﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:10.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه

2
00:00:10.750 --> 00:00:30.750
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب القضاء في هذا الكتاب وما يليه من كتابين التابعين بعده هما كتاب الشهادات وكتاب الاقرار. يكون المصنف رحمه الله تعالى قد بدأ في

3
00:00:30.750 --> 00:00:50.750
الخمس الخامس من اقسام الفقه. وهو القضاء وما يتعلق به من الشهادات والبينات. وقد جرت عادة اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان يجعلوا هذه الكتب في اخر مصنفاتهم في الفقه

4
00:00:51.250 --> 00:01:11.250
وقد تلمسوا لذلك اسبابا اي وتلمس الشراح لذلك اسبابا من ذلك انهم قالوا ان هذا ان ان هذه الكتب هي ثمرة العلم السابق. فان القاضي لا بد ان يكون عالما بالانكحة. وبالجنايات بالجنايات

5
00:01:11.250 --> 00:01:31.250
اثارها والحدود ويكون عالما بالانكحة وفرق النكاح. ويكون عالما بالعقود وما يتعلق بها. ويجب ان يكون عالما بالعبادات فان من اخل بالعبادات فانه يخل بعدالته. والامر الثاني انهم قالوا ان القضاء هو في

6
00:01:31.250 --> 00:01:52.850
الحقيقة اه بعد كونه لابد ان يعلم السابق القاضي هو في الحقيقة ليس محتاجا اليه عامة الناس. ولذلك فانهم الاهم ثم ما يليه في الاهمية. فاهم الاشياء لا شك انها العبادات. واهم العبادات الصلاة فلذا قدمت بالذكر

7
00:01:52.850 --> 00:02:12.850
ثم بعدها المعاملات لان المعاملات لا يكاد امرئ لا يكاد امرؤ ان يسلم من معاقدة في يومه وليلته ثم يليه بعد ذلك الانكحة ثم الجنايات التي قد لا تعرض للمرء الا احيانا. ثم القضاء وكثير من الناس لا يذهب

8
00:02:12.850 --> 00:02:32.850
التقاضي ولا يعرف القضاة ولا يدخل في هذا السلك فلا يكون قاضيا. اذا السبب الثاني في تأخيرهم ابواب القضاء انه ربما كانت حاجته عامة الناس اليه اقل من حاجتهم للابواب التي قبله. يقول الشيخ كتاب القضاء المراد بالقضاء هو

9
00:02:32.850 --> 00:02:55.150
الاحكام الشرعية فيشتركوا فيشترك القضاء والفتية بانهما تبيين للاحكام الشرعية. لكن قالوا ان القضاء يزيد بحدين ولذلك قالوا انه تبيين الاحكام الشرعية والالزام بها. فالفرق بين القضاء وبين الفتيا ان القضاء فيه الزام

10
00:02:55.150 --> 00:03:15.150
بالحكم الشرعي الذي قضى به القاضي واختاره بخلاف الفتيا. الامر الثاني انهم قالوا ان القضاء هو تبيين الاحكام الشرعية والالزام بها وفصل الخصومات. وفصل الخصومات. لان الخصومات احيانا قد لا يكون الفصل فيها

11
00:03:15.150 --> 00:03:35.200
ادبي حكم شرعي. وانما الفصل فيها يكون بقرعة او بقسمة اجبار وسينعقد لها باب منفصل الا يكون فصل الخصومة احيانا بحكم؟ وانما قد يكون بسبب صلح او قرعة او نحو ذلك من الامور التي ليست حكما في ذاتها. ولذا فرقوا

12
00:03:35.200 --> 00:03:55.200
وبين التزام بالحكم وبين فصل الخصومات وقالوا ان القضاء في الغالب لا يخرج عن هذين الاثنين. وعبرت بالغالب لماذا لانه احيانا قد لا يكون يعني فصلا لخصومة ولا تبينا لحكم مثل وانما اظهار له مثل قظية المباحات وغيرها نعم

13
00:03:55.200 --> 00:04:17.950
يقول الشيخ وهو فرض كفاية اما كونه فرض كفاية فلان الناس في حاجة اليه. ولا يستقيم معاشهم ولا يتم امرهم الا بوجود القضاء ولذلك فان بعض اصحابنا كابن حمدان رحمه الله تعالى في الرعاية قال ان كل شيء يحتاجه الناس وهذه طريقة ابن حمدان وحده يقول ابن حمدان

14
00:04:17.950 --> 00:04:37.950
ان كل شيء يحتاجه الناس ولا يستقيم امرهم الا به فانه يكون هذا العمل وهذه الوظيفة تكون من فروض الكفايات. ولذا فانه يقول عن ابن حمدان انه لا بد ان يكون في كل بلد طبيب وبيطار وحجام وغير ذلك من الوظائف التي لا يستقيم حاجة الناس الا بها

15
00:04:37.950 --> 00:04:57.150
قال وهذه الوظائف الدخول فيها على فرض الكفاية في كل بلد بخصوصه. اذا ابن حمدان طرد القاعدة التي ذكرناها قبل قليل وهي الناس اذا الدليل على ان القضاء فرض كفاية امران الامر الاول ان حاجة الناس اليها كبيرة

16
00:04:57.250 --> 00:05:20.550
وهذه الحاجة واضحة وبينة فان كثيرا من امور الناس لا تستقيم الا بتبيين الاحكام بتبيين الاحكام والالزام بها وبفصل الخصومات عند التنازع وهذه القاعدة طردها ابن حمدان حتى اوجب بعض الاعمال كالطب والبيطرة والحجامة وغيرها اذا لم يوجد في البلد احد يقوم بهذه المهنة

17
00:05:21.250 --> 00:05:40.450
السبب الثاني انهم يقولون ان القضاء فرض كفاية بناء على اصله فان القضاء في الاصل هو تابع لولاية العظمى ولاية الامام. فالاصل ان الذي يلي ان الذي يلي القضاء بنفسه هو الامام. اي الامام

18
00:05:40.450 --> 00:06:00.450
ام الاعظم؟ فلما كان لا يستطيع ان يليه بنفسه اما عجزا لفوات شرطه في ذاته اي في ذات الامام او لكثرة الناس او لانشغاله بما هو غير ذلك من الامور فانه حينئذ فان وظيفته تكون فرض كفاية فيجب عليه

19
00:06:00.450 --> 00:06:23.300
ان يريب عنه في هذه الوظيفة من يقوم بعمله. اذا فكونها فرض كفاية بناء على اصلها وهو عقد الامامة فان الامامة واجب على الناس فيجب ان تعقد الامامة وافعال الامام هي عن فروض الكفاية فيجب ان يقوم هذا العمل من يسقط به

20
00:06:23.300 --> 00:06:43.500
حاجة طيب قوله وهو فرض كفاية نستفيد منها امرا نقول ان فرض الكفاية يتجه على في الاصل للامام ان يقوم بهذا العمل. فان لم يقم الامام بتنصيب قاض فانه يجوز لاهل البلد ان ينصبوا منهم قاضيا

21
00:06:44.350 --> 00:07:02.350
ان ينصبوا منهم قاضيان او من غيرهم قاضيا ولكن تنصيبهم حينئذ يكون من باب التحكيم وسيأتي في اخر هذا هذه المقدمة التي في اول هذا الكتاب انه اذا نصب الناس شخصا فانه يكون حكما ولا يكون قاضيا الا

22
00:07:02.350 --> 00:07:19.950
في بعض الجزئيات والفرق بين الحكم وبين القاضي سيأتي ان شاء الله في اخر الباب نعم قال الشيخ هو فرض كفاية يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم قاضيا. قوله يلزم

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.150
بعض الفقهاء عندما اورد هذه الجملة لم يأتها استئنافية وانما عطفها بحرف الفاء فقال فيلزم. والحقيقة ان الاتيان بالفاء انسب. لما؟ لان الحقيقة الخطاب بكونها فرض كفاية متجه في الاصل

24
00:07:40.250 --> 00:08:00.150
وجوب الوجوب الكفائي في الاصل متجه الى الامام الاعظم فيجب عليه ان ينصب في كل اقليم قاضيا. فتكون الفاء متعلقة تدل على ان هذه الجملة متعلقة بالجملة التي قبلها فتكون من باب التعقيب. فلما كانت فرض كفاية اذا يلزم الامام ان ينصب احدا

25
00:08:00.600 --> 00:08:20.600
اذا يلزم الامام ان ينصب ان ينصب يعني ان يعين ويجعله منتصبا وعبر بالتنصيب للظهور لكي يعرف الناس ان فلانا هو هو القاضي فيذهب اليه ويقصدونه في وظائفه العشر التي ستأتي بعد قليل. قال في كل اقليم قاظية قوله في كل اقليم

26
00:08:20.600 --> 00:08:40.600
عبارة اقليم هذه بعض الشراح قال ان المراد بالاقليم هو احد الاقاليم السبعة. واهل يعني الاقاليم الذي هو نسميه الان علم الجغرافيا تقريبا وان توسع عندنا مصطلح علم الجغرافيا كانوا يجعلون الاقاليم سبعة فالشام اقليم والعراق اقليم

27
00:08:40.600 --> 00:08:56.100
وجزيرة العرب اقليم واليمن اقليم وهكذا. فكانوا يعدون هذه اقاليم. فيقولون ان في كل واحد من هذه الاقاليم ينصب قاض يكفي واحد ثم القاضي ينيب من يشاء بناء على ما كان في الزمان الاول

28
00:08:56.800 --> 00:09:15.900
اذا قولهم اقليم بعضهم خصها بالسبعة ولا اظن ذلك هو المراد وانما المراد بالاقليم هو كل مكان يكون محتاج الناس فيه الى قاض ولا يلزم الامام ان ينصب في كل قرية وفي كل مدينة قاض

29
00:09:16.100 --> 00:09:30.200
بل ان القضاء يجب ان يكون قليلا من حيث عدد المحاكم وهذا امر معروف عالميا وليس يعني بناء على الشرع لان كثرة المحاكم تؤدي الى اختلاف الاقظية وخاصة اذا كانت متجاورة

30
00:09:30.350 --> 00:09:51.650
وكلما قلت المحاكم واصبح الناس يقصدون هذا الحاكم فانه يكون احرى بالوصول الى تقارب الاحكام والعدالة فيها وفي المقابل ليس المقصود ان يقلل جدا بحيث انهم يكونون من القلة بمكان حتى يشق على الناس فيشد الرحال ويسافر السفر الضار

31
00:09:51.650 --> 00:10:15.200
نعم قال ويختار افضل من يجده قوله ويختار افضل من يجده اي باعتبار الموجودين وسيأتي ان شاء الله عز وجل ذكر الشروط التي تشترط في القاضي بعد قليل وقوله افضل من يجده اه باعتبار ذلك الاقليم. فالاصل انه يولى في كل اقليم من اهله

32
00:10:15.950 --> 00:10:33.450
لان نقل قاظ من اقليم الى اقليم في الاصل طبعا انا اتكلم عن الزمان الماظي هو في الحقيقة ربما يضره ولذلك اذا لم يكن برضاه وبطيب خاطر منه فانه حينئذ قد يتضرر. واذا ينص الفقهاء على ان الامام

33
00:10:33.450 --> 00:10:51.600
من كل اقليم افضل من يجده في ذلك الاقليم. اذا لاجل عدم الاضرار بالقاضي من جهة ومن جهة ثانية فان القاضي اذا كان من نفس الاقليم ففي الغالب فانه يعرف عرفهم ويعرف لغتهم ولهجتهم

34
00:10:51.600 --> 00:11:10.800
ويعرف اه ما يفعلونه في كثير من اوقافهم العرفية او شروطهم الجعلية العرفية وغيرها من الامور المبنية على هذا الامر قال ويختار افضل من يجده علما. علما اي باعتبار العلم الشرعي. فان سعة العلم في هذا الامر

35
00:11:11.400 --> 00:11:35.950
مهمة لانها تنبني على العلم. قال وورع فيجب ان يكون ورعا اي خائفا لله عز وجل اه لان كثيرا من الاحكام هي في الحقيقة فيها جانب التعبد واضح وبين فان من كان فاقدا للورع حال حكمه فانه لربما جار وخاصة

36
00:11:36.150 --> 00:11:55.850
اذا كان قد جاء له من المغريات وعرض له من الامور ما يكون سببا في جوره هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الورع تجعل الشخص يبحث عن الدليل ويبحث عن المسألة ويبحث عن عن التحقيق وان لم يكن هو مستفيد في ذاته من الحكم لكنه يريد ان يبرأ ذمته

37
00:11:55.850 --> 00:12:14.000
ولذلك كلما كان المرء اشد ورعا في هذه المسألة اي في القضاء كلما كان اكثر تحريا للعدالة اذا الورع هنا هو الذي يبعث على مسألة الخوف من الله عز وجل لبحث المسألة

38
00:12:14.000 --> 00:12:37.750
والتدقيق فيها فقها وبحث المسألة والتدقيق فيها نظرا وتقاضيا والامر الثاني الثالث الورع الذي يبعثه على  اه العدل بين الخصوم وعدم الجور والظلم لماذا قلت هذا الكلام؟ لان الورع احيانا قد يطلق في كتاب الفقهاء او في كتب الفقهاء وكلامهم على الاحتياط

39
00:12:38.650 --> 00:12:58.250
على الاحتياط فليس المراد في هذه الورع هنا الاحتياط لان القاضي لو اراد ان يحتاط في كل مسألة لما قضى في اي مسألة ولذلك فان الفقهاء يقولون ان القاضي ليست وظيفته الاصلاح بين الناس

40
00:12:58.900 --> 00:13:18.350
ليست وظيفة القاظي الاصلاح بين الناس. وانما وظيفته فصل الخصومات ولذا نصوا كثير من الفقهاء كالسرخسي وبقي بن مخلد وابنه كثير كثير من الفقهاء من مالكية والشافعية وغيرهم قالوا ان تأجيل القاضي للقضية لاجل ان يصطلح الخصوم

41
00:13:18.600 --> 00:13:36.350
بدعوى انه يكون ذلك ابرأ لذمته فيه اثم عليه. ويكون من باب الظلم لا يجوز له ذلك وانما يجوز له او ويحث على ان يرجئ الخصوم ليصطلحوا في مسائل من ذلك المسألة الاولى اذا كانت القضية بين قرابات

42
00:13:36.350 --> 00:14:02.550
وذوي ارحام كما قال عمر رضي الله عنه والمسألة الثانية اذا لم يظهر للقاضي فيها حكم اما فقها او باعتبار الادلة والبينات فانه في هاتين المسألتين يجوز التأجيل وحثهم على الصلح ولو طالت القضية شيئا قليلا. واما ما عدا ذلك فانما يشير لهم اشارة. يقول اصلحوا ولا يجوز ولا يجوز له

43
00:14:02.550 --> 00:14:17.400
ان يطيل التقاظي لاجل الاصلاح. وهذه نص عليها الفقهاء ذكرت لكم حسب ما يسمع به الذهن. السترخسي وغيرهم من الفقهاء وهم كثير جدا. نعم اذا اردت ان نبين ان الورع هنا ليس الاحتياط في براءة ذمته

44
00:14:17.450 --> 00:14:39.850
وانما الاحتياط في بحثه المسألة والاحتياط في حكمه فيها قال ويأمره بتقوى الله. اه هنا قوله ويأمره بتقوى الله. جرت عادة اهل العلم منذ القدم على انهم يذكروا اه يعني قرارا او مرسوما ان صح التعبير او يسمونه يعني غير ذلك من الاسماء التي تدل على

45
00:14:39.950 --> 00:15:04.100
التنصيب والتعيين وممن افرد صيغ التعيين القلقشندي في صبح الاعشاء. فقد افرد بابا او كتابا كاملا وسماها الكتابات السلطانية او نحو هذا الاسم وذكر من الكتابات السلطانية ما يسمى قرار الترسيم او نسيت الان المصطلح الذي كان الاوائل يسمونه

46
00:15:04.450 --> 00:15:16.100
وقد جرت العادة ان تكون فيه كلمات معينة تذكر دائما وابن السبكي له كتاب ايضا في هذا الكلام ما الذي يكون في القرار منها الامر بتقوى الله عز وجل ونحو ذلك

47
00:15:16.150 --> 00:15:34.700
اذا يأمره بتقوى الله عز وجل من باب التذكير والعظة له قال وان يتحرى العدل اي ويتحرى آآ العدل في احكامه والعدل في نظره القضية بين الخصوم ونحو ذلك قال ويجتهد في اقامته

48
00:15:35.850 --> 00:16:08.300
قوله ويجتهد في اقامته يجتهد تحتمل ان الخطاب متجه للامام فيكون الامام يجتهد في اقامة قاض في كل آآ صقع من الاصقاع فيجتهد في اقامة اجود من يجده. اذا فيكون قوله ويجتهد يحتمل انها تعود للامام الاعظم. فيجتهد الامام الاعظم في اقامة

49
00:16:08.300 --> 00:16:24.000
راضي الذي يكون اجود من يجده وافضل من يجده علما هذا احتمال الاحتمال الثاني ان يكون قوله ان يكون قوله ويجتهد في اقامته من باب العطف على ما امر فتكون بفتح الدال

50
00:16:24.000 --> 00:16:44.400
حينئذ فيكون الولي الامر يأمر القاضي بتقوى الله وبالعدل وان يجتهد في اقامة العدل اذا يجتهد تحتمل ان تكون مرفوعة او منصوبة فان كانت مرفوعة فيكون الفاعل فيها الامام الاعظم والظمير في قوله واقامته

51
00:16:44.400 --> 00:17:00.300
اي اقامة القاضي الافضل الذي يكون مناسبا باعتبار الشروط ويحتمل وكلاهما معنيان صحيح ان ولا ضرر. ويحتمل ان تكون منصوبة فيكون فاعلها هو القاضي. فيكون القاضي يوصى بان يجتهد في اقامة

52
00:17:00.300 --> 00:17:25.400
العدل طيب  يقول فيقول وليتك الحكم او قلدتك ونحوه ويكاتبه في البعد. طيب قبل ان نتكلم في صيغ التولية. اريد ان اذكر مسألة قصيرة جدا وهو ان القاضي لا تصح توليته القضاء الا بستة شروط

53
00:17:26.200 --> 00:17:45.250
الفقهاء يرون ان القضاء عقد ان تولية القضاء عقد ويسمونه من عقود الاطلاق مثل الوكالة هو ليس وكالة ولكنه مثل الوكالة انتبه فرق بين كونه وكالة وكونه مثل الوكالة لان الوكالة

54
00:17:45.500 --> 00:18:00.850
والامامة العظمى والقضاء عقود اطلاق عقود اطلاق. معنى كونها عقود اطلاق يعني ان الشخص كانت بعض التصرفات ليست من صلاحيته فلما عقد له هذا العقد اطلق تصرفه في هذه الامور

55
00:18:01.100 --> 00:18:27.100
هذا معنى كونه عقد اطلاقا القاضي لا يصح توليته للقضاء الا بستة شروط الشرط الاول ما ذكره المصنف قبل انه لابد ان يكون موليه الامام او نائبه لابد الامام اي الامام الاعظم او نائبه اي من نوب بتولية القضاة في الزمان الماظي كان الامام لا لا يعين الا

56
00:18:27.100 --> 00:18:44.750
قاضيا واحدا ويسمى قاضي القضاة ثم يأتي هذا قاضي القضاة فيعين قضاة في جميع الامصار هو الذي يختارهم ولا يرجع الى يعني الايمان في الدولة العباسية ولي منصب قاضي القضاة بن هبيرة

57
00:18:45.150 --> 00:18:57.700
من الحنابلة هو ابن يونس لم يلي هذا المنصب من الحنابلة الا اثنين لا عفوا هؤلاء وللوزارة ولم يلوا قاضي القضاة. ابن يونس ابن هريرة ولو ولو الوزارة في دولة بني العباس لكن

58
00:18:57.900 --> 00:19:10.550
اه وليها من الحنابلة شخص الان لعلي اتذكره سيأتي ان شاء الله بعد قليل. اما القاضي ابو يعلى فلم يلي هذا المنصب. وانما كان قاضيا لبغداد  او لبعض اجزاء بغداد

59
00:19:10.650 --> 00:19:23.550
طيب اظن وليها نعم احد ابناء الشيخ عبد القادر الجيلاني او اسمه عبد الرزاق ابن عبد القادر الجيلاني هو الذي ولي هذا المنصب من الحنابلة فقط هذا الذي في ذهننا. نعم

60
00:19:24.550 --> 00:19:39.850
آآ اذا الشرط الاول ان يكون قد وليه ان يوليه الامام او نائبه الشرط الثاني انه لابد ان يكون المولى صالحا للقضاء بان تتوفر فيه الشروط العشرة التي ستأتي بعد قليل

61
00:19:41.100 --> 00:20:09.050
الشرط الثالث انه لابد ان يعين الامام العمل والبلد لابد ان يعين له العمل والبلد وسيأتي الحديث في هذا الشرط بعد ذلك الشرط الرابع انه لا بد من مشافهته اي مشافهة القاضي بالتورية

62
00:20:09.450 --> 00:20:29.500
او مكاتبته بها لابد من مشافهته بالتولية او مكاتبته بها قالوا لان لان عقد القضاء خطير ولا يكفي فيه مطلق الاستفاضة بل لابد ان يكون فيها كتاب او مشافهة طيب

63
00:20:29.800 --> 00:20:48.500
الشرط الذي بعده وهو الخامس انه لا بد من الاشهاد عليها لابد من الاشهاد او الاستفاضة انظر الفرق بين الشرط الرابع والخامس الرابع انه لابد من المشافهة او الكتابة له

64
00:20:49.750 --> 00:21:12.250
الخامس انه يشهد على هذا التلفظ بالقضاء او يشهد على الكتابة او يستفاض بان هذه الكتابة صدرت من فلان وضحت هذه الجزئية؟ اذا الاشهاد على التلفظ المشافهة او الكتابة او الاستفاظة ان كانت مكاتبة

65
00:21:15.550 --> 00:21:43.600
الشرط السادس وسنرجع له بعد قليل انه لابد ان يكون بلفظ آآ التولية والشرط السابع وهو الاخير انه لا بد ان يقبل القاضي الولاية فان كان التولية بالمشافهة فيجب ان يكون قبوله القضاء ان يكون قبوله للقضاء في مجلس

66
00:21:43.900 --> 00:22:02.650
في مجلس التلفظ به واما ان كان توليته القضاء بالكتابة فانه يجوز ان يتراخى قبوله لحين وصول الكتابة اليه او بمباشرته العمل اذا هذه سبعة شروط وليست ستة اصبحت سبعة شروط

67
00:22:03.950 --> 00:22:17.600
اعيدها بسرعة او او واظحة عشان الوقت. طيب. اذا هذه الامور اه بس اريد في الاخير قبل ان ننتقل لما بعده ان القاضي لابد ان يقبل وقبول القاضي له صورتان الصورة الاولى

68
00:22:18.100 --> 00:22:39.700
اذا كان توريته القضاء على سبيل المشافهة فلابد ان يكون قبوله في المجلس ولا يجوز ان يتراخى قبوله عن المجلس وان كان توليته بالكتابة فانه يجوز ان يتواخى عن المجلس لان الكتاب لن يصله الا بعد مجلس التولية

69
00:22:41.350 --> 00:22:57.700
فيجوز ان يتراخى عنه ويشهد على قبوله او من ولا يسمع انه قد قبل او ان يعمل ان يعمل هو بالقضاء اذا ولي القضاء هذا معناه قبول بشرط ان يكون قد ارسل له مكاتبة

70
00:22:58.100 --> 00:23:14.200
اذا هذا المقصود طيب اه نرجع لكلام المصنف من الشروط التي سبقت الخمس انه لا بد ان يكون التولية بلفظ القظاء. بلفظ التولية والفاظ التولية عند اهل العلم على المذهب نوعان صريحة وكنائية

71
00:23:14.700 --> 00:23:37.150
والمصنف انما ذكر الصريحة ولم يذكر الكنائية فقال فيقول اي فيقول الامام في توليته القاظي الالفاظ التالية وذكر لفظين من الفاظ التولية وهي قوله وليت كالحكم او قلدتك الحكم وقد ذكر في المنتهى

72
00:23:37.250 --> 00:23:59.900
ان الالفاظ الصريحة في تورية القظاء سبعة هاتان اللفظتان ومنها قوله فوضت اليك الحكم وقوله رددت اليك الحكم وقوله جعلت اليك الحكم وقوله وقوله استخلفتك في الحكم وقوله استنبتك في الحكم

73
00:24:00.200 --> 00:24:20.700
اذا هذه الالفاظ السبعة خمسة زائد اللفظان السابقان فتكون الجميع سبعة الفاظ اذا فيقول فقول المصنف اعدها طيب اذا الالفاظ الاولة وليتك الحكم قلدتك الحكم الثالثة فوضتك في الحكم الرابعة رددت اليك الحكم

74
00:24:21.250 --> 00:24:41.000
الخامسة جعلت اليك الحكم السابعة استخلفتك في الحكم السابعة استنبتك في الحكم. هذه سبعة الفاظ على مشهور المذهب هي الصريحة طيب قبل ان اتكلم عن الكيميائية اذكر كلام المصنف ونعلق عليه

75
00:24:41.100 --> 00:25:00.350
قال فيقول اي انه يقول لابد من الاتيان بلفظ التولية اما الصريح او الكنائ فبدأ بالصريح فقال فيقول وليتك الحكم او قلدتك ونحوه قول المصنف ونحوه اما ونحوه من الالفاظ الصريحة

76
00:25:00.400 --> 00:25:19.350
وهي السبعة او الخمسة اظافة لهذين الاثنين او ونحوه من الالفاظ الكنائية والالفاظ الكيمائية كثيرة جدا ومن امثلة الالفاظ الكنائية التي آآ يعني ذكرها اهل العلم ان يقول مثلا آآ يعني

77
00:25:19.750 --> 00:25:35.800
اه اي لفظ يدل على ذلك مثل قوله ها اعتمدت عليك مثلا صاحبي اعتمدت عليك او عولت عليك بالضبط نعم اعتمدت عليك عولت عليك ولذلك يقولون فان الصريح ينعقد باللفظ

78
00:25:36.150 --> 00:25:59.400
واما الكنائ فين عقدوا باللفظ مع القرينة والقرينة هنا ان ياتي بلفظ اخرى فيقول اعتمدت عليك فاحكم فيقول فاحكم اذا هذا يكون بمثابة التوليه طيب قال ويكاتبه في البعد اي اذا كان بعيدا اي اذا كان القاظي المنصب بعيدا فانه يكاتبه. وتقدم الحديث عنها

79
00:25:59.750 --> 00:26:16.150
اذا فتنعقد باللفظ او بالكتابة بالمشافهة او بالكتابة هذا هو الشرط الذي اوردناه قبل قليل والشرط الثاني انه لابد ان يأتي بلفظ التورية اما الصريح او الكناية مع القرينة يقول الشيخ وتنفذ ولاية الحكم العامة

80
00:26:16.950 --> 00:26:37.500
وتفيد ولاية الحكم العامة وعدى امورا آآ يعني قبل ان نبدأ في اه ذكر الامور التي تفيدها ولاية الحكم العامة قوله وتفيد يعني ان من ولي ولاية حكم عامة بمعنى انها مطلقة

81
00:26:37.800 --> 00:26:59.450
لم تقيد لا ببلد ولم تقيد بعمل معين وبحكم معين فانها تشمل امورا متعددة واورد المصنف منها عشرة اشياء وقد نص على انها عشرة صاحب التنقيح التنقيح مشبع نص على انها عشرة

82
00:26:59.800 --> 00:27:21.950
ولكن المتأخرين حذفوا عبارة العشرة لانه في الحقيقة انه تفيد اكثر من عشرة اشياء ولذلك هي مطلقة بما جرت العرف بافادتها اياه. طيب يقول وتفيد ولاية الحكم العامة امور اولها الفصل بين الخصوم. يعني فاذا كان هناك خصوم

83
00:27:22.350 --> 00:27:42.500
وتحاكموا الى القاضي فانه يفصل بينهم قال واخذ الحق لبعضهم من بعض وهذا هو الامر الثاني. ومعناه انه يأخذ الحكم من المحكوم عليه ويعطيه المحكوم له قال والنظر يعني هذا اخذ الحق هو الذي نسميه الان في لغة التقاضي بالتنفيذ. يسمى بالتنفيذ

84
00:27:42.750 --> 00:28:08.200
قال والنظر في اموال غير المرشدين والمراد بغير المرشدين اه السفيه واليتيم والمجنون نعم قال والحجر على من يستوجبه لسفه او فلس وهذي ايضا من العقود التي هي خاصة بالقاظي وهو عكس حد عقود الاطلاق وهي عقود التقييد

85
00:28:08.450 --> 00:28:28.400
فان فان الحجر من عقود التقييد احد طرفيها هو القاضي فالقاضي هو الذي يحجر على من يستوجب الحجر من سفه او فلس قال والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها قوله والنظر في وقوف عمله الوقوف جمع وقف

86
00:28:28.500 --> 00:28:46.000
الاصل ان الاوقاف من اختصاص القاضي القاضي ينظر في الاوقاف ليعمل بشرطها اي بشرط الواقفين هذا هو الاصل يستثنى من ذلك اذا وجد نظار لهذه الاوقاف فانهم مقدمون على القاضي في النظر فيكون نظر القاضي

87
00:28:46.300 --> 00:29:10.200
في عدالة النظار واستقامة امرهم فقط والا فالاصل ان المنظار هم الذين يعملون بالشروط الشرط او او العمل السادس قال وتنفيذ الوصايا يعني انفاذها او ابتداء هل تنفذ من الثلث ام لا؟ وانفادها من حيث الاجبار عليها باخذها من المال. قال وتزويج من من لا ولي لها لانه

88
00:29:10.200 --> 00:29:28.650
وينوبوا عن الامام في هذا الامر فيكون وليا لمن لا ولي لها من النساء قال واقامة الحدود اثباتها والحكم بها ومن ثم اقامة الحدود قال وامامة الجمعة والعيد مسألة الجمعة والعيد

89
00:29:28.850 --> 00:29:43.050
المذهب بل هو اظن يعني في ظني يعني ان قول اكثر اهل العلم ان لم يكن قول جميعهم ان الاصل ان الجمعة والعيد الامامة فيها هي من اختصاصات الامام الاعظم

90
00:29:43.850 --> 00:30:04.850
وبناء على ذلك فانه لا تصح صلاة الا باذنه. لا تصح صلاة الا باذنه وعند الفقهاء انه اذا تكررت الجماعة في البلد الواحد اكثر من جماعة وهذا مر معنا في كتاب الجمعة فان الجمعة الثانية باطلة. الا ان يأذن بها الامام لحاجة

91
00:30:04.900 --> 00:30:20.400
كما هو مشهور مذهب فان وجدت الحاجة ولم يأذن الامام بالجمعة الثانية فالجمعة الثانية باطلة الجمعة الاولى لا يشترط لها الاذن على مشهور المذهب خلافا لمالك الامر الثاني انهم يقولون لو وجد جمعتان وانعقدتا في وقت واحد

92
00:30:21.100 --> 00:30:41.850
فايهما الاصح؟ قالوا الاصح التي كان فيها الامام الاعظم او نائبه اذا الاصل ان الجمعة طبعا يتكلمون عن الجمعة الاولى في البلد التي ايها الاصح اذا العبرة هنا الامام بان هذه مما تناط به ولذلك قال الحسن البصري ثلاث الى ائمتكم وذكر منها الجمعة

93
00:30:42.050 --> 00:30:59.600
هذا هو الاصل والنائب عن الامام في البلدان اما ان يكون العامل وهو الامير او ان يكون القاظي فما كان من الاعمال المتعلقة بالاحكام الشرعية فالاصل فيها انها تتعلق بالقاضي فيكون هو النائب عن الامام في الجمعة والعيد اي في الصلاة فيها

94
00:30:59.800 --> 00:31:20.350
هذا هو الاصل لكن استثنى من ذلك اذا وجد شخص خص بالامامة فيها كما هو الحال عندنا فلا يكون ذلك يعني من من مما تفيده الولاية العامة قال والنظر في مصالح عمله بكف الاذى عن الطرقات وافنيتها

95
00:31:20.850 --> 00:31:34.750
اه قوله والنظر في مصالح عمله يعني المنطقة التي فيها عمله التي وجه اليها البلد الفلانية فينظر في مصالح اهل البلد وذلك بكف الاذى عن الطرقات فلو تعدى شخص على طريق

96
00:31:35.400 --> 00:31:55.700
فاخذ من حق الانتفاع والارتفاق الذي فيه جزءا له فللقاظي ان يمنع ذلك ولذلك فان دعوة الحسبة الحسبة في الاصل انها القاضي يبتدئها مباشرة على المذهب الاصل انه هو الذي يبتدئها ولذلك تعرفون ان هناك رواية ثانية في المذهب هل تسمع دعوى الحسبة ام لا

97
00:31:55.900 --> 00:32:11.800
فمن منع منها بناء على ان القاضي هو الذي ينظرها ابتداء فلا تكون دعوة وانما تكون ابلاغ له واخبار له بالواقع وهو الذي ينظر فيها مثل اعتداء الافنياء والطرقات ثم قال الشيخ ونحوه وتحتمل ونحوه

98
00:32:12.550 --> 00:32:31.300
فان كانت ونحوه اي الاثمنة والطرقات ونحوها من الاملاك العامة التي تكون للناس وان قلت ونحوه اي ان اي ان ولاية الحكم العامة ليست خاصة بهذه الامور العشرة بل تزيد عليها اشياء اخرى. وهذا هو الظاهر

99
00:32:32.450 --> 00:32:51.450
اذا قلنا ونحوه اي تفيده هذه الامور العشرة وعشر وغيرها فان مما لم يذكره المؤلف زيادة عن العشرة قالوا تصفح حال الشهود ومعرفة العدد من غيره ومن ذلك قالوا جباية الزكاة والخراج

100
00:32:51.550 --> 00:33:07.350
فالاصل منها طب فالاصل فيها انها تكون مما يليه القاضي ان لم يخص بها احد يعني بعينه. ومن ذلك قالوا النظر في مال الغائب فالنظر في مال الغائب ايظا تفيده الولاية الحكم العامة

101
00:33:08.400 --> 00:33:29.850
تم آآ لا اه بكف الاذى عن الطرقات وافنيتها ونحوه  وتفيد نعم ونحوه احسنت. نعم وقد يكون عطف على المحل فتكون ونحوه اذا عطفتها على المحل انها تكون ونحوه بناء على ان المحل عدم وجود

102
00:33:30.150 --> 00:33:44.250
نعم والصواب فيها ونحوه صدقته. نعم اذا تحتمل ان تكون منصوبة تحتمل ان تكون محفوظة اي مجرورة. احسنت. طيب اه قبل ان انتقل للجزئية التي بعدها ذكرت مسألة كنت نسيتها

103
00:33:44.550 --> 00:34:00.150
اه ذكرت قبل قليل في الشروط انها ستة وان من الشروط ان يشهد على التولية وخاصة الكتابة لا بد من الاشهاد عليها هذا كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى باعتبار ما كان في زمانهم

104
00:34:00.500 --> 00:34:16.700
وجد في زماننا شيء وربما اشير له ان شاء الله بعد درسين في كتاب الشهادات مهم وجد في زماننا شيء يسمى بالتوثيق الرسمي والفقهاء يقولون المعاصرون ان وعليه العمل في جميع البلدان الاسلامية بلا استثناء

105
00:34:16.850 --> 00:34:33.400
ان كل ما كان من باب التوثيق الرسمي فانه لا يشترط الاشهاد عليه كل ما كان من باب التوثيق الرسمي فانه لا يشترط الاشهاد عليه والتوثيق الرسمي هو ما استوفى ثلاثة شروط

106
00:34:34.450 --> 00:34:49.100
وهذي هذي من الامور المعاصرة التي لم تكن عند الفقهاء المتقدمين التوثيق الرسمي ما وجد فيه ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون كاتبه موظفا عاما والشرط الثاني ان يكون ذلك

107
00:34:49.200 --> 00:35:09.000
من اختصاص وظيفته والشرط الثالث ان يستوفي الشروط الشرعية والنظامية في ذلك وبناء عليه فاذا صدر من مجلس القضاء قرار بتعيين شخص بعينه فان هذا القرار هو محرر رسمي محرر رسمي

108
00:35:09.100 --> 00:35:25.300
لانه صدر من جهة الاختصاص من رئيس المجلس او من المجلس نفسه والامر الثاني انه قد استوفى الشروط بانعقاد المجلس بالعدد المعتبر وفي وقته وفي اثناء في اثناء في في مقر المجلس دون خارجه وهكذا من الامور

109
00:35:26.100 --> 00:35:45.900
الامر الثالث ان هذا من اختصاصهم فلم يوقعه من ليس هذا من اختصاصه ولذلك جرى الحكم الان على ان ان الوثائق او المحررات الرسمية لا يشترط فيها الاشهاد وهذا الذي جعل التخفيف في بعض التوثيقات لا يشترط فيها الشهادة. مثل الوكالات

110
00:35:46.500 --> 00:36:08.750
لو لم يشترط فيها الشهادة يجوز ذلك لانه يعتبر مثابة محرر رسمي فيجوز الاكتفاء بالتحرير الرسمي عن الشهادة وهكذا طبعا النكاح من الخطأ الغاء الشهود لان النكاح عند الجمهور الذين يشترطون الشهود خلافا لطريقة الشيخ تقي الدين يرون ان الاشهاد على النكاح تعبد

111
00:36:09.050 --> 00:36:26.550
وليس من باب التوثيق واما الشيخ تقيدي فيرى انه مجرد توثيق فلذلك اكتفى بالاشهار وبناء على ذلك فان من يرى الاشهار وهم المالكية وشيخ الاسلام ابن تيمية خرج على قولهم ان التوثيق الرسمي يكفي والذي خرج ذلك هو من؟ محمد الطاهر عاشور

112
00:36:27.100 --> 00:36:39.750
محمد الظاهر عاشور قال بناء على قولنا بانه يشترط الاستفاظة فالتوثيق الرسمي عند مأذون الانكحة او في محكمة الاحوال الشخصية فانه يكون مجزئا ولا يلزم فيه الشهادة. فقط انا اردت ان ابين هذه المسألة

113
00:36:39.800 --> 00:36:57.450
لاني قد انسى ان اذكرها في باب الشهادات طيب نعم نرجع لكلامنا. يقول الشيخ ويجوز ان يولى عموم النظر في عموم العمل التورية اما ان تكون عامة في عموم النظر وعموم العمل

114
00:36:57.650 --> 00:37:14.650
واما ان تكون خاصة في عموم خاصة في النظر وخاصة في العمل. واما ان تخص تكون خاصة في احدهما عامة في الثاني يقول يجوز ان يولى عموم النظر عموم النظر اي في الاحكام فينظر في جميع الاحكام السابقة كلها العشرة

115
00:37:14.700 --> 00:37:31.650
او الاكثر من من عشر احكام في عموم العمل اي البلدان وهو محل الحكم فيقول انت قاظ بحيث ما شئت يعني كانت ولايتي فيه وهو الذي كانوا يسمونه قديما بقاضي القضاة فله النظر العام

116
00:37:32.900 --> 00:37:48.100
وهذا طبعا من الصعب وخاصة في هذا الزمان ويجوز ان يولى خاصا فيهما فيقال انت قاض في المكان الفلاني ومخصوص نظرك بالشيء الفلاني وهذا الذي يسميه الان المعاصرون بتخصيص القضاء

117
00:37:48.550 --> 00:38:07.100
والان تخص القضاء موجود في درجات التقاضي جميعها فانه هناك تخصيص للقضاء بالدرجة الاولى والثانية والثالثة الان يوجد في الدرجة الاولى ثلاثة محاكم وفي الدرجة الثانية وهي استئناف ثلاث دوائر وكذلك في المحكمة العليا يوجد فيها دائرتان

118
00:38:07.950 --> 00:38:34.200
المحاكم الابتدائية محاكم الاحوال الشخصية والمحاكم الحقوقية ومحاكم الجزائية وانا قلت لكم لماذا سميت عندنا المحاكم بالجزائية ولم تسمى بالجنائية ذكرت لكم قبل سميت المحاكم عندنا مراعاة للجانب الفقهي فان الجنايات عند الفقهاء اغلب استخدام لكلمة الجنايات يعنون بها الاعتداء على النفس وما دونها بما يوجب

119
00:38:34.750 --> 00:39:01.400
الدية او القصاص فلا تشمل الحدود ولا تشمل التعازي واذا قلت الجزائية فانها تشمل الجنايات والحدود والتعازير فكانت اشمل في استخدام الفقهاء وهذا الذي مشى عليه اه المحاكم عندنا انهم يسمون الانظمة مثل نظام الاجراءات الجزائية والمحاكم بالمحاكم الجزائية وتركوا التسمية بالجنائية بهذا المعنى موافقة لاصطلاح الفقهاء

120
00:39:01.750 --> 00:39:21.050
وهذا انا اعتبر مراعاة اصطلاح الفقهاء انسب ولا شك طيب اذا او ان يولى خاصا فيهما او في احدهما فحينئذ يقال انت في هذا البلد احكم بما شئت كالقاضي الفرد القاضي الفرد في المحاكم الصغيرة مخصص بهذه البلدة ولكنه يحكم في الاحوال الشخصية

121
00:39:21.050 --> 00:39:42.150
وفي الجزائية وفي اه ايضا الحقوقية بل ربما كان ايضا موثقا فيقوم بدور كاتب العدل. طيب اه طبعا اذا كان خاصا ببلد فانه لا ينفذ حكمه الا بمن كان مقيما في هذا البلد او طارئا عليه هذا كلام الفقهاء

122
00:39:43.500 --> 00:39:59.450
واما بناء على ما جرى به الحكم الان فلا بد من شروط يعني حكمها نظام المرافعات في من يحكم عليه بان تكون اما اقامته الدائمة او في القضايا الجزائية تكون القضية وقعت في دائرة اختصاص هذه المحكمة

123
00:39:59.500 --> 00:40:13.600
او ان يكون العين المتنازع عليها في القضايا الحقوقية في المحل فالدعوة يجوز لك ان ترفعها الى محل في في في مكان اقامة المدعى عليه او ترفعها في محل العين المتنازل عليها

124
00:40:14.350 --> 00:40:36.450
نعم هذا العمل عليه الدناءة العمل عندنا في هذا وهذا يجوز يجوز من باب التخصيص    ويجوز ان ترفع عليه في محل الدعوة نعم احسنت طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويشترط في القاضي عشر صفات

125
00:40:37.250 --> 00:40:53.600
هذه الشروط هي التي سبق ذكرها قبل حينما قلنا ان من شر التورية ان يكون المولى صالحا للقضاء فقال كونه بالغا لان غير البالغ آآ لا يصح تصرفه لنفسه كاملا فلا يصح حكمه على غير من باب اولى. عاقلا وهذا ايضا باجماع فان من فقد العقل

126
00:40:53.600 --> 00:41:08.150
سواء كان فقدا كليا او جزئيا لا يصح حكمه وتصرفه لنفسه فلا يصح حكمه بغيره. قال ذكرا لان الانثى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما افلح قوم ولوا امرهم لامرأة

127
00:41:08.200 --> 00:41:26.250
فلا يصح ان تري المرأة القضاء قال حرا لان القن مملوك لسيده. ومحبوس لمصلحته فلا يصح ان يحكم في الجملة في الجملة طبعا لانه استثنيت بعض السور قال مسلما بان القضاء فيه ولاية وعلو

128
00:41:26.400 --> 00:41:42.400
ورفعة فلا يصح ان يري الكافر على المسلمين قال عدلا وهذه اشتراط العدالة هذا شرط مهم جدا فان غير العدل لا يصح توليته القضاء وسنتكلم ان شاء الله عز وجل في باب الشهادات

129
00:41:42.500 --> 00:41:57.450
ما هو ضابط العدالة؟ لان ضابط العدالة مهم جدا وسنكرره هناك. قال سميعا بصيرا. هذا السابع والثامن انه لابد ان يكون سامعا. يسمع ليس اخرس وبصيرا ليس اعمى لان البينات تحتاج الى سماع

130
00:41:57.500 --> 00:42:15.300
وتحتاج الى نظر لمعرفة العين محل العين ونوع الاعتداء ونحو ذلك قال متكلما اي يعني يستطيع النطق لان الحكم لا بد فيه من نطق. مجتهدا ولو في مذهبه هذي عبارة مجتهدا ولو في مذهبه

131
00:42:15.500 --> 00:42:36.700
اه هي محل اشكال كبير جدا لان الفقهاء لما ذكروا الاجتهاد هنا ذكروا كيف يكون المرء عالما بالاجتهاد فذكروا انه لابد ان يكون عالما بالكتاب وبالسنة وبالناسخ وبالمنسوخ وبالعامي وبالخاص. وان يكون عالما بدلائل الالفاظ. وان يكون مطلعا على خلاف اهل العلم

132
00:42:36.700 --> 00:42:55.000
كانوا متفقين عليهم الاجماع يجب عليه ان ان يعلمه. وما كان من خلاف ملغي ان يكون مستغفره. ويجب عليه ان يعني مثل معرفة هذه الشروط يذكرها الفقهاء في هذا الباب وهذا هو محلها في الفقه واما في الاصول فيذكرونها في ابواب الاجتهاد والتقليد

133
00:42:55.100 --> 00:43:12.300
وهي نفس الشروط في الجملة والحقيقة ان هذه الشروط توفرها اندر من النادر حتى نقلوا ان القفال الشاشي ذكر لما ذكر هذه الشروط نقلها عنه المناوي في فرائض الفوائد من الشافعية

134
00:43:12.500 --> 00:43:29.950
قال وهذه الشروط اندر من الكبريت الاحمر جاء المناوي ماذا قال قال قالها القفال الشاشي مع انه كان هو وتلاميذه تنسب لهم طريقة عند الشافعية تسمى طريقة المراوزة نسبة له

135
00:43:31.600 --> 00:43:43.500
فقال اذا كان قفال وهو من تلاميذه من من من اصحاب الوجوه بل من اصحاب الطريقة عند الشافعية لهم طريقة في الاجتهاد ومع ذلك يقول انها نادرة مع انه ينظر من طلاب

136
00:43:43.500 --> 00:43:59.850
لا بهؤلاء العلماء نادر وجودها فمن باب اولى بعد ذلك فالحقيقة ان اهل العلم كانوا يعني اه قد بالغوا في ذلك مبالغة شديدة جدا ولذلك اعترض على هذه الجملة من جهتين

137
00:44:00.100 --> 00:44:20.400
الجهة الاولى ان اشتراط الاجتهاد وان ولدت في كتب الفقه فانها ليست شرطا ولذلك ذكر المرداوي في الانصاف ان الصحيح انه يصح ان ان يقلد المقلد او ان يولى المقلد. قال والعمل على ذلك منذ مدة طويلة

138
00:44:20.750 --> 00:44:31.800
ان الناس لا يعينون الا مقلدا لانه لا يوجد المجتهد. وقد ندر في كثير من البلدان هذا الامر الاول الامر الثاني وهو اعتراض الشيخ تقي الدين قال الحقيقة الشيخ تقي الدين يقول ان هذه الشروط

139
00:44:31.900 --> 00:44:55.800
اعتراض الشيخ على جميع هذه الشروط السابقة فقال ان جميع هذه الشروط السابقة آآ يعني تعتبر حسب الامكان فان كان الافضل فاقدا لبعضها كفقده السمع والبصر فانه يولى عفوا فقد البصر دون السمع لان السمع لا يمكن ان يسمع فلا يمكن ان يولى لكن كفقد السمع فانه يولى حين ذاك

140
00:44:57.100 --> 00:45:12.000
او كان في عدالته اقل بان كانت البلد كلها قد نقصت عدالتهم كأن يكونوا من اهل البدع جميعا لا يجوز ان يولى حين ذاك وهكذا طيب اذا يولى الامثل فالامثل هذا هو رأي الشيخ تقييمي

141
00:45:12.400 --> 00:45:42.400
طيب اه عندنا هنا مسألة سأذكرها ثم انتقل لمسألة متعلقة بها هذه الشروط العشرة ذكر الفقهاء انه اختلال واحد من هذه الشروط يمنع التولية ابتداء لا يصح توليته ابتداء قالوا وما منع التولية ابتداء فانه يمنع استدامتها. اي استدامة الولاية

142
00:45:43.050 --> 00:45:59.450
وبناء على ذلك فان القاضي اذا اختل احد هذه الشروط العشرة بان ذهب عقله او بان انه كن او ترك الاسلام او فقد العدالة او ذهب سمعه وبصره او لسانه

143
00:45:59.750 --> 00:46:17.800
او نحو ذلك فانه حينئذ ينعزل ينعزل بفقده هذه الامور كلها او بعضها ولم يستثم من ذلك الا صورة نادرة جدا قالوا اذا فقد السمع والبصر بعد سماعه البينة فيجوز له الحكم بناء على ان سمعه

144
00:46:18.000 --> 00:46:32.150
وبصره كانا موجودين وقت وجود البينة هذا المستثنى اذا عرفنا الان ان من اسباب العزل هو ماذا؟ افتقاد واحد من هذه الشروط العشرة هذا يجعلنا نتكلم عن مسألة مناسب ذكرها هنا

145
00:46:32.450 --> 00:46:50.300
اننا عرفنا ان القاضي يلي القضاء اذا وجدت سبعة شروط وذكرناها قبل قليل ان القاضي ينعزل اذا لابد ان نذكر بما ينعزل نقول ينعزل القاضي باحد ثلاثة امور الامر الاول اختلال واحد من شروط صحة التورية

146
00:46:50.550 --> 00:47:13.900
هذه التي اوردها المصنف اذا فينعزل بفقده واحدا من هذه الشروط  الامر الثاني ان القاضي ينعزل بعزله نفسه هذا هو المذهب فاذا عزل القاضي نفسه قال عزلت نفسي فمشهور المذهب انه ينعزل

147
00:47:14.200 --> 00:47:41.900
وان لم يوافق من ولاه وهو ولي الامر فيرون ان عقد قضاء من عقود الجائزة والعقود الجائزة يجوز لكل واحد من طرفي العقد ان يفسخه كالوكالة هو ليس عقد وكالاتهم قالوا كالوكالة كما ان الوكيل جزءا والموكل كل واحد منهم على سبيل انفراد نزله ان يفسخ عقد الوكالة اذا فيجوز ذلك

148
00:47:42.200 --> 00:47:56.900
طيب كيف يعزل المرء نفسه؟ مر في كتب التاريخ ان كثيرا من القضاة يجلس في مجلس فيقول عزلت نفسي ثم يقضي بعد ذلك باسبوع او باسبوعين فيحكمون بان قضاؤه باطل

149
00:47:57.350 --> 00:48:12.850
لما اشهدوا عليه انه قد عزل نفسه هذا يوجد شف تقديم الاستقالة شي والعزل شيء اخر اقدم استقالتي هذا طلب فلا يلزم من تقديم الاستقالة ان يكون قد عزل نفسه

150
00:48:13.500 --> 00:48:30.700
طبعا هذا بعض القوات قد يقدم استقالة ويستمر في في في قضائه الى ان تأتي ان تأتي الموافقة عليه بالرف او بالقبول كيف لا نقول ان تقديم الاستقالة هو عزل هو لم يعزل نفسه وانما طلب التمس ان يقال التمس ان يقال هذا نوجهها

151
00:48:30.750 --> 00:48:44.700
يعني توجيه الفقهاء وان كانت المثل تحتاج الى مزيد بحث. هذه المسألة هذا السبب الثاني من اسباب اه بطلان عقد القضاء السب الثالث ان يعزل القاضي من قبل من ولاه

152
00:48:45.250 --> 00:49:08.650
ان يعزل القاضي من قبل من ولاه وانتبه لهذه المسألة فالفقهاء يقولون لا ينعزل القاضي من حين عزله وانما ينعزل القاضي من حين علمه بالعزل بخلاف الوكالة واضح او اعيدها واضحة جيد عشان الوقت طيب الامر الرابع فيه خلاف عند المتأخرين

153
00:49:08.800 --> 00:49:28.550
وهو موت المولي اذا مات المولي هل ينعزل؟ مشهور مذهب وهو من مفردات المذهب انه لا ينعزل. هذا مشهور مذهب الحنابلة وذهب بعض بعض القضاة قال ان العمل عليه ذكر يعني المرداوي والشويكي بعده ان العمل على انه ينعزل موافقة لقول الجمهور

154
00:49:28.800 --> 00:49:43.900
ولكن المذهب وهو الذي عليه العمل الان وهو الصحيح ان القاضي لا ينعزل بموت المولي لا ينعزل بموت المولين الا ان يكون هو نائب وليس هو قاضي اصلي فانه ينعزل بموته

155
00:49:43.950 --> 00:50:00.050
النائب وبناء على ذلك فلو مات رئيس مجلس القضاء او مات بالامام الاعظم فانه لا ينعزل. قالوا لانه نائب ليس عنه. وانما هو نائب عن عموم المسلمين ولذلك قالوا في بداية الباب انه فرض كفاية على المسلمين جميعا

156
00:50:00.300 --> 00:50:24.250
فنيابته لعموم المسلمين والمخاطب به ولي الامر بان يوليه ولذلك قلنا قبل قليل فان لم يكن هناك قاض يولي الناس قاضيا. طيب يقول الشيخ واذا حكم او اذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها هذي مسألة

157
00:50:24.250 --> 00:50:41.450
كيف تسمى مسألة التحكيم يقول اذا حكم اثنان بينهما رجلا هذي كلمة مطلقة تدل على انه يجوز ان يحكم الرجل اخر سواء كان او الرجلان المتنازعان اه سواء كان هذا المحكم

158
00:50:41.550 --> 00:50:56.750
او كان في بلد سواء كان هذان الرجلان في بلد فيها قاض او ليس فيها قاض لا فرق الحكم فيهما سوى لانه قال حكم اثنان بينهما رجلا ولم يقل في مكان لا قاضي فيه. اذا يجوز التحكيم في كل مكان

159
00:50:56.950 --> 00:51:14.050
قال رجلا لانه لابد ان يكون المحكم ذكرا ولا يحكم الاناث في ذلك يصلح للقضاء قوله يصلح للقضاء اي باعتبار الشروط العشرة السابقة التي اوردها المصنف وهذا هو مشهور المذهب

160
00:51:15.000 --> 00:51:29.200
واختار الشيخ تقي الدين ولماذا قلت اختار الشيخ تقي الدين؟ لانه هو الذي عليه العمل انه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي وانما يكون دون ذلك فهذا الذي عليه العمل عندنا الان

161
00:51:29.300 --> 00:51:45.750
ان المحكمة يشترط ان يكون كالقاضي في الشروط الواجبة فيه قال نفذ نفذ حكمه في المال والحدود واللعن قوله نفذ حكمه اي اصبح حكمه لازما كالقاضي لكن الفرق بين المحكم والقاضي

162
00:51:46.750 --> 00:52:08.100
انه من جهتين. الجهة الاولى ان القاضي اذا رفع احد المتخاصمين اليه الدعوة واصدر الحكم فانه يكون نافذا ولو لم يرفعه الا احدهما ولم يرفث الثاني هذا واحد اما المحكم فيجب ان يترافع اليه الاثنان معا

163
00:52:08.300 --> 00:52:27.900
فيترافع اليه برضاهما ولذلك قال حكم اثنان لابد ان يترافع الامر الثاني انه اذا حكم القاضي او ترافع اذا ترافع للقاضي فان حكمه يكون نافذا ولو رجع او رجع احدهما

164
00:52:28.500 --> 00:52:49.350
بخلاف المحكم فانه لكل واحد منهما اي اللذان ترافعا له الرجوع عن هذا التحكيم قبل شروع المحكم في الحكم قبل ان يبدأ يتكلم بالحكم فان شرع خلاص اصبح لازما ليس لهم الرجوع فيه

165
00:52:50.950 --> 00:53:10.800
اذا يجوز الرجوع فيه قبل الشروع بالحكم اما القاضي فلا يجوز الرجوع اصلا لان حكمه يكون نافذا وملزما طيب  قضاء ان يكون لازما ولو قضى طبعا بحكم شرع الله عز وجل لانه لابد ان يكون القاضي يصلح للقضاء

166
00:53:10.850 --> 00:53:25.850
والقاضي حتى المنصب لو قظى بغير شرع الله عز وجل وجب نقظ حكمه يجب ان ينقذ حكمه كل من حكم بغير شرع الله عز وجل فانه ينقذ حكمه نعم سيأتي ان شاء الله في الاخير ان شاء الله

167
00:53:27.050 --> 00:53:42.200
ان شاء الله باذن الله باذن الله طيب يقول الشيخ وهذه مسألة انا عن قصد اتيت بها. قال نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها نبدأ في اول الجمل وهو في المال في المال

168
00:53:42.250 --> 00:53:59.400
اي في العقود فلو ان اثنان اه تعاقد عقدا فحكم المحكم يكون لازما في العقود المالية وهذا واظح ولم يعبر المصنف بالعقود لان المال احيانا قد لا يكون بسبب عقد معاوضة محضة

169
00:53:59.700 --> 00:54:16.000
فقد يكون بسبب عقد معاوضة غير محضة مثل المهر في النكاح ومثل العوظ في الخلع. ولذلك عبر بالمال كذلك عبر بالمال لان المال قد يكون ليس بسبب عقد وانما بسبب تصرف

170
00:54:16.150 --> 00:54:34.750
مثل اتلافات فلو ان امرأ اتلف على اخر مالا ولم يعرفا مقداره فقال انا واياك نذهب الى فلان في قدر لنا من عليه الخطأ ابتداء وبما يكون فهذا الرجل وكان ممن يصلح القضاء فحينئذ يكون لازما حكمه ونافل

171
00:54:35.750 --> 00:54:54.800
اذا هذا ما يتعلق بالمال قال والحدود الحقيقة ان كون المحكم ينفذ حكمه في الحدود فيه اشكال كبير جدا ولذلك اوردوا اولا خلافا قويا جدا فصاحب الرعاية بالحمدان قال لا ينفذ في الحدود. ليس له ان يحد احدا

172
00:54:56.350 --> 00:55:12.400
ذكر من المتأخرين البرهان ابن مفلح واعتمدها كثير من المتأخرين مثل منصور في حواشيه وغيره فقد ذكر البرهان ابن مفلح المبدع انه قال ليس للمحكم ليس له حكم في عقوبة

173
00:55:12.600 --> 00:55:35.500
ولا استيفاء قوت اذا كثير من المتأخرين كصاحب المبدع وبعض المتوسطين كابن حمدان في الرعاية الصغرى نصوا على انه ليس للمحكم ان يحكم في الحدود. هذه طريقة الامر الثاني  ان او الطريقة الثانية

174
00:55:35.800 --> 00:55:55.550
ان هذا الاطلاق قيده بعض محقق المذهب بحد واحد وهو حد القتل فقط فقالوا انه ليس للمحكم ان يحكم في اي من الحدود الا حد القذف لانه متمحض لحق الادمي

175
00:55:56.000 --> 00:56:12.450
الحد الوحيد الذي هو يتمحض فيه حق الادمي حد القذف فلذلك يجوز له ان يحكم فيه دون ما عداه وهذا القيد اورده الدجيلي في الوجيز وانا ذكرت لكم الحديث عن عن وجيز قبل

176
00:56:12.800 --> 00:56:25.850
ان الوجيز هذا من الكتب العظيمة جدا وهو مطلوب بحمد الله عز وجل وعليه شرح مطبوع وهو شرح من البهاء البغدادي وله نظم موجود في ستة الاف بيت لنصر الله الدستوري

177
00:56:26.200 --> 00:56:47.050
ولعل الله ان ييسر اخراجه قريبا ان شاء الله اذا المقصود ان ان ان الدجيدي يتميز بماذا الدجيبي اخذ كثير من عبارات المقنع هذا ذكره المرضى قال ان اول ما بدأ كان له منهج ثم اصبح يأخذ عبارات المقنع بنصها

178
00:56:47.300 --> 00:57:11.900
لكنه يتميز بقيوده ولذلك قال بعض فقهاء المذهب ان ما ذكره صاحب الوجيز غاية في الدقة فتعتمد تقيداته للمذهب تقيداته معتمدة في المذهب وذلك فان تقييد صاحب الوجيز لعبارة المقنع بالحدود بانها خاصة بحد القذف وجيهة جدا. وعرفت وعرفنا وجه علتها قبل قليل

179
00:57:12.150 --> 00:57:27.000
الطريقة الثالثة وهي طريقة الاطلاق وهي التي مشى عليها اغلب المتأخرين في ظهر كلامهم فيكون حينئذ يحكم به ولا يكون له تنفيذه اذا يحكم به لكن ليس له ان ينفذه

180
00:57:27.550 --> 00:57:45.050
ما ينفذه لان التنفيذ انما يكون للامام او نائبه او نائبه طيب عندنا هنا مسألة اخيرة قبل ان او مسألتان المسألة الذي نسيتها في قضية قوله نفذ حكمه في في المال يستثنى من المال مسألة

181
00:57:45.050 --> 00:58:03.100
لا ينفذ حكم محكم فيها وهو اذا ظرب الدية على العاقلة لانه لو ظرب الدية على الشخص نفسه فان الشخص الذي تحاكم اليه هو الذي جاء برضاه لكن ليس للمحكم

182
00:58:03.300 --> 00:58:17.800
ان يظرب الدية على عاقلته لان العاقل لم يرظوا بحكمك ابتداء فلم تلزمهم بذلك اذا يستثنى من مسألة نفذ حكمه في المال مسألة واحدة وهي ضرب الدية على العاقل لانه لا يحكم على المحكمين الذين جاؤوا

183
00:58:18.400 --> 00:58:41.500
الجملة الاخيرة في قول المصنف وغيره اي وغير الامور السابقة مثل النكاح والفرقة وهذا واظح ومثل قصاص عندهم ولذلك يقولون انه يكون كالحاكم والقاضي فيما سبق. نعم ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى باب اداب القاضي بدأ يتكلم الشيخ في هذا الباب عن اداب القاضي والمراد باداب القاضي اخلاقه

184
00:58:41.600 --> 00:59:01.600
الباطنة التي يتخلق بها لان هناك اشياء ظاهرة في لبسته وهيئته وهناك اخلاق باطنة التي يتخلق بها وبعضهم يقول ان ادب القاضي يشمل علمه وخلقه معا يقول الشيخ ينبغي ان يكون قويا من غير عنف. قوله هنا ينبغي معناها يسن. يسن

185
00:59:01.850 --> 00:59:16.350
كذا عبر صاحب المنتهى فقال يسن اذا قوله ينبغي هنا بمعنى يسن لان الفوق لان المصنف تزداد احيانا يعبد ينبغي للواجب واحيانا يعبر بينبغي ليسن. وهذه من العبارات التي يسن فيها. قال يسن ان يكون

186
00:59:16.350 --> 00:59:32.400
قويا من غير عنف يعني يكون قوي في رأيه قوي في تعامله لكن من غير عنف لك لا يؤذي غيره لينا من غير ظعف والجمع بين اللين والقوة هذان ليس من جمع الظدين ولا من جمع المتناقظين

187
00:59:32.650 --> 00:59:52.850
بل انهما وصفان يمكن ان يجتمعا في الشخص اللين والقوة نعم لان اللين ضده ونقيضه الضعف. والقوة نقيضها العنف. وليس اللين آآ يعني نقيضه القوة. قال حليما ذا اناتل. حليما بمعنى ان يكون

188
00:59:52.900 --> 01:00:13.750
يعني ليس سريع الغضب ذا انات مهلة فيتمهل هذه صفات يحبها الله ورسوله كما في العبد قيس ان فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله الحلم والاناة وهاتان الصفتان الناس فيها نوعان رجل يكتسبها اكتسابا ورجل يفطره الله عز وجل عليها

189
01:00:14.100 --> 01:00:33.350
فالثاني مثل الرجل جانبي صلى الله عليه وسلم فقال اهما امر جبل الله عليهما؟ قال نعم. قال فالحمد لله الذي فطرني على ما يحبه الله ورسوله واما التي تكتسب فلما روى الطبراني باسناد لا بأس به ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم

190
01:00:33.600 --> 01:00:52.100
ويكتسب الحلم بمجالسة الحلماء الحلم يكتسب بمجالسة العلماء مثل احنف ابن قيس اكتسبه بذلك. ولذا فان القاضي من المهم جدا له ان يلازم غيره ممن ولي هذا المنصب ليعرف امورا كثيرة منها

191
01:00:52.150 --> 01:01:11.300
ادب القاضي وخلقه في قضية الحلم والاناة والقوة واللين مع طيب قال وليكن مجلسه في وسط البلدة فسيحا هذه العبارة طبعا ذكرها المصنف تبعا لاصله اه بناء على انه لم يكن للقضاة في الزمن الاول مكان يقضون فيه

192
01:01:11.850 --> 01:01:24.550
ولذلك كانوا يجعلون لهم مكانا عاما قال فيجلس وسط البلد لكي يعلم الجميع بمحله وان يكون فسيحا لكي اذا جاء الخصوم لا يتظايق الناس بهم ولا يتظايقونهم من ظيق المحل

193
01:01:24.600 --> 01:01:48.550
فيجلس في باحة مسجد او في باحة عامة في وسط البلد ولذلك لما اصبحت هناك محاكم خاصة جاء المتأخرون من الحنابلة الذين ولوا القضاء فلم يذكروا هذه العبارة مثل الفتوح ابن النجار لم يذكر هذه العبارة في المنتهى لانه ولي القضاء في مصر فكان قاضي الحنابلة قاضي قضاة الحنابلة في المسك

194
01:01:49.000 --> 01:02:07.450
فكان هناك محكمة معينة حتى انه نقل عنه بعض الشراح انه قال من ولي في الصالحية جاز له ان يحكم في بولاق لان تولية التقي الفتوح كانت في مصر عموما. وذكرت لكم قبل ان ابن النجار كان اخر قضاة العرب في مصر

195
01:02:07.500 --> 01:02:25.300
كما ذكره الدميري في كتابه تاريخ قضاة مصر وبعده ولي القضاة الاتراك واصبحوا ينيبون قضاة المصريين طيب اه نعم قال وليكن نعم قال ويعدل بين الخصمين هنا نسينا نتكلم عن كلمة وفطنة

196
01:02:25.600 --> 01:02:55.900
كلمة فطنة تحتمل معنيين والمعنى الاول هو ان ان يكون غير بريد ان يكون غير بليد وكونه غير بليد هذا المعنى رجحه صاحب التنقيح وصاحب التوضيح رجح ان يكون معنى ذا فطنة بمعنى انه ليس بليدا. المعنى الثاني لكونه ذا فطنة بمعنى ان يكون له فطنة ظاهرة يعني دقة في الملاحظة

197
01:02:55.900 --> 01:03:15.900
وهذه يعني من الصعب توفرها في اغلب الناس. اغلب الناس لا يكون ذا فطنة ولذلك تعدهم عدا في حيك. او في قريتك ولذلك رجح صاحب التنقيح انه انما يجب اه يكفي المعنى الاول وان كان اغلب المتأخرين على المعنى الثاني وهو ان يكون له فطنة ظاهرة. طيب

198
01:03:15.900 --> 01:03:35.900
نعم ويعدل بين الخصمين في لحظه اي في نظره. ولفظه اي في كلامه فلا يكلم احد الخصمين اكثر مما يكلم الثاني ولم يستثنى من ذلك الا صورة واحدة قالوا اذا دخل الخصمان اليه فسلم احدهما فانه يرد السلام على هذا وان لم يسلم الثاني ولا ينتظر الثاني

199
01:03:35.900 --> 01:03:50.950
شوف من دقة كلامهم انك لا تكلم احد الخصمين اكثر. وبناء على ذلك فقد ذكر الفقهاء انه يحرم يحرم ان يسار احد خصمنا نكلمه على هيئة سر او ان يلقنه حجة

200
01:03:51.150 --> 01:04:11.150
او ان يصوب له في دعواه. لا يجوز له ذلك. يحرم وانما يعدل بينهما في لفظه ومجلسه. مجلسه بحيث انهم يجلسهم امامه فلا يعلي احدهم على الثاني استثنوا من ذلك الا اذا كان احدهما مسلما والاخر ليس بمسلم فيقدم المسلم عليه. قال

201
01:04:11.150 --> 01:04:31.150
ودخولهما عليه اي فيدخلون في وقت واحد. فلا يدخل فلا يأذن لاحدهم قبل الثاني وانما يأذن لهم فمن دخل منهم اولا فانه يكون بامرهم قال وينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب. هذه مسألة مهمة في قضية ان ان القاضي استحب الفقهاء ان يكون مجلسه فيه

202
01:04:31.150 --> 01:04:53.600
الفقهاء لماذا؟ لان المرء قد تغيب عنه المسألة فيصوبها له بعض من حضر. وقد اه لا يركز في دليل وبينة من البينات فينتبه لها بعض الحاضرين فينبهه بما غفل عنه او يصوب له خطأ قد يقع فيه. وهذا

203
01:04:53.600 --> 01:05:13.600
مستحب في كل العبادات مثل الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلن منكم اولو الاحلام والنهى لكي يصوبوا ما يحدث من خطأ للامام فكذلك القاضي طبعا في هذا الزمان صعب ان الشخص يحضر مجلس الفقهاء. لانه مجلس التقاظي فيه يعني آآ يعني خصوصية لم تكن موجودة في الزمان الاول

204
01:05:13.600 --> 01:05:38.450
واغلب الناس مشغول يكون حضور المعاصرين الان بان يحظر القاضي في مجلسه الملازمين او اذا كان الكتاب الذين عنده من اهل الفقه والنظر فيجلسهم عنده فيستفيد هو منهم ويستفيدونهم من جلوسهم في مجلس التقاظي. وغالبا سم والحراس ما اظن ان في الحراس

205
01:05:38.450 --> 01:05:55.000
من يكون طالب علم لكن ربما ربما لا اظن في الحراس لو كان يعني طالب علم كان حول كاتب ظبط انسب. نعم. طيب. قوله فقهاء المذاهب. اي المذاهب الاربعة جميعا. لماذا قال هذا؟ طال عمرك. قال لان

206
01:05:55.000 --> 01:06:15.000
انه ربما كان في احد المذاهب مخرج في المسألة. فلا يحضر هذا الفقيه في مذهبه ان كان يقضي بمذهبه حكم هذه المسألة لان القاضي اما ان يكون مجتهدا في كل المذاهب مجتهدا في جميع الاحكام فحينئذ يغاب عنه المسألة او ان يكون

207
01:06:15.000 --> 01:06:35.000
مجتهدا في مذهبه نحن نتكلم عن الثاني الان من كان مجتهدا في مذهبه قد لا يجد في مذهبه حكما فحينئذ ينظر في المذاهب الاخرى ويأخذ من تلك المذاهب حكم هذه المسألة. وهذه مشهورة في كتب الفقهاء

208
01:06:35.000 --> 01:06:54.100
وقد ذكر الحنابلة انه اذا لم يجد القاضي في مسألة حكما في مذهب احمد فانه يأخذها ذكره المتأخر من صاحب الكشاف انه يأخذ حكما مذهب الشافعي. وذكر المالكية ذكرها ذلك الزرقاني في حاشيته على شرح خليل

209
01:06:54.150 --> 01:07:11.300
ان المالكي اذا لم يجد دليلا حكما في المسألة فيأخذ قول الحنفي كذا ذكروا هكذا كل مذهب والشافعي ذكروا ايضا انه يأخذ حكم الحنبل. اذا لم يجد في المذهب الشافعية حكما وهكذا. فقد يوجد في كل مذهب

210
01:07:11.300 --> 01:07:31.300
ابن يعني مسائل لا توجد يعني اضرب لك مثال غير غير الاقضية يعني آآ الشاذروان الشاذروان المعروف الذي بجانب الكعبة اه حطاب في مواهب الجليل ما لا لقول الرواية الثانية في مذهب احمد

211
01:07:31.300 --> 01:07:54.500
ان الطواف على الشادر وان صحيح فقال وقال بعض الحنابلة وهو ابن تيمية انه يصح الطواف على الشاذلون وكأنه مال لذلك. اذا فقد يكون في بعض المذاهب يختار الفقيه او القاضي حكما على خلاف مذهبه. طيب اذا هذه فائدة المذاهب الاربعة ووجودهم. قال ويشاورهم فيما اشكل عليه وتقدم ذلك. قال

212
01:07:54.500 --> 01:08:14.500
يحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. يقول المصنف لا بد ان يكون غضبانا غضبا كثيرا لان القضاء لان الغضب ثلاث درجات. في ابتدائه وتوسطه وانتهائه فاما الغضب في ابتدائه فانه ما من امرئ الا ويطرأ عليه الغضب. وخاصة اذا انتهكت محارم الله. فالقاضي اذا رأى من فجر او

213
01:08:14.500 --> 01:08:34.500
وشرف او فجر بزنا ونحوه لابد ان يغضب لانتهاك محارم الله عز وجل فهذا الغضب لا يظر في حكمه بل يصح حكمه. قال وهو غظبان كثيرا لانه اذا غضب غضبا كثيرا انغلق عقله وكذلك الدرجة المتوسطة عند من يرى الاقسام الثلاثة. من يرى الاقسام الثلاثة فيرى ان الطبقة

214
01:08:34.500 --> 01:08:54.500
المتوسطة حكمه حكم المغلق الذي انغلق عليه. قال او حاقن او حاقب كذلك الحاقن الحاقب هو الذي يكون يعني آآ يعني اما ببول او بغائط. قال او في شدة جوع او عطش. او هم او ملل او كسل او

215
01:08:54.500 --> 01:09:14.500
او برد مؤلم او حر مزعج هذه واضحة جدا. والدليل على الجميع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. فيشمل كل ما كان في بمعناها بان هذه الامور جميعا تشغل الذهن تبلل او تبلبل الخاطر. قال وان خالفا فحكم

216
01:09:14.500 --> 01:09:40.650
فتلك الحالة السابقة   فاصاب الحق يعني حكم وكان حكمه صحيحا نفذ نفذ حكمه وان لم يصب الحق بان حكم حكما باطلا فانه حينئذ لا ينفذ حكمه ويبطل حكمه يبطل مباشرة

217
01:09:41.350 --> 01:10:01.550
وسنتكلم ان شاء الله في الدرس القادم عن قضية كيف يكون ابطال الحكم باذن الله عز وجل؟ طيب لضيق الوقت يقول ويحرم قبول رشوة وكذا هدية  الرشوة والهدية يحرم اخذهما. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون

218
01:10:01.650 --> 01:10:21.650
ان الفرق بين الرشوة والهدية يكون من جهتين. الجهة الاولى هي التي مشى عليها الفخر ابن تيمية. وتبعه صاحب الاقناع فقالوا ان الرشوة هي التي يتقدمها طلب من الذي يأخذها يعني الذي

219
01:10:21.650 --> 01:10:45.900
سوف يستلمها ويتعاطاها ان طلبها فانها تكون رشوة. واما الهدية فهي التي تدفع اليه من غير طلب. اذا هذي الطريقة الاولى التفريق بين الهدية وبين الرشوة المعنى الثاني او الطريقة الثانية ان بعضهم يقول ان الفرق بين الهدية والرشوة ان الرشوة ان يعطى لاجل العمل

220
01:10:45.900 --> 01:11:09.500
كل من اعطي لاجل العمل فانها رشوة واما من اعطي لاجل معنى غير العمل فانها هدية. يعني قد يأتيك شخص ليس له اي غرض بالعمل وانما اعطاك هدية مثل يأتيك شخص ويعطيك مسواك هذي تسمى هدية. اذا هذا الفرق بين الرشوة والهدية. طبعا والرشوة يقولون انها قسمان

221
01:11:09.500 --> 01:11:29.200
القسم الاول ان يرشو شخص اخر ليعطيه حقه فقط لتعطيني حقي هذي تسمى رشوة والنوع الثاني ان يبذل له المال ليجور في حكمه فهذه قال عنها ابن مسعود هي كفر

222
01:11:29.400 --> 01:11:48.200
وليست رشوة قال فان الجور في الحكم كفر سحت. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون ثلاث ايات واما الرشوة فهو ان يعطى المال ليؤدي الحق الذي وجب عليه

223
01:11:48.350 --> 01:12:08.350
اذا فكل من كان صاحب عمل يعني موظف وظيفة عامة فاعطي مالا لاجل وظيفته لاجل ان يؤدي هذا العمل فانها تسمى رشوة ما لم يكن طبعا هذا المال من بيت مال المسلمين. هذه قاعدة كل من اخذ ماله

224
01:12:08.350 --> 01:12:26.400
في مقابل عمله فانها رشوة. انا مدرس قال لم قلت ان ادرس حتى تعطوني ايها الطلاب مالا هذه رشوة فان قلت لن انجحك الا بمال هذا اعوذ بالله السحت كما عبر ابن ابن مسعود رضي الله عنه طيب

225
01:12:26.500 --> 01:12:46.500
اذا عرفنا ان الفرق بين الهدية والرشوة فيها طريقتان للمذهب ذكرناها قبل قليل. قال الا ممن كان يهاديه قبل ولايته. يعني كانت عادته ان يهدي قبل ذلك فانه يجوز له ان يقبلها لكن قال فقهاؤنا والاولى الا يقبلها يرد جميع الهدايا حتى وان كانت ممن يهاديه قبل ذلك

226
01:12:46.500 --> 01:13:06.500
قال اذا لم تكن له حكومة فان كانت له حكومة فانه يحرم اخذها اذا يجوز له ان يقبل الهدية بشرطين الشرط الاول ان يكون قد هداه قبل توليته القضاء والشرط الثاني ان يكون لا حكومة له عنده. وهنا

227
01:13:06.500 --> 01:13:25.450
مسألة واريد ان تنتبهوا لها. القاضي ينظر له نظر او ينظر له نظرا اشد من نظر غيره فقد يتساهل في قبول هدية بل قد يتساهل بعض القضاة فيكون وكيلا في صدقة

228
01:13:25.550 --> 01:13:43.150
ثم بعد ذلك يأتي هذا الذي بذل له المال او خصمه فيقول ان القاضي قد اخذ من هذا المال من هذا الشخص مالا او اخذ منه هدية كيف وقد قيل

229
01:13:43.400 --> 01:14:07.800
فينتشر بين الناس ويظهر الشيك او يأتي الشهود فيشهدون وقد وجد ذلك وكان ذلك سببا في الاضرار ببعض القضاة ولذلك فان الفقهاء لما منعوا القاضي من قبول الهدية كان في ذلك حفظ لعرضه وحفظ لحكمه حفظ لعرضه وحفظ لحكمه ان جار لكن قد يكون عدلا

230
01:14:07.800 --> 01:14:26.400
ويتأثر بالهدية لكنه اه سوف يتأثر آآ عرضه يتأثر بقبول هدية والحقيقة ان كل من اعطى غيره هدية لابد وان يعني كما يقول عنده في اللهجة العامية اعطي اليد تستحي العين لابد ان يستحي

231
01:14:26.400 --> 01:14:46.400
وقد رأيت بعيني احد المشايخ قديم هذا الكلام جدا من اكثر من خمسة وعشرين سنة في مجلس التقاظي لما دخل عليه رجل يعطيه الصدقات فقط يعطيه الصدقات يعني هو يكون القاضي وكيل في التوزيع الصدقات قام له القاضي وهش وبش اذا النفس البشرية تميم

232
01:14:46.700 --> 01:15:06.700
تميم فلذلك القاضي يجب ان يحتاط في قبول هدية وقد ادركتم من مشايخنا رحمه الله تعالى من لا يقبل التمرة واعرفه بعينه عليه رحمة الله توفي قديم. لا يقبل التمرة تهدى له التمرة يرفض ان يأخذها. لكنه من باب المجاملة اذا

233
01:15:06.700 --> 01:15:26.700
احد الموظفين تم جعلها ان الموظفين لا يأكل تمرة واحدة. لا يدخل بيته ولا جوفه منها تمرة. وذكر هذا الشيخ من اعظم الذكر واجله واعلى. ولذلك دائما الشخص يحتاط وخاصة اذا كان قد ولي القضاء. يحتاط احتياطا كبيرا جدا جدا

234
01:15:26.700 --> 01:15:41.250
ولذلك انا اؤكد على هذه المسألة لان بعض الاخوان وخاصة يعني قد يكون يعني الفترة الشباب لم يعتد الان كان طالبا ثم مباشرة اصبح قاضيا قد لا يعتد على هذا الامر يجب ان الشخص يحتاط في قبول هدية

235
01:15:41.300 --> 01:16:01.300
حفظا لعرضه ولدينه ولحكمه وغير ذلك من الامور. وبينه وبين الله عز وجل اشياء يجب ان تكون سريرته فيها واضحة. نعم سم ها؟ ولا قلم ما يقبل تمرة حتى يا شيخ. جميع

236
01:16:01.300 --> 01:16:28.700
الهدايا ولو قلت ولو قلت ولو قلت. طيب  لا اعلم نعم تذكر شيء يا شيخ   نفس كلام الفقهاء من كان يعطيك سابقا تأخذ هذا كلام الفقهاء. نعم. لعلي اراجعها ان شاء الله. طيب. قال ويستحب الا يحكم الا بحضرة الشهود

237
01:16:28.700 --> 01:16:48.700
اه حكم القاضي اذا كان في مجلس القضاء يستحب ان يكون بحضرة الشهود لسببين. السبب الاول لاجل آآ سماع البينة انظر معي لاجل سماع البينة. والحكم الثاني او الاستاذ الثاني

238
01:16:48.700 --> 01:17:08.700
لاجل اصدار الحكم. انظر معي حضور الشهود لاجل سببين. وقت سماع البينة. والسبب الثاني وقت صدور الحكم نبدأ اولا بوقت سماع البينة. بعض فقهاء المذهب يقولون ساذكر لك بعض كلامه وهو القاضي ابو يعلى. ثم اقول لك

239
01:17:08.700 --> 01:17:28.700
شرح الجملة القاظي ابو يعلى يقول انه لا يجوز حكم الحاكم اي القاظي حكم القاظي بعلمه ولو كان علمه في مجلس التقاظي. لا يجوز له ذلك. فيقول ان القاظي اذا سمع

240
01:17:28.700 --> 01:17:48.700
في مجلس القضاء لا يجوز له ان يقضي به الا ان يكون معه شهود. فيرى القاضي ابو يعلى انه يجب ان يثبت على الاقرار امام القاضي شهود فيشهد فلان وفلان باقراره. طبعا هذا من شدة المبالغة في عدم حكم الحاكم بعلمه

241
01:17:48.700 --> 01:18:08.700
واما المذهب فانه يقول هذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. ويقولون انه يجوز للقاضي ان يحكم باقرار او ببينة في مجلس لم يكن فيه شهود. يجوز له ان يحكم بذلك لكن يستحب يستحب استحبابا ان يكون

242
01:18:08.700 --> 01:18:28.700
حاضرين للمحل. اذا عرفنا الغرض الاول. من حضور الشهود. يعني من باب الاحتياط خلاف لابي يعلم فان ابا يعلى يرى وجوب ذلك. الفائدة الثانية لحضور الشهود عند الحكم. فان الحكم اذا شهد به شاهدان

243
01:18:28.700 --> 01:18:48.700
انه سينفذ المكان البعيد. لان من لم القاضي اذا اراد ان ينفذ حكمه عند شخص اخر. ككتاب القاضي الى القاضي وغيره فيكون فيه سنتكلم عن الدرس القادم ان شاء الله. فيكون من باب اثبات الحكم وان هذا كتاب القاضي فاشهد عليه. وهذا ليس لازما من كل وجه. ولذلك قال

244
01:18:48.700 --> 01:19:08.700
انه يستحب طبعا هذان الامران قلت لكم الامر الاول فانه ليس واجب لانه يجوز حكم القاضي بعلمه في مجلس التقاظي والامر الثاني ان الوثائق الرسمية لا يشترط فيها الاشهاد الان فمجرد ان يختم القاضي الحكم يوقعه ويختمه بختمه هو ويصدر بختم المحكمة والاجراءات الباقية بعد

245
01:19:08.700 --> 01:19:28.700
من مرور المدة والاستئناف فانه حينئذ يكون حكم النافذا وان لم يكن عليه توقيع ولا شاهد. طيب نعم يقول ويستحب نعم قال ولا ينفذ حكمه لنفسه القاضي لا يحكم لنفسه كما قضى الصحابة فان عليا وقبل عمر رضي الله عنهما لما كانت لهم خصومة تقاضوا الى غيرهم

246
01:19:28.700 --> 01:19:48.700
ولم يقضوا لانفسهم فلا ينفذ حكمه لنفسه. قال ولا لمن تقبل شهادته له كاصوله وفروعه وزوجه. وكذلك فلا تقبل ويقبل حكمه على عدوه لا يقبل حكمه على عدوه. في مسألة هنا تتعلق

247
01:19:48.700 --> 01:20:08.700
في قضية طبعا هنا قلنا لا تقبل شهادته لا يقبل حكمه لمن لا تقبل شهادته له وهم اصول الفروع في قاعدة فقهية اريد ان تنتبهوا لها دائما وهو ان ولي الامر له تقييد المباحات. ولذلك نحن من تقييد المباحات انه

248
01:20:08.700 --> 01:20:28.700
بدل ما يقضي في عموم الامكنة وعموم الاحكام خصصها ببعض الاحكام وبعض البلدان القضاء عندنا الان ان القاضي لا يجوز حكمه ولا ينفذ الا برضا الخصم الطرف الثاني فيما لو قضى لا يجوز له ان يقضي

249
01:20:28.700 --> 01:20:47.050
لشخص يعني من الجهات الاربع يعني يقرب له من الجهات الاربعة ومن الدرجات الاربع من الدرجات الاربع من الدرجات الاربعة هذا يعني نص المادة في المرافعات يعني هم لم ينظروا للاصول والفروع فقط وانما نظروا حتى لابن العم

250
01:20:47.200 --> 01:21:01.300
وابن الخال طبعا اللائحة حاولت ان تفسر هذا التفسير آآ يعني تفسيرا بعيدا شوي والا الاصل عند غيرنا ان الجهات الدرجة الرابعة من يقرب له الى جده الرابع من اصله

251
01:21:01.650 --> 01:21:15.450
ابيه او من اصله لامه وهذا صعب تطبيقه عندنا عندما نقول مثلا انا مثلا اسمي عبد السلام ابن محمد ابن سعد ابن عبد الله ابن ابراهيم كل من التقيت به بابراهيم فانه لا يجوز لي ان اقضي

252
01:21:15.500 --> 01:21:32.750
لهم عندنا نحن في مجتمعنا مجتمع يعني فيه مجتمع نوعا ما قبلي فقد يكون هذا الجد يجتمع تحته خمس مئة شخص او الف شخص من ذريتي ادلوا بذكور او باناث فيكون فيه صعوبة ولذلك حاولوا ان يعدلوا في اللائحة بما يناسب

253
01:21:33.250 --> 01:21:52.150
آآ يعني مناسبة اقرب ولكن عموما هي من التقييد المباح. يقول الشيخ ومن ادعى على غير برزة اه المرأة البارزة هي التي تبرز لحوائجها يعني تخرج وتقضي حوائجها بنفسها فمن ادعى على امرأة برزة

254
01:21:52.300 --> 01:22:12.300
لها حكم ومن ادعى على امرأة غير برزة فلها حكم اخر. نبدأ بمنطوق وهو حكم غير البرزة ثم نتكلم عن حكم المرأة البرزة. قال ومن ادعى على غير برزه هي المرأة التي يعني لا تخرج عادة لحوائجها وانما تختم. قال لم تحظر. الظاهر في ظبط هذه الجملة انها

255
01:22:12.300 --> 01:22:28.950
مبنية على ما جهل فاعله وهو المجهول لم تحظر اي لم يحضرها القاضي فلا يلزم باحضارها لم تحظر وامرت بالتوكيل. يعني انها تؤمر بالتوكيل فتوكل من يقوم عنها بالخصومة. لكن لو ارادت انها

256
01:22:28.950 --> 01:22:43.500
تحضر بنفسها وطواعيتها نفسها فانها يجوز لها ان تحضر المرأة البارزة هذه قد تكون لصغر سنها كأن تكون مخدرة اي بكرا. او ان تكون هذه المرأة البرزة ممن لا يخرج

257
01:22:43.500 --> 01:23:03.950
حيائها فبعض النساء فيها من الحياء الشديد ما لا تظهر لبعض محارمها وهذا موجود في مجتمعنا من شدة حيائها او من شدة خوفها تكون برز  وقد يكون برزة لشدة آآ يعني خل نقول لشدة شرفها ففي الزمان السابق كانت المرأة الشريفة لا تخرج

258
01:23:04.800 --> 01:23:19.300
وانما يؤتى لها بكل شيء. الان اصبح نساء الاصل فيهن الخروج لقضاء حوائجهن ونحو ذلك. سم فاصبحنا عفوا غير البرزخ نعم المرأة غير البرزة احسنت هذه الامور اللي ذكرتها قبل قليل للمرأة غير البرزة احسنت احسنت يا شيخ

259
01:23:19.400 --> 01:23:35.800
قال اه نعم قال لم تحظر وامرت بالتوكيل اي التوكيل بالخصومة. المرأة البارزة هي التي تقضي حوائجها بنفسها اذا كانت برزة فانها تحضر او تحظر بمعنى اصح ولا يلزم ان يحضر معها محرم

260
01:23:36.100 --> 01:23:46.400
لا يلزم ان يحضر معها لا تلزم بمحرم بل يجوز لها ان تحظر من غير محضر محرم وقد ذكرت لكم قبل قاعدة الخلوة ابو الهنا او في الدرس الثاني لا ادري

261
01:23:46.550 --> 01:24:09.800
احنا قلنا قاعدة الخلوة ان الخلوة تنتفي باشياء باتفاق. وباشياء بلا اتفاق تنتفي الخلوة اول شيء باحد امرين اما ان تلتفي بالمشاركة او ان تنتفي بالمشاهدة هذي قاعدة المذهب تنتفي الخلوة اما بالمشاركة او بالمشاهدة. طيب. تنتفي نبدأ بالمشاركة. تنتفي بالمشاركة بحضور المحرم باجماع اهل العلم

262
01:24:09.950 --> 01:24:27.550
فاذا جاءت امرأة ومعها محرمها ورجل ثالث فانه لا خلوة فحينئذ يجوز. وهذا باجماع لا خلاف فيه الصورة الثانية اذا وجد جمع من النساء كامرأتين او ثلاث او اربع ورجل هل تلتفي به الخلوة ام لا؟ المذهب نعم

263
01:24:27.550 --> 01:24:47.550
تنتفي الخلوة بوجود جمع من النسوة. ومحل ذلك طبعا اذا لم يكن هناك مظنة سوء. اذا كان مظنة سوء لا شك ان المرء لا يجوز له ان يخلو حتى بمن يجوز له الخلوة بها. كأن تكون من محارمه كأن يكون رجل فاجر ويريد ان يقع على امر محرم فهذا لا يجوز له ان يخلو حتى اقرب

264
01:24:47.550 --> 01:25:06.500
محارمه اليه وهذه واضحة لكن الخلوة على المذهب تنتفي بجمع من النسوة مع الرجل طيب الحالة الثالثة طبعا اختلفوا في قضية اه من كان دون البلوغ هل تنفي الخلوة ام لا ام يشترط البلوغ؟ هذه مسألة اخرى. الحالة الثانية

265
01:25:06.500 --> 01:25:22.100
وجود جمع من الرجال وامرأة المذهب انه لا تنتفي به الخلوة فوجد رجلان وامرأة كالقاضي وكتاب الضبط وامرأة فالمذهب انه لا تنتفي به الخلوة بل لابد ان يكون معها نساء

266
01:25:22.850 --> 01:25:48.000
وما لا ما نقول وماله وذكر ابن مفلح وجها انه تنتفي به الخلوة ذكر ابن مفلح ذلك في الفروع وهذه من التوجيهات اذا قال ويتجه وان ذكرت في غير هذا المحل طيب اذا قال نعم ذكرنا البرزه وحكمها قال وان لزمها يمين ارسل من يحللها

267
01:25:48.000 --> 01:26:08.000
اي ان المرأة غير البرزة اذا لزمتها يمين لا يلزم ان تحضر مجلس التقاظي. وانما يستخلف القاظي من يحلفها في مكانها قال وكذا المريض وكذلك كل شخص يستطيع الحضور لمجلس التقاضي يأخذ هذا الحكم فالمريض والعاجز والزمن ونحو ذلك فله هذا

268
01:26:08.000 --> 01:26:28.300
حكم له هذا الحكم بعض المالكية قالوا ويلحق بذلك ذو السلطان فلو كان ذا سلطان عظيم يجوز انه يعني في التحليف ان يرسل له في حلى في مجلسه. ذكر ذلك بعض المالكية وهو يعني مقبول على قاعدة المذهب وان لم ينصه

269
01:26:28.300 --> 01:26:43.350
عندنا باب قصير تريدون نذكره ان نذكره او نقف  انا ما ادري انت واحد يا شيخ هل الباقون من لا يريد انت ما تريد يا شيخ واحد في غير الشيخ

270
01:26:44.150 --> 01:27:02.700
طيب نأخذ بسرعة نريد ان نختم طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته طريق الحكم يعني الاجراءات التي تسميها المعاصرين الاجراءات. يعني الذي يؤدي الى الحكم يعني ما يسبق الحكم من اجراءات هذا هو طريق الحكم. وصفته يعني وصفة صدور

271
01:27:02.700 --> 01:27:18.750
والحكومة كيف يكون الذي يحدث في ذلك؟ يعني كيف يكون الحكم الذي صادر من القاضي من حيث لفظ يتكلم به فلابد ان يأتي به. الحكم المراد به الحكم طائي وهو الفصل بين الخصومات. فالحكم هنا المراد به الحكم القضائي وهو الفصل بين الخصومات

272
01:27:19.050 --> 01:27:33.600
يقول الشيخ اذا جلس اليه خصمان تكلم قبل ذلك ان دخولهم اليه من باب الادب يدخلون ولا يختار ولا يقدم احدا وانما يدخلون جميعا قال اذا جلس اليه الخصمان تكلم القاضي فقال ايكم المدعي

273
01:27:34.100 --> 01:27:48.900
اه المدعي سيأتي ان شاء الله في فصل كيف التفريق بين المدعي والمدعى عليه؟ فالمدعي هو من اذا ترك ترك والمدع عليه من ليس كذلك عكسه وسيتكلم عنه المصنف في اخر هذا الكتاب ان شاء الله

274
01:27:49.050 --> 01:28:02.200
فيقول ايكم مدعي؟ يتكلم ينظر ايكم مدعي فيجعله يتكلم. ثم بعد ذلك يستطيع القاضي ان يعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه قال فان سكت حتى يبدأ جاز يعني ان القاضي يجوز له امرا اما ان يسكت

275
01:28:03.450 --> 01:28:18.650
فيجعل احدهما يتكلم او ان يبتدأ ابتداء او ان يطول سكوتهما فيقول اي يكون مدعي من المدعي الان قضية من المدعي في اكثر القضايا انحلت المشكلة فان تحريك الدعوة وخاصة الدعوة الحقوقية

276
01:28:18.800 --> 01:28:38.950
لا تحرك الا بتقديم لائحة الدعوة ولائحة الدعوة يكتب فيها اسم المدعي فيكون هو المدعي فلذلك يقول القاضي تكلم انت اولا لانك انت المدعي وهذا غدا في القضايا الحقوقية. قال فان سكت حتى يبدأ يعني يبتدأ الشخص بالكلام جاز. لا يلزمه ان يقول تلك الكلمة. قال فمن

277
01:28:38.950 --> 01:28:55.300
سبق بالدعوة قدمه. فمن سبق بالدعوة اي بالكلام سواء حال سكوته فانهم يقدمه بالكلام ولا يقول لا اجعل الثاني يتكلم وانما يقدمه هذا من باب العدل طيب فان لم يسبق احد او تكلم في وقت واحد

278
01:28:55.450 --> 01:29:11.000
فالمذهب يقولون يقرع بينهما. لان القاعدة عندهم انه اذا استوى اثنان في حق واحد فانه يقرع بينهم في الاستحقاقات ان كان استحقاقا وان كان من باب الاداب التي ليست احكام فانه يقدم الايمن

279
01:29:11.050 --> 01:29:23.150
ان كان باب الادب يقدم الايمن وان كان من باب الحقوق التي فيها خصومات وفيها فيها احكام فلا بد ان يقرأ بينهما وهذا الذي يجعل بعظ الفقهاء يقولون المقدم الايمن حتى في مجلس التقاظي

280
01:29:24.100 --> 01:29:43.600
قال فان اقر له حكم له. طبعا قوله فان اقر له طبعا المدعي اذا ذكر دعواه آآ يقول القاضي يوجه الخطاب للمدعى عليه. فيقول له ما تقول فيما ادعاه هذا؟ المدعي او ما تقول فيما ادعاه خصمه

281
01:29:43.600 --> 01:29:55.150
فان قال له هذا الكلام طبعا لابد ان يوجه القاضي لان القاضي هو الذي يدير الجلسة. فهو الذي يوجه الحديث للمدة عليه. فيقول ما تقول فيما قال خصمك او المدعي

282
01:29:56.250 --> 01:30:15.650
فهذا المدعى عليه له حالتان اما ان يقر واما ان لا يقر فان اقر قال حكم له عليه يعني انه يقر له بالحق فيقول نعم هذا الحق له فحينئذ يحكم به ولا يحتاج ان ينظر في البينات. انتهت القضية

283
01:30:15.800 --> 01:30:33.700
لان الاقرار بين كحكم له حكم البينة وان كان يعني يختلف عن الشهادة الشهود. يحكم به مباشرة قال وان انكر اه اذا لم يقر المدة عليه له حالتان اما ان ينكر يقول لا ليس لي له شيء

284
01:30:33.850 --> 01:30:55.450
واما ان يسكت واما ان يسكت السكوت لم يتكلم عنه المصنف وانما ذكر الانكار فقط والفقهاء يقولون اذا سكت فلم يقر ولم ينكر سكت قال ما لم اتكلم؟ فانه حينئذ يحبسه القاضي ليقر او ينكر

285
01:30:56.400 --> 01:31:15.450
فان امتنع حكم عليه بالنكود. طبعا بعد مرور يعني اجراء طويل. سنذكره ان شاء الله فيه عندما نتكلم ننتهي من كلمة الانكار كاملة. قال فان انكر الانكار يكون لامرين انكار للمدعى به وانكار لسببه

286
01:31:15.600 --> 01:31:38.000
شوف الانكار لامرين كان يقول اقرصته الفا المدعى به الف سببه القرض فان انكر القرظ وانكر الالفا اذا قد انكر السنتين فان اقر باحدهما فانه يكون قد تجزأ اقراره ونحن نقبل التجزؤ بالاقرار نقول نعم اقرظني

287
01:31:38.300 --> 01:32:00.550
لكني ليست الف وخمس مئة فنقول يقبل بالخمس مئة او يقول اقرظني ولكنني رددتها اليه. فدعوة رددتها اليه يحتاج الى اثبات. وهكذا. اذا لما نقول انكر ينكر المدعى به وينكر سببه. هذا المقصود هنا كلام مصنف. فان انكر احدهما دون الثاني فهذا لها اجراؤها المختلف. قال وان انكر

288
01:32:00.550 --> 01:32:22.050
اي المدة عليه. قال القاضي قال للمدعي اي قال القاضي للمدعي ان كان لك بينة فاحضرها. ان شئت فيقول ان كانت لك بينة احضرها اه لماذا قالوا لابد القاضي ان يقول له ذلك

289
01:32:22.200 --> 01:32:42.300
قالوا لان البينة كما سيأتي بعد قليل لا يصح ان تسمع ولا تقبل البينة الا اذا اذن الحاكم بها فكل بينة لا يأذن الحاكم بها فانها لا تقبل. هذي قاعدة عندنا. اذا اه

290
01:32:44.450 --> 01:33:17.050
البينة خذوا هذه القاعدة المهمة الاصل عند الفقهاء ان البينة لا تسمع الا بشرطين الشرط الاول ان تسبقها دعوة  والشرط الثاني ان يأذن بها الحاكم او القاضي فيطلبها ابتداء فالبينة قبل طلبها فانها لا تسمع. طبعا استثني من ذلك صور

291
01:33:18.100 --> 01:33:28.100
هو هنا كلام شيخ الاسلام انها تسمع في وعليه العمل عند المتأخرين كما ذكر ذلك صاحب الاقناع وغيره سيشير لها ان شاء الله بعد قليل طيب نعم يقول الشيخ عشان الوقت يقول

292
01:33:28.100 --> 01:33:45.400
اه ان شئت لان الشخص يجوز له ان لا يأتي ببينة هو حر لا حق له. قال فان احضرها سمعها اي سمعها الحاكم اي القاضي وحكم بها حكم بها وجوبا ان كانت البينات تثبت الحق

293
01:33:45.450 --> 01:33:58.350
لان قد تكون بينها تثبت ولكن القاعدة ان الفقهاء اذا اطلقوا كلمة البينة فالمقصود بها الشاهدان. قال فان احضرها سمعها وحكم بها اي القاضي وجوبا يجب عليه ان يحكم بها

294
01:33:58.400 --> 01:34:18.200
قال ولا يحكم بعلمه هذه المسألة التي عن قصد يعني شرحت هذا الباب لتعلقها بالمسألة السابقة. عندنا مسألة مهمة تسمى قظاء القاظي بعلمه  ما معنى قضاء القاضي بعلمه العلم هو كل ما يعرفه القاضي ويعتقده

295
01:34:19.300 --> 01:34:41.800
في غير مجلس القضاء بان يكون قاضي اما رآه ونظر اليه او سمعه باذنيه او استفاض عنده استفاض عنده فكلها تسمى قضاء القاضي بعلمه يعني ثبتت عنده واعتقد صوابا هذا الحال

296
01:34:42.300 --> 01:35:05.300
صواب هذا الحال هذا يسمى قظاء القاظي بعلمه ليس المقصود بعلمه اي بظنه. وانما المقصود بما اكتسبه من يعني وسائل او من ادلة تثبت اليقين وهي الشهادة شهادة اثنين او بالرؤية او بالسماع لكن خارج مجلس الحكم. طيب انظروا عندي

297
01:35:05.300 --> 01:35:25.150
ثلاث مسائل انتبهوا لها المسألة الاولى اذا كان علم القاظي خارج مجلس الحكم اكتسب علمه خارج مجلس الحكم خارج مجلس الحكم رأى رجلا يسرق من اخر مالا او يغصبه اياه او حضر عقد التبايع خارج المجلس

298
01:35:25.550 --> 01:35:43.700
فلما حضر مجلس التقاظي جاء المدعي فقال لا بينة عندي. نقول لا يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه ما يجوز له ان يقضي بعلمه. علمه ما هو الذي اكتسبه خارج مجلس التقاظي. لا نقصد بالعلم الظن وانما نقصد به القطع واليقين

299
01:35:44.950 --> 01:36:00.950
الحالة الثانية ان يكون علمه قد اكتسبه في مجلس التقاظي هذي ذكرتها قبل قليل عن القاضي ابي يعلى ان كان علمه قد اكتسبه في مجلس التقاظي يجوز قظاؤه بعلمه لان العلم اكتسبه في مجلس التقاظي

300
01:36:01.300 --> 01:36:17.150
خلافا للقاضي ابي يعلى فانه يقول لا يجوز له ذلك. بل يجب ان يحضر سماع البينة من الاقرار والشهود اثنان من الشهود. فيحضون معه لكي لا يتهم القاضي  اذا هذه الصورة الثانية

301
01:36:18.000 --> 01:36:38.300
الصورة الثالثة اذا كان القاضي قد اكتسب علما خارج مجلس القضاء قلنا له لا يجوز له ان يحكم بعلمه طيب هل يجوز له ان يحكم بخلاف علمه؟ نقول باجماع اهل العلم لا يجوز ان يحكم بخلاف علمه

302
01:36:38.700 --> 01:36:52.150
لا يجوز له ان يحكم بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه كيف لا يحكم بخلاف علمه شخص رأى اخر قد تعاقد على عقد خارج المجلس فلما حضر المجلس قال المدعي لا بينة عندي

303
01:36:52.800 --> 01:37:12.000
وهذا قال انا مستعد ان احلف لمين النفي القاضي كان حاضرا التعاقد او رأى الاتلاف يقول القاضي لا يجوز له ان يحكم بخلاف ما يعلمه خارج مجلس القضاء. اذا ما الذي يفعل؟ يتوقف

304
01:37:12.200 --> 01:37:35.650
ويتنحى يتنحى عن النظر القضية اذن نعيدها بلغة اخرى اذا كان قاضي اكتسب العلم اي الادلة التي تثبت الحكم عرفها في مجلس التقاظي فيجوز له ان يقضي بعلمه سواء كان قد علم بها قبل ذلك ام لا؟ هنا يجوز

305
01:37:35.850 --> 01:37:57.800
الحالة الثانية اذا كان قد اكتسب العلم قبل مجلس التقاظي فلها ثلاث حالات ان شهد شهدت بينة البينة بمثل علمه فيجوز له ان يقضي بالبينة وهي موافقة لعلمه الحالة الثانية

306
01:37:58.400 --> 01:38:12.050
ان تشهد البينة او لا بينة بينة فيكون الحكم على خلاف علمه لا يجوز له ان يحكم لا يجوز له ان يحكم مطلقا فان حكم فهو اثم لا يجوز له ان يحكم بخلاف علمه

307
01:38:12.350 --> 01:38:36.050
الحالة الثالثة ما الذي يفعل؟ ان يتوقف ان يتوقف فيتوقف في هذه المسألة او يتنحى فيجعل غيره يحكم بها. طيب سم انه يتحول الى نعم يكون جاهد نعم هذه مسألة يقولون في قضية يقول قضى بها

308
01:38:36.250 --> 01:38:56.700
الشارح هذي مسألة قضى بها الشارع الشرح من هو لا ابن اخيه من ابن اخيه ابن ابي عمر ابن ابي عمر عرظت له قظية ثم اه كان يعني يعلم خلاف ذلك فتنحى عن نظرها واحالها الى غيره فصار شاهدا فيها

309
01:38:57.350 --> 01:39:11.900
فيجوز للقاضي ان يكون شاهدا هذا يجوز وهذه هي الحيلة فيها فيكون احد الشهود لانه لما رفعت له القضية ليس فيها الا شاهد واحد وقد حضرها فتنحى واوكل الحكم لغيره ثم حكم فيها بنفسه

310
01:39:12.050 --> 01:39:28.350
له ان يخرج ان هذا من باب الاداء اداء الاداء  يعني قد يقول اتنحى نعم الان بالنسبة للاجراء اتنحى لعلمي يكتب لابد ان يسبب رئيس المحكمة لماذا تنحى النظر في القضية

311
01:39:28.550 --> 01:39:49.900
يتنحى يذكر لرئيس المحكمة لابد ان يذكر سبب التنحي ديال التنحي ليس القاضي فداء لابد ان يرفع لرئيس المحكمة الاستئذان طيب نعم بس خلنا نبقي ثلاث سطور انتهي بس عشان الاخوان يفهمون ثواني ثلاث دقائق طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم آآ ولا يحكم بعلمه اذا قول المصنف ولا يحكم

312
01:39:49.900 --> 01:40:06.200
علمه اي بعلمه الذي اكتسبه في غير مجلس الحكم. واما العلم الذي اكتسبه مجلس الحكم فانه يحكم به في قول عامة اهل العلم وما علمه فلا يجوز له ان يحكم بخلافه بل يجب عليه التوقف والتنحي

313
01:40:06.500 --> 01:40:31.550
قال وان قال المدعى المدعي مالي بينة هنا عندنا صورتان اذا اذا قال احضر بينتك ولم يحضرها المدعي فله صورتان. الصورة الاولى ان يقول ليس لي بينة والصورة الثانية ان يقول لا اعلم لي بينة اذا لنا حالتان انتبه. اورد المصنف الحالة الاولى وسورد بعد قليل الحالة الثانية

314
01:40:31.750 --> 01:40:50.750
قال وان قال المدعي مالي بينة نفى ان تكون له بينة اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه يعني يقول يعني يعلمه ان لك اليمين على خصمك لماذا يقول له ذلك؟ لانه ربما لا يرضى باليمين

315
01:40:50.850 --> 01:41:07.350
فيقول لا لا اريد اليمين لانه ربما قد تجد له بينة بعد ذلك فيثبتها وهكذا او لا يريد ان يحلف خصمك الحق له. فيعلمه القاضي فلابد من اذن فلابد من اذن المدعي ولذلك فان اليمين لابد ان تكون من اه

316
01:41:07.750 --> 01:41:21.050
باذن المدعي كما سيأتي من كلام المصنف بعد قليل. نعم. قال اعلمه القاضي ان له اليمين على خصمه. على صفة جوابه. يعني ان اليمين التي يتكلم بها الخصم تكون على صفة الجواب

317
01:41:21.200 --> 01:41:36.450
ولذلك لا يجوز فيها استثناء ولا يجوز فيها تورية ولا يجوز فيها مخالفة للفظ. فيكون الجواب على قدر السؤال او على قدر الدعوة التي جاءت قال فان سأله اي سأل المدعي

318
01:41:36.600 --> 01:41:52.200
القاضي فان سأله احلافه. لان القاضي هو الذي يحلف ليس المدعي. فان سأله احلافه احلفه. يعني قال له احلف اليمين على صفة الجواب وخلى سبيله لا يبقى عليه شيء هذا ان حلف

319
01:41:52.950 --> 01:42:13.250
من حلف طبعا آآ طبعا ان خلى سبيله حينئذ يصبح هذا الرجل برئت ذمته ولا يعني يدعى في نفس الدعوة مرة مرة اخرى لماذا؟ لان المدعي نفى ان له بينة مطلقا

320
01:42:14.100 --> 01:42:37.400
وهذا الرجل قد حلف على ان الحق ليس للمدعي فحين اذ لا يستدعى ثانيا ولا يتم تحريفه مرة اخرى يقول الشيخ ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي  اليمين لا تقبل الا بشرطين

321
01:42:38.100 --> 01:42:57.550
الشرط الاول انه لا بد من سؤال المدعي يعني لابد ان المدعي ان يطلبها وان يكون طلبه اياها ديارا مطوعا وهذه كلمة القول المصنف قبل مسألة المدعي الشرط الثاني انه لا بد ان يأذن الحاكم بها

322
01:42:59.300 --> 01:43:14.650
فكل يمين ولو كانت في مجلس التقاظي لم يأذن الحاكم بها فانها لا تصح ولم يقولوا انه يشترط ان تكون امام القاضي لجواز الاستخلاف في سماع اليمين مثل ماذا سبق في غير في غير البرزة

323
01:43:15.600 --> 01:43:29.100
ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر احنا ما زلنا في الحالة الاولى اذا نكل ما الذي يحدث؟ قال وانك لا اي المدعى عليه قضى عليه يعني قضى عليه القاضي يقضي بنكوله

324
01:43:29.500 --> 01:43:50.250
فيقول اي فيقول القاظي ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضى عليه. انظروا معي هذه مسألة من اهم المسائل. هذه المسألة تسمى ان نكون والقضاء بالنكون. ما معنى النخول

325
01:43:50.650 --> 01:44:06.550
ان نكون معناه ان الشخص وجه له اليمين للنفي ثم اذا وجهت له اليمين خاصة في النفي الاصل اليمين تكون في في حق المدعى عليه على ظهر المذهب. تكلمنا عنها في الدرس قبل امس او امس

326
01:44:06.900 --> 01:44:28.050
فان اليمين اذا اتجهت للمدعى عليه لاجل النفي فامتنع من اداء اليمين نكل اما صريحا او باطالة السكوت رفض ان ان يحلف رفظ السكوت فمشهور المذهب انه ان اليمين لا ترد الى المدعي

327
01:44:28.550 --> 01:44:49.150
وانما يقضى بالنكون ابتداء هذا هو مشهور المذهب المعتمد عند اغلب فقهاء المذهب. وهناك رواية ثانية يعتمدها كثير من المتأخرين انه تنقل اليمين الى المدعي. والشيخ تقريبا طبعا له رأي فيرى التفصيل بين حالة وحالة. فان كان جانب المدعي اقوى تنقل له

328
01:44:49.150 --> 01:45:02.300
واليمين والا فلا وهذا ليس محله هنا ذكر رأي الشيخ تقييدي اذا عرفنا هذه المسألة وهي قضية ان المذهب لا ينقلون اليمين وانما يحكمون بالنقود. طيب هذي المسألة الاولى المسألة الثانية عندنا

329
01:45:02.850 --> 01:45:34.250
ان النخول على المذهب هو كاقامة البينة وليس كالاقرار شوف الفرق ان النكول عن اليمين كاقامة البينة كانه شاهدان اثبت الحق وليس كالاقرار لان هذه المسألة يترتب عليها اشياء ترتب على اذا قلنا انها اقرار قلنا النكول اقرار يترتب عليه مسائل سيأتي ان شاء الله باب الاقرار

330
01:45:34.400 --> 01:45:52.500
اه ما الفروق بين الاقرار والبينة التي هي الشهود في قضية الاثبات وسيأتي ان شاء الله في محله عشان انتهى الوقت من ربع ساعة طيب استاذ بذلك سورة واحدة وهو المفلس. فان المفلس لحظ غيره يعني الذي حجر عليه لحظ غيره

331
01:45:52.650 --> 01:46:06.700
اذا نكل عن اليمين فثبت الحق عليه صارت كالاقرار. وما كان كالاقرار مر معنا في باب الفلس انه يثبت له احكام خاصة به. طيب قال فيقول ان حلفت والا قضيت عليك

332
01:46:06.950 --> 01:46:21.250
يعني هذي العبارة قوله فيقول آآ الفقهاء يستحب فيها امرين استحبوا ان يقولوا هذه العبارة ان يقول له القاضي هذه العبارة والامر الثاني استحبوا ان يكررها ثلاثا. هذه عبارة التنقيح ومن مشى من المتأخرين. قالوا يستحب

333
01:46:21.650 --> 01:46:43.950
المصنف هنا لم يقول يستحب ولم يقل انه يسن لان المصنف ذكر في حواش التنقيح ان في استحباب ذلك او سنيته نظر وانما هو جائز فان القاضي يجوز له ان يقضي من بالنكون من غير ان يقول ان حلفت والا قضيت عليك. انما هو من امر المباحات

334
01:46:44.250 --> 01:46:56.100
لان المصنف في حواش التنقيح نقل قبلها ان القول بسنية فعل من غير ورود نص به لا يجوز. وانما تقول ندب اذا وجدت مصلحة. فرق بين الندب وبين السنية طيب

335
01:46:56.200 --> 01:47:08.000
قال وان لم يحلف قضى عليه فان لم يحلف قضى عليه هذي تكلمنا عنها قبل قليل قال فان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينة حكم بها هذه هي الصورة الثانية

336
01:47:08.250 --> 01:47:22.100
وهي اذا قال المدعي لا اعلم لي بينة. اذا قال المدعي لا اعلم لبينة. ما عندي بينة. لم ينفي وانما قال لا اعلم لي بينة ثم بعد ذلك اتى بها

337
01:47:22.350 --> 01:47:37.400
فان حلف المنكر يعني قبل ان لما قال لا اعلم لبينة ثم حلف المنكر. ثم احضر المدعي بعد ذلك بينته فان القاضي يحكم بها بخلاف ما لو قال ليست لي بينة فان البينة هناك لا تسمع

338
01:47:37.450 --> 01:47:53.550
لانه نفى البينة كذب نفسه والشخص قال كلمة في دعواه ثم اكذب نفسه. هذا من باب التكذيب. هذا كلام الفقهاء الحقيقة من باب القضاء عندنا الان اغلب الناس لا يعرف يعني قد يعبر يعني ما عندي شهود

339
01:47:53.950 --> 01:48:08.500
بقصد انه لا اعلم ان لي شهودا فقد يكون استخدام بعض الناس للنفي بمعنى نفي العلم. وهذا موجود. وذلك فان وقوف الفقهاء عند هذه الدلالات اللفظية قد يكون مقبولا من يعرف دلالتها

340
01:48:08.600 --> 01:48:30.200
ولكن يعني بالذات الدعاوى التي تكون الترافع مباشرة من غير وكيل بالخصومة. في الغالب انهم يعني يتساهلون في الالفاظ. فقد يقال يتجوز في هذا الفاظ بعض الشيء اخر جملة وينتهي درسنا قال وان لم تكن ولم تكن اليمين مزيلة للحق يعني انه اليمين لا تزيل الحق الا اذا كان هو الذي ناقض نفسه

341
01:48:30.200 --> 01:48:49.950
ان المدعي قال ليست لبينة ثم احضر البينة فهذا تناقض من نفسه. فاليمين هنا لا تزيل الحق ولا تسقط اليمين حقا ثابتا مطلقا لانها بمثابة البينة وليست كمثابة الاقرار كونها كالبين الشهود اذا عارضت البينة بينة اخرى فتكون من باب تعارف البينات

342
01:48:50.050 --> 01:49:14.350
ان نكون هذه بينة وعرضتها بينة اخرى فيكون باب تعارض البينات. واذا تعارضت البينات يعني لا ادري همسة نتكلم عنها ام لا فالمذهب انها تقدم بينة الخارج زين هذا مفردة المذهب وهو الذي يعني آآ او او الداخل الذي هو المدعي دائما تقدم بينته وسيتكلم عن ان شاء الله تعارض بالناس في محلها ان شاء الله

343
01:49:14.450 --> 01:49:29.300
لذلك نكون اذا عرفنا اهم مسألة في قضية لماذا جعلنا الانكار بينة ولم نجعلها اقرارا بحيث انه اذا عارضتها يعني بينة اخرى فلا يقدم الاقرار عليها. هذي من اهم المسائل وستأتي مسائل اخرى ان شاء الله في محلها

344
01:49:30.050 --> 01:49:36.112
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وانتهى الدرس. اعذرونا الاطالة اليوم اخذنا ثلاث صفحات لنريد ان نمشي