سابقة ان حلي المرأة يزكى اذا بلغ النصاب. وحال عليه الحول. فنرجو من سماحتكم ترغيب نساء المسلمين وحثهن على الاقتصاد في لبس الذهب اي دون النصاب. واعتبار ان زيادة ذلك اي عن النصاب اسراف وتبذير لان هناك كتابا للشيخ البليهي عنوانه يا فتاة الاسلام اقري حتى لا تخدعي. حيث ذكر في ذلك الكتاب ان المرأة يجب عليها الا تنخدع بالمظاهر والا تكون كالمعرض للمجوهرات والذهب وجزاكم الله خيرا من الزلفي عبدالمحسن العبد الرحمن. المرأة يباح لها من الحلي ما تدعو الحاجة اليه. الله اباح الحلي لانها في حاجة الى التزين لزوجها. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم ومن ييسر بالحلية بالحلية وتزين بالحلية حتى تكون ارغب للازواج وحتى تكون بين الازواج حتى تكون عند زوجها مرغوقة محبوبة وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح الذهب والهلينا في امتي وحرم على ذكورهم فالمرأة محتاجة الى التدين بالحلي واذا اقتصدت في ذلك واكتفت بما يكفي في الزينة ويرغب في اتصال الزوج بها وانسه بها فهذا يعتبر شيئا طيبا وحسنا اما القول بان ما زاد على ما يبلغ النصاب يكون اسرافا هذا لا له اصلا ولا ولا دليل عليه فلها ان تلبس ما يبلغ النصاب والنصابين والثلاثة واكثر من ذلك. ثم هو مال تحفظه له في المستقبل الحلي مال تنفعها ينفعها في المستقبل. فلا حرج عليها في لبس ما دعت الحاجة اليه او ما جرت العادة به في بلادها من او اسورة او خواتم او غير هذا يراد به العادة. ولا نعلم بأسا في شيء في شيء من ذلك. واننا ولا نعلم محدودا لهذه المرأة. لكن متى بلغ النصاب عليها الزكاة في اصح قول العلماء؟ نعم. وفي قول الاخر لا زكاة عليها فيما يلبس مم والقول الثاني انه انه ان عليها الزكاة هو الصواب وهو الارجح بعد ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ولا في الظلال لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار فيكفى بها جنبه وجبين الله وقوله صلى الله عليه وسلم لم ما دخلت عليه امرأة نسكتان من ذهب قال اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يشورك الله بهما يوم القيامة سوارني من نار فألقتهما اوقاتهما لله وجه رسوله. وكانت ام سلمة تلبس الاضاحي من ذهب. قالت يا قالت يا رسول الله اكنز من هذا؟ قال ما بلغ يزكى. ما بلغ ان يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لان الحرية ليس فيها زكاة اما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم وقال ليس من حل الزكاة فهو حديث ضعيف عند اهل العلم. هم. لا يحتجون. هم. فالزكاة واجبة في الحلي اذا بلغت النصاب من الذهب عشرون مثقالا ومقداره من الجنيه السعودي احدى عشر جنيه وثلاثة اسماعيلية يعني احدى عشر ونصف اجرام مقداره اثنان وتسعون جراما اثنان وتسعون بعد التحرير بلغ اثنين وتسعين جراما نعم فهذا هو النصاب فاذا كان الذي عليها من الذهب يبلغ هذا هذه الزكاة ربع العشر. في كل الف خمسة وعشرون ريال وفي المئة اثنان واذا كان الذي عليها اقل من ذلك فلا زكاة عليها. وان كان اكثر فبالحساب. كل ما زاد عليها ربع العشر اذا كان الذي عليها يبلغ اربعين الفا فعليها الف واحد كل سنة وهكذا والفضة كان في الزكاة اذا بلغ في النصاب هو مئة واربعون مثقالا ومقداره بدراهم ستة وخمسون ريال فظة بالدرهم السعودي اذا بلغت النقود الفظية ستة وخمسين وجبت فيها الزكاة. وهكذا ما يعادلها من العمل. التي يتعامل بها الناس من الدولار والجنيه المصري والديال السعودي وغير ذلك متى بلغت النصاب من الذهب او وجبت فيها الزكاة. نعم. بارك الله فيكم