اه يقول ايضا عيسى ابن علي ابن معتوق من الكويت لي خمسة دنانير في البنك وقد مر عليها الحول ولم استفد منها فهل عليها زكاة علما ان خمسة دنانير حوالي اربعين ريال سعودي اذا كان عندك دراهم تكمل النصاب فعليك على الزكاة اذا تم اذا تم الحول املك ما عندك الا هذه الدنانير فانها ليس بهذا الكاء لا تبلغ النصاب فاذا كان عندك دنانير تم عليها الحول تنضم الى هذه فلا بأس اذا كانت نصابا اذا كان الجميع نصابا وتم على جميع الحول فانه يزكي الجميع اما اذا كان الذي عندك هذه الدنائس فقط الاربعة فانها لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. نعم