ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب صلاة الجمعة قال باب صلاة الجمعة وفيه مسائل اربع مباحث وفيه اربعة مباحث. المبحث الاول شروط وجوبها المبحث الثاني من لا تجب عليه الجمعة المبحث الثالث حكم الظهر يوم الجمعة المبحث الرابع السفر يوم الجمعة ثم عقد فصلا ايضا وفيه مسائل سنذكرها ان شاء الله فتحت هذا الباب ثلاثة فصول الاول قوله باب صلاة الجمعة ثم بعده فصل وبعده فصل اخر نبدأ اولا بشروط وجوب صلاة الجمعة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ستة شروط فقال تلزم كل ذكر. هذا الشرط الاول فلا تلزم الجمعة المرأة الثاني حر حر فلا تجب على العبد نعم. مكلف الثالث التكليف. فلا تجب على المجنون ولا على الصبي وهذا شرط عام في الجمعة وفي غيرها. الرابع؟ مسلم فلا تجب على كافر وهذا ايضا شرط في سائر الصلوات الخامس مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق هذا الشرط يتضمن يتضمن امرين الامر الاول يتعلق بالبلد التي تقام الجمعة فيها وهي البلد المستوطنة التي فيها ابنية خلاص بلد له اهل يستوطنون فيه في ابنية جيد الامر الثاني ما يتعلق بالشخص ان يكون الشخص مستوطنا وجميع الابواب في الفقه كل الابواب الناس فيها من جهة الاقامة والسفر اما مقيم او مسافر الا باب صلاة الجمعة فان عندنا ثلاثة اقسام عندنا المستوطن والمقيم والمسافر ونوضح هذا بالمثال الاتي رجل جاء وسكن المدينة اشترى فيها بيت وقال انا نيتي ان اسكن في المدينة رجاء ان احظى بالفضل المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يموت في المدينة فليمت فاني اشفع لمن يموت في فليس عنده نية ان ينتقل منها خلاص جاء اليها ليقيم فيها اقامة دائمة فهذا هو المستوطن هذا هو ايش المستوطن الثاني رجل جاء الى المدينة ليدرس في الجامعة اربع سنوات او ست سنوات او نحو من ذلك ثم يرجع الى بلده لكن مدة اقامته عزم على الاقامة مدة تزيد على اربعة ايام ولا لا زاد على اربعة ايام هل هو مسافر ليس بمسافر وليس بمستوطن هو مقيم هو مقيم هذا المقيم. الثالث رجل جاء الى المدينة زائرا اراد زيارة المسجد النبوي وجلس في المدينة عزم على الاقامة فيها ثلاثة ايام فهذا ايش فهذا مسافر واضح؟ طيب اما بالنسبة للمسافر فلا تلزمه الجمعة اصلا واضح؟ بمعنى لو انه لما جاء وقت صلاة الجمعة صلى مثلا الظهر جماعة طبعا نحن المذهب ان الجماعة لا تسقط عن ايش انا المسافر طيب فصلى الظهر جماعة في بيته مثلا او في مكان فهذا لا شيء عليه لان الجمعة لا تلزمه اصلا واضح واما الثاني وهو المقيم كحال مثلا من يأتي قلنا يدرس سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات فهذا اذا اقيمت الجمعة يلزمه ان يحضرها لا يجوز له ان يتخلف عنها فيجب عليه حضور الجمعة الا ان الجمعة لا تنعقد به فتجبك يقول الفقهاء تجب عليه الجمعة بغيره لا بنفسه ويتضح الفرق متى لو فرضنا ان اربعين مقيما افترضنا مثلا ان اربعين مسلما ذهبوا الى احد البلدان بلد من بلدان الكفار ليس فيه جمعة تقام ذهبوا هؤلاء الاربعون الى هذه البلد وعزموا على الاقامة فيها ستة اشهر لتعلم اللغة مثلا. يدرسون لغة ستة اشهر. ذهبوا وين المسجد؟ اين المسلمون؟ قالوا لا يوجد في هذه البلد مسلمون وهم يجلسون هؤلاء الاربعون يجلسون ستة اشهر مثلا يعني مدة تقطع حكم السفر هل يقيمون الجمعة ولا لا ها لا يقيمون الجمعة ولا تصح منهم لو اقاموها واضح؟ لا يقيمونها ولا تصح منهم. اذا هي لا تنعقد الجمعة بهم واضح؟ لكن هؤلاء لو جاءوا الى بلد فيه جمعة قائمة وجب عليهم ان يحضروا وظح الفرق طيب الثالث وهو المستوطن افترظنا ان البلد فيها اربعون مستوطنا خلاص اربعون ذهبوا الى البلد قالوا نعزم على الاقامة فيها اقامة دائمة يجب عليهم ان يقيموا الجمعة فاذا الجمعة تجب عليهم بانفسهم وتنعقد بهم بخلاف المقيم. واضح هذا طيب فهذا هو الفرق بين المقيم والمسافر والمستوطن. نعم قال مستوطن ببناء اسمه واحد يعني بلد لها اسم ولو كانت هذه البلد متفرقة يعني قد تجد بعض القرى هنا بيت بعد مسافة مثلا كيلو او نص كيلو او شيء من هذا القبيل بيت اخر ولكن كل هذه البيوتات عرفا واسما هي قرية واحدة واضح؟ هذا يعتبر ايش؟ بلدا مستوطنا تصح فيه الجمعة وتجب الجمعة على اهله اذا اكتمل العدد المطلوب وهو اربعون رجلا الشرط السادس من شروط وجوبها قال ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ طيب لو فرضنا ان شخصا قريب من البلد كتكون مثلا بعده عن المدينة مسافة ثلاثة كيلو خارج المدينة او عشرة كيلو او نحو من ذلك. هل يجب عليه ان يحضر الجمعة؟ او لا؟ نقول المعتبر في ذلك الفرسخ. فاذا كان بينه وبين انها فرسخ او اقل من فرسخ فهذا يلزمه ان يحضرها واذا كان اكثر من فرسخ فلا يلزمه والفرسخ كم يساوي ثمانين كيلو وش يقول الناظم يا سلام وربعه الفرسخ اي ثماني وستة من عشرة يدان يعني تقريبا ثمانية كيلو وست مئة متر وذكرنا لكم ان هذا محل بحث من جهة الاميال يذكرون هذا انه هل العبرة هل الميل ستة الاف ذراع؟ ولا ثلاث الاف ذراع وخمس مئة وهذا يؤثر على الفرسخ وعلى البريد وعلى مسافة القصر. نعم طيب انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى من لا تجب عليهم الجمعة وننتبه هنا الى ان من لا تجب الجمعة عليهم قسمان من لا تجب عليه لعذر ومن لا تجب عليه لعدم تحقق شرط الوجوب اما من لا تجب عليه لعذر فمن هم من هم مروا معنا ولا ما مروا من لا تجب عليه الجمعة لوجود عذر مر معنا ولا لا؟ نعم مر فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة مريظ ومدافع احد رقبتي الى اخره تمام طيب هذا القسم الاول القسم الثاني من لا تجب عليهم من لا تجب عليهم الجمعة لعدم تحقق شرط الوجوب وهم الذين ذكرهم منا فقال ولا تجب على مسافر سفر قصر لفوات شرط ايش اي شرط؟ اطالة. الاستيطان. احسنت الثاني ولا عبد لفوات شرط الحرية ثالث ولا امرأة لفوات الشرط الذكورية تمام؟ فهؤلاء الثلاثة لا تجب عليهم الجمعة وهذا تصريح بمفهوم كلامه السابق والا فقد ذكر شروط الوجوب وذكر منها حرية والذكورية والاستيطان لكنه اكد هذا ببيان من لا تجب عليهم. طيب من لا تجب عليه الجمعة اذا حضرها فما الحكم من لا تجب عليه الجمعة اذا حضرها فما الحكم؟ نقول عندنا نوعان من لا تجب عليه لفقدان شرط الوجوب فاذا حظرها فما حكمه؟ قال ومن حضرها منهم اجزأته. هذا الكلام هنا عام الكرام هنا عن من لا تجب عليه الجمعة لفوات شرط الوجوب. حضرها قال اول حكم انها تجزئه تجزئه الجمعة عن الظهر واضح؟ فتصح جمعته. الامر الثاني ولم تنعقد به لا تنعقد به الجمعة فنحن نشترط في الجمعة حضور اربعين هذا افترض ان البلد فيها تسعة وثلاثين مستوطن وواحد مسافر هل تنعقد الجمعة ولا لا لا تنعقد لانه لا بد ان يكون اربعون من اهل وجوبها واضح؟ نعم الامر الثالث في من حضرها ممن لا تجب عليه لفوات الشرط ولم يصح ان يؤم فيها ولم يصح ان يؤم فيها فلا يصح ان يكون اماما في الجمعة واضح فلا يصح ان يكون اماما في الجمعة ولهذا المسافر لو ام الناس في الجمعة ايش رأيكم المسافر صلى بالناس الجمعة ها على المذهب لا تصح وهو من المفردات ها على المذهب لا تصح وهو من