يقول انا شاب اه متزوج حصل بيني وبين زوجتي نزاع بسيط وارادت ان تذهب الى اهلها وهي حامل فانزعجت منها وقلت لها اذا ذهبت الى اهلك فانت مطلقة. بهذا الكلام ولم ازد عليه شيئا ابدا. وكنت بهذا عدم ذهابها الى اهلها ولا اقصد الطلاق. وقد اه ذهبت فما الحكم في مثل هذا الامر اذا كان المقصود من هذا الكلام منعها. من الذهاب الى اهلها. وليس المقصود ايقاع الطلاق. فان هذا يكون في حقولهم هذا الطلاق وفي حكم اليمين عليك ايها السائل كفارة اليمين. وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم والطعام يعطى كل واحد نصف صاع من التمر او الارز او غيرهما من قوت البلد كيلو ونصف تقريبا او تعشيهم او تغديهم او تكسوهم كسوة كل واحد يعطى ازارا ونداء او يعطى قميصا هذا هو الواجب في مثل هذا على الصحيح من قول العلماء. قال بعض اهل العلم انه يقع الطلاق لكن الصحيح انه لا يقع. اذا كان النية كانت النية المنع وليس النية ايقاع الطلاق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم