﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:10.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه

2
00:00:10.800 --> 00:00:27.800
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في باب جامع الايمان قصف فان عدم ذلك حينما تكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب باب جامع الايمان

3
00:00:28.600 --> 00:00:48.300
تكلم ان الايمان يرجع فيها الى اربعة اشياء فيرجع فيها اولا لنية الحالف ثم الاستاد المهيج بهذه اليمين ثم بعد ذلك لمسألة التعيين سواء كان بالاشارة او ما يقوم مقام الاشارة من الفاظ التي تدل على التعيين

4
00:00:49.000 --> 00:01:11.900
وهذه الامور الثلاثة سبق بيانها في الدرس الماظي وافاد المصنف رحمه الله تعالى فصلا للنوع الرابع وهو الرجوع الى ما يتناوله الاسم بدلالته الشرعية والعرفية واللغوية وسبب افراد المصنف للامر الرابع بفصل مستقل لكثرة مسائله

5
00:01:12.650 --> 00:01:28.350
فلما كثرت مسائله والفروع المتولدة عنه ناسب ان يفرد بفصل اي ان هذا الفصل يكون تابعا للباب الذي قبله يقول الشيخ فان عدم ذلك اي فان عدمت الامور الثلاثة التي سبق ذكرها وهي نية الحالف

6
00:01:29.000 --> 00:01:48.700
وسبب اليمين المهيج لليمين والامر الثالث وهو ان يكون قد فقد التعيين فلم يذكر في اليمين تعيينا قال رجع الى ما يتناوله الاسم ان يرجعوا الى ما الى دلالة الاسم

7
00:01:49.250 --> 00:02:09.350
وما دل عليه هذا الاسم بوظعه قال وهو ثلاثة اي ان ما يتناوله الاسم ثلاثة اشياء شرعي وحقيقي وعرفي الاسم في الغالب يكون له ثلاثة معاني او في كثير من الاحيان يكون له ثلاثة

8
00:02:10.100 --> 00:02:28.000
دلالات فاحيانا قد تكون له دلالة شرعية واحيانا تكون له دلالة حقيقية واحيانا تكون له دلالة عرفية في بعض الاحيان هذه الدلائل ثلاث تجتمع في معنى واحد مثل عندما نطلق لفظ السماء

9
00:02:28.500 --> 00:02:42.600
السماء اذا وردت في الشرع وفي المعاني الشرعية فانها يقصد بها ما يقابل الارض وهي كذلك في دلالة اللغة فانها في اللغة في الاصل ان السماء هي ما يقابل الارض

10
00:02:43.150 --> 00:02:59.700
وهي في عرفنا الان وفي استخدامنا اذا اطلق احاد الناس في هذه اللفظة اعني لفظة السماء فانه يقصد بها ما يقابل الارض وفي احايين اخرى يكون للفظة الواحدة دلالتان وربما كان في الثلاث معا

11
00:03:00.100 --> 00:03:24.550
فعلى سبيل المثال لفوت الصلاة فان لفظة الصلاة  الشرعي لها دلالة معينة وهي العبادة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ولها دلالة باللغة فان الصلاة في اللغة هي في الحقيقة كل دعاء يسمى صلاة

12
00:03:24.650 --> 00:03:42.450
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اي ان دعائي له سبحانه وتعالى اذ الدعاء هو العبادة وقد يقال ان للصلاة ايضا دلالة عرفية فانها في الدلالة العرفية الصلاة المعهودة

13
00:03:43.000 --> 00:04:05.400
لان بعض الفقهاء يطلق الصلاة على بعض العبادات كسجود التلاوة وسجود الشكر فيعتبرونها صلاة ومرت معنا في كتاب الصلاة ان المذهب انها صلاة اذا هذه الدلالات الثلاث قد تتفق وقد تختلف بناء على اللفظ الذي استخدمت له

14
00:04:06.950 --> 00:04:25.950
قبل ان ننتقل لتفصيل هذه الامور الثلاث المصنف رتبها هكذا شرعية وحقيقية وعرفية وسبب ترتيبه لها بهذه الهيئة متابعة اصله وهو المقنع فانه المقنع رتبها بهذه الهيئة ولكن الصواب في ترتيبها

15
00:04:26.450 --> 00:04:46.100
ان يقال انها شرعية وعرفية وحقيقية لان الدلالة العرفية مقدمة على الدلالة الحقيقية او اللغوية كما ساذكر لكم بعد قليل والواو وان كانت لا تدل على الترتيب برأي كثير من

16
00:04:46.200 --> 00:05:01.400
اللغويين بل اكثر اللغويين الا ان بعضهم يرى ذلك كما ذكر ذلك ابن هشام في مغني اللبيب لكنها لغة. لكن جرت العادة انه يقدم الاول الاول وخاصة ان المصنف لم يتكلم عن التقديم عند التعارف

17
00:05:02.600 --> 00:05:19.250
اذا هذه الاخوات الثلاثة نريد ان ان نعرف شيئا انها اذا اختلفت دلالتها في اسم معين فيقدم الشرعي ثم يقدم بعده العرفي ثم يقدم بعده الحقيقي او اللغوي لان الحقيقي هو اللغوي

18
00:05:20.450 --> 00:05:34.350
وهذه المسألة انتبه لها لان المصنف لم يذكرها. وهي في الحقيقة من اهم المسائل وهي عند التعارض ما الذي يقدم؟ ولو رتبها المصنف لقلنا انه او ما بترتيبه الى معنى الذي يقصده العلماء

19
00:05:34.500 --> 00:05:50.850
قال الشيخ الشرعي اي اي اي الاسم الشرعي قال ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة هناك الفاظ لها دلالة في اللغة فاخذ الشرع هذه الالفاظ ونقلها الى معان اخرى

20
00:05:52.000 --> 00:06:06.400
وهذه من المباحث الاصولية وهي ان الشرع اذا نقل لفظة من اللغة الى معنى اصطلاحي فان هذا المعنى الاصطلاحي في الغالب انما يكون فيه معنى اللغوي ولا ينقله نقل اشتراك

21
00:06:06.500 --> 00:06:20.300
وانما ينقله نقل تواطؤ فيكون فيه المعنى اللغوي ولكنه يزيد من الشروط والقيود والحدود ما يجعل معناه مخصوصا ببعض افراده. وهذي مسألة مشهورة جدا في كتب الاصول عندما تكلموا عن اللغات

22
00:06:21.250 --> 00:06:37.650
اذا الشرع عندما نقول ان للفظة موضوع في الشرع وموضوع في اللغة المراد بذلك مع وجود القاسم المشترك بينهم وهو التواطؤ بمعنى الشرع ومعنى اللغة من امثلة ذلك ما ذكرته قبل قليل في مسألة الصلاة

23
00:06:38.000 --> 00:06:56.000
فان الصلاة في اللغة هي الدعاء واما في الشرع فان المقصود بها هذه الصلاة المعهودة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم ومثله يقال ايضا في الامساك وهو الصوم فان الصوم في اللغة هو الامساك فمن امسك عن الكلام فانه صائم عنه

24
00:06:56.400 --> 00:07:09.550
وكذلك من امسك عن غيره من الامور لكنه في الشرع اذا اطلق الصوم فانما يقصد به الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس ومثله ايضا الحج فان الحج في اللغة هو القصد

25
00:07:09.800 --> 00:07:26.900
واما الحج في اصطلاح او في استخدام الشرع فالمقصود به قصد بيت الله الحرام لافعال مخصوصة ومثله ايضا الزكاة فان الزكاة هي النماء والزيادة ونقلت الى اخراج بعض المال بان اخراج بعض المال يزيد المال

26
00:07:27.050 --> 00:07:43.300
فان من انفق صدقة او تزكى زاد الله عز وجل ما له بركة ونماء اذا قال الشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة ثم قال فالمطلق قوله فالمطلق

27
00:07:43.700 --> 00:08:00.050
اي ان الاسم المطلق كل اسم مطلق هذه يكون حكم عام وقد نقول ان مراد المصنف المطلق اي اليمين المطلقة. والمعنى واحد لكن اذا قلنا انها اليمين المطلقة فيكون الحكم خاص بالايمان

28
00:08:00.550 --> 00:08:15.750
واذا قلنا المطلق فانه يشمل الايمان والحلف بالطلاق وغيره ويشمل كل شيء والمعنى واحد سواء جعلت يعني اذا قدرت مضافا يعني يوصف به المطلق اما الاسم او اليمين اذا فالمطلق هو اليمين او الاسم المطلق

29
00:08:15.900 --> 00:08:35.950
ينصرف الى الموضوع الشرعي الصحيح اذا وجد لاسم معنى لغوي وشرعي فان المتكلم اذا تكلم بشيء فالاصل اننا نحمله على الاستخدام الشرعي حتى في عقوده فلو ان امرأ قال على سبيل المثال

30
00:08:36.750 --> 00:08:55.450
بوصية كتبها وقفت هذه الدار فانه ربما ظن ان وقفت بمعنى كذا من المعاني اللغوية نقول لا انما تحمل على المعنى الشرعي الا ان يوجد طارف له من النية مع وجود العلاقة السلبية والاحتمال اللي تكلمت عنه في الدرس الماظي

31
00:08:56.050 --> 00:09:15.600
اذا ينصرف الى الموضوع الشرعي فالموضوع الشرعي يقدم على الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. يقدم عليهما جميعا  المهم عندي هنا كلمة اتى بها المصنف فانه عبر قال فالمطلق اي الاسم المطلق او اليمين المطلقة ينصرف الى الموضوع الشرعي الصحيح

32
00:09:16.300 --> 00:09:40.650
كلمة الصحيح هنا لانه في بعض الاحيان الاسم يطلق على على الموضوع الشرعي الفاسد واضرب لك مثالا لو ان شخصا قال في يمينه قال والله لا ابيع بيعا او قال والله لا عقدت نكاحا

33
00:09:41.650 --> 00:09:59.200
ثم جاء فباع بيعا فاسدا مثل ان يبيع خمر او ان يبيع كلب فنقول انه لا يحنس ما السبب لان هذا اللفظ انما نتجه الى البيع الصحيح وهذا بيع فاسد

34
00:09:59.400 --> 00:10:17.050
وهذا بيع فاسد ومثله ايضا يقاتل من قال والله لا نكحت ثم تزوج نكاحا فاسدا او باطلا كأن يكون تزوج متعة او تزوج بلا ولي او نحو ذلك من اسباب فساد العقد

35
00:10:17.800 --> 00:10:36.550
وبطلانه فانه حينئذ نقول لا يكون فعله ذلك سببا في حملته لا يكون سببا فلا يحلف لماذا قلنا هذا الشيء نقول انه يقال هذا الشيء لانه في الحقيقة الشرعية لا يسمى هذا التصرف عقدا

36
00:10:36.750 --> 00:10:56.800
وبيعا ونكاحا الا اذا كان صحيحا والفاسد لا يتناوله الاصطلاح الشرعي لا يتناوله التواضع والاصطلاح الشرعي طيب يقول الشيخ فاذا حلف لا يبيع او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا عقد عقدا فاسدا مثل

37
00:10:57.000 --> 00:11:13.450
يعني لو انه آآ طرح امثلة قبل قيف بيع محرم العين او باع كلبا او مثلا عقد عقد رباه فانه لا يحنث لانه ليس يسمى بيعا في اصل الشرع قال لم يحنث

38
00:11:13.900 --> 00:11:32.050
لم يحنس بمعنى انه لا تجب عليه الكفارة. طبعا لكنه يأثم بفعله العقد المحرم عندي هنا مسألتان اريد بيانهما. المسألة الاولى ان قول المصنف فعقد عقدا فاسدا يشمل كل عقد فاسد

39
00:11:32.750 --> 00:11:52.250
سواء كان هذا العقد الفاسد مجمع على فساده وهو الذي يسميه فقهاؤنا بالباطل او كان هذا العقد مختلف فيه وهو الذي يسميه اصحابنا بالفساد اذا فقوله فاسد يشمل الفاسد والباطل معا وليس خاصا بالمختلف فيه بل جميع العقود غير الصحيحة

40
00:11:52.650 --> 00:12:08.800
اذا فلو عبر المصنف فقال فعقد عقدا غير صحيح لكان ذلك اولى في الدلالة على العبارة الامر الثاني انه استثنى من ذلك سورة واحدة وهذه الصورة ذكرها ابن عوض في حاشيته

41
00:12:09.000 --> 00:12:31.500
على الدليل وهو اذا حلف الا يحج فان من حلف الا يحج فحج حجا فاسدا طبعا وفي معنى الحج العمرة فاعتمر عمرة فاسدة فيقول انه يحنث بذلك استثني الحج والعمرة فقط دون ما عداهما من العبادات والتصرفات

42
00:12:31.800 --> 00:12:52.150
لان الحج والعمرة خاصان يجب فيها الاتمام لمن دخل فيهما واتموا الحج والعمرة لله اذا سمى الله عز وجل الحج الفاسد حجا فامر باتمامه فالدلالة الشرعية لكلمة الحج تشمل الصحيح والفاسد لوجوب اتمامه

43
00:12:52.250 --> 00:13:05.700
اذا لا يستثنى من العقول والتصرفات الا الحج. بخلاف سائر العبادات لو قال شخص والله لا اصلي فقام فصلى بلا وضوء نقول لا يحنت لو قال والله لا اصوم فصام

44
00:13:06.300 --> 00:13:20.800
آآ بعد فصل من بعد طلوع الفجر ليس قبل طلوع الفجر او من طلوع الفجر وانما بعده الحين اذ نقول لا يحدث وهكذا الا الحج هذا هو المستثنى. طيب يقول الشيخ وان قيد يمينه بما يمنع الصحة

45
00:13:23.450 --> 00:13:41.300
هذه العبارة يعني ذكرها المصنف بان قال لو ان شخصا يعني مسألة اخرى غير المسألة السابقة لو ان شخصا حلف على عقد معين او تصرف معين ثم اضاف هذا التصرف

46
00:13:41.850 --> 00:13:59.250
الى ما يمكن تصور الصحة الشرعية فيه هناك حلف على النفي المسألة الاولى حليف على النفي وهنا حلف على الاثبات هذا الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة الاولى حلف الا يبيع

47
00:13:59.500 --> 00:14:24.050
والا يصلي والا يحج الصورة هذه حلف بالاثبات فاذا حلف باثبات فعل لافعلن كذا وهذا الفعل الذي حلف على فعله اظافه الى ما يمكن ان تتصور فيه الصحة الشرعية كأن يكون مثل لها المصنف قال كأن كائن حلف حلف لا يبيع الخمر

48
00:14:24.900 --> 00:14:45.550
على ان لا يبيع الخمر او الحر او حلف على الاثبات فقال والله لابيعن الخمر او ابيع الحر او قال لابيعن الخمر او ابيع الحر ففي هذه الحالة قال المصنف فانه يحنث بصورة العقد

49
00:14:46.150 --> 00:15:07.100
بمجرد الصورة وان لم تكن صحيحة في في الشرع وان لم تكن صحيحة في الشرع السبب في ذلك لانه لما حلف فقال والله لا ابيع الخمر ونصف على العين فانه لا يتصور وجود هذا هذا المحلوف عليه فكأنه غير موجود

50
00:15:07.500 --> 00:15:25.200
فكأن هذه القرينة قرينة السياق تدل على انه لم يقصد الحقيقة الشرعية وانما قصد الدلالة اللغوية ومطلق المعاوضة فان السياق يدل على انه قصد مطلق المعاوضة ولذلك قال فانه يحنث بصورة العقد

51
00:15:27.150 --> 00:15:49.600
من الصور الاخرى التي لم يذكرها المصنف قالوا لو ان رجلا قال والله لاطلقنه هذا بالاثبات والله لاطلقن او نعم والله بالنفي قال والله لا طلقت فلانة والله لاطلقت فلانا

52
00:15:51.900 --> 00:16:06.850
وكانت فلانة هذه اجنبية عنه ثم قال ان فلانة طالق وهي اجنبية اسمها شرعا لا يقع الطلاق لانه لا يقع الطلاق الا لمن كانت زوجة فان طلقها وهي اجنبية فصورة العقد

53
00:16:06.950 --> 00:16:28.150
الظاهرية انها يعني هي باطل لكن ظاهرته انها طلاق فحينئذ يحنث به حينئذ يحنث به السبب لانه قيد العقد بما يمنع الصحة ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالنوع الثاني من الاسماء او دلالة الاسماء قال والحقيقي اي الاسم الحقيقي وهو الذي يسمى اللغوي

54
00:16:28.350 --> 00:16:50.150
قال هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته وذلك بان يكون اللفظ حقيقة ومجاز وتكون الحقيقة هي المعلومة والمشهورة عند الناس في استخدامهم ولم يغلب المجاز على الحقيقة وقبل ان ننتقل للامثلة التي اوردها المصنف هنا مسألة قضية الحقيقة والمجاز

55
00:16:50.400 --> 00:17:05.400
هذه مسألة مشهور الخلاف بين اللغويين فيها قديم جدا فبعض اللغويين يثبته ومن يعني اشهر من الف ذلك ابو عبيدة معمر ابن المثنى فان له كتابا كاملا سماه مجاز القرآن

56
00:17:06.050 --> 00:17:22.650
وهناك من اللغويين من ينكره اه ابن فارس وغيره فانه ينكر المجازة في القرآن وقضية اثبات المجاز عفوا ذات المجازر في اللغة وقضية اثبات المجاز في اللغة ونفيه لا يستلزم

57
00:17:23.050 --> 00:17:39.150
التأويل فان من اهل العلم من يثبت المجاز في اللغة او في القرآن ولا يلزم من قوله ان يثبت التأويل في اسماء الله جل وعلا وصفاته ليس لازما هذان امران

58
00:17:39.300 --> 00:17:54.500
انه ليس من لوازمه لان بعض الناس يقول ان نفي المجاز من الاعتقاد لا ليس من الاعتقاد وانما هي مسألة لغوية وبعض اهل العلم طريقته انه اذا اراد ان ينقض قولا ببعض لاهل البدع نقضه مع اصله

59
00:17:54.550 --> 00:18:09.350
وقال انما استبدلتم به على سبيل الابتداء وهو المجاز متنازع في وجوده طيب قال كاللحم فان اللحم يطلق على معان مختلفة كما سيذكر المصنف قال فاذا حلف لا يأكل اللحم

60
00:18:09.800 --> 00:18:31.550
فاكل شحما او مخا او كبدا او نحوه لم يحنث لان الشحم او المخ لا يسمى لحما في دلالة اللغة وكذلك الكبد وغيرها من الاشياء كحواش البطن كالمصران والامعاء  والكلى كذلك كل ما يكون في الحواجب

61
00:18:31.850 --> 00:18:48.900
والحق به الفقهاء ايضا اللحم الذي يكون في الرأس فان اللحم الذي يكون في الرأس لا يسمى لحما في دلالة اللغة وهو امران اللحم الذي يكون في اللسان واللحم الذي يكون في جوانب الرأس يقولون ان هذا لا يسمى في عادة العرب لحما

62
00:18:51.100 --> 00:19:10.050
يستثنى من ذلك صورتان فقط اذا وجدت نية او ثلاث صور اذا وجدت نية او سبب او تعيين فلو حلف رجل لا يأكل لحما وكان ينوي اللسان او الحواشي التي تكون في البطن

63
00:19:10.350 --> 00:19:32.000
فحينئذ نقول يحنث بأكله لانه نواة او تعيين كما سبق معنا او سبب وقول الحالف والله لا اكل لحما كلمة اللحن هذا يشمل كل لحم سواء كان اللحم ابيظ او كان اللحم احمر

64
00:19:32.300 --> 00:19:50.900
فلحم الدجاج والسمك يدخل في دلالة اللغة في اللحم خلافا للخرق وكذلك اللحم الحلال والحرام سواء كان حراما لذاته كالميتة او حراما لوصفه كالمرصود ففي جميع هذه الامور يحلف لانها تدخل في اللغة لها

65
00:19:52.050 --> 00:20:08.450
قال وان حلف لا يأكل ادما قبل ان نتكلم ما الذي يحنث به يجب ان نعرف ما هو الادن الادم كما ذكر ابو بكر الانباري في كتابه الزاهر قال ان الادم معناه في كلام العرب

66
00:20:09.000 --> 00:20:30.600
هو الذي يطيب الخبز ويصلحه ويلتذ به الاكل قال من قوله  ادام الله بينهما اي اصلح الله عز وجل ما بينهما اي بين الزوجين اذا كل ما يؤكل مع الخبز

67
00:20:30.700 --> 00:20:50.100
فانه يسمى ادما هذا هو في اصل لسان العرب ولذلك سيقول سيذكر لك المصنف اشياء كلها تؤكل مع الخبز يقول وان حلف لا يأكل ادما حنسا باكل البيض لان البيض عادة انما يؤكل بالخبز وهذا واضح

68
00:20:50.650 --> 00:21:05.800
فمن اكل البيض فانه يسمى قد اكل ادمانا لانه جرت العادة ان يؤكل بالخبز ايضا مما جرت العادة انه يؤكل بالخبز عندنا الان مثلا وقديما كذلك يعرف به قالوا الشواء

69
00:21:06.800 --> 00:21:21.950
لحم الشواء خاصة نصط فقهاؤنا على ان من حلف على الاذن فاكل شواء فانه يعتبر ادما. لانه جرت العادة انه يؤكل بالخبز فيطيب الخبز بخلاف غيره من اللحوم فانه لا يؤكل مع الخبز

70
00:21:22.050 --> 00:21:40.950
اللحم الذي نعرفه يطبخ مع الرز وغيره قال والتمر كذلك من اكل التمر لانه في عرفهم قديما كانوا يأكلون التمر بالخبز لكن في عرفنا الان لا نأكله بل اظن غالب اعرافنا واعراف من قبلنا في بلادنا انهم لا يأكلون التمر مع الخبز

71
00:21:41.300 --> 00:21:55.350
ولكنه يظهر ان هذه طريقة كثير من الشاميين بالخصوص لان المؤلف واصل كتاب امشي قيون فيبدو انهم كانوا يأكلون التمر وكثير من الفواكه المجففة مع الخبز قال والملح المس كذلك

72
00:21:55.550 --> 00:22:14.500
لانه ورد اثر في اسناده ضعف ان الملح من خير الادب وهذا الحديث يعني انصح فانه دليل وان لم يصلح فانه لا يسمى ادنى قال والزيتون سواء كان زيتا او كان حبا فانه يأكل بالخبز. قال ونحوه

73
00:22:14.750 --> 00:22:30.700
ونحوه مما يؤكل عادة مع الخبز مثل سائر ما نسميه نحن بلسان العامي النواشف الجبن والمربى والعسل وغيره فمن اكل شيئا من هذه ولو بدون خبز فانه يكون قد حنث لانه مما يطيب الخبز

74
00:22:31.150 --> 00:22:48.150
قال وكل ما اصطبغوا المراد بما يصطبغ هو كل ما يغمس فيه الخبز كل شيء يغمس فيه الخبز فانه يسمى يصطبق اذا كل شيء يغمس فكذلك مما يغمس فيه المرق

75
00:22:49.150 --> 00:23:05.600
العسل المربى الزيت السمن كل هذه الامور يغمس فيها الخبز. اذا من حلف في الاذن فان كل ما يصطبغ فيه او به يعني يغمس فيه الخبز فانه يكون كذلك طبعا والظابط

76
00:23:06.000 --> 00:23:22.450
هو جريان العادة قال الفقهاء وما يصطبغ به عادة عادة فلو اختلفت الاعراف فان ما لم تجري به العادة لا يعتبر قال ولو حلف لا يلبس شيئا قوله شيئا مطلق

77
00:23:23.600 --> 00:23:40.650
ولفظ شيء من الفاظ العموم كما تعلمون قال فلبس ثوبا او درعا او جوشنا او نعلا حدث اذا يحدث بلبس اي لباس سواء كان ثوبا او درعا او جوشنا كلمة جوشن هذه

78
00:23:41.000 --> 00:23:54.850
الاصل في الجوشن ونوع من انواع الدروع نوع من انواع الدروع بل هو الدرع صفة من صفاته هذا الموجود في كتب اللغة كلها ولذلك نقل ابن ابي الفتح البعلي في المطلع

79
00:23:55.550 --> 00:24:09.300
ان لما عرف الجوشن بانه نوع من الدروع كيف يعطف شيء على مثله قال لعله نوع من الدروع له هيئة معينة لكني لا اعرفها مع ابن ابي الفتح البعدي قريب

80
00:24:09.350 --> 00:24:29.650
جدا من الموفق سبع مئة توفي عليه رحمة الله ثم قال واما في زماننا عن وقته فانه فان البدع لا يسمى جوشنا ولكنه اسم لنوع معروف من الملابس يسمى قرقل بكسر

81
00:24:30.500 --> 00:24:43.150
القافين وسكون الراء وهذا لباس معروف عند الشاميين ولا ادري انه فظني ان المصنف يقصد به ليس الدلالة اللغوية هو نوع الدروع وانما هذا اللباس الذي ذكره البعلي وهو القرد

82
00:24:43.150 --> 00:25:05.800
طيب قول المصنف او لبس نعلا حنزت ان الشخص معنى هذا ان الشخص اذا حلف ان لا يلبس شيئا فانه يحنث بكل ما يسمى لبسا بكل ما يسمى لبسا وعلى اي هيئة ولو كان

83
00:25:06.350 --> 00:25:25.600
هذا الشيء استخدم في غير ما يستخدم له عادة وبناء على ذلك فانه لو تعمم بقميص فانه يحلف الا لو كان استخدامه لهذا القماش في غير اللبس كأن يجعله كأن يجعله تحتها

84
00:25:26.300 --> 00:25:42.250
فيطأ عليه او يرقد عليه او يلتحف به لحافا او يجعله على رأسه وضعا ولا يجعله على هيئة العمامة فانه حينئذ لا يكون لذلك قد لبس وانما وضعه لا يسمى لباسا في لسان العرب

85
00:25:43.500 --> 00:25:58.300
يقول الشيخ وان حلف لا يكلم انسانا حلف بكلام كل انسان قول المصنف وان حلف لا يكلم انسانا الانسان هذه نكرة بسياق النفي والنكرات في سياق النفي تفيد عموم الاشخاص

86
00:25:58.850 --> 00:26:21.300
والتنكرات في سياق الاثبات تفيد عموم الاوصاف اذا هذه من صيغ العموم نكرة في سياق النفي فلو حلف لا يكلم انسانا حلف بكلام كل انسان اي انسان فيعم كل الاشخاص سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى يعرف كلامه او لا يعرف كلامه مجنون او عاقل فالحكم فيها

87
00:26:21.600 --> 00:26:43.900
واحد المسألة الثانية في قوله حلف بكلام الفقهاء يجعلون بعض الامور في حكم الكلام قالوا ومنها المراسلة فلو ارسل له رسالة او كتب له كتابا فانه يحلس لو ان رجلا حلف

88
00:26:44.150 --> 00:27:02.800
الا يكلم زيدا وارسل رسالة بالجوال او بغيره من وسائل التواصل ان الفقهاء يقولون انه يحنث لانه يصدق على من كتب كتابا انه تكلم به والمتقرر هذي مسألة الكتابة ان المتقرر عند فقهائنا

89
00:27:03.100 --> 00:27:27.600
ان الكتابة فعل وكلام ايضا ولذلك يثبت بالكلام بالكتابة كثير من الاحكام وقد ادلت فيها بن مفلح رسالة طبعت مرتين فيما يتعلق الاثبات الاحتجاج بالكتابة وما يتعلق بها الكتابة عندهم كلام ولذلك يعني كثير من الاحكام بنيت عليه من من ما يتعلق بالاداب على سبيل المثال

90
00:27:27.900 --> 00:27:44.700
ذكر بن مثله في الاداب ان من ارسل الى اخر رسالة وكتب فيها السلام عليكم فانه يستحب ان يرد عليه فيقول وعليكم السلام نرد عليه ولو من غير كتابة اذا ارسلك شخص في رسالة السلام عليكم رد عليه ولو كان بعيدا عنك

91
00:27:46.700 --> 00:28:03.500
قال ولا يفعل شيئا يعني اذا حلف لا يفعل شيئا معينا فوكل من يفعله. اي فوكل شخصا اخر ان يفعله عنه عنيف اي حنف بهذا الفعل لان القاعدة عندنا ان الوكيل يقوم مقام الاصيل

92
00:28:04.100 --> 00:28:21.550
وفعل الوكيل كفعل الاصيل نفسه وهذه منها قال الا ان ينوي مباشرته بنفسه فهنا حينئذ لا يحنث لان النية مقدمة على دلالة الاستنفار ثم قال الشيخ والعرفي والنوع الثالث من

93
00:28:21.850 --> 00:28:37.950
دلائل الاسم الدلالة العرفية والدلال العرفية مقدمة على الدلالة الحقيقية كما ذكرت لكم قبل قليل وسبب تقديمها على الدلالة الحقيقية او اللغوية لان الاصل في الايمان انها تبنى على العرف

94
00:28:39.000 --> 00:28:54.150
تبنى على العرف دون الحقيقة وخصوصا ان كثيرا من الحقائق اللغوية قد هجرت فيهجر الناس كثيرا من الحقائق اللغوية ويستخدمون اللفظ في بعض دلائله العرفية ولذلك فان العرف يقدم على الدلالة اللغوية

95
00:28:55.000 --> 00:29:13.750
قال والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة يعني فاصبح في استخدام الناس اكثر من استخدام الحقيقة ضرب لذلك المصنف مثالين فقال كالراوية الراوية تطلق على اطلاقين حقيقي ومجازي فاما الحقيقي فالاصل انها تطلق على الجمل

96
00:29:14.050 --> 00:29:29.300
الذي ينقل عليه الماء فيسمى راوية فيكون التأليف في حقه تأليفا مجازيا وان كانت ناقة فالتأليف حقيقي ثم نقله بعد ذلك الناس في استخدامهم الى القربة الكبيرة التي ينقم فيها الماء

97
00:29:29.750 --> 00:29:46.150
ولذلك عند الان القبة الكبيرة تقول يسمون الناس راوية موجودة ويستخدمونها وخاصة عندما يكونون في خارج المدن والامطار قال وكالغائط كلمة الغائط ايضا له دلالتان لغوية ومجازية. يدل عليهما اللغة فالحقيقية في الاصل

98
00:29:46.200 --> 00:30:06.200
انه كل منخفض ونازل من الارض وكان وكان يعني مطمئنا. واما المجازية فهي الخارج المستخبث من الانسان والمستقبل اذا الراويت والغائط لهما مصطلحان حقيقي ومجازي غلب عند الناس المجازي فالمجازي يسمى هذا الدلالة العرفية

99
00:30:06.500 --> 00:30:19.850
لابد ان يكون بدلالة عصبية قال ونحوهما يعني نحو هذه الالفاظ كثيرة جدا جدا جدا تستطيع ان تؤلف مئات الامثلة لكن من الامثلة لو عبر المرء بالعيش العيش هو الحياة

100
00:30:20.150 --> 00:30:32.700
لكن في كثير من الناس ان العيش عندهم والخبز وبعض الناس العيش عندهم هو الرز فيختلف العرف من بلد الى بلد اخر عندنا في المملكة من يسمي العيش رز وبعض مناطق المملكة يسمونه

101
00:30:32.750 --> 00:30:48.700
عفوا نسمي نعم الرز عيشا وبعض مناطق المملكة يسمون الخبز عيش فتختلف المناطق وهنا يعني متجاورون لسنا بعيدين عن بعضنا قال فتتعلق اليمين بالعرف اي دون الحقيقة فتقدم على الحقيقة

102
00:30:50.300 --> 00:31:03.300
ضرب مثالا لذلك قال فان حلف على وطأ زوجته او وطأ دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار لو ان رجلا قال والله لا وطأت زوجتي او قال والله لاطأن زوجتي

103
00:31:04.400 --> 00:31:19.150
الوطء في اللغة يطلق على معنيين حقيقي ومجازر فالحقيقي هو الوطء بالقدم والمجازي هو الجماع نقول يقدم الدلالة المجازية لانها مقدمة عرفا تستخدم في العرف على هذا المعنى دون معنى اللغو

104
00:31:19.300 --> 00:31:37.600
وكذلك اذا قال والله لا وطئت دار فلان فانها تحتمل الوطء بالقدم وتحتمل غيرها لكن قدم دراسة اللغة حينئذ قال وان حلف لا يأكل شيئا فاكله مستهلكا في غيره هذه مسألة

105
00:31:38.200 --> 00:32:00.750
يعني مبنية على قاعدة كبيرة جدا تدخل في كثير من الابواب وهي قاعدة متعلقة بالاستحالة والاستهلاك اولا خل نعرف الاستهلاك والاستحالة الاستحالة ذكر الشيخ تقييد ميم ان استحالة هي ذهاب العين

106
00:32:01.800 --> 00:32:20.950
واتيان عين غيرها تأتي عين مختلفة تماما عن العين الاولى حينئذ تسمى استحالة واما ان كان اختلاطا مم مازجة من غير ذهاب للعين فلا يسمى استحالة مطلقة اذا هذا الامر الاول

107
00:32:21.050 --> 00:32:48.600
لكن الجميع يسمى استهلاكا الامر الثاني ان القاعدة المشهورة عند اهل العلم ان الاستحالة والاختلاط بمثابة الاتلاف  لانك غيرت العين فكأنك اتلفتها بحقيقتها فانتقلت الى عين اخرى فمن اخذ من من شخص شيئا فخلطه بشيء اخر فتغيرت حقيقته او صفته الى شيء مختلف ولا يمكن الفصل

108
00:32:48.900 --> 00:33:10.500
فكأنه قد اتلفه فيلزم بقيمته في القيميات وبمثله في المثليات لا يلزم بالعين التي تحالت او اختلطت او استهلكت هذه المسألة الثانية ينبني عليها القاعدة المهمة عندنا المتعلقة ببابنا ان الفقهاء يقولون نص على ذلك من المنجى وتبعه متأخرون كمنصور وغيره

109
00:33:11.050 --> 00:33:27.500
ان المستهلك في الشيء وجوده كعدمه اذا هذه ثلاث مقدمات بهذا الترتيب عرفنا معنى الاختلاط عفوا عرفنا معنى الاستحالة والاستهلاك ثم عرفنا ان هذا الاستهلاك اتلاف يترتب عليه ان هذا الشيء

110
00:33:27.550 --> 00:33:46.900
المستهلك في غيره وجوده كعدمه كأنه غير موجود انه غير موجود من الفروع المترتبة على قظية الاستهلاك وقضية الاستحالة انه ما ذكر المصنف ان من حلف الا يأكل شيئا فاكله مستهلكا في غيره

111
00:33:47.100 --> 00:34:07.100
بمعنى انه قد ذهبت عينه وانتقلت الى عين اخرى فانه حينئذ لا يحنث لا يحدث طبعا عندنا مشكلة في كتب الفقه والمختصرات بالخصوص انهم احيانا يفصلون بين المبتدأ والخبر بالمثال

112
00:34:08.300 --> 00:34:24.500
وهذه تشتت ذهن طالب كثيرا فلو جعلت الجملة كاملة ثم جيء بالمثال بعده لكان انسب لكن ما غرض الفقهاء من ذلك غرضهم ان الكتب قديما لم يكن فيها هذا التثقيف كل واحدة في سطر

113
00:34:24.550 --> 00:34:38.750
وعلامات الترقيم فاراد ان يقول لك ان هذا المثال متعلق بهذا الحكم فجعله بين مبتدأه وخبره قبل تمام الجملة لكي لا تظن ان هذا المثال متعلق التي بعدها هذا هو سبب ذكر الفقهاء

114
00:34:38.800 --> 00:34:57.850
الامثلة  يعني طيات الجملة الواحدة والا ولا يجعلوها بعدها اذا من اكله مستهلكا فانه لا يحمس ضرب المصنف في ذلك امثلة فقال كمن حلف لا يأكل سمنا فاكل خبيصا الف الا يأكلوا السمن

115
00:34:58.050 --> 00:35:17.950
فاكل الخبيص ما هو الخبيث الخامس هو ان يؤتى بتمر ومعه سمن فيخلطان وحينئذ يسمى خبيس هذا الخبيث وش نسميه حنا والحنين الحنيني عندنا الان هو سمن و وتمر تمر وسمن

116
00:35:18.250 --> 00:35:34.100
او تمر وزيت هو الحين هذا يسمى الخبيس الذي كانت تعرفه العرب قديما هو نفسه ويعتبرونه نوع من الحلوى ان التمر يعني به سكر ففيه نوع نحل فيعد نحله طبعا تطور بحسب بلدان هذا الخبيث

117
00:35:34.650 --> 00:35:52.450
اذا فاكل نعم فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه بل استحال اصبح خبيصا الذي هو الحنيني مثلا فانه لا يحلف قال او حلف لا يأكل بيضا فاكل ناطحا يعني اكله وقد اختلط بغيره. ناطف يعني خلط

118
00:35:52.650 --> 00:36:10.100
مع اشياء اخرى مثل يسميها عندنا الان العجة او العجة بكسر العين ليخلط مع مع يعني خضروات مثلا ويخلط بغيرها حين اذ لا يصبح بيضاء يصبح خيار اخر وهكذا قال لم يحنث لانه استهلك

119
00:36:11.150 --> 00:36:23.700
قال وان ظهر طعم شيء من المحلوف عليه انس وان لم يظهر فانه لا يحلف لاني قلت لكم في البداية كما عرف الشيخ تقي الدين الاستهلاك والاستحالة هو ذهاب العين واتيان بعين جديدة

120
00:36:24.500 --> 00:36:42.950
واما ان لم تذهب العين بالكلية فلا اه ختم المصنف باب الايمان فقال فصل هذا الفصل الحقيقة يعني عيد عليه ان فيه كلاما قد تكرر وفي الدرس الماظي قلت لكم ان هناك جملة ساؤجل الحديث عنها في اخر الباب

121
00:36:43.250 --> 00:36:59.050
بان المصنف كرر كلاما ولا ادري ما وجه حقيقة تكرار المصنف لهذا الكلام مع ان الاصل ليس فيه هذا التكرار ولكن يعني ربما ند بصره او لسبب او لاخر قال الشيخ وان حلف لا يفعل شيئا

122
00:36:59.750 --> 00:37:16.700
ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث بدأ يتكلم المصنف عن قضية الاكراه في الفعل فبين ان الشخص اذا حلف لا يفعل شيئا عن النفي كما لو حلف الا يكلم

123
00:37:16.850 --> 00:37:30.150
شخصا معينا او الا يدخل دارا فاكره على هذا الفعل يمر معنا اكثر من مرة بيان نوع الاكراه مما يتحقق به الاكراه ولو بالتهديد المذهب ولو بالتهديد فانه لا يحنث

124
00:37:30.550 --> 00:37:47.450
لماذا شف الاكراه اما ان يكون على القول واما ان يكون على الفعل فان كان الاكراه على القول فانه لا يختلف المذهب واظنه باتفاق للاية الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان

125
00:37:48.300 --> 00:38:09.100
ان الاكراه على الفعل ان الاكراه على القول ينفي حكم هذا القول فيكون المكره كمن لم يتكلم واما الاكراه على الفعل فان فيه روايتين المذهب وهذا خلاف مشكور ذكره الشيخ في الاستقامة وذكره كثيرون

126
00:38:09.600 --> 00:38:27.300
والمشهور والمعتمد في المذهب ان الاكراه على الفعل ينفي حكمه اي ينفع حكم الفعل المكره عليه في الجملة لماذا قلت الجملة لان صور الاتلاف لا يعذر فيها بالاكراه. وهكذا مما يشار اليه في محله

127
00:38:28.350 --> 00:38:48.750
وبناء على ذلك فان صورة الاكراه على القول ان يكره شخص على يمين على التلفظ بيمينه فان هذه اليمين لا تنعقد وسورة الاكراه على الفعل ان يكره على الحنث فيه بان يجبر بالقوة وبالدفع على دخول دار

128
00:38:50.350 --> 00:39:09.050
او يجبر على اكل طعام فانه حينئذ لا يحنس لا يحزن لانه مكره والمكره الاصل ان افعاله غير معتبرة ان الاكراه مؤثر في الاقوال والافعال معا يقول الشيخ وان حلف على نفسه

129
00:39:09.700 --> 00:39:29.600
انظر هنا المصنف في هذا الباب ذكر حلف المسألة الاولى وهي المسألة الثانية ذكر انه قد حلف بان عبارة حلف تشمل الحلف باليمين وهو الحلف بالله جل وعلا ويشمل الحلف

130
00:39:29.900 --> 00:39:49.950
بالطلاق وبالعتاق فان من علق الطلاق والعتاق فانه سمى حلفا ولذلك مر معنا باب باب باب الحلف بالطلاق ومثله الحلف بالعتق فهذا الباب اورد فيه المصنف بحكم الحلف بنوعين باليمين بالله جل وعلا

131
00:39:50.500 --> 00:40:11.150
وبالعتاق والطلاق ونحوها وبين ان الاكراه يسقط الحنس في الجميع واما النوع الثاني وهو الحلف على نفسه او غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد فهذا يختلف فيه الطلاق والعتاق عن الحلف باليمين

132
00:40:11.550 --> 00:40:29.050
بس اذا قبل ان انتقل كلام المصنف الحلف نوعان يجب ان نفرق بينهما حلف بالله جل وعلا وتسمى ايمانا نكررها والنوع الثاني حلف بالعتاق والطلاق بان يعلق الطلاق والعتاق على فعل او وصف معين

133
00:40:29.450 --> 00:40:43.050
وقصده ليس ايقاع الطلاق ولا العتاق وانما قصده الحسد او المنع يقول الشيخ فان حلف على نفسه او غيره ممن يقصد منعه الا يفعل شيئا فعله جاهلا او ناسي الحنث في الطلاق

134
00:40:43.150 --> 00:41:05.050
انظر معي من حلف اما ان يحلف على ماض او ان يحلف على المستقبل الماضي قلنا انه نوعان اليس كذلك اوعى بار بها وايش وكاذب وهو الغموس الاولى بر والثانية غموس انتهينا منها

135
00:41:05.900 --> 00:41:28.100
النوع الثاني من الحلف وهو الحلف على المستقبل والحلف على المستقبل لتكون الصورة كاملة عندنا  اربعة اشكياء حلف على فعل نفسه وحلف على فعل من يمتنع ويأتمر بامره زوجته وولده وصديقه

136
00:41:30.200 --> 00:41:47.750
وضيفه والنوع الثالث حلف على فعل من لا يأتمر بامره ولا يمتنع بنهيه الغريب والسلطان وغيره والنوع الرابع الحلف على ما ليس بفعل ادمي كما يكون من امر الله عز وجل من الامطار

137
00:41:48.050 --> 00:42:05.600
وما تنبته الارض من الزهور وغيرها اول مسألة في هذه الامور الاربعة كلها ان هذه الامور الاربعة الحلف على فعل نفسه وعلى حلف من يمتنع به وغيره وما كان من امر الله عز وجل وقضائه وقدره

138
00:42:06.050 --> 00:42:20.400
انها اذا لم تتحقق فانه يحنت بذلك معنى يحلف انه تجب عليه الكفارة هذا هو المذهب لان الرواية الثانية من المذهب يفرق بين الصورتين من هذه السورة هذي المسألة الاولى

139
00:42:20.700 --> 00:42:45.600
المسألة الثانية انه هذه المسألة الثانية هي التي اوردها المصنف هنا انه اذا فعل المحلوف عليه هذا الشيء نسيانا وجهلا فهل يحنث بذلك ام لا؟ هذا هو كلام المصنف او اما ما كان من تقدير الله عز وجل فهذا لا شك انه لا يعرض فيه النسكان ولا الجهل

140
00:42:46.550 --> 00:43:01.000
وضحت في محل المسألة اريدك ان تفهم الان محل المسألة يقول وان حلف على نفسه او غيره النوع الاول والنوع الثاني ممن يقصد منعه يعني يمتنعوا بامره وينتهي عن نهيه

141
00:43:01.100 --> 00:43:19.400
وهي الزوجة والولد والضيف والصديق ومثله المعلم مع تلاميذه المعلم في الفصل والله ما تطلع فهو يأتمر بامره التلميذ وخاصة في المراحل الابتدائية يعني اولية يأتمر بامره بمثابة المعلم له او مدرس القرآن وهكذا

142
00:43:20.200 --> 00:43:36.650
قال ان حلف الا يفعل شيئا ففعله من الذي فعله الشخص نفسه اذا كان حلف على نفسه او حلف فعله من يأتمر بامره ناسيا او جاهلا فانه حينئذ لا يحنث في اليمين

143
00:43:36.950 --> 00:43:53.100
اذا كان الحلف بالله جل وعلا اذا كان الحلف بالله فانه لا يحلف اذا قال والله لا ادخل دار زيد ثم نسي فدخل دار زيد انه لا يحنث وان قال والله يا ابني

144
00:43:53.400 --> 00:44:06.450
لا تدخلوا دار زيد فنسي ابنه او جهل ايش معنى جهل؟ يعني لم يعلم بيمين والده؟ فدخل دار زيد فانه لا يحنث اذا كان الحلف بالله جل وعلا ما الدليل على ذلك

145
00:44:06.550 --> 00:44:23.850
القاعدة مشهودين نكررها وهي ان الجهل والنسيان يجعلان الموجودة معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا الحقيقة ان عندما جهل ونسي فكأنه لم يفعل فالجهل بالمسكين جعلان الموجود معدوم فكأنه لم يفعل شيئا

146
00:44:24.700 --> 00:44:36.450
طيب قال حنف طبعا اه قبل ان اقول حنف اذا لم يحنث في اليمين وغيره. ثم قال وحنس في الطلاق والعتاق فقط طبعا قول المصنف حنف في الطلاق والعتاب فقط

147
00:44:36.600 --> 00:44:54.200
نستفيد منها معنيين منطوق ومفهوم. المفهوم ذكرته قبل قليل ما هو المفهوم؟ انه لا يحنث في اليمين بالله لا يحنث في اليمين بالله ولكن يحنث في الطلاق والعتاق لماذا يحنث بالطلاق؟ اقول ما هي صورة الطلاق والعتاق

148
00:44:54.250 --> 00:45:14.750
قالوا لو ان رجلا حلف فقال والله والله ما قال والله؟ قال عليه الطلاق هو عليه الطلاق الا تدخلي يا فلانة دار فلان انست زوجته او فنسيت زوجته فدخلت او جهلته

149
00:45:15.900 --> 00:45:34.150
فاننا حينئذ نقول وقع وقع الطلاق هذا على مشهور المذهب لماذا فرقوا بين الميثاق والطلاق؟ الحلف بالعتاق والطلاق وبين اليمين بالله قالوا لسببين كم من اول ان العتاق والطلاق من حقوق الآدميين

150
00:45:34.650 --> 00:45:57.000
بحقوق الادميين مبنية على المشاحة الامر الثاني عندهم قالوا ان الطلاق الاصل فيه الاحتياط والاحتياط عندنا اثبات الطلاق اثبات الطلاق مسؤوليتك ان تعرف هذه المسألة هي التي قصدها الشيخ الدين حينما قال

151
00:45:57.100 --> 00:46:13.650
ان الحلف بالطلاق وهو تعليق الطلاق قصد الحث والمنع بشروطه ليست مطلقا فانه لا يقع به الطلاق فقال لماذا؟ قلتم لا يحنث باليمين ويحنث بالعتاق والطلاق والاصل فيهما انهما حلف جميعا

152
00:46:14.200 --> 00:46:27.500
الشيخ يقول نم في الخلافة بين نم في الفرق بينهما والف كتابا كاملا في نفي الفارق بين الحلف بالله والحلف بالعتاق والطلاق بتعرف ان المسألة هي هذه هنا هذا محلها هنا تذكر

153
00:46:28.500 --> 00:46:40.150
هل ينفى الفارق ام يثبت الفارق طبعا هو بنى على رأيك ومن رأيه فقط بل الاستطراد وان كان ليس عادتي ان اذكر رأي الشيخ انه يرى طبعا مثل الفارق بل يقول ان الطلاق

154
00:46:41.300 --> 00:46:57.000
الاحتياط فيه نفيه وليس الاحتياط فيه اثباته هذا تقرير الشيخ هذه مسألة في التنظير الفقهي ليس هذا محله لعل محل اخر ان شاء الله طيب اذا اه قلنا ان قول المصلى الحنث في الطلاق والعتاق لها مفهوم منطوق المنطوق عرفناه

155
00:46:57.400 --> 00:47:12.750
والمفهوم انه يحنث في اليمين بالله جل وعلا وفي كذلك عفوا انه لا يحنس لا يحنس في اليمين بالله جل وعلا ولا يحنث كذلك في النذر بالنذر فلو ان رجلا نذر نذرا

156
00:47:13.700 --> 00:47:34.500
قال لله علي ان افعل كذا ان حدث كذا ثم هو لم يفعله حينئذ يعني او فعله عفوا فعله جاهل او ناس فانه آآ قال لله علي نذر ان ان اعمل كذا ان فعلت انا ان فعلت انا كذا ثم فعله

157
00:47:34.750 --> 00:47:52.200
ناسيا او جاهلا فلا يلزمه النذر يقول الشيخ وعلى من لم يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله انس مطلقا هذا هو النوع الثالث ممن يحلف عليه وهو ان يحلف على من لا يأتمر بامره

158
00:47:52.650 --> 00:48:06.850
ولا يمتنع بيمينه قال ومن وعلى من وان حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان المغير يعني اي مستوى رجل في الدولة قل صاحب البلدية هذا يسمى صاحب سلطان ذو سلطان

159
00:48:07.300 --> 00:48:22.650
لن يأتمر بامرك او على امام مسجد والله ما تصلي الحين باقي عشر دقايق فصلى الامام نقول حلفت ولو كان لا يعلم بيمينك قال ففعله اي فعله هذا من لا يأتمر بامره حنس مطلقا

160
00:48:23.000 --> 00:48:38.350
مطلقا اي سواء كان الفاعل عالما باليمين او جاهلا بها ذاكرا لها او ناسيها لا فرق قال وان فعل هو او غيره ممن قصد منعه يعني ان فعل الف اليمين

161
00:48:38.500 --> 00:48:58.000
هو او غيره اي ممن يمتنع بامتناعه اي بيمينه ويأتمر بامرك الزوجة والولد والضيفة بعض ما حلف على كله لم يحنث الشخص اذا حلف على شيء فان له حالتان ان له حالتين

162
00:48:58.800 --> 00:49:14.150
الحالة الاولى ان يحلف على شيء كامل ويسكت فلا بد من فعله كاملا ان يقول والله لا اكلت هذا الغريب هذا الرغيف فيأكل نصفه نقول لا تحنس لانك لم تأكل الرغيف كله

163
00:49:14.900 --> 00:49:31.200
والله لا اشرب هذا الكأس ما قال من هذا الكأس انما قال هذا الكأس فدل على وجوب استيعاب الكأس بالماء. ما في هذا الكأس من الماء فلابد من شرب شرب الكأس او اكل الرغيف

164
00:49:31.400 --> 00:49:49.150
هذي الحالة الاولى فلا يحنث الا بأكل جميعه. وهذا معنى قوله فلا يحنس بفعل بعض ما حلف على كله الحالة الثانية اذا كان قد تلفظ بهذه الجملة وقد نوى بعضها

165
00:49:50.150 --> 00:50:08.550
او كان السبب المهيج له بعضها جاءه شخص برغيف هو لا يهتم بذات الرغيف وانما نريد يعني رد جميع الطعام فقال والله لا اكل من هذا الرغيف. فالسبل المهيجة الرد

166
00:50:08.900 --> 00:50:23.200
او كان ناويا الا يأكل ولو جزءا منها فحينئذ يحنث ولو باكل جزء يسير منها وهذا معنى قول المصنف ما لم تكن له نية اذا قول المصنف وان فعله او غيره ممن قصد منعه

167
00:50:24.750 --> 00:50:40.350
بعض ما حلف على كله لم يحنث هذا اذا لم تكن هناك نية ولا سبب ما لم تكن هناك نية او سبب وهي القرينة فانه يعمل بها طيب اه عندنا هنا في قول المصنف مسألة

168
00:50:40.750 --> 00:50:55.700
قال وان فعله او غيره ممن قصد منعه شف ممن قصد منعه قوله ممن قصد منعه يشمل الكل سواء كان الكل يعني سواء كان هذا المحلوف عليه ممن يمتنع بامره

169
00:50:55.900 --> 00:51:12.700
او ممن لا يمتنع بامر سواء لان المصنف قال ممن قصد منعه ولم يقل اه الذين يأتمر بامره او يعني جرت العادة به عندنا بعد ذلك باب صغير جدا نمر عليه بسرعة وهو باب نذر

170
00:51:14.100 --> 00:51:35.300
آآ يقول المصنف رحمه الله تعالى باب النذر النذر هو ان يلتزم الشخص ولا نقول مسلم وانما نقول مطلق الشخص ان يلتزم الشخص لله جل وعلا لان الالتزام لغيره سبحانه وتعالى يعتبر شركا ولا يسمى نذرا

171
00:51:35.650 --> 00:51:48.850
التزام الشخص لله ان يلتزم الشخص لله عز وجل شيئا غير لازم له سواء كان هذا الشيء غير اللازم له عبادة او غير عبادة ان يلتزم شيئا غير لازم له باصل الشرع

172
00:51:49.000 --> 00:52:05.600
ليس لازم باصل الحرمة وانما لازم بالتزامه لنفسه بقول منه لا بنية مجردة فلابد ان يكون النذر ناتجا عن قوم ولذلك يقول النذر هو من انواع التصرفات وليس من العقود وانما هو من التصرفات

173
00:52:06.950 --> 00:52:25.550
اورد المصنف رحمه الله تعالى النذرة بعد كتاب الايمان لان النذر فيه شبه بالايمان كيف يكون النذر في سبب الايمان الفقهاء يقولون ان للنذر شرطين اذا وجد فهو نذر وان اختل احدهما

174
00:52:25.600 --> 00:52:47.750
فانه حينئذ يكون يمينا هذان الشرطان الاول منهما ان يلتزم قربة لله جل وعلا ان يلتزم قربة لله وبناء على ذلك فانه ان التزم معصية فانه لا يسمى نذرا وانما يجب عليه كفارتها يمين وسيأتي بعد قليل

175
00:52:48.600 --> 00:53:04.700
وكذلك اه التزم لغير الله جل وعلا هذا اصلا ليس بنذر ولكن ليس فيه حتى الكفارة وانما هو شرك فمن التزم قربة لغير الله جل وعلا فانها شرك ومن التزم الشرك

176
00:53:04.750 --> 00:53:21.750
لا كفارة فيه وانما عليه التوبة ولكن يبذل مثلها مع التوبة يحسن ويبذل مثلها في الطاعة فيؤمر بان يأتي بحسنة لتمحوها لتمحو هذه السيئة اذا هذا الشرط الاول الشرط الثاني

177
00:53:22.400 --> 00:53:40.150
لا بد ان يقصد بهذا القول لانه لا يكون نذر الا بقول لا بد ان يقصد بهذا القول الالتزام لله جل وعلا والا يكون قصده الحث او المنع فان كان قصده الحث او المنع

178
00:53:40.700 --> 00:53:55.250
فان حكمها حكم اليمين وسيأتي بعد قليل وهي التي تسمى بنذر اللجاج او يسمى نحو ذلك من الامور المذكورة بعد قليل اذا اعرف هذين الشرطين اذا اختل واحد من هذين الشرطين

179
00:53:55.450 --> 00:54:10.700
يصبح النذر حينئذ يمينا ولذا دائما يذكر النظر بعد باب الايمان النذر لا شك انه مكروه وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه انما يستخرج من مال البخيل وانه لا يأتي بخير

180
00:54:11.400 --> 00:54:29.500
معنى قول قولهم انه لا يأتي بخير يعني انه لا يرد قدرا ولا يجلب نفعا لا يأتي بخير سواء نذرت او لم تنذر الذي قدره الله عز وجل سيأتي ولذلك فان الافضل في العبادة انه اذا جاءك الخير

181
00:54:29.600 --> 00:54:44.050
من غير نذر تطوع بها من غير الزام طوع بها من غير الزام. ولذلك يقول الفقهاء دائما الفرائض افضل من المندوبات الا في حالات ومنها هذه المسألة وهي اربع مسائل من هذه المسألة

182
00:54:44.300 --> 00:54:55.850
باب النذر فان التطوع بالعبادة افضل من ان تلزم نفسك اياها بالنثر افضل واعظم اجر عند الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم انها انما تخرج من مال البخيل فهي مكروهة

183
00:54:56.250 --> 00:55:10.550
مكروه للنذر واما العبادة فانها محبوبة لله جل وعلا يقول الشيخ لا يصح الا من بالغ عاقل لا يصح النذر الذي تلفظ به صاحبه الا من بالغ عاقل بان غير البالغ

184
00:55:10.600 --> 00:55:26.700
لا نية له ومن لا نية له فان تصرفه بالقول وبانشاء العقود من باب اولى لان التصرف يشمل العقود وغيره لا وجوده كعدمه لفقده شرطه وهو النية قال عاقل لان المجنون كذلك لا نية له

185
00:55:27.250 --> 00:55:48.050
ولو كافرا الكافر وان كانت نيته غير صحيحة فان نذره صحيح الدليل على ذلك ما ثبت عند ابي داود ان عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان من حديث العمدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية

186
00:55:48.100 --> 00:56:07.750
ولا عمر نذر عمر في الجاهلية ان يعتكف قال له النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فدل على ان نذره صحيح ولازم طيب انظر معي يقول فقهاؤنا ان الكافر اذا نذر نذرا

187
00:56:08.150 --> 00:56:24.050
قبل اسلامه فهذا النذر نوعان ان كان هذا المنذور يشترط فيه النية ويحتاج الى نية الا يصح منه حال كفره بل لو فعله حال كفره يأمر بقضائه في الاسلام الصلاة

188
00:56:24.350 --> 00:56:39.350
الصوم والحج ونحو ذلك النوع الثاني ان تكون المنذور لا يحتاج الى نية مثل الصدقة ان الصدقة مثل النفس الشخص اذا انفق على زوجه يعد صدقة من غير نية الصدقة

189
00:56:39.850 --> 00:56:56.100
فانه لو بذله حال كفره قبل الاسلام صحت منه يقول الشيخ الصحيح منه خمسة اقسام هذه الاقسام بنيت على الاستقراء كما نعلم دائما التقسيمات عند الفقهاء مبنية على الاستقراء والفقهاء لهم طريقتان بعضهم يجعل أنواع النذر خمسة وبعضهم يجعلها ستة

190
00:56:56.400 --> 00:57:12.100
صاحب المنتج جعلها ستة على سبيل المثال والفرق بينهما واحد فانا من جعلها ستة جعل نذر المكروه قسما مستقلا واما المصنف ومن سار على طريقتهم فانهم جعلوا نذر المكروه داخلا

191
00:57:12.400 --> 00:57:28.500
في نذر مباشر بدأ بالقسم الاول فقال المطلق اي النذر المطلق والنذر المطلق معناه ان يقول ان ان لله علي نذر ولا يذكر ما هو هذا الشيء المنذور لم يسمه ولم ينويه

192
00:57:29.400 --> 00:57:47.800
اذا ان يتلفظ بالنذر من غير تسمية المنذور او نيته عندنا قيدان لا بد من الاتيان بهما من غير ان ينوي شيئا منجورا او تسميته فلو قال لله علي ان اصوم يوما هذا ليس مطلقا

193
00:57:48.450 --> 00:58:04.000
بل هو نذر تضرر سيأتي بعد قليل لو قال لله علي نفر وهو في ذهنه ان قصده بالنظر هنا صيام يوم فانه يسمى نذر تبرر وليس نذرا نذرا مطلقا قال مثل ان يقول لله علي نذر

194
00:58:04.800 --> 00:58:20.200
اذا ان يتلفظ بلفظ من القرآن سواء كان تلفظه مطلقا مثل مثال ذكره المصنف او معلقا كأن يقول ان حدث كذا وكذا فلله علي النذر في قال ولم يسم شيئا لم يذكر شيئا

195
00:58:20.250 --> 00:58:33.650
ونزيد ايضا ولم ينوي ولم ينمو شيئا فيلزمه كفارة يمين لماذا تلزمه كفارة يمين لامرين للدليل؟ وهو ما ثبت عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر

196
00:58:33.950 --> 00:58:56.700
اذا لم يسمى كفارة اليمين  الامر الثاني ان هذا النذر لا حد لاقله لا حد لاقله وانما يوجد بدله بحيث لا يوجد حد لا قلبه فانه ينتقل البدن ليس كل حد لاقله لانه لو قال الله علي ان اتصدق نذر ان اتصدق وسكت

197
00:58:57.800 --> 00:59:11.700
انه حينئذ تصدقوا باقل ما يكون هو درهم وهكذا او اصوم فيصوم الاقل لكن لا يوجد اقل ما من شيء الا وفيه اقل منه فلما عنز عن تحديد مقدار هذا المجهول

198
00:59:12.000 --> 00:59:30.850
اننا ننتقل لبدنه وهو طبعا عندي هنا مسألة انا قول مصنف لله علي نذر طبعا الفاظ النذر ليست يعني محددة فكل ما دل على النذر فانه نذر سواء كان قال لله علي نذر سواء كان قال لله علي

199
00:59:31.000 --> 00:59:47.900
فيسمى نذرا سواء كان قال لله علي واجبا او لازما او اي عبارة اخرى اذا النذر ليست له لفظة مخصوصة بل كل ما دل على الالزام على النفت كما ذكرنا قبل قليل هو ان يلزم شيئا غير لازم عليه باصل الشر

200
00:59:48.150 --> 01:00:07.650
فانه يكون حينئذ من الفاظ مفردة قال والثاني اي من انواع النذر ندر اللجاج والغضب الاجر والغضب بان يتكلم الشخص في وقت ملاججته ووقت محادثة لغيره والغضب معروفة سورته طبعا والغضب كما تعلمون انه ثلاث درجات مر معنا في الطلاق

201
01:00:08.050 --> 01:00:22.950
بمقتداه وهذا لا يسمى نذر غضب وفي منتهاه حينما يفقد عقله ولا يعرف ما يقوله وهذا ملحق بالمجنون ومتوسط بينهما والمتوسط بينهما هو الذي يفقه ما يقول لكنه لا يستطيع ان يتحكم بما يقول

202
01:00:23.800 --> 01:00:38.750
بعض الناس قد يتلفظ بنذر او يتلفظ بيمين فنقول ان هذا النذر وهذا اليمين نذر غضب ونذر لجاج واما التلفظ بالطلاق في المرحلة فليكنها قبل قليل النوع الثالث فالمذهب انها ملحقة بتمام العقل

203
01:00:39.050 --> 01:00:58.900
ورؤساءنا ملحقة يعني شبيهة بالنذر فتلحق بالمنح قال نذر اللجاج والغضب قال وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه طيب انظر معي نذر اللجاج والغضب هو كل نذر

204
01:00:59.400 --> 01:01:18.800
قصد منه عبرت قبل قليل بانه قصد به الحس او المنع كل من نذر نذرا ليحث نفسه او يمنع نفسه او ان يحث من يمتنع بيمينه ويأتمر بامره كزوجه وولده ونحو ذلك

205
01:01:19.700 --> 01:01:38.000
وكان قصده من هذا النذر الحث او المنع فانه حينئذ يكون نذر لجاج نذر الجاج يعني انه وقت المخاطبة لغيره والحث لغيره ما الدليل عليه ما حكمه انه يخير وسيأتي بعد قليل دليل

206
01:01:38.950 --> 01:02:05.400
قال يقصد المنع منه او الحمل عليه متى يقصد المنع اذا كان الشرط مثبتا واما الحمل عليه فاذا كان الشرط منفيا  اذا قال لله علي ان اصوم شهرا ان رجعت مثلا الدخان

207
01:02:06.000 --> 01:02:21.950
بعض الناس يقول هذا لله علي ان اصوم شهرا ان رجعت للدخان هنا قصده المنع او الحث يقصد يمنع نفسه من الدخان لان الشرط هنا مثبت لله علي ان اصوم ان رجعت ان فعلت

208
01:02:22.400 --> 01:02:44.850
التدخين هذا المن النوع الثاني الحمل عليه يكون الشرط فيه منفيا فيقول لله علي نذر ان اصوم شهرا ان دخلت بيت فلان فهو عفوا ان لم ادخل ان لم اظرب فلانا فنقول ان لم اظرب فلانا

209
01:02:45.200 --> 01:03:04.250
ان لم اظرب فلانا وقصده ان يحمل نفسه على ضرب هذا الرجل اذا هذا قصده الحس والثاني قصده المنع يعرف الحسس او المنع ليس بالصيغة ليس بالصيغة وانما يعرف الحس والمنع

210
01:03:04.300 --> 01:03:24.300
بامور منها نيته فتسأل يسأل عن نيته قال قصدي ان امتنع من الدخان او ان اظرب فلانا ونحو ذلك الامر الثاني ان يكون الجزاء ابغض اليه من الشرط هذا القيد

211
01:03:24.750 --> 01:03:45.850
لابد ان يكون الجزاء ابغض اليهم الشر ابن يكون حثا او منعا فيكون نظر اعجاز قال او التصديق او التكذيب الحقيقة التصديق والتكذيب يعني وان كانت في الخطاب لكن بعض اهل العلم يقول ان داخلة في الحس والمنع فانها حس على التصديق ومنع من التكبير

212
01:03:46.550 --> 01:04:03.550
التصديق يقول رجل يقول لقد ذهبت لفلان وعله علي نذر صم ثلاث ايام ان لم اكن صادقا وهكذا هذا لبس التصديق والتكثيف ضده قال فيخير اي اذا وجد الشرط بين فعله للمنظور وبين كفارة اليمين

213
01:04:03.900 --> 01:04:15.450
يخير بينهما لانها اصبحت يمينا اختلال الشرط الثاني. الدليل عليه ما روينا من حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في غضب هذا النوع الاول

214
01:04:15.800 --> 01:04:31.650
وكفارته كفارة اليمين فيكون الغضب واللجاج حكم وواحد كذلك قضى به جمع من الصحابة رضوان الله عليهم قال الثالث من انواع النذر نذر مباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني

215
01:04:32.000 --> 01:04:55.100
يعني انه مخير بين الفعل وبين الترك يجوز له فعله وتركه آآ طبعا لماذا قلنا انه حكمه كحكم الثاني لاختلال الشرط الاول فليس فيه قربة يقال بالله علي نذرا البس ثوبي اين التقرب في ذلك؟ لا يوجد. او قال الله علي نذر ان اركب سيارتي. هذا ليس فيه

216
01:04:55.550 --> 01:05:10.500
ليس فيه قربة وانما فيه معنى الحذف والمنع حقيقة فيه معنى الحث والمنع حينئذ يكون حكمه حكم اليمين فاختل فيه الشرط الاول ذكرت لكم في الابتداء قال فحكمه فالثاني ان لم يفي

217
01:05:10.550 --> 01:05:26.000
فانه يكفر وان وفى بما نذر فانه لا يكفر قال الشيخ وان نذر مكروها هذا اللي ذكرت لكم ان صاحب المنتحر افردها بقسم قال وان نذر مكروها من طلاق او غيره استحب ان يكفر ولا يفعله. وان لا يفعله

218
01:05:26.950 --> 01:05:45.350
قوله ان نذر مكروها اي مكروها باعتبار اصله لا باعتبار وصفه لان المكروهات نوعان مكروه باصله ومكروه بوصفه المكروه باصله مثل ما ذكر المصنف كالطلاق ومثل بعض التصرفات في الصلاة وفي غيرها

219
01:05:45.750 --> 01:06:03.050
مم قال لي وهو في صلاة يقول الله علي انا افعل كذا من الهيئات هذه مكروهة فحينئذ الافضل له ان يحنث وان يكفر اما المكروف بوصفه وهو ان يحلف على عبادة

220
01:06:03.550 --> 01:06:18.800
ويذكر وصفا مكروها فيها فيلزمه الوفاء بها على المذهب مثل قالوا لو حلفت او نذر قال لله علي ان احج وان احرم من بيتي المذهب انه يكره الاحرام قبل الميقات

221
01:06:19.300 --> 01:06:36.500
لكن يقول يلزمه لان الكراهة ليست لاصل الفعل وانما لوصفه وهو الاحرام قبل الميقات قال من طلاق وغيره اي من من الامور المكروهة مثل رفع الصوت ومثل يعني غير ذلك من الامور اذ تحب ان يكفر ولا يفعلها لان

222
01:06:36.750 --> 01:06:45.450
يعني الترك هو الاولى ما رأيتم من شيء ما حلفت على يمينه فرأيت غيرها خيرا منها الا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني ولا شكك ان هذا هو الخير

223
01:06:45.600 --> 01:07:04.400
يقول الشيخ الرابع اي من انواع النذر. نذر المعصية اه نذر المعصية هو ان ينذر ان يفعل شيئا محرما ومثل ذلك بامثلة فقال كشرب الخمر كأن ينظر يقول الله عليه ان يشرب خمرا

224
01:07:04.900 --> 01:07:15.400
او ان تنظر المرأة بان تصوم يوم الحيض وهي حائض ولا يجوز لها ان تصوم وكما مر معنا او ان يصوم ان ينذر شخص ان يصوم يوم النحر ونحو ذلك

225
01:07:16.650 --> 01:07:32.100
اه نذر المعصية يقول الشيخ لا يجوز الوفاء به ويكفر عندنا حكما الامر الاول انه لا يجوز الوفاء به هذا دليله ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر

226
01:07:32.150 --> 01:07:50.850
ان يعصي الله فلا يعصه قال نص صريح انه لا يجوز الوفاء به قال الشيخ ويكفر انظر معي يكفر نستفيد منها عددا من المسائل المسألة الاولى ان قوله ويكفر تفيد ان نذر المعصية منعقد

227
01:07:51.950 --> 01:08:11.100
بانه ما وجبت الكفارة الا بعد انعقاد النذر وهذا من مفردات المذهب خالف فيه جمهور اهل العلم فالمذهب ان نذر المعصية ينعقد دليلهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يعصيه ان يعصي الله فلا يعصه هذا نص

228
01:08:11.600 --> 01:08:30.650
نذر ان يرتف لا يعصيه حينئذ نقول يعني لا يجوز عفوا انعقدت النذر المعصية هذي المسألة الاولى المسألة الثانية نتكلم عن دليلها دليلها ان قضى بذلك عدد من الصحابة رضوان الله عليهم جمع كابن مسعود وغيره رضي الله عن الجميع

229
01:08:31.450 --> 01:08:50.700
المسألة الثانية معنا لقول المصنف فلا يجوز الوفاء به ويكفر انه ان وفى به ان خالف فوفى بالمعصية فشرب الخمر او امسك يوم النحر فحين اذ نقول اثم وسقط عنه كفارة اليمين

230
01:08:50.750 --> 01:09:07.400
لكنه يأثم يأثم بهذا الفعل هذا الامر الثاني وذكرنا هذه القاعدة في في اليمين لو وصفها الى امر محرم فانه يحنث بفعلها اللي ذكرناها قبل قليل في مسألة الايمان المسألة الاخيرة

231
01:09:08.400 --> 01:09:30.200
انه ان كان نذره متعلقا بصوم يوم النحر فانه يجب عليه ان يقضي يوما مكانه ويكفر كذلك يعني استثنى يوم النحر بخلاف صيام يوم الحج فان من نذر قال لله علي ان اصوم يوم النحر

232
01:09:30.550 --> 01:09:45.200
فانه يجب عليه ان يصوم يوم مكان يوم النحر لان النحر قد يقضى هذا اليوم بيوم اخر فيصوم يوم مكانه ويقضي لفوات الصفة واما المرأة اذا نذرت ان تصوم وهي حائض فانها لا تقضي هذا اليوم ولا تكفر

233
01:09:47.000 --> 01:10:01.200
ما السبب في ذلك؟ نقول ان اللفظ اذا امكن اعماله فانه اولى من اهماله فلما قال الله علي ان اصوم يوم النحر الغينا لفظة يوم النحر واعملنا قيام هذا اليوم

234
01:10:02.050 --> 01:10:17.950
واوجبنا الكفارة لاهمال هذه اللفظة الامر الخامس يقول الشيخ نذر التبرر مطلقا او معلقا نظر التبرر مطلقا بان يقول الله علي ان افعل هذه العبادة او معلقا على زمان بعد شهر

235
01:10:18.050 --> 01:10:34.050
او على وجود شيء كأن يقول اذا جاءه ما يحبه او اندفع عنه ما يضره ولم يكن قصده بالمعلق الحث والمنع لنفسه او لمن يأتمر بامره قال كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه

236
01:10:35.200 --> 01:10:51.400
كقوله ان شفى الله مريضي او سلم مالي الغائب فلله علي كذا قال فوجد الشرط لزمه الوفاء به وليس له ان ينتقد عن للكفارة مطلقا لانه ولد الشرطان فان القرب فيه

237
01:10:51.450 --> 01:11:06.450
واضحة لانه تضرر والامر الثاني انه لم يقصد به الحث والمنوى انما قصد التبرؤ فاذا ولد الشرط يلزمه الوفاء به ولا ينتقل الى بدنه ذكر المصنف بعض الاستثناءات قال الا اذا نذر الصدقة بماله كله

238
01:11:06.850 --> 01:11:20.350
فانه حينئذ يجزيه قدر الثلث الدليل على ذلك ما ثبت عند الامام احمد وابي داوود وغيرهم من حديث ابي لبابة رضي الله عنه انه لما نزلت توبته قال ان من توبتي

239
01:11:20.500 --> 01:11:37.850
ان انخلع من مالي اي كله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يدي يجزيك من ذلك او من مالك الثلث او يعني يجزيك الثلث يجزيك الثلث فقوله يجزيك الثلث يدل على ان اخراج الثلث يجزئ

240
01:11:38.400 --> 01:11:52.250
هذا اذا انظر معي هذا اذا نذر ان يتصدق بماله كله. قبل ان ننتقل للمسألة الثانية انا فصلت بين المسألتين لان فيها خلافا قبل ان انتقل المسألة الثالثة عرفنا دليل هذه المسألة ان الثلث يجزئ

241
01:11:53.950 --> 01:12:14.600
قاعدتها الفقهية هي قاعدة ذكرتها لكم قبل عندنا قاعدتان تريد ان تفرق بينهما القاعدة الاولى ان الاكثر يأخذ حكم الكل القاعدة الثانية ان الكثير قد يأخذ حكم الكل هناك قاعدة اقل

242
01:12:15.150 --> 01:12:29.000
وهي ان البعض قد يأخذ حكم الكل. اذا ثلاث قواعد عندنا مختلفة احيانا الاكثر يأخذ حكم الكل واحيانا الكثير يأخذ حكم الكل واحيانا البعض. البعض هذا نادر جدا. ولذلك احمد قال

243
01:12:29.050 --> 01:12:45.850
البعض لا يأخذ حكم الكل الا في مسائل تعد عدا ولها قاعدتها الخاصة بها الفرق بين الاكثر والكثير ان الكثير عند المذهب هو الثلث خلاف لابي حنيفة هو الربع الاكثر قد يأخذ حكم الكل ومنه هذه المسألة

244
01:12:47.100 --> 01:12:57.950
عفوا كثير يأخذ الحكم كله اما الاكثر فانه النصف والرواية الثانية ما زاد عن نصف بشيء قريب. مشهور مذهب انه النصف هو الاكثر والرواية الثانية ما زال عن نصف ولو بدرهم

245
01:12:58.300 --> 01:13:13.400
واشرت لهذه في باب المال الحرام قبل هذا الموضوع اذا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قال او نذر بمسمم منه بمسمم منه يعني بمسمى من ماله كان يقول نذرت ان اتصدق ببيتي

246
01:13:13.850 --> 01:13:28.700
او بالف قد يكون مبلغا وقد يكون معينا ولما نظر في هذا المسمى اذا به يزيد عن الثلث قال او بمسنى منه يزيد على ثلث الكل اي كل المال فانه يجزيه

247
01:13:28.750 --> 01:13:45.400
قدر الثلث فانه يجزيه قد رسلت قول المصنف المصنف هناك طبعا عطف المسألتين على بعض وهذا الذي مشى عليه المصنف بينما ظاهر ما في المنتهى انه فرق بين المسألة الاولى والثانية

248
01:13:47.100 --> 01:14:07.050
فجعل المسألة الثانية انه يلزمه ان يخرج المسمى ومتى يتصدق بالثلث اذا كان حاله كحال ابي لبابة نذر ان يتصدق بكل ماله هذا هو ظاهر المنتهى وهو الذي ذكر ايضا في الانصاف انه

249
01:14:07.250 --> 01:14:21.600
هو المشهور عند المتأخرين. اذا فرق بين المسألتين كما هو ظاهر المنتهى طيب قال فانه يجزيه الثلث عرفنا دليلها قبل قليل وهو حديث ابي لبابة فاذا اخرج الثلث فلا يلزمه كفارة

250
01:14:23.750 --> 01:14:38.250
ولا يلزمه طبعا الزيادة عن ذلك. قال وفيما عداهما يعني  لم يكن عداهم اي عدا ما سبق فلم يكن قد نذر التصدق بالكل ولم يكن قد نذر ان يتصدق بمسمى

251
01:14:38.850 --> 01:14:56.550
زادت قيمته على ثلث كل ماله قال يلزمه المسمى فقط يلزمه المسمى فقط وهذه واضحة قال ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع هذي اخر مسألة في هذا الباب بكليته يقول ان من نذر شهرا لزمه التتابع. عندنا في هذه الجملة

252
01:14:56.700 --> 01:15:14.450
ثلاث مسائل او اربع ان شئت المسألة الاولى آآ لفوة هذه النذر ما هي لفظة النذر هنا؟ ان يقول نذرت او علي ان اصوم شهرا هذا واضح وعندنا فرق بين ان يقول شهرا وبين ان يقول ثلاثين يوما

253
01:15:15.100 --> 01:15:31.500
الكلام هنا فيما اذا قال شهرا سماها شهرا وفي حكم الشهر كذلك لو قال اسبوعا او قال سنة فما دام قد اطلق اسما يصدق على عدد من الايام اسبوعا سنة

254
01:15:31.700 --> 01:15:50.350
جهرا فالمعنى فيهما واحد قال لزمه التتابع يلزمه ان يكون هذا الشهر متتابعا الا يصوم ثلاثين يوما متفرقة ولا سبعة ايام متفرقة بل يجب ان تكون متتابعة. لما بان هذه الثلاثين لا تسمى شهرا الا اذا كانت متتابعة

255
01:15:51.300 --> 01:16:10.700
والامر الثاني ان هذا التتابع يعني يدل عليه اللغة فيلزم ذلك اذا هذي المسألة الاولى ذكرناها قبل قليل وهي صورة المسألة وحكمها. المسألة الثانية ان من نذر صوم شهر يلزمه التتابع سواء كان نذره مطلقا او معينا

256
01:16:11.300 --> 01:16:25.950
كل فرق مطلقا ومعينا مطلقا قال لله علي ان اصوم شهرا لم يحدد شهرا بعينه فيلزمه التتابع فيه معينا قال لله علي ان اصوم شهر رجب هذا يلزمه التتابع فيه كاملا

257
01:16:26.450 --> 01:16:42.300
لا فرق بين المطلق والمعين المسألة الثالثة معي وهو كيف يمكن حساب هذا الشهر نقول ان حساب هذا الشهر على مشهور المذهب له صورتان اما ان يبتدأ الصيام من اول الشهر يعني من اول

258
01:16:42.600 --> 01:16:56.900
رأس الشهر من الهلال فحينئذ اذا انقضى الشهر فانه قد تم صيامه سواء كان الشهر تسعا وعشرين او كان ثلاثين لا فرق واما ان ابتدأ صيام بعد اليوم الاول ولو اليوم الثاني

259
01:16:57.300 --> 01:17:18.800
فيلزمه ان يصوم ثلاثين يوما متتابعا اذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة معنا او الرابعة اوتيك الان فيما اذا صام الشخص بدأ الشخص في صيام هذا الشهر ثم قطعه فما الحكم فيه

260
01:17:20.200 --> 01:17:36.900
نقول اذا قطع التتابع فله حالتان وان شئت تقول ثلاث حالات ان نجعل الحالة الثانية والثالثة مندرجة في الحالة الثانية. نقول له حالتان الحالة الاولى ان يشرع في الصيام ثم يقطعه بلا عذر

261
01:17:37.950 --> 01:17:57.100
يبدأ ثم يقطعه بلا عذر فيجب عليه امران الامر الاول يجب عليه ان يستأنف الصيام من جديد يبدأ فيصوم من جديد شهر جديد والامر الثاني يجب عليه كفارة لقطعه ذلك صحيحا

262
01:17:58.800 --> 01:18:21.950
بل يجب عليه ان يتم الشهر كاملا هذه الصورة الاولى الصورة الثانية ان يقطع التتابع لعذر والاعذار نوعان العذر الاول عذر يبيح الفطر بسبب عدم القدرة على الصوم كالمرظ العجز ونحو ذلك

263
01:18:23.300 --> 01:18:47.150
والنوع الثاني اه عذر يمنع الصوم مع قدرة البدن مثل اه السفر مثل السفر والحيض كذا لاحظ ممنوع شرف يعني ممنوع ملحق بالاول وهو العجز لكن مثل السفر مثلا اباحه الشارع

264
01:18:47.500 --> 01:19:03.450
طيب مشهور المذهب وهو ظاهر كلام المصنف وهو الذي مشى عليه ظاهر المنتهى والتوضيح وغيره انه يخير اذا كان العذر مهما كان العذران مهما كان احد العذرين السابقين فانه يخير بين امرين

265
01:19:04.350 --> 01:19:27.350
بين ان يستأنف من جديد ايعيد من جديد وحينئذ فلا كفارة عليه والامر الثاني ان يبني على ما مضى ويتم ثلاثين ما يكون تسعة وعشرين حتى لو كان الشهر تسعة وعشرين ويتم ثلاثين يوما

266
01:19:27.600 --> 01:19:42.900
ويكفر كفارة يومين اذا لو افطر حتى لعذر فيجب عليه حينئذ ان يكفر كفارة جميل ايه نعم وصام شهرا في الحقيقة لكن صام ثلاثين يوما لكن ليس شهرا متتابعا فاوجبنا الكفارة لعدم التتابع

267
01:19:45.000 --> 01:20:04.400
ولكن تم الثلاثين اه خالف في الاقناع فقال ان كان السبب الذي يبيح العذر مع قدرة البدن فانه لا ينقطع التتابع هو قصده بذلك ان يخرج الحيض الذي ذكرتها قبل قليل

268
01:20:05.500 --> 01:20:23.250
والحقيقة تتبعه الشيخ منصور الكشاف وقال ان هذا غير صحيح بل حكم فيه من سواء. سواء مع القدرة ومع القدرة وواحد الحكم فيجب ان نثبت الحكم للامرين سواء آآ قال وان نذر اياما معدودة

269
01:20:23.300 --> 01:20:36.600
يعني حدد الايام قال خمسة ايام او قال ثلاثين يوم او تسعة وعشرين يوم لم يلزمه اي لم يلزمه التتابع ولو قال ثلاثين يوم التي هي عدة الشهر قال لم يلزمه اي التتابع الا بشرط

270
01:20:36.850 --> 01:20:56.950
يعني ان يشترط يقول ثلاثين يوما متتابعة او بنية بان ينوي التتابع فيها يبقى عندنا مسألتان نختم بها هذا الباب المسألة الاولى ان من نذر الصيام ثم عجز عن هذا الصيام ليس بسبب عذر طارئ فانه يلزمه قضاؤه بعد ذلك وانما

271
01:20:57.050 --> 01:21:13.100
لعذر دائم ككبر ونحوه المذهب يقولون يجب عليه ان يكفر كفارة يمين وان يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع او مدة من بر نصف صاع من طعام او نصف او مد من بر

272
01:21:13.850 --> 01:21:29.600
اذا في الصيام خاصة الزموه بامرين الكفارة واضافة الكفارة الاطعام قياسا على من عجز عن الصيام في رمضان فاردت ان ابين هذه المسألة باهميته وان لم يذكرها المصلي اه باقي مسألة يعني في قضية

273
01:21:29.800 --> 01:21:44.400
او نتركها لانها لم يذكرها المصنف وهي قضية فرق بين الصفة والعبادة لعله يبتشي ان شاء الله مناسبة بعد ذلك لذلك نقوم بحمد الله عز وجل انهينا باب النذر كاملا وفي الدرس القادم بمشيئة الله جل وعلا نبدأ

274
01:21:44.500 --> 01:22:04.950
بدار القضاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وكان شهر شهر حج هذا الكلام اذا وافق يوم عيد يجب عليه الكفارة يقال لله علي ان اصوم شهر ذي الحجة كأنه نذر

275
01:22:05.300 --> 01:22:22.750
معصية بنظر ان يكون شهر ذي الحجة انه كأنه نذر معصية فحينئذ يلزمه صيام ثلاثين يوما ويفطر هذا المذهب انا امشيك على المذهب ويفطر يوم العيد ويكفر عن فطره يوم العيد

276
01:22:24.450 --> 01:22:49.900
يجب من بين الكفارة وتتم الصيام ثلاثين يوما نذر نذر معصية فيلزمه الكفارة ويلزمه قضاء هذا اليوم اما قبل غيموت  مثلها نفس القاعدة هناك وهناك ونفس القاعدة طيب يعني هذا اخونا يقول

277
01:22:53.950 --> 01:23:10.800
قول الشارح على قول المؤلف لا اكلت هذا الرطب قال المؤلف الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة يرجى التوضيح معنى عبارة المصنف لا اكلت هذا الرطب من حلف فقال لا اكلت هذا الرطب

278
01:23:10.850 --> 01:23:32.550
له حالتان اما ان يكون له نية واما الا تكون له نية ونحن قلنا ان النية هي اول ما يقدم في تفكير الايمان فان كانت له نية فقال قصدي بالرطب هذا المعين سواء كان رطبا او كان تمرا او غيره

279
01:23:34.150 --> 01:23:44.500
او ولد سبب مثل قصد هذا الرطب لان فلان نملكه كل شيء مكان من طرف فلان سواء على هيئة رطب ولا غيره تمه رطب من باب الوصف الطردي غير المؤثر في الحكم

280
01:23:45.150 --> 01:24:04.200
فحينئذ يأكل يحنث سواء اكله رطبا او اكله تمرا هذه السورة الاولى وهي واضحة الحالة الثانية اذا كان من باب التعيين وذكر الوصف انه رطب فقط ولم تكن له نية

281
01:24:04.650 --> 01:24:20.050
بالامتناع من اكل هذا الشيء على اي هيئة كان فنقول اذا انتقل هذا الرطب من كونه رطبا الى كونه تمرا التمر ما هو الرطب هذا الذي يكون نصفه بسفه ونصفه يعني لون

282
01:24:20.200 --> 01:24:36.400
اذا اصبح كله لون وجدت بعد ذلك ثم تمرا كم مرة فاذا اكله تمرا فانه لا يصدق عليه انه رطب لا يصدق عليه انه رطب حينئذ اذا كانت هناك نية او سبب للتعيين

283
01:24:36.550 --> 01:24:59.150
يدل على ان المراد بالرطب نفس هذه العين على اي هيئة كانت حينئذ يحنث على كل حال وان لم تكن هناك نية فاذا اختلفت صفته فانه لا يحنث يقول هنا قال الشارح يرجع في التفسير لتفسير الايمان الى النية واليمين والتعيين واللفظ

284
01:24:59.950 --> 01:25:13.050
ذكر الشارع في اللفظ وفصل ثم ثم غير اللفظ قال اللفظ الى لفظة الاسم وهذا خلاف لما بدأ به والذي ذكر فيه اللفظ يعني هو هو نعم فهمت قصد اخونا اخونا ايش يقول

285
01:25:13.250 --> 01:25:32.550
يقول ان المصنف مرة عبر بكلمة اللفظ ومرة عبر بلفظ الاسم لماذا هو في الحقيقة الاسم يدخل في الاربعة كلها لان النية وحدها اذا لم يكن بينها وبين الاسم احتمال متوسط او غالب

286
01:25:32.750 --> 01:25:51.100
فانه لا اثر لها اذا النية لابد ان يكون معها تلفظ باسمه كذلك ما يتعلق السبب المهيج لليمين فانه كذلك لابد ان يكون معه اسم فيفسر هذا الاسم من باب التخصيص مثلا

287
01:25:51.350 --> 01:26:07.400
وكذلك ما يتعلق بالتعيين التعيين كذلك لابد معه اسم ثم رجع قال فلفظ الاسم اي نظرنا الى دلالة العبارة هذا قصده الدلالة في الحقيقة ان لا تعارض بينهما وانما يعني النتيجة بينهما واحدة

288
01:26:09.300 --> 01:26:26.650
طيب هذا اخونا يقول اذا كبر الامام للصلاة ثم تذكر انه ليس على وضوء فقطع صلاته ثم تقدم المؤذن واما المصلين فهل فعل المؤذن صحيح ام لا هذي الحقيقة مسألة مهمة جدا

289
01:26:26.750 --> 01:26:44.050
لابد ان ننتبه لها ونبينا صلى الله عليه واله وسلم قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهى اي الذين يكونون قريبين من الامام والسبب قالوا لكي يفتح القريب من الامام على الامام اذا اخطأ في صلاته يفتح عليه في القرآن

290
01:26:44.850 --> 01:27:05.100
ولكي يكون عارفا لاحكام الصلاة فاذا سها نبهه وبين له ما يلزمه الرجوع اليه من الواجبات دون السنن وان يكون عارفا لاحكام الاستخفاف هذه احكام الاستخفاف مهمة ولذلك فانه لا يكون خلف الامام في الغالب الا من يكون عالم لهذه الامور

291
01:27:06.100 --> 01:27:22.500
مسألة الاستخلاف هذه استفعال لابد فيها من شخص يستخلف اخر فلا بد ان الامام هو الذي يستخلف الذي خلفه لابد ان يستخلفه وهذه دلالتها والامام له حالتان اذا اثبت صلاته

292
01:27:22.650 --> 01:27:37.250
ويجب ان ننتبه لهاتين الحالتين الحالة الاولى ان يكون فساد صلاته بسبب سابق على افتتاح الصلاة كأن يكون قد احدث حدثا ونسي هذا الحدث ولم يتذكره الا في اثناء الصلاة

293
01:27:38.150 --> 01:27:53.700
فان المذهب بل قول جمهور اهل العلم انه لا يشرع الاستخلاف لا يشرع الاستخلاف مطلقا بل تبطل صلاة الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

294
01:27:54.150 --> 01:28:09.100
وهذا الحديث الصحيح من حديث ابي هريرة فتبطل صلاة الامام واذا بطلت صلاة الامام ابتداء بطلت صلاة المأمومين لا تصح فلا يشرع الاستخلاف الحالة الثانية ان يكون بطلان صلاة الامام في اثناء

295
01:28:09.800 --> 01:28:30.700
الصلاة كأن يكون قائما في الركعة الثانية فانتقض وضوءه في اثناء الركعة هذه هي التي يشرع فيها الاستخلاف فيستخلف الامام من خلفه ممن يرى انه يعرف فقه الصلاة ويشترط الفقهاء بذلك شرطا يجب الانتباه اليه

296
01:28:31.300 --> 01:28:53.300
وهو انه اذا احدث الامام في الصلاة الا يفعل ركنا بعده وهو محدث صورة ذلك لو ان اماما احدث في سجوده ثم بعد ذلك استحى ان يستخلف وانما قام واستخلف واستخلف بعد قيامه

297
01:28:53.800 --> 01:29:12.250
نقول صلاة المأمومين بالمستخلف باطلة لانه هناك ركن كامل فعله الامام وهو السجود والانتقال بعده للقيام وشرع في الركن الثاني وهو القيام وكانت صلاته باطلة فاذا بطلت صلاة الامام وبطلت صلاة المؤمن وبطلان ركن يبطل الصلاة كلها

298
01:29:13.150 --> 01:29:29.500
ولم يتداركه المأموم اذا قضية الاستخلاف مهمة جدا ومعرفة احكامها دقيقة ولذا قال الفقهاء انه استخلاف ليس خلف لا بد ان يأتي بما فيستأنف فاذا لم يستخلف الامام احدا بعده

299
01:29:29.650 --> 01:29:41.300
الاصل ان الصلاة باطلة لانه قد يكون الامام انقطع من الصلاة وانفتل منها لكون الحدث السابق وهذا اللي ذكرته لكم قبل قليل هو الاحوط من قول اهل العلم وهو المذهب وهو قول الجمهور

300
01:29:41.500 --> 01:29:54.300
نعم كثير من مسائل الفقه ان لم يكن اكثرها فيها خلاف والشيخ ثقي الدين رأيي في هذه المسألة بناها على مسألة التعبد بالظن اللي الشيخ تقي الدين له رأي في قضية التعبد بالظن

301
01:29:54.600 --> 01:30:07.500
يعني يتوسع فيني في قضية ينبني عليها فروع كثيرة منها هذه ومنها الخامسة اذا قام لها الامام وغيره انا اريد ان انبه لمسألة وهي قضية ان معرفة احكام الاستخلاف مسألة مهمة جدا

302
01:30:08.000 --> 01:30:19.500
ولعدم ضبط هذه المسألة انكر بعض الناس على بعض اهل العلم فان بعض من اهل العلم باحد ائمة الحرمين لما انقطع الصلاة ولم يستخلف انكر عليه من لا يعرف الحكم

303
01:30:20.050 --> 01:30:34.950
والصواب مع ذلك العالم في انه يجب ان ينفد من صلاته لانه احدث قبل دخوله في صلاته وذلك من جهل شيئا عابه وانما اذا زاد علم المرء قل انكاره في المسائل

304
01:30:35.550 --> 01:30:52.500
وهذه المسائل العبادات يجب للشخص ان يحتاط فيها فانها التمام نعم الدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فبطلت صلاة الامام

305
01:30:53.450 --> 01:31:08.050
وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رحمن بن عوف وغيرهم انما جعل الامام ليؤتم به اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا وجاءت احاديث كثيرة توجب المتابعة للامام يجب متابعته

306
01:31:08.600 --> 01:31:26.450
المراد بمتابعته فيما صح من افعاله افعال الايمان هنا باطلة وجودها كعدمها كعدمها يعني كأن هو هل تصح صلاته لنفسه؟ لا اللي هي وجودها كعدمها فلا تصح صلاته اذا فلا يصلح ائتمام من خلفه به

307
01:31:26.700 --> 01:31:47.050
باتفاق اهل العلم انظر معي باتفاق اهل العلم ان المأموم اذا كان عالما بحدث امامه فان صلاته باطلة باتفاق اهل العلم ما دليلكم قالوا لان بطلان صلاة الامام تبطل صلاة المؤمن هذه باجماع لا خلاف بها لا خلاف

308
01:31:47.900 --> 01:32:04.550
التي فيها الخلاف هي فيما لو ظن المأموم صحة امامه ولذلك فان سؤالك في غير محله لان سؤالك هو سؤال عن مجمع عليه وهو ان بطلان صلاة الامام تبطل صلاة المأمومين يجب ان يكون السؤال بالطريقة الاخرى

309
01:32:05.000 --> 01:32:19.500
وهي فينا هل يعفى عن صحة صلاة المأمون ان ظنت صحة صلاة امامه هذا هو محل الخلاف وليس لا تنازع في الاصل وضحت المسؤولية هذا هو قصدك انت الثاني. انا اعيد لك صياغة السؤال لماذا

310
01:32:19.650 --> 01:32:36.100
بان الدقة في السهم بمعرفة الفقه بالذات بمعرفة المأخذ فلربما نزع امرؤ وانشغل بتأصيل هذا الاصل او في نقضه مع انه مجمع عليه انه مجمع عليه في الصورة اللي ذكرت لك قبل قليل

311
01:32:36.350 --> 01:32:52.800
لكن استثنيت الثاني في الخلاف الذي اورده بعض اهل العلم بناء على ما ذكرت له المأخذ منفصل تماما عن المأخذ الذكر ثم بعد الصلاة اكتشف ان صلاته باطلة نعم يقولون صلاته باطلة على قول الجمهور صلاته باطلة وصلاة المأمومين باطلة

312
01:32:53.500 --> 01:33:11.400
فيلزمه ان يخبر المأمومين باعادة صلاتهم فمن غاب منهم ولم يك حاظرا فان صلاتهم عند الله عز وجل صحيحة اننا متعبدون بالظاهر من لم يعلم بحال الامام دليله ما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة

313
01:33:11.650 --> 01:33:27.850
بقصة ذي اليدين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انفتن من صلاته من اثنتين قام سرعان الناس خرجوا فحينئذ لما نبه من ذي اليدين وصدقه ابو بكر وعمر قام فاتى بركعتين قال الشراح

314
01:33:28.350 --> 01:33:43.550
ولم يذكر ان هؤلاء الذين خرجوا وابتعدوا انهم امروا بالاعادة وانما من كان قريبا وحضر فيلزمه الاعادة والا بطلت صلاته اذا من كان قد خرج من المسجد ولم يعلم منبه الامام ولم ينتبه

315
01:33:43.650 --> 01:33:59.350
فهو متعبد بالظاهر الامام المأموم الامام ينبه الجماعة اذا جت الصلاة الثانية يقول صلى معنا الظهر صلاة الظهر باطلة اعيدوها وهنا في جانب يتعلق بالتقوى بالله عز وجل بعض الناس يستحي

316
01:34:00.850 --> 01:34:16.100
ولكن كان يتعلق به قضية عبادة فهذا خطير جدا بعض اهل العلم لما تكلم عن قضية من احدث في صلاته جاء من حديث عائشة انه يجعل ثوبه او علامته على انفه ويخرج

317
01:34:17.450 --> 01:34:31.900
حتى يظن الناس ان فيه رعافا ويخرج لاجل ذلك لكن يلزمه الخروج بعض اهل العلم شف عبارة بعض اهل العلم يقولون ان الذي لم يخرج من صلاته آثم كيف يكون بعض اهل العلم يقولون انه اثم

318
01:34:32.050 --> 01:34:47.600
بل بالغ بعضهم ومن بعض الحنفية قالوا انه يكفر انه استهزاء بالصلاة تعمد ان يصلي الصلاة وهو محدث بعضهم قال على ذلك لكن غير صحيح والصحيح انها لا اثم عليه اذا كان يستحي

319
01:34:48.000 --> 01:35:02.250
طبعا غير الامام يتكلم عن عموم الناس ولكنهم يقولون لا يقرأ في صلاته وانما يستغفر الله عز وجل كما ذكر الفقهاء نستغفر ينوي الانفصال بقلبه انه خارج الصلاة ولكن يتابعهم لمن يكون مسجد مزدحما

320
01:35:02.500 --> 01:35:14.700
وهو في اول مسجد مسجد ما شاء الله خمسين صف كيف يخرج وهنا لكنه ينوي الانفصال بقلبه لكي لا يكون مستهزئا ان يعني انه يكون كفر وكذا فهذا بعيد جدا

321
01:35:15.650 --> 01:35:32.700
اه الامام هنا اذا اذا احدث يجب عليه ان ينفصل وجوبا ويجب عليه ان ينبه المأمومين ان الحكومة ليس متعلقا به وحده بل بمن خلفه قال انت الله غفور رحيم استغفر الله يتوب

322
01:35:37.050 --> 01:35:56.450
وعليه دين تم اول شيء عبارة النذر ما عبارة النذر نعم نذر تبرر جيد بالف نبقى في ذمته حتى يغريه الله عز وجل ما يجوز تبقى في ذمته واذا مات

323
01:35:56.950 --> 01:36:11.800
يستحب يجب ان تخرج من تركته وجوبا تخرج الف ريال من تركته وجوبا فان لم يكن في تركته شيء استحب لاوليائه ان يخرجوها عنه بل لو نذر صوما ولم يصم في حياته

324
01:36:11.900 --> 01:36:29.750
او كان عجزه في حياته واخرج الكفارة في حياته فيستحب لاوليائه استحبابا ان يصوموا عنه النذر خاصة هذي كنا ناوي نتكلم عنها اليوم باستغراق الوقت شيخ محمد لا يسقط اسقط مطلقا

325
01:36:30.750 --> 01:36:44.450
الا عند العجز الا عند العجز يعني بعض الناس بعض الناس يا شيخ يأتي بندر خطير يعني بعض الناس يقول ان نجحت مر عليه كثير جدا ان نجحت فالله علي نذر ان اصوم يوما

326
01:36:45.050 --> 01:37:06.700
باش يقول الفقهاء يقولون يجب عليه ان يوفي بمثله حتى يعجزه حتى يشيل  فان افطر يوما فكل يوم يفطره يجب عليه قضاؤه ويجب عليه كفارة عنه او يبدأ بالشيخ موجود انا سمعت بالله علي نذر ان نجحت من ثالث ثانوي مسكين

327
01:37:07.500 --> 01:37:35.400
عمرك كم من ستطعش ثمنطعش سنة يحطون لحمه مسكين طول اليوم خلفهم لذلك لا يؤخذ الا المال البخيل نادر خطير   لا يكمل يكمل يعني لو استخلف في القيام يوم القيامة استخلف من السجود

328
01:37:35.650 --> 01:37:48.750
يكمل السجود لو استخرج من السجود يقول يقوم وهو في سجوده ويقول لي اذا استخلف يعني الامام وهو في سجوده فيقوم ويقول للمؤذن مثلا او الذي خلفه يا مسعود صلي بالناس

329
01:37:49.500 --> 01:37:59.850
ابن مسعود وهو ساجد في مكانه يقول الله اكبر ثم يتقدم ان السجود ليس فيه حركة وانما حالة قيامة لكن من يتأخرن الساعة العاشرة الاربع عليكم ورحمة الله