اما المملوك فعلى النصف على النص من من الحر الرجم لا يتنصف تنصف الجلد فعليه الجلد على كل حال بكرا كان او ثيبا ولا يغرب لان في تغريبه اضرارا بسيده لما سأله عن نظر الفجأة انسان ما قصد ووقع نظره على امرأة من غير قصد ما يستديم النظر يكف بصره يغض بصره قال صلى الله عليه وسلم انما لك الاولى لقتل مئات والاف من الناس كما هو واقع في الدول التي لا تقيم قصاص قطع يد السارق خمس شهور في المجتمع من ناس مقطوعة ايديهم ما تشوفون الا نزر يسير او ما تشوفونه بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وخمسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كتاب الحدود الحدود جمع حد وهو لغة المنع والمراد بها هنا العقوبة المقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها من عقوبة مقدرة شرعا الشارع هو الذي حددها فهي توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها على معصية وهي معصية الردة معصية الزنا معصية القذف معصية شرب الخمر ابشروا بالمسك ومعصية السرقة ومعصية قطع الطريق هذه الجرائم قدر الشارع لها عقوبات لتمنع من الوقوع في مثلها ويراد بها حفظ الظرورات الخمس الضرورات الخمس حفظ الدين وذلك بحد المرتد حفظ النفس وذلك بالقصاص حفظ العرض وذلك حد الزنا وحفظ العقل ذلك بحد المسكر وحفظ الامن وذلك احد قطاع الطريق هذه الخمس لا يستغني عنها الناس فلذلك جاء الشرع بحفظها ورتب على من اعتدى عليها رتب عليه هذه العقوبات ردعا عن انتهاكها وهذا من رحمة الله وحكمته سبحانه وتعالى بعباده لاجل حمايتهم وحماية مصالحهم والحدود لها تأثير كبير في حماية المجتمع ولذلك جاء في الحديث لحد يقام في الارض خير لها اذا تمطر اربعين صباحا خير لها من ان تمطر اربعين صباحا وذلك لان الله يصلح بها الارض من الفساد الله جل وعلا يقول ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها الله اصلحها بهذه الحدود واحكام الشريعة الذي يريد ان يفسدها هذا يسمى من المفسدين في الارض ام لا للفساد والله لا يحب الفساد اعداء الشريعة من الكفار والمنافقين ومن الجهال من المسلمين الذين يدعون المعرفة ينتقدون هذه الحدود فيقولون فيها وحشية وفيها قسوة آآ لا يليق بهذا العصر قامتها ويقولون ان هذا انتهاك لحقوق الانسان عندهم الانسان هو المجرم يسمى انسان اما المعتدى عليه والمظلوم فلا يسمى انسانا. فهم يرحمون المجرم ولا يرحمون المعتدى عليه فاي انسان هذا الذي يعتدي على الناس ان حقوق الانسان هي في اقامة الحدود هي اللي فيها حفظ حقوق الانسان لكن هؤلاء انتكست عقولهم فاعتبروا ان الاعتداء ليس ليس جرما وانما الجرم ان يعاقب المجرم يعاقب المجرم هذا يسمى اعتداء على حقوق الانسان عندهم فالشارع هو الذي حمى حقوق الانسان وليست قوانين البشر التي تجرأ الانسان على الاجرام والعدوان فانها فساد في الارض والشريعة صلاح في الارض واهلها والله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون فالقصاص فيه حياة للبشرية وحقنا لدمائها فاذا قتل المعتدي تأمن الناس اولا هو اذا تذكر انه سيقتل يكف عن القتل فينقذ نفسه وثانيا اذا اعتداوا وقتل واقيم عليه القصاص فان الناس يرتدعون ويأمنون على بمائهم وبالله عليكم كم يقتل في القصاص وكم يقتل في الجرايم؟ قارنوا يقتل بالجرائم مئات والاف ولكن القصاص افراد يقتل افراد فيقف الناس عند حدهم الله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة يقف الناس عند حد يقتل افراد فيقف الناس عند حدها بينما لو لم يقم القصاص ومع هذا البلاد متأملة ولله الحمد متأملة فكم من ترون في المجتمع من مقطوع الايدي؟ ما ترون الا قليل او ما ترونه لان السراق اذا عرفوا انها ستقطع ايديهم امتنعوا عن السرقة وكفوا عنها وحيت اموال المسلمين اما لو لم تقطع يد السارق فان الاموال ستصبح نهبا للمجرمين ولا يأمن الناس على بيوتهم وعلى متاجرهم وعلى في بضائعهم يصبحون في قلق وهم فاذا اقيم هذا الحد صيغة الاموال ولهذا قال والسارق قال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا هذه اليد الخائنة التي امتدت واخذت المال وهتكت الحفظ جزاؤها انها تقطع حتى لا يتكرر تتكرر هذه الجريمة تطلع يد واحد ويأمن الالوف والمئة ومئات الالوف والملايين من البشر يأمنون تقطع يد واحدة فيأمن الناس كلهم فما هي هذه الوحشية التي يقولون؟ هذه هي الرحمة. ليست وحشية الوحشية لو ترك المجرمون يعيثون في البلد ويرهبون الناس وياخذون اموالهم هذه هي الوحشية حد الزنا اغلى ما عند الناس الاعراض اغلى ما عند الناس اعراضهم فاذا اعتدى مجرم على عرظ واقيم عليه الحد امن الناس على اعراضهم وارتدع المجرمون الله جل وعلا يقول الزانية والزاني اجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فاذا اقيم الحد على الزاني امتنع عن الزنا مرة ثانية وامتنع غيره وحفظت الاعراض لاقامة الحد على الزناة انا في البكر يجلدون له ويغرب عاما حتى يرتدع واما الثيب الذي تزوج وادرك حرمته الزوجية عرف حرمة الزوجية ثم بعد ذلك يعتدي على اعراض الناس هذا يهجم بالحجارة حتى يموت لان جريمته اشد من جريمة الذكر. بكر ما ما تزوج ولا ولا ادرك آآ حرمة الزواج والفراش والذرية تغلبه الشهوة اما هذا فبعد ما ادرك وعرف بعد ذلك وزالت عنه آآ شدة الدواعي تزوج فماذا يطلب امن له ما ما يدفع به شهوته ثم بعد ذلك يعتدي هذا يرجى بالحجارة حتى يموت لانه ينشر الشر في المجتمع وما تسمعونه الان من ما مرظ حقد المناعة الذي سببه الزنا واللواط شيء معروف. واشتهر وصار هؤلاء يعزلون عن المجتمع حتى يموتوا حسرة يموت وهم متحسرون ولا ولا فيه علاج لهم هذه عقوبة والعياذ بالله نقمة الى الله عز وجل عبرة عبرة للناس كذلك الامن الناس يسافرون ويحملون بظايع ويحصل اتصال بين المدن وبين القرى وبين البادية والحاضرة الناس بحاجة الى الى تأمين السبل لاجل مصالح العباد فاذا جاء قطاع الطريق اقاموا على الطرق يهددون الناس بالسلاح والقوة يأخذون اموالهم ويقتلون من يقتلون فهذا من اعظم الفساد في الارض ولهذا قال جل وعلا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم هذا من اجل حفظ الامن بالطرق ولاجل ان تتصل البلاد بعضها ببعض وتنتظم المصالح ويأمن الناس في اسفارهم فاقامة حد قطاع الطريق هذي فيها مصالح وعلاج باخطر جريمة بالمجتمع فاين هؤلاء الذين يقولون ان هذه الحدود فيها قسوة؟ بل فيها رحمة ليس فيها قسوة انما فيها رحمة. للعباد وان كان فيها مضرة على من تقع عليه لكنها مضرة جزئية يدفع بها مضان كثيرا وارتكاب خف الضررين لدفع اعلاهما. قاعدة معروفة للشريعة هي مضرة على من تقع عليه لكن فيها مصالح صالح المجتمع ما هو بينظر الى الى نوعية العقوبة وقوة العقوبة بل ينظر الى اثارها ينظر الى اثارها وثمراتها فهذه الحدود فيها رحمة للمسلمين انتم تعيشون الان ولله الحمد في امن سافرون وتنامون وفي بيوتكم امنون في طرقاتكم السبب في هذا تحكيم الشريعة واقامة الحدود فهذه العبرة واضحة لكم ولغيركم. وهذه البلاد امتازت على بلاد الدنيا كلها امتازت على بلاد الدنيا كلها بالامن هل سبب ذلك ان هذه البلاد قوية اقوى من غيرها لا ما هو بسببه انه اقوى من غيره. سببها شيء واحد لا يوجد عند الغير وهو تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة التي منها اقامة الحدود ولله الحمد فهذه الحدود نعمة من الله عز وجل وليست قسوة ولا وحشية بل الوحشية والقسوة في ترك المجرمين يعيثون في الارض فسادا هذه هي الوحشية فنستطيع بل نجزم ان نقول ان هذه الحدود محاربة للوحشية هي محاربة للوحشية وليست هي وحشية بل هي رحمة الى الله سبحانه وتعالى وهي تشريع من حكيم حميد. ما هي بتشريع بشر يخطئ ويصيب او يدخلها الهوى. او الضعف هي تشجيع من حكيم الحميد يعرف مصالح العباد ويعرف ما يؤمن لهم حياتهم فهو سبحانه وتعالى حكيم حميد ما هي من وضع البشر حتى يقال انها غير ملائمة وغير مطابقة بل هي في الوضع الحكيم الحميد الذي يعلم مصالح العباد يعلم ما كان وما سيكون فهو الذي شرع هذه الحدود في غاية من الحكمة غاية من الدقة وغاية من العلم تنزيل من حكيم من حكيم حميد اه هذه الحدود نعمة من الله عز وجل وليست قسوة وانما هي لمحاربة القسوة محاربة آآ الفوضى محاربة الفساد في الارض نعم كتاب الحدود لا يجب الحد الا على بالغ الحد عقوبة. لا تجب الا بشروط لا تجب الا بشروط الشرط الاول ان يكون من يقام عليه الحد بالغا فان كان صبيا لم يبلغ فلا يقام عليه حد لانه آآ لم يبلغ سن التكليف. لانه لم يبلغ سن التكليف فلا تجب عليه الواجبات الشرعية لكن يعزر يعزر واذا اتلف شيئا يضمن اذا اتلف شيئا اذا اخذ مال احد يظمن المال ما يروح حذر اذا اعتدى على احد او ضرب احدا يعذر نعم اذا قتل احدا يعتبر هذا من قتل الخطأ فيكون فيه الدية وفيه الكفارة على المذهب فيه الدية وفيه الكفارة. اذا بلغ يصوم او يعتق تقرب نعم لا يجب الحد الا على بالغ عاقل. على بالغ عاقل فان كان بالغا وليس عاقلا مجنونا او معتوها انه لا يجب عليه الحج لانه غير مكلف لانه غير مكلف فاقد للعقل نعم ملتزم ان يكون ملتزما وهو المسلم المسلم اذا اسلم يلتزم باحكام الاسلام يخرج بذلك الكافر الحربي الكافر الحربي فانه لا يقام عليه الحد لان عنده الكفر وهو اشد وكذلك المعاهد اذا لم يلتزم بانه يجرى عليه نظام البلد اذا لم يلتزم بهذا فانه لا يحد وانما يعزر وينهى ينهى عهده وعقده اه اما اذا التزم بنظام البلد ووقع على هذا فانه يقام عليه الحد النبي صلى الله عليه وسلم اقام حد الزنا على اليهوديين في المدينة اقام حد الزنا رجم الزانيين اليهوديين وقتل اليهودي الذي قتل الجارية لانهم ملتزمون بهذا ملتزمون بحكم الاسلام نعم عالم بالتحريم ان يكون عالما بالتحريم فان كان حديث العهد بالاسلام ولا بعد تعلم ولا يدري ان الزنا حرام او ان السرقة تقطع فيها اليد او ان الخمر حرام فهذا يدرى عنه الحد لجهله اذا عنه العدل جهله. نعم. لا يجب الحد الا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. نعم الامام او نائبه. من هو الذي يقيم الحدود تولى اقامة الحدود هو الامام الامام العام او نائبه امير البلد او والمحافظ والتعبير اليوم محافظ القرية او او المدينة او امير المنطقة هذا نائب عن الامام فيقيم الحدود ليحضر اقامتها من اجل الظبط منع الاعتداء مهوب كل احد يقيم الحدود ما هي من صلاحية الافراد بل هي من صلاحية ولي الامر لان لا يتوجهان فيجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله يضرب يجلد جلدا شديدا لكن دون ما يشق الجلد او يكسر العظم لكني في الضرب في في الزنا لانه اشد الجرائم تحصل الفوضى ولان لا يتدخل الجهال والمتعالمون فيفسدون اكثر مما يصلحون. لان الحدود تحتاج الى تقرير وتحتاج الى تثبت تحتاج الى النظر في الشروط شروط اقامة الحج فلابد من هذه وهذا لا يقوم به الا ولي الامر او نائبه حتى تضمن المصلحة وتنتفي المفسدة. نعم. فيقيمه الامام او نائبه في غير مسجد المكان الذي تقام فيه الحدود في كل مكان غير المساجد تقام في الاسواق عند ساحات المساجد الخارجية لاجل ان المصلين يرون اقامة الحج ولا تقام داخل المسجد لانه ربما يحصل اساءة الى المسجد بنجاسة او دم او غير ذلك. نعم ويضرب الرجل في الحد طائفيته اقامة الحد كيفية اقامة الحد اذا كان بالظرب يضرب قائما يوقف ويضرب وهو واقف يمسك ويضرب ولا يرد على الارض حتى يراه الناس وفي وفي الاثر ليس في ديننا مد ولا قيد ولا ولا ليس في ديننا مد ولا قيد. نعم ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق ويكون الالة التي يضرب بها السوط وهو العصا الصغير. او خشبة ولا شيء كبير. بل صوت عصب عصا خفيف لا جديد لانه قوي يؤلم اكثر من المطلوب. ولا خلق صوت خلقي لا ينفي بالمحدود يتحطم بل يكون الصوت بين بين الجديد وبين القديم. نعم ولا يمد نعم ولا يربط اي نعم ولا يجرد ليس في ديننا مد كما في قول ابن مسعود رضي الله عنه ليس في ديننا مد ولا ربط ولا تجريد. لا يجرد من ثيابه بل يكون عليه قميص او قميصان اما انه يلبس اسيا تمنع منه الالم يجعل ملابس آآ يتوقع بها القتل يتوقى بها الالم فانها تنزع لانه الان يقولون فيه ناس يلبسون ملابس يجعلون اشياء بينهم وبين السياط فهذا يمنع اما انه يلبس قميص او قميصين فلا مانع من ذلك لان هذا لا يمنع من وصول الظرب الى جلده اما اذا اتخذ وقاية فالوقاية تمنع. نعم. ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه فيه قميص او قميصان حسدوا الحاجة ما عليه قميص او قميصان نعم ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد آآ سنة الضرب انه يكون بين الشدة وبين وبين الظعف ما يكون قوي حيث انشق الجلد يجرح لان القصد تأديبه وليس القصد قتله فلا يضرب ضربا قويا يجرح جلده او يكسر عظمه ولا يتهاون بالظرب بحيث يكون اسم بدون مسمى قد يكون ظرب له الم ولكن لا يكون ضربا قويا. نعم. ويفرق الضرب على بدنه. لا يتوالى الظرب على مكان واحد. بل وفرق على بدنه لاجل ان يتفرق الالم على جسمه ولان لا يضره اذا توالى الظرب على مكان واحد ربما يظره او ربما يقتله فيفرق الظرب على بدنه ليذوق كل موضع من بدنه آآ العذاب نعم ويفرق الضرب على بدنه ويتقى الراس والوجه والفرج والمقاتل تتقى مواضع من جسمه لا يظرب عليها لا يظرب على الوجه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الظرب على الوجه ونهى عن الوسم في الوجه فالوجه يحترم لانه مجمع الحواس ربما يؤثر ذلك على سمعه او على بصره او او او على شمه او غير ذلك فيتقى الوجه لا يغرب معه فاذا ضرب فانه يتقي الوجه في الحديث ان الله لخلق ادم على صورته. في رواية على صورة الرحمن الوجه يتقى لما له من الاهمية في بدنه في بدن الانسان ويتقى المواضع القاتلة. يعني في مواضع من البدن قاتلة لو ضربت ربما يموت الانسان حساسة فاتقى المواضع الحساسة من بدنه نعم ويتقى ويتقى الرأس الرأس كذلك رأس حساس ربما يكون في موضع قاتل يقولون في موضع لو غرز فيه ابرة او او دبوس يموت الانسان. موضع حساس نعم ويتقى الرأس والوجه والفرج والفرجي لانه محل النسل وحساس فلا يضرب على الفرج ولا على الخصيتين لان هذا يضر. نعم. والفرج والمقاتل. والمقاتل في البدن نعم والمرأة كالرجل فيه المرأة كالرجل فيما سبق انها تضرب بصوت لا جديد ولا خلق وانها توقف تضرب وهي واقفة لكن تشد عليها ثيابها لان لا تنكشف نعم والمرأة والمرأة كالرجل فيه الا انها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها. تظرب جالسا لان هذا اسقر لها وتشد عليها يا ابوها لان لا تنكشف بالا تنكشف عند الظرب نعم وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. نعم واشد الجلد جلد الزنا. نعم الجلد ايضا يتفاوت فجلد الزنا هذا اشد الجلد لقوله تعالى وللاية ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله نعم ثم ثم القذف ثم القذف الذين والذين يروون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا فهو يلي الزنا في شدة الضرب لان القنف فيه عار على المعذوف به عار فيه اهدار لكرامته وتلطيف لعرضه فناسب ان يشتد في ضرب الجانب عقوبات ذكرها الله بلدوهم ثمانين جلدة هذي واحد ثانية ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا الثالثة واولئك هم الفاسقون والرابعة في الاخرة ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين هذا وعيده في الاخرة. وجزاؤه في الدنيا اقامة الحد عليه واسقاط عدالته ووصفه بالفسق مما يدل على عظمة اعراض المسلمين وحرمة الاعتداء عليها نعم ثم الشرب ثم حدث شرب الا وهو المسكر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلب نحو من اربعين وجيء بشارب جلده النبي صلى الله عليه وسلم وامر الحاضرين ان يجلدوا فمنهم الظالم للعصا ومنهم الضارب بالثوب ومنهم اه الضارب يظن في النعل نحو من اربعين فهو اخف اخف اه الظرب في الحدود نعم ثم التعزير ثم رأى التعزير وهو التأديب في معصية لا حد فيها التعزير هو التأديب في معصية لا حد فيها ولا قصاص هذا يأتي له باب خاص لكن الجلب فيه هو اخف الجلد اخف من الجلد في الحدود نعم ومن مات في حد فالحق قتله اي نعم اذا اذا اقيم الحد بالجلد ثم مات المجلود فلا ضمان فيه لان موته مترتب على مأذون فيه وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون الحق قتله فلا ضمان اذا لم يحصل اعتداء في اقامة الحد اذا كان اقامة الحد على المواصفات المذكورة ثم مات المحدود فلا ضمان فيه لان موته مترتب على مأذون فيه شرعا وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون نعم ومن مات في حد فالحق قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا واما اذا كان الحد رجما فان المرجوم يرجم بالحجارة حتى يموت ولا يحفر له يعني في خلاف بعض العلماء يقول يسخر له ورد الماعز غفر له لكن لم يثبت هذا يرجم يرجم حتى يموت ولانه يترك له المجال لعله يتوب وينكر اذا كان رجمه اعترافا اذا كان رجله يترك له المجال لعله يتراجع او فيمنع اقامة الحد عليه. تدرع الحدود. اما اذا ثبت عليه الحد بالبينة فهذا يقام عليه الحد ولا يتراجع عنه نعم باب حد الزنا. لما فرغ من مقدمة في الحدود وصفة اقامتها اراد ان يفصل وبدأ بالزنا لانه اخطر اخطر الجرائم وحده اعظم الحدود نعم اذا زنا المحصن رجم حتى الموت حد الزنا على قسمين الجلد وهذا للبتن هذا للبكر الرجم وهذا للمحصن. والمحصن هو المتزوج زواجا صحيحا بعقد صحيح والمتزوج الذي وطأ امرأته وطأ امرأته بعقد صحيح كما يأتي. نعم اذا زنا المحصن رجم حتى الموت هذا لم لم لا يوجد الان في القرآن. لا يوجد في القرآن ذكر الرجم وانما الذي في القرآن ذكر الجلد الزانية والزاني تجد كل واحد منهما مئة جلدة. لكن ثبت الرجم بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القراءة التي نسخ لفظها وبقي حكمها وهي قوله تعالى والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذي كانت اية تتلى في سورة الاحزاب ثم نسخت ولم تكتب في المصحف لكن بقي حكمها فالجلد الرجم ثابت في السنة المتواترة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قوله عليه الصلاة والسلام برجم الزانية ومن فعله فانه اقام الرجم على اليهوديين واقام الرجم على ماعز رضي الله عنه. واقام الرجم على الغامدية آآ فهو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله والسنة متواترة فيه ولم ينشره الا الخوارج ان لم ينكره الا الخوارج الذين الا يرون الرجم ويقولون انه ليس مذكورا في القرآن فعمر رضي الله عنه خطب وقال يوشك ان يأتي من يقول لا نجد الرجم في كتاب الله الا انه في كتاب الله في اية قرأناها ووعيناها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا نعم اذا زنا المحصن رجم حتى الموت الموت يعني ما يرجم يترك حتى انه تعود اليه حياته بل يرجم حتى يموت بالحجارة وهذا تطهير له تطهير له ردع لغيره. نعم واقامة الحد عليه في الدنيا اهون من عذاب الاخرة. نعم والمحصنون من وطأ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح من وطئ امرأته اما من وطئ امه من وطأ امة مملوكة له فهذا لا يعد احصانا وانما اذا وطأ امرأة زوجة زوجة له. نعم. من وطأ امرأته المسلمة او الذمية. لان المسلم يجوز له ان يتزوج انه الكتاب فهي تفصله الكتابية تحسنه مثل ما تحسنه المسلمة لانه نكاح شرعي نعم في نكاح صحيح في نكاح صحيح يخرج اذا كان النكاح فاسدا كان يكون بغير ولي او بغير شهود او يكون بغير رضا للزوجين يعني ما اختل شرطه فهو فاسد وما اختل ركنه فهو باطل هذا في النكاح فيه فرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد فالنكاح الباطل هو ما اختل ركنه وهو مجمع على بطلانه اما الفاسد فما اختل شرطه وفيه خلاف بين العلماء سموه فاسدا لان فيه خلافا بين العلماء نعم وهما فلو تزوج امرأة بغير ولي او بغير شهود او بغير تراضي وبطئها لم لم يحسنه هذا النكاح. لانه نكاح غير صحيح نكاح فاسد فلا يعد احصانا نعم وهما بالغان وهما بالغان اما لو حصل الوطء والزوج صغير او المرأة الصغيرة لا يوضع مثلها فهذا لا لا يثبت الاحصان يعني لابد من العقد الصحيح ولابد من الوطء لابد من العقل الصحيح ولابد من الوطء فيه ولابد من البلوغ لكل منهما من الزوجين ولابد من العقل ان يكون كل من الزوجين عاقلا فان كان احدهما مجنونا لم يحصل الاحصان في هذا الوقت. نعم وهما بالغان عاقلان حران حران اما اذا كان مملوك اذا كان احد الزوجين مملوكا او كلاهما هذا لا يعد احصانا. نعم في احدهما فلا احصان لواحد منهما. اذ اختلت الشروط فيهما جميعا فلا احصان. يكون يرجع الى الجلد اما وكذلك اذا اختل الشرط في واحد منهما فقط شرط في احدهما فلا احصان. ما هو بلابد انه يكون اختلال الشرط في الاثنين حتى ولو كانت خلال الشرط في واحد منهما فلا يحصان حينئذ ولا رجم. انما يرجع الى الجلد. نعم. واذا زل الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرب عاما ولو امرأة هذا النوع الثاني من حد الزنا وهو الجلد اذا زنا المسلم غير المحصن الذي لم يطأ في نكاح صحيح لم يطأ امرأته في نكاح صحيح هذا غير محصن هذا يسمى بالبكر فهذا يجلد مئة كما في الاية الكريمة وكما في السنة المطهرة ويغرب عاما تغريب ليس في القرآن وانما ثبت بالسنة. بمعنى انه ينفى من بلده الذي حصلت فيه الجريمة الى بلد اخر ليعيش في مجتمع لا يعرفه يمكث فيه حتى ينسى هذه الجريمة نعم فهذا فيه تغيير المكان ان تغيير المكان فيه حكمة نعم واذا زنا الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرب عاما؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام جلب مياه وتغريب عام فثبت التغريب بالسنة كان في الاول في اول الاسلام المرأة تخبس المرأة اذا زنت تحبس قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت تخفض اذا حصل منها فساد تحفظ في البيت حتى يؤمن عليها ويسلم المجتمع من شرها فاما ان تموت تنتهي المشكلة او يجعل الله لهن سبيلا في المستقبل وقد جعل الله لهن سبيلا. فجعل بدل الحبس جعل بدل الحبس الجلد للبتر والرجم للمحصن هذا هو السبيل الذي وعد الله به في الاية نعم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا فنسخت الاية. نعم وغرب عاما ولو امرأة نعم ولو امرأة المرأة تغرب ويسافر معها محرم ما تروح هي تسافر وحدها سيسافر معها محرمها ويسكنون في بلد آآ مسافة خصر او اكثر عن البلد الذي وقعت فيه الجريمة حتى يتغير المكان ويتغير الحال بتغيير المكان يتغير الحال. نعم والرقيب خمسين جلدة ولا يغرب وسيده ليس له جريمة يجلد خمسين جلدة سواء كان بكرا او او ثيبا لان الرجم لا يتنصف والله جل وعلا يقول في الامام فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني على الحراير نصف ما على المحصنات يعني الحراير من العذاب وهو الحد. سمي الحد على ذهبا لما فيه من الالم ولما فيه من من الذلة فهو عذاب. عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا عام في البكر وفي الثيب نعم. ولا يغرب اي نعم لان التغريب اضرار بسيده وسيده ليس له ذنب. نعم. وحد لوطي كزاني اللوطي وهو الذي يأتي الفاحشة في الدبر والعياذ بالله هذا المذهب انه مثل الزاني ان كان بكرا يجلد مياه ويغرب وان كان ثيبا يرجم حتى يموت لانه وطأ في فرجه ان يشتهى فهو مثل الزنا هذا المذهب. والقول الثاني انه يقتل على كل حال ذكرا كان او ثيبا لقوله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به والحديث لا بأس به ولان الصحابة اجمعوا على قتله الصحابة اجمعوا على قتل اللوط. لكن اختلفوا في الكيفية التي بها يقتل. فبعضهم يقول يحرق بالنار وقد حرق ابو بكر وخالد ابن الوليد رضي الله عنهما حرقوا اللوطية والقول الثاني انه يلقى من شاهق من مرتفع ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط والقول الثالث انه يقتل بالسيف وهذا هو الذي يعمل به الان انه يقتل بالسيف فالصحابة اجمعوا على قتله لكن اختلفوا في الكيفية وهذا لا يؤثر على المسألة يعني يلقى من شاهق او يحرق او او يقتل بالسيف المهم انه يقتل انه يقتل بكل حال لان هذه جريمة بشعة اشد من الزنا في محل ما هو من العادة انه اه توضع فيه الشهوة ما هو بمحل الحرف نسائكم حظ لكم اما ادبار الرجال فليست محلا للحرف وفيه فساد ويقول ابن القيم في الجواب الكافي يقول ان المفعول به انه اذا وضعت فيه النطفة كونه يقتل اسهل من كونه توضع فيه نطفة الذكر اذا وطئ ووظع فيه النطفة فكونه يقتل اهون عليه من انه يفعل به هذا الفعل لما في ذلك من الذلة والهوان واهدار البشرية ويصبح الانسان مثل المرأة فكونه يقتل ويستريح اهون من النهال. يعمل به هذا العمل نعم ولا يجب الحد الا الان في بلاد الكفر يحمون اللوطية. قانونا من حقوق الانسان عندهم انه ما يتعرظ لهم لانهم احرار. واللوطية يقيمون نوادي ومؤتمرات اللوطية يقيمون مؤتمرات ويجي يخطبون فيها ويتكلمون ويمدحون هذه الجريمة ومفسوح لهم قانونا هذا نظام الكفار والعياذ بالله نعم. ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط يكفي ان اقف عند هذا نعم الشيخ وفقكم الله كيف يجلد الزاني المريض مرضا شديدا اذا كان المرض مزمن ولا يرجى زواله فانه يجيد على حسب ما يتحمل هذا يبي يأتي في حديث النرويج كان في المدينة وكانت تأتيه امرأة تخدمه فزنا بها. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يظرب باثكال. يعني الاشكال اللي هو النخلة فيه مئة شمراخ بإثكال فيه مئة شمراخ يخفف عليه الحد وهذا كما في قوله تعالى في قصة ايوب عليه السلام وخذ بيدك غضكا اضرب به ولا تحنف لانه نذر ان الله شفاه ان يظرب زوجته مئة جلدة لانها تخلفت عنه في بعظ الايام وكان التقديم كانت تخدمه فتخلفت عنه بعض الايام فنذر ان شفاه الله ان يظربها مئة جلدة. ولما لها ولما لها من خدمته وفضلها ومحافظتها عليه الله خفف عنها خفف الله عنها فقال لنبيه وخذ بيدك ضئسا فاضرب به ولا تحنث. يعني في يمينك انا وجدناه صابرا. نعم العبد انه اواب هذه قصة ايوب عليه السلام ومثلها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المريض الذي لا يتحمل الجلد اما اذا كان مرضه ليس مزمنا يرجى زواله يؤجل الحد عليه يؤجل حتى يصحو من المرض ثم يقام عليه الحد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الزاني الذي سبق له الزواج ولكنه في حال الزنا كان مطلقا لزوجته. هل يجزد؟ اي نعم ولو كان طلب لهم تزوج من خمسين سنة وزنا بعد خمسين سنة او ستين يقام عليه الحد لانه محصن. حصل له الاحصان وعرف قيمة الزوجية وعرف قيمة الاعراب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الزاني ان يخبر الناس بعمله اذا تاب لا فالاحسن انه يتوب بينه وبين الله ويستر نفسه انه يتوب ويستر نفسه ولا يبين هذا للناس الله جل وعلا يحب الستر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تاب انسان ولكن ما حصل من ماعز رضي الله عنه والمغامدية رضي الله عنه من اصرارهما على ان يقام عليهما الحد فهذا من قوة التوبة هذا من قوة التوبة فيهما رضي الله عنهما ولا وان كان الاحسن الستر على انفسهما. لكن لم يستطيعا من قوة التوبة لانه ضاقت بهم الارض فلم يستطيع ان يصبر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تاب انسان من حد من الحدود كزنا البكر فهل له ان يطلب من صديقه مثلا؟ اذا اذا تاب انسان من حد من الحدود تاب؟ نعم. كيف تاب اذا اقيم عليه الحد ما ينام ما والتوبة قول ان يعلم عنه قبل انه يثبت عليه الحد نعم. يقول فهل له ان يطلب من صديقه الذي يثق به؟ ان يطهره من هذا الذنب بان يقيم عليه يعني قبل اه قبل ينتهي الى السلطان وقبل ينتهي يعني تاب يكفي انه يتوب ولا يطلب من صديقه ولا ينسوه لصديقه انه يقيم عليه الحد كما سبق لكم ان اقامة الحدود من صلاحيات ولي الامر فلا يجوز لصديقه ان يقيم عليه الحج ويكفي انه يتوب والله يتوب على من تاب والله ستير يحب الستر سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السجن الان يعتبر من التغريب لا عند الحنفية نعم عند الحنفية يعتبر هو التغريب كما قالوا في واو ينفوا من الارض قالوا معناها السجن ولكن الجمهور لا التغريب هو ان ينفى من البلد الذي هو فيه الى بلد اخر يتغير المكان ويتغير الحال. نعم. لانه ربما يكون في وسط او اصدقاء سوء فيبعد عنهم الى بلد ما يعرف فيه احد وايضا حتى انه ما يعير في البلد ما يعير في البلد يروح لناس ما يعرفونه ولا حصل عليه ظرر من التعيين او من نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للتغريب لتغريب المرأة الا يكتفى بسجنها لان تغريبها قد يؤدي الى فسادها اذا توفر لها المحرم فيجب التغريب اما اذا لم يتوفر لها المحرم فليس عليها تغريب. نعم. يقول وهل يجب الحج؟ الحج اذا توفر لها المحرم يجب عليها الحج اذا لم يتوفر فانها تنتظر حتى تجد المحرم. نعم. وهل يجب على المحرم ان يذهب معها ولو كان عليه ضرر في معيشته؟ لا لا المحرم ما يلزمه هذا. المحرم ما يلزمه لكن اذا اذا تبرع واراد ان يحافظ على على هذه المرأة فانه يستحب له ذلك اما انه يلزم انه لا يلزم لانه ليس له ذنب هو ليس له ذنب حتى يسافر ويغرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتراط العلم بالتحريم في وجوب الحد هل المقصود العلم بتحريم المعصية فقط ام لابد ان يعلم بكيفية حد هذه المعصية ومقداره؟ لابد من الاثنين لابد من الاثنين العلم بالتحريم هذه المعصية واذا كان ما يعرف آآ تحريم المعصية فمن باب اولى انه ما يعرف الحد من بابه لانه ما يعرف الحق انسان توه مسلم توه مسلم اسلم حديثا ولا درى ان الزنا حرام وان شرب الخمر حرام هذا ما نستعجل عليه بل يبين له ويؤخذ باللطف واللين حتى لا ينفر من الاسلام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وطأ رجل زوجته المجنونة فهل يكون محصنا بذلك لا لا يتم الاحصان ان تكون عاقلة وهو عاقل ايضا يشترط ان يكون حال الوطئ كلاهما عاقلا لان المجنونة لا تتم بها النعمة لا تتم بها النعمة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله ولا يحفر للمرجوم في الزنا هل المقصود بهذا الكلام لا يحفر له اثناء رجمه؟ ام لا؟ اثناء رجمه. اجل ما يحفر له قبر لا اثناء ردمه لا يغفر له اثناء رجمه لانه روي ان ماعزا حفر له لكن لم يثبت هذا. نعم. ولاجل اذا كان ثبت عليه بالاقرار من اجل انه يتمكن انه يهرب ويتراجع ودنا انه يتراجع ويستر على نفسه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنا في بلد لا تقام الحدود فيه. اذا كنا في بلد لا تقام الحدود فيه. نعم التحدي المرتد فهل يجوز لنا اذا انتشر الارتداد ان نقتل كل من ارتد بدون اذن من الامام فان هذا السهم يرجع اليه وان يقع يقع في قلبه هذا السهم يطعن في قلبه يطعن في قلبه والعياذ بالله لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لا ما يجوز لكم هذا هيدا الحدود فوضى ولكن عليكم انكم تنكرون المنكر بحسب استطاعتكم واما اقامة الحدود فلا ما تقام الحدود الا بامر السلطان لا بامر السلطان لكن ربما يقال ان الجاليات الجاليات التي في بلاد الكفر اذا كان لها رئيس ومركز ومركز اسلامي المركز له رئيس فان هذا يقوم مقام اه مقام الامام ويكون نائبا عن امام المسلمين. مثل الامير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وتعالى في حد القذف فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون. ثم قال سبحانه الا الذين تابوا. هل هذا عائد الى الثلاثة ام الى الشهادة والفسق؟ ام الى الفسق فقط؟ هذا فيه خلاف بين الاصوليين اذا تعقب الاستثناء جملا فهل يرجع اليها جميعا او يرجع الى الاقرب منها خلاف بين العلماء على قول منهم من يقول انه يرجع الى جميع الجمل الثلاث الا الذين تابوا فانهم يعاد لهم اعتبارهم وتقبل شهادتهم ومنهم من يقول انه يرجع الى اقرب الصفات الى الاستثناء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عقد على امرأة بعقد صحيح ولم يجامعها وطلقها. ثم وقع في الزنا. فهل يقام عليه الحد؟ يعني هل نعده محصنا؟ ام بكرى مجرد العقد ما يكفي لابد معه من وطأ لابد حتى لو استمتع بها بالقبلة او باللمس او او بالجماع دون الفرج هذا لا يعد احصانا حتى يجامعها في الفرج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يتساءل بعض الناس في دخول الاقارب كاخوانه على زوجته في البيت وهي لوحدها او ليس معها الا اطفالها الصغار فهل يجوز هذا؟ لا ما يجوز لاحد ان يدخل في البيت التي هي امرأة ليست من محارمه الا بمن تزول به الخلوة وهو البالغ ان يكون عنده نسا او امرأة على الاقل بالغة او رجل من محارمها قوله صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ارأيت الحم وهو قريب الزوج عن قريب الزوج يحتاج الى الدخول قال الحموا الموت. يعني ان خطر الحمو اشد من خطر الاجنبي. فلا يجوز رجل ان يدخل بيتا فيه امرأة وحدها ومن غير ان يكون هناك من تزول به الخلوة سواء كان من اقارب الزوج بل اقارب الزوج اشد او من غيرهم نعم فما يحصل الان في المكاتب وفي من خلوة الرجل بالمرأة وحجة انه مدير وانه هي موظفة عنده او سكرتيرة او هذا والعياذ بالله هذا من اشنع الجرائم خلوة بامرأة اجنبية بل امرأة متبرجة وسافرة امرأة متبرجة وسافرة متزينة بانواع الزينة لا يجوز هذا العمل ابدا لا يجوز لخلوة الموظفات الموظفة مع المدير ان كانت جماعة نساء ثنتين فاكثر فلا مانع او مع المدير من تزول به الخلوة موظف او موظفين المهم انه ما يصير هو واياها وحدهما في مكان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لما تزول بما تزول الخلوة بالمرأة الاجنبية هل تزول بوجود ولد عمره اثنا عشر سنة تقريبا ببالغ تزول الخلوة بالبالغ بالبالغ من الرجال او من النساء. نعم لان اللي ما هو ببالغ ما يدري عن هالامور هذا. نعم نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله من الاسباب الداعية للزنا عدم غض البصر فنأمل من فضيلتكم توجيه نصيحة لنا في هذا الامر حيث انه لا يخلو مكان الان من نساء متبرجات الا من رحم الله اولا على الانسان ان يتجنب المواطن التي فيها فتنة فلا يذهب الى الاسواق التي الان اصبحت آآ مبائة شر وتبرج ومعاكسات فالذي يقدر دينه يقدر آآ كرامته لا يروح لهذه الاسواق ابتعد عنه ثانيا اذا ابتلي صادفه شيء من الفتنة فعليه ان يغض بصره قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون فبين سبحانه وتعالى فائدة غض البصر انه ازكى واطهر للانسان وانه اذا غض بصره قذف الله في قلبه نورا نور الايمان هذا فائدة غض البصر اما اذا نظر فانه اذا نظر قصدا فان هذا يؤثر في قلبه شرا وشهوة وفتنة لا ينتهي مداها ولهذا يقول كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر وجاء في الحديث ان النظرة سهم من سهام ابليس النظرة سهم من سهام ابليس فاذا كف الانسان بصره حماه الله من شر هذا السهم اما اذا اطلقه وليست لك الثانية النظرة الثانية ما حرام عليك. لكن الاولى اللي ما قصدتها هل يعفى عنها. فانما لك الاولى وليست لك الثانية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجال الاجانب او الى صورهم ولو بلا شهوة احسن انها ما تنظر اليهم احسن انها ما تنظر اليهم من غير حاجة اما اذا كان هناك حاجة لا بأس انها تنظر الى من تخاطبه او تبيع معه او تشتري نظرا ليس فيه شهوة وانما هو للحاجة ما في مانع وكونها ما تنظر اليه مطلقة احسن بعد لكن اذا احتاجت الى النظر من غير شهوة فلا بأس. اما النظر بشهوة فهو حرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو الحد على شخص وضرب في مقتل فما الحكم في ذلك ينظر في ذلك اذا كان الذي ضربه قاصدا لهذا المكان فان هذا اعتداء اما اذا كان ما قصد لكن صادف صادف هذا المكان من غير قصد فانه لا شيء في ذلك لانه غير متعمد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا نهي عن الحفر للمرجوم في الزنا؟ مع ان هذا اضمن واحسن له في قتله لانه ما صح لانه ما صح الحظر له ما دام لم يصح فانه لا يغفر له. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يذكر انه حفر. للمرجومين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من هو السلطان الذي يقيم الحد؟ هل هو الهيئة ام الشرطة ام القاضي فيقيمه من يكل اليه السلطان اقامته من يكل اليه السلطان اقامته اذا وكله للامير يقيمه الامير اذا وكله لرئيس الهيئة يقيم اذا وكله للقاظي من ينوبه الامام اذا وكله لرئيس الشرطة فلا بأس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وصلت الحدود الى الشرطة فهل يجوز طلب العفو منها؟ لا السلطة نواب الامام فلا يجوز فلا يجوز انه يعفى عن عن الحدود اذا بلغت لكن قبل ترتفع للشرطة فلا بأس بالستر بل هو احسن. قال صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فاذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع المشفع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلى بنا احد المعلمين معلمي التربية الاسلامية صلاة الظهر في المدرسة قبل يومين وقالت بنا في الركعة الرابعة وعند مناقشته في الامر ذكر ان وقت ان هذا وقت نزول المطر فهو وقت اجابة دعاء احسن الدعاء والقنوت فما هو القول في هذا الفعل؟ وما وما حكم صلاتنا حيث دخلتها هذه الزيادة والله يا اخوان هالشباب عندهم امور الحقيقة الله يهديهم عندهم امور يجتهدون فيها ويخطئون حتى في العبادات فلا يجوز هذا العمل ما يجوز من ورد عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الى الان من ورد عنه انه يقنت في الصلاة اذا نزل المطر على هذان يثبت لنا نحن نتبع الدليل فاذا جاب لنا دليل ان الرسول او اصحابه او حتى من المسلمين الذين جاؤوا من بعد انهم يقنتون في الصلاة عند المطر هذه بدعة هذا احدث بدعة. في الصلاة. فعليكم ان تناصحوه ولكن الصلاة صحيحة وهذه الزيادة من جنس الصلاة لانها دعاء والصلاة فيها دعاء لكن هو اخطأ في هذا وعليه انه لا يعود لمثل هذا وننصح ان ان الشباب ما يجتهدون هذه الاجتهادات الخاطئة لان هذا لان هذا يتوسع بعدين ويجي بدع ويجي امور محدثة والنبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم او محدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اسألوا هذا يجيب لنا دليل من الرسول صلى الله عليه وسلم او من عمل المسلمين انهم كانوا اذا نزل المطر يقنتون في الصلاة. ما اظنه يلقى دليل نعم يقول فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله انا مدير مدرسة وقد اتاني تعميم من ادارة التعليم بوجوب القاء تحية العلم والوقوف له والقاء النشيد الوطني للطلاب. فما حكم هذا وهل لي ان اطيع هذه معصية بلا شك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق. في معصية الخالق فاذا امكنك انك تتخلص منها ولا ولا تحضرها فافعل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم وسم الدابة في وجهها كون شاهدا حتى تعرف اذا ضاعت. هذا حرام. هذا حرام ولا يجوز. لا يجوز الوسم في الوجه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الوسم بين العين والاذن هل يعد هذا من وسم الوجه الوجه معروف الوجه معروف ما تحصل به المواجهة من الادمي او من البهيمة فلا يجوز الوسم للواجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اقرض شخص اقرض اخر مبلغا من المال. وهذا المقترض قد تراكمت عليه ديون كثيرة. فاراد المقرظ ان اسقط الدين عنه بان يسدده من زكاة ما له التي يخرجها سنويا فهل يجوز هذا؟ لا ما يجوز اسقاط الدين عن الزكاة زكاة لابد يزكي واذا اراد يسقط الدين من باب التبرع والاحسان فلا بأس. يعني يوم صار المدين معسر وظن انه ما هو بجاي من الدين يجعله زكاة علشان يسلم من الزكاة ما يجوز هذا هذا لا يجوز ان كان غنيا يسبك ان كان فقيرا فنظرة الى ميسرة واما الزكاة فلابد من دفعها بوقت وجوبها لانها للفقراء والمساكين نعم وهذا ان كان غني يسدد وان كان فقير يجب انظاره الى ميسرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قام احد الائمة يوم امس بالجمع بين المغرب والعشاء رغم انه وقت الصلاة لم يكن هناك مطر والطريق ليس فيه وحل وحصل بذلك ان بعض الجماعة قد خرج من المسجد بعد صلاة المغرب لعدم قناعتهم بجمع الامام وبعضهم جمع معه وبعضهم صار في تردد فمن للمحق من هؤلاء؟ وما توجيهكم في هذا؟ حيث انه يكثر هذا الامر الجمع لا يجوز الا باحد ثلاثة امور الامر الاول وقت نزول المطر الذي تبتل به الثياب المطر ينزل قويا تبتل به الثياب الحالة الثانية اذا كان في الارض وحل اذا كان في الارض وحل وطين يشق على الناس خوض الطين والطرقات ظلمة في ذاك الوقت الانسان يسقط في الطين وهو ما درى ظلام الليل الحالة الثالثة اذا كان فيه ريح باردة شديدة هذه احوال الجمع وليس شيء من هذه الاحوال موجود البارحة لا وحل لا ريح باردة لا مطرا ينزل فهذا الذي جمع قد اخطأ لانه جمع من غير سبب والذين خالفوه اصابوا الحق وهو اخطأ وتحمل صلاة هؤلاء الذين صلوا معه وانا قلت لكم الشباب يرتكبون امورا غريبة ولا يسألون احد. بل ما يعترفون لاحد ما يعترفون لاحد يأخذون بارائهم ولا عليهم من احد. هذي امور دين ما يجوز التلاعب فيها ولا هي بمحل للاجتهادات الشخصية نور دين مضبوطة بالادلة وبالعلم فاذا كنت لا تعرف اسأل اهل العلم. قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اما انك تاخذ برأيك ولا يكفي انك تضر نفسك بل تضر المسلمين اللي وراك وتغرر بهم الامر لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يستخدم علاجا بعد صلاة الفجر وهو عبارة عن ثلاثة عشر حبة منها حبوب منومة ثلاثة عشر حبة اي ما يصلح ثلاثة مم عن ثلاثة حبة نعم منها حبوب منومة ثم ينام ولا يستيقظ الا الساعة التاسعة ليلا فيصلي الصلوات التي اخرها بسبب النوم فما الحكم في حاله لا يجوز له هذا لا يجوز ينام عن صلاة الظهر وصلاة العصر. صلاة المغرب لا يجوز هذا بل يوصي من يوقظه وقت الصلاة. يوقظ يوصي من يوقظه من اهله. او يجعل عنده منبه للساعة ويعتني بصلاته ما يتساهل فيها. وهذا النوم ليس بعذر لانه متعمدا هذا هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقول لاخر صبحك الله بانوار النبي عند الصباح. فهل يجوز هذا؟ وان كان لا يجوز قلت فهل يجوز ابداله يصبحك الله بنوره لا صبحك الله بالخير تقول صبحك الله بالخير اما بانوار النبي وين هي انوار النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم متوفى متوفى وليس له انوار هذا عند القبوريين وعند الصوفية فهذا لا يجوز هذا هذا الكلام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في اجهاض الحامل من الزنا؟ لا سيما اذا كانت المرأة مغتصبة والحمل ما زال زال في شهره الاول وش ذنب الحمل يسقط؟ ما يجوز هذا ما يجوز انه يسقط الحمل وهذا ايضا يؤدي الى تفشي الزنا. اذا افتيت المرأة بانها اذا حملت من الزنا تسقطه في الشهور الاولى صار هذا مخرج فلا يجوز هذا العمل الحمل لا يسقط الا اذا كان يخاف على امه من الموت اذا كان يخاف على امه من الموت لو استمر فيها الحمل فانه يسقى. اما اسقاطه لاجل دفع العار. العار لازم لها واسطته ولا حول ولا قوة الا بالله والناس ما يخفى