بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وخمسة. اذا كان عندهم ردي من هذه الربويات ويبون جيد يدفعون كثيرا من الردي وياخذون قليلا من الجيد هذا حرام هذا حرام ربا والطريق الصحيح ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم انك تبيع الردي اللي عندك ثم اذا حصلت على الدراهم تأخذها وتشتري بها الجيد نعم فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى استعمال ولي الامر استعماله للعمال واستنابته للعمال جباية الاموال التي تتعلق ببيت المال التي تتعلق ببيت لبيت الله لانه ما يستطيع يباشر كل شيء يوكل من العمال او ذوي الكفاءات يختار من ذوي الكفاءات والامانة من يقوم بهذه الاعمال قال وهذا يدل على جواز التوكيل بتوكيل واستنابة ولي الامر للعمال المسألة الثانية في الحديث دليل على ان ولي الامر يتفقد تصرفات العمال يصحح ما هو صحيح ويرد ما هو باطل لان الرسول صلى الله عليه وسلم تفقد على هذا العامل المسألة الثالثة وهي المقصودة من هذا البحث انه لا يجوز بيع الردي من الربويات بجيد من جنسه ويكون الردي اكثر من الجيد انه لا يجوز هذا هذا ربا فجودة النوع لا تبيح التفاضل جودة النوع لا تبيح التفاضل بين الجنسين المسألة الرابعة في الحديث دليل على ما ذكرنا ان من افتى بتحريم شيء من المعاملات وهناك بديل صالح فانه يرشد اليه ولا يترك الناس يحتارون في امورهم نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشبرة من التمر التي لا يعلم بالكيل لا وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصغرى من التمر. الصغرى مكوبة الصغرى هي الكومة التي لا يعلم كيلها ان تباع للتمر يعني تباع بالجنسية لكيل معلوم او وزن معلوم فلا يجوز هذا لان هذه الصغرى مجهولة ولا يكفي الخاص مجهولة المقدار ولا يكفي الخاص وهذا دليل على القاعدة التي يذكرها العلماء ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض العلم بالتفاضل لا يجوز هذا بالاجماع كذلك الجهل بالتساوي هذا مثل العلم بالتفاؤل حرام فلا يجوز بيع هذه هذه الاشياء بالخاص والتخمين بل لابد من الكيل او الوزن والتساوي في الكيل والميزان نعم واما من ابن عبد الله خاصا بالتمر محسوبا من الطعام من البر من الشعير من التمر ما يجوز بيعه الا الا ان تكال او توزن ويعلم المقدار فتبادي مثلها من غير زيادة. نعم وعن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم نعم هذا كما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه الطعام بالطعام من هذه الاصناف للبر الشعير بالشعير التمر بالتمر كلها لاطعمة فلا يباع بعضها ببعض متفاضلين فهو يوافق ما سبق ولكنه هنا قال الطعام هذا دليل لمن قال ان العلة في تحريم العلة في تحريم الربا في هذه الاربعة هو الطعمين هواها الطعمية قال وكان طعامنا يومئذ للشعير لا شك الشعير يجري كما سبق في حديث عبادة تجري للربا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والشعير بالشعر. فيجري فيه الربا فالشعير نوع من الطعام نوع من الطعام نعم وعن وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا. نعم. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشرة باثنين مثلهم باثني عشر دينارا عندك وصل ما هي بقطعة نعم فيها ذهب وخرز. مم. ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم هذا حديث ابن عبيد رضي الله عنه انه اشترى القلادة ما يلبس على العنق معروف ما يلبس على العنق تتزين به المرأة فيها ذهب وخبز. ذهب معروف والفرز. ايضا معروف وهو القطع التي تنظم بالسلك بعظها الى بعظ اتشكل سلسلة يشكل سلسلة من مواد الزينة فيها ذهب وخرج لاثني عشر دينارا الدينار هو الاثقال من الذهب الدينار نقد نقد مستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الذهب ومقداره مثقال قالوا ففصلتها يعني فصلت الخرج من اشترى جملة الخرز والذهب باثني عشر دينار فلما فصلها استخرج الذهب على حدة والخرج على حدة وجد ان ان الذهب اكثر من من اثني عشر دينا. اذا حصل التفاؤل ولا لا حصل التبادل بين الذهب اكثر من اثني عشر دينار اي اكثر من اثني عشر مثقالا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تحصى ما تباع جميع ذهب وخاص وهو ما يدرى كم مقدار الجهل حتى تفصل فيباع الخرج على حدة ويباع الذهب على حدة بمثله. الخرج يباع بما بما شاء ما يدخل لي ربا. اما الذهب فلا يدخله فلا بد من التسامح لا تباع حتى تفصل فهذا مثل حديث الصبغة تماما الصبغة منع بيعها بجنسها للجهالة ولا لا؟ جهالة المقدار كذلك القلادة منع بيعها بجهالة المقدار لانها حليت جميع هو القلب ولا يدرى كم مقدار الذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المعاملة وقال لا تباع حتى تفصل فيباع الذهب بمثله في المقدار ويباع الخرز بما شاء لانه لا يأكله الربا نعم في وعن سمرة في هذا الحديث فيه فوائد اولا في سؤال اهل العلم لان لان فضالة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما حصل له خشية ان يقع في الحرام ثانيا فيه انه لا يجوز بيع الذهب اذا كان معه جنس اخر حتى يعلم مقدار الذهب فيباع بمثله من غير زيادة ويباع الخلط الاخر مستقلا حتى يسلم الانسان من الربا نعم وعن سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا سواء خمسة وصححه الترمذي وابن جارود هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان. حيوان يشمل له بهيمة الانعام ويشمل غيرها من الحمر والخيل كل كل الحيوانات وظاهر الحديث لا يباع بعضها لبعض النسيئة يعني غائبا فلا يباع بعيد ببعير الغايب او شاة بشاة غائبة مؤجلة او بقرة ببقرة مؤجلة. هذا ظاهر الحديث لا يباع نسيئة بل لابد من التقابر تبيع بعير البعير لازم من التقوى تبيع بعير تبيع شاة بشاة لازم اذا التقاه وهكذا يبيع حمار بحمار او فرس من فرس لازم على ظاهر هذا الحديث ولكن بعده الحديث يعارضه وهو نعم يجهز الحديث اللي بعده نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اذا تبايعتم بالعينة لا اللي بعده بعده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نعم وعن وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشه فنفذت فنهجت الابل فامره ان يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت اقم البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه انه يجوز التفاهم بين الحيوانات وهذا لا اشكال فيه. وفيه انه يجوز بيع الحيوان من الحيوان ونسي. فيعارض حديث يعارض حديث سمرة ابن جند نهى عن بيع الحيوان بالحيوان فما الجواب اجابوا عن حديث سمرة بن جندب لاجوبة اولا ان قوله نسيئة راجع الى الطرفين. لا يباع حيوان نسيئة بحيوان نسيم. لان هذا يكون بيع دين وهذا يوافق الحديث الاتي نهى عن بيع الخالي بالكالم يعني بيع الدين بالدين فيحمل حديث سمرة على ان كلمة نسيئة راجعة للطرفين اي لا يباع الحيوان بالحيوان وكل منهما نسيئة. واما حديث عبدالله بن عوف فهو يختلف فيه الحيوان حيوان مقبول في المجلس وحيوان مؤجل فلا تعارض بين الحديثين اذا اذا فسرناه بهذا التفسير الجواب الثاني ان حديث عبد الله ابن عمر اصح من حديث حديث ثمرة بن جندب من رواية الحسن ابن الحسن البصري عن سمرة. والحسن لم يسمع من سمرة. فيكون الحديث فيه انقطاع وفي الحديث فيه انقطاع بين الحسن وبين سمرة فلا يعاد الحديث ابن عمر المتصل الصحيح فيقدم حديث عبد الله بن عمر وقوله امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه كما سبقه التوكيد توكيل من ولي الامر لمن يقوم عمل نيابة عنه لان تجهيز الجيوش هذا من اختصاص ولي الامر او من منيبه او من ينهب امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجهز جيشا ان يجهز جيشا الجيش الغزاة الذين يغزون في سبيل الله الجيش هو الجند الكبير. اما السرية فهي القطعة من الجيش السرية هي القطعة من الجيش فنجهز جيشا اي ان اعد لهم ما يحتاجون اليه او لاعد لهم من بيت المال ما يحتاجون اليه من مراكز ومن اسلحة ومن اه اطعمة ما يحتاجون اليه من غزو فنفذت ابل الصدقة يبقى الهبل التي هي تبع بيت المال اعطى كل واحد بعير فنفذت ولم تغطي الجيش لان الجيش كثير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يستديم ان يستبين على ابل الصدقة المستقبلة اجر الصدقة عن الموجودة الان نفذت وفيه ابل صدقة مستقبلة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يستدين من الناس على ابل الصدقة فيشتري البعير حاضرا بالبعيرين من ابل الصدقة اذا جاءت فهذا فيه دليل على جواز التفاضل في بيع الحيوانات بعضها لبعض وفيه دليل على جواز النسيئة جواز النزيه ان تبيع حيوان بحيوان الى اجل وانه لا مانع من ذلك اذا فالحيوانات لا يدخلها الربا بنوعين لا ربا الفضل ولا ربا ان نسي ما يدخلها الربا بنوعيه يجوز ان تبيعوا القطعة من الغنم باقل منها اذا كان ما اذا كان العقل اجود والقطعة من الابل في اقل منها وهكذا وان تبيع الحيوان بالحيوان مؤجلا لا بأس بذلك فالحيوانات لا يدخلها الربا نعم وان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم واذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم رواه ابو داوود من رواية نافع عنه وفي اسناده مقال ولاحمد نحوه من رواية عطاء ورجال ثقات وصحح ابن قطان هذا الحديث نهى رسول الله قال صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعيد هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم لانه سيقع هذا الشيء وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم يعني في المستقبل بالعينة ما هي العينة العينة حيلة الى الربا العينة هي الحيلة الى الربا فكما ان الله حرم الربا فانه حرم الحيل. التي تفضي الى الربا. العينة ما هي؟ قالوا العينة ان يبيع سلعة لزمن مؤجل ثم يشتريها من المستدين باقل من الثمن المؤجل لاحظتم هذا سميت عينه لانه رجع عليه عين ما له والعلة طيب؟ قالوا العلة لان هذا حيلة الى الربا. لما كان بيع الدراهم بالدراهم مؤجلة ربا بالاجماع. لجأ الى هذه فباع سلعة بثمن مؤجل ثم استردها بثمن عقل فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم اقل منها وجعل السلعة حيلة اليس كذلك جعل السلاح حيلة الى الربا حتى يقال ما هو بربا هذا بيع. واحل الله البيع. يقول نعم هذا بيع لكنه وسيلة الى الربا. وحيل الى الربا فلا يجوز فحقيقته انه بيع دراهم بدراهم مؤجلة واكثر منها ولكن جعلت السلعة من باب الحيلة فقط من اجل يقال هذا والاسمى لا تغير الحقائق وقد جاء في الحديث ان الناس في اخر الزمان يستحلون الربا باسم البيع يسمونه بيع ما يسمونه ريع مثل هذا فهذا فيه دليل على تحريم الحيل التي تفضي الى الربا وسد الطرق التي تفضي الى الربا هذه هي العينة عرفتموها الان تبقى معنا مسألة تتعلق بها وهي مسألة التورق واحد محتاج محتاج ولان احد يبي يقرض فلجأ الى انه يشري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير البائعة. يبيعها في السوق على غير البائع وينتفع بثمنها. يسدد به حال ولا حاظر اذا حل الاجل يسدد للداين. هل يسمونها مسألة التورط لان الغرض منها الحصول على الورق وهو الذهب هذه جائزة عند الجمهور لانها ليست عيلة العينة لو رجعت الى بائعها لو اشتراها بائعها لزمن اقل. اما ما دام اشتراها غير بائعها فهذه ليست هي العينة. هذه تدخل فيها حل الله البيع. ولان الناس بحاجة الى مثل هذه المعاملة. اذا اضطرت الامور وكونهم يتعاملون بها احسن من انهم يذهبون الى البنوك يقترضون بالربا الصريح والصحيح جواز مسألة التورك وهو قول الجمهور وان كان شيخ الاسلام رحمه الله يتوقف في هذه المسألة يتوقف فيها ولا يظهر الفرق بينها وبين مسألة العلم لكن الصحيح ان شاء الله جواز هذا لاجل الحاجة الى هذا لان المحتاج وين يروح؟ ما وجد احد يطلبه الا بربا وهو محتاجه الان ماذا يفعل يعني يلجأ الى هذه الطريقة وهي ليس فيها احتيال اجى باحتيال على الربا لانه شراه من شخص بزمن مؤجل اباح على شخص اخر بثمن حال. من اجل ان يقضي حاجته. هذا بيع وشراء ما فيه شيء الصحيح ان شاء الله جواز هذه المسألة وقوله اذا اخذتم اذناب البقر هلكناية عن ترك الجهاد والاشتغال بالزراعة لانهم يستعملون البقر في الزراعة في حرف الهاء التي لاية عن ترك الجهاد والاشتغال بالزراعة ولا يجوز للمسلمين انهم يتركون الجهاد في سبيل الله ويشتغلون في امور الدنيا لانه لا عز لهم ولا نصر لهم الا بالجهاد. فاذا تركوه سلط الله عليهم العدو. كما هو الواقع الان لما ترك المسلمون الجهاد او تقاعدوا عنه تسلط عليهم الكافر واستباح بلاده وصار يتحكم فيه وصاروا اذلة مكتوب الايدي معا عندهم الامكانيات عندهم اه عندهم اه المادة والمعادن وعندهم الارض الواسعة وعندهم عندهم المياه لكن لما تركوا الجهاد سلط الله عليهم فلم تنفعهم هذه الامكانيات. سلط الله عليكم ذلا يعني مهانة وجبنا لا ينزعه منكم يعني لا يرفعه حتى تراجعوا دينه يعني تراجع الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلا عز للاسلام والمسلمين الا بالجهاد في سبيل الله فاذا تركوه تسلط عليهم العدو هذا هو معنى الحديث والشاهد منه مسألة العينة لانها فيها احتيال الى الربا بل كما يحرم المراباة الصريحة يحرم الحيلة الى الربا. ولا يسمى باسم البيع والاسمى لا تغير الحقائق. نعم فضيلة الشيخ ما حكمه صرف عشرة ريالات وراك بتسعة ريالات معدنية نعم هذه مسألة وقعت له ان كثر السؤال عنها هذا لا يجوز هذا ربا لان كله ريال سعودي كله ريال سعودي فهو جنس واحد العملة السعودية جنس واحد والعملة الانجليزية جنس اخر. والعملة الامريكية جنس اخر. فكل دولة علة جنس مستقل. فالريال السعودي هذا جنس واحد. سواء كان من الورق او من المعدن. هو جنس واحد ولا يجوز بيع الجنس بجنسه من النقود متفاظلا نعم فضيلة الشيخ يوجد بعض الشركات التي تقوم بالتقسيط سواء السيارات او العمارات بعض الشركات ايش؟ التي تقوم بالتقسيط. تقسيط. نعم سواء بالسيارات او العقارات ان الزبون يقوم باختيار الارض او السيارة التي يريدها وتقوم الشركة بشرائها وتقصدها على هذا الزبون فما حكم ذلك حكم ذلك انه لا يجوز الا لو كانت الشركة تملك هذه الاعيان من السيارات او الاراضي او العمارات تملكها من قبلك ثم جاءها الزبون تباعت عليه بثمر وانت اما انهم يتفقون هم وياه وما عندهم شي وسيوقع على العقد ويلتزم ثم يروحون يأشرون له هذا ما يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فهم باعوا ما ليس عندهم وهذا بيع دين ما يجوز لا الا لو كانت هذه المبيعات عندهم في حوزتها. قبل يجيهم يطلبون فلما جاهم الزبون اتفقوا معه وباعوا عليه ما في بالع هذا لكن كلهم حالين ما عندهم شي لانهم رايحين يشرون وهم ما جاهم زبون يخافون تكسل عندهم هم اذا جاءهم الزبون اتفقوا وشتفوه ووقع وكلش يعني اه انتهى بعدين هم يكتبون معه ورقة الى جهة يسلبوا سيارة ويقيدونها عليهم ولا يروح معه ممدوك ويشريها ويسلمه له يشريها عقب ما بعثوها عليه ما يجوز هذا او يقولون له رح انت واختر اللي تبي عند الناس ما هو بعندهم هو اختر اللي تبي عند الناس وهي تنبيه عليه هذا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ هل يجوز تأجيل الحلي من الذهب على النساء مثلا للتجمل بها فترة بمبلغ مالي حاضر فاليوم مثلا هل يجوز تأجير الحلي من الذهب على النساء مثلا يجوز تأجيل الذهب الحلي على النساء يجوز ما في مانع التأجير يجوز انما الممنوع البيع اذا اتحد الجنس ما يجوز البيع الا متساوي. نعم. فضيلة الشيخ السؤال بمبلغ مالي حاضر فاليوم مثلا بمئتين ريال مع التأمين فهل هذا جائز؟ جائز التأجير جائز انما الكلام في البيع بيع الذهب بالذهب او النقود بالنقود هذا هو البيع اما التأجير فهذا ما فيه بيع. نعم فضيلة الشيخ انتشر في بعض الصحف الاعلان عن بيع بعض العملات القديمة بمبالغ خيالية فمثلا ريال فضة سعودي مصنوع قبل اربعين سنة يباع بمبلغ خمسين الف ريال. الان فهل هذا جائز ام انه من باب الربا هذا من التخول بمال الله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم التخول يأتي اقوام يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. هذا من التخوف بمال الله بغير حق تشير هذه العملات القديمة في هذه الايام الباهظة هذا لا داعي له ولا هو لا يجوز يعني الاسراف في المال وش النتيجة؟ وش الثمرة؟ من هذا وان كانت هذه النقود ذهب او فضة فلا يجوز التفاضل فيها لا يجوز التفاضل به لازم التساوي نعم فضيلة الشيخ هل يجب قول لا قلابة حتى يتحقق خيار الغبن الغبن ثابت في الثورة ومن قال لا خلاف الغبن اذا اذا صار فيه غبن فاحش وهو ثابت لو ما لو ما اشترط نعم فضيلة الشيخ ما حكم بيع الذهب الذي فيه شيء من الخصوص؟ وهي يسيرة يزين بها الحلي ما يجوز مثل القلادة لازم فصلها ومعرفة مقدار الذهب اللي فيها المباع بوزنه وتباع الفصوص بما شاء. نعم فضيلة الشيخ هل يؤخذ من الحديث؟ العبر بالجهل في الحكم حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عامله برد المبيع وفسخ العقد فلا قره واخبره بالحكم حتى لا يقع مرة اخرى بالربا. نعم اخذ منه بعض العلماء هذا هذا وجه ادخال هذا الحديث في باب الربا نعم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه ابو داوود والترمذي وصححه انه يعذر بالجهاد لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر برد التمر وابطال العقد ولكنه ارشده الى طريقه الصحيحة في المستقبل نعم فضيلة الشيخ ما حكم الحوالات؟ وهي ان تعطي الصراف الريال السعودي هنا ويستلم المبلغ هذا شخص اخر في بلد اخر بعملة تلك البلاد. هذا صعب هذا صرف اما لو كان يرسل النقود ويتسلم هناك بنفسها بدون صرف ما في مانع او انسان لك عليه دين ببلد اخر وتحول عليه شخص من خالف حوالة ذي تسمى الحوالة اما انك تعطيه نقود هنا ويعطيك نقود بدلها في بلد اخر؟ هذه مصارفة فلا تجوز الا يدا بيده في المجلس. نعم فضيلة الشيخ لكن بعض العلماء في هذا الوقت يقولون اذا قبض شيك مصدق بالعملة التي يريدها في البلد الاخر يقولون ان الشيك يقوم مقام القبر. الله اعلم انا ماني مقتنع من هذا. لان الشيك مجرد سند وله قبر والبديل غالي ما هو بحاضر بالمجلس ما اتضح لي جوازه الا ان الشيك يقوم مقامه ابدا. نعم. فضيلة الشيخ بعض الاطعمة اتباع كيلا فاصبحت تباع في هذه الايام وزن وبعضها كان يباع وزنا فاصبح يباع كيلا فهل هذا جائز ام هو ربا والله هذا هذا اتباع العرف الظاهر اذا تعارف الناس على ان هذا يكال او هذا يوزن يعتبر العرف في هذا الا اذا كان الوزن يختلف عن الخيط. اذا كان الوزن يختلف عن الخيل ويحصل بينهم فرق هذا ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس من شراء بعض الحاجيات والاغراظ؟ ما رأيكم في ما يفعله بعض الناس من شراء بعض الحاجيات والاغراظ من البقالة. وعدم تسديد الثمن في الحال وانما يكون هناك اتفاق اما صاحب البقالة في السداد في نهاية الشهر مثلا فهل هذا هو ربا النسيئة؟ المقصود ام لا اذا شرى اذا شرى سلع بدراهم وقالوا اسددك باخر الشهر او باخر السنة يبيع مؤجل هذا بيع مؤجل ما في بأس. اذ اتفق عليه. نعم فضيلة الشيخ لكن لو قال عطني تمر الان عطني تمر واعطيك بداله تمر بعد سنة هذا حرام او قال عطني رز بعطيك رز بعد له بعد شهر او بعد سنة هذا مو حرام لانه نسيئة ما يجوز لكن لو شرى رز او تمر بدراهم مؤجلة ما في مانع. نعم فضيلة الشيخ بعض اصحاب معارف السيارات يتبايعون السيارة بالسيارة ويدفعون الفرق هل يدخل في الربا لا يجوز بيع السيارة بالسيارة ودفع ما في مانع لان السيارات ما يدخلها الربا سيارات ما اصبحت مصنوعة اخرجتها الصناعة يقولون اخرجتها الصناعة عن الربا مثل الاواني ومثل الاسلحة ومثل المعدات ان كان اصله ربوي لانها توزن لكن لما صنعت اخرجتها الصناعة عن الوزن. لا يجوز فيها البيع والشراء. ولا يدخلها الربا. نعم فضيلة الشيخ ما حكم بيع الذهب مخلوقا مع الخط مع الخرز مع العلم مع الخرز مع العلم بقتل الذهب ابي قدر خرج يفصل لازم من الفصل ما يصير ببيع واحد وباع الذهب لحاله والخرز لحاله ما يصير بعقل واحد وصفقة واحدة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى تفصل نعم فضيلة الشيخ هل يحل لي ان ابيع بيتي لرجل يدفع لي حقه بمال استقرضه من بنك ربوي هل يجوز؟ هل يجوز لي ان ابيع بيتي لرجل؟ مم يدفع لي حقه بمال استقرضه من بنك ربوي فعلمت انه يريد يدفع لك مال حرام ما يجوز لانك تعاونت معه على الحرام فلا يجوز. اما اذا ما تعلم هذا انسان عنده مال مختلط من خلايا وحرام. ولا تدري هل يبي يدفع لك هل هم من اهل الربا او من المباح؟ فلا يجوز لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود. يشتري منهم الطعام وهو امر بالربا لكن ما هو بكل ما عند اليهودي ربا عندهم اشياء ما ما فيها ربا فاذا كان الانسان عنده مال مختلط يجوز مثال كلمة وتشريم له ما يخالف. الا اذا علمت وتحققت ان هذا هو الحرام. فلا يجوز انك تاكل منه ولا تشربه ولا نعم فضيلة الشيخ اذا بعت ارضين في منطقة رخيصة بارض في منطقة غالية فهل هذا من الربا؟ فالارض لا يكفلها فيجوز تبي عرظ مساحتها قليلة في ارض في مكان الرغبة للناس بارض كثيرة في مكان وهو رغبة. هذا ما يدخله نعم. فضيلة الشيخ رجل يرى ان ربا الفضل جائز فيعمل به فيستدل بادلة واهية ومردود عليها. فما قولكم؟ لانه في هذا الزمن من امثاله ما في شك هذه مقالة اظهرها بعض المغرضين الذين يدعون الفقه ويتحايلون على اباحة الربا وهي وهو كلام باطل ومردود وقد تنبه العلماء له وردوا عليه وفندوه وردودهم موجودة والحمد لله. ومن احسنها اوسعها رد الشيخ محمود التويجري رحمه الله على من اباه الفظل. الشيخ عبد العزيز بن باز له رد على هذا الشخص وغيره واباح بعض العلماء مصر وردوا عليه في المجامع الفقهية وفي غيره فهم والحمد لله محاصرون واقوالهم الحمد لله مهجورة ولا قيمة لها عند المسلمين لانها اقوال شاذة واقوال باطلة. نعم بل اصبحوا هم اصبحوا والحمد لله هم مبغضين عند الناس. ولا قيمة لهم. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى وان الله يؤتي الذلة والمهانة على من عصاها. وخالف امره نعم فضيلة الشيخ هل يجوز لمن عنده تمر ردي؟ ان يبيعه بدراهم على من يريد ان يشتري منه تمرا جيد منه الدراهم ثم يدفعه له ثم يدفعها له ليشتري منه تمرا جيدا. ما في بأس اذا قبضت دراهم فله يشتري بها من صاحب المحل او من غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال خذ الدراهم وراح لمحل ثاني المهم انه يقبض الدراهم فاذا قبضها يشتري صاحب المحل او من محل اخر ما في بأس. نعم فضيلة الشيخ اذا باع شخص على شخص سيارة وكانت السيارة في المعرظ والمعرظ ليس للبائع ثم باعها المشتري على صاحب المعرظ بعد تغيير مكانها فهل هذا جائز ما يجوز بيع الاشياء الا بعد قولها وقبض الاشياء ان يحوزها المشتري الى مكانه والى رحله فلابد انه يقضيه السيارة ويذهب بها الى مكان خاص به ولا يتركها في المكان الذي بيعت فيه سواء كان هذا المحل للبايع او لغيره لازم انه يخرجها ويبعدها عن هذا المحل محل ثاني فرارا من الاحتيال والمواطأة نعم فضيلة الشيخ ارجو توضيح هذه العبارة فاذا اختلفت في هذه الاصداف فبيعوا كيف شئتم بالامثلة فكان يدا بيده يعني اذا باع بر بشعير رجاء متساويا او متفاظلا لكن بشرط التفاوض اذا باع تمر يجوز هذا التفاضل تبي عشرة اصبع من التمر بعشرين صاع من البر او العكس يجوز التفاؤل لكن بشرط التفاوض في المجلس. نعم. فاذا اتحد الجنس حرم شيئان النسيئة والفضل. اذا اختلف الجنس حرم شيء وجاز شيء حرم النساء وجاز التفاؤل هذه قاعدة. نعم فضيلة الشيخ فهل القول الراجح في العلة في جريان الربا؟ فهل يدخل الربا في الفواكه لا الفواكه ما يدخلها الربا لانها ليست مطعومة يعني ليست طعاما ولا تدخر وانما هي شيء يؤكل تفكر فقط ولا يقتاتها الناس نعم فضيلة الشيخ خمس كيلو من التفاح من الجيد بسبع كيلو من المتوسط مثلا ما في بأس. ما يدخله الربا هاي نعم فضيلة الشيخ من وقع في بيع الريالات الورقية للريالات المعدنية بناء بناء على قول بعض اهل اهل العلم في جوازها الا على قول من ذهب ان العلة هذه الوزن فلا تبيع خمس كيلو تفاح باكثر منها العلة الوزن لكن هذا القول مرفوض والصحيح انه ما هو بالعلم العلة الطعمية او الاقتياس والاتفاق. نعم نعم فضيلة الشيخ من وقع في بيع الريالات الورقية بالريالات المعدنية بناء على قول بعض اهل العلم في جوازها ماذا عليه ان يعمل الان؟ وبنى على قول من افتى بهذا لكن هو المستقبل يترك يده. يترك العملية يغنيها الله عنها. نعم. فضيلة الشيخ الحديث سمرة في بيع الحيوان بالحيوان انما هو مخصوص بالسلم مثل حيوان لا ما هو مقصوص هذا في البيع ما هو في السلف السلم شيء وهو البيع شيء نعم فضيلة الشيخ هل يجوز شراء السلع بالشيك؟ ام لابد من دفع الدراهم وتسليمها؟ نعم؟ هل يجوز شراء السلع بالشيك ام لابد من نهج يجوز يجوز انك تشري سلاح وتعطي صاحبها شيك تحوله على رصيدك في البنك وش المانع؟ ما فيه بأس ما يدخله الربا الا شرات سلع بدراهم شريت رز ولا شاهي ولا سكر ولا صابون فهو ما معك دراهم لك رصيد في البنك تعطيه شيء كان على البنك ما في مانع. نعم فضيلة الشيخ ما حكم بيع الكيلو من لحم البعير؟ للكيلوين من لحم الغنم لا اللحم يدخله الربا لانه مفعول لانه مفعوم ومقتات لا يجوز يدخله الربا ما يجوز بيع بعضهم ببعض متفاضلا. نعم فضيلة الشيخ هل الافضل ان يكتب الانسان في رسالاته؟ هم؟ هل الافضل ان يكتب الانسان في رسالاته حفظه الله بصيغة الماضي او يحفظه الله بصيغة مضارع اللي في الكتب واللي عليه العلماء رحمه الله حفظه الله سلمه الله. لكن جاء ناس من الشباب جاؤوا عبارة جديدة يرحمه الله يغفر الله له الى من داعي هذا ما له داعي هذا التغيير وش الداعي هذا نعم فضيلة الشيخ الكتب كلها مملوءة من رحمه الله قال رحمه الله كذا رحمه الله ما قالوا يرحمه الله كون نخالف عبارات السلف وعبارات واكثر من مرة لا تخالفون حوارات السلف فقههم فامشوا على السلف وفقكم الله. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قد يقال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا رواه احمد وابو داوود وفي اسناده مقال وعن عبد الله ابن الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بهذا الحديث شرع لاخيه شفاعة فاهدى اليه هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من الربا الشفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجات شفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجات سميت شفاعة من الشفع وهو ضد الفرض او الوتر لان صاحب الحاجة كان منفردا في طلبها فاذا انضم اليه اخر سيره شفعا بدل ان كان فردا اذا انضم اليه اخر في الطلب صار شفعا بعد ان كان فردا فلذلك سميت شفاعة قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة اذا على قسمين شفاعة في الخير وهذه محمودة وشفاعة في الشر وهذه مذمومة التوسط في اصول النفع للاخرين هذا خير تعاون على البر والتقوى والتوسط في حصول المضار على المشفوع لها وعلى غيره. هذه شفاعة سيئة واعظم الشفاعات السيئة الشفاعة في حد من حدود الله عز وجل فمن شفع في حد من حدود الله فقد واد الله جل وعلا بامره هذا من اعظم الشفاعة السيئة ومن اشدها شرا كذلك الشفاعة في في ظلم الناس التعدي عليهم واحد يريد انه يتعدى على الناس ويظلمهم يجي واحد يساعده ويمكنه ويقويه على فعله هذه شفاعة سيئة قد ذكروا ان الشفاعة على ثلاثة اقسام. شفاعة في امر واجب كدفع الظلم وانقاذ المسلم من مهلكة هذه واجبة شفاعة واجبة النوع الثاني شفاعة محرمة وهي الشفاعة في ظلم الناس واخذ حقوقهم والتعدي عليهم كالشفاعة عند الموظفين ولا المسؤولين في اخذ حقوق الناس واعطائها لمن لا يستحقها هذه شفاعة محرمة شفاعة سيئة لانها اعانة على ظلم الشفاعة في تقديم من لا يستحق التقديم وتأخير من يستحق التقديم. هذي شفاعة سيئة لانها فيها ظلم للناس تقدم عدة اشخاص في في طلب وظيفة لطلب امر من الامور فيقدم بعضهم ويرفض الاخرون بغير حق هذا من اعان عليه وشفع فيه فهو ظالم وهذه شفاعة محرمة الشفاعة عند القاضي ليحكم بغير الحق يظلم يظلم احد الخصوم للاخر كهذه هذه شفاعة محرمة والنوع الثالث شفاعة في شيء مباح ما هو بواجب ولا محرم شيء مباح انسان قال لك توسط لي عند فلان يطردني مال انا محتاج يشفع لي عند التاجر يطرظني اشفع لي عنده يبيع علي مؤجل يقسط علي كذا وكذا هذه شفاعة مباحة فاخذ اخذ المال على الشفاعة المحرمة او الشفاعة الواجبة هذا محرم. واما اخذ المال على الشفاعة المباحة فهذا مباح ياخذ المال على الشفاعة المباحة هذا مباح. ولكن الافضل تركه الافضل ترك الاخذ واحتساب الاجر عند الله سبحانه وتعالى فان اخذها جاز لكن الافضل ان لا يأخذ وان يحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى هذا هو التفصيل في اخذ الهدية او اخذ المال على الشفاعة انها تارة يكون محرما وتارة يكون مباحا والافضل تركه وسمي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا قد اتى بابا عظيما من الربا يعني اذا كانت الشفاعة على محرم او الشفاعة في اداء واجب فاخذ هذا باب عظيم من الربا سماه ربا لانه كسب محرم لانه كسب محرم وكل كسب محرم فانه يسمى ربا وان كان المشهور ان الربا هو الزيادة في بعض الاموال الا هو المشهور لكن قد يطلق الربا على كل كسب محرم. ومنه اخذ العوظ على الشفاعة اذا كانت في في اداء واجب او فعل محرم فهي نوع من الربا اي من الكسب الحرام وهذا الحديث ايضا في نوع اخر من انواع كسب المحرم وهو الرشوة وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشية اللعن والطرد والابعاد عن رحمة الله عز وجل الطرد والابعاد عن رحمة الله عز وجل واللعن لا يكون الا على على كبيرة من كبائر الذنوب وكل ذنب ختم بلعنة فانه كبيرة من كبائر الذنوب ويجوز لعن اصحاب الكبائر على سبيل العموم لعن لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكاذبين لعن الله شارب الخمر لعن الله اكل الربا لعن الله الراشي والمرتشي لان هذه كبائر فيجوز لعن اصحاب الكبائر على سبيل العموم اما لعن المعين اللعن المعين من اصحاب الكبائر فهذا فيه خلاف بين اهل العلم اما لعن العموم من اصحاب الكبائر فهذا وردت فيه انواع كثيرة من اللعن على جرائم تبلغ الى حول الاربعين اربعين جريمة ذكر طرفا منها الحافظ ابن القيم في الجواب الكافي لعن الله الراشية الراشي هو الذي يدفع الرشوة والرشوة هي المال الذي يعطى للموظف او المسؤول من اجل انجاز المعاملة او الحكم في القضية اذا كانت عند القاضي الحكم في القضية التي عند القاضي هذه هي الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها ولعن من اخذها. المرتشي يعني اخذ والراشي هو الذي يدفع الرشوة والرشوة هي المال الذي يدفع للمسئول او موظف او القاضي لانجاز الاعمال التي عنده للناس او لتقديم بعض الناس على بعض تقديم غير المستحقين دفع المستحقين من اجل الرشوة والرشوة جريمة عظيمة تفسد المجتمع وتفسد المعاملات وتفسد القضايا وتنزع الثقة بالمسؤولين وتعطل الحقوق تعطل الحقوق وتعين الظلمة على ظلمهم تعين الظلمة على ظلمهم وتضر اصحاب الحقوق فيمنعون من حقوقهم بسبب الرشوة فما دخلت الرشوة في مجتمع الا افسدته. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليها لشدة اثارها القبيحة على المجتمع سميت رشوة من الرشا وهو الحبل الذي يستقى به الماء من البير الرشا هو الحبل الذي يستقى به الماء من البئر والمال الذي يدفع للمسؤول يشبه الحبل الذي يستقى به من البئر لانه الاستخراج لاستخراج طمع من المطامع من عند المسؤول فهي مثل الرشاء. فلذلك سميت سميت رشوة فهذا الحديث يدل على تحريم الرشوة وعلى انها كبيرة من كبائر الذنوب ويدل على جواز لعن اصحاب الكبائر على سبيل العموم لا على سبيل التعيين ووجه ادخالها في باب الربا لانها كسب محرم والربا قد يطلق على كل كسب محرم ولان الربا اخذ للمال بدون مقابل. والرشوة اخذ للمال بدون مقابل اخذ للمال بدون مقابل لان المسؤول والموظف واجب عليه ان يقوم بالعمل بدون ان يأخذ عليه مقابل من الناس اكتفاء بما يصرف له من بيت المال من المرتب لا يجوز له ان يأخذ من الناس فان اخذها فانها سحت وقد عاب الله اليوم لقوله الكالون للسحت والسحت هي الرشوة وذلك لشناعة هذه الجريمة واثارها السيئة على المجتمع فهي داء خطير ومرظ وبيل والعياذ بالله يجب ان تحارب وان يحذر منها وان ينكل لمن يتعاطاها اذا عرف عنه ذلك وثبت عليه الاخر للرشوة وينكل الذي يدفع الرشوة يادي يطهر المجتمع من هذه الجريمة الخبيثة والجرثومة الخطيرة التي تفسد المجتمع وتعطل الحقوق وتسلط الظلمة وتهين الكرام وتكرم اللئام وفيها من المخاطر ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى فهي من اعظم الجرائم وهي من ناحية من يأخذها يأكل السحت والمال الحرام ومن ناحية من يدفعها يظلم الناس بسببها ويأخذ حقوقهم ومن ناحية المجتمع تتعطل حقوقهم فلا يقضى لهم شأن ولا ينجز لهم معاملة الا بدفع الرشوة ومن لم يدفع الرشوة ضاع حقه او اهين يماطل به يؤخر الى ان يمل. وقد يترك المطالبة. وييأس من الحصول على حقه كل ذلك بسبب الرشوة اذا تعود المسؤولون والموظفون اخذ الرشوة تعطلت الاعمال الوظيفية وحصل الخلل في المعاملات وانجازه المعاملات واثرت على نفسيات الموظفين واذا دفعت الرشوة الى القاضي فهي اشد لان القاضي يجب عليه ان يحكم بين الناس بالحق وبمقتضى الشرع فاذا اعتاد اخذ الرشوة فانه يغير الاحكام من اجلها. من دفع اليه رشوة حكم له. ولو لم يكن له حق ومن لم يدفع رشوة حكم عليه وان كان له الحق ومنعه من حقه فالرشوة للقضاة اشد انواع الرشوة لان القضاة هم محل الثقة ومحل اه العدالة وكذلك بقية الموظفين كل من يتولى شؤون الناس فانه يجب عليه ان يقوم بما ولي على وجه العدالة. والا يماطل بالناس ويؤخرهم بغير حق. وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على جباية الصدقات. يقال له ابن اللتبية فلما جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا اهدي الي فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بالنا نستعمل الرجل على العمل الذي ولانا الله اياه ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا اهدي الي. الا جلس هذا في بيت امه حتى ينظر هل يهدى اليه او لا ثم انكر صلى الله عليه وسلم هذا العمل اشد النكير فمن ولي على عمل من اعمال المسلمين وجب عليه القيام به على الوجه النزيه الوجه العدل ولا يتلاعب بالناس والمراجعين ويستهين بالمراجعين بل يجب عليه الانصاف والعدل ولا يقدم احدا لماله او لجاه وانما يقدم بالاحقية ويكون الناس عندهم سوا صاحب الجاه وصاحب المال والضعيف والمسكين اللي ما له جاه ولا له مال يساوي بينهم بالعدل فان لم يفعل فانه يكون من الجائرين والعياذ بالله باحكامهم ويكون من الظالمين ومن المعطلين للحقوق وهو جريمته كبيرة جدا. ولا وليس من اللازم ان تسمى رشوة. بعض الناس ما يسميها رشوة. يسميها هدية الرجل الذي قال للرسول هذا لكم وهذا هدي الي سماها هدية الرسول لم يعبأ بهذا الاسم وانكر هذا العمل وبعضهم يسميها حق الشاهي او حق التعب او ما اشبه ذلك من الاسماء او اكرامية نسميها اكرامية مهما سميت فهي رشوة والاسمى لا تغير الحقائق لانك ما اخذتها الا في مقابل وظيفتك وفي مقابل عملك فهي رشوة سميتها هدية سميتها حق التعب حق الشاهي حق الى اخره سمها اللي تبي لكن هي رشوة وهي سحت ومال حرام وباب من ابواب الربا نسأل الله العافية والسلامة. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. وان كانت ان يبيعه بزبيب كيلا. وان كان زرعا ان يبيعه بكيل الطعام. نهى عن ذلك كله متفق عليه هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجامل ثم فسرها بقوله ان يبيع الثمر الذي عنده ان كان ثمرا ان يبيعه بتمر كيدا وان كان كرما يعني عنبا ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام هذه هي المزامنة فان كان هذا التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا اشكال في حجيته وان كان من الراوي ايضا فهو حج لان الراوي ادرى بما بما روى ولانه يغلب انه تلقاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا التفسير للمجابنة تفسير مقبول يجب المصير اليه لانه اما من الرسول صلى الله عليه وسلم او من الصحابي وكلاهما حجة وسميت مجابنة من الزبل وهو الدفع لان كلا من البائع والمشتري يدفع صاحبه وذلك اذا كان عنده تمر على رؤوس النخل تمر على رؤوس النخل يبيعه بتمر بتمر كيلا من باب الخاص يقول هذا التمر اللي على النخل يجي مئة كيلو مثلا فيعطيه مئة كيلو تمر بالخيل هذا لا يجوز لانه سبق لنا ان الطعام بالطعام ان التمر بالتمر البرج البر والشعير بالشعير وهو انه يجب فيه المبادلة والمساواة مثلا بمثله وزنا بوزن كيلا بكي يجب فيه المساواة وهنا لا تعلم المساواة الخرس لا يكفي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل كلاهما لا يجوز هذا وجه المنع لان في هذا جهالة للتساوي بيع التمر بالتمر مع الجهل بالتساوي فهذا ربا حتى يعلم مقدار كل منهما يباع بمثله من غير زيادة هذا بالتمر العنب كذلك عنده عنب على رؤوس الشجر على رؤوس الشجر يبيعه بزبيب وهو الجاف من العنب لزبيب الكيلان يخرس ما على الشجر ايعطيه مقابله من الزبيب الجاف هذا حرام لعدم التساوي لان الخرس لا يكفي لابد من الكيل في الطرفين وزنا بوزن مثلا لابد من شيلن بكين لابد من التساو والخلف لا يعلم فيه التساؤل فيكون يدخل في الربا كذلك اذا كان عنده زرع لم يحصد وقد اشتد الحال اشتد حبه صلح للبيع فاذا باعه بطعام كيلا من باب الخرس فهذا ايضا لا يجوز لانه ربا لانه لا يعلم التساوي والخرف لا يكفي هذا وجه المنع من هذه الامور ان انه يجهل فيها التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاؤل كلاهما لا يجوز نعم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه المديني والترمذي. وابن والهاكم هذا حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب الرطب بالتمر الرطب المراد به الذي لم يجب الرطب خمر الذي التمر الذي لم يجف لم يجف بالتمر وهو اليابس يعني بيع الرطب من التمر باليابس من التمر هذا بيع رطب ليابس تمر بتمر لكن طرف رطب وطرف يابس هذا لا يجوز لانه لا يعلم التساوي لا يدرى مصير الرطب اذا يبس ما لا يكون مقداره ولا مهوب على رؤوس النخل لو جبت رطب لو جبت رطب بزبيل ولا والسطو رطب خراب الجبين ولا بسطل ولا بصندوق وبعثوا بتمر وصار سوا وزنته الرطب صار عشرين كيلو ووزنت التمر وصار عشرين كيلو بتتساوى يقول لا ما تساوى هذا رطب وهذا يابس ولا تدرون اذا جف هذا الرطب ماذا يكون مقداره ما يضمن والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا فقال اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم. قال فلا اذا. لماذا سأل الرسول هل الرسول يجهل او ان الناس يجهلون ان الرطب ينقص اذا جاه لا سؤاله ما هو من باب الاستفهام وانما من باب التقرير ليبين العلة التي من اجلها حرم هذا وهي ان الرطب ينقص اذا جف. فلا يعلم التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهذا الحديث يدل على منع بيع الرطب من الربويات باليابس للجهل بالتساوي ودل على ربط الحكم بعلته لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اينقص الرطب اذا هذه العلة؟ العلة انه ينقص الرطب الى جف فهذا من باب ربط الحكم بعلته فاذا قلت هذا الشيء لا يجوز فانك تبين ما هي العلة من اجل ان يقتنع السامع ويطمئن قلبه ولا يبقى مترددا لماذا؟ ولماذا هذا اذا امكن نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن بيع الثاني للثالث. يعني الديل رواه اسحاق والبزار باسناد ضعيف نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكامل وفسره ببيع الدين بالدين الكالي اسم فاعل من تلأ يكلأ كلوءا فهو كاري اذا تأخر. الكالي هو المتأخر هو التأخير اذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين كأن تبيع مئة كيلو من التمر بمئة ريال مئة كيلو من التمر بمئة ريال وكلاهما لم يقبض منه شيء في المجلس. مئة كيلو غايب بمئة ريال غايب هذا لا يجوز لانه بيع دين بدين اما لو بعت مئة كيلو بمئة ريال مئة كيلو بمئة ريال وقبظ احد العوظين في المجلس فلا بأس اما ان المبيع ما هو بحاضر؟ والثمن ما هو بحاضر فهذا بيع دين بدين فلا يجوز هذا معنى بيع الكالي بالكامل تجي عليه سيارة صفتها كذا وكذا صفتها كذا وكذا مظبوطة بالوصف. بخمسين الف ريال مؤجلة وتنت تفرقون ما ما سلمت السيارة ولا سلمت القيمة هذا بيع دين بدين لا يجوز. لازم من تسليم احد العوظين في المجلس الا اذا كانت السيارة معينة السيارة الفلانية معينة هذه في حكم المقبوض في المجلس لا مانع. لكن سيارة ما هي معينة ولكن مظبوطة بالوصف فقط وتباع بثمن مؤجل بدون انه يقبض في المجلس احد العوظين هذا بيع الدين للدين وهذا بيع الكالي بالفعل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اما بيع الدين بالدين من باب المقاصة انتبهوا بيع الدين بالدين من باب المقاصة انت عندك له؟ عند ذكره طعام مثلا مئة كيلو من التمر وهو عن جهلك مثلا مئتين ريال دين بذلته لك قرض مثلا عنده لك قرض اقررته مئتين ريال وهو يطلب منك مئة كيلو من التمر كل واحد بذمته مشغولة للاخر. هذي مشغولة بتمر وهذي مشغولة بنقود. قلت له تعال خلنا نوازن بين الدينين ونخلص نجعل الدراهم اللي الدراهم اللي عندي لك انا بالتمر الذي عندك والمقابل نجعل الدراهم ثمن للتمر. وهذا من باب المقاصة. هذا جائز هذا جائز لا بأس به المقاصة وهي ان يكون لكل واحد على الاخر دين يتحاسبان ويتقاصان هذا لا بأس لان لان ما في الذمة مقبول. ما هو بمثل الدين. ما في الذمة. في حكم المقبول فكل في حكم انه قضوا لانه ما في ذمته فهو متمكن منه فهو في حكم المقبوض. وهذا يسمونه بالمقاصة. لا بأس به وليس هو من باب بيع الدين بالدين وهذا يسمونه البعساقط بساقط ساقط بساقط اما بيع الواجب بالواجب فكما مثلنا يبيع مئة كيلو من التمر مؤجلة بمئتي ريال مؤجلة ويتفرقون ما قضوا احد منهم شيء هذا بيع واجب بواجب دين واجب بدين واجب هذا لا يجوز وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكاري اي بيع الدين بالدين نعم باب الرخصة في العرايا باب باب الرخصة في العرايا. سبق لنا انه لا يجوز بيع التمر بالتمر الا بشرطين الشرط الاول التساوي في المقدار الشرط الثاني التقابض للمجلس فلا يجوز ان يباع التمر بالتمر مؤجلا ولا يجوز ان يباع التمر بالتمر متفاظلا. كما سبق في حديث التمر الجمع بالتمر الجنيب الذي مر به لا يجوز التفاضل مع اتحاد الجنس اذا اتحد الجنس حرم شيئا التفاضل والنسيئة هذا معلوم في بيع التمر بالتمر اتحاد الجنس فلا بد من التساوي في المقدار ولا بد من التقابظ في المجلس يستثنى من هذا قضية العرايا من باب الرخصة الرخصة باللغة السهولة والمكان الرخص هو اللين واما في اصطلاح الاصوليين الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح اباحة المحظور مع قيام سبب الحظر في معارض راجح مثل اكل الميتم. الميتة حرام لكن المضطر يباح له اكلها مع انها ميتة فسبب الحظر قائم وموجود وهو انها ميتة لكن المعارض الراجح وهي الضرورة والابقاء على الحياة اباح الاكل منها فصارت مباحة للمضطر من باب الرخصة لا من باب العزيمة من باب الرخصة وهي الرخصة انما تكون عند الحاجة او عند الضرورة فقط وتقدر بقدرها فلا يزاد عليها العرايا رخصة وهي بيع التمر على رؤوس النخل ذي الرطب بخرصها من الرطب الجاف هذا سبق لنا انه لا يجوز وهو المزابنة المحرمة هذا مر علينا بالحديث قريبا نهى عن المزامنة وهي ان يبيع التمر على على رؤوس النخل بالتمر كيلا ان يبيع الرطب على رؤوس النخل تمرين كي لا هذي مزامنة حرام استثني منها العرايا وهي بيع رطب على رؤوس النخل بتمر كيلا هذا مستثنى رخصة لهذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجامنة ورخص في العرايا والعرية في الاصل هبة المنافع العرية في الاصل هبة المنافع مع بقاء العين تعطي واحد كتاب يقرأ فيه ويردوا عليك هذي عرية ولا لا؟ هبة المنفعة فقط تعطيه سيارة يحمل عليها ولا يركب ولا يسافر عليها ثم يردها عليك هذي تسمى عرية ذمة المنفعة فقط مع بقاء ملكية العين لصاحبها هذه عرية هذي العرية في الاصل كهبة المنفعة مع بقاء العين وردها الى صاحبه اما المراد بالعرية هنا المراد بها بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه من التمر. بخرصه من التمر هذا مزامنة لكنه مرخص فيه للحاجة وذلك اذا طابت الثمار وصار الناس ياكلون رطب في ناس ما عندهم دراهم يشرون بها اوروبا ما عندهم دراهم لكن عندهم تمر من من العام الماضي تمر من العام الماضي الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم ان يشتروا الرطب على رؤوس النخل بالتمر بخرصها من التمر لاجل الحاجة لاجل دفع الحاجة ما يبصرون الناس ياكلون رطب وهؤلاء ياكلون يابس عقب العام لانهم ما معهم نقود فالرسول رخص لهم لاجل حاجتهم الى التفكه مع الناس ولكن في حدود ما اذن فيه الشارع فقط وشروط شروط خمسة اولا ان تباع العرية بخرصها من التمر بخرصها من التمر فيقال كم تجي آآ هذه النحلة لو جفت قال خمسين كيلو يقول تعال هذي خمسين كيلو ويابس اعطيك اياها الان ثمنا لها ان تباع بخرصها من التمر هذا واحد الثاني ان يكون ذلك في حدود خمسة اوسط فما دون لانه جاء في الحديث انه رخص في العرايا بخمسة اوسط او اربعة اوسخ شك من الراوي فلا فلا يزيد تزيد العرية عن خمسة اوسق والوسط كم هو الوصف الواحد ستون صاعا بالصاع النبوي مجموع الخمسة يكون اذا ثلاث مئة صعب الصاع النبوي ان تكون في حدود خمسة اوسط فاقل. ولا تزيد على ذلك لان حال غالب حاجة الناس الى اكل الرطب ما يزيد عن ثلاث مئة صاع وابتدئ وقف المدير ما يزيد عن ثلاث مئة صاع في الغالب فقدرت بقدرها. الشرط الثالث ان تباع على رؤوس النخل فان فان كان التمر مجدودا الرطب ان كان الرطب مجدودا ومقطوعا فانه لا يجوز بيعه بالقرص من التمر اولا للجهالة بالتساوي وثانيا هذا رطب ديابس. هذا لا يجوز فلا بد ان تكون على رؤوس النخل ولان الناس بحاجة الى بقائها على رؤوس النخل حتى يأكلوها شيئا فشيئا. اما لو قطعت جميعا ما انتفع صاحبها جفت ولا حصل له رطب في بقية الايام. فيشترط ان تكون العرية على رؤوس النقب. لا مقطوعة هذي كم ثلاثة شروط الشرط الرابع ان يكون بالمشتري حاجة الى الرقى. حاجة الى الرقى ان كان المشتري ما هو محتاج الى رطب هي ما تجوز لانها انما رخص فيها لاجل الحاجة فقط الشرط الخامس ان لا يكون معه غير التمر ما معه ثمن غير التمر ما عنده طعام اخر ما عنده بر ما عنده دراهم ما عنده اي مال اخر غير هالتمرة اللي عنده عقب العام تسمى الحويل باقي عقب العام ما عنده غيره فان كان عنده ثمن اخر فانها لا لا تجوز العرية في حق يشتري بغير التمر اشتري لي بالدراهم يشتري بالبور الشعير او بغير ذلك من الاموال هذه الشروط الخمسة اذا اذا اختل شرط منها لم تجوز العارية