﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:12.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه

2
00:00:12.650 --> 00:00:31.050
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الايمان اورد المصنف رحمه الله تعالى تبعا لمن قبله كتاب الايمان بعد كتاب الاطعمة وقبل كتاب القضاء بمناسبة لما قبله ولما بعده

3
00:00:31.050 --> 00:00:57.100
فاما مناسبته لما قبله فقد ذكروا في ذلك اوجها من هذه انهم قالوا ان فما الانسان اما ان اما ان يستغله في مطعوم او ان يتلفظ بقول فيه فالمطعوم هو الذي يؤكل فناسب ان يذكر كتاب كتاب الاطعمة ثم يأتي بعد ذلك بذكر

4
00:00:57.150 --> 00:01:18.750
احكام ما يتلفظ به مما يوجب كفارة وهي الايمان واما ما عدا ذلك فانه متعلق بالاداب وذكروا ايضا من اوجه الربط بينهما ان الايمان توجب كفارة عند الحنث والكفارة هي صورة من صور المطعومات فناسب ان تكون بعده

5
00:01:19.000 --> 00:01:41.300
واما علاقة الايمان بما بعدها فلكي تكون الايمان توطئة لكتاب القضاء. فان القضاء يحكم فيه باليمين في صور متعددة تناسب ان يذكر حكم اليمين على الماضي والمستقبل فيكون المستقبل هو المذكور في كتاب الايمان والماظي هو المذكور في كتاب القظاء

6
00:01:41.500 --> 00:01:57.450
وسيأتي ذكر هذين الامرين بعد قليل بمشيئة الله. يقول الشيخ كتاب الايمان الايمان في الاصل جمع يمين وهي التي تقابل الشمال فهي اليد اليمنى والمقصود اليد اليمنى واليد التي تقابل اليد الشمال

7
00:01:57.800 --> 00:02:18.950
سميت هذه الافعال يمينا لان من عادة العرب ان الحالف منهم اذا حلف اعطى يده بل اعطى اكرم يديه وهي اليد اليمنى  فسموا الشيء بما يفعل اثناءه وما يصاحبه وهذا كثير في لسان العرب ان يسموا الشيء بلازمه او بما يصاحبه

8
00:02:19.500 --> 00:02:43.650
والايمان لها اسماء كثيرة فتسمى احيانا حلفا وتسمى او تسمى احيانا عفوا تسمى احيانا حلفا وتسمى ايلاء وتسمى قسما ولكن الفقهاء يفرقون بين هذه الامور الثلاثة فيجعلون الايلاء خاصا في من حلف ان لا يطأ زوجته

9
00:02:44.450 --> 00:03:06.250
ويجعلون الحلف اشمل من الايمان فان الحلف عندهم قد يكون باليمين وقد يكون بالطلاق وقد يكون بالعتاق كما مر معنا في كتاب الطلاق باب الحلف بالطلاق فعند الفقهاء ان الحلف واليمين بينهما عموم وخصوص مطلق

10
00:03:06.450 --> 00:03:24.850
فالحلف عندهم اشمل وان كان في لسان العرب هما واحد  يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الايمان اه جرت العادة عند اهل العلم ان انهم يعرفوا الايمان بحد وكما هو متقرر دائما عند

11
00:03:25.550 --> 00:03:38.800
اهل العلم كما ذكره الشيخ تقييدي وغيره وغيره ان هذه الحدود دائما لا تخلو من اعتراض لكن نجري على ما جرى عليه الاوائل من ذكر حد ايمان فقد ذكروا ان

12
00:03:38.950 --> 00:03:59.100
الايمنة هي توكيد امر او حكم لا فرق بينهما بذكر معظم على وجه مخصوص وهذا التعذيب يشمل كل ما يسمى يمينا ولكن اذا كان بالله عز وجل فهي ايمان اهل الاسلام

13
00:03:59.300 --> 00:04:23.600
وان كان حلفا بغيره جل وعلا فليست من ايمان اهل الاسلام وسيأتي بعد قريب وقولهم على وجه مخصوص لكي يكون للفظ والصياغة اثر في التوكيد  يقول الشيخ رحمه الله تعالى اليمين التي تجب فيها الكفارة اذا حنف هي اليمين بالله او صفة من صفاته او بالقرآن او بالمصحف

14
00:04:23.600 --> 00:04:42.200
بدأ يتكلم الشيخ عن اليمين التي يترتب عليها الكفارة وقد ذكر الشيخ هنا قيدين لابد من هذين القيدين في صيغة الحلف اول هذين القيدين ان تكون اليمين بالله جل وعلا

15
00:04:42.450 --> 00:05:04.500
والقيد الثاني ان تكون  والا تكون بغيره سبحانه وتعالى. ان تكون به سبحانه والا تكون بغيره اذا قول المصنف اليمين التي تجب فيها الكفارة يدلنا على ان هناك حلفا لا تجب فيه الكفارة

16
00:05:05.500 --> 00:05:24.800
كالحلف المحرم او الحلف بالطلاق والعتاق وغيرها ولذلك اريد ان تنتبه لمسألة ان الحلف بالطلاق والعتاق في مشهور المذهب يخالف اليمين في مسائل كثيرة من هذه المسائل ما اشار اليه المصنف هنا

17
00:05:25.100 --> 00:05:43.500
وهو ان الحلف بالله اذا حلف به الشخص فانه يشرع له التكفير بل يجب عليه التكفير واما الحلف بالعتاق والحلف بالطلاق فانه اذا حلف فلا كفارة فيه وانما يوجد فيه الجزاء وجها واحدا

18
00:05:43.900 --> 00:06:01.050
ومن ذلك ما يتعلق بالاستثناء فان الاستثناء عندهم يجوز في الايمان ولا يجوز في الحلف بالطلاق ولهم في التفريق بين الحادث والعتاق اكثر من مسألة يكون فيها الفرق بينهما واضحا جليا

19
00:06:01.600 --> 00:06:22.150
لكن على الرواية الثانية من باب الفائدة وليست يعني تتمتها ان كل حلف يكون حكمه واحدا سواء كان على صيغة التعليق او كان على صيغة اليمين اذا قول المصنف التي تجب فيها الكفارة يدلنا على ان ليس كل يمين فيها كفارة. قال اذا حنث او اذا حنث

20
00:06:22.550 --> 00:06:38.050
وسيأتي بعد قليل ما معنى الحنف؟ قال هي اليمين بالله او صفة من صفاته او بالقرآن او بالمصحف نبدأ اولا باول ما يكون به الحلف وهو الحلف بالله جل وعلا

21
00:06:38.400 --> 00:07:00.350
فقوله اليمين بالله اي بسم الله جل وعلا الاعظم وهو الله ويدخل في ذلك كل اسم له سبحانه وتعالى. اذا قول المصنف اليمين بالله يكون امران. الامر الاول منصوص الكلام وهو اللفظ المعظم به سبحانه وتعالى

22
00:07:00.450 --> 00:07:21.950
وهو لفظ الله جل وعلا والامر الثاني كل اسم لله سبحانه وتعالى وهذا التقسيم من نوعين سيأتي له اثر بعد قليل ان شاء الله واسماء الله جل وعلا نوعان النوع الاول ما تسمى به الله سبحانه وتعالى

23
00:07:22.600 --> 00:07:42.950
في كتابه او سماه به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهذه الاسماء لا شك في جواز الحلف بها بيد ان الفقهاء يقسمونها الى قسمين قسم يختص به سبحانه وتعالى وقسم قد يشركه يشركه غيره كالكريم مثلا

24
00:07:43.150 --> 00:08:02.600
والرحيم فيقولون انما اختص به الله جل وعلا من الاسماء كاله والصمد وغير ذلك فان من حلف به يعني جاء به على صيغة القسم والحلف فانه يكون يمينا الا ان ينوي عدمه. الا ان ينوي عدمه

25
00:08:03.100 --> 00:08:28.800
واما ما يشترك منه مع اسمه غيره سبحانه وتعالى فانه لا يكون يمينا الا ان ينويه الفرق بينهما اذا جاء بالصيغة من غير ان ينوي شيئا فان كان الاسم مما اختص به الجبار جل وعلا فانه يكون يمينا وان كان الاسم مما يشترك معه غيره فانه لا يكون يمينا

26
00:08:29.050 --> 00:08:43.300
اذا النوع الاول من اسماء الله جل وعلا ما تسمى به الله سبحانه وتعالى او سمى به نفسه النوع الثاني من اسماء الله جل وعلا ما اشتق من افعاله ونحن نعلم ان لاهل السنة

27
00:08:44.250 --> 00:08:58.550
طريقين في اشتقاق الاسماء من الصفات فان بعضا من اهل السنة وهذا هو ظاهر طريقة محمد بن اسحاق ابن منده صاحب كتاب التوحيد والايمان فان ظاهر طريقته جواز اشتقاق الاسم من

28
00:08:58.550 --> 00:09:17.900
ولذلك فانه يأتي باسماء في كتاب التوحيد هي مشتقة من الصفات كالستار. مع ان الحديث جاء بلفظ الستير فهذه الاسماء التي اشتقت من افعاله جل وعلا واشتقت من صفاته سبحانه وتعالى فنقول اذا كان معناها

29
00:09:18.200 --> 00:09:36.850
المدح له سبحانه وتعالى فيجوز الاقسام بها لانه قد يكون بعض الافعال لا يشتق منها صفة كما تعلمون كالمكر وغير ذلك من الصفات لانه يكون الاسم حينئذ ليس اسم كمال وانما ضده

30
00:09:37.400 --> 00:09:59.150
اذا هذان نوعان من الاسماء يجوز الاقسام بهما ولا شك النوع الثاني مما يقسم به ما ذكره المصنف قال او بصفة من صفاته جل وعلا ومعلوم ان اعتقاد اهل السنة والجماعة انه يجوز الاقسام بصفات الله جل وعلا لكن لا يجوز دعاؤها. فيجوز ان تقول وعزة الله

31
00:09:59.700 --> 00:10:20.350
وعظمة الله وجبروته لكن لا تقول يا عزة الله ويا عظمة الله ويا جبروته وهكذا من الامور اذا الصفات يجوز الاقسام بها ولا يجوز الحلف بها. الفرق بين الوجهين تكلم عن اهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في الرد على البكري. فقد فاطال في هذه المسألة

32
00:10:20.850 --> 00:10:37.350
طيب قال او بالقرآن او بالمصحف من اقسم بالقرآن فقال والقرآن او قال بالمصحف فاقسم به قال والمصحف فانه يكون مقسما بالله جل وعلا لان القرآن هو كلام الله جل وعلا

33
00:10:37.500 --> 00:11:02.650
فكأن من اقسم بالقرآن فقد اقسم بكلامه سبحانه وتعالى فكأنه قال وكلام الله او وكلام الله. فقال وكلام الله لان الواو لا بد ان يكون يقسم به مجرورا وكذلك المصحف لان المصحف هو المكان الذي جمع فيه القرآن ولا يطلق الا على هذا وانما سمى ابو بكر رضي الله عنه هذا المجموعة

34
00:11:02.650 --> 00:11:19.250
مصحفا الذي سمى هذا المجموع بالمصحف هو ابو بكر لما شاور الصحابة فاختاروا له هذا الاسم والدليل على ذلك انه قضى الصحابة رضوان الله عليهم ان من حلف بالقرآن او بالمصحف فانها يمين منعقدة

35
00:11:21.000 --> 00:11:42.350
لكن قضى بعض الصحابة كابن مسعود ان من حلف بالمصحف فحلف فان عليه بكل اية كفارة فيكفر اكثر من ستة الاف كفارة واما المذهب فانهم يقولون لا انما تجب فيه كفارة واحدة. لانه يكون من باب التداخل وسنذكر مسألة التداخل بعد قليل

36
00:11:43.000 --> 00:11:57.700
عندي هنا قبل ان انتقل للحلف بغير الله جل وعلا عددا من المسائل المسألة الاولى فيما يتعلق بقول المصنف بالقرآن او بالمصحف كلام الله جل وعلا غير القرآن. لو اقسم به امرؤ فقال والتوراة

37
00:11:57.750 --> 00:12:13.950
فهل يكون ذلك حلفا يعني تنعقد به اليمين ام لا؟ المذهب؟ نعم لان المقصود بالتوراة ليست هذه التي بين ايدي الناس فان هذه محرفة. وانما المقصود بالتوراة هي التوراة التي انزلها الله جل وعلا

38
00:12:13.950 --> 00:12:30.300
على اه موسى عليه السلام وبالانجيل الانجيل الذي انزله الله جل وعلا على عيسى فهو اقسام بكلام الله جل وعلا وهذا من كلامه سبحانه وتعالى المسألة الثانية ان حروف القسم ثلاثة

39
00:12:30.350 --> 00:12:55.900
وهذه تفيدنا في اللفظ المقسم به حروف القسم واو وفاء وتاب اذا لابد من الاتيان بحروف القسم هذا هو الاصل ويقول الفقهاء انه يصح القسم بدون الاتيان بها سواء خفظ المقسم به وهو لفظ الجلالة

40
00:12:56.000 --> 00:13:13.400
او نصبه فاذا قال الله لافعلن كذا فانها يمين او قال الله لافعلن كذا فانها يمين اذا كان يعلم آآ المراد او وافقت النية على على التقسيم ذكرته قبل قليل في النية

41
00:13:13.600 --> 00:13:36.600
اذا لا يلزم الاتيان به لكن الاصل ان يكون هناك حرف القسم او حروف القسم الثلاثة المسألة الثانية ان المقسم به يختلف باختلاف حرف القسم. ذكر ذلك الفتوح في المنتهى فذكر انه اذا جيء بحرف الباء

42
00:13:37.050 --> 00:13:58.750
فيجوز ان يكون اسم الله او صفته مظهرة او مضمرة واذا جيء بحرف الواو اذا اذا جيء بحرف الباء فيجوز ان تكون مظهرة او مضمرة. واذا جيء بحرف الواو فلا يصح الا ان يكون مظهرا لا مضمرا يعني ليس ظميرا

43
00:13:58.800 --> 00:14:16.600
فما تقول بدل والله واو وهاء حرف ضمير او وهو لا بد ان يكون مظهرا بخلاف الباء فيجوز ان يكون مظمرا فتقول به لافعلن كذا فيشار الى لفظ الجلالة جل وعلا

44
00:14:16.900 --> 00:14:29.350
واما حرف التاء فلا يصح القسم به الا بسم الله عز وجل لفظ الله دون ما عدا. وهذه المسألة التي احلت اليها قبل قليل حينما قال المصنف هي اليمين بالله

45
00:14:29.350 --> 00:14:50.250
اي بلفظ الله جل وعلا او باي اسم من اسمائه فمن جاء بحرف التاء فلا تنعقد يمينه الا ان يأتي بلفظ الله جل وعلا دون مع دهم اسمائه الا يقال كالكريم او كالجبار او كالصمد وانما يقال تالله فقط

46
00:14:50.300 --> 00:15:08.000
كذا ذكروا عليهم رحمة الله ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والحلف بغير الله محرم وقد انعقد اجماع المسلمين كما حكى ذلك امام اهل المغرب ابو عمر ابن عبد البر على ان الحلف بغيره جل وعلا محرم

47
00:15:08.300 --> 00:15:26.700
لما ثبت عند الترمذي من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير فمن حلف بغير الله فقد كفر او اشرك وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لان احلف بالله كاذبا. خير من ان احلف بغيره صادقا

48
00:15:27.400 --> 00:15:47.400
وثبت في الصحيح من حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بابائكم. اذا الحلف بغير الله محرم بل هو كبير من كبائر الذنوب بل هو من الشرك الاصغر لحديث ابن عمر. ولا شك ان الشرك الاصغر هو من اعظم الذنوب واشدها

49
00:15:47.400 --> 00:16:01.700
بل هو من الكبائر ان لم يكن من اكبرها وقد فرق بعض اهل العلم كما تعلمون في الفرق بين الكبائر التي لا تعد شركا والكبائر التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا اصغر

50
00:16:02.450 --> 00:16:16.400
فمن اوجه الفرق بينهما ما ذكره بعضهم وهذه علم وعند الله لكن ذكرها بعض اهل العلم ان الكبيرة يكون صاحبها تحت المشيئة بخلاف اذا وصف هذا الفعل المحرم بكونه شركا ولو كان اصغر

51
00:16:16.550 --> 00:16:29.100
فان صاحبه لا يكون تحت المشيئة بل لابد ان يعذب لان الله جل وعلا بين انه سبحانه وتعالى لا يغفر ان يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيدخل فيه الكبائر

52
00:16:29.300 --> 00:16:47.000
وهذا يدل على ان ما وصف بانه شرك اصغر من الذنوب فانه وان كان غير مخرج من الملة فانه يعد من اكبر الذنوب واعظمها جرما حتى قال بعض اهل العلم انه لابد ان يعذب صاحبه الا ان يتوب الا ان يتوب

53
00:16:48.050 --> 00:17:07.150
اذا الحلف بغير الله محرم. والتحقيق ان كل شيء حلف به فانه محرم ولو كان هذا المحلوف به شريفا كالكعبة. فمن قال والكعبة فقد اثم ولو كان المحلوف به اشرف الخلق وهو محمد صلى الله عليه واله وسلم

54
00:17:07.750 --> 00:17:26.400
فان محمدا شريف ولا شك ولكن الحلف انما هو من خصائص الالوهية وفيه معنى ايضا الربوبية الالوهية لانه عبادة والربوبية لان فيه تعظيما فهو من خصائص الوهية وربوبية الجبار جل وعلا

55
00:17:26.700 --> 00:17:43.650
فلا يشرك فيه احد ولو كان نبيا مرسلا او وليا صالحا او ملكا مقربا لا فرق بينهم جميعا فلا يجوز الحلف  وما ذكر عن بعض اهل العلم انه يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فان هذا لا يصح

56
00:17:44.200 --> 00:18:01.950
ولا يصح نسبته لاحمد وان كان قد قاله بعض اصحابه لان احمد ليس نصه صريح بهذه المسألة. وانما هو توقف في الحلف توقف وقد ظن بعض الناس طردا لقاعدة ان ما توقف فيه احمد فانه يحمل على روايتين

57
00:18:02.250 --> 00:18:15.450
وليس ذلك كذلك فقد ذكر بعض محققي اصحاب احمد كابن حمدان وفي المسودة وهم الشيوخ الثلاثة ال تيمية وغيرهم ان ما توقف فيه احمد فكثير من الحالات يحمل على روايتين

58
00:18:15.750 --> 00:18:29.100
وان كان السياق يدل على شيء فانه يحمل على ما دل عليه السياق والقرائن واحمد عندما توقف في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ليس من باب حمله على الروايتين وانما من باب التأكيد على المنع

59
00:18:29.200 --> 00:18:42.050
ولذلك فان في نسبة هذا القول احمد نظر ويحتاج الى تأمل فالصحيح انه لا يجوز الحلف بكل احد حتى بالنبي الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم وليس في ذلك انقاص بقدر محمد عليه الصلاة والسلام

60
00:18:42.450 --> 00:19:06.500
وانما هو تعظيم للجبار جل وعلا. يجب ان نفرق بين انقاص قدر الرجل وبين تعظيم الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم يجب تعذيره ونصره وتوقيره وتعظيمه وهو ما ذكر الله جل وعلا الا ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يتعلق بما اختص الله جل وعلا به من امور الربوبية والالوهية

61
00:19:06.500 --> 00:19:22.350
فيجب الوقوف عند من ما امرنا الله جل وعلا به قال والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة لانه طريق محرم وما كان محرما فلا تجب به الكفارة. لا بالفعل ولا بالحنث كلا الامرين

62
00:19:23.050 --> 00:19:39.450
لو حلف ولم يحنث فلا كفارة. ولو حلف وحنث فانه لا كفارة في الثنتين مع يقول الشيخ ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. بدأ يتكلم المصنف عن شروط وجوب الكفارة لانه ليست كل يمين فيها كفارة

63
00:19:39.600 --> 00:20:04.400
بل لو اردنا ان ننظر لانواع القسمة فان اغلب الايمان لا كفارة فيها اذا ليست كل يمين فيها كفارة الشرط الاول قال الاول ان تكون اليمين منعقدة ان تكون اليمين منعقبة. الدليل عليه قول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان بما

64
00:20:04.400 --> 00:20:22.000
ما عقدتم اذا لا بد ان تكون منعقدة وما معنى ان تكون منعقدة؟ ذكر المصنف في الاقناع ان المراد بان تكون اليمين منعقدة؟ قال هي اليمين التي يمكن شف عبارة المصنف اي اي يمكن يعني قد

65
00:20:22.400 --> 00:20:41.800
يكون فيها ذلك وقد لا يكون هي اليمين التي يمكن فيها البر ويمكن فيها الحنس يعني هي مترددة بين البر والحلف فكل يمين يمكن فيها البر ويمكن فيها الحنس قد يكون احدهم موجودا فحينئذ تسمى يمينا منعقدة

66
00:20:42.200 --> 00:21:02.200
ولذلك قال المصنف لما اراد ان يبين ما هي هذه اليمين؟ قال هي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن اذن اليمين التي يمكن فيها البر ويمكن فيها الحنف انما هي اليمين التي تعقد على المستقبل

67
00:21:02.650 --> 00:21:19.600
طيب قبل ان نتكلم في هذه الجملة وفيها بعض المسائل التي تحتاج الى تأمل ودقة انظر معي الايمان وان كانت بالله جل وعلا فانها ثلاثة انواع اما ان تكون يمينا على شيء مستقبل

68
00:21:20.100 --> 00:21:37.350
واما ان تكون على شيء ماض واما ان تكون لغوا بعض اهل العلم يجعل اللغو جزءا من الماضي والحقيقة ان اللغو قد تكون في مستقبل وقد تكون في ماض ولذلك نفردها بقسم مستقل

69
00:21:37.800 --> 00:21:56.650
اذا الايمان ثلاث ان تكون لماظ او لمستقبل او لغو فما كان لماظ او كانت لغوا فانه لا كفارة فيها وسيأتي بعد قليل وما كان على امر مستقبل فانه هي التي يكون فيها التكفير

70
00:21:57.800 --> 00:22:13.000
اذا لو قال المرء والله ما فعلت هذا ماضي لا كفارة فيها وسيأتي تفصيلها وان قال والله لا افعل هذه في مستقبل فهذه التي فيها الكفارة اذا عرفنا الفرق بين الماضي والمستقبل من حيث

71
00:22:13.600 --> 00:22:37.650
المحل وهو بحسب الصيغة طبعا لم نقل ان قول المصنف وهي التي قصد عقدها في مستقبل ممكن هي تعريف هذا ليس تعريفا وانما هو ايضاح اليمين المنعقدة طيب  انظر معي عندنا في هذه المسألة في قول المصنف وهي التي قصد عقدها على يمين المستقبل عدد من المسائل

72
00:22:37.950 --> 00:23:03.450
اول مسألة في قوله هي التي قصد عقدها. بناء على المجهول افصح. نقول هي التي قصد ويصح ان تقول قصد اي المتكلم يقول هي التي قصد عقلها على مستقبل قوله على مستقبل

73
00:23:03.750 --> 00:23:23.850
يفيدنا ذلك على انه ليس بماظ وهذا واضح سيأتي بعد قليل المشكلة عندنا كلها في كلمة قول المصنف على مستقبل ممكن على مستقبل ممكن من عقد يمينا على شيء مستقبل

74
00:23:24.150 --> 00:23:41.350
مستقبل يعني في المستقبل الا يخلو من حالتين اما ان يكون هذا الشيء الذي عقد عليه في المستقبل ممكنا او ان يكون غير ممكن تأمل ممكن فمثاله قال والله لا اكل

75
00:23:42.100 --> 00:24:03.750
هذا الشيء. هذا ممكن واما غير الممكن فهو ان يقول والله لاطيرن هذا غير ممكن ان يطير الادمي تأمل ممكن الا شك ان من عقد اليمين على امر مستقبل ممكن

76
00:24:03.850 --> 00:24:32.450
فانه تجب كفارة تجب الكفارة فيه ولكن تجب الكفارة عند الحنف وسيأتي ان شاء الله في محله واما من عقد اليمين على امر مستقبل غير ممكن فان له حالتين الحالة الاولى

77
00:24:33.350 --> 00:25:01.700
ان يعلق حنفه على عدم هذا المستحيل والحالة الثانية ان يعلق حنفه على وجود هذا المستحيل الحالة الاولى قلنا ان يعلق حنفه على عدم المستحيل كأن يقول والله لاطيرن على الوجود علقه حلف على الوجود فيكون الحنث

78
00:25:02.400 --> 00:25:26.950
عند العدم فيكون الحنف عند العدم من علق الفعل على من علق الحنف على عدم الفعل فانه حينئذ تلزمه الكفارة من حين تلفظ باليمين الصورة الثانية اذا علق الحمس على وجود المستحيل

79
00:25:28.200 --> 00:25:48.000
كأن يقول والله لا اطير بمعنى اخر نقول حلف على على فعل المستحيل فمن حلف على فعل المستحيل عفوا على نفي نفي المستحيل على نفي المستحيل. كان يقول والله لا طرت نعم

80
00:25:48.050 --> 00:26:05.700
والله لا طرت والله لا اطير فهذه لا كفارة فيها اذا اريد ان اصل من هذه لانها لا تنعقد اليمين لانها لا يمكن ان تتحقق اذا اريد ان اصل لجملة واحدة من هذه المقدمة الطويلة ان قول المصنف على مستقبل ممكن

81
00:26:06.050 --> 00:26:26.350
مفهومها ان غير الممكن لا تنعقد اليمين عليه نقول هذا ليس على اطلاقه فان الحلف على المستقبل غير الممكن له صورتان صورة تنعقد وصورة لا تنعقد فان حلف على فعل

82
00:26:26.600 --> 00:26:43.850
مستحيل غير ممكن في المستقبل فانه تجب عليه الكفارة في الحال ليس من حنحنش لانه لا يمكن ان يتحقق فهو حانث من هذا الوقت الحالة الثانية اذا حلف على ترك مستحيل

83
00:26:44.000 --> 00:27:01.500
على الترك وهو عدم الفعل فحين اذ لا تنعقد اليمين اذا فمفهوم كلمة ممكن لها مفهومة مفهومها مقبول وهو مفهوم مخالفة واما الثانية فان مفهومها غير مقبول انا اردت ان نعرف هذه الجملة لان كلمة ممكن قد

84
00:27:01.550 --> 00:27:14.300
يظن البعض ان غير الممكن مطلقا لا كفارة فيه ولا تنعقد اليمين به نعم يقول الشيخ فان حلف على امر ماض بدأ بالنوع الثاني من الايمان التي لا كفارة فيها وهي الحلف على امر ماظي

85
00:27:14.450 --> 00:27:31.300
ومن حلف على امر ماض فان يمينه لا تكون من باب آآ الحث على الفعل او المنع منه وانما تكون اليمين من باب الاخبار ومعلوم ان المقصود من اليمين انما هو الحث او المنع

86
00:27:32.300 --> 00:27:51.400
فحينئذ فمن حلف على امر ماض فهو مخبر لا حاسا ولا مانع فحينئذ لا تكون منعقدة صورة من حلف على امر ماض والله لقد زرت زرت فلانا والله لقد اكلت الشيء اكلت الشيء الفلاني شربت ذهبت افسدت

87
00:27:51.400 --> 00:28:03.800
لم افسد وهكذا سواء كانت نفيا او اثباتا ومن حلف على امر ماظ فانه لا يخلو من حالتين اما ان يكون صادقا واما ان يكون كاذبا. وفصل المصنف هاتين الحالتين

88
00:28:03.900 --> 00:28:24.700
وبين هل فيهما كفارة ام لا فقال فان حلف على امر ماض فلا كفارة مطلقا قال كاذبا عالما فهي الغموس ان كان عالما كذبه فانه حينئذ يكون تسمى يمينه يمين غموس

89
00:28:26.750 --> 00:28:44.350
وبناء على ذلك فانه لا كفارة فيها وانما سميت غموسا لانها تغمس صاحبها في النار ونحن عندنا قاعدة ان الذنب كلما عظم فانه قد تنتفي عنه الكفارة مثل قتل الخطأ فيه كفارة واما العمد فلا كفارة فيه. كذلك اليمين

90
00:28:44.600 --> 00:29:06.800
اليمين على المستقبل فانه يكون آآ فيه كفارة واما اليمين الغموس فانه لا كفارة فيها فانه لا كفارة فيها طيب مفهوم هذه الجملة اذا لم يكن كاذبا او نقول نكمل هذه الجملة هنا قال اذا كان كاذبا

91
00:29:07.250 --> 00:29:26.450
فان كان صادقا فانه يكون حينئذ قد بر ولا شك فلا كفارة عليه انه بار طيب المسألة الثالثة ان كان شاكا حلف على امر ماظ وهو شاك فان كان قد حلف على غلبة ظن

92
00:29:27.050 --> 00:29:45.750
وبان كذبه فلا اثم عليه كذلك كثير من الناس يحلف على شيء يظن نفسه صادقا ثم يتبين انه ليس بصادق فيه فانه حينئذ نقول لا تسمى غموسا لانه يجوز الحلف على الظن وغلبته

93
00:29:45.850 --> 00:30:01.350
كما حلف عمر في قصة حاطف فقال قال والله لقد نافق يا رسول الله وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ان حاطبا لم ينافق ولذلك فانه يجوز الحلف على غلبة الظن من غير اثم

94
00:30:01.950 --> 00:30:19.150
طيب النوع السلف الايمان قال المصنف ولغو اليمين لغو اليمين هي التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه فقال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قالت عائشة رضي الله عنها لغو اليمين هو ان يكون المرء بلى والله نعم والله بلى والله

95
00:30:19.400 --> 00:30:36.150
اذا اللغو اليمين امران الامر الاول ان تأتي على لسان المرء من غير قصد كأن يقول لا والله بلى والله الامر الثاني اذا جاءت اليمين آآ من غير قصد لليمين

96
00:30:36.250 --> 00:30:52.800
او جاءت اليمين من غير قصده يعني العقد اذا من غير يعني قصد التلفظ او من غير قصد اليمين كليهما قال ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلى والله لحديث عائشة

97
00:30:53.200 --> 00:31:11.600
قال وكذا وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع اليمين التي عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه ذكرته قبل قليل. وانه يجوز عقد اليمين وحلف اليمين على ماض اذا ظن صدق نفسه

98
00:31:12.900 --> 00:31:29.900
قال فلا كفارة في الجميع اي في امر ماظ صادقا او كاذبا او في لغو يمين او في يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. طيب عندي هنا جملة اريد ان انتبه لها فقط في نص عبارة المصنف

99
00:31:30.400 --> 00:31:44.950
قول المصنف وكذا يمين عقدها قوله وكذا يمين عقدها تحت من صورتين اما ان تكون اليمين على امر مستقبل او على امر ماظ فان كان على امر ماظ فهو واظح

100
00:31:45.150 --> 00:32:05.150
فان من عقد يمينا على امر ماظ يظن صدق نفسه ابان بخلافه فانه لا اثم عليه ولا كفارة واما من حلف على امر مستقبل يظن صدق نفسه فبان بخلافه واحد يقول والله لاذهبن للدوام غدا هم معتاد ان يذهب كل يوم

101
00:32:06.800 --> 00:32:20.400
ابان على خلافه من باب الاخبار او يقول والله ليأتين زيد غدا نقول لا يحلف على فعل نفسه الاولى الا يحلف على فعل نفسه وانما يحلف على فعل غيره كأن يقول والله ليأتينا زيد غدا

102
00:32:20.800 --> 00:32:39.250
او يقول مثلا شخص مثلا غدا رمظان غلب على ظنه ان غدا من رمظان يقول والله بكرة رمظان فيحلف على امر مستقبل يظن صدق نفسه من باب الاخبار وليس من لفعل نفسه وانما من فعل غيره

103
00:32:39.850 --> 00:32:57.500
ظاهرها كلام المصنف انه لا كفارة فيها وهذا هو اختيار الشيخ تقييم لي ولكن المذهب ان من حلف على امر مستقبل ولو لم يكن من فعل نفسه او فعل من يأتمر بامره

104
00:32:57.600 --> 00:33:13.750
ابان بخلافه فان عليه الكفارة كأن يقول والله مثلا غدا الاجازة هو معتاد ان عندما تكون هناك امطار تكون هناك اجازة. فلم تأتي اجازة يقولون يجب عليه الكفارة هذا هو المذهب

105
00:33:14.500 --> 00:33:32.000
والرواية الثانية انه لا كفارة عليه وهي ظاهر كلام المصنف لكنه ليس مرادا للمصنف طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى الثاني اي الشرط الثاني ان يحلف مختارا الشرط لعدم الحنف ان يكون وقت التلفظ مختارا. ويقابل

106
00:33:32.300 --> 00:33:50.700
الاختيار الاكراه ولذلك قال فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه لان المكره لا اثر لكمال نيته لا اثر لميته فحين اذ يعتبر كالصبي والمجنون لا تنعقد ايمانهم يقول الشيخ الثالث اي الشرط الثالث

107
00:33:51.200 --> 00:34:10.150
الحنث في يمينه ثم بين معنى الحنف فقال بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا طيب عندنا هنا عدد من المسائل اريد ان نقف عندها

108
00:34:10.350 --> 00:34:27.100
المسألة الاولى ان الكفارة لا تجب الا اذا حنف الحالف انت بالعبارة لا تجب لكن يجوز ان ان يكفر قبل الحنف كما سيأتي بعد قليل لا تجب الا اذا حلف

109
00:34:27.900 --> 00:34:46.200
والحنف هو ماذا هو ان يفعل ما حلف عليه. ما حلف على تركه او ان يترك ما حلف على فعله اذا فيأتي الحنف بمخالفة الشرط بمخالفة الشرط لان القسم هو الجزاء

110
00:34:46.550 --> 00:35:03.750
والشرط هو المحلوف عليه. فمن خالف الشرط فقد حلف ولذلك يقول بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا ساتكلم عنها بعد قليل الامر الثاني عندي

111
00:35:04.400 --> 00:35:22.300
ان قول المصنف بان يفعل ظاهره يدل على انه انما يكون الحلف اذا كان يحلف على فعل نفسه فقط ولكن نقول هذا خرج من المصنف مخرج الغالب لانه قد يحلف على فعل نفسه

112
00:35:23.250 --> 00:35:45.200
وقد يحلف على فعل من يأتمر بامره كابنه وزوجته وضيفه وصديقه فهؤلاء يأتمرون بامره يقول والله لا تفعل كذا ففعل ذلك من يأتمر بامره فحين اذ يحنث كذلك الامر الثالث انه قد انه قد يحلف

113
00:35:45.650 --> 00:36:03.950
على من لا يأتمر بامره مثل يقول رجل اللي قلناه قبل قليل والله غدا فيه اجازة. الوزير لا يأتمر بامري وربما لا يعرفني ومع ذلك احلف على فعله فنقول حتى الثالثة

114
00:36:04.250 --> 00:36:20.000
على مشهور المذهب انها اذا لم يتحقق الشرط فانه حينئذ يترتب عليه انه يكون حنتا فتجب فيه الكفارة. اذا نريد ان نعلم ان قوله يفعل خرج مخرج الغالب ويدخل في حكمه ايضا

115
00:36:20.050 --> 00:36:38.650
من ان يحلف من يأتمر بامره وان يحلف على فعل مطلق الناس طيب قوله مختارا ذاكرا سيأتي ان شاء الله في اخر الباب ان المكره والناسي آآ اذا فعل المحلوف عليه انه لا كفارة عليهما سيأتي ان شاء الله في محله

116
00:36:39.350 --> 00:36:52.300
قال فان فعله مكرها او ناسيا فلا كفارة وسيأتي ان شاء الله تفصيلها في نهاية الباب قال ومن قال في يميني في يمين مكفرة ان شاء الله لم يحنث انظر معي

117
00:36:52.500 --> 00:37:11.200
هذه المسألة مسألة مهمة جدا ويسميها الفقهاء رحمهم الله تعالى رحمهم الله تعالى الاستثناء في اليمين بان يقول المرء والله لا افعل كذا الا ان يشاء الله او غير ذلك من العبارات كان يقول الا اذا اراد الله او نحو ذلك

118
00:37:12.650 --> 00:37:29.450
ومن علق الفعل على مشيئة الله جل وعلا فمعنى ذلك ان الله عز وجل ان شاءه وقع وان لم يشأ لم يقع ولا يكون شيء الا بمشيئته وانتم تعرفون مراتب القدر الاربع

119
00:37:30.000 --> 00:37:49.350
ومنها المشيئة الا يقع شيء الا بمشيئته جل وعلا وان المرتبة الاخيرة وهي الكتابة فان الكتابة كما تعلمون نوعان كتابة لا تتبدل وعنده ام الكتاب وكتابة تتبدل وهي التي في السماء السابعة وتطلع عليها

120
00:37:49.400 --> 00:38:01.050
او في السماء الدنيا وتطلع عليها الملائكة يمحو الله ما يشاء ويثبت فالقدم راتبه اربع. طيب نرجع لمسألتنا اذا فما اضيف لمشيئة الله عز وجل معناه انه لم يحدث مطلقا

121
00:38:01.150 --> 00:38:13.300
هذا من حيث المعنى من حيث النص انه قد ثبت في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال ان شاء الله لم يحدث. هذا نص

122
00:38:13.800 --> 00:38:28.250
وهذا يعني نص في هذه المسألة وهذا من الفروقات بين الحلف بالله والحلف بالطلاق فان المذهب يقول ان الحلف بالطلاق لا يقبل التعليق على المشيئة فقال ان قال ان شاء الله لم يحنث

123
00:38:28.900 --> 00:38:44.950
سواء فعل المحلوف عليه او لم يفعله. تركه او اتى به سواء عندنا هنا مسألة اريد ان تنتبه لها وهو ان التعليق على المشيئة لابد له من ثلاثة شروط لابد من وجود ثلاثة شروط لكي لا يصح التعليق

124
00:38:45.750 --> 00:39:07.400
اول هذا اول هذه الشروط ان يأتي بلفظ المشيئة وان يتلفظ به يتلفظ به لا بد من التلفظ به وبناء عليه فان من اتى بالمشيئة بنفسه قالها من غير ان يتلفظ به

125
00:39:07.750 --> 00:39:27.500
فانه حينئذ لا يسمى استثناء اذا لا بد من التلفظ باللسان. ونحن نعلم ان اقل ما يسمى تلفظا وماذا هو ما كان فيه حرف وصوت ولو ان يسمع ولا يلزم ان يسمع نفسه. ولا يلزم ان يسمع نفسه. مر معناه ان الجهر اربع درجات

126
00:39:27.550 --> 00:39:43.550
الكلام اقله واقل الجهر ان يسمع نفسه ثم يسمع من بجانبه ثم يسمع العدد الذين يلزمه اسماعهم كالامام والخطيب يسمع اربعين ثم رفع الصوت مطلقا وهذا مستحب في الخطبة وفي وفي الاذان. هي خمس درجات للجهر

127
00:39:44.000 --> 00:40:00.450
واما مطلق الكلام فان له درجة سابقة وهو ان يحرك لسانه وشفتيه. لان لازم لا بد من حرف وصوت وللتحريك اللسان والشفتين من لازم الحرف والصوت وليس هو الكلام يعني الكلام لازمه تحريك اللسان والشفتين في الادميين

128
00:40:00.850 --> 00:40:14.550
وليس الكلام هو تحريك اللسان والشفتين انتبه لهذه المسألة فانها المسائل التي ينبني عليها علم العقائد طيب نرجع لمسألتنا اذا لابد ان نحرك لا بد ان يأتي بحرف وصوت ومن لازمه ان يحرك لسانه وشفتيه

129
00:40:15.600 --> 00:40:38.950
لانه لا يسمى كلام الا بهذه الصورة. يستثنى من ذلك صورة واحدة على المذهب قالوا من حلف لي آآ لظالم من حلف لظالم فانه يجوز له ان يستثني نعم او او بمعنى اصح ان نقول

130
00:40:39.800 --> 00:41:00.350
ليست لظالم مطلقا وانما قالوا اذا حلف الخائف لظالم هذا ادق لانهم يجعلون له وصفين لابد ان يحلف لظالم وان يكون حليفه حال خوفه لأنه لو استثنى وهو قادر لا ليس بخائف

131
00:41:00.650 --> 00:41:17.850
فانه حينئذ قد اختل اذا الخائف المظلوم يجوز له ان يستثني بقلبه من غير تلفظ هذا الشرط الاول وعرفنا الاستثناء من شرط الاستثناء طيب الشرط الثاني انه لا بد ان ينوي الاستثناء عند التلفظ

132
00:41:18.550 --> 00:41:34.500
لابد ان ينويه لان كثيرا من الناس قد يأتي بان شاء الله لقصد غير الاستثناء كأن يقصد بان شاء الله التبرك فيقول والله لاضربن فلانا ان شاء الله فيقصد بكلمة ان شاء الله وهذا استثناء

133
00:41:35.050 --> 00:41:56.600
فيقصد بهذه التلفظ البركة او يقصد بهذا التلفظ بالاستثناء اي بلفظ ان شاء الله يقصد به التحقيق ولا يقصد به التعليق او قد يقصد بالاستثناء او لا يقصد شيئا كأن يكون خرج على لسانه من باب العادة. بعض الناس على لسانه ان شاء الله

134
00:41:56.650 --> 00:42:10.300
ان شاء الله فهذا لا يكون قاصدا. اذا من ليس بقاصد هو من لم يقصد من لا نية له مطلقا كأن يكون معتادا على اللفظ المشيئة او يكون قد قصد التبرك او قصد

135
00:42:10.800 --> 00:42:30.400
اه او قصد التحقيق لا التعليق اذا لابد من النية عندنا ما يتعلق بالنية مسألة صغيرة جدا وهو متى يكون وجود النية الفقهاء يقولون يجب ان توجد النية قبل الفراغ من المستثنى منه

136
00:42:31.150 --> 00:42:52.750
قبل الفراغ من المستثنى منه كيف يعني ان يقول المرء والله لاضربن زيدا يجب ان يكون في نيته الاستثناء قبل ان يأتي بحرف الدال من زيد لكن لو قال والله لاضربن زيدا ثم طرأ عليه

137
00:42:53.350 --> 00:43:05.600
في لحظات على الفكرة تأتي في ثواني ان يستثني فاستثنى بعد انتهائه من حرف الدال من زيد فيقولون انه لا يصح الاستثناء بل لا بد ان يكون قبل فراغه من المستثنى منه

138
00:43:07.800 --> 00:43:23.250
ويلحقون به لو انتهى من المستثنى منه ولكنه لم يفرغ من القسم كأن يقول والله لاضربن زيدا ضربا مبرحا شديدا مؤلما عند كلمة مؤلم استذكر انه ينوي الاستثناء فنوى الاستثناء قالوا صح

139
00:43:23.750 --> 00:43:37.000
اذا قبل فراغه من اليمين او قبل فراغه من المستثنى منه طبعا هذا هو المذهب الرواية الثانية طبعا ليس هذا محلها لها درس اخر اذا عرفنا الشرط الثاني الشرط الثالث هذا

140
00:43:37.050 --> 00:43:52.950
ايضا مهم وهو انه لا بد من الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه الا يصح الانفصال فلو ان امرأ قال والله لا اكلت الطعام ثم بعد ساعتين قال ان شاء الله

141
00:43:53.650 --> 00:44:12.700
نقول لا ينفعك لا ينفعك بل لا بد من الاتصال والاتصال اما ان يكون حقيقة او حكما الحقيقة بان يكون جملة واحدة والحكم ان يفصل بين الاستثناء والمستثنى منه وهو اليمين تنفس او سعال او امر طارئ طرأ عليه

142
00:44:13.000 --> 00:44:30.700
واما ان اطال الفصل او تكلم بغير اليمين وصفتها فانه حينئذ نقول ان استثناءه غير صحيح اذا هذه ثلاثة شروط لابد من العناية بها وغالب هذه الشروط الثلاثة متعلقة بكل استثناء بكل استثناءات المتعلقة السابقة

143
00:44:31.000 --> 00:44:47.400
طيب يقول الشيخ سن الحنث في اليمين اذا كان خيرا الحنف في اليمين المراد باليمين اليمين المكفرة التي وجدت فيها الشروط الثلاثة بان حلف على امر مستقبل وكان مختارا وهكذا

144
00:44:47.700 --> 00:45:14.600
الحنف في هذه اليمين يقولون تجري عليه الاحكام التكليفية الخمس اشار المصنف لواحد وساجعل هذا الواحد اخر الخمس اولا لا يجوز الحنث في اليمين اذا كان المحلوف عليه فعل واجب او ترك محرم فلا يجوز الحفظ

145
00:45:15.000 --> 00:45:38.300
فمن قال والله لافعلن الصلاة الواجبة او والله لا تركت او مثلا انها حلف على الترك والله لاتركن السرقة والزنا. فهنا يجب عليه عدم الحنف ويأثم انحنث هذه واحدة لكن انحنت عليه كفارة

146
00:45:38.900 --> 00:45:57.000
الصورة الثانية انه يجب عليه ان يحنث وذلك اذا فعل على فعل المحرم والله لاقتلن زيدا نقول يجب عليك ان تحنث وجوبا يجب عليك ان تحرص فتأتي بالكفارة الحالة الثالثة

147
00:45:57.450 --> 00:46:15.950
ان يكون الحنث مباحا وذلك فيما اذا حلف على امر مباح مثل ان يقول والله لاشتريت القلم الازرق مباح اشتري القلم الاخضر انت حر فحينئذ يكون الحنث مباحا الامر الرابع

148
00:46:16.050 --> 00:46:34.450
ان يكون الحنف مكروها قالوا والمكروه اذا حنث على ترك مندوب او فعل مكروه مثل قال والله لا تسوكت لا عفوا آآ لا اذا حلف على عكس ذلك. قال والله

149
00:46:34.550 --> 00:46:53.200
لاتسوكن بان بان حلف على فعل مندوب او حلف على ترك مكروه. قال والله لاتسوكن بالسواك. فحين اذ يكره له الحلف يكره له لان فعل المحلوف عليه سنة فتركه مكروه

150
00:46:53.800 --> 00:47:08.650
الامر الخامس والاخير وهو متى يكون الحنث مندوبا هو الذي ذكره المصنف هنا اذا انا اتيت بالخمس سور لكي تكمل تكمل القسمة العقلية قال ويسن الحنت في اليمين اذا كان خيرا

151
00:47:09.350 --> 00:47:25.250
قوله اذا كان خيرا يشمل امرين اما ان يكون خيرا في الدنيا او ان يكون خيرا في الاخرة فاما خير الاخرة فان يحلف المرء على ترك مندوب او ان يحلف على فعل مكروه

152
00:47:25.600 --> 00:47:41.250
فيستحب له الحنف لان هذا من خير الاخرة واما خير الدنيا بان يحرم المرء على نفسه شيئا مباحا له فيه مصلحة كدواء. بعض الناس يقول والله لا اشرب هذا الدواء

153
00:47:41.300 --> 00:47:53.750
وفيه مصلحة له فيستحب لك الحنث فيه الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله

154
00:47:54.300 --> 00:48:08.350
اني لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني وفي لفظ الا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير وهذان الاخوان ينبني عليها حكم سيأتي بعد قليل

155
00:48:08.650 --> 00:48:19.950
اذن عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وهذا يشمل خير الدنيا وخير الاخرة ولذلك من خير الدنيا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل شرع الله له التكفير فكفر

156
00:48:20.200 --> 00:48:30.200
يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك؟ ثم قال في اخره قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فكفر عليه الصلاة والسلام حينما حرم على نفسه العسل

157
00:48:31.850 --> 00:48:44.750
يقول الشيخ ومن حرم حلالا سوى الزوجة من امة او طعام او لباس او غيره لم يحرم وتلزمه كفارة يمين ان فعله يقول الشيخ ان من حرم على نفسه حراما

158
00:48:44.950 --> 00:49:11.100
بان قال طبعا غير الزوجة بان قال حرام علي فعل هذا الشيء حرام عليه ركب السيارة حرام عليه دخول البيت حرام عليه اكل الطعام فانه حينئذ حكمها حكم اليمين فان فعل ما حلف عليه وحرمه على نفسه فان عليه الكفارة وان لم يفعل فلا كفارة عليه. الدليل الاية وقرأتها قبل قليل عليكم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله

159
00:49:11.100 --> 00:49:30.550
وفي اخرها قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم طيب عندي هنا مسألتان المسألة الاولى من حرم على نفسه حلالا هل الافضل في حقه الحنف ام لا تم شيخنا حرم حلالا

160
00:49:32.150 --> 00:49:45.150
انا اقول تحلل حراما طيب ومن حرم حلالا ومن حرم حلالا طيب من حرم على نفسه حلالا اخطأت في العبارة وهذا كثير يعني ان الانسان يفكر فيما بعد يخطئ في لفظه

161
00:49:45.550 --> 00:50:03.550
من حرم حلالا من حرم على نفسه حلالا حنفه هنا بناء على القاعدة الخمسة التي قبل قليل. حنفه هنا مندوب ام مباح ام مكروه ام ماذا لا ليس واجبا من حرم حلالا

162
00:50:04.950 --> 00:50:22.050
نقول له حالتان قد يكون مباحا وقد يكون مندوبا فان كان هذا الحلال فيه مصلحة له مثل العسل وتشتهيه نفسه او دواء فيكون مندوبا وان كان هذا المباح ليست له حاجة له

163
00:50:22.200 --> 00:50:36.100
فالقاعدة عندهم ان من حلف على مباح فان الحنف فيه مباح اذا فقول المصنف تلزمه اي تلزمه انفعا ليس تلزمه على سبيل الوجوب. طيب عندنا هنا مسألة نأخذها من قول المصنف

164
00:50:36.450 --> 00:50:55.300
من حرم حلالا سوى الزوجة من حرم شيئا فلا يخلو من ثلاثة احوال اما ان يحرم بضعا واما ان يحرم عينا واما ان يطلق التحريم اعيد من قال حرام علي كذا

165
00:50:55.550 --> 00:51:11.600
فله ثلاث حالات اما ان يحرم بضعا البضع هو الزوجة واما ان يحرم عينا او ان يطلق التحريم نبدأ بالاولى فمن حرم على نفسه بضعا بان قال ان زوجته حرام عليه

166
00:51:12.050 --> 00:51:28.950
فهذه المسألة من المسائل المشكلة عند اهل العلم وفيها خلاف طويل في المذهب سبع روايات واطال عليها ابن القيم والمعتمد من المذهب ان المرء اذا حرم على نفسه زوجته فانها تكون ظهارا ومرت معنا في كتاب الظهار

167
00:51:29.900 --> 00:51:43.400
كما اعلن الموفق فقال لانها اخف من الطلاق فتحتمل طلاقا وتحتمل ان تكون ظهارا فنحملها على الاخف وهو اظهار ليس فيها فرقة وانما فيها كفارة هذا المذهب طبعا المسألة فيها خلاف

168
00:51:44.050 --> 00:52:00.800
الصورة الثانية طبعا ما لم ينوي طلاقا تكلمنا عن الخلاف هناك الصورة الثانية اذا حرم عينا غير البظع اي شيء من الاعيان من الماء الى اغلى شيء فان من حرم عينا فانها يمين مكفرة لا شك في ذلك

169
00:52:01.000 --> 00:52:16.650
لا نفرق حتى الامة لان الامة مملوكة وليست بضعا فان العقد عليه ليس عقد نكاح وانما هو عقد عقد ملك فمن حرم على نفسه متى فانه يكون من باب تحريم الاعيان لا من باب تحريم الابضاع

170
00:52:17.250 --> 00:52:34.000
اذا من حرم عينا فانه يكون حكمه حكم الايمان النوع الثالث من اطلق فقال علي الحرام وسكت فقد تكلمنا عن ذلك في باب الطلاق وذكرت لكم التفصيل فيه على ثلاثة اقسام ذكرتها في محله هناك. اذا

171
00:52:34.150 --> 00:52:54.600
كل لفظة في باب واحدة في الظهار وواحدة في الطلاق وواحدة في الايمان. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ في هذا الفصل بذكر الكفارة لمن حلف فقال فصل يخير من لزمته كفارة يمين بين اطعام الى اخر كلامه

172
00:52:54.650 --> 00:53:10.750
نبدأ اولا في قول المصنف يخير الكفارات كما تعلمون اما ان تكون على سبيل التخيير واما ان تكون على سبيل الترتيب وكفارات الايمان جمعت التخيير والترتيب معا ولذلك قال الله جل وعلا

173
00:53:11.400 --> 00:53:26.200
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فخير بين ثلاثة امور

174
00:53:26.300 --> 00:53:43.250
من عجز عن هذه الامور الثلاثة ينتقب للامر الرابع وهو صيام ثلاثة ايام. اذا التخيير ثم الترتيب. يبدأ بالتخيير ثم بالترتيب وهذا التخيير هنا هو تخيير تشهن وليس تخيير مصلحة

175
00:53:43.850 --> 00:53:59.400
لان التخيير دائما نوعان تخيير مصلحة وتخيير تشهي تخيير المصلحة غالب ما يكون بافعال متعلقة بولي الامر او بمن ولي على غيره ولاية كولي الصبي وولي المجنون وولي المحجور عليه

176
00:53:59.800 --> 00:54:17.500
يخير بين البيع وتركه بين المضاربة وتركها واما التخيير للشخص نفسه فانه من باب تخيير التشهي يختار ما يشاء ولا يلزم من التخيير في التشهي ان يكون الاجر فيها سواء لا يلزم ذلك

177
00:54:17.900 --> 00:54:34.100
بل قد يكون التكفير ببعض هذه الانواع الثلاثة افضل من بعض يختلف من حال شخص لاخر لا شك ان الصيام افضلها كما ذكر بعض اهل العلم فهو افضل من العتق وقد يكون العتق احيانا للحاجة افضل منها

178
00:54:34.550 --> 00:54:52.350
طيب عفوا انا قلت الصيام لا شك ان ان العتق افضل افضلها وطبعا انا قلت الصيام لماذا؟ آآ استصحابا للتخيير في باب الحج فان الحج افضلها الصيام ثم الذبح اه هنا قالوا ان افضلها العتق

179
00:54:52.450 --> 00:55:07.250
ثم بعد ذلك الاطعام ثم بعد ذلك الكسوة لان الكسوة افضل من الاطعام لان الله عز وجل لما اراد ان يبين افضل الصدقة قال ويطعمون الطعام الاطعام افضل من الكسوة

180
00:55:07.850 --> 00:55:31.400
طيب عندنا هنا مسألة قبل ان نتكلم ونشرح كلام المصنف في قوله يخير من لزمته من لزمته عندنا لزوم الكفارة تكون بوجود شرطها وسببها انتبه لكلامي لزوم الكفارة يكون بوجود شرطها

181
00:55:31.500 --> 00:55:59.150
وسببها معا فاذا وجد الشرط هو السبب لزمت الكفارة ما هو شرطها؟ الحل اليمين وهو الحلف وسببها هو الحلف هو الحديث طيب ويجوز فعل الكفارة قبل سببها ولا يجوز قبل شرطها

182
00:56:00.450 --> 00:56:15.900
فيجوز ان تكفر قبل ان تحنث ولا يجوز لا يجوز بمعنى انها لا تجزئ ان تكفر قبل ان تحلف فلو ان امرأ قال والله لافعلن كذا ثم كفر قبل ان يحنث جاز

183
00:56:18.050 --> 00:56:30.000
او حنث ثم كفر جاز الدليل حديث ابي موسى الذي ذكرت لكم قبل قليل والله اني لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا فعلت الذي هو خير ثم كفرت

184
00:56:30.000 --> 00:56:44.000
الذي هو خير مكفر تعينيني وفي اللفظ الاخر وكفرت عن يميني الا الا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير فدل على انه يجوز التقديم ويجوز التأخير التعبير بالشرط والسبب هذا عند بعض اهل العلم

185
00:56:44.250 --> 00:56:58.850
وبعض اهل العلم مثل ابن رجب يعبر بوجود السببين ويقول اذا كان للفعل سببين اذا كان للفعل سببان فيجوز تقديمه على احدهما ولا يجوز تقديمه على مجموعهما. هذا المعنى واحد

186
00:56:59.300 --> 00:57:18.050
لأن الفقهاء يعني يتساهلون في اطلاق الشرط على السبب والسبب على الشرط وهكذا طيب يقول الشيخ كفارة يمين بين اطعام عشرة مساكين اطعام عشرة مساكين يكون اطعامهم كما مر معنا في كفارة الظهار ثلاثة اشياء صورتان يجوز والثالثة لا تجوز

187
00:57:18.350 --> 00:57:40.750
الصورة الاولى هو تمليكهم الطعام حبا وصورة تمليكهم الطعام حبا بان يعطوا كل مسكين نصف صاع من اي طعام يقات ويدخر الا البر فانه يعطى منها مد تكلمت عن هذا الكلام في الظهار لكن نعود له بسرعة. اذا البر يعطى مدا ومن غير البر يعطى نصف صاع اي مدين يعطى

188
00:57:40.750 --> 00:58:03.900
امر الدين هذه ان يملك اياه الصورة الثانية انه يجوز ان يطبخ هذا الطعام يعطون اياه يأخذ الطعام هذا الحب ويطبخه ويجعله ويملكهم اياه الصورة الثالثة ان يبيحهم الطعام من باب الاباحة

189
00:58:04.300 --> 00:58:24.850
وسورة الاباحة ان يصنع الطعام في بيته ويدعوهم ليأكلوه والضيف انما هو مباح له الاكل وليس مملكا اياه وفرق بين الاباحة وبين التمليك ومن باب النكت الفقهية ان بعضا من الناس

190
00:58:25.150 --> 00:58:42.050
لما بدأ يتكلم عن الضيف هل نخرج شوي ملح لما بدأ يتكلم عن الضيف متى يملك الطعام قال بعضهم يملكه بوصول الطعام الى فيه اول شيء يقال بعضها نبدأ بالترتيب. بعضهم قال يملكه بتناوله بيده. وهذا هو المذهب

191
00:58:42.800 --> 00:59:07.650
وقال بعضهم يملكه بوضعه في فيه وقال بعضهم يملكه بازدراده يعني انه يبتلعه لان ما داخل الفم هو من الظاهر وليس من الباطن هذا كلام يعني يعني لا اظن يعني انه يحذف فيه نوع تكلف بعض الشيء لكن المذهب انه يمتلكه من حين يضعه في يده فاذا وضع الطعام في يده اللقمة جاز ان يعطيها من شاء

192
00:59:09.600 --> 00:59:23.300
اذا عرف الاطعام ان له ثلاث صور صورتان جائزتان في المذهب والثالث لا تجوز لكن الرواية الثانية في المذهب انها تجوز حتى الثالثة لانس رضي الله عنه قال او كسوة او كسوتهم يعني يكسوا عشرة

193
00:59:23.850 --> 00:59:39.200
والكسوة للرجل تكون ثوبا يستره في الصلاة. وتجزئ الصلاة فيه بان تكون ساترة لما بين سرته وعورته وقوله يجزئ قد قد يفهم منها انه لا بد ان يكون منها شيء على العاتق

194
00:59:39.250 --> 00:59:56.650
ولكني لم اجد نصا لفقهائنا عندما نصوا على اشتراط ان تكون مجزئة ان المراد بالمجزئ ما ستر العاتق ولكن نقول تجزئه يعني تحتمل ستر العورة وتحتمل ستر العورة مع ستر العاتق وتحتاج الى تأمل في تحقيق المذهب فيها

195
00:59:57.200 --> 01:00:13.150
واما المرأة فانهم يقولون لابد ان تكون من قطعتين وليست من قطعة واحدة وهو الدرع والخمار طيب اه قبل ان ننتقل المسألة التي بعدها عندي هنا مسألة وهو انه هل يجوز

196
01:00:13.300 --> 01:00:39.500
ان يتبعض ان يتبعض الاطعام مع تبعض الكسوة نقول نعم يجوز فلو كسا خمسة واطعم خمسة جاز بانه مخير بينهما على سبيل الكلية فجاز التخيير بينهما على سبيل البعضية قال اوعتقي رقبة والرقبة هي التي بيناها باب الظهار شروطها من حيث الاسلام والسلام من العيوب ونحو ذلك

197
01:00:39.850 --> 01:01:02.200
قد ذكرت لكم في باب الظهار ان الفقهاء يذكرون في باب الظهار فصل يسمونه فصل الكفارة لان اغلب احكام الكفارة تذكر في باب الظهار اذا اردت ان تعرف يعني احكام الكفارة على سبيل التفصيل فانها تجدها في باب الظهار. ذكرت هذا في باب الظهار ولكن باب التنبيه. قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

198
01:01:02.200 --> 01:01:26.350
متتابعة للاية واشتراط التتابع لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات والمعتمد اصولا عند الاصوليين ان القراءة الاحاد التي ليست من القراءات المتواترة التي شهرت عند علماء قراءة الاقراء انها حجة بشرط ان يصح اسنادها وقد صح عن ابن عباس انه قرأ متتابعا

199
01:01:26.350 --> 01:01:50.250
فتكون حجة حينئذ لكن لا تقرأوا في الصلاة عندي هنا مسألة واحدة باسباب يعني ما يتعلق بقاعدة الابتداء والانتهاء اذا شرع المكفر  الصيام ثم بعد ذلك وجد مالا يطعم به او يعتق او يكسو

200
01:01:50.850 --> 01:02:10.700
فهل ينتقل  الاول ام ام يجوز له ان ان يستمر في صيامه يقول ان من وجد المال بعد ابتداء الصيام يجوز له ان يستمر على صيامه ويجوز له الرجوع. اذا الرجوع ليس لازما له

201
01:02:11.300 --> 01:02:33.700
الا في سورة واحدة فقط وهو وهي اذا كفر قبل وجود السبب اي قبل الحلف فمن كفر قبل الحنث ثم وجد المال قبل اتمامه الصيام اي ثلاثة ايام. فالمذهب انه يجب عليه ان يرجع

202
01:02:34.350 --> 01:02:48.750
الى الكفارة المالية وهي الاطعام او الكسوة والعتق لانها لم تجب عليه الكفارة في ذمته بعد وانما هو من باب التنفل. فقط اردت ان اتي بهذه المسألة لكي نعرف الاستثناء فيها. نعم. يقول ومن لزمته

203
01:02:48.750 --> 01:03:04.800
وايمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة اه هذه قاعدة تسمى قاعدة التداخل وقد ذكرها بالرجب ودائما اشير لها ان القاعدة عندهم ان ما كان من جنس واحد فانه يتداخل

204
01:03:05.100 --> 01:03:27.450
ما كان من جنس واحد فانه يتداخل في الجملة من صور ذلك من لزمته اي حنف في ايمان متعددة لزمته اي حنف في ايمان متعددة قبل ان يكفر لانه لو كفر لا تدخل فيها اليمين الثانية لانه قال والله

205
01:03:27.800 --> 01:03:50.750
لا افعل كذا ففعله ثم كفر ثم حلف يمينا ثانية فنقول حينئذ اليمين الثانية بعد التكفير لا تدخل فيها التكفير السابق بل يجب فيها كفارة اذا حنث يجب ان نعرف هذا الشيء. طيب لكن من حلف ايمانا كثيرة ولم يحنث ولم يكفر

206
01:03:52.100 --> 01:04:06.850
قال ومن لزمته نعم ومن حلف ايمانا كثيرا ولم يحنف عفوا وليس لم يحلف ولم يكفر ولم يكفر ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة. موجبها واحد

207
01:04:08.600 --> 01:04:22.100
الموجب هنا هو الحلف بالله جل وعلا اذ لما قال موجبها يعني انها كانت بسبب اليمين. اذا الموجب هو الحلف الحلف وهو اليمين. بالله سبحانه وتعالى او بصفة من صفاته

208
01:04:22.650 --> 01:04:46.800
طيب انظر معي يقول الفقهاء سواء كانت الايمان على فعل واحد او على افعال متعددة اذا كانت الايمان على فعل واحد صورتها والله لا اكل طعام فلان والله لا اكل طعام فلان والله لا اكل طعام فلان

209
01:04:47.050 --> 01:05:09.100
فحلف مئة يمين على ذلك هنا ايمان متعددة والفعل واحد الموجب واحد وهو انه قال والله فحينئذ هي فيها كفارة واحدة اذا هذا على فعل واحد طيب طعام فلان فعل واحد خلني بذكر الان سيأتي اشخاص متعددين

210
01:05:09.450 --> 01:05:34.700
الصورة الثانية اذا كان الحلف على افعال على افعال متعددة بيمين واحدة افعال متعددة بيمين واحدة والله لا اكل طعام زيد ولا اشرب كذا ولا اركب سيارة فلان وهكذا حلف على افعال متعددة

211
01:05:34.750 --> 01:06:02.000
ولكن بيمين واحدة فهذه ايضا فيها كفارة واحدة وهاتان الصورتان حكي الاتفاق عليهما انه لا خلاف فيهما الصورة الثالثة ان تتعدد الافعال وتتعدد الايمان فيحلف على افعال متعددة بايمان متعددة

212
01:06:02.300 --> 01:06:20.600
فيقول والله لا اكل طعام زيد ووالله لا اكل طعام عمرو فوالله لا اشرب الماء الفلاني. وانا اركب السيارة الفلانية ولا ادخل هذه الدار فالمذهب وهو من المفردات الصورة الاولى والثانية باتفاق

213
01:06:20.750 --> 01:06:37.400
والثالثة من مفردات المذهب ان فيها كفارة ان فيها كفارة واحدة اذا نقول قول المصنف ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد سواء كانت على فعل واحد او افعال متعددة

214
01:06:37.900 --> 01:06:55.150
وسواء كانت الافعال متعددة في يمين واحدة او في ايمان متعددة ففي الجميع كفارة واحدة ولكن في صورتين باتفاق وفي سورة هي من مفاريد المذهب قالوا هذه تدخل في التداخل من غير تداخل دائما نشير لها وابينها

215
01:06:55.500 --> 01:07:17.900
قال وان اختلف موجبها يعني سببها الذي اوجب هذا الفعل كظهار ويمين لزماه اي لزمته كفارة ظهار ولزمته كفارة يمين ولم يتداخل لان الموجب مختلف ثم بعد ذلك بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب سماه باب جامع الايمان هذا الباب باب يتعلق بالالفاظ

216
01:07:18.050 --> 01:07:32.000
ربما نذكر بعضه لضيق الوقت ونقتصر عليه ونكمل الباقي غدا بمشيئة الله جل وعلا المراد بجامع الايمان ماذا انه اذا تلفظ المرء بيمين وكانت هذه اليمين تحتمل اكثر من معنى

217
01:07:33.450 --> 01:07:49.650
ففعل احد المعاني وترك المعنى الثاني او الثالث فهل يحنث فهل يحلف باي هذه المعاني نقول او كما ذكر المصنف انه يرجع ملخص هذا الباب كاملا درس اليوم والدرس القادم

218
01:07:49.800 --> 01:08:16.900
انه يرجع في في تفسير الايمان الى اربعة اشياء اولا يرجع لنية الحالف ثم يرجع لسبب اليمين ثم يرجع للتعيين ثم يرجع لللفظ يرجع الى فهذه الاسباب هذه الامور الاربع بهذا الترتيب. فنبدأ اولا نيته ثم لسبب اليمين ثم ننظر لتعيينه. ثم ننظر بعد ذلك الامر الرابع

219
01:08:16.900 --> 01:08:32.700
هو اللفظ دلالة اللفظ ومعناه يقول المصنف رحمه الله تعالى يرجع في الايمان الى نية الحالف. يعني اول ما ينظر له في تفسير اليمين الى نيته قال اذا احتملها اللفظ

220
01:08:33.700 --> 01:08:53.750
يقول ان نية الحالف يرجع لها دائما بشرط ان يحتملها اللفظ يعني اذا كان لفظ يحتمل معنيين واما اذا كان لا يحتمل الا معنى واحدا فنقول هذا نيتك غير مقبولة وهذا ما يتعلق بقاعدة اشرت لها قبر اذا خالفت النية اللفظ فانه لا اثر لها مثل الطلاق ومثل

221
01:08:53.750 --> 01:09:17.050
غيره طيب عندي هنا مسائل فيما يتعلق الرجوع وهو الامر الاول في نية الحلف نبدأ اولا في مسألة مثال لذلك مثال الرجوع لنية الحلف لو ان امرأ قال والله لا امشي

222
01:09:17.700 --> 01:09:39.850
او قال والله لامشين على بساط الان والله لامشين على بساط وكان ينوي بالبساط الارظ فانه في لسان العرب يقبل ان تسمى الارض والارض بساطا ببساطة فحين اذ نقول لا تحلف

223
01:09:39.900 --> 01:10:03.100
لم تحنث او قال والله ليضلنني سقف الان لابد ان يضلني سقف قبل غروب الشمس وقد نوى بالسقف السماء فنقول لا تحزن لان العبرة في التفسير اولا لنيتك بشرط ان يحتملها اللفظ واللفظ يحتمل هذه الاشياء هذه المسألة

224
01:10:04.100 --> 01:10:32.000
المسألة الثانية معنا وهو ان الرجوع لميت الحالف يقبل حكما ويقبل ديانة حكما لو ان رجلا حلف في طلاق وفي او في ايمان وفسره بنيته وامام القاضي قال قصدت ذلك

225
01:10:32.600 --> 01:10:52.350
فانه حينئذ يقبل حكما يقبل حكما وكذلك يعني لو ان مثلا رجل خلنا نقولها في الحقوق لو ان رجلا قال لاخر والله في غير مجلس القضاء قال والله ما عندي لك شيء

226
01:10:55.250 --> 01:11:13.150
فلما رفع للقضاء قال قصدت بماء الاسم الموصول الذي بمعنى الذي اي الذي عندي لك شيء فحينئذ كانت هذه النفي فانه حينئذ تقبل حكما ولا اه تقبل حكما وتقبل ديانة ديانة اي ليس عليه كفارة وحكما اي في القضاء

227
01:11:13.400 --> 01:11:34.450
طيب اه المسألة الثالثة عندنا في قول المصنف اذا احتملها اللفظ اذا احتملها اللفظ هذه مسألة ذكرها في المنتهى احتمال اللفظ له صورتان الصورة الاولى او خلنا نقول لها ثلاث صور عشان تكتمل القسمة

228
01:11:35.100 --> 01:11:50.900
ان يكون الاحتمال قريبا او ان يكون الاحتمال بعيدا او ان يكون الاحتمال متوسطا. ثلاث احتمالات يعني احتمال هذا اللفظ مما يكون الاحتمال قريبا او بعيدا او متوسطا فاما اذا كان الاحتمال قريبا

229
01:11:51.350 --> 01:12:08.700
فانه يقبل تقبل نيته حكما وقضاء واما اذا كان الاحتمال بعيدا يعني يعني الوصول لهذا الدلالة بعيدة جدا الا تقبل حكما واما ديانة فبينه وبين الله عز وجل وهي الكفارة

230
01:12:10.250 --> 01:12:30.650
النوع الثالث اذا توسط الاحتمال ليس قريب وليس بالبعيد فالذي مشى عليه في منتهى الايرادات وعند والمعتمد عند المتأخرين انه يقبل حكما كذلك اذا يقبل حكما اذا توسط الاحتمال او قرب ولا يقبل اذا بعد. واما المتوسط ففيه روايتان لكن المعتمد على المتأخرين انه يقبل. هذه مسألة

231
01:12:31.200 --> 01:12:48.800
يقول الشيخ فان عدمت النية قال لا نية بي او مات الرجل رجع الى سبب اليمين. رجع الى سبب اليمين. المراد بسب اليمين اي ما كان مهيجا لليمين كما قال وما هيجها ما كان سببا في

232
01:12:49.900 --> 01:13:09.100
التلفظ بها يعني السياق الذي كانت فيه والواقعة التي تلفظ فيها عندها اولا نذكر مثالا لذلك ثم نذكر القاعدة الفقهية لان فيها قاعدة مهمة اه لو ان امرأة حلف فقال والله

233
01:13:10.250 --> 01:13:29.850
لاقظين الدين غدا ظاهر هذا النفوذ انه اذا قضاه اليوم فانه حانف لانه قال والله لاقظينه غدا ولكن اذا كان قال هذا الشيء من باب الحث حث نفسه على ان يقضيها اليوم

234
01:13:30.350 --> 01:13:44.600
فانه لو قظاها قبل الغد فانه لا يكون حانثا اذا نظرنا للسبب فوجدنا انه لا يمنع من التقدم لكن انظر السبب الثاني لو قال رجل لاخر والله لا اقضي الدين الا غد الا الغد

235
01:13:45.200 --> 01:14:01.500
لا اقضي الدين الا غدا وكان قصده من هذا اليمين حث نفسه عن الامتناع الى الغد او الى الشهر القادم فان بذلها الان فانه يحلف. اذا السبب هنا يختلف بين صورة وصورة

236
01:14:01.550 --> 01:14:17.650
هل قصده منع نفسه او حث نفسه فان كان السبب قصد حث نفسه على البذل فلو قدمها لم يحنث والا عكس ذلك. طبعا صور كثيرة ذكروها يعني مثل لو قال لها يعني امثلة كثيرة لكن يرجع لها في كتب مطولات

237
01:14:17.950 --> 01:14:39.050
طيب في ضيق الوقت يقول نعم اه اذا عرفنا هذا المثال هو المسألة الاولى. المسألة الثانية لماذا قدمنا السبب على التعيين تعيينه هو قالوا لان السبب قرينة على النية والنية مقدمة على التعيين

238
01:14:39.650 --> 01:14:57.000
ادل على ان سبب اليمين مقدم على التعليم. لان الناس من يقدم التعيين اذا نقول السبب قدم على التعيين لانه متعلق بالنية والنية يستدل عليها بقرائنها وهذه لها نظائر كثيرة جدا دائما النية يستدل عليها بالقرائن

239
01:14:57.700 --> 01:15:14.900
ومنها السبب طيب المسألة الثالثة معي وهذه مسألة مهمة تحتاج الى تركيز وان كان اخر الدرس ثقيل شوي دائما يقل التركيز في اخر الدروس ان عندنا قاعدة مهمة وهي وهي قاعدة اصولية

240
01:15:15.150 --> 01:15:41.400
وهي ان العام هل يخصص بالسبب الخاص ام لا مشهور المذهب المعتمد عند محقق المذهب ان اللفظ العام يخصص بالسبب الخاص اذا كان السبب هو المقتضي له هو المقتضي له

241
01:15:42.750 --> 01:15:58.750
اعيدها ان اللفظ العام يخصص بالسبب الخاص ليس باللفظ وانما بالسبب الخاص بشرط ان يكون السبب هو المقتضي له. ذكر هذه القاعدة ابن رجب في القواعد وهذا كتاب من اعظم كتب

242
01:15:58.800 --> 01:16:11.800
الفقه لا اقول على مذهب بل على جميع المذاهب كتاب عظيم جدا لمن احسن فهمه ولا يستطيع الشخص ان يحسن فهمه كاملا الا مع مدة طويلة من ممارسة يعني كثيرة

243
01:16:13.000 --> 01:16:35.650
هذه القاعدة انظروا معناها معناها ان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ لما نقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ هذي تكون قاعدة فقهية واذا اردنا ان نجعلها قاعدة اصولية قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص انا اتكلم على مشهور المذهب

244
01:16:36.450 --> 01:16:56.350
لذلك بعض الاخوان يجد في منتهى الايرادات قول صاحب المنتهى والعبرة بخصوص سبب لا بعموم اللفظ هذا في باب الايمان لانها قاعدة فقهية واما المذهب المعتمد عند اصحابنا ففي القواعد الاصولية التي يتعامل فيها مع النصوص الشرعية ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

245
01:16:56.550 --> 01:17:15.850
لكن خصوصا السبب قد يخصص قد يخصص كما ذكرت لكم من كلامه رجب طيب  طبعا عندنا قاعدة ان هذي قاعدة مشهورة ان النية تخصص وكذلك السبب يخصص لكن بشرط وقد يكون هناك العكس قد تكون السبب يعمم يعمم

246
01:17:17.100 --> 01:17:40.900
يعني مثلا السبب قد يعمم الخاص مثلا لو ان رجلا قال لامرأته والله لا تخرجين بتهنئة ولا لعزاء لا تخرجين اليوم لا لتهنئة ولا لعزاء ولكن نيته او السبب الذي هيج هذه اللفظة كان قصده المنع مطلقا

247
01:17:41.050 --> 01:17:58.200
فنقول يعمل بالنية وفي السبب في تعميم اللفظ الخاص. اذا كما تخصص فانها تعمم  ثم قال الشيخ فان عدم ذلك اي عدمت النية وعدم السبب اليمين رجع الى التعيين المراد بالتعيين هذا الامر الثالث

248
01:17:58.300 --> 01:18:15.150
طبعا الامر الرابع سنقف لانه اوشك الدرس انه ينتهي المراد بالتعيين ثواني شيخنا المراد بالتعيين هو التعيين باللفظ بان يقول هذه او تلك او هذا او ذاك سواء كان للقريب او للبعيد

249
01:18:15.300 --> 01:18:33.700
اذا التعيين لابد ان يكون باللفظ قدمنا السبب عليه لان النية اقوى من اللفظ التعيين قد يخالف باحتمال الخطأ في التعيين ولذلك قدمنا السبب عليه فالاحتمال الخطأ جعلنا النية وما هيج

250
01:18:34.150 --> 01:18:50.100
اللفظ وهو السبب مقدم على التعيين طيب بدأ يذكر المصنف صورا هذه الصور هي في الحقيقة صور من التعيين فاذا قال بدأ يتكلم عن صور التعيين  فقال فاذا حلف لا لبست هذا القميص

251
01:18:50.800 --> 01:19:11.800
لا لبست هذا القميص هنا نص على هذا طيب انظروا معي انا ذكرت لكم في البداية ان اسباب التفسير اليمين اربعة اولها لازم تحفظونها هذي تمام اولها شارحينها النية ثم سببها ثم التعيين

252
01:19:11.900 --> 01:19:26.100
ثم الاسم معنى الاسم وعمومه لماذا قدمنا التعيين على الاسم؟ انا ذكرت لكم لماذا اخرنا التعيين على السبب؟ لكن لماذا قدمنا التعيين على الاسم قالوا لان التعيين اقوى من الاسم

253
01:19:26.950 --> 01:19:42.750
وهو ابلغ في التحديد اذ قد يشترك في الاسم اكثر من معنى واما التحديد فلا يكون فيه الا واحد لكن اخرناه عن نية لاحتمال الخطأ. طيب الامثلة التي اوردها مصنفي قال فاذا حلف لا لبست هذا القميص عينه

254
01:19:42.800 --> 01:20:02.300
عين القميص القميص مثل الثوب هذا هذا يسمى قميص قال فجعله سراويل سراويل الواحد يسمى سراويل لان فيه رجلين واما مجموع السراويل فيسمى سروالات زين هو مفرد لان له لجين يسمى سراويل هذا هو الافصح

255
01:20:02.600 --> 01:20:25.800
قال او جعل اي القميص رداء راح اعطاه واحد ففك الخياط وخيطه على شكلة سراويل او على شكل جدال او جعله عمامة فانه يحنث فانه يحلف لانه قال هذا لكن لو قال لا لبست رداء فلبس سروالا او فلبس سراويلا فانه حينئذ لا يحنث

256
01:20:26.700 --> 01:20:45.650
نعم قال اولى كلمت هذا الصبي اشار اليه فصار شيخا كبر في السن ولو وصل عمره ستين فكلمه بعدما شاخ نقول يحنث لانه قال هذا فهو تعيين قال او زوجة فلان هذه او صديقه فلانا

257
01:20:46.200 --> 01:21:02.200
هنا تعيين يعني لانه قال لا اكلم هذه المرأة او هذا الرجل قال او مملوكه سعيدا من صور التعيين ان يسمي الرجل بهذا وتلك او بالتعيين بالاسم قال فزالت الزوجية

258
01:21:02.250 --> 01:21:24.200
او الملك لهذا المملوك او الصداقة ثم كلمهم فانه يحلف لانه عينهم بالتعيين قال او لا اكلت لحم هذا الحمل وكان صغيرا فصار كبشا اي كبيرا فانه يحنث كذلك او قال لا اكلت هذا الرطب

259
01:21:24.350 --> 01:21:40.900
فصار تمرا ايضا يحنث لانه عينه لكن لو قال والله لا اكلت رطبا ثم اكل تمرا لم يحلل قال او دبسا او خلا نفس الشيء لان الخل قد يؤخذ من التمر

260
01:21:41.650 --> 01:22:01.100
قال او هذا اللبن فصار جبنا او كشكا ونحوه فانه لا يؤكل فانه يحنث في الجميع قال ثم اكل حنث في الكل والسبب لان العين التي حلف عليه باقية لم تتغير صفتها وسيأتي ان شاء الله فيما لو تغيرت بالاستحالة الدرس القادم

261
01:22:03.150 --> 01:22:19.950
نعم فقال الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة يقول في الجملة الاخيرة قوله الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة معنى هذا الشيء انه اذا وجدت نية

262
01:22:20.150 --> 01:22:37.650
او سبب فانهما مقدمان على التعيين مثال النية ان يقول والله لا لبست هذا القميص او لا اكلت هذا اللبن ونيته ما دام لبنا. فان كان جبنا فانه يخرج من نيته فحينئذ نقول يجوز

263
01:22:39.550 --> 01:23:02.100
او كان قصده والسبب اليمين اه مخالف للتعيين مثاله ذكرنا ثوب مثال في النية لكن نذكر الان مثالا في السبب لو قال رجل والله لا دخلت دار زيد هذه وكان قصده الزعل زعلان من زيد

264
01:23:03.100 --> 01:23:17.500
فباع زيد الدار فدخلها لم يحنث لوجود السبب الذي هيج اليمين وهو مقدم على التعيين. فالسبب هنا مقدم على التعيين. اذا هذه امثلة تعارض فيها التعيين مع النية. او تعارض فيها

265
01:23:17.500 --> 01:23:31.950
مع السبب فقدمنا السبب او التعيين على النية. الامثلة كثيرة جدا ولكن يعني اكتبي بمثالين ومن اراد امثلة يستطيع ان يولد من الامثلة العشرات وهذا باب مليء بالامثلة لو اردت ان تقرأ المطولات ستجد عشرات الامثلة

266
01:23:34.050 --> 01:23:46.850
بقي لنا السبب الرابع او الامر الرابع الذي يفسر به اليمين وهو الرجوع للاسم ما يتناوله الاسم في عمومه وهذا الدرس وهذه الكلمة قد يأخذ منا وقتا لكن نكمله الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل

267
01:23:47.400 --> 01:24:05.950
او تريد ان نأخذه الان ما رأيكم شيخ مالك انت عدل لست ممن يريد التبكير والتأخير ما سألتك لكي تقول بس تشوفه ايش رايك يا شيخ الاسبوع القادم طيب اذا لعل الاسبوع القادم ان الاسبوع القادم عندنا النذر النذر فيه كثير من التقسيمات

268
01:24:06.350 --> 01:24:15.700
لكن اسأل الله عز وجل الاعانة والتوفيق بذلك نكون انهينا درس اليوم اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

269
01:24:16.450 --> 01:24:42.150
اليوم كمان ما ناخذ بعد خمس دقائق عندي درس بالهاتف سم يا شيخ استرح يا شيخنا سم  يقول فان صار رطبا او تمرا  يجب عليه الحنف  اي الا ان ينوي

270
01:24:42.250 --> 01:24:59.500
بالرطب لو نوى ان يأكل الرطب ليبقى ما دام رطبا نيته الرطب الا ان ينوي بقاءه على الصفة والله لا اكلت هذا الرطب ما دام رطبا ينوي ما دام رطبا فصار تمرا جاز له ان يأكله حينئذ

271
01:24:59.750 --> 01:25:20.200
في التفسير في تفسير اللفظ توقف هنا في الرطب على الرطب فقط واما التعيين فانه اضعف من النية يعني يعني ينوي الشخص اذا قال والله لا اكلت هذا الرطب ونيته ما دام رطبا

272
01:25:21.550 --> 01:25:38.300
ما دام على الصفة التي تلفظ بها وهي الرطب والله لا اكلت هذا الرطب ونيته ما دام رطبا لكن لو قال والله لا اكلت هذا الرطب ولا نية له فسواء كان رطبا او تمرا او دبسا فيحرم في الجميع

273
01:25:38.750 --> 01:25:48.400
ان شاء الله في الدرس القادم ساتكلم عن الاستحالة والاستحالة موضوعها دقيق جدا ان شاء الله مهمة جدا درس الاستحالة لكن اسأل الله عز وجل ان ييسر لكي ننهي باب النذر

274
01:25:48.450 --> 01:26:11.500
العبرة بخصوص سبب هذا في باب الايمان وهي قاعدة فقهية في باب الايمان ذكرها ابن النجار  بخصوص السبب الامثلة كما قبل قليل يا شيخ الامثلة ذكرتها قبل قليل كثيرة جدا والله مثلا

275
01:26:11.850 --> 01:26:33.500
والله لا اتغدى عند محمد يعني لا اتردى اليوم وبكرة وبعده وبعده وبعده وبعده وبعده وبعده لكني قلت هذه الكلمة قصدي غداء بعينه السبب كان يهيجه شيء معين فحين اذ العبرة بالسبب لا بعموم اللفظ

276
01:26:34.200 --> 01:26:55.150
السبب المهيج للتلفظ اذا هذه قاعدة فقهية خاصة بالايمان اذا جعلت بالعموم فهي قاعدة اصولية تتعلق بالنصوص الشرعية ما وضحت فضحت؟ اعطيك مثال اخر يا شيخ امثلة كثيرة جدا يعني الاسباب كثيرة جدا

277
01:26:55.900 --> 01:27:11.250
كثيرة جدا يا شيخ يعني كيدهنك شي شي خايب او تفكر الاسبوع القادم. فكر الاسبوع الجاي. لان انا عندي آآ اتصال بالهاتف خرجت الرياظ. محاضرة مدة نصف ساعة. استأذنكم. سلام عليكم