﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. ادت مئة وثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.550 --> 00:00:34.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه الى يوم الدين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

3
00:00:34.450 --> 00:00:59.000
اتحدث اليكم في هذه الحلقة عن احكام الشفعة في الفقه الاسلامي الحاجة الى معرفة ذلك لان الشفعة تعرض بكثرة في تصرفات المسلمين ومعاملاتهم الشفعة باسكان الفاء مأخوذة من الشفع. وهو الزوج. لان الشفيع بالشفعة يضم المبيع الى ملكه الذي كان منفردا

4
00:00:59.600 --> 00:01:29.150
والشفعة ثابتة بالسنة الصحيحة شرعها الله تعالى سدا لزريعة المفسدة المتعلقة بالشركة قال الامام العلامة ابن القيم رحمه الله ومن محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد اتيانها بالشفعة فان حكمة الشارع اقتضت رفع الظرر عن المكلفين مهما امكن. ولما كانت الشركة منشأ الظرر في الغالب

5
00:01:29.700 --> 00:01:54.150
رفع الظرر بالقسمة تارة وبالشفعة تارة. فاذا اراد بيع نصيبه واخذ عوضه كان شريكه احق به من الاجنبي ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر ولا يتضرر البائع لانه يصل الى حقه من الثمن. وكانت من اعظم العدل واحسن الاحكام المطابقة للعقول

6
00:01:54.150 --> 00:02:19.750
والفطر ومصالح العباد ومن هنا يعلم ان التحيل لاسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضاد له وكانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية كان الرجل اذا اراد بيع منزل او حائط اتاه الجار والشريك والصاحب يشفع اليه فيما باعه. فيشفع

7
00:02:19.750 --> 00:02:46.300
ويجعله اولى رجل به. فسميت الشفعة وسمي طالبها شافعا. ايها المستمع الكريم والشفعة في عرف الفقهاء هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي فيأخذ الشفيع نصيب شريكه البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد في الباطن

8
00:02:46.650 --> 00:03:06.300
فيجب على المشتري ان يسلم الشخص المشفوع فيه الى الشافع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن لما روى احمد والبخاري عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم

9
00:03:06.900 --> 00:03:26.800
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ففي الحديث دليل على اثبات الشفعة للشريك وانها لا تجب الا في الارض والعقار دون غيرهما من العروض والامتعة والحيوان ونحوها وقال صلى الله عليه وسلم

10
00:03:27.050 --> 00:03:48.900
لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه ادل الحديث على انه لا يحل له ان يبيع حتى يعرض على شريكه. قال ابن القيم حرم على الشريك ان يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه. فان باع ولم يؤذنه فهو احق به. وان اذن في البيع وقال

11
00:03:48.900 --> 00:04:12.300
لا غرض لي فيه ولم لم يكن له الطلب بعد البيع. وهذا مقتضى حكم الشرع ولا معارض له بوجه هو الصواب المقطوع به انتهى كلام ابن القيم وهذا الذي قاله من ان الشفعة تسقط لاسقاط صاحبها لها قبل البيع هو احد القولين في المسألة. والقول الثاني وهو

12
00:04:12.300 --> 00:04:32.200
الجمهور انها لا تسقط بذلك ولا يكون مجرد الاذن بالبيع مبطلا لها والله اعلم ايها المستمعون الكرام والشفعة حق شرعي يجب احترامه ويحرم التحيل لاسقاطه لان الشفعة شرعت لدفع الظرر عن الشريك

13
00:04:32.250 --> 00:04:50.050
فاذا تحيل لاسقاطها لحقه الظرر وكان في ذلك تعديا على حقه المشروع قال الامام احمد رحمه الله لا يجوز شيء من الحيل في ابطالها يعني الشفعة ولا ابطال حق مسلم

14
00:04:50.100 --> 00:05:15.750
قد قال صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحل محارم الله بادنى الحيل ومن الحيل التي تفعل لاسقاط الشفعة ان يظهر انه وهب نصيبه لاخر وهو في الحقيقة قد باعه عليه. ومن الحيل لاسقاط الشفعة ان يرفع الثمن في الظاهر حتى لا يتمكن الشريك

15
00:05:15.750 --> 00:05:37.500
دفعه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وما وجد من التصرفات لاجل الاحتيال على اسقاط الشفعة فهو باطل ولا تغير حقائق العقود بتغير العبارة انتهى وموضوع الشفعة هو الارظ التي لم تجري قسمتها

16
00:05:37.600 --> 00:06:00.200
ويتبعها ما فيها من غراس او بناء فان جرت قسمة الارظ لكن بقي مرافق مشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك. فالشفعة باقية في اصح قولي العلماء بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

17
00:06:00.250 --> 00:06:19.550
اذ مفهومه انه اذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق ان الشبهة باقية قال ابن القيم وهو اصح الاقوال في شفعة الجوار ومذهب اهل البصرة واحد الوجهين في مذهب احمد واختيار الشيخ انتهى. وقال الشيخ تقي الدين

18
00:06:19.650 --> 00:06:38.350
تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق وماء ونحو ذلك نص عليه احمد واختاره ابن عقيل وابو محمد وغيرهم وقال الحارثي هذا الذي يتعين المصير اليه وفيه جمع بين الاحاديث

19
00:06:38.400 --> 00:06:54.050
وذلك ان الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة الا مع اتحاد الطريق ونحوه. لان شرعية الشفعة لدفع الظرر والظرر انما يحصل في الاغلب مع المخالطة في الشيء المملوك في طريق ونحوه

20
00:06:54.250 --> 00:07:15.800
والشفعة انما تثبت بالمطالبة بها فور علمه فور علمه بالبيع فان لم يطلبها وقت علمه بالبيع سقطت فان لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى عدة سنين قال ابن هبيرة اتفقوا على انه اذا كان غائبا فله اذا قدم المطالبة بالشفعة

21
00:07:16.100 --> 00:07:34.750
تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم. لانه حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الاملاك فان تنازل عنها احد الشركاء اخذ الاخر الكل او ترك الكل. لان في اخذ البعض اضرارا بالمشتري

22
00:07:34.750 --> 00:07:54.750
والضرر لا يزال بالظرر. ايها المستمعون الكرام والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى لنقدم لكم نوعا اخر من الاحكام الفقهية والله الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

23
00:07:54.750 --> 00:07:56.150
وسلم