الذي ليس معه خلق غيره هذا هو الجنين من تمر جميل يعني جيد النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه استفسر استغرب هذا وسأل هل كل تمر في البر هكذا صدر الامر بالامر بتقواه سبحانه وتعالى وذروا ما بقي من الربا اتركوه اتركوا ما بقي من الربا الذي لكم بذمم الناس شكوه لانه سحت وشر وذروا اتركوا ما بقي لكم بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادى سبعمائة واربعة هذا هو المخرج فدل هذا على ان المفتي اذا افتى بتحريم شيء فانه يأتي بالبديل الصالح يأتي بالبديل الصالح من اجل ان اخرج الناس من من الحيرة لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما منعه من هذا التعامل ارشده الى التعامل الصحيح الذي ليس به وهذا عمل جيد. ان المفتي ما يقول هذا حرام الناس يتخبطون يلتمس لهم الحلول الصحيحة التي ما فيها اشتباه يدلهم عليها اما انه يقول هذا حرام ويتركهم يتخبطون ما يصلحون دور لهم طريق صحيح اذا وجد يجب عليك انك تذلهم على الطريق الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد هذا العامل الى الطريق الصحيح. ولم يقل لا تفعل من سكت لم يقل صلى الله عليه وسلم لا تفعل بشكل من دله على الطريق الصحيح من الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا اي بع الردي من التمر بدراهم ثم اشتر بالدراهم التمر الجيد الذي تريده فخرج من الربا وصار مع التعامل الصحيح الذي لا غبار عليه وليس فيه شرط جعل له الرسول صلى الله عليه وسلم القياط حديث المسرات ايضا جعل به الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار وهو حديث صحيح وليس فيه شرط فخيار الغبن ثابت في غير هذا الحديث سواء سرق او لم يفرط دفعا للظرر عن المتعاقد لكن كما ذكرنا انه يكون الغبن فاحش لم تجري به العادة اما ان كان مما جرت به العادة فهذا يتسامح فيه لان كل المعاملات يجري فيها شيء من الغضب الذي لا يضر. نعم باب الربا الربا الربا في اللغة الزيادة قال سبحانه وتعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني زادت وارتفعت الارض الارض اذا نزل عليها الماء انتفخت ارتفعت بالنبات ومنه الربوة وهي المكان المرتفع الربا في اللغة الزيادة. يقال ربى الشيء اذا زاد وارتفع ويقال الرما بالميم الرما لغة لغة في الربا وهو الزيادة قال صلى الله عليه وسلم فاني اخاف عليكم الربا يعني الربا هذا في اللغة الزيادة وتجدون الربا في القرآن مكتوب بالواو الربا كأنه الربو مثل الصلاة مكتوبة بالواو هذا في الرسم العثماني لان اصل الربا من ربا يربو فيقال الربا بالالف والربو مصدر فهو لغة في في الربا الربو لغة الربا ويكتب بالواو وان كان مقصورا نظرا للاصل واما الربا في الشرع فهو زيادة في اموال مخصوصة الربا في الشرع زيادة يعني ما هو بكل زيادة محرمة لا زيادة في اموال مخصوصة يأتي بيانها ان شاء الله الاحاديث والربا حرام للكتاب والسنة واجماع المسلمين فمن استحله فهو كافر ان استحل الربا ظل الربا حلال روك كافر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين وتحريم الربا مما علم من الدين بالضرورة فمن استحله فهو كاذب اما من اكله ولم يستحله اكله ولم مع اعترافه بانه حرام واكله فهذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب حكمه حكم اصحابه الكبائر هذا اذا لم يستحله اما ان استحله فانه كافر وذلك لقوله تعالى واحل الله البيع وحرمه اهل الجاهلية لما حرم الربا كانوا يتعاملون بالربا في الجاهلية فلما حرم الربا اعترضوا قالوا كيف يحرم هذا انما البيع مثل الربا وكان التقدير ان يقولوا انما الربا مثل البيع. هم عكسوا جعلوا الاصل الربا وجعلوا البيع فرع ومقيس هذا من انتكاس الفطرة ولا اصول كلاما يقول انما الربا مثل البيع. لان الربا البيع هو الاصل وهم ارادوا ان يقيسوا الربا عليه. فكان الواجب ان يأتوا بالاصل ثم يأتوا بالفرع لكن من شدة المعاندة قالوا انما البيع مثل الربا هذا من الانتكاس رد الله عليهم بقوله وحرم الله واحل الله البيع وحرم الربا. الامر لله سبحانه وتعالى هو اللي يحلل ويحرم ولا اعتراض لاحد. وقد احل البيع وحرم الربا فالواجب الامتثال وعدم الاعتراظ على الله سبحانه وتعالى ان تقولوا لماذا حرمت الربا وانت احللت البيع نقول هذا لله جل وعلا ولا اعتراض عليه وهو اعلم بمصالح عباده هو اعلم بمصالح عباده وذلك لان البيع معاوظة من الطرفين هذا ينتفع بالثمن وهذا ينتفع بالمسلم. اما الربا فليس فيه معاونة وانما هو زيادة واستهلاك لاموال الفقراء اذا عجزوا عن التسديد زادوا عليهم وكل ما عجزوا زادوا عليهم في الربا هذا باعلى ما هو ببيع هذا ظلم البيع عدل والربا ظلم واجحاف اجحاف للمتعامل لان المرادي يأخذ الربا من غير مقابل بخلاف البائع فانه يأخذ السلعة بمقابل الثمن ففيها عدل وفيها نفع متبادل اما الربا انما ينتفع به طرف على حساب ترى هو الثالث هل مرادي اخذ وليس بمعطي ابدا المرابي دائما يأخذ ولا يعطي والمرابي يستغل احوال الظرورات والفقر يتعامل مع المحتاجين بالربا ويحملهم بالربا ولذلك قارن الله بين الربا والصدقة في كثير من الايات لان الصدقة احسان الى المحتاج والربا اضرار بالمحتاج وزيادة على حاجة المحتاج فبينه وفرق يمحق الله الربا ويربي الصدقات ولهذا جاء في اخر سورة البقرة كلام الله جل وعلا على الصدقات وفضلها ثم اعقب ذلك بايات الربا لان الصدقات احسان ومواساة ونفع للمحتاجين واما الربا فانه ظلم واجحاف واستغلال لحاجة المحتاجين وهو اخذ بلا اعطاء فلذلك حرم الله الربا وتوعد عليه باشد الوعيد لقوله سبحانه وتعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا والله جل وعلا شبه اكل الربا للمجنون شبه اكل الربا بالمجنون وذلك انه اذا بعث من قبره يتضخم بطنه والعياذ بالله فيقوم ويسقط يقوم ويسقط مثل المشروع الذي به مس من الجن يقوم ويسقط الناس يقومون من قبورهم مسرعين الى المحشر او يخرجون من الاجداث صراع يسرعون الى المهجر الا المرابي فان الله يفضحه توهم بطنه فيقوم ويسقط وهو في طريقه الى المحشر زيادة عذاب والعياذ بالله الذين ياكلون بما لا يقومون يعني من قبورهم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس سبب ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل استحلوا الربا وقاسوه على البيع واعترضوا على الله لماذا يحل البيع ويحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى يعني ترك الربا بعدما حرم فله ما سلف في الجاهلية من تعاطي الربا لان التوبة تدب ما قبل وامره الى الله ومن عادى عاد الى المراباة بعد تحريم الربا فاولئك اصحاب النار قم فيها خالدون هذا محمول على من استحل الربا انه مكافر ومخلد في النار وان لم يستحله فتنطبق عليه الاية لكن يكون من من اصحاب الوعيد المتوعدين بالنار ثم قال جل وعلا يمحق الله الربا. الربا ممحوق البركة. وان كثر المال وتظخمت الارصدة فانه ممحوق البركة لا خير فيه ولا ينتفع به صاحبه وهو معرض للتلف والزوال والكوارث. كما تشاهدون اليوم كما تشاهدون اليوم من احوال المرابين من الدول والافراد والشركات انها تبتلى بالافلاس والفقر وانها تتضخم عليها الديون وتعجز عن تسديدها وما يحل الان بالاموال من الكوارث المتلفة لها في البر والبحر عقوبة على على اكل الربا يمحق الله الربا وحتى لو بقي ولم يصبه تلف ولم يصبه افة فانه لا بركة فيه على صاحبه وانما يحمله اثاما يوم القيامة والمراد لا ينتفع والعياذ بالله بل يكبسه ويجمعه ويتحمله على ظهره يوم القيامة يمحق الله الربا ويربي الصدقات يزيد الصدقات ويلميها الحسنة بعشر امثاله. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. الصدقات يضاعفها الله اضعافا كثيرة وينميها لاصحابها لانها احسان ومواساة بخلاف الربا فانه ظلم. فلذلك يمحقه الله جل وعلا والله لا يحب كل كفار اهين لا يحب معنى ذلك انه يبغض واذا ابغضه الله فلا سعادة له ابدا كل كفار سماه كفارة والكفار هنا ان كان مستحلا فهو كفر اكبر وان كان غير مستحل فهو كفر اصغر من كفر النعمة وسماه اثيما اي كثير المآثم والعياذ بالله ثم قال جل وعلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاء ينتهوا عن الربا وعملوا الصالحات وانفقوا من اموالهم الله جل وعلا وعدهم بالخير. لا خوف عليهم في الاخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من من الدنيا ثم قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله في ذمم الناس من الربا ولا تسحبوه ولا تأخذوه بعض الناس اليوم يقولون لا ناخذ الربا من البنوك ونتصدق به ولا يا سبحان الله تصدقون بسحت صدقوني الحرام ما يجوز هذا. الله جل وعلا يقول ذروا ما بقي منهم. ان كنتم مؤمنين فالمؤمن لا يأخذه في حال من الاحوال وله ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا يعني لم تتركوا الربا بعد تحريمه فاذنوا اعلموا اعلم الله الحرب عليهم هذا اعلان للحرب اعلنوا بحرب من الله ورسوله الله جل وعلا اعلن الحرب على المرابين والله جل وعلا قوي عزيز وله جنود السماوات والارض يسلطها على المرابي قمنا بالمرض واما للحريق واما بالغرق واما بتلف المال واما بالسوء السراق الذين يسرقونه قطاع الطرق واما بالولاة الظلمة الذين يصادرون امواله لله جنود السماوات والارض يسلط عليه سبحانه وتعالى سلط عليه الجنود مهوب لازم انه يرسل له مسلحين ودبابات ويرسل له وطائرات وقاذفات ما هوب لازم الله على كل شيء قدير يرسل شيء ما يدرى به شيء خفي وهو اقوى من الدبابات واقوى من من القاذفات واقوى من جميع الات الحرب. الذي يرسل عليه يرسل عليه حشرات لا ترى ولا تبخل وتترف امواله او تتلف جسمه لان الله جل وعلا على كل شيء قدير تأذنوا بحرب من الله ورسوله ما يقول احد والله ما شفنا المرادين جاهم جنود وجاهم اه طائرات وقاذفات وجاهم ما شفنا هذا شفناهم ويسرحون ويمرحون نقول لا يجيهم جنود ما تدرون جنود خفية امراض افات هموم واحزان سلف اموال في البر والبحر ما تدرون يسلط عليهم الصواعق يسلط عليهم الاعاصير المدمرة يسلط عليهم الحريق يسلط عليهم الغرق يسلط عليهم ما يشاء سبحانه وتعالى. امنوا بحرب الى الله ورسوله وهل احد يستطيع محاربة الله ورسوله وان تبتم يعني تبتم من الربا فلكم رؤوس اموال اذا اصابكم ديونا على الناس وقروض على الناس او ديون اعصروا بها وزدتم عليهم كما هي عادة الجاهلية ان المدين اذا اعسر زاد عليه المبلغ وكل ما تأخر السداد يزيد المبلغ بما تعمل البنوك الان؟ هو نفس امر الجاهلية كل ما تأخر السداد يزودون وكل ما تأخروا يجودون حتى يتضخم الدين على المعسر وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. اسحبوا رؤوس اموالكم التي اعطيتموها للطرف الثاني واتركوا الفوائد الربوية فلكم رؤوس اموالكم اذا داينت احد بالربا وتبت الى الله اسحب رأس مالك فقط واترك الفوائد اقرظك العشر عشرين قرن قرض ربوي الواجب عليك التوبة الى الله وتاخذ ما اعطيته فقط ولا تزد وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون لا تظلمون الطرف الثاني ولا تظلمون انتم لا تظلمون بالربا ولا تظلمون بنص رؤوس اموالهم. هذا هو العدل ثم قال وان كان ذو عسرة لان من عادت الجاهلية ان المعسر اذا عجز عن السداد زود عليه ويمد الاجل واذا حل الاجل الثاني اما اوفى يزاد عليه. هذا كان في جاهلية وهو موجود الان في البنوك وغيرها وان كان ذو عسرة يعني وجد ذو عسرة ما يستطيع يسدد فلا يزيد عليه الدين بل يجب عليك الانظار وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر المعسر ما يجوز مطالبته اذا ثبت انه معسر فلا تجوز مطالبته ولا شكواه ولا حبسه لانه معسر بل يمهل حتى يستطيع السلام ولا يزاد عليه الدين وقرح وان كان ذو عسرة فنظرة الى من اما ان كان غني الغني يلزم بالسداد اذا حل عليه الاجل يلزم به السداد ولا داعي الى مضاعفة الدين عليه. لان قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني هو يحل عرظه الغني يلزم بالسداد ولا يقال يزاد عليه الدين ويأخر واما المحسن فيمضى. فنظرة الى ميسرة. وان تصدقوا يعني تصدقوا على هذا المعسر اتركوه من الدين لانه عسر خير لكم عند الله سبحانه وتعالى وان تصدقوا خير لكم ان كنتم مؤمنين ثم قال جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما فشلت وهم لا يرون قال العلماء هذه الايات من اخر ما نزل من القرآن تحريم الربا وقوله وقوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله هذا اخر ما نزل او هو من اخر ما نزل من القرآن فاستقر القرآن الكريم على تحريم الربا وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم هذا في القرآن في السنة احاديث كثيرة منها ما يأتي بهذا الباب الاجماع اجمع العلماء على تحريم الربا جربا محرم واما الاختلاف في بعض الصور هل هي من الربا او ليست من الربا؟ هذا شيء اخر لكن الاصل تعليم الربا وهذا مجمع عليه ما كان ربا فهو مجمع على تحريمه. وما اختلف فيه هل هو ربا او ليس بربا محل نظر عاد يأتي نعم عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث ابي جحيفة هذا الحديث الوعيد على على الربا وهو من ادلة تحريمه من السنة ادلة تحريمه من القرآن سمعتموها وادلة تحريمه من السنة منها هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل ابريل واللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله اي ابعد الله سبحانه وتعالى من رحمته من اكل الربا هذا دعاء عليه. دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم او هو من الله لعن من الله. الله يلعنه الله جل وعلا يلعنك والله يلعن الله يلعن من من عصاه والرسول يلعن من من عصى الله يلعنه الرسول يلعن فهذا اما اخبار من الرسول ان الله لعن اكل الربا واما دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وكلاهما والعياذ بالله اكل الربا خص الاكل لانه اعم وجوه الانتفاع والا بجميع استعمالات الاباء محرم ما هو الامر قاصر على الاكل يعني من لبسه ما عليه حرج من استعمل في الشرب مع الحرج في الركوب في السكنى مع لا جميع استعمالات الربا والانتفاع به محرمة وانما نص على الاكل لانه غالب وجوه الانتفاع الحديث خرج مخرج الغالب اكل الربا يعني اخذ الربا سواء اكله او لم ياكل ولعل في النص على الاكل زيادة تنبيه ان الذي يتغذى بالربا يغذي جسمه بالربا والعياذ بالله انه يستحق اللعنة من الله عز وجل لان اختيار الاطعمة الطيبة الحلال هو الواجب يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناه يعني هي الحلال الطيبة الطيب هو الحلال فما احله الله وهو طيب وما حرمه الله ما هو قبيل لعن الله اكلهم وموكلا. الذي يدفع الربا الذي يدفع الربا للمرابي ملعون ايضا لانه اعان اعان على معصية الله عز وجل الاخذ والمعطي. كلاهما ملعون في هذا الحديث. اليس اللعن قاصرا على الاتي بل هو ايضا يتناول غير الاكل المعطي الطرف الثاني الذي اعطى الربا اكل الربا وموكله وكاتبة فليكتب الوثائق يوثق عقود الربا هذا ملعون لماذا يكون ملعونا وهو ما اكل ولا دفع ما اكل الرب ولا دفعه نعم صار ملعونا لانه اعان عليه اعان ووثق وكتب الربا فهذا من التعاون على الاثم والعذر. وهذا يتناول الموظفين الذين يكتبون في المؤسسات الربوية الموظفون في المؤسسات الربوية يدخلون في هذا اللعب لانهم من كتبة الربا وموثقيه والعياذ بالله وشاهديه يشهدون على العقد لان من العادة ان العقود يشهد عليها للاثبات فالشهود ايضا ملعونون اذا شهدوا على الربا فهم ملعونون لماذا؟ لانهم اعانوا اهل الربا اهانوا على دينه فهذا يدل على شدة تحريم الربا وان اللعنة تشمل الاكل والمعطي والكاتب والشهود والعياذ بالله فيدل على من ان من اعان على معصية فان عليه اثم من فعلها لانه رضي بها واعان عليها فيكون حكمه حكم من فعلها تيجي تحريم التعاون على الحرام باي وسيلة كانت بالكتابة بالشهادة بالدلالة بالاشارة التعاون على الاثم والعدوان هذا عام يشمل كل انواع التعب ومنها الشهادة والكتابة وقال هم سواء تأكيد هم سواء في الاثم واللعنة هؤلاء الاربعة اه الاكل والدافع والكاتب والشهود اربعة كلهم ملعونون لانهم اعانوا على اكل الربا بشهادتهم او بكتابتهم او باعطائهم للربا ما يقال ان الاثم على المراد فقط بل الاثم على المراد وعلى من اعانه يتساوون هم سوا انت ما هو باسمهم اخر المراد بل اثمهم مساوي جسم المرابي والعياذ بالله نعم وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا. ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان ارض الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجة مختصرا. والحاكم بتمامه وصححه الربا المحرم ثلاثة وسبعون بابا اي نوعا والمراد بالربا هنا ما يعم الربا في الاموال والربا في غيرها كل محرم يقال له نداء في البيوع وفي غيرها كل محرم يسمى ربا ومنه الربا في البيوع والمعاملات وهو انواع كثيرة ايسرها اي اخفها ايسرها اي اخفها مثل ان ينكح الرجل امه الزنا كبيرة وفاحشة من كبائر الذنوب ولا تقرأوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا وهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله ولكن الزنا يتفاوت كالزنا بذات المحرم اشد من الزنا بالاجنبية والزنا لحرمة الجار اشد من الزنا بغيرها سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب يا رب؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقه شيء قيل ثم اي قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معهم قيل ثم اي؟ قال ان تزانية بحبيبة جارك فانزل الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله منا بالحق ولا يزنوا. ومن يفعل ذلك يلقى اثابه فاخف ابواب الربا بالاثم مثل ان ينكح الرجل امه ها هو زنا وايضا زنا بام. اقرب الناس اليه هو اشد انواع الزنا والعياذ بالله فهذا دليل على شدة تحريم الربا شدة تحريم الربا وانه اشد من الزنا الربا اشد من الزنا وان كان كل منهما كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة لكن الربا اشد والعياذ بالله وان ارض الربا يعني اشدهم استطالة المرء في عرض اخيه المسلم وذلك بالغيبة او بالسباب هو اذا سبك احد يجون لك الرد عليه بالقصاص بالمثل لكن اذا زدت في سبابه هذا ربا الربا الزيادة فاذا زدت بالسباب والشتم اكثر مما قال في حقك فهذا من اعظم الربا لانه ربا في عرض المسلم ولا يحل انما يحل لك القصاص فقط ان ترد عليه بمثل ما قال فاذا زدت عليه في السباب والشتم فانك فعلت ربا من اعظم انواع الربا والعياذ بالله فهذا الحديث يدل على ان الربا لا يقتصر على الاموال بل يتناول كل زيادة في الاثم كل زيادة في الاثم فانها رباء زيادة في الزنا ربا الزيادة في في كل المعاصي زيادة في امتصاص عن الحد المشروع ربا. نعم الزيادة في الاموال هذا فرض من افراد الربا يعني وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف عند هذا نعم فضيلة الشيخ هل من يقوم بحراسة البنوك الربوية داخل في اللعن الوارد في الحديث؟ نعم اللي يتوظف في البنوك الربوية الحارس والبواب والفراش والكاتب صاحب الخزينة كلهم متعاونون مع فيتناولهم اللعنة تناولهم اللعنة والاثم ولذلك لا يجوز التوقف في البنوك لانه اعانة على الربا. اعانة على ما حرم الله نعم فضيلة الشيخ هل الغبن؟ نعم هل الغبن يكون في حق المشتري والبائع او المشتري فقط يكون في حق لاثمه من ظهر انه مغبون سواء كان المشتري او البائع له خيار اذا كان الغبن كثيرا نعم فضيلة الشيخ كيف يكون التحايل على انهاء خيار المجلس لا يجوز التحايل على انهاء خيار المجلس ومنه ان يقوموا ان يقوم من المجلس ويفارق صاحبها من اجل الزام البيع هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل يعني خشية ان يفصح البيان لا فضيلة الشيخ اذا اشترط احد المتبايعين الخيار ثلاثة ايام فهل يشمل الاثنين ام المفتري فقط؟ حسب الشرط ان كان الخيار للاثنين فهو للاثنين. وان كان الخيار لاحدهما فهو له وحده فقط حسب الشرط نعم فضيلة الشيخ ما حكم البيع بالتمليك والايجار هذا لا يجوز لانه خلط بين عقدين وكل عقد له احكام فماذا نحكم عليه؟ نحكم عليهم انفجار ونلغي البيع ولا نحكم عليهم البيع ونلغي الايجار او نحكم عليه بانه بيع وايجار وكل واحد له حكم يختلف عن حكم الاخر ما هذا كله لخبطة وليس هو من عقود المسلمين فلا يجوز الا اما ان يكون ايجارا فقط تجري عليه احكام الايجار واما ان يكون بيعا فقط تجري عليه احكام البيع. اما هذه اللخبطة وهذا الخلط هذا لا يجوز ليس هذا من عقود المسلمين. نعم فضيلة الشيخ البعض يقول بجواز الربا مع الكفار لانه يرهقهم اقتصاديا واصول الشريعة تحل الاضرار بالكفار صحفيين فهل ما وجهة صحيحة؟ لا ليس له وجهة صحيحة الله حرم الربا مطلقا الله حرم الربا مطلقا ولا يجوز تخصيص كلام الله وكلام الرسول الا بدليل. فبما حرام ومع الكفار ومع المسلمين ولا يجوز نعم. فما ان فيه من يقول يجوز الربا مع الكفار الحرفيين فهذا قول باطل كذلك هناك الان من يقول الربا انما يحرم الربا الاستهلاكي. اما الربا الاستثماري فلا يحرم. يعني ما يجوز الربا مع الفقراء والمساكين لكن مع التجار ومع المؤسسات والشركات وهذا تخصيص لما حرم الله جل وعلا بالهوى والكلام الفاضي ابي لا حرام مطلقة الا بدليل من الشرع يدل على حل شيء منه واما التحيلات واما الاقوال الساذجة والسخيفة فلا عبرة بها. نعم فضيلة الشيخ هل يصح اشتراط احد المتبايعين عند العقد بعدم ثبوت خيار المجلس. نعم هل يصح اشتراط احد المتبايعين عند العقد عدم ثبوت خيار المجلس لا يصح لان هذا حق جعله الله فلا يجوز الغاؤه لا يجوز اشتراط آآ عدم خيار المجلس لانه ابطال لحق جعله الله للمتبايعين نعم فضيلة الشيخ ما الحكم في رجل جمع ماله من الربا؟ والتعامل به حيث بدأ بمبلغ الف ريال واصبح ماله بعد التعامل بالربا خمسين الف ريال. فاذا تاب فماذا عليه؟ هل يتصدق بما عنده من اموال ربوية؟ ويبقى على رأس مال ان كان قبض الربا ان كان قبض الربا وتاب الى الله فانه يضعه في مشروع من المشاريع العامة ويتخلص منه لانه مال ليس له مستحق ولا ليس له مالك فيوضع في مثل المال الذي ليس له ليس له مالك فيوضع في المشاريع العامة هذا اذا كان قبضة اما اذا لم يقبضه فانه لا يجوز له وقته لا يسحبه منه من هو عنده وانما يأخذ رأس ماله فقط. ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. نعم فضيلة الشيخ بعض البنوك عندما يؤذن المؤدي للصلاة يقفلون البنك وبه عدد من الموظفين والمراجعين فيصلون داخل هذا البنك الربوي. فما حكم الصلاة في هذا المكان الصلاة صحيحة ما دام المكان طاهر وما دام المكان ما هو مغصوب تصح الصلاة لكن الربا في مكانه وفي واوليهم في مكانهم لكن يعني بعد مجمع بين جريمتين ما يرابون ولا يصلون لا يصلح يصلون وما هم كفار تجب عليهم الصلاة. صلوا صلاتهم صحيحة اذا توفرت شروطهم لكن يبقى عليهم اثم الربا ولعنة الربا نعم عليهم التوبة الى الله سبحانه وتعالى. نعم فضيلة الشيخ اذا خير احد المتبايعين الاخر الى اجل غير مسمى فما الحكم ما يصح الشرط الا باجل مسمى. ان كان الشرط غير مسمى فلا يصح لانه رجل مجهول نعم فضيلة الشيخ ما حكم من اخذ؟ نعم؟ ما حكم حكم في من اخذ مالا ربويا من شخص في من اخذ مالا ربويا من شخص. هم. ثم علم بالتحريم. هل يرد له رأس ما له فقط؟ ام يرد مع الزيادة لانه اتفق معه على هذه الزيادة اذا كان هذا عقد بينهم على ربا فان تاب صاحب الربا وتركه الحمد لله وان لم يتب وطالب بالربا يتقدم للمحكمة اذا دم المحكمة الشرعية تحكم بينهم. نعم فضيلة الشيخ ما حكم التعامل مع انسان يتعامل بالربا؟ وهل يجوز حضور حضور واجابة دعوته؟ اذا دعاك الى وليمة او ونفذ ان كان كل ماله من الربا فلا يجوز ان تأكل من طعام ولا تجيب دعوته اما ان كان ماله مختلط من الحلال والحرام فلا ما بينك تجب دعوته لانك لا تدري هذا المال هل هو من الحرام ولا من الحلال فقد اجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودي واكل من طعامه مع ان اليهود يتعاملون بالربا فاذا كان هذا المال ما تجزي منه الحرام فلا بأس الاصل الاباحة اما اذا جزمت من هالمال انه حرام لا يجوز لك تأكل منه نعم فضيلة الشيخ ما الحكم في الرواتب التي تستلم من البنوك الرواتب حق للموظفين ما تعاملوا مع البنوك لكنها اودعت في البنوك رصيد فلهم ان يأخذوا منها ويسحبوها او يتركوها وديعة لكن لا يستثمروها لا يجوز لهم استثمارها بالربا وانما تبقى وديعة للحاجة فقط لحاجة الحفظ فقط نعم فضيلة الشيخ اذا كانت قيمة السيارة نقدر بخمسين الف ريال وبالتقسيط بخمس وسبعين الف فما الحكم هذا بيع بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحاضر. يقول المؤجل بزيادة على اقساط الا انه لا ينبغي الاجحاد بالزيادة تكون الزيادة معقولة ومتوسطة ما فيها اجهاد كثير فضيلة الشيخ الوارد في هذه الاحاديث الربوية في الغالب ان نتعامل بالنوعين ربا النسيئة وربا الباطن ويأتي هذا بيان ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ رجل قال وكذلك يتعاملون بربا القرض. هذا كثير عندهم الاقرار بالفائدة لان الربا ثلاثة انواع في التفصيل ربا فضل ربا نسيئة ربا قرض وكل هذه توجد في البنوك الا ما شاء الله. نعم فضيلة الشيخ رجل قال يحرم علي اهلي اذا شربت الشيشة فشربها فما الحكم الحكم انه يتوب الى الله من شرب الشيشة ولو ما ولو ما حلب لانه حرام ولكن لما حلفوا وخالف اليمين يكون عليه كفارة يمين فكن عليه كفارة يمين عام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. نعم فضيلة الشيخ ذكرت قصة تضخم بطن اكل الربا اين نجد ذلك في كتب السنة؟ وما صحة ذلك؟ من كتب التفسير يا اخي هذا من كتب التفسير عند قوله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذين راجع على اقرب شيء ابن كثير نعم فضيلة الشيخ رجل في السوق اذا جاء له الزبون طلب يطلب له سمعة يقول له سوف اوفر لك البضاعة من المستودع. ولكن البضاعة غير موجودة. ثم يذهب الى السوق ويشتريها له بزيادة في الثمن فما الحكم حكم هذا بيع باطل لانه باع شيء قبل ان يملكه. والبيع لا يجوز ان شروط صحة البيع ان يكون البائع مالكا للمبيع وقت العقد. وهذا غير مالك للمذيع فلا هذا بإنبر لكن يؤجل العقد الى ان يحصل السلعة فاذا حصلها عقد معه البيع. اما ان يعقد معه قبل ان يحصل السلعة فهذا بيع باطل لانه بيع ما لا يملك. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز العمل؟ في البنك الربوي اذا لم يكن العامل كاتبا لعقد الربا ولا شاهدا فيه ولا معطيا له بس لا يجوز العمل في البنك الربوي باي نوع من العمل لان التعاون لانه تعاون مع البنك على الاثم والعدوان. وهو يخدم البنك الربوي فلا يجوز التوضأ في البلور باي نوع من الوظيفة هذا الذي يريد براءة ذمته وسلامة ذمته لا يقرب البنوك ولا يعمل فيها والله جل وعلا وسع الارزاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يبحث عن الرزق في غير هذا المجال نعم فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة على الميت في المقبرة قبل دفنه لا بأس من لم يصلي عليه من لم يسبق انه صلى عليه يصلي عليه في المقبرة سواء قبل الدفن او بعد الدفن كله جائز الحمد لله نعم فضيلة الشيخ ما حكم من سافر بعد صلاة العصر؟ وهو يعلم انه سيصل الى بلده مع اذان العشاء ان يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير لا بأس يجوز لجمع التقديم وجمع التأخير كله جائز والحمد لله ما دامت المسافة ثمانين كيلو فاكثر فله الجمع بين الصلاتين تقديما او تأخيرا نعم فضيلة الشيخ هل وجود البنوك في هذه البلاد؟ وجعل حراسا لها يعتبر من الاستحلال يقتل صاحبه يعتبر من اه من اكل الربا والاعانة عليه اما الاستحلال فهذا لا له شأن اخر من قال انه حلال هذا يكفر. اما من قال انه ما هو بحلال ولكن هذا عمك بها البلوى او ما اشبه ذلك من الاعذار فهذا لا شك انه تتناوله اللعنة والعقوبة والاثم لكن لا يصل الى حد الكفر نعم فضيلة الشيخ ما حكم ما حكم اقتناء الحيوانات المحنطة؟ للزينة او لاغراض علمية لا يجوز اقتناء الجثث لانها نجسة الميتات نجسة. فلا يجوز اقتناؤها وهذا من باب العبث واما قضية الطب تحنيط الجثث للتشريح وعمل الطب هذا شيء اخر اذا دعت الحاجة اليه فلا بأس لان لان فيه فائدة طبية ودراسة اذا كانت غير اجسام ادميين اما اجسام الادميين فلها حر فلا يجوز امتهانها اما اذا كانت جثث حيوانات ويستفاد منها طبيا فلا مانع اما اقتناؤها للزينة في البيوت فهذا ما يجوز لانها ميتعة والميتة نجسة. ولان هذا من من الاسراف بتبذير الاموال لان هذه تشترى باموال وهي لا فائدة منها ولا قيمة لها. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للتاجر التعامل مع المشترين؟ نعم هل يجوز للتاجر؟ هم التعامل مع المحترين عن طريق البضاعة المظاعة لا ترد ولا تستبدل. في كتب هذه العبارة على الفواتير. فهل تكون ملزمة للمشتري؟ ولا يقول له قيام الرد بالغد او العين هذه الكتابة لا قيمة لها اذا ظهر ان في السلعة عيب ترد ولو كان كافر انها ما ترد والى كان في غبن فاحش له الخيار والرد ولو كان كذا الكتابة لا تلغي الاحكام الشرعية والحقوق التي جعلها الله للعباد ما تلغيها كتابه. نعم فضيلة الشيخ هناك شبهة لمن يأخذ الفوائد الربوية من البنوك. فيقول البنك يتاجر بمالي لديه ويكتسب منها فانا اخذ جزء من جزء من المكسب فكيف يرد على مثل هذا يرد عليه انه اذا رضي لنفسه باللعنة ياخذها اذا رضي لنفسه باللعنة والمراباة ومحاربة الله ورسوله والوعيد بالخلود في النار يأخذها يكون من المرادين لعن الله اكل الربا وموكلا هذا هذا اكل اذا اخذه فواكل له نعم فضيلة الشيخ رجل تحصل على ثلاث مئة الف ريال فوائده من احد البنوك فنصح بعد ان اخذها وهو يريد الان التخلص منها ففكر بردها للبنك ولكن البنك لم ولن يقبلها منه فماذا يفعل ام يتلفها ام يتصدق بها ام ماذا يفعل؟ سمعتم الجواب؟ سمعتم الجواب انه الربا اذا قبضه وتاب الى الله فانه يتخلص منه في وضعه في مشروع من المشاريع العامة لانه مال ليس له مالك فيوضع في المشاريع العامة واما اذا لم يقبضه فانه يتركه فلا يجوز له اخذه. نعم فضيلة الشيخ ولا يجوز الرد على البنك بعد ما يأخذه لا يرد على البنك ولكن يضع في مشروع عام نعم فضيلة الشيخ الحديث على على ظاهره في ان يسير الربا اشد من الزنا بالام؟ ام ان هذا الحديث جعل التحليل من الربا من الذي يصرفه عن ظاهره؟ حديث على ظاهره الذي دليل الا بدليل يدل على ذلك. فيدل على ان الربا اشد من الزنا. نعم فضيلة الشيخ هل تجوز الصدقة على من كانت عليه ديون ربوية وهو المذكور في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مذنبين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون. وان كان اذا تاب الى الله اذا تاب الى الله وقولب بالديون والزم بها وهو كايد الى الله دعاء على لان هذا ظلم ظلم الزم به يعال على التخلص منه اما اذا لم يتب الى الله قال ما يخالف هذا شي جائز ولا في وابيك متعاونونه نقول لا هذا ما يجوز ولا نعاونك ابدا نعم فضيلة الشيخ هل يخلد المسلم في النار؟ اذا رجع الى الى اكل الربا على حسب الاية الخلود هنا قد يراد به الخلود المؤبد وهو خلود الكافر قد يراد به القيود غير المؤبد وهو خلود المسلم العاصي الذي لم يستحل الربا وانما اكله من غير استحلال هذا قلوده غير مؤبد مثل القاتل من يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها هذا خلود غير مربط باجماع المسلمين ان صاحب الكبيرة دون الشرك لا يخلد بالنار ولو عذب بها. نعم. هذا مثله يلا فضيلة الشيخ هل الرواتب من البنوك للموظفين؟ من غفار الربا المذكور في الحديث؟ هذي ايش؟ الرواتب من البنوك موظفين من غبار الربا المذكور في الحديث الموظفين ياخذون رواتبهم مقابل عملهم في الدوائر ما هم ياخذونه مع التعامل مع البنك وانما حولت الى البنك من اجل الحفاظ عليها من الخوف ومن النهب ما هي رصيد في البنك ووديعة في البنك يأخذها عن طريق البنك لان هذا طريق امن من لو اخذها من مكان اخر لانه يخشى من السطو يخشى من آآ من اغتصاب صاحبها واخذه منه ظلما وهو اخذها بمقابل عمله ما اخذها بمقابل تعامل مع البنك. نعم فضيلة الشيخ الا ان يستثمرها في البنك اذا استثمرها قال خلوها عندكم واستثمروها بالفوائد هذا ربا. نعم فضيلة الشيخ نلحظ عند زيارتنا لبعض المقابر قيام بعض الزائرين قيام بعض الزائرين بعمل الاتي اولا رجل الوقوف طويلا واحدة واحدة رش القبر بالماء لا يجوز الا عند الدفن بعد الفراغ من الدفن يرش بالماء من اجل امساك الغبار او لا يغطي مساك التراب عليه يرش بعد الدم. اما انه يرش عند الزيارة هذا بدعة فلا اصل له. نعم هذي واحدة الوقوف طويلا والدعاء عند القبر مع رفع اليدين بالدعاء ان كان للميت بالمغفرة والرحمة هذا مشروع واما ان كان الدعاء عند القبر تدعو لنفسك عند القبر مظنة ان هذا المكان يستجاب فيه الدعاء فهذا بدعة ووسيلة الى الشرك نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق ورق الا مدا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق عليه نعم وعلى ذلك ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير التمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلطت هذه الاصنام تبيع ليس شئتم اذا كان يدا بيد رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزن بوزن فمن زاد او استزاد فهو ربا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تقدم الكلام على تحريم الربا وحكم متعاطيه والمتعاون معه في اول الذات وفي هذه الاحاديث وما بعدها تفصيل الربا وبيان المراد به وفي حديث ابي سعيد حديث عبادة من الصامت وما جاء بمعناهما بيان الاصناف التي يحرم فيها الربا وهي ستة الذهب والفضة والبغض والشعير والتمر والملح هذه الاصناف الستة التي نخشى الرسول صلى الله عليه وسلم على جريان الربا فيها وذلك ان الربا على قسمين ربا نسيئة الربا النسيئة نسيئة معناها التأخير ان يبيع هذه الاصناف بعضها ببعض نسيئة ان يبيع هذه الاقناع بعضها ببعض نسيئة. يعني مؤجلة يكون احد العوضين مقبوضا الثاني مؤجل فيكون هذا هو لمن سيئة من النساوة والتأخير او التأجيل وهذا حرام باجماع اهل العلم اذا نسيئة حرام باجماع اهل العلم او يسمى ربا الجاهلية اذو عسرة فنظرة الى من ترك لانهم كانوا في الجاهلية اذا حل الدين قالوا لصاحبه اما ان تقضي واما ان ترضي اما ان تقضي يعني سدد ما عليك واما ان ترضي مزيد ما عليك ونأجل نمد في الاجل يتضاعف الربا اضعاف مضاعفة في ذمة المدين لا سيما اذا كان فقيرا معسرا فالله جل وعلا حرم هذا واجمع العلماء على تحريمه قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة فاتقوا الله ان كنتم مؤمنين واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. اتقوا الله ان كنتم مؤمنين فاضعاف مضاعفة هو هذا ان كل ما حل الاجر زادوا والدين في ذمة المدين وزادوه في التأجيل حتى يصبح الربا اضعاف مضاعفة وهو الذي عليه الديون الدولية اليوم يداينون الدول ويقرضونها يقرضون الدول او يخرجون الشركات ثم اذا حل الهجل جادوا فيه واجلوا مددوا الاجل وهكذا هذا هو الصريح الجاهلية وربا النسيئة وهو حرام للكتاب والسنة واجماع المسلمين النوع الثاني رضا الفضل وهو الزيادة ما في تأجيل لكن يبيع هذه الاصناف بعضها ببعض حالا مع القيادة بان يبيع الصاع بالصاعين او يبيع الدرهم بالدرهمين حالا ومتخابرا في المجلس فهذا رضا الفضل يعني الزيادة قد قال صلى الله عليه وسلم لا تجد بعضها على بعض لا تشق بعضها على بعض وزنا بوزن. مثلا بمثل فحرم صلى الله عليه وسلم الزيادة وكرر التحذير منها وقال من زاد او استزاد من زاد يعني دفع الزيادة او استزاد يعني طلب الزيادة فقد اربى اي فعل الربا ولا تشفوا بعضها على بعض والشيخ هو الزيادة عبارات متكررة بالتأكيد والتحذير من ربا الفضل وتحريمه هو قول جماهير اهل العلم وقول جماهير اهل العلم وروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه خطر الربا على على ربا النسيان فقط على ربا النسيئة واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئة حديث هشام ابن زيد لا ربا الا في المسيح. هذا حصر يحفر الربا يجب ان نسيئه هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه يتشبث اليوم الذين يحاولون اباحة الربا تشبذون بهذا الكون ولكن جماهير اهل العلم على خلافه والادلة معهم يا نار هذه الاحاديث التي سمعنا وغيرها تحرم ربا الفضل وهي لفظ صريح في تحريم ربا الفضل ولذا الفضل داخل في قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا او يشمل الربا يشمل لبن نسيئة وربا الفضل يا ايها الذين امنوا اتقوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا هذا عموم يشمل النوعين واما حديث اسامة لا ربا الا في المشيئة فلا يدل على القصر الربا على ربا النسور وانما هو من باب انما هو من باب التأكيد ان اشد انواع الربا ربا نسي فهو حصر اضافي حصر النسبي لا حصر حقيقي حصر نسبي. يعني لا ربا اشد من ربا النسي كما لو قلت لا عالم الا فيه. يعني يعني لا عالم اكثر علما منه. وان كان هناك علما اذا قلت لا عالم الا دين هل معناه ان ما في الدنيا عالم غيره لا معناه انه كثير العلم فقط فهذا من باب خرج مخرج التأكيد وبيان انه اشد انواع الربا ولا يدل على انه ليس هناك ربا سواه فقد هبت الاحاديث كما سمعتم من تحريم ربا الفضل فحديث اسامة ليس معناه حصر وانما معناه الا رضا المسيرة هو اشد انواع الربا وايضا يعني اباحة ربا الفضل من حديث اسامة دلالة مفهوم. لا ربا الا بالمشيئة يدل على تحريم المشيئة بالمنطوق ويدل على اباحة ربا الفضل بالمفهوم اليس كذلك؟ مفهوم الحصر وعندنا احاديث صحيحة صريحة في تحريم البربر. والمنطوق مقدم على على المفهوم عندنا احاديث تحرم رب الفضل بالمنبوك واذا تعارضت دلالة المفهوم مع دلالة المنطوق قدمت دلالة المنصورة ثالثا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه رجع عن هذا القول لما بلغته الاحاديث لما بلغته الاحاديث رجع عن هذا القول وعلى كل حال لو ما رجع العبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قول لاحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم فالصواب والحق هو تحريم وهو قول جماهير اهل العلم تلفا وخلفا فيكون اذا للربا على نوعه ربا النسيئة ولذا الفظل وهذه الاحاديث التي سمعناها تدل على تحريم ربا الفضل في هذه الستة المنصوص عليها فهل يقتصر الربا فيها او يتعداها الى غيرها او على قول لاهل العلم. القول الاول وهو قول الظاهرية الذين لا يقولون بالتيات ينقلون الربا محصور في هذه الستة ربا الفضل محصور في هذه الستة بناء على مذهبهم الاخذ بالظاهر وانهم لا يقولون بالقياس هذا قول الظاهرية ان الربا ربا الفضل انما يجري في هذه الستة وما عداها لا لما فيه وذهبوا الجماهير من اهل العلم الذين يقولون بالقياس الى قياس الى القياس على هذه الستة ما شاركها في العلة هذه الستة حرم الربا فيها لعلة حرم الربا فيها لعلة فيقاس عليها كل ما شاركها بهذه العلة هذا قول جمهور اهل العلم المذاهب الاربعة وغيرهم ان هذه الاصناف الستة حرم فيها الرمال علة فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه العلة والقياس هو الحاق فرع باصل في في الحكم لجامع بينهما فيقاس على هذه الاصناف الشدة ما شاركها في العلم التي من اجلها حرم الربا في هذه السنة هذا قول الجماهير فلا يقتصر الربا على هذه الستة هذا قول جمهور اهل العلم بما فيهم الائمة الاربعة الا انها مختلفوا في تحديد العلة اختلفوا في تحديد العلم على اقوال القول الاول ان العلة في النقدين الذهب والفظة الوزن لان الذهب موجود والفضة موزونة ويقاس عليها كل ما شاركها في الوزن. كل ما كان يوزن فانه يدخله الربا والعلة في الاربعة الباقية البغض الشعير والتمر والملح العلة فيها يقولون الكيل لان هذه الاشياء مكينة لانها مكيلة اذا يدخل الربا عندهم في كل موزون وفي كل متين كل ما يوزن يدخله الرجال كل ما يكال يدخله الربا لقوله صلى الله عليه وسلم وزنا بوزن فدل على اعتبار المعيار الاعتبار المعيار ولما جاءه عامله في خيبر بتمر جيد كما يأتي قال الرسول صلى الله عليه وسلم اكنت مخيبر هكذا قال لا اننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين فقال لا تفعل وفي رواية قال اوه عين الربا لما قال ان نأخذ الصاع بالصاعين اعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم ربا. دل على اعتبار الكيل وهذا قول الحنفية والحنابلة ان العلة في هذه الاصناف الستة الوزن او الكيل فيلحق بها كل ما كان موزونا او مكينا القول الثاني ان العلة في الذهب والفضة الثمانية كونها اثمان للاشياء قولها عثمان للاشيا وقيما للاشياء اذا فيلحق بالذهب والفضة كل النقود سواء كانت من الذهب والفضة او من الاوراق النقدية المستعملة الان كل ما كان اعتبره السلطان نقدا يتبايع به الناس فانه اذا بيع بعضه ببعض يدخله الربا العلة الثمنية او النقدية فيدخل في هذا كل ما جعل نقودا سواء كان من الذهب والفضة او من غيرهما فالاوراق النقدية الان الان ما في ذهب وفضة يعني يتعامل به بايدي الناس انما مع الناس اوراق نقدية اما ريالات سعودية او دولارات او جنيه استرليني كلها نقود ورقية فيدخلها الربا لانها جعلت اثمانا وجعلت قيما قياسا على الذهبي والفضة وهذا قول جمهور اهل العلم ان العلة في النقدين الثمانية فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه الجنة. كل ما جعل اثمانا اي نقودا وسكة من اي مادة كان فانه يدخله فيه ولا يخطص الربا بالذهب والفضة اما العلة في الاصناف الاربعة اه في الاصناف الاربعة البؤ والشعير والتمر والملح فاختلفوا فمنهم من قال العلة الطعمية النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا في هذه الاصناف الاربعة لانها مطعومة لانها اطعمة وفي حديث وفي حديث معمر ابن عبد الله الذي سيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام للطعام ربا فاعتبر الطعمية فكل ما كان طعاما مستطعم فانه يدخله الربا لان ها الملاحظ في هذه الاربعة انها اطعمة فيقاس عليها كل ما هو طعام فيدخله الربا وهذا قول الشافعية ان العلة هي الطعمية اي كونها اطعمة طيب ما في طعام قالوا لا مو بطعم لكنه يصلح به الطعام يصلح به الطعام فلولا الملح ما اكل الطعام فهو تابع يصلح به الطعام القول الثالث ان العلة في هذه الاصناف الاربعة الاقتياس والادخار كونها وفضخ فكون الفتات هذا اضيق من قول الشافعية تطعم لان الطعمية قد تكون قوت وقد تكون ما هي قوت فاكهة او لا لكن الاقتياس معناها الذي وتدخر كالتمر والبرء والشعير اما الفواكه والخضار والخضار وهذه تطعم لكنها لا تدخر ولا تعتبر من الحوت انما هو من الفواكه فقط فهذا قول المالكية ان العلة فيها هذه الاربعة الاختيات والادخار القول الرابع وهذا القول هو قول المالكية واختاره الامام ابن القيم ساره الامام ابن القيم رحمه الله القول الرابع ان العلة في هذه الاربعة هي مجموع الكيل والوزن والطعمية. كونها مثيلة مفعوضة او موزونة مطعوبة وهذا جمع بين القولين جمع بين القول الاول اللي هو العلة والوزن والقول الثاني اللي هو العلة الطعمية فجمعوا بين القولين لانه يصدق على هذه الاصناف الستة انها مكينة موزونة وانها مطعومة. كلا الوصفين فيها اذا ستكون العلة مجموع الوصفين الكيل او الوجن مع الطعمية كون مطعومة جنس وليست العلة الطعمية فقط فهذا جمع بين القولين وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو رواية عن احمد الرواية عن احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا وبه تجتمع الادلة اذا اعتبرنا الاثنين مع الطعمية او الوزن مع الطعمية تجتمع الادلة لذلك. ولذلك رجح هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية اذا يتلخص ان العلة في الذهب والفضة الثمانية والعلة في والعلة في بقية الاصناف الكيل او الوزن مع الطعمية هذا هو الصحيح وهو ملخص الاقوال وعلى هذا فلا يختص الربا بهذه الاصناف الستة وانما وانما يشمل كل من شاركها والعزة على اختلاف فيها محل محل محل هذا محل اجماع من الجمهور ان ما شاركها في العلة تجري يجري في يده لكن اختلفوا بتحديد العلة هذا ما يضر بلال في تحديد العلة ما يضر لكن المقصود انهم اتفقوا على ان شاركها في العلة يجي به الربا يبقى الترجيح الراجح هو القول الاخير ان العلة هي المعيار مع الطعمية. المعيار اللي هو الكيل او الوزن مع مع الطعمين. ليس المعيار فقط وليست طعمية وانما مجموع الامرين لان هذه الاصناف الستة يجتمع بها الوصفان انها مطعومة وانها مكينة او موجودة وبهذا تجتمع الادلة وعن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل للجمع بالدراهم ثم ابدأ وقال تلميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان هذا حديث ابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنهما في ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يقال لهم سواجد الانصاري على استعمله يعني جعله عاملا على جباية الزكاة على خيبر او جعله عامل على خيبر لانه ما عندهم زكاة فالذي فيها يهود. لكن جعله عاملا في جباية الفرج لان النبي صلى الله عليه وسلم ابقاه فيها يفلحونها ويزرعونها في الخراج فهو جعله عاملا يجري الخراب من اهل خيبر وخيبر اسم بلد يقع شمالي المدينة ولا يزال بهذا الاسم وهو بلد ذراعي وبلد نخيل. شمالي المدينة وكان يسكنه اليهود كان من بلاد اليهود ولما انجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ذهبوا الى خير ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم في خيبر وفتح الله عليه خيبر وصارت للمسلمين فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقيهم فيها يعملون فيها بالخراج فابقاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه هي الخيبة وكان فتحها قبل فتح مكة بسنة وبعد الحديبية بعد الحديبية وقابل الفتح نسكن في مكة وهو المذكور في سورة الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديدي سماه الله فتحا وبموجب هذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وفتحها الله عليه وصارت ملكا للمسلمين وهي بلاد غلة وبلاد ذراع بلاد تمر تتقوى بها المسلمون استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على فجاءه بتمر جميل ايش معنى الجنين؟ الجيد الجنين بالجيد محل اشكالتنا فقال له لا يا رسول الله تمر خيبر فيه جيد وفيه الرديء والله انا لنأخذ الصاع من هذا الجيد للصاعين من الردي اذا باع تمر بتمر اكثر منه وقد سبق لكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا لا تشفوا بابها على باطل. وزنا بوزن مثلا بمثل فقال لا تفعل هذا فيه دليل على ان ولي الامر يتفقد اعمال الموظفين واعمال العمال ويحاسبهم ولا يتركهم يتصرفون بدون رقابة ما يتركه يتصرفون بدون رقابة ويقول على ذمته لا ومسؤولا عنهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا العالم واستفصل منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل اي لا تشتري الصاع من التمر بالصاعين الى المسيلة اذا صار معك تمر ردي ولا ذهب الردي ولا في الظهرزية فهي من النوع الجيد وانت تبي جيد ماذا تعلم اذا صار انه ما يجوز انك تبيع الردي بالجيد مع التفاوض فماذا تعمل؟ ارشده النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى الطريقة فقال له بع الجمع بالدراهم دع الجمع اللي هو التمر الردي الجمع التمر الردي قال لي قال لي مخلط من هذا وهذا بعه بالدراهم يعني سواء كان تمرا او برا او شعيرا او ذهبا او فضة بعه بدراهم فاذا حصلت على الدراهم تشتري بالدراهم النوع الجيد الذي تريده هذه الطريقة لا حرج فيها لا حرج فيها وفيها تجنب للربا. فاذا كان معك ذهب وغدي رحت للصايم ما تاخذ منه ذهب جيد وبينهما تفاضل اليهود يسهروا ناجية ما يجوز لا