هل تجوز بفخره او لقرابته وفقره فلا حرج عليك في ذلك ولعل الله يهديه باسباب ذلك ولعله يسمع منك النصيحة بسبب ذلك. قال الله سبحانه في كتابه العظيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقتدين. سبحانه انه لا ينهانا ان نحسن الى هؤلاء سبحانه لا ينهانا عن والاحسان اليهم وفي الصحيحين الاسماء بنت ايها الصديق رضي الله تعالى عنهما الاخت عائشة رضي الله عنها انها قال النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل مكة الصلح ان امي وهدت علي وهي راغبة في المال في الصلة وهي كافرة على دين قومها يا رسول الله افأصلها فقال عليه الصلاة والسلام صينية وامرها ان تصلها لانها امها الذكر والاحسان وهي على دين قومها كفار اهل مكة فدل ذلك على انه لا مانع من صلة الكافر والاحسان اليه اذا كان فقيرا او غريبا الدعوة والهداية والارشاد في الخير وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه الله جل وعلا شرع لنا ان نتألف الكفار حتى يظهروا في الاسلام وان نتألف حدثاء العهد بالاسلام حتى يقوى اسلامهم وبهذا يعلم ان الصدقة على الكاذب والفاسق من غير الزكاة لا بأس بها. وتجوز الزكاة الصدقة على الكهف من الزكاة اذا كان مؤلفا رؤساء العشائر وكبار الناس اذا اعطاهم من الزكاة يتألفهم حتى يطهروا في الاسلام حتى يتأسى بهم غيظهم فلا بأس بذلك كما قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء مساكين عليها والمؤلف قلوبهم والف قلوبهم وسادة. والرؤساء المطاعون في عشائرهم يعطون من الزكاة ما يقوى به ايمانه ما يرغبون في الدخول في الاسلام ما يرغب نبيل في الى غير ذلك من المصالح والله ولي التوفيق