يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدفاع عن المال والعرظ يعد من الجهاد؟ وما هو الظابط في ذلك؟ واذا قتلت اعتدي علي ثم حكم بالقصاص فما هو الحكم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون حرمته لا شك ان هذا مأمور بالدفاع مأمور بالدفاع الا اذا كان وقت فتنة بين المسلمين اذا كان وقت فتنة بين المسلمين فيقولون كف اليد احسن واما اذا ما كان وانما هذا خاص ببعض الافراد حصل عليه اعتداء بعض الافراد حصل عليه اعتداء فانه يكف الاعتدال اذا عن نفسه ولو قتل الصائل فانه هدر وان قتل هو فهو شهيد. نعم