﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وخمسة. اذا كان عندهم ردي من هذه الربويات

2
00:00:20.250 --> 00:00:42.100
ويبون جيد يدفعون كثيرا من الردي وياخذون قليلا من الجيد هذا حرام هذا حرام ربا والطريق الصحيح ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم انك تبيع الردي اللي عندك ثم اذا حصلت على الدراهم تأخذها وتشتري بها

3
00:00:42.100 --> 00:01:24.750
الجيد نعم  فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى  استعمال ولي الامر استعماله للعمال واستنابته للعمال  جباية  الاموال التي تتعلق ببيت المال التي تتعلق ببيت لبيت الله لانه ما يستطيع يباشر كل شيء

4
00:01:24.900 --> 00:01:58.550
يوكل من العمال او ذوي الكفاءات يختار من ذوي الكفاءات والامانة من يقوم بهذه الاعمال قال وهذا يدل على جواز التوكيل بتوكيل واستنابة ولي الامر للعمال المسألة الثانية في الحديث دليل على ان ولي الامر يتفقد

5
00:01:59.550 --> 00:02:21.900
تصرفات العمال يصحح ما هو صحيح ويرد ما هو باطل لان الرسول صلى الله عليه وسلم تفقد على هذا العامل المسألة الثالثة وهي المقصودة من هذا البحث  انه لا يجوز بيع

6
00:02:22.900 --> 00:02:53.400
الردي من الربويات بجيد من جنسه   ويكون الردي اكثر من الجيد انه لا يجوز هذا هذا ربا فجودة النوع لا تبيح التفاضل جودة النوع لا تبيح التفاضل بين الجنسين المسألة الرابعة

7
00:02:53.600 --> 00:03:17.400
في الحديث دليل على ما ذكرنا ان من افتى بتحريم شيء من المعاملات وهناك بديل صالح فانه يرشد اليه ولا يترك الناس يحتارون في امورهم نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال

8
00:03:17.450 --> 00:03:40.950
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشبرة من التمر التي لا يعلم بالكيل لا وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل بالكيل

9
00:03:40.950 --> 00:04:01.850
المسمى من التمر رواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصغرى من التمر. الصغرى مكوبة الصغرى هي الكومة التي لا يعلم كيلها ان تباع للتمر يعني تباع بالجنسية

10
00:04:03.900 --> 00:04:25.400
لكيل معلوم او وزن معلوم فلا يجوز هذا لان هذه الصغرى مجهولة ولا يكفي الخاص مجهولة المقدار ولا يكفي الخاص وهذا دليل على القاعدة التي يذكرها العلماء ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض

11
00:04:25.700 --> 00:04:47.050
العلم بالتفاضل لا يجوز هذا بالاجماع كذلك الجهل بالتساوي هذا مثل العلم بالتفاؤل حرام فلا يجوز بيع هذه هذه الاشياء بالخاص والتخمين بل لابد من الكيل او الوزن والتساوي في الكيل والميزان

12
00:04:47.850 --> 00:05:08.700
نعم واما من ابن عبد الله خاصا بالتمر محسوبا من الطعام من البر من الشعير من التمر ما يجوز بيعه الا الا ان تكال او توزن ويعلم المقدار فتبادي مثلها من غير زيادة. نعم

13
00:05:08.700 --> 00:05:35.200
وعن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم نعم هذا كما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه الطعام بالطعام من هذه الاصناف

14
00:05:35.300 --> 00:06:00.450
للبر الشعير بالشعير التمر بالتمر كلها لاطعمة فلا يباع بعضها ببعض متفاضلين    فهو يوافق ما سبق ولكنه هنا قال الطعام هذا دليل لمن قال ان العلة في تحريم العلة في تحريم

15
00:06:00.550 --> 00:06:25.650
الربا في هذه الاربعة هو الطعمين هواها الطعمية قال وكان طعامنا يومئذ للشعير  لا شك الشعير يجري كما سبق في حديث عبادة  تجري للربا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال

16
00:06:25.700 --> 00:06:52.800
البر بالبر والشعير بالشعر. فيجري فيه الربا فالشعير نوع من الطعام نوع من الطعام نعم وعن وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا. نعم. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال

17
00:06:52.850 --> 00:07:12.850
اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشرة باثنين مثلهم باثني عشر دينارا عندك وصل ما هي بقطعة نعم فيها ذهب وخرز. مم. ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله

18
00:07:12.850 --> 00:07:34.350
عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم  هذا حديث ابن عبيد رضي الله عنه انه اشترى القلادة ما يلبس على العنق معروف ما يلبس على العنق تتزين به المرأة

19
00:07:34.600 --> 00:08:11.150
فيها ذهب وخبز. ذهب معروف والفرز. ايضا معروف وهو القطع التي تنظم بالسلك بعظها الى بعظ اتشكل سلسلة يشكل سلسلة من مواد الزينة  فيها ذهب وخرج لاثني عشر دينارا الدينار هو الاثقال من الذهب

20
00:08:12.000 --> 00:08:34.350
الدينار نقد نقد مستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الذهب ومقداره مثقال  قالوا ففصلتها يعني فصلت الخرج من اشترى جملة الخرز والذهب باثني عشر دينار فلما فصلها

21
00:08:35.050 --> 00:08:54.750
استخرج الذهب على حدة والخرج على حدة وجد ان ان الذهب اكثر من من اثني عشر دينا. اذا حصل التفاؤل ولا لا حصل التبادل بين الذهب اكثر من اثني عشر دينار اي اكثر من اثني عشر مثقالا

22
00:08:56.150 --> 00:09:16.000
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تحصى ما تباع جميع ذهب وخاص وهو ما يدرى كم مقدار الجهل حتى تفصل فيباع الخرج على حدة ويباع الذهب على حدة بمثله. الخرج يباع بما بما شاء

23
00:09:16.050 --> 00:09:35.450
ما يدخل لي ربا. اما الذهب فلا يدخله فلا بد من التسامح لا تباع حتى تفصل فهذا مثل حديث الصبغة تماما الصبغة منع بيعها بجنسها للجهالة ولا لا؟ جهالة المقدار كذلك

24
00:09:35.700 --> 00:09:55.150
القلادة منع بيعها بجهالة المقدار لانها حليت جميع هو القلب ولا يدرى كم مقدار الذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المعاملة وقال لا تباع حتى تفصل فيباع الذهب بمثله

25
00:09:55.600 --> 00:10:17.650
في المقدار ويباع الخرز بما شاء لانه لا يأكله الربا نعم في وعن سمرة في هذا الحديث فيه فوائد اولا في سؤال اهل العلم لان لان فضالة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:17.800 --> 00:10:44.000
عما حصل له خشية ان يقع في الحرام ثانيا فيه انه لا يجوز بيع الذهب اذا كان معه جنس اخر حتى يعلم مقدار الذهب فيباع بمثله من غير زيادة ويباع الخلط الاخر مستقلا

27
00:10:45.800 --> 00:11:06.150
حتى يسلم الانسان من الربا  نعم وعن سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا سواء خمسة وصححه الترمذي وابن جارود

28
00:11:06.250 --> 00:11:28.750
هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه  ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان. حيوان يشمل له بهيمة الانعام ويشمل غيرها من الحمر والخيل  كل كل الحيوانات

29
00:11:28.850 --> 00:11:54.000
وظاهر الحديث لا يباع بعضها لبعض النسيئة يعني غائبا فلا يباع بعيد ببعير الغايب او شاة بشاة غائبة مؤجلة او بقرة ببقرة مؤجلة. هذا ظاهر الحديث لا يباع نسيئة بل لابد من التقابر

30
00:11:54.600 --> 00:12:15.500
تبيع بعير البعير لازم من التقوى تبيع بعير تبيع شاة بشاة لازم اذا التقاه وهكذا يبيع حمار بحمار او فرس من فرس لازم على ظاهر هذا الحديث ولكن بعده الحديث يعارضه وهو نعم

31
00:12:16.850 --> 00:12:34.850
يجهز الحديث اللي بعده نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اذا تبايعتم بالعينة لا اللي بعده بعده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نعم

32
00:12:36.150 --> 00:12:56.150
وعن وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشه فنفذت فنهجت الابل فامره ان يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت اقم البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة

33
00:12:56.150 --> 00:13:14.450
رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه انه يجوز التفاهم بين الحيوانات وهذا لا اشكال فيه. وفيه انه يجوز بيع الحيوان من الحيوان ونسي. فيعارض حديث

34
00:13:14.900 --> 00:13:41.900
يعارض حديث سمرة ابن جند نهى عن بيع الحيوان بالحيوان فما الجواب اجابوا عن حديث سمرة بن جندب لاجوبة اولا ان قوله نسيئة راجع الى الطرفين. لا يباع حيوان نسيئة بحيوان نسيم. لان هذا يكون بيع دين

35
00:13:41.900 --> 00:14:06.250
وهذا يوافق الحديث الاتي نهى عن بيع الخالي بالكالم يعني بيع الدين بالدين فيحمل حديث سمرة على ان كلمة نسيئة راجعة للطرفين اي لا يباع الحيوان بالحيوان وكل منهما نسيئة. واما حديث عبدالله بن عوف

36
00:14:06.400 --> 00:14:26.350
فهو يختلف فيه الحيوان حيوان مقبول في المجلس وحيوان مؤجل فلا تعارض بين الحديثين اذا اذا فسرناه بهذا التفسير الجواب الثاني ان حديث عبد الله ابن عمر اصح من حديث

37
00:14:26.450 --> 00:14:53.750
حديث ثمرة بن جندب من رواية الحسن ابن الحسن البصري عن سمرة. والحسن لم يسمع من سمرة. فيكون الحديث فيه انقطاع وفي الحديث فيه انقطاع بين الحسن وبين سمرة فلا يعاد الحديث ابن عمر المتصل الصحيح

38
00:14:53.850 --> 00:15:20.950
فيقدم حديث عبد الله بن عمر  وقوله امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه كما سبقه التوكيد توكيل من ولي الامر لمن يقوم عمل نيابة عنه لان تجهيز الجيوش هذا من اختصاص ولي الامر او من منيبه

39
00:15:21.100 --> 00:15:50.600
او من ينهب امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجهز جيشا ان يجهز جيشا الجيش  الغزاة الذين يغزون في سبيل الله الجيش هو الجند الكبير. اما السرية فهي القطعة من الجيش السرية هي القطعة من الجيش

40
00:15:52.550 --> 00:16:10.250
فنجهز جيشا اي ان اعد لهم ما يحتاجون اليه او لاعد لهم من بيت المال ما يحتاجون اليه من مراكز ومن اسلحة ومن اه اطعمة ما يحتاجون اليه من غزو

41
00:16:11.100 --> 00:16:30.500
فنفذت ابل الصدقة يبقى الهبل التي هي تبع بيت المال اعطى كل واحد بعير فنفذت ولم تغطي الجيش لان الجيش كثير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يستديم

42
00:16:30.850 --> 00:16:51.600
ان يستبين على ابل الصدقة المستقبلة اجر الصدقة عن الموجودة الان نفذت وفيه ابل صدقة مستقبلة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يستدين من الناس على ابل الصدقة فيشتري البعير حاضرا بالبعيرين من ابل الصدقة اذا جاءت

43
00:16:53.400 --> 00:17:18.550
فهذا فيه دليل على جواز التفاضل في بيع الحيوانات بعضها لبعض وفيه دليل على جواز النسيئة جواز النزيه ان تبيع حيوان بحيوان الى اجل وانه لا مانع من ذلك اذا فالحيوانات لا يدخلها الربا بنوعين لا ربا الفضل ولا ربا

44
00:17:18.600 --> 00:17:42.000
ان نسي ما يدخلها الربا بنوعيه يجوز ان تبيعوا القطعة من الغنم باقل منها اذا كان ما اذا كان العقل اجود والقطعة من الابل في اقل منها وهكذا وان تبيع الحيوان بالحيوان مؤجلا

45
00:17:42.200 --> 00:18:14.800
لا بأس بذلك فالحيوانات لا يدخلها الربا نعم  وان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم واذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم

46
00:18:14.800 --> 00:18:35.300
رواه ابو داوود من رواية نافع عنه وفي اسناده مقال ولاحمد نحوه من رواية عطاء ورجال ثقات وصحح ابن قطان هذا الحديث نهى رسول الله قال صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعيد

47
00:18:35.950 --> 00:18:52.750
هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم لانه سيقع هذا الشيء وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم يعني في المستقبل بالعينة ما هي العينة العينة حيلة الى الربا

48
00:18:52.950 --> 00:19:19.300
العينة هي الحيلة الى الربا فكما ان الله حرم الربا فانه حرم الحيل. التي تفضي الى الربا. العينة ما هي؟ قالوا العينة ان يبيع سلعة لزمن مؤجل ثم يشتريها من المستدين باقل من الثمن المؤجل

49
00:19:19.600 --> 00:19:37.050
لاحظتم هذا سميت عينه لانه رجع عليه عين ما له والعلة طيب؟ قالوا العلة لان هذا حيلة الى الربا. لما كان بيع الدراهم بالدراهم مؤجلة ربا بالاجماع. لجأ الى هذه

50
00:19:37.050 --> 00:20:01.700
فباع سلعة بثمن مؤجل ثم استردها بثمن عقل فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم اقل منها وجعل السلعة حيلة اليس كذلك جعل السلاح حيلة الى الربا حتى يقال ما هو بربا هذا بيع. واحل الله البيع. يقول نعم هذا بيع لكنه وسيلة الى الربا. وحيل الى الربا

51
00:20:01.700 --> 00:20:26.900
فلا يجوز فحقيقته انه بيع دراهم بدراهم مؤجلة واكثر منها ولكن جعلت السلعة من باب الحيلة فقط من اجل يقال هذا والاسمى لا تغير الحقائق وقد جاء في الحديث ان الناس في اخر الزمان يستحلون الربا باسم البيع

52
00:20:27.100 --> 00:20:54.250
يسمونه بيع ما يسمونه ريع مثل هذا فهذا فيه دليل على تحريم الحيل التي تفضي الى الربا وسد الطرق التي تفضي الى الربا هذه هي العينة عرفتموها الان تبقى معنا مسألة تتعلق بها وهي مسألة التورق

53
00:20:54.850 --> 00:21:15.750
واحد محتاج محتاج ولان احد يبي يقرض  فلجأ الى انه يشري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير البائعة. يبيعها في السوق على غير البائع وينتفع بثمنها. يسدد به حال ولا حاظر

54
00:21:15.750 --> 00:21:37.250
اذا حل الاجل يسدد للداين. هل يسمونها مسألة التورط لان الغرض منها الحصول على الورق وهو الذهب هذه جائزة عند الجمهور لانها ليست عيلة العينة لو رجعت الى بائعها لو اشتراها بائعها

55
00:21:37.650 --> 00:22:02.550
لزمن اقل. اما ما دام اشتراها غير بائعها فهذه ليست هي العينة. هذه تدخل فيها حل الله البيع. ولان الناس بحاجة الى مثل هذه المعاملة. اذا اضطرت الامور وكونهم يتعاملون بها احسن من انهم يذهبون الى البنوك يقترضون بالربا الصريح

56
00:22:03.000 --> 00:22:23.650
والصحيح جواز مسألة التورك وهو قول الجمهور وان كان شيخ الاسلام رحمه الله يتوقف في هذه المسألة يتوقف فيها ولا يظهر الفرق بينها وبين مسألة العلم لكن الصحيح ان شاء الله جواز هذا

57
00:22:23.800 --> 00:22:43.050
لاجل الحاجة الى هذا لان المحتاج وين يروح؟ ما وجد احد يطلبه الا بربا وهو محتاجه الان ماذا يفعل يعني يلجأ الى هذه الطريقة وهي ليس فيها احتيال اجى باحتيال على الربا

58
00:22:44.050 --> 00:22:59.650
لانه شراه من شخص بزمن مؤجل اباح على شخص اخر بثمن حال. من اجل ان يقضي حاجته. هذا بيع وشراء ما فيه شيء الصحيح ان شاء الله جواز هذه المسألة

59
00:23:00.500 --> 00:23:24.500
وقوله اذا اخذتم اذناب البقر هلكناية عن ترك الجهاد والاشتغال بالزراعة لانهم يستعملون البقر في الزراعة في حرف الهاء التي لاية عن ترك الجهاد والاشتغال بالزراعة ولا يجوز للمسلمين انهم يتركون الجهاد في سبيل الله ويشتغلون في

60
00:23:24.500 --> 00:23:46.400
امور الدنيا لانه لا عز لهم ولا نصر لهم الا بالجهاد. فاذا تركوه سلط الله عليهم العدو. كما هو الواقع الان لما ترك المسلمون الجهاد او تقاعدوا عنه تسلط عليهم الكافر واستباح بلاده وصار يتحكم فيه

61
00:23:46.650 --> 00:24:16.300
وصاروا اذلة مكتوب الايدي معا عندهم الامكانيات عندهم اه عندهم اه المادة والمعادن وعندهم الارض الواسعة وعندهم  عندهم المياه لكن لما تركوا الجهاد سلط الله عليهم فلم تنفعهم هذه الامكانيات. سلط الله عليكم ذلا يعني مهانة

62
00:24:17.000 --> 00:24:34.700
وجبنا لا ينزعه منكم يعني لا يرفعه حتى تراجعوا دينه يعني تراجع الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلا عز للاسلام والمسلمين الا بالجهاد في سبيل الله فاذا تركوه تسلط عليهم العدو

63
00:24:35.650 --> 00:24:58.150
هذا هو معنى الحديث والشاهد منه مسألة العينة لانها فيها احتيال الى الربا بل كما يحرم المراباة الصريحة يحرم الحيلة الى الربا. ولا يسمى باسم البيع والاسمى لا تغير الحقائق. نعم

64
00:24:58.450 --> 00:25:23.900
فضيلة الشيخ ما حكمه صرف عشرة ريالات وراك بتسعة ريالات معدنية نعم هذه مسألة وقعت له ان كثر السؤال عنها هذا لا يجوز هذا ربا لان كله ريال سعودي كله ريال سعودي فهو جنس واحد

65
00:25:24.400 --> 00:25:45.150
العملة السعودية جنس واحد والعملة الانجليزية جنس اخر. والعملة الامريكية جنس اخر. فكل دولة علة جنس مستقل. فالريال السعودي هذا جنس واحد. سواء كان من الورق او من المعدن. هو جنس واحد

66
00:25:45.300 --> 00:26:15.300
ولا يجوز بيع الجنس بجنسه من النقود متفاظلا نعم فضيلة الشيخ يوجد بعض الشركات التي تقوم بالتقسيط سواء السيارات او العمارات بعض الشركات ايش؟ التي تقوم بالتقسيط. تقسيط. نعم سواء بالسيارات او العقارات ان الزبون يقوم باختيار الارض او السيارة التي يريدها وتقوم الشركة بشرائها

67
00:26:15.450 --> 00:26:35.250
وتقصدها على هذا الزبون فما حكم ذلك حكم ذلك انه لا يجوز الا لو كانت الشركة تملك هذه الاعيان من السيارات او الاراضي او العمارات تملكها من قبلك ثم جاءها الزبون تباعت عليه بثمر وانت

68
00:26:35.800 --> 00:26:51.800
اما انهم يتفقون هم وياه وما عندهم شي وسيوقع على العقد ويلتزم ثم يروحون يأشرون له هذا ما يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فهم باعوا ما ليس عندهم

69
00:26:52.650 --> 00:27:10.050
وهذا بيع دين ما يجوز لا الا لو كانت هذه المبيعات عندهم في حوزتها. قبل يجيهم يطلبون فلما جاهم الزبون اتفقوا معه وباعوا عليه ما في بالع هذا لكن كلهم حالين ما عندهم شي

70
00:27:10.350 --> 00:27:28.550
لانهم رايحين يشرون وهم ما جاهم زبون يخافون تكسل عندهم هم اذا جاءهم الزبون اتفقوا وشتفوه ووقع وكلش يعني اه انتهى بعدين هم يكتبون معه ورقة الى جهة يسلبوا سيارة ويقيدونها عليهم

71
00:27:28.900 --> 00:27:47.550
ولا يروح معه ممدوك ويشريها ويسلمه له يشريها عقب ما بعثوها عليه ما يجوز هذا او يقولون له رح انت واختر اللي تبي عند الناس ما هو بعندهم هو اختر اللي تبي عند الناس وهي تنبيه عليه هذا ما يجوز

72
00:27:47.550 --> 00:28:10.900
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز تأجيل الحلي من الذهب على النساء مثلا للتجمل بها فترة بمبلغ مالي حاضر فاليوم مثلا هل يجوز تأجير الحلي من الذهب على النساء مثلا يجوز تأجيل الذهب الحلي على النساء يجوز ما في مانع

73
00:28:11.650 --> 00:28:34.400
التأجير يجوز انما الممنوع البيع اذا اتحد الجنس ما يجوز البيع الا متساوي. نعم. فضيلة الشيخ السؤال بمبلغ مالي حاضر فاليوم مثلا بمئتين ريال مع التأمين فهل هذا جائز؟ جائز التأجير جائز انما الكلام في البيع

74
00:28:34.400 --> 00:28:51.350
بيع الذهب بالذهب او النقود بالنقود هذا هو البيع اما التأجير فهذا ما فيه بيع. نعم فضيلة الشيخ انتشر في بعض الصحف الاعلان عن بيع بعض العملات القديمة بمبالغ خيالية

75
00:28:51.400 --> 00:29:08.700
فمثلا ريال فضة سعودي مصنوع قبل اربعين سنة يباع بمبلغ خمسين الف ريال. الان فهل هذا جائز ام انه من باب الربا هذا من التخول بمال الله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم التخول

76
00:29:09.550 --> 00:29:26.500
يأتي اقوام يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. هذا من التخوف بمال الله بغير حق تشير هذه العملات القديمة في هذه الايام الباهظة هذا لا داعي له ولا

77
00:29:26.950 --> 00:29:47.250
هو لا يجوز يعني الاسراف في المال وش النتيجة؟ وش الثمرة؟ من هذا وان كانت هذه النقود ذهب او فضة فلا يجوز التفاضل فيها لا يجوز التفاضل به لازم التساوي نعم

78
00:29:47.550 --> 00:30:05.400
فضيلة الشيخ هل يجب قول لا قلابة حتى يتحقق خيار الغبن الغبن ثابت في الثورة ومن قال لا خلاف الغبن اذا اذا صار فيه غبن فاحش وهو ثابت لو ما لو ما اشترط

79
00:30:05.650 --> 00:30:25.850
نعم فضيلة الشيخ ما حكم بيع الذهب الذي فيه شيء من الخصوص؟ وهي يسيرة يزين بها الحلي ما يجوز مثل القلادة لازم فصلها ومعرفة مقدار الذهب اللي فيها المباع بوزنه وتباع الفصوص بما شاء. نعم

80
00:30:26.000 --> 00:30:46.000
فضيلة الشيخ هل يؤخذ من الحديث؟ العبر بالجهل في الحكم حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عامله برد المبيع وفسخ العقد فلا قره واخبره بالحكم حتى لا يقع مرة اخرى بالربا. نعم اخذ منه بعض العلماء هذا

81
00:30:46.000 --> 00:31:11.100
انه يعذر بالجهاد لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر برد التمر وابطال العقد ولكنه ارشده الى طريقه الصحيحة في المستقبل نعم فضيلة الشيخ ما حكم الحوالات؟ وهي ان تعطي الصراف الريال السعودي هنا ويستلم المبلغ هذا شخص اخر

82
00:31:11.100 --> 00:31:28.050
في بلد اخر بعملة تلك البلاد. هذا صعب هذا صرف اما لو كان يرسل النقود ويتسلم هناك بنفسها بدون صرف ما في مانع او انسان لك عليه دين ببلد اخر

83
00:31:28.350 --> 00:31:47.550
وتحول عليه شخص من خالف حوالة ذي تسمى الحوالة اما انك تعطيه نقود هنا ويعطيك نقود بدلها في بلد اخر؟ هذه مصارفة فلا تجوز الا يدا بيده في المجلس. نعم

84
00:31:47.850 --> 00:32:06.750
فضيلة الشيخ لكن بعض العلماء في هذا الوقت يقولون اذا قبض شيك مصدق بالعملة التي يريدها في البلد الاخر يقولون ان الشيك يقوم مقام القبر. الله اعلم انا ماني مقتنع من هذا. لان الشيك مجرد سند

85
00:32:06.750 --> 00:32:32.600
وله قبر والبديل غالي ما هو بحاضر بالمجلس ما اتضح لي جوازه الا ان الشيك يقوم مقامه ابدا. نعم. فضيلة الشيخ بعض الاطعمة اتباع كيلا فاصبحت تباع في هذه الايام وزن وبعضها كان يباع وزنا فاصبح يباع كيلا فهل هذا جائز ام

86
00:32:32.600 --> 00:32:57.600
هو ربا والله هذا هذا اتباع العرف الظاهر اذا تعارف الناس على ان هذا يكال او هذا يوزن يعتبر العرف في هذا الا اذا كان الوزن يختلف عن الخيط. اذا كان الوزن يختلف عن الخيل ويحصل بينهم فرق هذا ما يجوز. نعم

87
00:32:57.850 --> 00:33:18.500
فضيلة الشيخ ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس من شراء بعض الحاجيات والاغراظ؟ ما رأيكم في ما يفعله بعض الناس من شراء بعض الحاجيات والاغراظ من البقالة. وعدم تسديد الثمن في الحال وانما يكون هناك اتفاق

88
00:33:18.500 --> 00:33:34.650
اما صاحب البقالة في السداد في نهاية الشهر مثلا فهل هذا هو ربا النسيئة؟ المقصود ام لا اذا شرى اذا شرى سلع بدراهم وقالوا اسددك باخر الشهر او باخر السنة

89
00:33:34.900 --> 00:33:59.750
يبيع مؤجل هذا بيع مؤجل ما في بأس. اذ اتفق عليه. نعم فضيلة الشيخ لكن لو قال عطني تمر الان عطني تمر واعطيك بداله تمر بعد سنة هذا حرام او قال عطني رز بعطيك رز بعد له بعد شهر او بعد سنة هذا مو حرام لانه نسيئة ما يجوز

90
00:34:00.150 --> 00:34:23.400
لكن لو شرى رز او تمر بدراهم مؤجلة ما في مانع. نعم فضيلة الشيخ بعض اصحاب معارف السيارات يتبايعون السيارة بالسيارة ويدفعون الفرق هل يدخل في الربا لا يجوز بيع السيارة بالسيارة ودفع ما في مانع لان السيارات ما يدخلها الربا

91
00:34:23.900 --> 00:34:51.600
سيارات ما اصبحت مصنوعة اخرجتها الصناعة يقولون اخرجتها الصناعة عن الربا مثل الاواني ومثل الاسلحة ومثل المعدات ان كان اصله ربوي لانها توزن لكن لما صنعت اخرجتها الصناعة عن الوزن. لا يجوز فيها البيع والشراء. ولا يدخلها الربا. نعم

92
00:34:52.200 --> 00:35:12.050
فضيلة الشيخ ما حكم بيع الذهب مخلوقا مع الخط مع الخرز مع العلم مع الخرز مع العلم بقتل الذهب ابي قدر خرج يفصل لازم من الفصل ما يصير ببيع واحد وباع الذهب لحاله والخرز لحاله

93
00:35:12.150 --> 00:35:29.950
ما يصير بعقل واحد وصفقة واحدة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى تفصل نعم فضيلة الشيخ هل يحل لي ان ابيع بيتي لرجل يدفع لي حقه بمال استقرضه من بنك ربوي

94
00:35:30.400 --> 00:35:54.550
هل يجوز؟ هل يجوز لي ان ابيع بيتي لرجل؟ مم يدفع لي حقه بمال استقرضه من بنك ربوي فعلمت انه يريد يدفع لك مال حرام ما يجوز لانك تعاونت معه على الحرام فلا يجوز. اما اذا ما تعلم هذا انسان عنده مال مختلط من خلايا وحرام. ولا تدري

95
00:35:54.800 --> 00:36:11.250
هل يبي يدفع لك هل هم من اهل الربا او من المباح؟ فلا يجوز لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود. يشتري منهم الطعام وهو امر بالربا لكن ما هو بكل ما عند اليهودي ربا عندهم اشياء ما ما فيها ربا

96
00:36:11.300 --> 00:36:26.750
فاذا كان الانسان عنده مال مختلط يجوز مثال كلمة وتشريم له ما يخالف. الا اذا علمت وتحققت ان هذا هو الحرام. فلا يجوز انك تاكل منه ولا تشربه ولا نعم

97
00:36:27.550 --> 00:36:54.200
فضيلة الشيخ اذا بعت ارضين في منطقة رخيصة بارض في منطقة غالية فهل هذا من الربا؟ فالارض لا يكفلها فيجوز تبي عرظ مساحتها قليلة في ارض في مكان الرغبة للناس بارض كثيرة في مكان وهو رغبة. هذا ما يدخله نعم. فضيلة الشيخ

98
00:36:54.300 --> 00:37:15.050
رجل يرى ان ربا الفضل جائز فيعمل به فيستدل بادلة واهية ومردود عليها. فما قولكم؟ لانه في هذا الزمن من امثاله ما في شك هذه مقالة اظهرها بعض المغرضين الذين يدعون الفقه

99
00:37:15.450 --> 00:37:42.400
ويتحايلون على اباحة الربا وهي وهو كلام باطل ومردود وقد تنبه العلماء له وردوا عليه وفندوه وردودهم موجودة والحمد لله. ومن احسنها اوسعها رد الشيخ محمود التويجري رحمه الله على من اباه الفظل. الشيخ عبد العزيز بن باز له رد على هذا الشخص وغيره

100
00:37:43.650 --> 00:38:00.550
واباح بعض العلماء مصر وردوا عليه في المجامع الفقهية وفي غيره فهم والحمد لله محاصرون واقوالهم الحمد لله مهجورة ولا قيمة لها عند المسلمين لانها اقوال شاذة واقوال باطلة. نعم

101
00:38:01.000 --> 00:38:17.550
بل اصبحوا هم اصبحوا والحمد لله هم مبغضين عند الناس. ولا قيمة لهم. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى وان الله يؤتي الذلة والمهانة على من عصاها. وخالف امره نعم

102
00:38:18.300 --> 00:38:35.800
فضيلة الشيخ هل يجوز لمن عنده تمر ردي؟ ان يبيعه بدراهم على من يريد ان يشتري منه تمرا جيد منه الدراهم ثم يدفعه له ثم يدفعها له ليشتري منه تمرا جيدا. ما في بأس

103
00:38:35.850 --> 00:38:53.400
اذا قبضت دراهم فله يشتري بها من صاحب المحل او من غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال خذ الدراهم وراح لمحل ثاني المهم انه يقبض الدراهم فاذا قبضها يشتري صاحب المحل او من محل اخر ما في بأس. نعم

104
00:38:53.900 --> 00:39:13.700
فضيلة الشيخ اذا باع شخص على شخص سيارة وكانت السيارة في المعرظ والمعرظ ليس للبائع ثم باعها المشتري على صاحب المعرظ بعد تغيير مكانها فهل هذا جائز ما يجوز بيع الاشياء الا بعد قولها

105
00:39:13.950 --> 00:39:34.250
وقبض الاشياء ان يحوزها المشتري الى مكانه والى رحله فلابد انه يقضيه السيارة ويذهب بها الى مكان خاص به ولا يتركها في المكان الذي بيعت فيه سواء كان هذا المحل للبايع او لغيره لازم انه يخرجها ويبعدها عن هذا المحل

106
00:39:34.250 --> 00:39:55.350
محل ثاني فرارا من الاحتيال والمواطأة نعم فضيلة الشيخ ارجو توضيح هذه العبارة فاذا اختلفت في هذه الاصداف فبيعوا كيف شئتم بالامثلة فكان يدا بيده يعني اذا باع بر بشعير

107
00:39:55.700 --> 00:40:27.050
رجاء متساويا او متفاظلا لكن بشرط التفاوض اذا باع تمر  يجوز هذا التفاضل تبي عشرة اصبع من التمر بعشرين صاع من البر او العكس يجوز التفاؤل لكن بشرط التفاوض في المجلس. نعم. فاذا اتحد الجنس حرم شيئان النسيئة والفضل. اذا اختلف

108
00:40:27.050 --> 00:40:54.250
الجنس حرم شيء وجاز شيء حرم النساء وجاز التفاؤل هذه قاعدة. نعم فضيلة الشيخ فهل القول الراجح في العلة في جريان الربا؟ فهل يدخل الربا في الفواكه لا الفواكه ما يدخلها الربا لانها ليست مطعومة يعني ليست طعاما ولا تدخر وانما هي شيء يؤكل تفكر فقط

109
00:40:54.950 --> 00:41:23.050
ولا يقتاتها الناس نعم فضيلة الشيخ خمس كيلو من التفاح من الجيد بسبع كيلو من المتوسط مثلا ما في بأس. ما يدخله الربا هاي نعم فضيلة الشيخ من وقع في بيع الريالات الورقية للريالات المعدنية بناء بناء على قول بعض اهل

110
00:41:23.050 --> 00:41:40.250
اهل العلم في جوازها الا على قول من ذهب ان العلة هذه الوزن فلا تبيع خمس كيلو تفاح باكثر منها العلة الوزن لكن هذا القول مرفوض والصحيح انه ما هو بالعلم

111
00:41:40.250 --> 00:42:06.600
العلة الطعمية او الاقتياس والاتفاق. نعم نعم فضيلة الشيخ من وقع في بيع الريالات الورقية بالريالات المعدنية بناء على قول بعض اهل العلم في جوازها ماذا عليه ان يعمل الان؟ وبنى على قول من افتى بهذا لكن هو المستقبل يترك يده. يترك العملية

112
00:42:06.600 --> 00:42:27.650
يغنيها الله عنها. نعم. فضيلة الشيخ الحديث سمرة في بيع الحيوان بالحيوان انما هو مخصوص بالسلم مثل حيوان لا ما هو مقصوص هذا في البيع ما هو في السلف السلم شيء وهو البيع شيء

113
00:42:28.500 --> 00:42:54.250
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز شراء السلع بالشيك؟ ام لابد من دفع الدراهم وتسليمها؟ نعم؟ هل يجوز  شراء السلع بالشيك ام لابد من نهج يجوز يجوز انك تشري سلاح وتعطي صاحبها شيك تحوله على رصيدك في البنك وش المانع؟ ما فيه بأس

114
00:42:55.000 --> 00:43:11.050
ما يدخله الربا الا شرات سلع بدراهم شريت رز ولا شاهي ولا سكر ولا صابون فهو ما معك دراهم لك رصيد في البنك تعطيه شيء كان على البنك ما في مانع. نعم

115
00:43:11.300 --> 00:43:33.100
فضيلة الشيخ ما حكم بيع الكيلو من لحم البعير؟ للكيلوين من لحم الغنم لا اللحم يدخله الربا لانه مفعول لانه مفعوم ومقتات لا يجوز يدخله الربا ما يجوز بيع بعضهم ببعض متفاضلا. نعم

116
00:43:33.550 --> 00:43:56.250
فضيلة الشيخ هل الافضل ان يكتب الانسان في رسالاته؟ هم؟ هل الافضل ان يكتب الانسان في رسالاته حفظه الله بصيغة الماضي او يحفظه الله بصيغة مضارع اللي في الكتب واللي عليه العلماء رحمه الله حفظه الله سلمه الله. لكن جاء ناس من الشباب

117
00:43:56.400 --> 00:44:15.000
جاؤوا عبارة جديدة يرحمه الله يغفر الله له الى من داعي هذا ما له داعي هذا التغيير وش الداعي هذا نعم فضيلة الشيخ الكتب كلها مملوءة من رحمه الله قال رحمه الله كذا رحمه الله ما قالوا يرحمه الله

118
00:44:15.350 --> 00:44:35.350
كون نخالف عبارات السلف وعبارات واكثر من مرة لا تخالفون حوارات السلف فقههم فامشوا على السلف وفقكم الله. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

119
00:44:35.350 --> 00:44:54.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قد يقال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

120
00:44:55.250 --> 00:45:17.400
من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا رواه احمد وابو داوود وفي اسناده مقال وعن عبد الله ابن الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

121
00:45:19.000 --> 00:45:49.700
وعلى اله وصحبه بهذا الحديث شرع لاخيه شفاعة فاهدى اليه هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من الربا الشفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجات شفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجات

122
00:45:51.500 --> 00:46:22.900
سميت شفاعة من الشفع وهو ضد الفرض او الوتر لان صاحب الحاجة كان منفردا في طلبها فاذا انضم اليه اخر سيره شفعا بدل ان كان فردا اذا انضم اليه اخر في الطلب صار شفعا بعد ان كان فردا فلذلك سميت

123
00:46:23.450 --> 00:46:49.900
شفاعة قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة اذا على قسمين شفاعة في الخير وهذه محمودة وشفاعة في الشر وهذه مذمومة

124
00:46:51.950 --> 00:47:27.250
التوسط في اصول النفع للاخرين هذا خير تعاون على البر والتقوى والتوسط في حصول المضار على المشفوع لها وعلى غيره. هذه شفاعة سيئة  واعظم الشفاعات السيئة الشفاعة في حد من حدود الله عز وجل

125
00:47:28.300 --> 00:47:56.250
فمن شفع في حد من حدود الله فقد واد الله جل وعلا بامره هذا من اعظم الشفاعة السيئة ومن اشدها شرا كذلك الشفاعة في في ظلم الناس التعدي عليهم واحد يريد انه يتعدى على الناس ويظلمهم يجي واحد يساعده

126
00:47:57.350 --> 00:48:26.400
ويمكنه ويقويه على فعله هذه شفاعة سيئة قد ذكروا ان الشفاعة على ثلاثة اقسام. شفاعة في امر واجب كدفع الظلم وانقاذ المسلم من مهلكة هذه واجبة شفاعة واجبة النوع الثاني شفاعة محرمة

127
00:48:26.500 --> 00:48:54.350
وهي الشفاعة في ظلم الناس واخذ حقوقهم والتعدي عليهم  كالشفاعة عند الموظفين ولا المسؤولين في اخذ حقوق الناس واعطائها لمن لا يستحقها هذه شفاعة محرمة شفاعة سيئة لانها اعانة على ظلم

128
00:48:54.950 --> 00:49:20.200
الشفاعة في تقديم من لا يستحق التقديم وتأخير من يستحق التقديم. هذي شفاعة سيئة لانها فيها ظلم للناس تقدم عدة اشخاص في في طلب وظيفة لطلب امر من الامور فيقدم بعضهم ويرفض الاخرون بغير حق

129
00:49:21.300 --> 00:49:54.050
هذا من اعان عليه وشفع فيه فهو ظالم وهذه شفاعة محرمة الشفاعة عند القاضي ليحكم بغير الحق يظلم يظلم احد الخصوم للاخر كهذه هذه شفاعة محرمة  والنوع الثالث شفاعة في شيء مباح

130
00:49:54.100 --> 00:50:11.350
ما هو بواجب ولا محرم شيء مباح انسان قال لك توسط لي عند فلان يطردني مال انا محتاج يشفع لي عند التاجر يطرظني اشفع لي عنده يبيع علي مؤجل يقسط علي كذا وكذا

131
00:50:12.500 --> 00:50:37.950
هذه شفاعة مباحة فاخذ اخذ المال على الشفاعة المحرمة او الشفاعة الواجبة هذا محرم. واما اخذ المال على الشفاعة المباحة فهذا مباح ياخذ المال على الشفاعة المباحة هذا مباح. ولكن الافضل تركه

132
00:50:38.400 --> 00:51:05.800
الافضل ترك الاخذ  واحتساب الاجر عند الله سبحانه وتعالى فان اخذها جاز لكن الافضل ان لا يأخذ وان يحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى هذا هو التفصيل في اخذ الهدية او اخذ المال على الشفاعة

133
00:51:06.900 --> 00:51:32.000
انها تارة يكون محرما وتارة يكون مباحا والافضل تركه  وسمي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا قد اتى بابا عظيما من الربا يعني اذا كانت الشفاعة على محرم او الشفاعة في اداء واجب

134
00:51:32.600 --> 00:51:56.550
فاخذ هذا باب عظيم من الربا سماه ربا لانه كسب محرم لانه كسب محرم وكل كسب محرم فانه يسمى ربا وان كان المشهور ان الربا هو الزيادة في بعض الاموال

135
00:51:57.150 --> 00:52:20.100
الا هو المشهور لكن قد يطلق الربا على كل كسب محرم. ومنه اخذ العوظ على الشفاعة اذا كانت في في اداء واجب او فعل محرم فهي نوع من الربا اي من الكسب الحرام

136
00:52:20.650 --> 00:52:38.650
هذا وجه ادخال هذا الحديث في باب الربا نعم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه ابو داوود والترمذي وصححه

137
00:52:39.450 --> 00:52:58.450
وهذا الحديث ايضا في نوع اخر من انواع كسب المحرم وهو الرشوة وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشية اللعن والطرد والابعاد عن رحمة الله عز وجل الطرد والابعاد

138
00:52:59.050 --> 00:53:23.450
عن رحمة الله عز وجل واللعن لا يكون الا على على كبيرة من كبائر الذنوب وكل ذنب ختم بلعنة فانه كبيرة من كبائر الذنوب ويجوز لعن اصحاب الكبائر على سبيل العموم لعن لعنة الله على الظالمين لعنة الله

139
00:53:23.850 --> 00:53:49.700
على الكاذبين لعن الله شارب الخمر لعن الله اكل الربا لعن الله الراشي والمرتشي لان هذه كبائر فيجوز لعن اصحاب الكبائر على سبيل العموم اما لعن المعين اللعن المعين من اصحاب الكبائر فهذا فيه خلاف بين اهل العلم

140
00:53:49.950 --> 00:54:10.350
اما لعن العموم من اصحاب الكبائر فهذا وردت فيه انواع كثيرة من اللعن على جرائم تبلغ الى حول الاربعين اربعين جريمة ذكر طرفا منها الحافظ ابن القيم في الجواب الكافي

141
00:54:11.250 --> 00:54:39.300
لعن الله الراشية الراشي هو الذي يدفع الرشوة والرشوة هي المال الذي يعطى للموظف او المسؤول من اجل انجاز المعاملة او الحكم في القضية اذا كانت عند القاضي الحكم في القضية

142
00:54:39.900 --> 00:55:01.600
التي عند القاضي هذه هي الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها ولعن من اخذها. المرتشي يعني اخذ والراشي هو الذي يدفع الرشوة والرشوة هي المال الذي يدفع

143
00:55:02.100 --> 00:55:29.500
للمسئول او موظف او القاضي لانجاز الاعمال التي عنده للناس او لتقديم بعض الناس على بعض تقديم غير المستحقين دفع المستحقين من اجل الرشوة والرشوة جريمة عظيمة تفسد المجتمع وتفسد المعاملات

144
00:55:29.950 --> 00:56:05.400
وتفسد القضايا وتنزع الثقة بالمسؤولين وتعطل الحقوق تعطل الحقوق وتعين الظلمة على ظلمهم تعين الظلمة على ظلمهم وتضر اصحاب الحقوق فيمنعون من حقوقهم بسبب الرشوة فما دخلت الرشوة في مجتمع الا افسدته. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليها

145
00:56:06.300 --> 00:56:29.650
لشدة اثارها القبيحة على المجتمع سميت رشوة من الرشا وهو الحبل الذي يستقى به الماء من البير الرشا هو الحبل الذي يستقى به الماء من البئر والمال الذي يدفع للمسؤول

146
00:56:30.300 --> 00:56:52.250
يشبه الحبل الذي يستقى به من البئر لانه الاستخراج لاستخراج طمع من المطامع من عند المسؤول فهي مثل الرشاء. فلذلك سميت سميت رشوة فهذا الحديث يدل على تحريم الرشوة وعلى انها كبيرة من كبائر

147
00:56:52.550 --> 00:57:20.600
الذنوب ويدل على جواز لعن اصحاب الكبائر على سبيل العموم لا على سبيل التعيين ووجه ادخالها في باب الربا لانها كسب محرم والربا قد يطلق على كل كسب محرم ولان الربا اخذ للمال بدون مقابل. والرشوة اخذ للمال

148
00:57:20.850 --> 00:57:40.800
بدون مقابل اخذ للمال بدون مقابل لان المسؤول والموظف واجب عليه ان يقوم بالعمل بدون ان يأخذ عليه مقابل من الناس اكتفاء بما يصرف له من بيت المال من المرتب

149
00:57:41.450 --> 00:58:08.400
لا يجوز له ان يأخذ من الناس فان اخذها فانها سحت وقد عاب الله اليوم لقوله الكالون للسحت والسحت هي الرشوة وذلك لشناعة هذه الجريمة واثارها السيئة على المجتمع فهي داء خطير

150
00:58:08.950 --> 00:58:40.700
ومرظ وبيل والعياذ بالله يجب ان تحارب وان يحذر منها وان ينكل لمن يتعاطاها  اذا عرف عنه ذلك وثبت عليه  الاخر للرشوة وينكل الذي يدفع الرشوة يادي يطهر المجتمع من هذه الجريمة الخبيثة والجرثومة

151
00:58:41.200 --> 00:59:12.350
الخطيرة التي تفسد المجتمع وتعطل الحقوق وتسلط الظلمة وتهين الكرام وتكرم اللئام وفيها من المخاطر ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى فهي من اعظم الجرائم وهي من ناحية من يأخذها يأكل السحت والمال الحرام

152
00:59:12.850 --> 00:59:37.850
ومن ناحية من يدفعها يظلم الناس بسببها ويأخذ حقوقهم ومن ناحية المجتمع تتعطل حقوقهم فلا يقضى لهم  شأن ولا ينجز لهم معاملة الا بدفع الرشوة ومن لم يدفع الرشوة ضاع حقه

153
00:59:38.100 --> 01:00:01.100
او اهين يماطل به يؤخر الى ان يمل. وقد يترك المطالبة. وييأس من الحصول على حقه كل ذلك بسبب الرشوة اذا تعود المسؤولون والموظفون اخذ الرشوة تعطلت الاعمال الوظيفية وحصل الخلل

154
01:00:01.150 --> 01:00:24.300
في المعاملات وانجازه المعاملات واثرت على نفسيات الموظفين واذا دفعت الرشوة الى القاضي فهي اشد لان القاضي يجب عليه ان يحكم بين الناس بالحق وبمقتضى الشرع فاذا اعتاد اخذ الرشوة

155
01:00:24.350 --> 01:00:43.950
فانه يغير الاحكام من اجلها. من دفع اليه رشوة حكم له. ولو لم يكن له حق ومن لم يدفع رشوة حكم عليه وان كان له الحق ومنعه من حقه فالرشوة للقضاة اشد

156
01:00:44.050 --> 01:01:08.450
انواع الرشوة لان القضاة هم محل الثقة ومحل اه العدالة وكذلك بقية الموظفين كل من يتولى شؤون الناس فانه يجب عليه ان يقوم بما ولي على وجه العدالة. والا يماطل بالناس ويؤخرهم

157
01:01:08.800 --> 01:01:24.950
بغير حق. وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على جباية الصدقات. يقال له ابن اللتبية فلما جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا اهدي الي

158
01:01:25.450 --> 01:01:47.350
فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بالنا نستعمل الرجل على العمل الذي ولانا الله اياه ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا اهدي الي. الا جلس هذا في بيت امه

159
01:01:47.750 --> 01:02:06.150
حتى ينظر هل يهدى اليه او لا ثم انكر صلى الله عليه وسلم هذا العمل اشد النكير فمن ولي على عمل من اعمال المسلمين وجب عليه القيام به على الوجه

160
01:02:06.250 --> 01:02:37.000
النزيه الوجه العدل ولا يتلاعب بالناس والمراجعين ويستهين بالمراجعين بل يجب عليه الانصاف والعدل ولا يقدم احدا لماله او لجاه وانما يقدم بالاحقية ويكون الناس عندهم سوا صاحب الجاه وصاحب المال والضعيف والمسكين اللي ما له جاه ولا له مال

161
01:02:37.400 --> 01:03:04.300
يساوي بينهم بالعدل فان لم يفعل فانه يكون من الجائرين والعياذ بالله باحكامهم ويكون من الظالمين ومن المعطلين للحقوق وهو جريمته كبيرة جدا. ولا وليس من اللازم ان تسمى رشوة. بعض الناس ما يسميها رشوة. يسميها هدية

162
01:03:05.200 --> 01:03:24.200
الرجل الذي قال للرسول هذا لكم وهذا هدي الي سماها هدية الرسول لم يعبأ بهذا الاسم وانكر هذا العمل وبعضهم يسميها حق الشاهي او حق التعب او ما اشبه ذلك من الاسماء او اكرامية

163
01:03:25.050 --> 01:03:45.250
نسميها اكرامية مهما سميت فهي رشوة والاسمى لا تغير الحقائق لانك ما اخذتها الا في مقابل وظيفتك وفي مقابل عملك فهي رشوة سميتها هدية سميتها حق التعب حق الشاهي حق الى اخره سمها اللي تبي

164
01:03:45.450 --> 01:04:10.250
لكن هي رشوة وهي سحت ومال حرام وباب من ابواب الربا نسأل الله العافية والسلامة. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. وان كانت

165
01:04:10.250 --> 01:04:33.100
ان يبيعه بزبيب كيلا. وان كان زرعا ان يبيعه بكيل الطعام. نهى عن ذلك كله متفق عليه هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجامل ثم فسرها بقوله

166
01:04:34.350 --> 01:04:59.350
ان يبيع الثمر الذي عنده ان كان ثمرا ان يبيعه بتمر كيدا وان كان كرما يعني عنبا ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام هذه هي المزامنة

167
01:04:59.550 --> 01:05:19.750
فان كان هذا التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا اشكال في حجيته وان كان من الراوي ايضا فهو حج لان الراوي ادرى بما بما روى ولانه يغلب انه تلقاه عن الرسول

168
01:05:19.800 --> 01:05:41.800
صلى الله عليه وسلم فهذا التفسير للمجابنة تفسير مقبول يجب المصير اليه لانه اما من الرسول صلى الله عليه وسلم او من الصحابي وكلاهما حجة وسميت مجابنة من الزبل وهو الدفع

169
01:05:41.850 --> 01:06:08.400
لان كلا من البائع والمشتري يدفع صاحبه وذلك اذا كان عنده تمر على رؤوس النخل تمر على رؤوس النخل يبيعه بتمر بتمر كيلا من باب الخاص يقول هذا التمر اللي على النخل يجي مئة كيلو مثلا فيعطيه مئة كيلو تمر

170
01:06:09.000 --> 01:06:43.100
بالخيل هذا لا يجوز لانه سبق لنا ان الطعام بالطعام ان التمر بالتمر البرج البر والشعير بالشعير  وهو انه يجب فيه المبادلة والمساواة مثلا بمثله وزنا بوزن كيلا بكي يجب فيه المساواة وهنا لا تعلم المساواة الخرس لا يكفي

171
01:06:43.400 --> 01:07:10.850
والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل كلاهما لا يجوز هذا وجه المنع لان في هذا جهالة للتساوي بيع التمر بالتمر مع الجهل بالتساوي فهذا ربا حتى يعلم مقدار كل منهما  يباع بمثله من غير زيادة

172
01:07:11.700 --> 01:07:37.650
هذا بالتمر العنب كذلك عنده عنب على رؤوس الشجر على رؤوس الشجر يبيعه بزبيب وهو الجاف من العنب لزبيب الكيلان يخرس ما على الشجر ايعطيه مقابله من الزبيب الجاف هذا حرام

173
01:07:37.950 --> 01:08:02.350
لعدم التساوي لان الخرس لا يكفي لابد من الكيل في الطرفين وزنا بوزن مثلا لابد من شيلن بكين لابد من التساو والخلف لا يعلم فيه التساؤل فيكون يدخل في الربا

174
01:08:03.950 --> 01:08:23.650
كذلك اذا كان عنده زرع لم يحصد وقد اشتد الحال اشتد حبه صلح للبيع فاذا باعه بطعام كيلا من باب الخرس فهذا ايضا لا يجوز لانه ربا لانه لا يعلم التساوي

175
01:08:23.800 --> 01:08:47.050
والخرف لا يكفي هذا وجه المنع من هذه الامور ان انه يجهل فيها التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاؤل كلاهما لا يجوز نعم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال

176
01:08:47.200 --> 01:09:09.600
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه المديني والترمذي. وابن والهاكم هذا حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه

177
01:09:10.200 --> 01:09:31.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب الرطب بالتمر الرطب المراد به الذي لم يجب الرطب خمر الذي التمر الذي لم يجف لم يجف بالتمر وهو اليابس

178
01:09:32.250 --> 01:09:57.250
يعني بيع الرطب من التمر باليابس من التمر هذا بيع رطب ليابس تمر بتمر لكن طرف رطب وطرف يابس  هذا لا يجوز لانه لا يعلم التساوي لا يدرى مصير الرطب اذا يبس ما لا يكون مقداره

179
01:09:59.350 --> 01:10:22.350
ولا مهوب على رؤوس النخل لو جبت رطب لو جبت رطب بزبيل ولا والسطو رطب خراب الجبين ولا بسطل ولا بصندوق وبعثوا بتمر وصار سوا وزنته الرطب صار عشرين كيلو ووزنت التمر وصار عشرين كيلو

180
01:10:22.750 --> 01:10:44.050
بتتساوى يقول لا ما تساوى هذا رطب وهذا يابس ولا تدرون اذا جف هذا الرطب ماذا يكون مقداره ما يضمن والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا فقال اينقص الرطب اذا جف

181
01:10:44.250 --> 01:10:59.900
قالوا نعم. قال فلا اذا. لماذا سأل الرسول هل الرسول يجهل او ان الناس يجهلون ان الرطب ينقص اذا جاه لا سؤاله ما هو من باب الاستفهام وانما من باب التقرير

182
01:11:00.300 --> 01:11:26.450
ليبين العلة التي من اجلها حرم هذا وهي ان الرطب ينقص اذا جف. فلا يعلم التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهذا الحديث يدل على منع بيع الرطب من الربويات باليابس

183
01:11:27.100 --> 01:11:48.100
للجهل بالتساوي ودل على ربط الحكم بعلته لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اينقص الرطب اذا هذه العلة؟ العلة انه ينقص الرطب الى جف فهذا من باب ربط الحكم بعلته

184
01:11:48.500 --> 01:12:18.350
فاذا قلت هذا الشيء لا يجوز فانك تبين ما هي العلة من اجل ان يقتنع السامع ويطمئن قلبه ولا يبقى مترددا لماذا؟ ولماذا هذا اذا امكن نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن بيع الثاني للثالث. يعني الديل

185
01:12:18.350 --> 01:12:45.200
رواه اسحاق والبزار باسناد ضعيف نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكامل وفسره ببيع الدين بالدين الكالي اسم فاعل من تلأ يكلأ كلوءا فهو كاري اذا تأخر. الكالي هو المتأخر

186
01:12:45.700 --> 01:13:09.700
هو التأخير اذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين كأن تبيع مئة كيلو من التمر بمئة ريال مئة كيلو من التمر بمئة ريال وكلاهما لم يقبض منه شيء في المجلس. مئة كيلو غايب بمئة ريال غايب

187
01:13:10.500 --> 01:13:31.550
هذا لا يجوز لانه بيع دين بدين اما لو بعت مئة كيلو بمئة ريال مئة كيلو بمئة ريال وقبظ احد العوظين في المجلس فلا بأس اما ان المبيع ما هو بحاضر؟ والثمن ما هو بحاضر

188
01:13:32.000 --> 01:13:53.950
فهذا بيع دين بدين فلا يجوز هذا معنى بيع الكالي بالكامل تجي عليه سيارة صفتها كذا وكذا صفتها كذا وكذا مظبوطة بالوصف. بخمسين الف ريال مؤجلة وتنت تفرقون ما ما سلمت السيارة ولا سلمت القيمة

189
01:13:54.700 --> 01:14:15.750
هذا بيع دين بدين لا يجوز. لازم من تسليم احد العوظين في المجلس الا اذا كانت السيارة معينة السيارة الفلانية معينة هذه في حكم المقبوض في المجلس لا مانع. لكن سيارة ما هي معينة ولكن مظبوطة بالوصف فقط

190
01:14:16.000 --> 01:14:36.300
وتباع بثمن مؤجل بدون انه يقبض في المجلس احد العوظين هذا بيع الدين للدين وهذا بيع الكالي بالفعل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اما بيع الدين بالدين من باب المقاصة

191
01:14:37.000 --> 01:15:01.500
انتبهوا بيع الدين بالدين من باب المقاصة انت عندك له؟ عند ذكره طعام مثلا مئة كيلو من التمر وهو عن جهلك مثلا مئتين ريال دين بذلته لك قرض مثلا عنده لك قرض اقررته مئتين ريال

192
01:15:01.850 --> 01:15:26.200
وهو يطلب منك مئة كيلو من التمر كل واحد بذمته مشغولة للاخر. هذي مشغولة بتمر وهذي مشغولة بنقود. قلت له تعال خلنا نوازن بين الدينين ونخلص نجعل الدراهم اللي الدراهم اللي عندي لك انا

193
01:15:26.600 --> 01:15:46.200
بالتمر الذي عندك والمقابل نجعل الدراهم ثمن للتمر. وهذا من باب المقاصة. هذا جائز هذا جائز لا بأس به المقاصة وهي ان يكون لكل واحد على الاخر دين يتحاسبان ويتقاصان

194
01:15:46.250 --> 01:16:05.100
هذا لا بأس لان لان ما في الذمة مقبول. ما هو بمثل الدين. ما في الذمة. في حكم المقبول فكل في حكم انه قضوا لانه ما في ذمته فهو متمكن منه فهو في حكم المقبوض. وهذا يسمونه بالمقاصة. لا بأس به

195
01:16:05.100 --> 01:16:30.450
وليس هو من باب بيع الدين بالدين وهذا يسمونه البعساقط بساقط ساقط بساقط اما بيع الواجب بالواجب فكما مثلنا يبيع مئة كيلو من التمر مؤجلة بمئتي ريال مؤجلة ويتفرقون ما قضوا احد منهم شيء

196
01:16:31.450 --> 01:16:47.400
هذا بيع واجب بواجب دين واجب بدين واجب هذا لا يجوز وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكاري اي بيع الدين بالدين

197
01:16:47.850 --> 01:17:17.800
نعم باب الرخصة في العرايا باب باب الرخصة في العرايا. سبق لنا انه لا يجوز بيع التمر بالتمر الا بشرطين الشرط الاول التساوي في المقدار الشرط الثاني التقابض للمجلس فلا يجوز ان يباع التمر بالتمر مؤجلا

198
01:17:18.650 --> 01:17:35.350
ولا يجوز ان يباع التمر بالتمر متفاظلا. كما سبق في حديث التمر الجمع بالتمر الجنيب الذي مر به لا يجوز التفاضل مع اتحاد الجنس اذا اتحد الجنس حرم شيئا التفاضل

199
01:17:35.950 --> 01:18:03.500
والنسيئة هذا معلوم في بيع التمر بالتمر اتحاد الجنس فلا بد من التساوي في المقدار ولا بد من التقابظ في المجلس يستثنى من هذا قضية العرايا من باب الرخصة الرخصة باللغة

200
01:18:03.800 --> 01:18:31.400
السهولة والمكان الرخص هو اللين واما في اصطلاح الاصوليين الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح اباحة المحظور مع قيام سبب الحظر في معارض راجح مثل اكل الميتم. الميتة حرام

201
01:18:32.200 --> 01:18:58.450
لكن المضطر يباح له اكلها مع انها ميتة فسبب الحظر قائم وموجود وهو انها ميتة لكن المعارض الراجح وهي الضرورة والابقاء على الحياة اباح الاكل منها فصارت مباحة للمضطر من باب الرخصة

202
01:18:59.350 --> 01:19:21.950
لا من باب العزيمة من باب الرخصة وهي الرخصة انما تكون عند الحاجة او عند الضرورة فقط وتقدر بقدرها فلا يزاد عليها  العرايا  رخصة وهي بيع التمر على رؤوس النخل

203
01:19:22.650 --> 01:19:44.600
ذي الرطب بخرصها من الرطب الجاف هذا سبق لنا انه لا يجوز وهو المزابنة المحرمة هذا مر علينا بالحديث قريبا نهى عن المزامنة وهي ان يبيع التمر على على رؤوس النخل بالتمر كيلا ان يبيع الرطب على رؤوس النخل

204
01:19:44.600 --> 01:20:06.250
تمرين كي لا هذي مزامنة حرام استثني منها العرايا وهي بيع رطب على رؤوس النخل بتمر كيلا هذا مستثنى رخصة لهذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجامنة ورخص في العرايا

205
01:20:07.400 --> 01:20:29.950
والعرية في الاصل هبة المنافع العرية في الاصل هبة المنافع مع بقاء العين تعطي واحد كتاب يقرأ فيه ويردوا عليك هذي عرية ولا لا؟ هبة المنفعة فقط تعطيه سيارة يحمل عليها ولا يركب ولا يسافر عليها

206
01:20:30.100 --> 01:20:51.900
ثم يردها عليك هذي تسمى عرية ذمة المنفعة فقط مع بقاء ملكية العين لصاحبها هذه عرية هذي العرية في الاصل كهبة المنفعة مع بقاء العين وردها الى صاحبه اما المراد بالعرية هنا

207
01:20:51.950 --> 01:21:16.150
المراد بها بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه من التمر. بخرصه من التمر هذا مزامنة لكنه مرخص فيه للحاجة وذلك اذا طابت الثمار وصار الناس ياكلون رطب في ناس ما عندهم دراهم يشرون بها اوروبا

208
01:21:16.200 --> 01:21:31.500
ما عندهم دراهم لكن عندهم تمر من من العام الماضي تمر من العام الماضي الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم ان يشتروا الرطب على رؤوس النخل بالتمر بخرصها من التمر

209
01:21:31.700 --> 01:21:50.300
لاجل الحاجة لاجل دفع الحاجة ما يبصرون الناس ياكلون رطب وهؤلاء ياكلون يابس عقب العام  لانهم ما معهم نقود فالرسول رخص لهم لاجل حاجتهم الى التفكه مع الناس ولكن في حدود

210
01:21:50.300 --> 01:22:15.850
ما اذن فيه الشارع فقط وشروط شروط خمسة اولا ان تباع العرية بخرصها من التمر بخرصها من التمر فيقال كم تجي آآ هذه النحلة لو جفت قال خمسين كيلو يقول تعال هذي خمسين كيلو ويابس اعطيك اياها الان ثمنا لها

211
01:22:17.950 --> 01:22:37.600
ان تباع بخرصها من التمر هذا واحد  الثاني ان يكون ذلك في حدود خمسة اوسط فما دون لانه جاء في الحديث انه رخص في العرايا بخمسة اوسط او اربعة اوسخ شك من الراوي

212
01:22:39.400 --> 01:23:00.500
فلا فلا يزيد تزيد العرية عن خمسة اوسق والوسط كم هو الوصف الواحد ستون صاعا بالصاع النبوي مجموع الخمسة يكون اذا ثلاث مئة صعب الصاع النبوي ان تكون في حدود خمسة اوسط فاقل. ولا تزيد على ذلك

213
01:23:01.500 --> 01:23:22.000
لان حال غالب حاجة الناس الى اكل الرطب ما يزيد عن ثلاث مئة صاع وابتدئ وقف المدير ما يزيد عن ثلاث مئة صاع في الغالب فقدرت بقدرها. الشرط الثالث ان تباع على رؤوس النخل فان

214
01:23:22.100 --> 01:23:41.500
فان كان التمر مجدودا الرطب ان كان الرطب مجدودا ومقطوعا فانه لا يجوز بيعه بالقرص من التمر اولا للجهالة بالتساوي وثانيا هذا رطب ديابس. هذا لا يجوز فلا بد ان تكون على رؤوس النخل

215
01:23:42.150 --> 01:24:03.750
ولان الناس بحاجة الى بقائها على رؤوس النخل حتى يأكلوها شيئا فشيئا. اما لو قطعت جميعا ما انتفع صاحبها جفت ولا حصل له رطب في بقية الايام. فيشترط ان تكون العرية على رؤوس النقب. لا مقطوعة

216
01:24:04.700 --> 01:24:22.050
هذي كم ثلاثة شروط الشرط الرابع ان يكون بالمشتري حاجة الى الرقى. حاجة الى الرقى ان كان المشتري ما هو محتاج الى رطب هي ما تجوز لانها انما رخص فيها

217
01:24:22.150 --> 01:24:42.150
لاجل الحاجة فقط الشرط الخامس ان لا يكون معه غير التمر ما معه ثمن غير التمر ما عنده طعام اخر ما عنده بر ما عنده دراهم ما عنده اي مال اخر غير هالتمرة اللي عنده عقب العام

218
01:24:42.900 --> 01:25:01.500
تسمى الحويل باقي عقب العام ما عنده غيره فان كان عنده ثمن اخر فانها لا لا تجوز العرية في حق يشتري بغير التمر اشتري لي بالدراهم يشتري بالبور الشعير او بغير ذلك من الاموال

219
01:25:02.450 --> 01:25:10.457
هذه الشروط الخمسة اذا اذا اختل شرط منها لم تجوز العارية