﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في كتابه

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
السنن قال باب قصر قراءة الصلاة في السفر. تعلمون ان من السنة ان تقصر الصلاة رباعية فايضا القراءة في الصلاة ايضا تخفف. وذلك لان في حال الصفو الشخص يعني يحتاج الى

3
00:00:40.250 --> 00:01:10.250
يحتاج الى الاستعجال فيناسب ذلك تخفيف القراءة كما شرع لنا تخفيف الصلاة وزلك بقصر الرباعية الى ركعتين. قال حدثنا حفص بن عمر الازدي النبوي وهو صفة ولا حدثنا شعبة ابن الحجاج عن عدي بن سابق الانصاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. قال خرجت

4
00:01:10.250 --> 00:01:40.250
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فصلى بنا العشاء الاخرة. فقرأ في احدى ركعتين بالتين والزيتون. فخفف القراءة في الصلاة وهذا اسناد صحيح وقد اخرجه البخاري ومسلم قال بابنا التطوع في السفر. التطوع في السفر مشروع. يعني قد يكون الشخص بما ان الصلاة

5
00:01:40.250 --> 00:02:10.250
المفروضة ابو داعية تقصر الى ركعتين. اذا ليس هناك تطوع. لا يقال التطوع في السفر وكان عليه الصلاة والسلام يصلي قيام الليل حتى في السفر وراتبة الفجر ايضا كان يداوم عليها حتى في الصفوف. واما باقي الرواتب كراتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء

6
00:02:10.250 --> 00:02:30.250
فما كانا يصليها في حال السفر. فمن السنة تركها. نعم. وايضا لو اراد ان يصلي شاص الضحى فلا بأس فقد صلى عليه الصلاة والسلام ثمان ركعات في فتح مكة. وكان ذلك

7
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
سفرا كان ذلك في السفر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وهو ثقة سبت قال حدثنا الليث بن سعد وهو ايضا امام قال عن صفوان ابن سليم المدني وهو ثقة مشهور قال عن ابي بشرة الغفار

8
00:02:50.250 --> 00:03:10.250
قال الذهبي لا يعرف. طبعا فيه جهالة وقد تفوت عنه برواية صفوان بن سليم ووثقه العدلي السعادة في توثيق من ليس بمشهور من التابعين. فكما قال الذهبي عن ابي بشرى انه لا يعرف. قال عن

9
00:03:10.250 --> 00:03:30.250
عبد الله بن عازب الانصاري رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا ثم رأيته ترك ركعتين اذا زاغت الشمس قبل الظهر. نعم وهذا فيه ضعف

10
00:03:30.250 --> 00:03:50.250
ما تقدم قال حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عيسى ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب وهو ثقة عن ابيه. حفص بن عاصم وهو ثقة. قال صحبت ابن

11
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
عمر في طريقه يعني في سفر. فصلى بنا ركعتين ثم اقبل. صلى بهم ركعتين اي صلاة يعني غالبا ظهر العصر العشاء الرباعية قصمت. ثم اقبل فرأى اناسا قياما. فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت

12
00:04:10.250 --> 00:04:30.250
يسبحون اي يتنفلون. فقال لو كنت مسبحا اتممت صلاتي. يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. وصحبت ابا بكر

13
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. وصحبت عمرا فلم يزد على ركعتين. حتى قبضه الله عز وجل وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل

14
00:04:50.250 --> 00:05:10.250
قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. هذا اسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. ابن عمر ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يتطوع في السفر. ومن رأى

15
00:05:10.250 --> 00:05:30.250
حجة على من لم يره فلا بأس من التطوع ما عدا راتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء. واما لو اراد ان يصلي صلعة الليل الوتر فما كان يدعها ولا حتى في السفر عليه الصلاة والسلام. وكذا ايضا عاتبة الفجر كما تقدم

16
00:05:30.250 --> 00:05:50.250
وايضا لو كان غير ذلك الضحى نعم. قال التطوع على واحدة والوتر. طبعا من يعني من السنة في الصفو انك تصلي اذا اردت على دابتك. كما كان عليه الصلاة والسلام يفعلن. نعم

17
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
وهذا لا يكون في الحظر. وفي قول ضعيف ان بالحضر ايضا ممكن ان تفعل ذلك. اي تتطوع على السيارة مثلا وانت راكب والراجح ان هذا في السفر فقط. والدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام

18
00:06:10.250 --> 00:06:30.250
لم يفعل ذلك الا في الصفو ما نقل انه فعل ذلك في الحظر. اي نعم ما يلزم القبلة. هذا ايضا من رخص السفر انك تتطوع حيثما توجهت بك الدابة. نعم حتى ولو كان بعكس القبلة. انت اذا اردت ان تصلي

19
00:06:30.250 --> 00:06:50.250
القبلة عكسك وقلنا يلزمك ان تتجه الى القبلة. كما لو كنت في الحضر لا يمكن اما ان تقف توجه الى القبلة ولا ما في. نعم. ولد بحمد الله يعني جاء التخفيف ايضا بان استقبال القبلة يسقط

20
00:06:50.250 --> 00:07:10.250
هذا ترى في النافذة. صلاة الليل نعم. تبي تصلي الضحى وانت بالسيارة؟ نعم. واما الفريضة فكان انزل عليه الصلاة والسلام ويصليها وهو نازل متجه للقبلة. ولا تسقط القبلة الا يعني

21
00:07:10.250 --> 00:07:30.250
في حال صلاة الخوف عندما يكون العدو خلاف القبلة عكس القبلة او انت بارك نعم او ان الانسان مريض يستطيع نعم ما يستطيع ان يعني شخص اي نعم ما يقدر يتحرك نسأل الله العافية والسلامة او مقيد لا حول ولا قوة الا

22
00:07:30.250 --> 00:07:50.250
الا بالله فيصلي على حسب حاله. اي نعم هذا نعم اه نعم يعني يسقط عنه ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. قال حدثنا احمد بن صالح المصري وهو احد الحفاظ توفي عام ثمانية واربعين ومائتين. قال حدثنا ابن وهب عبدالله بن وهب مسلم

23
00:07:50.250 --> 00:08:10.250
وهو ايضا احد الحفاظ توفي عام سبعة وتسعين ومئة قال اخبرني يونس ابن يزيد الايدي وقد توفي عام ثمانية وخمسين ومئة وهو ثقة وخاصة في الزهب. قال عن ابن شهاب الزهري محمد ابن مسلم الامام قال عن سالم ابن عبد الله

24
00:08:10.250 --> 00:08:30.250
ابن عمر وهو ثقة فقيد في عام ستة ومئة. قال عن ابيه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة اي وجه اي وجه توجه. اذا

25
00:08:30.250 --> 00:08:50.250
اي وجهة القبلة او خلافها ويوتر عليها. وانه لا يصلي المكتوبة عليها. مكتوبة كان ينزل عليه الصلاة والسلام وهذا اسناد صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد بن مسربل بن

26
00:08:50.250 --> 00:09:10.250
الاسد البصري وهو سقة سبت. قد حدثني ربعي بن عبدالله بن الجاؤود. قال حدثنا ربعي بن عبدالله بن الجاؤود وهو صدوق قال حدثني عمرو بن ابي الحجاج وهو سقة قال حدثني الجابود ابن ابي صبغة وهو صدوق ايضا

27
00:09:10.250 --> 00:09:30.250
قال حدثني انس بن ما لك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فاراد ان هو استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. كان احيانا عليه الصلاة

28
00:09:30.250 --> 00:09:50.250
والسلام اذا اراد ان يتطوع وهو على دابته استقبل القبلة في الاول. ثم بعد ذلك حيثما توجهت دابة. اه انت اذا نعم. يعني اودت ان تتبع يعني السنة كاملة. توجه في

29
00:09:50.250 --> 00:10:10.250
الاول الى القبلة ثم حيثما توجهت السيارة او كان طريقك نعم. وهذا لا يلزم لانه جاء في احاديث اخرى كان يتطوع حيثما توجهت بدبه دابته. عليكم السلام. فانت يعني ان لم تفعل هذا

30
00:10:10.250 --> 00:10:30.250
فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ذلك. وان فعلت هذا فهو اكمل لانه ايضا جاء. قال حدثنا القعنبي عبدالله بن مسلمة قال عن مالك بن انس الامام المعروف قال عن عمرو بن يحيى الانصاري الماسني وهو ثقة قال عن ابي الحباب

31
00:10:30.250 --> 00:10:50.250
سعيد بن يسار وهو ثقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه الى خيبر. نعم. وخيبر الى القبلة ولا خلاف القبلة؟ خلاف القبلة

32
00:10:50.250 --> 00:11:10.250
الى خلاف القبلة. نعم. وهذا اسناد صحيح. وقد اخرجه مسلم وهو في الموطأ. قال حدثني عثمان ابن ابي شيبة طبعا الدارقطني قال ان هذا غلط من عمرو بن يحيى الماسني. ان انما المعروف في

33
00:11:10.250 --> 00:11:30.250
صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته او على البعير. واما على الحمار فهذا من فعل انس. نعم هو خالفه النووي وقال ان هذا صحيح. المهم الحديث صحيح ولكن الخلاف هل هو على بعيرة عليه الصلاة والسلام؟ او على

34
00:11:30.250 --> 00:11:50.250
الحمار ادب محل الخلاف ولا الحديث قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة العبسي قد حدثه ابن الجواح مؤسي وكلهم من الحفاظ قال عن سفيان بن سعيد الثوري قال عن قال عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدقس ابو الزبير المكي. قال عن جابر بن عبدالله بن عمرو

35
00:11:50.250 --> 00:12:10.250
الانصاري رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. قال فجئت وهو يصلي على نحو المشرق. يعني بالنسبة للمدينة خلاف القبلة. السجود اخفض من الركوع. او بالنسبة للحجاز. السجود هو اخفض

36
00:12:10.250 --> 00:12:30.250
من الركوع يوم ايماء نعم وهذا اسناد صحيح. قال باب الفريضة على الراحلة من عذر يعني لا لا يجوز ان تصلي الفريضة على ارواحنا الا اذا كان الشخص ماذا؟ نعم كان معذوبا. نعم. يعني الارض مبتلة بالطين

37
00:12:30.250 --> 00:12:50.250
وانت ليس عندك كن يعني نعم انت في صحراء وليس هناك نعم يعني اي نعم كله مطر وطين نعم وليس عندك نعم مكان تدخل فيه فاصل فاتقوا الله ما استطعتم. مثل مثل

38
00:12:50.250 --> 00:13:10.250
ايضا انت في الطائرة وجاء دخل نعم الوقت وراح تنزل بعد خروج الوقت. يعني بعد خروج وقت الثانية مثلا ان انت بارك الله فيك اي نعم يعني مثلا سافرت قبل المغرب وما راح تصل لامريكا الا الفجر. نعم فصلب

39
00:13:10.250 --> 00:13:30.250
وانت بالطائرة. ان امكنك انك تتوجه للقبلة فتوجه. ان امكنك انك تصلي وانت قائم في الطائرات احيانا في مكان فصل نعم وانت قائم ما تستطيع على شيء من ذلك صل وانت على كل سيء. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم. قال حدثنا محمود

40
00:13:30.250 --> 00:13:50.250
ابن خالد الدمشقي وهو ثقة قال حدثنا محمد بن شعيب وهو ايضا ثقة قال عن النعمان ابن المنذر لا بأس به قال عن عطاء بن ابي رباح وهو فقيه الحرم انه سأل عائشة هل وخص للنساء ان يصلين ان

41
00:13:50.250 --> 00:14:10.250
لنا على الدوام قالت لم لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. قال محمد هذا في المكتوبة نعم هذا حديث غريب. نعم. فهذا في صحته نظر وجاء في رواية من طريق النعمان عن

42
00:14:10.250 --> 00:14:29.050
عن عطاء لا فهذا فيه نظر بصحته. نعم. اي نعم. وقد اختلف وقع اختلاف عليه. نعم. ولعل نقف عند هنا امين. لان في باب طويل بعض الشيء. نعم الله يقبل