المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله السابع والمئة الحديث الثالث عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتعا ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عباس اقبلت راكبا على حمار اتان الى اخره الاتان الانثى من الحمر وفيه ان ابن عباس رضي الله عنهما حين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو قد احتلم او قاربه ومع هذا حصل علما كثيرا لان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يمكث بعد رجوعه من حجة الوداع الا شهرين او نحو ذلك وابن عباس في هذه الحجة يقول وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام اي قاربته واستدل بهذا ان مرور الحمار لا يبطل الصلاة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال يقطع صلاة المرء المرأة والحمار والكلب الاسود ولحديث ابن عباس هذا محامل احدها انه كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في منى خلق كثير والغالب ان اطراف الصف يكون فيه الاعراب ونحوهم ولا يعلمون ان مرور الحمار يبطل الصلاة والصف طويل جدا ولم يره رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وافاضل الصحابة الثاني ان سترة الامام سترة لمن وراءه فلا يضر في هذه الحالة لان الذي يضر لو مر بين رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسترته وهذا ضعيف لانه حتى على القول بان سترة الامام سترة لمن وراءه فانه ينهى عن المرور بين يدي المأمومين قريبا منهم المحمل الثالث وهو احسنها ان ابن عباس لم يمر قريبا منهم لان الظاهر اللائق بحاله انه لا يقرب جدا والمراد بقوله بين يدي بعض الصف اي قدامه وقوله يصلي الى غير جدار ولم يقل الى غير سترة لانه لم يكن يترك السترة وفيه انه ليس في منى في زمنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم جدران ولا بيوت وانما احدث هذا بعد ذلك وقد نهى صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن حمى مكان له وقال من المناخ من سبق والبناء فيها حرام غصب وهي كالمسجد لا يجوز تحميتها فكيف تملكها وقراؤها ويجب على من قدر ازالة الابنية التي فيها والله المستعان