﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
اختنا تقول هل يجوز للمرأة بعد ان تحرم ان تأخذ شيئا من الطيب او تكتحل او كذا هذا في تفصيل الان بعض الناس يشتبه عليه الامر. في هذا. نعم. اذا كان الرجل حين لبس التجارة والادارة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
لدار الربا او المرأة اذا لبست الثياب المعدة لاحرامها لم تلبي ولم تنوي الاحرام حتى الان يعني لبس الرجال ورداء الرجل ليحرم او لبست المرأة ثيابا معدلة وهي ما ما يلزمها ثياب معدة اي ثوب تلبسه يكفيها لكن لو اعدت شيئا

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
يعني ثيابا ليس فيها ما يلفت النظر غير جميلة اعدتها للاحرام فانها لا تكون محرمة ولا يكون الرجل محرم بلبس الردا والازهار الا بالنية. اذا نوى الرجل والمرأة الدخول في العمرة او الحج. والشروع فيها فانه يلبي حينئذ

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ان ولا بعد هذا المساء طيبا ولا قص ظفرا ولا شعرا بعد ذلك صار محرما بالنية صار محرما فاذا استعد الاحرام بجلوس الازار والرداء او المرأة استعدت للبس ملابس اعدتها لذلك فانها لا تكون محرمة الا بالنية

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
هذا هو ان يأخذ الطيب ولا ان تأخذ الطيب قبل ذلك ولو كانت قد لبست الملابس المعدة للإحرام ويكثر الرجل قد اعد لبسها له ان يتطيب وله ان يقلم اظفاره وله ان يأخذ من شارب

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
او من ابطه لا بأس حتى اذا نوى الدخول في الحج بقلبه او نوى الدخول في العمرة بقلبه وهكذا المرأة نوت الدخول في ابن عمر بقلبها فانه في هذه الحالة يلبي فيقول لبيك عمرة او لبيك حجا. ويترك ذلك لبيك عمرة ولبيك حجا عند النية

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
بعد نية الدخول في النسك الذي هو الحج والعمرة. في هذا اذا نوى هذه النية ودخل في النسك بنيته فانه في هذه الحال لا يأخذ طيبا ولا يقلل ظفرا ولا اقص شعارا ونحو ذلك مما حرم عليه. اما قبل ذلك فلا بأس. والخلاصة انه لا يكون محرما

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ولا تكن المرأة محرمة الا بالنية بنية الدخول في النسك من حج ثم يلبي بعد ذلك اما كونه كونها الملابس المعدة للاهرام او كونه لبس الازار والرداء ليحرم فلا يكونان بذلك محرمين حتى يدويا حتى

9
00:02:40.050 --> 00:02:51.944
يدعون بقلبهما الدخول في الحج او في العمرة. ثم بعد هذا يلبيان. فينبغي الفرق فينبغي التفصيل. نعم. نسأل الله للجميع التوفيق نعم جزاكم الله خيرا