يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النكاح. باب عشرة النساء قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان الحج فريضة فالواجب تنفيذ امر الله وعليك حج الفريضة اذا استطعت ولو لم يرضى الزوج اما النافلة فلا لا تحجين الا باذنه ولا تسافرين الا باذنه. ولا تخرجين من البيت الا باذنه. اتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب لكونه مخالفا لقوله سبحانه وتعالى نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم ومحل الحرث هو القبل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأته في دبرها ومن تاب تاب الله عليه. والمرأة لا تطلق بذلك. للرجل ان يستمتع من زوجته الحائض بالنوم مع وتقبيلها دون الوطء فاذا كانت تعرف انه يتساهل فلا بأس ان تبتعد عنه لان لا تقع الجريمة المنكرة اذا كانت تعرف عنه التساهل وقلة الدين اما اذا كانت تعرف عنه غير ذلك فلا بأس ان يستمتع بها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا الجماع الحديث المشهور عن معاذ رضي الله عنه انه سأل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار يعني صدرها وبطنها فوق السرة الحديث ضعيف والصواب انه يحل له كل شيء ما عدا الجماع. يستحب للرجل ان يأمر زوجته بالاتزار. اذا اراد مباشرة لانه ابعد عن الوقوع فيما حرم الله. لكن ليس بواجب الواجب تجنب الوطأ. لا بأس ان يتعاطى الرجل بعض الادوية لتخفيف شهوة النكاح لكن لا يجوز له ان يتعاطى ما يقطعها اما التخفيف فلا بأس به لما في ذلك من المصلحة الظاهرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان الصوم يخفف الشهوة. موافقة الزوج على تكميل زوجته للدراسة لا يسقط عنه النفقة عليه النفقة على البيت وعليها ومالها لها لكن اذا سمحت بالمعاش او بعضه للزوج او نفقة البيت او نفقتها على نفسها فلا بأس تبدأ النفقة على الزوج لزوجته اذا دخل عليها وصارت تحت تصرفه وتحت نفقته تبدأ النفقة اما ما دامت عند اهلها فلا نفقة لها الا اذا كان التأخير منه هو الذي اخرها اما اذا كان الامتناع منهم طلبوا منه التأجيل فان النفقة عليهم ليس للزوج التصرف بمال زوجته الا باذنها. اذا كانت رشيدة اما اذا كانت غير رشيدة وليها الذي يتصرف ابوها او اخو ابيها اما الزوج فلا ليس له التصرف مالها لها حديث ليس للمرأة عطية الا باذن زوجها. حديث ضعيف المرأة ليس لها التصرف في ماله هو اما مالها فلها التصرف فيه المرأة اذا اعطاها زوجها مصروف البيت وبقي منه شيء فالاقرب والله اعلم انها لا تتصرف فيه الا باذنه اذا بقي شيء تستأذنه ليس للمرأة ان تعطي اهلها من مال زوجها الا باذنه. الا ما جرت العادة باخراجه لا حرج في تصرف الزوجة في الطعام الفاضل عن الحاجة ولها اجر ولزوجها اجر والحمدلله يحرم على الزوجة ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه. ولو كانت في تعزية لاهل ميت او عيادة مريض او لاهلها عليها السمع والطاعة لزوجها الا في المعصية يجوز لك منع زوجتك من العمل والزامها بالقرار في بيتها والتفرغ لتربية اولادها والعناية بامرك وليس لها ان تعمل خارج المنزل الا برضاك واذنك اذا قمت بما تحتاج اليه لانك القيم عليها. اذا كانت الزوجة مثلها يقوم بهذه الاعمال من الحطب من الوادي واحضار الماء ورعي الغنم والمساعدة على الزرع فان عليها ان تقوم بها وهي متحجبة. لان نساء المهاجرين والانصار رضي الله عن الجميع كن يساعدن ازواجهن في بعض الاعمال التي يقدرن عليها. وهم القدوة في الخير والاولى للزوج ان يقوم بما هو خارج البيت والمرأة تقوم بما هو داخل البيت حيث تيسر ذلك وهذه المسألة تختلف بحسب اختلاف عرف الناس والواجب مراعاة الحدود الشرعية في جميع الامور وكل عرف يخالف الشرع المطهر يجب تركه لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل لدفع الضرر. ولكن ان يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الاولى والثانية حتى لا يضرها الحمل المتتابع. وحتى لا تمنع من التربية الشرعية لاطفالها. التلقيح الصناعي اجاز له بعض اهل العلم المعاصرين بشروط مهمة واحتياطات حتى لا يقع ما حرم الله عز وجل ولكن انا ممن توقف في ذلك. وانصح بعدم فعله لانه قد يفتح باب شر لا نهاية له مسألة استعمال حبوب منع الحمل فيها تفصيل فان كان الداعي الى استعمالها هو التحديد من النسل فهذا حرام اما ان كان استعمالها لامر عارض كمرض المرأة وتضررها بالحمل. او لايقاف الحمل حتى يفطم الطفل. فهذا جائز لكونه لسبب عارض وهذا الجواز رهن ببقاء ذلك السبب اما في الحالة التي ذكرتها وهي عدم عناية المرأة بتربية اطفالها فهذه الحالة لا توجب استعمال تلك الحبوب وبامكانك توجيه المرأة ومساعدتها بقدر الامكان على القيام بواجباتها تجاه اطفالها. والصبر على ذلك وان امكن وجود خادمة ان كنت ممن تقدر على ذلك لتعينها على مهمات البيت والاطفال فهو حسن اذا كان هناك ضرورة فلا بأس باستئصال الرحم. والا فالواجب تركه اذا كان الواقع كما ذكر من انك مريضة بالضغط والسكر وعند الحمل لا تستطيعين الولادة الا بتعب ومشقة شديدة لان الولادة لا تكون طبيعية وانما بعملية وشق للبطن. فلا مانع من ربط الرحم لا شك ان الناشز لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة حتى ترجع الى الطاعة. اذا كان نشوزها بغير حق ما يفعله بعض القضاة من الحكم على الناشز باسقاط نفقتها وحبسها في ذمة زوجها سنين طويلة لا اعلم له اصلا في الشرع وفيه ظلم لها فقد يكون لنشوزها اسباب اوجبته. الواجب التثبت والنظر في اسباب النشوز والسطو في الصلح فان لم يتيسر ذلك وجب التحكيم. اي بعث الحكمين عملا بقول الله سبحانه. وان خفتم شقاق بينهما ابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها والصحيح انهما حكمان يعملان ما يريانه اصلح من جمع او تفريق. بدون اذن الزوجين. الواجب عدم اسقاط الذي قال الطبيب انه سيموت قريبا. او انه سيكون معوقا. بالاضافة الى ان رأسه كبير الحجم واحسان الظن بالله. وستكون العاقبة حميدة ان شاء الله. لا يجوز للمرأة اجهاض الجنين الذي ملت به سفاحا والواجب عليها التوبة الى الله سبحانه وعدم افشاء الامر والولد لاحق بالزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر اصلح الله حال الجميع. يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها ما يجوز للرجال مع ازوجاتهم لكن ينبغي ان يصبر حتى يتيسر الدخول فان احتاج الى زيارتها والاتصال بها باذن اهلها لامر واضح فلا حرج في ذلك ليس لتحديد المهور اصل يعتمد عليه من شرع الله لم يرد في الشرع ما يقتضي تحديد المهور ولهذا فقد همت الدولة مرة بل غير مرة. ولكن لم يتيسر ذلك لكن اذا تجمع اناس او قبيلة فيما بينهم او اهل قرية او اهل مدينة فيما بينهم واصطلحوا فيما بينهم على شيء معين لا حرج ان شاء الله في ذلك. للزوجات حق عظيم وان كان حق الزوج اكبر وله درجة فوق حقها لكن يجب الا يستغل درجته في ايذائها وظلمها وعدم انصافها فلها حق كبير وله حق. وحقه اكبر لكن عليه ان يؤدي الحق الذي عليه في حسن المعاشرة والتلطف بالمرأة. وطيب الكلام معها واعطائها حقوقها هذا واجب عليه. المرأة يشرع لها التزين لزوجها بما شرعه الله وبما اباحه الله. تتزين بالملابس الحسنة عنده والنظافة بالصابون وغيره واذا كان هناك مساحيق مباحة ليس فيها محرم ولا نجاسة ولا شيء يضر الوجه ولا يسبب عاقبة وخيمة فلا بأس نأخذ من الغرب والشرق ما ينفعنا نأخذه ونستفيد منه. النمص هو نتف الشعر من الحاجبين وهكذا الوجه عند بعض اهل العلم الا اذا كان شيئا يسبب المثلى والتشويه مثل لها شارب لها لحية. لا بأس ان تأخذه. يجب على المرأة ان تعترف بذلك. اي نقص عقلها دينها وان تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وان تقف عند حدها وان تسأل الله التوفيق وان تجتهد في الخير اما ان تحاول مخالفة الشريعة فيما بين الله ورسوله فهذا غلط قبيح ومنكر عظيم لا يجوز لها فعله الواجب على الازواج جميعا معاشرة زوجاتهم بالمعروف لقوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وقوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا والادلة كثيرة في ذلك فاذا لم يقم الزوج بذلك واساء العشرة بمثل ما ذكرت السائلة. من ان زوجها لا يرى فيها الا العيوب ولا تصدقوا عليها بكلمة حلوة وهي لا تشعر معه بالامان والاستقرار واصبحت لا تطيق هذه المعاملة وقد يئست من اصلاح هذه المعاشرة ولكن الامور خارج ارادتها فلها طلب الطلاق وهي معذورة في ذلك. ليس لغياب الرجل عن زوجته مدة معلومة ولم يحدد الشارع عليه الصلاة والسلام غيبة الرجل عن زوجته بمدة معلومة. فيما بلغنا وقد جاء عن عمر رضي الله عنه انه حدد لبعض الجنود ستة اشهر ثم يرجعون الى نسائهم وهذا من اجتهاده رضي الله عنه وارضاه. فيما يتعلق بالغزاة ولكن هذا لا يصلح في كل زمان بل قد تكون الحاجة ماسة الى اقل من هذه المدة فالانسان ينظر للاصلح ويتأمل فان الوقت تغير بتغير اهله. فقل بلاد اليوم تؤمن فيها الفتنة على المرأة الا من رحم ربك غياب سنتين عن الزوجة هذه مدة طويلة فينبغي لك ان تذهب الى اهلك بين وقت واخر. ثم ترجع الى عملك اما اذا كانت الزوجة سامحة بذلك ولا خطر عليها وانت تعلم انها سامحة وانها امرأة مصونة لا خطر عليها في ذلك فلا حرج ان شاء الله ولكن نصيحتي لك الا تفعل لا انت ولا امثالك الواجب عليك العدل بين الزوجات حسب الطاقة في القسم ليلا ونهارا في النفقة تعطي كل واحدة حسب حاجتها اما المحبة والجماع فغير لازمة وهذا من عند الله لكن تعدل في القسم ليس بين الايتين تعارب وهي قوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة وقوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وليس هناك نسخ لاحداهما اخرى وانما العدل المأمور به هو المستطاع وهو العدل في القسمة والنفقة اما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع وهو المراد في قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف. ولا يجوز لها هجره الا لموجب شرعي وعليه هو ايضا معاشرتها بالمعروف وعدم هجرها الا لامر شرعي لعن الزوج لزوجته امر منكر لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن المؤمن كقتله وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها. ومن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها. الذي يضرب زوجته عند اتفه الاسباب ابخلوا كثيرا عليها قد اتى منكرا ولا ينبغي له ذلك بل الواجب عليه ان يحسن العشرة لاهله ويكف يده عن الضرب اشتكى بعض الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم انهم يضربون نسائهم فقال انهم ليسوا بخياركم ليس الضرابون لنسائهم بخيارهم. وانما اهل العفة والصبر والتحمل اولى ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف وليس من المعروف الضرب بغير سبب او الاسراف في الضرب حتى ولو كان وقع منها بعض الشيء فليعالج بالكلام الطيب والاسلوب الحسن والهجر او الوعظ والتذكير ويجعل الضرب اخر الطب عند العجز عن العلاج بغيره واذا ضرب يكون ضربا خفيفا لا يجرح ولا يكسر. ولا يترتب عليه خطر عند الحاجة الشديدة اليه الدخان من الخبائث المحرمة ومضاره كثيرة. فالواجب على زوجك تركه والحذر منه طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وحذرا من اسباب غضب الله وحفاظا على سلامة دينه صحته وعلى حسن العشرة معك ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق اذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين. اما ان استمر على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق. الواجب نصيحة الزوجة وبيان مضار التدخين لها. والاستمرار في ذلك وبذل المستطاع في الحيلولة بينها وبين شرب الدخان تسمية المولود من حق الاب ولكن تستحب مشاورة الام فيها تطييبا للنفوس وتأليفا للقلوب والقرعة في مثل هذا من الامور الشرعية لما فيها من حل النزاع وتطييب النفوس. وقد استعملها النبي صلى الله عليه سلم لا ينبغي استعمال حبوب منع الحمل. لانها تضر وتسبب امتناع الولد اما العزل فهو اسهل لانه قد يسبق الماء ويحصل الولد اما استعمال الحبوب ونحوها فلا ينبغي الا من مضرة كأن يكون عندها اولاد كثيرون تعجز عن خدمتهم وتربيتهم فلا بأس ان تستعمل الحبوب بعد استشارة الطبيب المختص وتقرير عدم مضرتها مع رضاء زوجها بذلك تنظيم النسل لا بأس به. اذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك. لكثرة الاولاد ومشقة التربية او ما يعتريها من المرض او نحو ذلك من الاسباب الوجيهة. سواء كان بالحبوب او اللولب او بابر او غير ذلك كمن اسباب تنظيم الحمل. اما منعه فلا يجوز منعه بالكلية الا لعلة اذا كان الحمل فيه خطر على حياتها. لا يجوز للزوجين الاتفاق على الانتهاء من الانجاب. ما دامت المرأة قادرة فليس لها ذلك لان الشريعة تريد من الناس العناية بالاولاد وتكثير الامة فليس للرجل ان يدع الانجاب خوفا من تبعة المؤونة ومشقة النفقة او من اجل التلذذ بالمرأة ونحو ذلك وليس للمرأة ذلك المرأة التي لا تضع الا بعملية. هذا عذر في عدم الانجاب. اذا كانت العملية تضرها ويخشى عليها منها اه استعمال مانع الحمل بعد الزواج لمعرفة اخلاق الزوج قبل الحمل؟ لا اعلم له اصلا والمشروع ترك ذلك لان الله اذا قدر بينهما ولدا قد يكون سببا للالفة والمحبة واستمرار النكاح لا يجوز تعاطي ما يمنع الحمل من اجل خوف قلة المعيشة. فالله هو الرزاق سبحانه وتعالى. وهذا يشبه احوال الجاهلية الذين كانوا يقتلون الاولاد خشية الفقر. بل يجب حسن الظن بالله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. اذا كان على المرأة مشقة كبيرة فلا حرج عليها في استخدام مانع الحمل دون علم زوجها والا فالافضل والاحوط عدم ذلك. ان كانت المرأة لا ترد الا مواليد مصابين. وامتنعت من الحمل خشية ان يكون هناك شلل للجنين فينبغي لها التوبة من ذلك لان الامر لا يستمر بل قد يقع هذا سليم وهذا مصاب وهذا طيب وهذا مصاب بمرض اخر الحاصل ان كونها تتعاطى ما يمنع الحمل من اجل خوف الشلل او خوف كذا. لا يجوز لها ذلك اما ان كانت امتنعت عن الحمل من اجل السل الذي في زوجها مخافة ان يصيبها السل فهذا لا ينبغي لها ايضا وعليها ان تتوب الى الله وتستبيح زوجها. ان كان قد منعها من ذلك اما ان كان برضاه فالامر في هذا واسع. اذا كان واقع المرأة انها اذا حملت تضرب اولادها وتصيح وتترك البيت وتهيم على وجهها وتكشف عورتها امام الناس. فلا حرج في اجراء عملية لها حيث لا تحمل بعد ذلك لان هذه مصيبة عظيمة فعلاجها بترك الحمل امر مهم. ان لم يكن هناك علاج اخر. الاجهاض في الاسلام فيه تفصيل عظيم اذا كان في الاربعين الاولى فالامر فيه اوسع. اذا دعت الحاجة اليه كان يكون عند المرأة اطفال صغار تربيهم ويشق عليها الحمل او انها مريضة يشق عليها الحمل فلا بأس باسقاطه في الاربعين الاولى اما في الاربعين الثانية بعد العلقة او الاربعين الثالثة تأتي المضغة. هذا اشد فليس لها الاسقاط الا عند عذر شديد مرض شديد يقرره الطبيب المختص انه يضرها بقاؤه فلا مانع من اسقاطه في هذه الحالة عند خوف الضرر الكبير اما بعد نفخ الروح فيه بعد الشهر الرابع فلا يجوز اسقاطه ابدا بل يجب عليها ان تصبر وتتحمل حتى تلد ان شاء الله اما اذا قرر طبيبان مختصان او اكثر ثقات ان بقاءه يقتلها سبب لموتها وهكذا لو كان مشوها تشويها يضرها لو بقي وفيه خطر عليها فلا بأس بتعاطي الاسباب لاخراجه حذرا من موتها. لان حياتها الزم عند الضرورة القصوى الاختيارات الفقهية