آآ حصلت خصومة بيني وبين اخواتي فكنت غاضبا وقلت علي نذر صيام شهر اذا انا تكلمت مع احداهن. ولكن مضت الايام وذهب ما كان بيني وبينهن وحادثتهن بعد ذلك. حيث لا اطيق فرقهن فهن اخواتي فهل يجب علي صيام ذلك الشهر الذي لم اعينه وهل اصومه متفرقا او لابد من التتابع؟ لانني اعيش في مكة المكرمة والجو بها حار النذر وقع مني في حالة غضب نعم اذا كان الواقع وما ذكر فان هذا النذر ليس قربة وانما وانما هو نذر لجاج وغضب والمقصود منه منعه منع نفسه من الكلام لاخواته فالحاصل ان هذا في حكم اليمين هذا النذر في حكم اليمين فعليك فرض اليمين ولا يلزمك ايها الصوم بل هذا من احكام النذر الذي يسمى نذر اللجاج والغضب وحكمه انه في حكم اليمين الكفارة باليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة هذه كفارة اليمين. فاذا اطعمت عشر مساكين غداء او عشاء او اعطيت كل واحد نصف الصائم من قوت البلد كفى ذلك او كسوته كفى ذلك. وهكذا لو قال الانسان عليه الحج انما يكلف لا او عليه كذا وكذا انه ما يكلم فلان هذا كله ما فيه الا كفارة اليمين لانه نذر زجاج وغضب المقصود منه المنع نعم. نعم