هل في الارض التي تشترى بغرض بيعها مرة اخرى؟ هل فيها زكاة؟ نعم اذا اشترى عرظا او طرفا او امارة او غير ذلك بقصد البيع فانه يزكيها اذا حل عليها الحول وتسمى عرضة من عروض التجارة. وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم. وحكاه بعضهم اجماعا. ويدل عليه ما رواه ابو داوود رحمه الله رضي الله عنه قال امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخرج الصدقة مما نعد للبيع هذا يدل على ما اعد للبيع الزكاة وله شواهد. وهو ايضا صحيح من جهة المعنى لان التجارة ما تقع في النقود تقلب تقلب في العروض من السيارات والاراضي والبيوت وغيرها مما يحتاجه الناس فاذا حال الحول وجب اخراج الزكاة من قيمة ما عنده من العروض لفي اعدها للبيع سواء كانت العروض سيارات او اراضي او بيوتا او غير ذلك. نعم جزاكم الله خيرا