لان الشارع عادل المسافر ان يفطر. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله كاميرات الفيديو هل هي جائزة او محرمة؟ هل يعد ذلك تصويرا او لا وش اللي يخرجه من التصوير بالحق هو ما يكون على العظم من ستارة بين بين العظم وبين الجلد. نعم ثم سنحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. اي نعم سمى استنحاق نعم. فهذه الخمس بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت مئة واربعة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بال قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احتجاج وكسر العظام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه تذهب الشجاج لكسر العظام اي ما يتعلق بها من احكام فالشجاج جمع شجة وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة الجرح للرأس والوجه قالوا له شجة واما الجرح في بقية الجسم فلا يقال له شجة وانما يقال له دار نعم الشجة باب الشجاج وكف العظام الشجر العظام كسر العظام التي في الانسان منها ما فيه قصاص وما ليس به قصص ومنها ما فيه شيء مقدر من المال ومنها ما ليس فيه شيء مقدر من المال كل هذا مفصل نعم الثجة الجرح في الرأس والوجه خاصة اي نعم وهي عشر الشجاج التي تكون في الرأس والوجه عسل. كل واحدة لها حكم وهذا من الاستقراء في كونها عشر عدم الاستقراء والتتبع وجاء في بعض الاثر تسميتها تسميتها موضحة حاكمة منقلة مأمومة دامرة نعم حارسة بازلة كل هذه السيئات. نعم. وهنا اجر الحارسة. وهي التي تحرق الجلد تشقه قليلا ولا تدميه هي خفها خفوها الحارسة وهي التي تحرك جلد الرأس يعني تشقه ولكنها لا تدنيه هذه ليس فيها مقدر فيها حكومة والحكومة يأتي بيانها ان شاء الله. نعم ثم الباذلة الدامية الدامعة ثم اشد من الحارسة اشد منها البازلة وهي التي يسيل منها دم نعم ثم البازلة الدامية الدامعة وهي التي يسيل منها الدم. دامية ويعني يسيل منها الدامعة يسيل منها دم كدمع العين يسمى نعم ثم الباضعة وهي الثالثة الباظعة وهي التي تشق الجلد لكنها لا تصل الى العظم نعم يبقى بينه وبين العظم استمحاق وهو الحشرة التي على على العظم نعم الباضعة وهي التي تضع اللحم ثم اي تشقه تظع اللحم يعني تشقه فهي اشد من البازلة سميت الباظعة من البضع فهو الشر. ومنه المبظع الذي يكون مع الطبيب نعم ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحو اشد منها المتلاحمة هذه فسق الجلد اللي هي التي ذكرها تشق الجود لكنها ما وتوضح اللحم لكن لا تدخل في اللحم تشق الجلد فقط فلا تدخلوا اللحم الباظعة تشق الجلد ولا تدخل في اللحم المتلاحمة اشد. تشق الجلد وتدخل في اللحم نعم ثم السمحاق هذي تستكمل اللحم السمحاط تستكمل اللحم تخرقه وتصل الى آآ الى الستارة التي على العظم لا مقدر فيها بل حكومة. هذه الخمس هي الحارسة والبازلة والباظعة والمتلاحمة واستنحاض فليس فيها مقدرة من قبل الشرع وانما فيها حكومة وسيأتي بيان الحكومة. نعم وفي الموضحة وهي ما ما توضح العظم وتبرزه. نعم الموظحة ابلغ من استلحاق القشرة وتبرز العظم لكنها لا تكسر لا تكسروا العظم ولا تؤثر فيه هذي السماء فهذه تسمى الموضحة موضحة لانها اوضحت العون هذه فيها مقدر هذه وما بعدها فيها مقدر من الشرع فيها خمس من الابل نعم وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة ابعرة نعم وما فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة من الابل. نعم. ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه الاثمة ابلغ من الموظحة لانها تهتم العظم مجرد هشم ولا تنقل للعظام نعم وفيها عشرة ابعرة اي نعم اكثر من الموضحة نعم ثم المنقبة وهي التي تهشم العظم وتنقل العظام فاعف عن بعض فهذه ابلغ من الهاشمة وفيها خمس عشرة من الابل. نعم المنقبة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها وفيها خمسة عشر من الابل. نعم. وفي كل واحدة من المأمومة. المأمومة هي التي تصل تكسر العظم تهشم العظم وتنقل العظام تصل الى ام الدماغ فصن الى ام الدماء وهي الجلدة التي على الدماغ ويسمى للمأمومة هذه فيها ثلث الديرة. نعم وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة. الدامغة التي تخرق الجلدة تصل الى الدماغ نعم ثلث الدية؟ اي نعم وفي الجائفة ثلث الدية هذا في غير هذا في الجراح الجائفة في غير الشجاج هذه الجراح وهي التي تصل الى الجوف تصل الى شيء مجوف في البدن التي تخرق البطن او الظهر او الجنب تصل الى الجوف تسمى الجائفة نعم وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل الى باطن الجوف باطن الجوف سواء الامعاء او او غيرها مما هو مجوف في الجسم. نعم وفي الضلع وهذا العظام انتهى من من السجاج الجروح التي فيها مقدر من الشرع وانتقل الى كسر العظام نعم الضلع اذا كسره فيه بعيران. نعم. وفي الضلاع وكل واحدة من الترقوتين فهي ترقوتين فالقوة كيف؟ وهما العظمان المحيطان بالعنق طرف الكتف مما يلي العنق آآ عظم مقوس يسمى بالترقوة والانسان فيه ترك قوتان قال تعالى كلا اذا بلغت التراقي هذه هي التراقي. نعم. يعني الروح تجمع وتصل الى التراقي عند قبضها. نعم. وكل واحدة من الترقوتين بعير نعم كل واحدة فيها بعير. نعم. وفي كسب والظلع فيه بعير. نعم. الضلع فيه بعير وفي كل واحدة من ترقوت بعيد نعم وفي كسب الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد. الذراع ما بين ما بين الكوع الى المرفق هذا يسمى ذراع ما بين الكوع ومفصل الكف الى المرفق وهو مفصل العضد هذا يسمى ذراع وهو يتكون من عظمين تكون من عظمين نعم وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ نعم الساعد الجامع لعظمي الزمد وهو مغسل الكف افصل الكف يسمى بالزند ومفصل العضد يسمى بالمرفق ما بينهما يسمى بالذراع فهذا نعم اذا كسر ففيه نعم والفخذ والساق اذا جبر ذلك مستقيما بعيرا. جبر اذا جبر ذلك مستقيما بعيرانان اي نعم عظم الذراع وعظم الفخذ وعظم الساق هذه الثلاثة في كل واحد منها بعيران بشرط بشرط ان يجبر مستقيما يعود كما كان اما اذا اعاد معيبا فان له تقويما اخر عن العيب. نعم وفي كسب الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق اذا جبر ذلك مستقيما بعيرا. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام فليس فيه شيء مقدر وانما فيه حكومة يقدرها القاضي. نعم والحكومة قالوا تفسير الحكومة نعم والحكومة ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية يقدر ان الحر عبد من اجل التقويم لان العبد يباع وله قيمة فيقال لو كان هذا عبدا سليما كم يساوي ولو كان عبدا معيبا بسبب الجناية كم يساوي؟ فيؤخذ ما بين التقويمين ويقال هذا هو الحكومة نعم والحكومة ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. يعني سليم. نعم. ثم يقوم وهي به قد برئت اي نعم فما نقص فهو الحكومة. نعم. فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية تاع مثل نسبته من دية الحر مثل نسبته من جية الحر فالاعتبار بالتقدير بقيمة العبد ويؤخذ مثل نسبتها من دية الحر اذا كان نصف القيمة فله نصف الدية. اذا كان عشر القيمة له عشر الدية وهكذا نعم كان قيمته هذا تمثيل الان يريد يوظح لكم يوظح لكم بالمثال كان قيمته عبدا سليما ستين فقيمته بالجناية خمسين ففيه سدس ديته اذا كان قيمته هذا العبد يعني هذا الحر الذي قدرناه عبدا لو كان سليما قيمته ستين ستين من الابل مثلا او قيمته اذا كان معيبا اه في به الجناية خمسين. في سدس الدية اذا. نعم الا ان تكون الحكومة في محل له مقدر. فلا يبلغ بها المقدر اي نعم اذا كانت الحكومة في محل قدره الشارع فلا يبلى بها المقدر وانما تكون اقل من المقدر اقل من عشر الدية من نصف من نصف الدية من ثلث فيراعى هذا مثل التعزير في الحدود مثل التعزير في الحدود لا يبلغ به الحد لا يبلغ به الحد فاذا عذر شخص على ممارسة آآ ممارسة مع امرأة لا تصل الى حد الزنا فانه يعزر بالجلد لكن لا يصل الى مئة جلدة لان هذا حد قد يكون مثلا خمسة وثمانين ثمانين جلدة آآ نعم يعني في ما يشبهها من من الحدود نعم باب العاقلة وما تحمله نعم الدية في العمد حمدية في العمد تكون على الجاني على الجانب ما يتحملها احد عنهم اما الدية بالخطأ وشبه العمد فتكون على العاقلة ويكون على الجاني الكفارة كما قال تعالى تحرير رقبة مؤمنة قضية مسلمة الى اهله هذا في الخطأ الديرة على العاقلة والكفارة على الجاني والعاقلة هي التي تدفع العقل وهو الدية الدية تسمى عقلا تقول عقلته اذا دفعت ديته اني وقتلي سليكا ثم اعقله يعني ثم ادفع ديته كالثوري يظرب لما عافت البقر فقوله ثم اعقله يعني ادفع ديته فالعقل هو الدية والعاقلة هي التي تحمل العقل وهو الديرة لهم اقارب الميت يا اقارب الجاني وهم اقارب الجاني الجاني لا يحمل الدية لان جنايته خطأ لم يتعمدها والخطأ يكثر فلو حملنا المخطئ في القتل او ما دونه وحملناه الخطأ كثر هذا واجحف بماله فيحمل على العاقلة يمكن تقول وش ذنب العاقلة تحمل نقول نعم تحمل لانهم يأخذون ميراثه لو مات كونهم يأخذون ميراثهم يدفعون عنها الدية الغنم الغنم بالغرم فكما انهم ياخذون ماله لو مليارات ياخذون ويبتسمونه فمقابل ذلك انه اذا صار عليه حمالة من المال يتحملونه من باب التعاون من باب التعاون وعدم الاجحاف بالجاني الذي لم يتعمد الجناية فهذا من محاسن الشريعة. وهذا هو التظامن الصحيح هذا هو التضامن الصحيح والتعاون بين الناس وتحميل العاقلة فيه حكمة عظيمة فيه تعاون وفيه آآ ان الغنم بالغرم كما انهم يرثونه يدفعون عنه الحمالة التي تحملها نعم وسيأتي بيان العاقلة منهم نعم. عاقلة الانسان عصباته كلهم من النسب والولاء عاقلة الانسان عصباته الذين يرثون بالتعصيب لانكم تعلمون ان الارث على قسمين ارث بالفرظ وارث بالتعصيب الذي يرث بالفرظ فقط ليس عليه شيء. كالنساء واما الذي واما الذي يرث بالتعصيب وهم اه اقارب الانسان من الرجال كاخوته كابنائه واخوته ابنائي اخوته وابناء اعمامه هؤلاء هم العاقلة ذكور العصبة ذكور العصبة الذين يتعصبون بانفسهم او آآ سواء بنسب او بسبب كالمولى الذي يرث عتيقه لان التعصيب على قسمين تعصيب بالقرابة وتعصيب بالولاء نعم فالذي يعص للميت لو مات الذي يعصب الجاني لو مات هو الذي يتحمل من الدية نعم عائلة الانسان عصاباته كلهم من النسب والولاء. من النسب والولاء كابنائه وابناء ابنائه واخوته للابوين او الاب ابنائهم واعمامه ابناء اعمامه والمعتق؟ نعم. قريبهم وبعيدهم. نعم. يمكن له عصبة لكن بعضهم يحجب بعض يبدأ بالاقرب فالاقرب سواء كان وارثا او غير وارث يبدأ بالاقرب فاذا كان الاقرب ما يستطيع التحمل لانه فقير يذهب الى الابعد الغني وان كان بعيدا نعم حاضرهم وغائبهم اي نعم حاضرهم في البلد وغائبهم في بلد اخر حملونا يحملون الدية يسمى خطأ وشبه عمد هذه مباشرة اذا قتله مباشرة خطأ مباشر او تسببا قتله تسببا وما باشر قتله لكن حفر حفرة بالطريق او حفر بير ولم يحوطها وجاء انسان وسقط فيها لا فرق بين قريبهم من من الجاني او بعيدهم منه. وانما الاعتبار بالقدرة على الدفع وحاضرهم في البلد وغائبهم يمكن يقول واحد منا غايب وش يدرين عن الجناية ولا دريت ولا حضرت. يقول هذا حكم شرعي يلزمك بموجب بموجب بموجب القرابة ولو انك بعيد انت قريب له ولو كنت معي لان القرابة ما تروح ما تسقط بالبعد نعم هذا من التظامن والتعاون نعم حتى عمودي نسبه حتى عمودي نسبه يدخلون في العصب ابناؤه وابناء ابنائه واباؤه واجداده من قبل الاب وان علوا. يدخلون في العصبة ويحملون عنه نعم ولا عقل على رقيق لا عقل على رقيق لان المملوك ليس له مال وان كان من عمان فماله لسيده وسيده ليس قريبا للجاني فلا يحمل شيء من الدية. نعم وغير مكلف ولا عقل على غير مكلف كالمجنون والصغير وان كان من العصبة ليس عليه عقل لانه لا ليس من اهل النصرة لان المجنون والصغير ليس من اهل النصرة نعم ولا فقير ولا عقل على فقير لا يستطيع يدفع ولو كان قريبا من الجاني لان هذه تابعة للمال وهذا ليس عنده مال فلا يحمل شيئا نعم. ولا انثى وكذلك الانثى كامه وبنته واخته زوجتهما الانثى لا تتحمل من عقلي شيئا نعم لانها ليست من اهل النصرة. نعم. ولا مخالف لدين الجاني. ولا عقل على مخالف لدين الجاني. كان يكون الجاني كافرا وقريبه مسلما او العكس يكون الجاني مسلما وقريبه كافر. لعدم التناصر بين المسلمين والكفار التعاقل هذا نوع من التناصر. نعم ولا تحمل العاقبة هؤلاء الذين ليس عليهم عقل ليس عليهم تحمل في العقل وهم اولا اعد ولا عقل على رقيق على رقيق هذا واحد وغير مكلف اثنين ولا فقير ثلاثة ولا انثى اربعة ولا مخالف لدين الجاني خمسة هؤلاء الخمسة ليس عليهم عقل وان كانوا اقارب للجامع لا ولا تحمل العاقلة المقدار الذي تحمله العاقبة العاقلة لا تحمل العمد كما سبق لكم لا تحملوا العمد لانه يكون على الجاني نفسه وانما هذا في الخطأ ولا تحمل العبد لو ان الجاني قتل عبدا العاقلة ما تحمله لان العبد ليس له دية وانما له قيمة لانه مال لانه من الاموال لو انسان اتلف دار فلان ولا مزرعته يبي يظمنها لكن العاقلة ما تحمل شي لان هذا ليس جناية جناية دم وانما هي وانما هي وانما هو اتلاف اتلاف فلا تحمله العاقبة لا تحمل العبد نعم يكون على الجاني. نعم. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا عمدا محضا اما شبه العمد فهو نوع من الخطأ تتحمله العاقلة. نعم. ولا عبدا ولا عبدا لان العبد مال والمال لا تتحمله العاقلة اذا اتلفه قريبهم وانما يكون ظمانه على المتلف نعم ولا صلحا ولا صلحا لو ان الجاني تصالح مع اهل الجناية تصالح مع اهل الجناية العاقلة ما تدفع شيء من هذه لانه هو اللي يتحمل هذا الشيء ما حمله الشرع وانما هو الذي تحمل هذا الصلح فيدفعه هو انما العاقلة تدفع ما قرره الشرع. نعم ولا اعترافا لم تصدقه به لو انه اعترف بالجناية عند القاضي لكن العاقلة يقول ابد ما هو بهو ما جنى ما عليهم شيء لانهم لم يعترفوا واعترافه ما الانسان اعترافه على نفسه ولا يلزم غيره. اما اذا وافق ابوه قالوا نعم هو الجاني فيتحملون نعم ولا ما دون ثلث ولا ما دون ثلث الدية التامة. ولا تتحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة وهي دية المسلم الذكر المسلم الحر الذكر هذه الدية التامة واما النساء على النصف واما الكفار كما تعلمون ثمان مئة درهم واي نعم الى اخره هذي ما هي بدية تامة. الدية التامة هي دية حر المسلم يبيت الحر المسلم الذكر. نعم ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية التامة هنا فصل نعم من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة او تسببا هذا متى تجب بيئة الخطأ متى تجب دية الخطأ تجب اذا قتل نفسا معصومة يعني محرمة من غير قصد قتلها من غير قصد كأن ضربه ومات ضربة لا تقتل في الغالب لكنها المرة قتلته هذا الخطأ الذي سبق ان يقصد آآ ان لا يقصد الجناية لا يقصد الجناية هذا لا يسمى عمدا ولو مات المجني عليه هذا يسمى خطأ او شبه حمد فهذا متسبب المتسبب يضمن نعم من قتل نفسا محرمة محرمة اما المهدرة فليس فيها ظمان لو قتل مرتدا او او محصنا زانيا يجب عليه الحد القتل رجم فهذا ليس عليه دية ليس عليه دية لكن ان كان متعمدا يعزر وان كان غير متعمد فليس عليه شيء. نعم من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة او تسببا فعليه الكفارة. مباشرة كأن يفعل الفعل. وينتج لعل موت شخص يسوق سيارة وتبلغ السيارة بتفريط منه لانه ما يحسن القيادة او مسرع او فيه نوم ويسوقه فيه نوم هذا مباشر هذا مباشر ومات معه ناس هذا مباشر التسبب كأن يعمل عملا ينتج عنه موت شخص حفل بالطريق او يضع فيه حاجز ما يشاف ولا يرى من بعيد ويجي سايب ويصدم فيه ويموت هذا متسبب او يحفر بير ولا يضع عليها حواجز ويجي انسان ما يشوفه ويسقط فيها يظمن فيها لانه متسبب نعم. فعليه الكفارة عليه امران الكفارة وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين كما في الاية ووديا على العاقلة يجب فيه شيئان الكفارة والديان الكفارة على الجاني والدياء على العاقلة. نعم باب القسامة نعم وهي القسامة مأخوذة من القسم هو الحلف من القسم وهو الحلف وهي ايمان مكررة ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم يعني محرم القتل انسان قتل في معمعة انسان قتل في معمعة ولا وجد مقتولا في حارة او عند بيوت ولا يدرى من الذي قتله ما يدرى من الذي قتله لكن اولياؤه يتهمون يتهمون واحدا من اهل تلك الحارة او من اهل هذا البلد يدعون عليه انه هو القاتل فتقام القسامة في هذا بمعنى ان الذين يدعون يحلفون خمسين يمينا توزع عليهم توزع عليهم خمسين يمين ان فلان هو الذي قتل فلان بشرط ان يكون هناك لوث يعني يكون هناك اه قرينة وهناك قرينة تدل على تدل على صدق التهمة اما اذا لم يكن فيه لوث ولا فيها عداوة ولا فيه شيء ما يصدقون لكن اذا كان فيه شيء يغلب على الظن صدق المدعين كأن يكون بينهم عداوة معروفة او تهديد مهدده من قبل هذا لوف يسمونه اللوف وهو القرينة التي تدل على صدق الدعوة حينئذ يخلفون خمسين يمين. انه قتيلنا قاتله فلان. ابن فلان. اذا تمت الايمان يقاد لهم من المدعى عليه يقام القصاص فان ابوا ان يحلف يحلى في المدعى عليه خمسين يمين انه ما قتل ويبرأ اللي هم قتلوا ويبرأ والاصل في هذا ان آآ الاصل في هذا ان آآ عبد الله بن حنظلة محيصة خويصة ذهبوا الى ذهبوا الى خيبر خيبر وهي بلد يسكنه اليهود شمالي المدينة ذا نخل وزراعة فتحه الرسول صلى الله عليه وسلم غزاه وفتحه وصار للمسلمين صار للمسلمين وابقوا فيه اليهود يزرعونه بالاجرة يزرعونه بالاجرة بشطر ما يخرج يعني بنصف ما يخرج من زرع وتمر يدفعونه للمسلمين صارت ملك للمسلمين استأجروا اليهود على انهم يزرعونها بشطر ما يخرج منها من حب وثمر ذهب هؤلاء الثلاثة من الصحابة اليها وتفرقوا في البلد يوم جو الا واحد منهم يتشحط في دمه مقتول عبدالله وجدوه مقتولا يتشحط في دمه ادعوا على اليهود انهم هم اللي قتلوه وجاؤوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم يطالبون قال يحلف منكم خمسون خمسون يمينا اه قالوا ما شهدنا ما شهدنا القتل حتى نحلف قال يحلف خمسون منهم قالوا يهود ما نقبل ايمانهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجب القصاص ولكنه وداعه من بيت المال لان المسلم لا يهدر دمه وداه من بيت المال دفع ديته هذا اصل القسامة هذا الحديث هو الاصل في القسامة وكانت القسامة موجودة في الجاهلية فاقرها الاسلام. نعم باب القسامة نعم وهي ايمان مكررة قيسين يمين نعم في دعوى قتل معصوم في دعوى في دعوى قتل المعصوم دعوة مجرد دعوة ومعصوم يخرج به غير المعصوم وهو الكافر الحربي او المسلم المهدر دمه. نعم ومن شرطها اللوز من شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة بين المتهم بالقتل وبين القتيل بين المتهم بالقتل وبين القتيل العداوة الظاهرة المعروفة كما عرف بين اليهود والمسلمين بينهم عداوة معروفة اما لو ادعوا عداوة وما ما في قرينة تدل على صحة الدعوة ما يقبل منهم هذا ما يقبل منه مالك ابن القيم يقول ليس ليست القرينة مقصورة على اللوح بل كل ما غلب على الظن صدق الدعوة فانه يعتبر قرينه فيوجب القسامة نعم. ومن شرطها اللوث وهي العداوة الظاهرة. عداوة الظاهرة ان يعرفها الناس اما عداوة عطية ما ندري عنها ما نحكم بها العداوة الظاهرة مثل ما بين اليهود وبين المسلمين. العداوة معروفة او ما بين السراق والجند لانه معروف ان السراق ما يبون الجلد ما يبون الجنود ويقتلونهم لو ظفروا وبهم فهذه عداوة ظاهرة معروفة نعم اللوث وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. وكذلك العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر يجي واحد ويقسم شخصا من قبيلة القبيلة التي منها المقتول تريد ان تنتقم من قبيلة القاتل هذي هذي عداوة ظاهرة بينهم. نعم فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. اي نعم يمين واحدة كسائر الدعاوى لقول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. هذي دعوة عادية ما هي ما هي بذي القسامة نعم ومن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ ويبدأ بايمان الرجال من ورثة الدم اللي يحلفون الرجال من ورثة الدم ورثته الذكور هم اللي يحلفون اما النساء فليس عليها قسامة نعم ويبدأ بايمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا. اي نعم فانك للورثة او كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ اي نعم نعم كتاب هذه القسامة. هذه هي القسامة وهذا مما يدل على حفظ الاسلام للدماء احترام دماء المسلمين وانها ما تضيع دماء المسلمين فلا ينجى يلجأ اهل الشر الى انهم يتعصبون ويقتلون واحد وتروح يروح قتله ما يدرى من هو لابد من الاحتياط في هذا الامر حفظ الدماء القسامة فيها احتياط للدماء حفظ لدماء المعصومين من المسلمين ومن غير المسلمين. نعم. فانك للورثة او كانوا نساء حلف المدعى الى الورى ذهبوا ان ابوان يحلفوا مثل ما نكل الانصار ابوا ان يحلفوا اه ابوا يحلفون النبي صلى الله عليه وسلم طلب من اليهود ان طلب او قال لهم قال للمدعين تحلف لكم يهود. تبرئكم بخمسين يمينا قالوا قوم كفار يعني ما نقبل ايمانهم الرسول ما يلزمهم والقاضي ما يلزمهم بهذا نعم او كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ اي نعم يحذف المدعى عليه خمسين يمين انه ما قتل نعم وبرئ من التهمة. نعم. كتاب الحدود ختام الحدود الحدود يعني انتهت الجنايات نعم نقف عند هذا نعم وفقكم الله كيف يتم توزيع التحمل على العاقلة؟ هل هي على نسبة الارث؟ ام هي اكثر؟ كيف يتم وتوزيع التحمل على العاقلة هل هي على نسبة الارث التحمل على حسب اه القدرة حملهم على حسب قدرتهم على حسب قدرتهم على الدفع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ما يقوله العامة عن تعريف العاقلة؟ فيقولون ان العاقل هو الذي يحمل العصا او هو الذي معه بطاقة ايش ان العاقل هو الذي يحمل العصا او هو الذي معه بطاقة غطاء بطاقة ها؟ بطاقة. بطاقة؟ نعم هذا من الخرافات هذا عاقلة عند العوام مهيب عند اهل العلم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعتدى شخص على اخر فكانت الجناية هي المنقبة فمن يتحمل الدية؟ الا ايش؟ اذا اعتدى شخص على اخر ايه فكانت الجناية هي المنقبة ما دون ثلث الدية لا تتحمله العاقية ما كان دون ثلث الدية التامة ما تتحمله العاقلة والمنقلة ليس فيها ثلث الدي اقل من ثلث الدقيق به عشر من الابل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في وقتها الحاضر الذي ليس فيه مماليك. كيف تقدر الحكومة يجتهد اجتهد القاضي يقدرها حسب الاجتهاد يستشير اهل الخبرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحكومة التي تدفع منها والتي مثل فيها المؤلف. ثم ايضا ما هو بمن شرط انه يكون يوجد عبيد. يقول لو كان هناك عبد لو كان هناك عبد عبد سليم ما هي قيمته ولو كان هناك عبد مجني عليه ما تكون قيمته يقدر ان فيه عبد ولو كان ما فيه رق يقدر هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحكومة التي تدفع منها سدس الدية والتي مثل فيها المؤلف هل يدفع سدس ستين الناقة او السدس الخمسين الناقة ايش؟ يقول الحكومة التي يدفع منها سدس الدية والتي الدية ذلك المجني عليه. سدس دية ذلك المجني عليه سواء كان رجلا او امرأة او مسلما او كافرا السدس دية المجني عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في عرفنا انه لو شخص قتل اخر خطأ فانه يقوم والد الجاني او ايش؟ في عرفنا انه لو شخص قتل اخر خطأ نعم فانه يقوم والد الجاني او من يقوم عنه بالذهاب الى جميع الاقارب ولو من فخذ بعيد حتى لو كان عددهم خمس مئة شخص فهل هذا الفعل صحيح؟ فهو تعدى العاقلة مع انه ربما فيهم الكفاية هذا هو الواقع الان هو الواقع الان العاقلة الان ما لها ذكر القضاة ما يحملون العاقلة تركوا هذا الشيء. وهو حكم شرعي الواجب انه ما يترك. صار الجاني هو اللي يروح يجمع الديرة من الناس يقف في المساجد وفي يروح للتجارة ويروح للامرا يجمع الجهوب هذا خلاف المشروع فالمشروع ان العاقلة تتحمل ولا يروح الجاني تجبه الناس ويسأل الناس وما عليه شي هو وشرعا معنى شيء من الدين فكيف هو اللي يروح يجمع الدين لكن ما نفذ الحكم الشرعي في في العاقلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدية التي يتحملها العاقلة على الوجوب ام على الاستحباب؟ على الوجوب حق عليهم وجوبا حق عليهم شرع شرعيا نعم ما هو باختياري نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الجاني الخطأ غنيا مقتدرا فهل تلزم العاقلة بدفع الدية؟ اي نعم تلزم العاقلة بدفع الدية ولو كان الجاني غنيا لانه ليس عليه شيء وليس عليه شيء وانما هي على عاقلته نعم يقول فضيلة الشيخ لكن لو قدر انه ما له عاقلة ما له عاقلة تعود الدية عليه هو ولا تضيع تعود الدية عليه هو ولا تضيع لانها انما وجبت على العاقلة تحملا فاذا لم توجد ترجع الدية عليه هو نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العاقلة تتحمل في الجناية عن النفس وما دونها في الخطأ؟ ام انها تتحمل جناية الخطأ في غير ذلك من اتلاف المزارع والممتلكات والاموال. الله يهديكم لا ما تتحمل الاتلافات ائتلافات يتحملها المتلف انما هذا في الدماء خاصة هذا في الدماغ خاصة تجي العاقلة في الدماء اما اتلافات الاموال فليس على العاقلة شيء. ولذلك قال لا تتحملوا عبدا لان العبد مال؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الحكومة والارش هو هو نفس الشيء الحكومة والعرش بمعنى واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت العاقلة لا تستطيع دفع الدين فهل تلزم بان بان تستلف المال لسداد الدية ام يسقط عنها ذلك للعجز؟ الفقير ليس عليه شيء اخذتم من الاصناف التي لا يجب عليها شيء الفقير الفقير لا يدفع شيء واذا كانت العاقلة كلهم فقراء ترجع الدية على الجامي. نعم. لان في الاصل عليه بسبب جنايته وانما العاقلة تحملتها عنه من باب التضامن والتعاون فاذا عجزوا ترجع اليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في باب القسامة اليس من المتصور ان يتفق الخمسون على اتهام شخص ظلما او بناء على ظن غير غالب؟ ما علينا منهم اذا حلفوا اخذنا ذمتهم اذا حلفوا واخذنا ذمتهم بشرط ان يكون هناك قرينة تغلب على الظن صدقهم ان كانوا كاذبين فيما بينهم وبين الله الله هو نحن اخذنا الايمان والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الان نسأل عن اكثر من هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سقط شخص على سيارة شخص اخر فمات فهل على صاحب السيارة شيء ام لا ولا عليه هو لا هشم السيارة لا طاح عليها وكسره وهشمه وش ذنب صاحب السيارة؟ صاحب السيارة موقفه ما عليه ذنب. هو سقط عليها فاذا اخل بها يضمن يضمن اللي سقط هو اللي يضمن اذا اخل بالسيارة نعم وكذلك لو وقع الجدار عليه وهو بجوار الجدار فهل على صاحب الجدار شيء اذا كان الجدار عايب يبي يطيح ومخليه اهمال انه يضمن فانه يضمن. اما اذا كان الجدار سليما وسقط من غير سبب واظح جته الهوى ولا مطر كثير ولا اهتزاز اسقطه فليس على صاحبه شيء لانه غير مهمل لانه غير مهمل قد يسقط الجدار وما في خلل لسبب ليس على صاحبه شيء. اما اذا سقط لسبب لان كان عائبا يريد ان ينقض فانا على صاحبه الضمان لانه هو المهمل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسألة القسامة هل المقصود ان يحلف الشخص الواحد خمسين يمينا؟ ام يحلف الخمسون شخص كل شخص يمين واحدة توزع عليهم توزع عليهم الايمان بحسب قلتهم وكثرتهم توزع عليهم الايمان فان لم يكن الا واحد يحلف الخمسين. كانوا ثلاثة توزع عليهم اربعة كذا. توزع عليهم على حسب عددهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة العاقلة هل العقل على اعيان الاشخاص ام على اسرهم سيف يقول في مسألة العاقلة هل العقل يكون على اعيان الاشخاص ام على الاسر؟ فيقال على اسرة فلان كذا وعلى اسرة فلان كذا الاسر وش ذنبهم؟ ما لهم ذنب؟ على على الاشخاص نفسهم على الاقارب العصبة على العصبة لا على اسرهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق فيما يجب على الجاني في القتل شبه العمد او القتل الخطأ الفرق اما تغلظ الدية في شبه العمد كما اخلتم ونسيتم هذا انها تجعل ارباع ارباع من الاسنان اربعة اصناف من اسنان الابل التغليظ اما الخطأ فتجعل اخماس تجارب به خمسة اصناف تخفيفا عليه اليس في فرق الا تغليظ الدية؟ فقط. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الجاني خطأ ليس عليه دية الخطر فلماذا الان؟ اذا كان الجاني خطأ ليس عليه دية في الخطأ. اي نعم. فلماذا الان يحبس حتى يدفع الدية؟ وليس عليه شيء وانما هي على العاقلة هذا اجراء غير شرعي انه يحبس وانه اجراء غير شرعي المفروض يتحظر عاقلته يحملون على حسب استطاعتهم وقدرتهم هذا هو المفروظ حبسها اجراء غير شرعي اذا كان خطأ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قمنا بتكليف العاقلة بالدية وتركنا الجاني الا يؤدي هذا الى تساهل الجاني بالاحكام اذا تساهل فانه يجازى بغير الدية يجازى بالتعزير بالاشياء الاخرى التساهل يمنع يمنع ويؤدب اما الحكم الشرعي فلا يغير عن وضعه ما نتدخل في الاحكام الشرعية ابدا ولا نغيرها عن وظعها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لتحمل العاقلة؟ وايضا ايضا العاقلة اذا اخبرت انها تبي تدفع يمسكونه يمسكونه وياخذون عليه التعهد انه ما انه ما يتساهل او انه يسوق وهو ما يعرف او انه يفحط او يعقرون رجالهم يضبطونه هم المفرطين اللي ضيعوه وخلوه هذا فيه سر ايضا فيه سر عظيم وهو ان العاقلة تضبط اه صاحبها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لتحمل العاقلة الدية في قتل الخطأ؟ هل يوجد دليل من الكتاب او السنة او نعم موجود هنا ادلة حنا ما حملناه آآ من باب اه التشهد يوم موجودة ادلة الرسول صلى الله عليه وسلم حمل العاقلة حمل عاقلته وليتك تراجع بلوغ المرام ولا غيره بدل ما تسهل هذا السؤال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يستدل على جواز التأمين بفعل العاقلة هل استدلاله صحيح تأمين يا اخي اكل اليوم وللناس الغربا اللي ما لهم دخل حمل جنايك على المشتركين وهم ما هم من اقاربك ولا ولا يمتون اليك بصلة وتاخذ اموالهم ان تدافع عن مئة ريال وجناية تبي له مئة الف يتحملونها الشركاء في الشركة شركة التأمين تتحملها وهي من اموال الناس ما هي مما لاقاربك؟ فكيف تحمل الاجانب؟ هذا من اكل اموال الناس بالباطل نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان في العاقلة من لا يصلي فهل يبعدون من اداء الايمان اذا طعن فيهم اولياء المجني عليه؟ مع انه لا يكتمل النصاب الا بمن ابعد سبب تركه للصلاة. يا اخي اللي ما يصلي ما هو بمسلم وغير المسلم ما يكون عاقلة ليه؟ اخذتهم انه مخالف لدين مخالف لدين الجاني اللي ما يصلي مرتد مخالف لدين الجاني اي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله في الدرس الماضي وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلث ما هي دية ارنبة الانف يعني العظم عظم الانف في حكومة هذا هذا يقدر في هرش حكومة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل ان الانف يتكون من شيئين من القصبة وهي العظم ومن المارن فالمالن هو اللي فيه الدية اما القصبة فاذا كسرت فيها الحكومة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما تحصل مضاربة بين بعض الاشخاص لا سيما في المجتمعات القبلية وينتج عن ذلك بعض الاصابات الخفيفة يتدخل بعض افراد القبيلة بالصلح وقد يصل هذا الصلح الى اكثر من خمسين الف ريال. ولو حكم فيها القاضي الشرعي لم يصل الى الف او الفين وعندما نقوم بنصحهم ونقول اتركوا الحكم للقاضي يقولون ان القاضي قد قال لنا تصالحوا علما يا فضيلة الشيخ ان هؤلاء الاشخاص المتخاصمين في بعض الاحيان يبقون على ما هم عليه من البغض والكره حتى بعد الصلح السؤال هل يجوز هذا؟ وهل يعد هذا الفعل من الحكم بغير ما انزل الله نعم العوائد القبلية التي يحكم بها بين الناس هذه من الحكم بغير ما انزل الله من الحكم بغير ما انزل الله الحكم بالعوائد القبلية والاعراف القبلية هذا الحكم بغير ما هذا حكم الطاغوت وش الفرق بين اهله وبين القانون هذا قانوني شيطاني فلا يجوز هذا اما الصلح فهو جائز ومرغب فيه ولكن الصلح يكون بالرضا ما يكون بالالزام ما يكون الصلح بالالزام وانما يكون برضا الطرفين ان شاء قبله وان شاء ترك فاذا كان الصلح بالتراضي فلا بأس اما اذا كان الزام بناء على القواعد القبلية الزام هذا حكم الطاغوت ولا يجوز ومن استحله فهو كافر. من استحل الحكم بغير ما انزل الله فهو كافر او قال ان هذا احسن من الشرع هذا احسن من الشرع هذا كافر والعياذ بالله مثل اللي يقول القانون احسن من الشر لك او يقول انه مساوي ما قال احسن لكن يقول متساوي كله واحد حكم بالقانون او بالعوائد القبلية او بالشرع كله واحد هذا كافر. لانه سوى حكم الله لحكم الطاغوت فلا يجوز هذا ابدا ولا يجوز للقضاة ان يحيلوا على القبائل ما يجوز لهم هذا اذا ثبت ان قاظي فعل هذا يجب انه يؤخذ معه الاجراء اللازم ما يجوز لهم يرحلون على اعراف القبايل. حكم القبائل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل رجل حصل على مبلغ من المال حرام هل يجوز له ان يبني به مسجدا او شيئا مما ينتفع به المسلمون؟ وهل تجوز الصلاة في داخل هذا المسجد المبني من الحرام اذا جمع مالا حراما ثم تاب الى الله عز وجل وعنده هذا المال المجتمع من الحرام فلا يتركه عنده يتخلص منه بان يضعه في مشاريع عامة كالمال الظايع الذي ليس له مالك يوضع في المشاريع العامة كاصلاح الطرق او بناء دورات مياه للناس او اصلاح حدائق للمنتزهات اللي تنفس فيها الجيران مشاريع عامة تنفع الناس اما المساجد لا ما يحط فيها شيء من هذا المال تنزه المساجد عن هذا المال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة المساهمة في بنك البلاد هل صحيح ان اللجنة الدائمة قد درست هذا الامر واباحت تفو على كذب وافتراء اللجنة الدائمة ما درست هذا ولا اقرته ولا درت عنه ولا عرظ عليها ما عرظ عليها ولا درت عنه اللي يقول ان اللجنة درسته وافتت بجوازه هذا كذاب اشر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل من خارج هذه البلاد يقول ان لي ربيبة وهي ولدت من سفاح قبل الاسلام والان قد اسلم ابوها ويريد ان يكون محرما لها هل له حق في ذلك؟ وهل هذا الرجل يعتبر اباها شرعا ايش؟ يقول لي ربيبة وهي ولدت من سفاح قبل الاسلام. والان قد اسلم ابوها. ويريد وان يكون محرما لها. وان يكون ابوها وهي من صفاته ما يكون لها اب هذي اللي مولودة من سباح ليس لها اب تنسب الى امها فقط ولا تنسب الى اب لانها من سفاه فلا تنسب الى اب ولا يتبناها احد ما يجوز هذا نعم وسؤاله الثاني يقول وانا متزوج بامها هل لي ان اكون محرما لهذه البنت ما دامت ان بنت لها انت محرم لها ولو من زنا لان بنت زوجك وتنسب اليها البنت يقال هذي امها فانت محرم لها بلا شك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول ان عادتها سبعة ايام ولكن حينما وضعت وسيلة تنظيم النسل زادت ايام الدورة الى عشرة ايام ولها نفس علامات الحيض من اللون والرائحة سؤالها هل تمكث العشرة ايام ام تبقى على السابق سبعة ايام؟ لا ننتقل الى العشرة لان العادة قد تزيد وقد تنقص وقد ترتفع ولا توجد تتغير العادة هذه عادتها تكون عشرة ايام تنتقل اليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة اخرى تقول امرأة جاءها دم بعد شهر من نهاية نفاسها. امرأة جاء ادم بعد شهر من نهاية نفاسها ولم يتبين لها انه دم حيض وليس الوقت وقت عادتها فجاءها دم ثم تبعه صفرة. كيف تفعل اذا صادف وقت عادتها فهو حيط وله صفرة اذا صادف وقت الدورة الشهرية اللي تعرفها فهو حائض ولو كان صفرا اما اذا كان خارج العادة والعادة باقية على حالها عادتها باقية على حالها ما تغيرت فهذا الدم لا يعتبر شيئا بل ترجع الى عادتها نعم نقول فضيلة الشيخ اما ان كانت عادتها ما بقيت على حالها فيعتبر هذا الدم حيظا انتقلت اليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فعل الرجل بالمال بالمال الحرام دورات مياه لقضاء الناس حاجتهم هل تؤجر على هذا الفعل لا يا اخي ما يؤجر هذا مال حرام يتخلص منه قل له يتخلص هذا تخلص ولا هو بصدقة ما هو بصدقة هذا تخلص منه مثل المال الظايع اللي ما له احد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يقول لا استطيع النوم الا على بطني فلو نمت على الجانب الايمن فاني اتأخر عن اتأخر عن النوم. واحيانا لا استطيع صلاة الفجر. مع اني اذا نمت على البطن انام بسرعة فهل لي رخصة في هذا الامر هذا ما يحتاج الى رخصة النوم على البطن ما هو بحرام يحتاج الى رخصة مكروه كراهية تنزيل مكروه كرعية تنزيه والكراهة تزول مع الحاجة اذا كنت تحتاج الى النوم على البطن نم عليه ما يخالف تزول الكراهة ولا يسمى هذا رخصة نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة القسامة لو غلب على ظن عاقلة المجني عليه فحلفوا خمسين يمينا ثم تبين انهم كانوا مخطئين فهل عليهم كفارة في هذا الحلف؟ وهل يأثمون على ذلك؟ لا ما عليهم شيء لانهم خالفوا على غلبة الظن هل هو على غلبة ظنهم؟ لو تبين انهم وان ليس عليهم شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالقراءة والرقية على البهائم. هل هذا جائز ام لا؟ وهل هو مطلق اذا كان جائزا في جميع الامراض او من العين فقط يعني وصلوا الى هالحد اللي يرقون يبون زود قروش بيقرون على البهايم وعلى السيارات وعلى شان زود القروش يصير هنا سوق للرقية هذا ما له اصل انه ترقى البهايم لكم بالانسان عند الورد يسمي على نفسه وعلى ماله وعلى عند الورد من بعد صلاة الفجر بعد المغرب اذا اورد يسمي على نفسه يسمي على ماله ويعيد نفسه ويعيد ماله ما في مانع اما القراءة على ما عرفنا هذا او على السيارات ما عرفنا هذا نعم لكن هذولا يبون زيادة شغل فلوس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اجاز المساهمة في بنك البلاد وكذلك من منعها هل يعد هذا الاختلاف من الاختلاف الذي هو رحمة لا هذا عذاب ما هو برحمة هذا عذاب والاختلاف ما فيه رحمة ولهذا قال جل وعلا ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. يعني الذين رحمهم لم يختلفوا فالاجتماع رحمة والافتراق عذاب اليس هذا هو اللي يفتوا منهم اللي يفتوا لجنة الفتوى واهل الفتوى معروفون. اللي وكلت اليهم الفتوى. والامور العامة ما كلن يفتي فيها هذه ترجع الى اهل الشام الى اهل الفتوى المعهود اليهم بالفتوى قال تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فمثل هذه الامور العامة هل يرجى فيها الى دار الافتاء مسؤولة عن هذا الشيء نعم يقول اما ان فلان افتى وفلان افتى هذا على ذمته هو كيف يتحمل تحمل الناس اللي هو احتاهم لكن جهة الفتوى ما هي مسؤولة عن هذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. رجل اسكن فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال لاخر اعطني اسمك لاساهم فيه ولك نصف الربح. هذا لا لا احد يقول بجوازه ابدا. هذا كذب واحتيال. بيع الاسماء واعطاء بطاقة العائلة هذا كله من الاحتيال والكذب الا يجوز هذا العمل؟ نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في صيام الكفارة في صيام الكفارة كفارة القتل نعم. هل يلزم التتابع الله جل وعلا يقول فصيام شهرين متتابعين لابد من التتابع الا اذا افطر لعذر شرعي كامرأة افطرت لحيض او نفاس او مسافر افطر من اجل السفر او افطر افطارا واجبا كايام العيد هذا لا يقطع التتاوح الافطار الواجب والصيام الواجب لو جاء رمظان وصام رمظان بين الشهرين ما يمنع هذا تتاوع لانه صوم واجب للشرع او افطار الواجب كالحيظ والعيدين هذا ما يقطع التتابع. او افطار جايز شرعا كالسفر هذا ما يقطعك ما هو بينقل الصورة وياخذ الصورة يثبتها على الورق وتبقى وتعرض فيما بعد هذا تصوير يدخل في عموم التصوير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المحاضرات التي يكون فيها نقل مباشر. هل يعد هذا من التصوير محرم اذا كان تثبت الصور وتبدأ هو تصدير محرم اما اذا كان صورة هوائية تروح ولا تثبت فلا ارى ان في هذا الشيء هذا مثل لو فتحت باب على الناس وهم يصلون تشوفهم او او طاقة تشوف اللي يصلون اذا كانت الصور ما تثبت فلا اراها من التصوير انما هذا نقل. اما اذا كانت تثبت وتبقى فهذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر لي احد الاخوة علاجا لفيروس الكبد واريد حكمه. وهو انه يأتي بحمامة ويزيل ريش ذنب الحمامة ثم يضع ذنبها على سرته فيقوم الذنب بامتصاص الفيروس. ثم تموت على اثر ذلك الحمامة. فهل مثل هذا العلاج شرعي هذا شعوذة هذا من الشعوذة. ولا يجوز وله بالعلاج بمثل هذه الامور. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم هذه الجمعية؟ وهي ان يجتمع رجال ثم يتفقون على دفع مبلغ معين بينهم كل شهور ما حكم هذه الجمعية؟ نعم. وهي ان يجتمع رجال ثم يتفقون على دفع مبلغ معين بينهم كل شهر. ثم يسهمون سهم فتقع هذه الجمعية كل شهر على رجل منهم هذا القرظ الجماعي هذا هو القرظ الجماعي او انهم امامهم قرض وش طريقته؟ اذا وقع السهم على واحد منهم ويش ها؟ ما قال شي. قلت فتقع هذه الجمعية كل شهر على رجل. هل في هذه الجمعية شيء؟ هذا قمار. هذا لا يخلو اما ان قمار واما انه قرظ جر نفعا فلا يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انه قد جامع زوجته في رمضان مرتين متتاليتين بعد الفجر ولا يستطيع الصيام لعمله. ويثقل عليه الصيام. هي ايش؟ بوجود عمل لديه. ايه. لا يستطيع الصيام لوجود عمل لديه ويثقل عليه الصيام فهل هناك جهة تأخذ مبلغا لعتق الرقبة؟ وهل يجوز له الانتقال عن الصيام الى الاطعام الاطعام هي ما يجوز الا اذا عجز عن الصيام اذا عجز عن الصيام فمن لم يستطع اذا عجز يطعم سكينا مسكينا اما اذا كان يقدر على الصيام فلا يجزيه الاطعام لان مرتبة واذا كان ما يقدر ان يصوم في الوقت الحالي يبقى الصيام في ذمته تبقى الكفارة في ذمته لكن اه تبقى الكفارة في ذمته حتى يؤديها دين في ذمتي اذا استطاع يصوم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذا الحديث من لا يصر على الذنب فليس عليه شيء ولو اذنب في اليوم سبعين مرة. هل هذا الحديث صحيح وما معناه ما يذكره ابن كثير ويسكت عنه لابد انه يبين حالته فيرجع الى ابن كثير ما اظنه يذكر شي لو يبين حالته لانه محدث حدث كبير رحمه الله الا يذكر شيء الا يبين درجته والاحتجاج به او عدم الاحتجاج به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنتم في صلاة الفرض وقرأت اية فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل اصلي عليه ام لا؟ نعم تصلي عليه لكن ما ترفع صوتك نصلي عليه بصوت منخفظ. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله. هل من يستند الى قول الشافعي رحمه الله في ترك حجاب المرأة هل استناده صحيح؟ فيقول انا على مذهب الشافعي في هذا الامر يا اخي الشافعي قال لك اذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط خذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما سكت رحمه الله قال اذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط وهذا مخالف لقول رسول الله. والامام الشافعي مجتهد يخطئ ويصيب مجتهد يخطئ ويصيب ولذلك خاف من الخطأ وقال اجاب لنا هذه القاعدة فلا يبري ذمتك انك تعتمد على قول الفقيه وهو مخالف للادلة ما يبري ذمتك هذا والفقيه ما يتحملك يوم القيامة انت المسؤول عن هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي كفارة الذي لا يبيت في منى ايام المبيت فيها؟ حيث ان احد المشائخ قد ابكى قد افتانا باطعام عشرة مساكين. هل هذه الفتوى صحيحة اذا كانوا تركوا المبيت كل ليالي التشريق لغير عذر فلا يكفي الا طعام لابد من فدية لبس فدية في مكة وتوزع على الفقراء لانهم تركوا واجبا من واجبات الحج ومن ترك واجبا فعليه دم الاطعام قالوا يجزي عن ليلة مثلا اذا ترك ليلة يجزي انه يطعم مسكين. اما اذا ترك جميع الليالي فلابد من فدية. وان افتاك من افتاك. نعم. يقول فضيلة الشيخ. اما اذا كان ترك المبيت لعذر ولم يستطع فليس عليه شيء؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حججت هذا العام ومرضت مرضا شديدا ولم استطع ان اطوف طواف الوداع وقد كنت مشترطا فهل علي شيء نعم عليك فدية لانه طواف الوداع واجب من واجبات الحج واللي ما يقدر يطوف يحمل في عربات فيه شيالات يشيلونك على رؤوسهم في عربات يدفونك بها ما هو من شرطه انك تمشي انت الواجب عليك انك طفت بالحمل محمول عدم انك ما طفت عليك فدية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد المشاركين في اعمال الحج لهذا العام قام بقتل حمامة من حمام الحرم. هل عليه شيء في هذا؟ عليه فدية نعم عليه فدية وهي ذبح شاة بالحمامة فيها شاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رأى انسان رؤيا فهل له ان يذهب الى كتب تفسير الاحلام ليفسرها؟ بغى يروح لتفسير الاحلام او يروح لاشخاص يفسرونها مانع لكن ان كان يكره الرؤيا فالاحسن انه ما يفسر يتركها ولا تضره ان كان يكرهها يتركها ولا يذكرها لاحد يكتمها ولا تضره باذن الله نعم وهل كتب تفسير الاحلام الموجودة؟ هل هي صحيحة وشرعية؟ لا ما فيها شيء صحيح تقول الاحلام الموت عطير الانام وما ادري كيف وتفسيره تفسير الاحلام لابن سيرين كله ما ما له اصل. ابن سيرين ما ما الف كتاب في هذا. وان كان مشهورا تفسير الرؤيا لكن ما الف كتاب في هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة لها مال عند قرابة لها وارادوا تنميته بغير علمها ليبقى لها فيما بعد. امرأة لها مال هم. عند قرابة لها. اي نعم ارادوا تنميته بغير علمها. نعم. ليبقى لها فيما بعد لانها