﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقاءنا هذا. الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات في رسائلكم عن الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة آآ فضيلة الشيخ

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.650
عزيز في لقائنا هذا لعل نتمكن من عرظ آآ رسائل السادة عبد الرحمن ظافر العمري من القصيم بريدة وعبد المجيد عبده احمد ويقول عبد الرحمن ظافر العمر او العمري من القصيم بريدة يقول ما هو الدعاء؟ الذي يستحب ان يقال في الوتر بعد

3
00:00:40.650 --> 00:00:58.550
العشاء ومتى تستحب صلاة الوتر؟ افيدونا جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان الله عز وجل شرع لعباده الوتر

4
00:00:59.300 --> 00:01:14.250
وهو ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر هذا محل الوتر. الوتر مشروع للامة ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. كما في الحديث عن عليه الصلاة والسلام قال ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حور نعم

5
00:01:14.500 --> 00:01:31.750
ما بين صلاة العشاء الى طوافتكم  والسنة واحدة فاكثر اذا اوتر بواحدة او بثلاث او بخمس او اكثر منها قد اصاب السنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر

6
00:01:31.850 --> 00:01:47.550
باحدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين عليه الصلاة والسلام واحدة وربما اوتر بثلاث وربما ترى بخمس ربما اسرى بسبع ربما اسرى بتسع عليه الصلاة والسلام. ومما اوتر ثلاثة عشرة

7
00:01:47.900 --> 00:02:03.900
وهذا اكثر ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام ولكنه اجاز الامة ان يوتروا باكثر من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. فاذا خشى عليكم الصبح صلى ركعته قلت اللهم اصلى. هذا يدل على انه لا بأس بالايثار باكثر من ذلك

8
00:02:03.900 --> 00:02:18.800
العشر سبعة عشر تسعة عشر احدى وعشرين ثلاثة وعشرين الى غير ذلك. ومن هذا ما فعله عمر الصحابة رضي الله عنهم حين صلوا في رمضان ثلاث وعشرون ركعة التراويح هم من هذا الباب

9
00:02:19.100 --> 00:02:29.150
ويشمله الحديث الصحيح الذي يراه الشيخان من حديث عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى

10
00:02:29.750 --> 00:02:41.450
ولم يحدد عشر ركعات ولا عشرين ولا اكثر ولا اقل فدل ذلك على صلاة الليل والساعة في رمضان وفي ليلة من اوتر باحدى عشرة او بثلاثة عشرة او باكثر من ذلك فقد اصاب السنة

11
00:02:41.900 --> 00:03:04.500
والسنة لهم اذا لا الركعة الاخيرة هي كالعادة هي الختام في صلاته وبما يحصل الايثار سواء في رمظان او في رمظان واذا اختصر على ثلاث ركعات او خمس ركعات لان ذلك

12
00:03:04.550 --> 00:03:21.550
اسهل عليه فكله اعلم ولو اتى بواحدة فقط فلا بأس بذلك اما وقته فتقدم لهم ما بين صلاة العشاء الى ظهر الفجر. نعم. والافضل في اخر الليل لمن تيسر له ذلك

13
00:03:22.400 --> 00:03:36.600
فان لم يتيسر اوتر في اول الليل احتياطا  اما من وفق بان يقول اخر الليل فالسنة له اخر الليل كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من خاف الا يقوم من اخر الليل فليتأوله

14
00:03:37.100 --> 00:03:53.050
ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليتاخر الليل فان صلاة اهلها مشهودة وذلك اصلا الايثار في اخر الليل افضل مما تيسر له ذلك. ويختم الوتر. لكن اذا لم يتيسر له ذلك او ترك اول الليل احتياطا. ثم اذا من الله عليه بالقيام في اخر الليل صلى ما في

15
00:03:53.050 --> 00:04:05.050
سنتين او اربع ركعات او ستة ركعات او اكثر لكن لا يوتر يكني الموت الاول. نعم. ولا حاجة الى نقض الوتر بصلاة ركعة مستقلة كما يعاده بعضا. اهل العلم لا

16
00:04:05.200 --> 00:04:19.950
الصواب لا ينقصه وتره بل يكتفي بالوتر الاول ويصلي ما بدا له في اخر الليل  لقوله عليه الصلاة والسلام لا يوتران في ليلة ولانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان ربما صلى ركع ركعتين بعد الوتر

17
00:04:20.300 --> 00:04:37.650
وذلك والله اعلم والله اعلم يعلم الناس انه لا حرج في صلاة بعد الوتر وانما الافضل واخر الليل وهو الكتاب اما الدعاء اللي ورد في هذا قد ثبت ان في الحديث الصحيح حديث الحسن ابن علي

18
00:04:37.800 --> 00:04:51.650
رضي الله عنه وعن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولها الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وهدني فيمن عافيت وتولي فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت

19
00:04:51.850 --> 00:05:13.650
فانها لا عليه وانه لا يذل مغمى عليه تبارك وتعالى وجاء في رواية اخرى اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك من عقوبتك وبك منك لا احصي ما اذنت كما نفاسك. هذا جاهل رواية اخرى

20
00:05:13.900 --> 00:05:32.450
عن علي رضي الله عن النبي عليه السلام كان يقول يعني في في دعاء الوتر اللهم اني اعوذ من اعوذ من رضاك من الشراب وبعفك من عقوبتك وبك منك لا وصف عليك عندك ما اثنيت على نفسك. هذا من جملة ما يستحب في سواء كان

21
00:05:32.600 --> 00:05:48.950
وتره في اول الليل او في اخر الليل. اما ما يفعله بعض الناس في الفجر هذا قاله بعض اهل العلم وجاء في بعض الاحاديث الضعيفة والصواب انه لا يستحب الفجر

22
00:05:51.300 --> 00:06:04.800
يبقى ثلاث من حديث بس هذي طالت اشياء عن ابيه انه سأله ولده سعد قال يا ابتي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر

23
00:06:05.050 --> 00:06:18.000
وعمر وعثمان رضي الله عنه وعثمان وعلي رضي الله عنهم افكار الفجر؟ فقال اي بني ما له هكذا اجاب اي بنية واحدة لان في صلاة الفجر محدث ليس من سنته صلى الله عليه وسلم

24
00:06:18.050 --> 00:06:42.100
ولا لسنا الخلفاء الراشدين فيتبين بهذا ان الافضل تركه الا في النوازل اذا نسب النازلة بلاد المسلمين او ما اشبه ذلك من النوازل الدعاء بطرف البلاء وهزم العدو ونحو ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:06:42.200 --> 00:07:04.350
في اوقات كثيرة يجب على بعض الاعداء. نعم. اه هذه رسالة وردتنا من عبدالمجيد عبدالرحمن من الرياض يسأل فيها عن الطلاق البدعي. يقول اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هل يقع الطلاق البدعي كأن يطلق الرجل ثلاثا دفعة واحدة او يطلق في طهر واقع فيه

26
00:07:04.350 --> 00:07:33.900
وكيف نخرج حديث ابن عمر الذي امره النبي ان يراجع حينما طلق في طهر وقع فيه  الظلام البدني يكون في الزمان ويكون في العدد اما في العدد فهو يطلق ثلاثا بكلمة بكلمة واحدة. يقول طارق بثلاث او بكلمات ابو طارق ثم طالق

27
00:07:33.900 --> 00:07:47.000
المطالب او انت طالق انت طالق انت طالق. او انت طالق وطالق وطالق. او تراه في طالب تراك طالق تراه في طالب هذا بدعة. والسنة يصدق واحدة فقط هكذا السنة

28
00:07:47.150 --> 00:08:08.850
ولا يزيد عليها لانه قد يندم فيتراجع. ولا يغلق الباب على نفسه   ولان الله شرع الطلاق واحدة بعد واحدة لا دفعة واحدة لان النساء قد يغضب وان يبدو له حال فيطلق. ثم يندم ويرى ان انه قد غلط سيرى اذا

29
00:08:09.200 --> 00:08:33.000
سنطلق الثلاث  ولكن اختلف العلماء في في قاعة السلام كلمة واحدة هل يقع وتكون دائما زوجها بذلك ام لا يقع به الا واحدة ام لا يقع بالكلية على انه يقع

30
00:08:33.850 --> 00:08:53.450
وتكون به المرأة باهنا فهل نطلقها الا بعد زوج وبعد اصابة في عهد عمر حين قضى بذلك رضي الله عنه وارضاه ويذهب بعض اهل العلم من التابعين ومن بعدهم وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويروى عن علي

31
00:08:53.550 --> 00:09:13.650
والزبير بن العوام وفرحان بن عوف انا اكسب واحدة قلعية لما ثبت حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه سأله ابو الصحباء فقال يا ابن عباس لم تكن الثلاث

32
00:09:14.500 --> 00:09:29.050
تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واهلها الذكر وفي عمر فقال ابن عباس بلى احتج هؤلاء العلماء بهذا حديث على ان نستطيع بالصلاة في ليلة واحدة مرة واحدة

33
00:09:29.700 --> 00:09:50.000
وهذا رواية ثابتة عن العباس ان هذا الوتر واحدة اذا وقع في زمن واحد اما اذا وقعت بالفاظ ان يطالب انت طالق او تراك طالق وتراه في طالب وتراه في طالق او انت طالق وطالق وطالق وما اشبه ذلك. هذا

34
00:09:50.650 --> 00:10:11.900
الذي يعلم اهل العلم نفقة ثقافة كلها. وتميل بها المرأة ليلة كبرى لا تحل لزوجها المطلق الا بعد زوج وعصابة  ولا اعلم الى وقت هذا احدا من الصحابة هم من التابعين

35
00:10:13.300 --> 00:10:36.150
وصرح لان هذا لا يقع به الا واحدة فالظاهر ما سمعت وما قرأت انه يرعى كلها وقد رأى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يقع الا واحدة كما لو طلق بالصلاة بكلمة واحدة وجعل هذا من هذا

36
00:10:36.500 --> 00:10:50.700
في هذا الطاهر الذي يقع بعد الأولى انه يكون بعد ذلك كعبادة نكاح او بعد رجعة اما اذا كان الحلقة الثالثة والثالثة نكاح ولا رجعة فهذا لا يقع هذا كلامه رحمه الله ولكني لا اعلم له

37
00:10:50.800 --> 00:11:08.000
اصلا واضحا واعتماد عليه من جهة النقل وان كان وجيها من جهة المعنى لكن لا اعلم له اصلا من جهة النقل. ولهذا الذي افتي به انها تقع الثلاث على ظاهر ما نقل عن السلف الصالح في هذا

38
00:11:08.200 --> 00:11:26.100
وانما تعتبر الصلاة المجموعة فرقة واحدة اذا كان في لفصل واحد انت طالق بالثلاث او فلانة مطلقة بالثلاث او ما اشبه هذه الالفاظ على ما يعني العباس   اما البدع من جهة

39
00:11:26.500 --> 00:11:56.400
الزمان المرأة فهو اذا كانت الحيض وفي النفاس  هل يقال بدعي والاصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه ظل قظاءته الى الحائظ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عمر. فقال له النبي مره قال لعمره فليراجعها

40
00:11:56.750 --> 00:12:20.000
ثم ثم تحيضهم مرة حر ثم اذا طلق وانس امسك قبل ان يمسها التي امر الله ان تطلق لها النساء يعني في قوله تعالى يا ايها النبي وبهذا يعلم ان ابناءه طلق فيه حيض لا في طهر الا ما فيه لا طلقها في الحيض. لا كما قال السائل

41
00:12:20.600 --> 00:12:33.900
ومن طلقها في الحيض لا لا في طورها ما فيه لكن الرسول ارشده الى ان الطلاق يكون فيه ظفر لم يجامل هذه السنة او في حال هم ولهذا اللفظ الآخر ثم يطلقها طاهرا او حاملا

42
00:12:34.500 --> 00:12:58.850
الطلاق السني الطلاق السني ان يكون في حاله  او في حال حملها وظهور حملها هذا هو الطلب الشرعي اما طلبها وهي حائض او نفساء او في ولم يستمر حملها فهذا يسمى طلاقا بدعيا. في هذه الثلاث مواضع

43
00:12:58.900 --> 00:13:22.700
في حال طهر جامع فيه ولم يستبن حملها. هذه الثلاث الحالات الطلاق فيها بدين والحالة الاوليان سني بحال كونها وفي علي كونها حاملا قد قد هاتان الحالتان الطلاق فيهما سني ولا متين

44
00:13:23.100 --> 00:13:43.500
اما الحالات الثلاث الحيض والنفاس وحالة الطلاق فيها بالعيد فلا يجوز الزوج ان يطلق في ان يحوال الثلاث لا لحاله ولا يحل نهاش ولا بحائط واذا رأى يطلق يسألها ويقول ما في حالها يستفصل ويتثبت في الامر

45
00:13:43.750 --> 00:13:59.250
ولا يصلح حال غضب لان غضبان ضعيف البصيرة الذي ينبغي له ان لا يطلق فيها المرض بل يتثبت الامر فاجل فتعوذ بالله من الشيطان هذا الغضب ثم اذا عزم على الطلاق

46
00:13:59.350 --> 00:14:19.950
ينظر ان كان في حيض او في نفاس او في فلا يطلق هذا من رحمة الله لانه سبحانه يحب ان تبقى الزوجية   فمن رحمة الله ضيق طرق الطلاق وجعله واحدة فقط

47
00:14:20.400 --> 00:14:35.500
السنة وجعله لا يكون لا لا ينبغي ان يوقع الا في حال الا في حالين هذا الطهر الذي فيه وحال ظهور حملها. اما في حال الحيض والنفاس وفي حال الجامعة فيه فينهى عن الطلاق. وهذا كله من تيسير الله

48
00:14:35.500 --> 00:14:53.400
ومن تضييق مسالك الطلاق واوجه الطلاق حتى تبقى الزوجية اكثر. نعم   ثم اختلف العلماء في هذا يقع الطلاق البدعي ام لا يقع اتضح الان انه محرم لا يجوز للزوجة يقدم عليه

49
00:14:53.700 --> 00:15:11.650
لكن هل يدعينا اخذا وعصى ربه وفعل؟ هل هل يقع ام لا يقع؟ على قولين احدهما انه يقع مع الاثم وهذا هو المشهور عند العلماء لما سئل قال كيف اذا عجزت واستحمقت

50
00:15:12.500 --> 00:15:42.000
قال مهو قال ابي هريرة له اصل انه اوقعها ان احتسبها  روى البخاري تطليقه عليه وذهب في نوع من اهل العلم الى ان هذا الطلاق لا يحتسب ولا يقع  رضي الله عنه

51
00:15:42.800 --> 00:16:06.800
الحافظ المشهور انسان جيد منطلق زوجته حائض هل يقع قال لا يقع وهذا يعتد به وجاء الان خلاف مع العرض الهجري وعن الطاووس واهلي انه لا يفعل يعني محرم  لان ما نهى الله عنه

52
00:16:07.000 --> 00:16:37.500
فهو  اليوم بعدم الإيقاع ولهذا الصلاة منهي عنه لا يقع فانه يحتسب واحدة يقع منه واحدة كما تقدم اذا كان برفض واحد. نعم هذا هو الذي رواه بعض اهل العلم وان كان خلاف مشهور وخلاف اكثر هذا اظهر في الدليل واقوى في الدليل انه لا يقع بدعيا على اخر ايام الله

53
00:16:37.650 --> 00:16:58.650
والله يقول العدة فلا يقع طلاقا بل يكون عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مردودا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليهما فهو رد. فهو مردود. وهذا هو الاظهر. نعم. شكرا اثابكم الله. ايها المستمعون الكرام الى

54
00:16:58.650 --> 00:17:18.650
ما نأتي الى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الرحمن ظافر العمري من القصيم او العمر من القصيم بريدة آآ اسألوا عن الوتر وعن دعائه ووقته. والمستمع عبد المجيد عبده احمد يسأل عن الطلاق البدعي. آآ عرضنا هذه الاسئلة

55
00:17:18.650 --> 00:17:37.450
التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد شكرا للشيخ عبد العزيز وشكرا لكم ايها الاخوة. والى ان نلتقي بحضراتكم ان شاء الله. نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته