﻿1
00:00:20.300 --> 00:01:13.950
رب العالمين قال الناظم هنا اديسها خيار الى السماء رأس ما على من في انواع اية بن    مذهب الحق لما زاد على سعر  ثابت عادة  ابي او باع بعضه بقسط

2
00:01:14.500 --> 00:01:58.600
واشتراه ويلحق يلحق العرش برأس الماء الحالي هكذا في الزيد او  اربطي بعد اي علاج  فالنوع  قال سادسها يعني سادس خيار تخبير الثمن من الاخبار اخبرا يخبر  اه من الفقهاء

3
00:02:00.500 --> 00:02:45.000
قالوا خيار الاخبار مثلا اح قالوا خيار بير الثمن   وتخريجها يعني قال لا من قالها منهم مشوا على ذلك وجها يعني على هم يختارونها لان ينبغي ان يختار اوضح وافضل

4
00:02:48.300 --> 00:03:18.250
لكن يمكن ان باب التدقيق هذا الوزن على مزيد من العناية كبير بالثمن بمعنى عنه يخبر بكل تفاصيل وما تروها لاجل هذا صاحب الالفاظ المقنع لم يأتي بها هذه اللفظة ولم

5
00:03:22.050 --> 00:03:52.450
مما قد يتبادر بذهن بعض لكن وجد ثمن اللفظة تدل او المعاني التي تنبني عليها الضيعات التي الفقراء على ان المقصود الثمن بالباقي من المقصود انه يخبر البائع جاري بالثمن

6
00:03:54.100 --> 00:04:10.000
هذا معنى خيار تقبيل الثمن حصل البيع على هذا الاساس لا ان الخيانة بان يكون امن معلوما عندهما لذلك قال ان عاقد برأس مال يعلمن عقد يدخل فيه البائع ويدخل فيه

7
00:04:12.000 --> 00:04:38.500
اصل لم يذكر بائع كان المشتري لم يذكر البائع انما لم يذكره لان العادة ان البائع يعلم ثمن سلعته لكن قد لا يعلم فيشترط ان يكون على علم برأس او بثمن المبيع

8
00:04:40.050 --> 00:05:02.150
طيب تأتي الصور هذا قال هنا سادسها خيار تخبير الثمن معناه ان بائع يخبر المشتري بثمن المبيع فيكون البيع بينهما على هذا الاساس ثم يأتي بعد ذلك الخيار متى يأتي الخيار اذا تبين ان

9
00:05:03.150 --> 00:05:20.550
الثمن غير صحيح لذلك قال يثبت في انواع بيع اربعين متايا بن خلاف قول البائع متى يبني الامر على خلاف قوله فمثلا قال البائع للمشتري شريت هذه السلعة بمائة الف

10
00:05:21.200 --> 00:05:45.150
مئة ريال وانا ابيعك برأس مالها او بثمنها فقال قبلت ترى على اساس ان هذا هو ثمن تلعه ثم تبين له ان البائع قد دل عليه وان ثمن سلعة ثمانون

11
00:05:46.150 --> 00:06:07.350
ريالا او ثمانون الفا هنا يثبت الخيار لمن للمشتري ما ان يرد السلعة او او ينقص الثمن بدل ان يعطيه مئة يعطيه كم  لكن هنا قوله متى يبن خلاف قول الباعيه هذا اتباعا لقول الزاد

12
00:06:07.500 --> 00:06:29.600
صاحب الزاد قال متى بان الثمن اكثر او اقل هناك خلاف مذهب قد بينه فسأبينه هنا قال يثبت في انواع بيع اربع متى يبن خلاف قول البائع او بان ان البائع اشتراه

13
00:06:29.700 --> 00:06:49.100
اجلا ولم يكن او بان ان البائع اشتراه مؤجلا يعني محمد اشترى سلعة بمئة ريال لكن الثمن مؤجل تأجيل الثمن له اثر في الثمن او ليس له اثر له اثر

14
00:06:49.650 --> 00:07:08.800
لو كان حالا واشتراها من شيخي ايهاب محمد اشترى من الشيخ ايهاب سلعة حالة تراها بمئة فهذا صحيح لكن لو كان الثمن مؤجلا فقد يكون لو دفع الثمن مقدما نقدا

15
00:07:09.550 --> 00:07:29.150
سعر السلعة ليست بمئة وانما بثمانين اصبحت بمئة لاجل الاجل. وهكذا تعرفون انتم  بيوع الاقساط الموجودة هذه الايام يزاد في ثمنها لاجل الاجل لذلك قال هنا او بان البائع اشتراه مؤجلا ولم يكن ابداه ما اخبر المشتري. قال انا اشتريتها بثمانين

16
00:07:29.700 --> 00:07:47.750
وبمائة ولم يخبره انه اشتراها مؤجلة او ان الثمن مؤجلا لانه لو اخبره بذلك لاختلف السعر فاذا علم قل هنا المؤلف اذا علم انها الثمن مؤجلا فله الخيار. هذا خيار تخبير

17
00:07:48.200 --> 00:08:14.600
تمام له الخيار ان يشتريها ان يفسخ العقد او ان يجعل الثمن مؤجلا كما ان ذلك الرجل جعل الثمن الشهري الاول جعل الثمن مقال هنا والمذهب الحق لما زاد على سعر وفي التأجيل ان يؤجل. اذا المذهب ما هو؟ هل هو ما ذكره المؤلف وهو ان له الخيار

18
00:08:15.650 --> 00:08:36.750
اوليس له الخيار قال هنا البهوتي ليس له الخير المذهب في هاتين المسألتين او في هذه المسائل فائتة المذهب الحق لما زاد على سعر اذا كان الثمن بان الذي اشتراه المشتري الجديد

19
00:08:37.600 --> 00:08:58.050
على اساس انه اشترى بتخبير الثمن بالاخبار بالثمن فمثلا محمد اشترى من ايهاب سلعة بمئة ثم تبين ان الثمن اكثر الذي اشترى به محمد اكثر من الذي اشترى به ايهاب في الحقيقة يعني سار

20
00:08:58.200 --> 00:09:18.050
ما اشترى به البائع في البداية اقل مما باعها به فاذا لم يبعها بنفس الثمن وانما باعها باكثر ولذلك هنا قالوا والمذهب الحق لما زاد فنقول له ليس لك خيار يا محمد في رد السلعة وانما تشتريها بثمانين لانه في صالحك

21
00:09:18.800 --> 00:09:39.900
شريتها بمئة الحين نقول لك ادفع فقط ثمانين فهي في مصلحة المشتري فلا خيار له لا نثبت له هذا هو مذهب الحنابلة الذي عليه المذهب او  المذهب هنا في بداية البيت الاول او الثاني يثبت في انواع بيع اربع ما هي الانواع الاربعة

22
00:09:40.650 --> 00:10:09.400
هي بيع التولية بيعوا المراب بيعوا مواضعه والشركة يجوز التخبير بالثمن في هذه الاربع او انواع التخبير بالثمن هو في هذه الانواع البيوع الاربعة اه تولية ما معنى التولية هو هي بيع مبيع برأس المال الذي اشترى به

23
00:10:09.650 --> 00:10:29.950
البائع برأس المال هذا يعتبر توليات الشركة النوع الثاني هو بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن قل محمد انا اشتريت هذه الارض مثلا مليون ريال وابيعك نصفها يا ايهاب  في نصف الثمن

24
00:10:31.200 --> 00:10:49.600
فماذا يكون على ايهاب خمس مئة فيكون شريكا له هذا يدفع خمس مئة وهذا يدفع خمس  لكن اذا تبين انه اشتراها باقل بثمانمائة الف يصبح ايهاب ماذا له عليه؟ اربع مئة

25
00:10:49.700 --> 00:11:03.650
وليس خمس مئة كما ذكر محمد في السابق اذا في الشركة وهو بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن يقول ابيعك هذا بعض المبيع نصفه بقسطه من الثمن يعني بنصفه من الثمن

26
00:11:04.100 --> 00:11:20.850
ثمنه الارض كاملة كذا فنصف الارض بنصف الثمن المسألة الثانية او ربعها بربع الثمن وهكذا المرابحة بيع المبيع برأس ماله مع ربح معلوم يعني محمد قال انا اشتريت هذه السيارة

27
00:11:21.050 --> 00:11:38.950
مئة الف فانا اقول اشتريها منك واربحك فيها عشرة الاف ريال او اربحك فيها عشرة في المئة هذا مرابح وهذا يثبت فيها ايضا تطوير الثمن اذا تبين ان محمد لم يشتريها بمئة

28
00:11:39.400 --> 00:11:58.500
تراها بي تسعين انا اربحته كم عشرة الان المفروض في على قوله السابق اعطيه مئة وعشرة الان على قوله الاخير الذي تبين اعطيه كم مئة ونقص مني عشر او اذا كان بالنسبة نجعلها مسألة نسبية

29
00:12:00.450 --> 00:12:16.350
اه هذا بالنسبة للمرابحة. وبالنسبة للمواظعة نفس الشي قل محمدا اشتريتها بمئة واضع لك من ثمنها عشرة الاف فاشتريها على اساس انها بتسعين انه وضع لي من الثمن الحقيقي عشرة

30
00:12:16.550 --> 00:12:39.200
فاذا تبين ان ثمنها الحقيقي تسعين يبقى ما وضعه عليه  خضوعا فيكون له كم هذا معنى يثبت في انواع بيع اربع بتخبير الثمن بيع بتخبيره يثبت في انواع بيع اربعين متى يبين خلاف قول البائع

31
00:12:39.850 --> 00:12:56.300
فقال والمذهب الحق لما زاد على سعر بالتأجيل ان يؤجل. هنا نص على الزيادة فقط مثلا اذا كان السعر الذي ذكره محمد لي زائدا على السعر الحقيقي فالمذهب ان احط

32
00:12:56.850 --> 00:13:19.500
من الزيادة بقدرها ففي المواضعة نحطه في  وهكذا هذا هو المذهب وليس لي خيار بالاول يقول له الخيار معناه اما ان يفسخ العقد واما ان يضع مشتري عنده  اما ان يمضي البيع

33
00:13:20.100 --> 00:13:39.500
يقلل يحط الزائد واما ان لكن المذهب ما هو؟ انه ليس له الخيار في الفسق انما له الزائد  لماذا قالوا المذهب ان يحط الزائد فقط لانها في مصلحة ترى السلعة بمئة الف

34
00:13:39.650 --> 00:13:58.050
انت ستصبح عليه بتسعين ما الذي يخسره لا شيء قال وفي التأجيل ان يعجل كان في التأجيل احيانا الواحد ما يريد يؤجل ان يبقى عليه دين لا ثلاثة تأجيل قد تكون هي

35
00:14:00.150 --> 00:14:23.700
قال وذا الخيار ثابت اذا ابي شهادة من بائع ابي بالابي هنا هذا الخيار قيل الثمن ثابت في المسألتين السابقتين وهي والبيوع الاربعة وفي التأجيل ليس بثابت انما هو ثابت

36
00:14:24.500 --> 00:14:51.050
في لاشترى المشتري او البائع من ان يمنع من الشهادة له مثلا محمد اشترى السلعة من ابيه وباعها لي قبر بالثمن هل هذا التخبير بالثمن صحيح؟ نعم صحيح لكن عندنا مشكلة اخرى وهي انه اشتراه ممن يمنع من الشهادة له

37
00:14:51.650 --> 00:15:12.800
فقد يحابيه في الثمن او لا قد يحابيه في الثمن اذا علم انه اشترى ممن لا تجوز الشهادة له عليه فالمشتري مخير بين امضاء عقد وبين الفسخ لذلك قال وذا الخيار ثابت اذا ابي شهادة من بائع

38
00:15:13.650 --> 00:15:27.850
نحو الاب البايع الاول ترى محمدا من ابيه قد يكون زاده في السعر فلو اشتراها من غير ابيه لاشتراها بتسعين لكن لما اشتراها من ابيه اشتراها بمئة ولم يفاصل في السعر

39
00:15:27.900 --> 00:15:48.300
لانه حاباه بذلك والذين لا تجوز الشهادة لهم سيأتي في باب الشهادات ومنهم والزوجة قال دار ثابت اذا ابي شهادة من بائعين او باع بعضه بقسط ما اشتراه واشتراه حيلة باكثر هنا مسألتان

40
00:15:49.800 --> 00:16:06.100
او باع بعضه بقسط ما اشترى يعني هو اشترى جاء جملة هذه الاشياء تتفاوت في القيمة في الحقيقة تفاوت في القيمة في الحقيقة فهو اشترى اشياء جملة ثم اخذ يبيعها فرادى

41
00:16:07.350 --> 00:16:31.850
فمثلا اشترى ثلاث اه ثلاثة اه ثلاثة من الابل بذ نوق جملة واحدة بمائة الف وقال او اربع فيصبح لو قسم القيمة عليها كل ناقة خمسة وعشرين الف لكن في الحقيقة هو لما اشتراها جملة واحدة

42
00:16:32.150 --> 00:16:58.850
بمئة الف عملت القيمة منها الردية منها فهو اشتراها بمياه لاجل ان واحدة منها قيمتها خمسين الفا والاخرى اربعين والاخريان قيمتها على عشرة عشرة فذاك باعها لانه يريد ان الغالي يحمل الرخيص فبعها جملة واحدة

43
00:16:59.050 --> 00:17:21.100
قال ابيع لك هذا القطيع بمئة الف لانه لو فرقها ربما يخسر البائع وربما يخسر المشتري اشتراها جملة فلما باعها باعها مفرقة فباع واحدة قاعدة اربعين ثم قال لذاك ابيعك هذه الثنتين بقيمتها من

44
00:17:21.250 --> 00:17:40.350
الثمن ما قيمته؟ قال خمسة وعشرين كل واحدة يقصد لكنه كان في البداية قد اشتراها جملة وكان بعضها اغلى من بعض وضحت المسألة اظن هذا هو المعنى المقصود قوله او باع بعضه بقسط ما اشترى

45
00:17:41.700 --> 00:17:58.000
فقال هنا واشتراه حيلة باكثر. اشتراه حيلة باكثر اشترى من نفسه مثلا ان يصبح تصبح الشركات ذمم مستقلة مثل ما يقولون فيأتي صاحب الشركة اشتري من الشركة آآ شركته نفسها

46
00:17:58.650 --> 00:18:17.300
اشتري منها سلعة بقيمة غالية شركة تبيع سيارات مثلا السيارة تبيعها بمائة الف فهو اشتراها بمئة وعشرة قيل ويقول لايهابنا بعك برأس المال الذي اشتريت به هذا معنى الحيلة او اشترى من صاحب البقالة الذي هو فوضه ووكله عليها

47
00:18:18.350 --> 00:18:36.300
بقيمة غالية ويبيعها بنفس القيمة التي اشتراها به وهي في الحقيقة هو رابح لانه اشتراها باكثر من قيمتها الحقيقية حيلة ترى من نفسه قال وذا الخيار ثابت اذا ابي شهادة

48
00:18:36.550 --> 00:18:52.600
من بائع نحو باع بعضه بقسط او اشتراه حيلة ويلحق العرش برأس المال ويخبر الذي اشترى بالحال وهكذا في الزيد او في الحق وقت خيار مجلس او شرط. هنا صورة المسألة

49
00:18:52.800 --> 00:19:16.000
ويلحق العرش برأس المال مثلا شخص اشترى طلعة من شخص ثم تبين ان  منه بمئة فتبين ان فيها عيب فوظع من الثمن جرينا الفا فاذا سأل ذاك قال له اني اشتريتها

50
00:19:16.500 --> 00:19:37.900
بمئة حنا اشتراها بمئة لكنه وظع من الثمن شيئا بسبب العيب الذي اكتشفه فعليه ان يخبر بذلك ويلحق الارش برأس المال هكذا لو كان تبين انها مثلا اكثر عن انه اشترى سلعة

51
00:19:38.250 --> 00:19:59.450
من شخص ثم قال له الشخص اني قد يعني اه باعه مثلا ذراع بين انها مئة وعشرة الذراع بمئة وتبين انها مائة وعشرة ودفعه البائع عشرة اخرى لاجل الزيادة وهو يقول اشتريتها

52
00:20:00.700 --> 00:20:15.700
بمئة وعشرة فلا يخبره انه اشتراها بكذا ثم زاد في الثمن لا بد عليه ان كل ما حصل زيادة او نقص في الثمن اه عن الثمن الاصلي لا بد ان يخبر به

53
00:20:16.300 --> 00:20:36.600
وهكذا لو كان مثلا تبايع زيد وعمرو قلعة من السلع فقال البائع انا بعكها في مئة ثم في اثناء المجلس وذاك اراد الشراء قال اشتريت وهم في خيار المجلس او في خيار الشرط

54
00:20:37.600 --> 00:20:54.450
قال البائع لا لا ابيعها الا بمئة وعشرة او قال المشتري لا اشتريها الا بتسعين ثم لما المشتري اراد ان يبيعها اخبر بالقيمة الاولى التي حصلت دون ما تغير في اثناء المجلس

55
00:20:55.150 --> 00:21:11.950
وهذا الاخبار لا بد منه لانه في الاصل يعني مثلا لو كان البائع قال انا ابيعك بمئة ثم في اثناء المجلس او في آآ شرط الخيار قال ابيعها بمئة وعشرة

56
00:21:12.400 --> 00:21:30.600
تابعها الا بمئة وواحد وانت ايها المشتري تقول للمشتري الجديد انا اشتريتها بمئة وعشرة كلامك صحيح لكنه حصلت هذه الزيادة بعد ان كاد البائع ان يبيعها مئة فهذا لماذا يخبر به

57
00:21:31.150 --> 00:21:48.800
لان البائع لما اراد بيعها بمائة كأن هذا ثمن لها حقيقة لكنه اراد اما طمع او تغير رأيه فلما تقول اشتريتها بمئة وعشرة فقط ولا تخبر بما كان الثمن الذي اردتم التعاقد التعاقد عليه في السابق

58
00:21:49.000 --> 00:22:07.050
كانك لم تخبر بالقيمة الحقيقية فقد تكون القيمة بين المئة وبين المئة والعشرة وهكذا لو قال المشتري لا اشتريها الا بتسعين وفي البداية كانوا يريدون يريد شرائها بمئة فانزل قيمتها

59
00:22:07.850 --> 00:22:24.500
عليه ان يخبر المشتري بالحال الذي حصل لذلك هنا يقول ويلحق العرش برأس المال ويخبر الذي اشترى بالحال بحال الوضع الذي حصل. وهكذا في الزيد او في الحق وقت خيار مجلس او شرط

60
00:22:25.450 --> 00:22:45.250
حتى احيانا يكون البائع نفسه مشتري نفسه وهكذا زيد لكن ذا الزيادة والحق لكن ذا بعد لزوم البيع لا يلحق والاخبار عد افضلا ما معنى هذا؟ يعني ترى ايهاب من محمد سلعة

61
00:22:45.300 --> 00:23:08.850
بمئة ولم يدفع ايهاب السلعة لم يدفع الثمن قصدي ثم لما اراد دفع الثمن قال يا محمد هز لي من القيمة اعطيك هذا ليس بالضرورة بعد لزوم العقد العقد لازم على كم؟ على مئة

62
00:23:09.100 --> 00:23:26.300
فثمن السلعة مئة انما هذا الحق جاء تفضلا من محمد لايهاب او العكس قال له محمد يا شيخ اعطني ثمن اعلى من هذا انا وبنت فوافق ولا يلزم ايهاب ان يوافق

63
00:23:26.350 --> 00:23:48.300
ان العقد قد مضى هذا بعد المجلس وبعد خيار الشرط ان كان موجودا فهذه الزيادة التي تحصل بعد لزوم العقد لا يجب على بتقبض حاصلة خارجة عن العقد لكنه اذا اخبر بها فذلك

64
00:23:48.550 --> 00:24:04.550
افضل قال هنا لكن ذا بعد لزوم البيع لا يلحق والاخبار عد افضل تابعها الخيار ان تخالف سبع انواع تخالفا في زمن او اجرة تحالفا اختلف البائع والمشتري في ثمنه

65
00:24:05.450 --> 00:24:24.600
اه المبيع او في الاجرة وليس عندهما بينة او عندهما بينة كل واحد منهما عنده بينة تعارض بينة الاخر هنا يتحالفان ويتردان الا اذا رضي احدهما بالاخر او نكل يعني مثلا

66
00:24:25.000 --> 00:24:42.500
قال هنا سابعها الخيار ان تخالفا اذا تخالف ايهاب والشيخ محمد يا ابو الشيخ في ثمن السلعة فالبائع يقول ثمنها مئة وعشرة المشتري يقول لا مئة ان كان عند احدهم منهما بينة

67
00:24:43.350 --> 00:25:04.750
هي مقدمة والا فيتحالفان يحلف البايع اني ما بعتها بمئة وانما بعتها بمائة وعشرة ثم يحلف المشتري انه ما اشتراها بمئة وعشرة وانما اشتراها بمئة على من فانك لاحدهما عن اليمين

68
00:25:05.050 --> 00:25:22.650
قضي عليه قضي الحالف وان تحالفا يعني ان لم يرظى احد منهما بقول الاخر لذلك قال هنا ان عدما بينة او لهما اذا كان ليس عندهما بينة تحالفا ولا وليس عندهما بينة

69
00:25:23.100 --> 00:25:45.150
او عندهما بينة لكنها متعارظة فقط فيتحالفان ثم تفسخ العقد قال فالفسخ ان لم يرظى اي منهما اذا لم يرظى احدهم منهما بقول الاخر بعد ذلك قال وليرجعا لقيمة عند التلف وقول مشتري ان الوصف اختلف

70
00:25:45.700 --> 00:26:12.650
فلنفرض ان المبيع تلف  ابع على محمد شاة فلم يدفع الى الان ثم اختلفا في الثمن قال البائع بمئة فقال المشتري انا اشتريتها بمئة ليس عندهما بينة لهما بينتان وتتساقطان

71
00:26:15.000 --> 00:26:40.550
فيحلفان لذلك قال وليرجع لقيمة عند التلف قيمة اذا اذا كان بيعوا قد تلف يرجعا الى قيمة المثل ارجع لقيمته قال وقول مجتر ان الوصف اختلف هذه الصورة الثانية الصورة الاول اذا كان

72
00:26:41.500 --> 00:27:05.350
سلعة قائمة قائم يتحالفان ويتردان لكان المبيع قد تلف فيرجعان الى قيمة عند التلف قيمة المبيع عند تلفه قال هنا وقولي مجتن ويرجعان الى قول المشتر او يقدم قول المشتري ان الوصف اختلف

73
00:27:06.850 --> 00:27:26.850
يعني مثلا اذا جاء محمد واشترى من ايهاب تلعة وهو كان قد رآها قبل ايام ثم لما عقد العقد اليوم بناء على رؤيته السابقة وجد ان تلعة قد اختلفت عن رؤيتها السابقة

74
00:27:29.250 --> 00:27:52.850
فالقول قول من قول المشترك القول قول وقول وقول مشتر ان الوصف قال والقول باليمين لاختلافه في شرط او في اجل للنافل اختلفوا شرط او في اجل شخص قال انا بعتهم

75
00:27:53.850 --> 00:28:14.750
عجلا قال لا باعني مؤجلا ثمنه مؤجل من نقدم قال المقدم قول النا في مع يمينه ينفي الاجل لان الاصل ان العقد يكون بثمن معجب التأجيل لابد ان ينص عليه

76
00:28:14.800 --> 00:28:31.200
فلما نفاه احدهما قلنا انت قولك مقدم بيمينك وهكذا في الشرط لان الاصل ان يكون البيع بلا شرط قال هنا والقول باليمين الاختلاف في شرط اذا قال احدهما انا اشترطت عليه كذا

77
00:28:32.000 --> 00:28:48.550
في الغالب او الاصل ان العقود ليس فيها شروط اكثر ما يتم العقود انه يبيع السلعة ويشتريها الاخر بدون تراب فقال اه البائع مثلا انا اشترطت عليه ومين او رهن

78
00:28:50.900 --> 00:29:12.100
النافي لذلك هو المقدم بيمينه قال المشتري اشترطت عليه ان يكون الزمن مؤجلا واشترطت عليه ان يكون مثلا كاتبا وبه كذا وكذا وذاك ينفيه فالقول قول الناذي بيمينه واضح المسألة

79
00:29:12.800 --> 00:29:27.700
قول للبائع والقول باليمين الاختلاف في شرطنا وفي اجل للنافي ثم قال والقول للبائع مع يمينه في قدر ما يباع او في عينه اذا كان الاختلاف في قدر المبيع يعني قال انا بعته

80
00:29:27.800 --> 00:29:50.450
قفيزا ابي زين فقال المشتري بل باعني ثلاثة بمئة هنا بقدر المبيع البائع يقول لا انا بعته قفيزين بمئة وهو يقول لا ثلاثة اقفزة بمئة يقدم من قول البائع لان الخلاف في المبيع نفسه

81
00:29:51.050 --> 00:30:12.950
وهو او هو صحيح او هو الغالب قال بقدر ما يباع او في عينه قال باعني تلك الشاه وقال هذا لا بعته تلك الشاة فالقول قول البائع مع يمينه مقال هنا فان ابا التسليم كل منهما يقام عدل

82
00:30:13.750 --> 00:30:34.150
فم عينا او يجبران حيث كان دينا قل لو اشترى بائع من ترى عاقد من عاقد اشتري اشترى من البائع سلعة قال البائع لا اسلمك السلعة حتى تسلمني الثمن قال المشتري لا اسلمك الثمن حتى تسلمني

83
00:30:34.650 --> 00:30:50.250
طلع كل واحد منهما لا يثق الاخرة يخاف انه ياخذ ما العوظ ويهرب ماذا نفعل قد تم البيع قال فان ابى التسليم كل منهما يقام عدل يسلم متى اذا كان الثمن

84
00:30:51.500 --> 00:31:11.850
ان يكن الثمن ثم عينا لان الثمن غير العين هو في الذمة عشرة ريال او نحو هذا فليس معينا حتى قل سلم هذا لكن لو قال اشتري منك هذا الكتاب بعشرة بهذه العشرة. اصبح الثمن معينا. هنا يقام

85
00:31:11.900 --> 00:31:30.850
العدل ان يأخذ الثمن المعين ويأخذ المثمن ويعطي البائع الثمن ويعطي  مثمن هكذا يقول قال ان يكن الثمن ثم عينا ويجبران حيث كان دينا. اذا كان الثمن ذمة يجبران بدون تعيين

86
00:31:31.500 --> 00:31:55.100
ادب قال لهذا سلم المبيع وهذا سلم الثمن ثم قال هنا فان يكن دينا وكان في البلد فحجر مال ومبيع يعتمد اذا كان الثمن دينا يعني في الذمة وكان في المسألة الاولى ويجبران حيث كان دينا اذا كان في المجلس

87
00:31:55.800 --> 00:32:17.250
انا الثمن  لكن اذا كان الثمن دينا لكنه ليس في المجلس وانما في البلد في بيته او عند فلان من اولاده فان يكن دينا وكان في البلد فحجر مال ومبيع يعتمد. يحجر على ماله ويحجر على المبيع

88
00:32:20.150 --> 00:32:37.250
مقال هنا وحيث كان غائبا ذا بعدي اذا كان الثمن غائب ليس في البلد في بلد اخر لا بعدي يجوز للبائع فسخ العمل للباع يجوز لك هذه المسائل فما ذكره

89
00:32:40.000 --> 00:33:07.500
بائع ايسلم المبيع سلم اولا ثم البائع قال ويثبت الخيار عند الخلفي واصفي او تغير في الوصف يثبت دار عند الخلف ايضا الاختلاف في الوصف او اختلاف في تغير الوصف

90
00:33:08.150 --> 00:33:28.150
قول مشتر الوصف اختلف ذكرناه او المشتري نوصفه اختلف يعني قال بائع الوصف كذا وقال المشتري من نقدم قول المبيع. قول المشتري يثبت دار للخلف في اختلفوا في صفة مبيع

91
00:33:29.550 --> 00:33:52.250
اثبتوا لهم اخيرا. قال المشتريان  او تغيرت الصفة الرؤية المتقدمة يعني كان على رؤية متقدمة عينة ثم لما وقع العقد فاذا هو يختلف عن رآه سابقا يثبت له الخيار