نعم هذه القاعدة يعبر عنها العلماء بقولهم من ادى عن غيره واجبا فانه يرجع ببدله من ادى عن غيره واجبة فانه يرجع ببدنه. معناه من ادى عن غيره حقا واجبا من الديون او النفقات النفقة على الاولاد او على بهائمه او على اهله له له ان يطالب من دفع عنه اذا نوى الرجوع له ان يطالب من دفع عنه المال ان نوى الرجوع ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالب من ادى عن غيره واجبا فانه يرجع ببدله من ادى عن غيره حقا واجبا لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان ينوي التبرع. فلا يجوز له ان يرجع اليه لانه تبرع وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين العائد في هبته كلب يقيئ ثم يعود في قيءه اما ان نوى الرجوع فانه يرجع لانه محسن فعليه لو جاء رجل الى بهائم جاره ووجدها جوع شديد. تحتاج الى طعام ولم يستطع ان يتواصل مع جاره فانفق عليها الى ان يجد جاره فيخبره ونوى الرجوع له الرجوع ولذا قال له الرجوع ان نوى يطالبان لو ان رجلا غاب جاره عن بيته فاحتاجت زوجة الجار الى نفقة فذهب واشترى لهم ونوى التبرع لا يجوز له الرجوع لانه وهب فان اشترى لهم وقد نوى ان يرجع يطالب جاره فيجب على الجاري ان يعطيه لانه محسن وما على المحسنين من سبيل. وهذه القاعدة منقولة عن الائمة الكبار رحمهم الله وقد ساق ابن القيم في اعلام الموقعين امثلة عديدة من تطبيقات الفقهاء عليها