المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة الثالثة والمئة من احكام النفقة قول الاصحاب رحمهم الله في نفقة الزوجة ولا يعتاض عن النفقة الماضية بريبوي كأن عوضها عن الخبز بحنطة او دقيقها فلا يصح ولو ترى ضياع عليه لانه ربا انتهى فيه نظر وهذا القول يشبه الاقوال التي تقع غلطا محضا لا وجه له من الدليل والتعليل لان هذا ليس بمعاوضة حقيقة فان الشارع لم يعتبر الواجب باكثر من الكفاية فباي شيء حصلت الكفاية كان ذلك هو الواجب ولهذا قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك من ما له ويكفي ولدك فقدر ذلك بالكفاية وانما صير الى ايجاب الخبز عند الاختلاف لترجحه بكونه القوت المعتاد فالاصل ان الواجب للزوجة ما يكفيها فاي شيء كفاها من خبز او تمر او زبيب او ارز او شعير او ذرة مما يتفق ويوافق العرف كان هذا هو الواجب وقت الوفاء المسألة التي ذكروها ليست في الحقيقة عوضا من شيء معين مستقر في الذمة والله اعلم وهذا القول الذي ذكرته هو الذي رجحه الشيخ الموفق في المغني وكذا قد ذكر الاصحاب وجها انها اذا قبضت الكسوة ومات الزوج او ماتت انها تملكها ولا يرجع عليها بشيء منها وهو المختار