يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النكاح باب الصداق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ليس المهر من اركان النكاح ولا من شرائطه. ولكنه لا بد منه ومتى تزوج انسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل. ويجوز ان يتزوج على تعليم المرأة شيئا من القرآن او الحديث. او شيئا معلوما من العلوم النافعة لكن المشروع ان يكون هناك مال ولو قليلا فاذا كان الزوج عاجزا ولم يجد مالا جاز على الصحيح ان يزوج بشيء من الايات او السور يعلمها المرأة ليس للمهر حد محدود في الشرع بل يجوز ان يكون قليلا وكثيرا. لان الله قال ان تبتغوا باموالكم ولم يحدد والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد. ولهذا ذهب جمهور اهل العلم الى انه لا حد لاقله ولا حد لاكثره فما تراضى عليه الزوجان وولي الزوجة كفى ولو قليلا. المهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة؟ صح ذلك لقول الله عز وجل واتوا النساء صدقاتهن نحلة. الحديث الذي فيه تحريم لبس خاتم الحديد. حديث ضعيف مخالف للاحاديث الصحيحة وقال عليه الصلاة والسلام للذي اراد الزواج وليس عنده شيء قال له التمس ولو خاتما من حديد رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد واما الحديث الذي فيه انه رأى على انسان خاتما من حديد فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار ورأى اخر عليه خاتما من صفر قال ما لي اجد منك ريح الاصنام فهو حديث ضعيف شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة. يكره التغالي في مهور النساء ويسن التخفيف في ذلك والتيسير ولكن لا يحرم المهر على المرأة ولو كان فيه مغالاة لقول الله تعالى واتيتم احداهن قنطارا والقنطار هو المال الكثير. اذا اصطلحت القبيلة على مهر معين اتفقوا عليه لصالح نسائهم وشبابهم فلا يجوز لواحد ان يخالف هذا الاصطلاح والاتفاق الذي وقع في مصلحة الجميع فالواجب على كل واحد منهم ان ينفذ هذا الامر الذي اتفقوا عليه. والا يخل به. ليس للاب ان يرد شيئا من ابنته الا باذنها اذا كانت رشيدة. لان الحق لها في ذلك. اذا اتفق الزوج وولي المرأة على ان المهر يقدم او يؤخر او يقدم بعضه ويؤخر بعضه فكل ذلك لا بأس به لكن السنة ان يسمي شيئا عند العقد. لقوله سبحانه وتعالى ان تبتغوا باموالكم فيسمي شيئا من المهر فان سمى شيئا فهو حسن. وان قال على مهر مؤجل وهو معلوم بينهما فلا بأس او مؤجل نصفه او ثلثه او ربعه ويبين المعجل والمؤجل فلا بأس. لا يجوز للاولياء اشتراط اموال لانفسهم. لانه لا حق هم في ذلك بل الحق للمرأة وحدها الا الاب خاصة فله ان يشترط ما لا يضر بالبنت ولا يعوق تزويجها وان ترك ذلك فهو خير له وافضل اذا شرط على الزوج مالا معينا يدفعه عند الطلاق ودخل على ذلك لزمه يلزم الزوج اذا طلق ان يؤديه الا اذا سمحت المرأة الرشيدة بذلك فلا بأس التي مات عنها زوجها ولم يعين لها مهرا ولم يدخل بها. لها مهر المثل. اذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فلها نصف المهر اذا كان مسمى. وليس عليها عدة. فان كان لم يسمي لها شيئا فانما يكون لها متعة يعطيها متعة ما يسر الله من كسوة او نقود. وان طلقها بعد الدخول بها او الخلوة بها فليس له شيء من المهر. بل كله لها وهكذا ما يتبع المهر من الهدايا التي من اجل النكاح او ما تعطاه المرأة ليلة الدخول بها. الخلوة التي لا يتمكن معها من الجماع. لان الباب مفتوح او مردود ردا لم يغلق فهذه لا تمنع التنصيف بل يبقى له النصف لانها خلوة غير معتبرة واذا كانت الخلوة كاملة لكنه لم يتمكن من الدخول لمرض ونحوه. ليس له النصف تنزل بمنزلة الجماع يكون لها المهر كاملا وعليها العدة الاختيارات الفقهية