ثم قال رحمه الله باب شروط القصاص كده عندكم علوم؟ في النفس وهي اربعة احد هو تكليف القاتل وهو ان يكون بالغا عاقلا قاصدا. ان يكون بالغا عاقلا قاصدا. ثم قال فلا قصاص على صغير غير مكلف يعني ولا مجنون. كذلك كما قال في اقناع كل زائل العقل لا قصاص عليه. كالنائم قال كل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه. السكران طيب؟ زائل عقله هل اذا قتل يقتل؟ ها؟ نعم؟ احسنت ما هذا اذا كان بسبب لا يعذر فيه باختياره يقتل او لا يقتل؟ يقتل يقتل. اما اذا كان بسبب يعذر فيه يعني يعني اه اكرهوه على شرب الخمر او شربه وهو لا يعلم انها خمر ثم سكت وقتل فانه لا قصاص. قال بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما الثاني عصمة المقتول. عصمة المقتول قال الشيخ نجدي بان لا يكون حربيا ولا ولا زانيا. اشترط من وجوب الاقصاص في النفس ان يكون معصوما وهو بالا يكون حربيا ولا مرتدا ولا زانية. ثم قال فلا كفارة على قاتل حربي يعني شخص قتل حربيا. هل على ان القاتل هنا قصاص؟ ها؟ ليس لا قصص لانه غير معصوم الدم اصلا حربي غير معصوم. او مرتد كذلك كذلك المرتد لو قتل شخص مرتدا فانه لا قصاص. او زاني محصن لو قتل شخصا. زاني محصن فانه لا قصاص لكن كيف زاني محصن؟ كيف تعرف انه زني محسن؟ يعني لو جاء شخص وقال انا قتلت هذا الشخص ليه؟ قال له قل له مع السلامة شكرا. ها؟ احسنت ضاربه بالبينة انه ايش؟ زاني. فاذا ثبت عند الحاكم انه زاني فيطلق سراحه. يعذب طبعا نسيت يعني يوم لكن لا يبصر لكن اذا لم يثبت ها تصبح طيب حتى لو قال قالت انا رأيت بنفسي بعيني ها ما يجوز لان الزنا لا بد فيها من ايش؟ بلى لا هذا لا لا لا لكنه شرط تخلف هو عصمة مقتول هذا مقتول غير معصوم قال ولو انه مثله ولو ان قاتل المرتد مرتد ولو ان قاتل محصن وزاني محسن فان هناك شخص. اذا يشترط حتى لا يقتص من الذي قتل زانية محصنا ان يثبت عند الحاكم انه زاني المقتول زاني فان لم يثبت انه زاني فانه يقتص من هذا القاتل. الثالث قال مكافأة والمكافأة في اللغة هي التماثل والتقابل. واما في الاصطلاح فعرف بقوله بالا يفضل القاتل المقتول حال الجناية. بامرين بالاسلام او بالحرية او بالملك. بان لا يفضل يعني لا يكون قاتل في حال الجناية. هذا مهم. لا يكون القاتل افضل من المقتول في حال الجناية. بان يكون مسلما والمقتول مثلا ايش؟ كافرا. او يكون حرا والمقتول اه عبدا طيب لو كان هو عبدا والمقتول حرا؟ ها؟ يقتل ولا يقتل؟ يقتل يقتل انه مفقود هنا. اذا كما قال الشيخ اللبني فلا اعتداد بالتفاوت بالعلم القتل لا اعتدال بالعلم. شخص عالم قتل مثلا ايش؟ مم جاهلا يقول لا لا يا اخي العالم هل هناك اعتداد؟ الى اعتداد. التفات بالعلم والشرف شخص شريف او مسؤول كبير جدا القتلة وضيعا ها ما ما ننظر لها ولغنى ولشرف لغنى ونحو ذلك ايضا ذكر الاقناع انه يجد القصاص بين الولاة والعمال. يجري القصاص بين الولاة والعمال كذلك بين والرعية يجري القصاص يجري القصاص قال في الشرح الكبير لا نعلم فيه خلاف لا نعلم فيه خلافا لكن لا يأتي شخص يقول هذا الحاكم او هذا الوالي قاتل نذهب نقتله هذه امور اخرى. ما كنا هذا نقول يجب عليه القصاص. لا يجوز لك انك تتدخل في هذه الامور فلا يبتل المسلم ولا يرتد هذا المسلم بعد قتله. نعم اول ما ينتهي الا يفضله ذكرنا اذا كان القاسم مملوك فاذا كان القاسم مملوك المقتول حر ايش؟ لا هي هي واحد اصلا الحرية والملك هي واحد. فلا يقتل مسلم هذا محتجزات التعريف حتى لا يقتل مسلم ولو عبدا للكافر. ولو كان هذا الكافر ايش؟ حرا حديث لا يفتى المسلم بكافر متفق عليه. ولا الحر ولو ذميا بالعبد لو قتل الحر الذمي عبدا فانه لا يقتل قصاصا لكن يقتل بشيء اخر ما هو؟ لا. لا شروط. صحيح ها؟ وشخص ذمي قتل عبدا نقول قصاص لا يجري من القصاص لان المقاتل افضل من المقتول بالنسبة لكنه نقتله بشيء اخر ما نتركه نخليه ايوه بنقض العهد لكنه يقسم بنقض العهد وهذا نقل نقض العهد ومن نواقض العهد ان يقتل مسلم. ولو مسلما ولو كان العبد مسلما لا يفطر قصاصا لكنه يبتلي نقد العهد. ولن وكاتب بعبده لا يقتل مكاتب الذي اشترى نفسه من سيده يعني كان عنده فقتله فانه لا يقتل لانه كاتب افضل من العبد القن الذي لم يكاتب سيده ولو كان يعني عبد المكاتب ذا رحم محرم له ولو كان مثل اخيه. ولو كان هذا العبد اخ مكاتب. فانه لا يقتل مكاتب ثم قال ويبتلي حرم المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو انثى والرسول كذلك يختار رفيق مسلم ولو ذكرا بالرقيق مسلم ولو انثى. قال وبمن هو اعلى منه لو عكسنا هذه الامثلة اه الكافر قتل مسلما فانه ايش؟ يقتل. العبد قتل اه حرا فانه يقتل والزمي كذلك. نفس التفصيل. الدمي كذلك. الذمي يقتل بالذمي. طيب لو يعني الذمي يهودي قتل ذميا نصرانيا او مجوسيا. ها هل يقتل او لا يقتل؟ نقول نعم يقتل ولا اختلف صبيانه لان الكفر يجمعهم من لا ملة واحدة الكفر عندنا ملة واحدة. والاخر يهودي ولا نصراني ها؟ وين ذكرنا؟ متى ذكرنا طيب انا سألت طيب وش اللي عندكم احنا؟ ان اليهود اخذوا جميل صحيح ها وانتظارك سكر وايضا ذكرنا كلام اخر. بعضهم يقول الشيخ مرعي سيأتينا ان شاء الله في الاطعمة انه لا فرق لا في النكاح مر علينا في النكاح وسيأتي في الاطعمة انه لا فرق وانه الزاوية يقول اليوم يقول في عهده النصرانية افضل من اليهود. شيخ الاسلام كأنه يقول لا فرق كأنه. طيب وسيأتينا ان شاء الله. طيب الرابع اذا الذمي لو قتل الذمي الاخر ولو اختلف ديانه فانه يقتل نعم نعم؟ والله فعلا قد لكن اليهودي يعني لو نظرنا اليهودية والنصرانية بغض النظر عن من اعتقل اعتنق هذه الديانات يعني هي اليهودية افضل والا النصرانية من؟ اليهود الان؟ بس اكثر التمسك بدينهم من النصارى النصارى مفلتين يعني والله عز سموهم ايش؟ في الفاتحة ها ضالين ما عندهم اليهود لا هو فعلا اليهود ايضا مغضوب عليهم يعرفون الحق ويخالفونه لكن الان اليوم اليهود متمسكين اكثر يعني حتى بعض اللي نعرفهم يذهب في الدول الغربية يأكل راح يهود لانه ما كلما ذكر عليه اسم الله في ولابد ذلك فلا بد يعني عندهم اشياء كثيرة وفي نصارى ايضا لا موجودين تمام؟ يعني آآ نساءهم محجبات وبعضهم متغطيات ولا يقودن السيارة ولا يكلمهم هاتف وجد في امريكا الى الان موجودين متمسكين بالنصرانية القديمة يعني. فمثل ما ذكرت قد لا يكون تأثير في المعتنقين ننظر الى الديان نفسها. هل هي افضل من الديانة اليهودية؟ طيب. الرابع ان يكون مقتول ليس بوالد القاتل. الحديث لا يقتل والد بولده فلا يقتل الاب من النسا طبعا. الاب من النسب وان علا. ولا الام الان من النسب واعادة يعني الاب والجد وابو الجد بايش؟ بفروعهم ولا الام ايضا من النسب وان علت الام ام قم قم الام وهكذا. وان عانت بالولد ولا جواز الولد وان نزل. لو قتل شخص ابن ابن الابن ابنه ما في قصص وان سفن وهنا لا تأثير لاختلاف الدين والحرية كما خلقناه والمنتهية لها تأثير هنا لو كان الاب مسلما لو كان الاب كافرا والابن مسلم هل يكون هل يقتل الاب مم لا تأثير لا يكتب لشرف ايش؟ الابوة لشرف الابوة. لو كان الاب عبدا والابن حرا فانه ايضا لا يقتل اب. لا تأثير لاختلاف الدين والحرية هنا. لا تأتي. لكن يجب بالقتل الدية على القاتل يجب اذا قتل الابن الاب ابنه فانه لا قصاص لكن يجب عليه ايش؟ الدين يجب عليه الدين قال طيب الولد يقتل بابويه او اصوله او لا يقتل ها الولد لو قتل احد اصوله امه او ام امه او اباه الاب او الاب الجنة هم؟ يقتل بشرط ان يكون المقتول مكافئا له. يعني افرض ان الاب مثلا ها والابن حر. هل يقتل الابن الان؟ ما يقتل. ما يقتل. شرط مكافأة بينه وبين المقتول هنا وقال ويورث القصاص على قدر الميراث. القصاص يورث. فقد يرث القاتل قصص لكن لا يرث مباشرة وانما يرث بايه؟ بواسطة كما قال العلماء. فمتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص. سورة ان يرث القاتل شيئا من القصاص. ان يقتل مثلا مثلا آآ اخ زوجته مثلا وهذا الاخ لا ينزل الا زوجته هو ثم تموت هي. الان القاتل ولد ايش؟ القصاص فلا قصاص. عرفوا الصورة الان الان عندنا زوجة وزوج. هذه الزوجة عندها اب فقط واحد. وهذا الاب لا يوجد عنده غيرها البنت فقام هذا الزوج قتل اباه طيب الان من هو ولي الدم الان الزوجة الزوجة هي هي الدم لها ان تطالب بالقصاص ولها ايش؟ ان تعفو قبل ان تطالب بالقصاص ماتت هذه الزوجة فالان القصاص ورثه من؟ الزوج القاتل. فحينئذ يسقط القصاص يسقط القصاص ما في ذلك؟ هم؟ يعني طيب المسألة الثانية ان يرث ولد القاتل شيئا من القصاص لا قصاص عليه. ما صورتها؟ هم انزل الولد القاتل ولد القصاص. هو ايش ابو زوجة ابنه احسنت جميل. جميل. جميل. بس نعطيك احنا مثال اسهل شوي احسنت لا لا الزوج يقتل زوجته ولا يرثها الا ابنها الذي هو من القاتل اه حينئذ اه الان القاتل ورث ولده القصاص على ابيه. فهل للولد ان يختص من ابيه اذا كان الولد قتله ابوه لا لا يقتص من الاب فكيف يأتي طالب الابن بالقصاص الابي مفهوم المسألة ولا لا؟ ان شاء الله يعني اذا اه طيب هل يشترط ان يموت الولد هناك المثال الثاني هذا يعني شخص قتل زوجته الان ولي الدم لها ولدها فقط يشترط حتى يسقط القصاص عن القاتل الزوج ان يموت الولد لا يشترط. ذكرنا اذا ورث القاتل القصاص او ولد القصاص الاقصاص قال المؤلف رحمه الله باب شروط استيفاء القصاص وهي ثلاثة احدهم تكليف المستحق فان كان صغيرا او مجنونا حبس الجاني الى تكليفه. فان احتاج لنفقة فلولي مجنون فقط العفو الى الدية الثاني اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف. ومن مات من المستحقين فوارثه كهو. وان عفا بعضهم ولو زوجا او زوجة او اقر بعفو شريكه سقط القصاص. الثالث ان يؤمن باستيفائه تعديه الى الغير. فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تظع ثم ان وجد من يرظعه قتلت والا فلا حتى ترظعه حولين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط استيفاء القصاص وتقدم معنا شروط القصاص في النفس ايه جزاك الله خير شروط القصاص في النفس الشروط المتقدمة هي الشروط التي اه اذا توفرت وجب القصاص وجب القصاص والشروط التي معنا اليوم اذا توفرت فانه آآ يحق حينئذ ولي الدم ان يستوفي القصاص والقصاص هو فعل مجني عليه او وليه بجان مثل فعله او آآ شبهه او شبهه او شبهه فعل مجني عليه او وليه بجان مثل فعله او شبهه. هذا معنى القصاص قال هي ثلاثة شروط. اولا او احدها تكليف المستحق تكليف المستحق فيشترط حتى يجوز لولي الدم ان يستوفي القصاص ان يكون مكلفا ان يكون مكلفا لان غير المكلف ليس اهلا للسفاء ولا يحصل له من التشفي كما يحصل للبالغ. قال فان كان صغيرا مستحق القصاص صغيرا او مجنونا حبس الجاني الى تكليف فيه يعني ببلوغه ان كان صغيرا او آآ عقله ان كان مجنونا. واستدلوا على ذلك بما روي عن معاوية رضي الله عنه انه حبس هدبة ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل ابن القتيل وهذا كما قال العلماء انه ليس له سند معروف الا ما اسنده ابو الفرج الاصفهاني في كتاب الاغاني لكن هناك تعليل طبعا يستدلون بهذا في كتب الفقه ويقولون ان هذا آآ في عصر الصحابة ولم ينكر فكان كالاجماع وايضا يعللون بانه آآ في تخلية الجاني حتى يبلغ الصغير او يعقل فيه تضييع للحق. اذ لا يؤمن هربه. اذ لا يؤمن هربه. وهو المعمول به الان عندنا انه يحبس القاتل حتى يكلف ولي الدم فان احتاج يقول لنفقة اذا احتاج هذا غير مكلف لنفقة فلولي المجنون فقط. العفو الى الدية دون ايش؟ ولي الصغير. لماذا لماذا؟ لان احسنت لانه لا حد للجنون ينتهي اليه. لا يوجد حد للجنون ينتهي اليه بخلاف الصغير فان له حدا ينتهي اليه الصغر قال الى الدية نعم هذا غير مستحق المستحق غير مكلف المستحق للدم غير مكلف قال الثاني اتفاق مستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم المستحقون للدم هم من ورث المال المستحقون لدم المقتول هم من ورث المال حتى الزوجين وذوي الرحم عند عدم العصبة واصحاب الفروض فان كان لا ولي له فمن وليه يكون حينئذ؟ فان لم يكن له ولي فوليه الامام نعم يخير فقط بين قصاصه والدية. يخير بين قصاصه الدية فقط قال اتفاق المستحقين على استيفاء يعني كلهم يتفقون على طلب ايش؟ القصاص فلا ينفرد به بعضهم لا ينفرد بالاستيفاء بعضهم قالوا انتظروا قدوم الغائب ان كان هناك احد من ورثة المال غائبا ينتظر وجوبا وينتظر ايضا تكليف غير المكلف كالصغير حتى يبلغ وآآ افاقة المجنون ثم قال ومن مات من مستحقين فوارثه كهو وارث من مات آآ كالميت هذا له ان يطالب بالقصاص او يعفو ايضا. قالوا ان عفا بعضهم ولو ولو زوجا او زوجة فان القصاص يسقط يسقط لان القصاص لا يتبعظ لان القصاص لا يتبعظ طيب لو عفا بعضهم قام احد المستحقين وهو يعلم ان بعض الورثة قد قد عفا وقتل هذا القاتل الاول هل يقتص منه او لا يقتص منه مم يقتص منه يقتص منه حتى لو قال انا ما عفوت ما عفوت عفا فلانة نقول حتى يسقط القصاص قال او اقر بعفو شريكه سقط القصاص سقط القسط طبعا هنا خلل في عبارة مؤلف كيف يقر الانسان على غيره؟ كيف يقر الانسان على غيره آآ المراد والله اعلم بهذه آآ العبارة ان يشهد ولي الدم على غيره بانه قد عفا. على من يستحقه معه بانه قد عفا عن ايش؟ القصاص يعني لو قال احدهم انا اشهد ان اه فلان الذي يستحق دم فلان من طبعا هؤلاء المستحقين لابد ان يكون الشال من هؤلاء المستحقين انه قد عفا فانه يسقط اه القصاص وهذا فيها كلام طويل لكن الشاهد ان اقر هذه فيها خلل. لا يعني فيها نظر. والاولى ان يقال كما في الاقناع المنتهى شهد لشهد بعفو شريكه اذا شهد بعفو شريكه سقط القصاص سقط القصاص. طيب لو عفي عن لو كانوا جماعة وعفي عن بعضهم لو كانوا جماعة وعفي عن بعضهم هل يسقط عن البقية ولا يسقط القصاص؟ هم؟ لا يسقط لا يسقط يعفى عن من يعني يسقط قصاص عن من عفي عنه واما من لم يعفى عنه فانه يقتص منه. فانه يقتص منه الثالث قال ان يؤمن في استيفاء القصاص تعديه الى غير الجاني الى الغير عن الغير الجاني يشترط حتى يجوز ان نستوفي القصاص ان نأمن انه يتعدى الى غير جامي. نحن نريد ان نعاقب ونقتص من فقط ايش؟ الجاني. لا يجوز ان ويتعدى هذا القصاص الى غيره ومثلوا على ذلك بقوله فلو لزم القصاص حاملا او حائلا كما ثم حملت لم تقتل يعني يحرم ان تقتل حتى تضع حتى تضع طبعا يقولون لا تقتل حتى تضعه وتسقيه ايش ها؟ الربا على وزن ايش؟ عنب الربا على وزن عنب واقلب هو اول اللبن عند الولادة. اول ما يخرج من الام عند الولادة فانه يسمى الربا واكثر ما يكون ثلاث حلبات واقله حلبة كما قال الشيخ عثمان نجدي ويدل عليه حديث ايش ها حديث الغامدية رضي الله عنها وفيه ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ثم قال لها ارجعي حتى ايش ترضعيه كما في مسلم ثم ان وجد من يرظعه قتلت ثم ان وجد من هذا نستدل من من المتن بهذا بهذه العبارة انه يعني يقول لم تقتل حتى تضعه وتسقيه ايضا الحليب ان وجد من يوضعه قتلت من يودعه من النساء قتلت طيب لو كان هناك من يوضعه من الحليب الموجود في الصيدليات هل تترك؟ هل يقتص منها ولا يجوز لو وجد يعني لو قال ولي الدم قال هذه وضعت الان والحليب بالنسبة الطفل بعد اللبن الحليب الذي فيه الصيدليات هل يكفي؟ هم ما يكفي نعم جميل. يعني ارظاع الام مهما كان يختلف. هم. بس يغني نصه في الاقناع انه لو وجد لبن شاة ونحوها يسقى منه جاز قتلها ويقاس على ذلك الحليب الذي في الصديق هو قولك له وجهة نظر ايضا قوية له وجاهة يعني وانا اذا قلت له وجاءها مع انه انني لا اسلم يعني. لكن له وجهة ايش فلابد هو جزاه الله خير بالعكس اجتهد واجاب ويثاب ان شاء الله يثاب باذن الله اذا نحن نقيس ونخرج على كلام الاقناع انه لو وجد هذا الحليب موجود فانه يجوز قتلها لكن الافضل لولي الدم كما قال في الاقناع ايضا تأخيره الى ايش؟ الى الفطام الى الفطام قال قتلت والا يعني وان لم يوجد من يبطعه فلا حتى ترضعه حولين حتى ترضعه حولين لا يجوز يعني تقتل حتى تودعه اذا ما وجدنا احد يسقيه آآ الحليب ثم قال فاصم ونعم يقول في الاقناع وان وجد مرظعات غير رواتب او لبن شاة. ونحوها او لبن شاة ونحوها يسقى منه راتبا جاز قتلها جاز قتلها ثم قال فصل ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان او نائبه بلا حضر السلطان او نائبه يعني ينظر اول شيء اه ينظر السلطان او الحاكم او نائبه في الولي للقول. فان كان يقدر على استفهام القصاص بنفسه فانه ويحسنه يمكنه منه والا امره ان ايش؟ ان يوكل والا امره ان يوكل قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ايش؟ لوليه سلطانا فلا هذا هو السلطان. نمكن دم من القصاص ويحرم صفاء القصاص بلا حضرة السلطان او نائبه. اذا اه اما ان يقتص هذا ولي الدم او يوكل. لكن لابد من حضور السلطان ايش اللي بعد عندكم هذا حذف كبير جدا هنا في ويقع الموقع كيف يعني ايش لان تفسروا لنا يعني ويحرم استيفاء القصاص بين حضرة السلطان ونائبه ويقع الموقع ما هو الذي يقع موقعه يحرم ايش بدون السلطان او نائبه ويقع الموقع كيف يعني كيف نؤول ونفسر ما هو المحذوف او التقدير ما هو مثل ما قلتم يعني اللي قلتوه صحيح ها ايش احسنت احسنت يعني لو خالف ولي الدم واقتص بلا حضور السلطان او نائبه فانه يقع على الموقع يعني يجزئ لكنه آآ يعزر للامام ان يعزره اذا هنا يعني نقول لو خالف ولي القود واقتص بلا امام او نائبه وقع الموقع والامام وللامام تعزيره قال ويحرم قتل الجاني اه بغير السيف آآ المذهب يحرم ان يقتل جانب غير السيف ولو كان الجاني قتله بغير السيف لو حرقه او خنقه او اغرقه او بالمسدس مثلا قتله المذهب يحرم القتال القتل بغير ايش السيف لحديث النعمان لا قبض الا بالسيف وايضا يحرم القتال بغير السيف في موضع واحد فقط ما هو لا لا موضع واحد من البدن يضرب به الجاني يضرب بالسيف فيه ما هو لهذا موضع؟ الرقبة العنق يعني يعني ما يجوز تطعنها في بطنه لا يحرم بغير السيف وفي العنق بغير السيف و يغير العنق ايضا يحرم اما قطع الاطراف قالوا قطع طرفه يحرم يعني قطع طرف الجاني بغير السكين بغير السكين كل الاطراف تقطع بالسكين. لئلا يحيف يعني لانه يتجاوز موضع القطع ثم قال وان بطش ولي المقتول البطش كما قالوا الاخذ بعنف. ولي المقتول ولي الدم يعني بالجاني يعني هجم عليه وظن انه ايش؟ ضربه وظن انه ايش؟ قتله فلم يكن يعني ما مات ودواه اي المبطوش به هذا القاتل دواه اهله حتى برئ. فان شاء الولي دفع دية فعله واقتص والا تركه يعني لم يتعرض اليه