بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه مسألة واريد ان تنتبهوا لها. القاضي ينظر له نظر او ينظر له نظرا اشد من نظر غيره فقد يتساهل في قبول هدية بل قد يتساهل بعض القضاة فيكون وكيلا في صدقة ثم بعد ذلك يأتي هذا الذي بذل له المال او خصمه فيقول ان القاضي قد اخذ من هذا المال من هذا الشخص مالا او اخذ منه هدية كيف وقد قيل لان المصنف في حواش التنقيح نقل قبلها ان القول بسنية فعل من غير ورود نص به لا يجوز. وانما تقول ندب اذا وجدت مصلحة. فرق بين الندب وبين السنية طيب فقال اذا كان قفال وهو من تلاميذه من من من اصحاب الوجوه بل من اصحاب الطريقة عند الشافعية لهم طريقة في الاجتهاد ومع ذلك يقول انها نادرة مع انه ينظر من طلاب وهي اذا قال المدعي لا اعلم لي بينة. اذا قال المدعي لا اعلم لبينة. ما عندي بينة. لم ينفي وانما قال لا اعلم لي بينة ثم بعد ذلك اتى بها قال وان لم يحلف قضى عليه فان لم يحلف قضى عليه هذي تكلمنا عنها قبل قليل قال فان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينة حكم بها هذه هي الصورة الثانية وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب القضاء في هذا الكتاب وما يليه من كتابين التابعين بعده هما كتاب الشهادات وكتاب الاقرار. يكون المصنف رحمه الله تعالى قد بدأ في الخمس الخامس من اقسام الفقه. وهو القضاء وما يتعلق به من الشهادات والبينات. وقد جرت عادة اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان يجعلوا هذه الكتب في اخر مصنفاتهم في الفقه وقد تلمسوا لذلك اسبابا اي وتلمس الشراح لذلك اسبابا من ذلك انهم قالوا ان هذا ان ان هذه الكتب هي ثمرة العلم السابق. فان القاضي لا بد ان يكون عالما بالانكحة. وبالجنايات بالجنايات اثارها والحدود ويكون عالما بالانكحة وفرق النكاح. ويكون عالما بالعقود وما يتعلق بها. ويجب ان يكون عالما بالعبادات فان من اخل بالعبادات فانه يخل بعدالته. والامر الثاني انهم قالوا ان القضاء هو في الحقيقة اه بعد كونه لابد ان يعلم السابق القاضي هو في الحقيقة ليس محتاجا اليه عامة الناس. ولذلك فانهم الاهم ثم ما يليه في الاهمية. فاهم الاشياء لا شك انها العبادات. واهم العبادات الصلاة فلذا قدمت بالذكر ثم بعدها المعاملات لان المعاملات لا يكاد امرئ لا يكاد امرؤ ان يسلم من معاقدة في يومه وليلته ثم يليه بعد ذلك الانكحة ثم الجنايات التي قد لا تعرض للمرء الا احيانا. ثم القضاء وكثير من الناس لا يذهب التقاضي ولا يعرف القضاة ولا يدخل في هذا السلك فلا يكون قاضيا. اذا السبب الثاني في تأخيرهم ابواب القضاء انه ربما كانت حاجته عامة الناس اليه اقل من حاجتهم للابواب التي قبله. يقول الشيخ كتاب القضاء المراد بالقضاء هو الاحكام الشرعية فيشتركوا فيشترك القضاء والفتية بانهما تبيين للاحكام الشرعية. لكن قالوا ان القضاء يزيد بحدين ولذلك قالوا انه تبيين الاحكام الشرعية والالزام بها. فالفرق بين القضاء وبين الفتيا ان القضاء فيه الزام بالحكم الشرعي الذي قضى به القاضي واختاره بخلاف الفتيا. الامر الثاني انهم قالوا ان القضاء هو تبيين الاحكام الشرعية والالزام بها وفصل الخصومات. وفصل الخصومات. لان الخصومات احيانا قد لا يكون الفصل فيها ادبي حكم شرعي. وانما الفصل فيها يكون بقرعة او بقسمة اجبار وسينعقد لها باب منفصل الا يكون فصل الخصومة احيانا بحكم؟ وانما قد يكون بسبب صلح او قرعة او نحو ذلك من الامور التي ليست حكما في ذاتها. ولذا فرقوا وبين التزام بالحكم وبين فصل الخصومات وقالوا ان القضاء في الغالب لا يخرج عن هذين الاثنين. وعبرت بالغالب لماذا لانه احيانا قد لا يكون يعني فصلا لخصومة ولا تبينا لحكم مثل وانما اظهار له مثل قظية المباحات وغيرها نعم يقول الشيخ وهو فرض كفاية اما كونه فرض كفاية فلان الناس في حاجة اليه. ولا يستقيم معاشهم ولا يتم امرهم الا بوجود القضاء ولذلك فان بعض اصحابنا كابن حمدان رحمه الله تعالى في الرعاية قال ان كل شيء يحتاجه الناس وهذه طريقة ابن حمدان وحده يقول ابن حمدان ان كل شيء يحتاجه الناس ولا يستقيم امرهم الا به فانه يكون هذا العمل وهذه الوظيفة تكون من فروض الكفايات. ولذا فانه يقول عن ابن حمدان انه لا بد ان يكون في كل بلد طبيب وبيطار وحجام وغير ذلك من الوظائف التي لا يستقيم حاجة الناس الا بها قال وهذه الوظائف الدخول فيها على فرض الكفاية في كل بلد بخصوصه. اذا ابن حمدان طرد القاعدة التي ذكرناها قبل قليل وهي الناس اذا الدليل على ان القضاء فرض كفاية امران الامر الاول ان حاجة الناس اليها كبيرة وهذه الحاجة واضحة وبينة فان كثيرا من امور الناس لا تستقيم الا بتبيين الاحكام بتبيين الاحكام والالزام بها وبفصل الخصومات عند التنازع وهذه القاعدة طردها ابن حمدان حتى اوجب بعض الاعمال كالطب والبيطرة والحجامة وغيرها اذا لم يوجد في البلد احد يقوم بهذه المهنة السبب الثاني انهم يقولون ان القضاء فرض كفاية بناء على اصله فان القضاء في الاصل هو تابع لولاية العظمى ولاية الامام. فالاصل ان الذي يلي ان الذي يلي القضاء بنفسه هو الامام. اي الامام ام الاعظم؟ فلما كان لا يستطيع ان يليه بنفسه اما عجزا لفوات شرطه في ذاته اي في ذات الامام او لكثرة الناس او لانشغاله بما هو غير ذلك من الامور فانه حينئذ فان وظيفته تكون فرض كفاية فيجب عليه ان يريب عنه في هذه الوظيفة من يقوم بعمله. اذا فكونها فرض كفاية بناء على اصلها وهو عقد الامامة فان الامامة واجب على الناس فيجب ان تعقد الامامة وافعال الامام هي عن فروض الكفاية فيجب ان يقوم هذا العمل من يسقط به حاجة طيب قوله وهو فرض كفاية نستفيد منها امرا نقول ان فرض الكفاية يتجه على في الاصل للامام ان يقوم بهذا العمل. فان لم يقم الامام بتنصيب قاض فانه يجوز لاهل البلد ان ينصبوا منهم قاضيا ان ينصبوا منهم قاضيان او من غيرهم قاضيا ولكن تنصيبهم حينئذ يكون من باب التحكيم وسيأتي في اخر هذا هذه المقدمة التي في اول هذا الكتاب انه اذا نصب الناس شخصا فانه يكون حكما ولا يكون قاضيا الا في بعض الجزئيات والفرق بين الحكم وبين القاضي سيأتي ان شاء الله في اخر الباب نعم قال الشيخ هو فرض كفاية يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم قاضيا. قوله يلزم بعض الفقهاء عندما اورد هذه الجملة لم يأتها استئنافية وانما عطفها بحرف الفاء فقال فيلزم. والحقيقة ان الاتيان بالفاء انسب. لما؟ لان الحقيقة الخطاب بكونها فرض كفاية متجه في الاصل وجوب الوجوب الكفائي في الاصل متجه الى الامام الاعظم فيجب عليه ان ينصب في كل اقليم قاضيا. فتكون الفاء متعلقة تدل على ان هذه الجملة متعلقة بالجملة التي قبلها فتكون من باب التعقيب. فلما كانت فرض كفاية اذا يلزم الامام ان ينصب احدا اذا يلزم الامام ان ينصب ان ينصب يعني ان يعين ويجعله منتصبا وعبر بالتنصيب للظهور لكي يعرف الناس ان فلانا هو هو القاضي فيذهب اليه ويقصدونه في وظائفه العشر التي ستأتي بعد قليل. قال في كل اقليم قاظية قوله في كل اقليم عبارة اقليم هذه بعض الشراح قال ان المراد بالاقليم هو احد الاقاليم السبعة. واهل يعني الاقاليم الذي هو نسميه الان علم الجغرافيا تقريبا وان توسع عندنا مصطلح علم الجغرافيا كانوا يجعلون الاقاليم سبعة فالشام اقليم والعراق اقليم وجزيرة العرب اقليم واليمن اقليم وهكذا. فكانوا يعدون هذه اقاليم. فيقولون ان في كل واحد من هذه الاقاليم ينصب قاض يكفي واحد ثم القاضي ينيب من يشاء بناء على ما كان في الزمان الاول اذا قولهم اقليم بعضهم خصها بالسبعة ولا اظن ذلك هو المراد وانما المراد بالاقليم هو كل مكان يكون محتاج الناس فيه الى قاض ولا يلزم الامام ان ينصب في كل قرية وفي كل مدينة قاض بل ان القضاء يجب ان يكون قليلا من حيث عدد المحاكم وهذا امر معروف عالميا وليس يعني بناء على الشرع لان كثرة المحاكم تؤدي الى اختلاف الاقظية وخاصة اذا كانت متجاورة وكلما قلت المحاكم واصبح الناس يقصدون هذا الحاكم فانه يكون احرى بالوصول الى تقارب الاحكام والعدالة فيها وفي المقابل ليس المقصود ان يقلل جدا بحيث انهم يكونون من القلة بمكان حتى يشق على الناس فيشد الرحال ويسافر السفر الضار نعم قال ويختار افضل من يجده قوله ويختار افضل من يجده اي باعتبار الموجودين وسيأتي ان شاء الله عز وجل ذكر الشروط التي تشترط في القاضي بعد قليل وقوله افضل من يجده اه باعتبار ذلك الاقليم. فالاصل انه يولى في كل اقليم من اهله لان نقل قاظ من اقليم الى اقليم في الاصل طبعا انا اتكلم عن الزمان الماظي هو في الحقيقة ربما يضره ولذلك اذا لم يكن برضاه وبطيب خاطر منه فانه حينئذ قد يتضرر. واذا ينص الفقهاء على ان الامام من كل اقليم افضل من يجده في ذلك الاقليم. اذا لاجل عدم الاضرار بالقاضي من جهة ومن جهة ثانية فان القاضي اذا كان من نفس الاقليم ففي الغالب فانه يعرف عرفهم ويعرف لغتهم ولهجتهم ويعرف اه ما يفعلونه في كثير من اوقافهم العرفية او شروطهم الجعلية العرفية وغيرها من الامور المبنية على هذا الامر قال ويختار افضل من يجده علما. علما اي باعتبار العلم الشرعي. فان سعة العلم في هذا الامر مهمة لانها تنبني على العلم. قال وورع فيجب ان يكون ورعا اي خائفا لله عز وجل اه لان كثيرا من الاحكام هي في الحقيقة فيها جانب التعبد واضح وبين فان من كان فاقدا للورع حال حكمه فانه لربما جار وخاصة اذا كان قد جاء له من المغريات وعرض له من الامور ما يكون سببا في جوره هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الورع تجعل الشخص يبحث عن الدليل ويبحث عن المسألة ويبحث عن عن التحقيق وان لم يكن هو مستفيد في ذاته من الحكم لكنه يريد ان يبرأ ذمته ولذلك كلما كان المرء اشد ورعا في هذه المسألة اي في القضاء كلما كان اكثر تحريا للعدالة اذا الورع هنا هو الذي يبعث على مسألة الخوف من الله عز وجل لبحث المسألة والتدقيق فيها فقها وبحث المسألة والتدقيق فيها نظرا وتقاضيا والامر الثاني الثالث الورع الذي يبعثه على اه العدل بين الخصوم وعدم الجور والظلم لماذا قلت هذا الكلام؟ لان الورع احيانا قد يطلق في كتاب الفقهاء او في كتب الفقهاء وكلامهم على الاحتياط على الاحتياط فليس المراد في هذه الورع هنا الاحتياط لان القاضي لو اراد ان يحتاط في كل مسألة لما قضى في اي مسألة ولذلك فان الفقهاء يقولون ان القاضي ليست وظيفته الاصلاح بين الناس ليست وظيفة القاظي الاصلاح بين الناس. وانما وظيفته فصل الخصومات ولذا نصوا كثير من الفقهاء كالسرخسي وبقي بن مخلد وابنه كثير كثير من الفقهاء من مالكية والشافعية وغيرهم قالوا ان تأجيل القاضي للقضية لاجل ان يصطلح الخصوم بدعوى انه يكون ذلك ابرأ لذمته فيه اثم عليه. ويكون من باب الظلم لا يجوز له ذلك وانما يجوز له او ويحث على ان يرجئ الخصوم ليصطلحوا في مسائل من ذلك المسألة الاولى اذا كانت القضية بين قرابات وذوي ارحام كما قال عمر رضي الله عنه والمسألة الثانية اذا لم يظهر للقاضي فيها حكم اما فقها او باعتبار الادلة والبينات فانه في هاتين المسألتين يجوز التأجيل وحثهم على الصلح ولو طالت القضية شيئا قليلا. واما ما عدا ذلك فانما يشير لهم اشارة. يقول اصلحوا ولا يجوز ولا يجوز له ان يطيل التقاظي لاجل الاصلاح. وهذه نص عليها الفقهاء ذكرت لكم حسب ما يسمع به الذهن. السترخسي وغيرهم من الفقهاء وهم كثير جدا. نعم اذا اردت ان نبين ان الورع هنا ليس الاحتياط في براءة ذمته وانما الاحتياط في بحثه المسألة والاحتياط في حكمه فيها قال ويأمره بتقوى الله. اه هنا قوله ويأمره بتقوى الله. جرت عادة اهل العلم منذ القدم على انهم يذكروا اه يعني قرارا او مرسوما ان صح التعبير او يسمونه يعني غير ذلك من الاسماء التي تدل على التنصيب والتعيين وممن افرد صيغ التعيين القلقشندي في صبح الاعشاء. فقد افرد بابا او كتابا كاملا وسماها الكتابات السلطانية او نحو هذا الاسم وذكر من الكتابات السلطانية ما يسمى قرار الترسيم او نسيت الان المصطلح الذي كان الاوائل يسمونه وقد جرت العادة ان تكون فيه كلمات معينة تذكر دائما وابن السبكي له كتاب ايضا في هذا الكلام ما الذي يكون في القرار منها الامر بتقوى الله عز وجل ونحو ذلك اذا يأمره بتقوى الله عز وجل من باب التذكير والعظة له قال وان يتحرى العدل اي ويتحرى آآ العدل في احكامه والعدل في نظره القضية بين الخصوم ونحو ذلك قال ويجتهد في اقامته قوله ويجتهد في اقامته يجتهد تحتمل ان الخطاب متجه للامام فيكون الامام يجتهد في اقامة قاض في كل آآ صقع من الاصقاع فيجتهد في اقامة اجود من يجده. اذا فيكون قوله ويجتهد يحتمل انها تعود للامام الاعظم. فيجتهد الامام الاعظم في اقامة راضي الذي يكون اجود من يجده وافضل من يجده علما هذا احتمال الاحتمال الثاني ان يكون قوله ان يكون قوله ويجتهد في اقامته من باب العطف على ما امر فتكون بفتح الدال حينئذ فيكون الولي الامر يأمر القاضي بتقوى الله وبالعدل وان يجتهد في اقامة العدل اذا يجتهد تحتمل ان تكون مرفوعة او منصوبة فان كانت مرفوعة فيكون الفاعل فيها الامام الاعظم والظمير في قوله واقامته اي اقامة القاضي الافضل الذي يكون مناسبا باعتبار الشروط ويحتمل وكلاهما معنيان صحيح ان ولا ضرر. ويحتمل ان تكون منصوبة فيكون فاعلها هو القاضي. فيكون القاضي يوصى بان يجتهد في اقامة العدل طيب يقول فيقول وليتك الحكم او قلدتك ونحوه ويكاتبه في البعد. طيب قبل ان نتكلم في صيغ التولية. اريد ان اذكر مسألة قصيرة جدا وهو ان القاضي لا تصح توليته القضاء الا بستة شروط الفقهاء يرون ان القضاء عقد ان تولية القضاء عقد ويسمونه من عقود الاطلاق مثل الوكالة هو ليس وكالة ولكنه مثل الوكالة انتبه فرق بين كونه وكالة وكونه مثل الوكالة لان الوكالة والامامة العظمى والقضاء عقود اطلاق عقود اطلاق. معنى كونها عقود اطلاق يعني ان الشخص كانت بعض التصرفات ليست من صلاحيته فلما عقد له هذا العقد اطلق تصرفه في هذه الامور هذا معنى كونه عقد اطلاقا القاضي لا يصح توليته للقضاء الا بستة شروط الشرط الاول ما ذكره المصنف قبل انه لابد ان يكون موليه الامام او نائبه لابد الامام اي الامام الاعظم او نائبه اي من نوب بتولية القضاة في الزمان الماظي كان الامام لا لا يعين الا قاضيا واحدا ويسمى قاضي القضاة ثم يأتي هذا قاضي القضاة فيعين قضاة في جميع الامصار هو الذي يختارهم ولا يرجع الى يعني الايمان في الدولة العباسية ولي منصب قاضي القضاة بن هبيرة من الحنابلة هو ابن يونس لم يلي هذا المنصب من الحنابلة الا اثنين لا عفوا هؤلاء وللوزارة ولم يلوا قاضي القضاة. ابن يونس ابن هريرة ولو ولو الوزارة في دولة بني العباس لكن اه وليها من الحنابلة شخص الان لعلي اتذكره سيأتي ان شاء الله بعد قليل. اما القاضي ابو يعلى فلم يلي هذا المنصب. وانما كان قاضيا لبغداد او لبعض اجزاء بغداد طيب اظن وليها نعم احد ابناء الشيخ عبد القادر الجيلاني او اسمه عبد الرزاق ابن عبد القادر الجيلاني هو الذي ولي هذا المنصب من الحنابلة فقط هذا الذي في ذهننا. نعم آآ اذا الشرط الاول ان يكون قد وليه ان يوليه الامام او نائبه الشرط الثاني انه لابد ان يكون المولى صالحا للقضاء بان تتوفر فيه الشروط العشرة التي ستأتي بعد قليل الشرط الثالث انه لابد ان يعين الامام العمل والبلد لابد ان يعين له العمل والبلد وسيأتي الحديث في هذا الشرط بعد ذلك الشرط الرابع انه لا بد من مشافهته اي مشافهة القاضي بالتورية او مكاتبته بها لابد من مشافهته بالتولية او مكاتبته بها قالوا لان لان عقد القضاء خطير ولا يكفي فيه مطلق الاستفاضة بل لابد ان يكون فيها كتاب او مشافهة طيب الشرط الذي بعده وهو الخامس انه لا بد من الاشهاد عليها لابد من الاشهاد او الاستفاضة انظر الفرق بين الشرط الرابع والخامس الرابع انه لابد من المشافهة او الكتابة له الخامس انه يشهد على هذا التلفظ بالقضاء او يشهد على الكتابة او يستفاض بان هذه الكتابة صدرت من فلان وضحت هذه الجزئية؟ اذا الاشهاد على التلفظ المشافهة او الكتابة او الاستفاظة ان كانت مكاتبة الشرط السادس وسنرجع له بعد قليل انه لابد ان يكون بلفظ آآ التولية والشرط السابع وهو الاخير انه لا بد ان يقبل القاضي الولاية فان كان التولية بالمشافهة فيجب ان يكون قبوله القضاء ان يكون قبوله للقضاء في مجلس في مجلس التلفظ به واما ان كان توليته القضاء بالكتابة فانه يجوز ان يتراخى قبوله لحين وصول الكتابة اليه او بمباشرته العمل اذا هذه سبعة شروط وليست ستة اصبحت سبعة شروط اعيدها بسرعة او او واظحة عشان الوقت. طيب. اذا هذه الامور اه بس اريد في الاخير قبل ان ننتقل لما بعده ان القاضي لابد ان يقبل وقبول القاضي له صورتان الصورة الاولى اذا كان توريته القضاء على سبيل المشافهة فلابد ان يكون قبوله في المجلس ولا يجوز ان يتراخى قبوله عن المجلس وان كان توليته بالكتابة فانه يجوز ان يتواخى عن المجلس لان الكتاب لن يصله الا بعد مجلس التولية فيجوز ان يتراخى عنه ويشهد على قبوله او من ولا يسمع انه قد قبل او ان يعمل ان يعمل هو بالقضاء اذا ولي القضاء هذا معناه قبول بشرط ان يكون قد ارسل له مكاتبة اذا هذا المقصود طيب اه نرجع لكلام المصنف من الشروط التي سبقت الخمس انه لا بد ان يكون التولية بلفظ القظاء. بلفظ التولية والفاظ التولية عند اهل العلم على المذهب نوعان صريحة وكنائية والمصنف انما ذكر الصريحة ولم يذكر الكنائية فقال فيقول اي فيقول الامام في توليته القاظي الالفاظ التالية وذكر لفظين من الفاظ التولية وهي قوله وليت كالحكم او قلدتك الحكم وقد ذكر في المنتهى ان الالفاظ الصريحة في تورية القظاء سبعة هاتان اللفظتان ومنها قوله فوضت اليك الحكم وقوله رددت اليك الحكم وقوله جعلت اليك الحكم وقوله وقوله استخلفتك في الحكم وقوله استنبتك في الحكم اذا هذه الالفاظ السبعة خمسة زائد اللفظان السابقان فتكون الجميع سبعة الفاظ اذا فيقول فقول المصنف اعدها طيب اذا الالفاظ الاولة وليتك الحكم قلدتك الحكم الثالثة فوضتك في الحكم الرابعة رددت اليك الحكم الخامسة جعلت اليك الحكم السابعة استخلفتك في الحكم السابعة استنبتك في الحكم. هذه سبعة الفاظ على مشهور المذهب هي الصريحة طيب قبل ان اتكلم عن الكيميائية اذكر كلام المصنف ونعلق عليه قال فيقول اي انه يقول لابد من الاتيان بلفظ التولية اما الصريح او الكنائ فبدأ بالصريح فقال فيقول وليتك الحكم او قلدتك ونحوه قول المصنف ونحوه اما ونحوه من الالفاظ الصريحة وهي السبعة او الخمسة اظافة لهذين الاثنين او ونحوه من الالفاظ الكنائية والالفاظ الكيمائية كثيرة جدا ومن امثلة الالفاظ الكنائية التي آآ يعني ذكرها اهل العلم ان يقول مثلا آآ يعني اه اي لفظ يدل على ذلك مثل قوله ها اعتمدت عليك مثلا صاحبي اعتمدت عليك او عولت عليك بالضبط نعم اعتمدت عليك عولت عليك ولذلك يقولون فان الصريح ينعقد باللفظ واما الكنائ فين عقدوا باللفظ مع القرينة والقرينة هنا ان ياتي بلفظ اخرى فيقول اعتمدت عليك فاحكم فيقول فاحكم اذا هذا يكون بمثابة التوليه طيب قال ويكاتبه في البعد اي اذا كان بعيدا اي اذا كان القاظي المنصب بعيدا فانه يكاتبه. وتقدم الحديث عنها وتحتاج الى نظر لمعرفة العين محل العين ونوع الاعتداء ونحو ذلك قال متكلما اي يعني يستطيع النطق لان الحكم لا بد فيه من نطق. مجتهدا ولو في مذهبه هذي عبارة مجتهدا ولو في مذهبه اذا فتنعقد باللفظ او بالكتابة بالمشافهة او بالكتابة هذا هو الشرط الذي اوردناه قبل قليل والشرط الثاني انه لابد ان يأتي بلفظ التورية اما الصريح او الكناية مع القرينة يقول الشيخ وتنفذ ولاية الحكم العامة وتفيد ولاية الحكم العامة وعدى امورا آآ يعني قبل ان نبدأ في اه ذكر الامور التي تفيدها ولاية الحكم العامة قوله وتفيد يعني ان من ولي ولاية حكم عامة بمعنى انها مطلقة لم تقيد لا ببلد ولم تقيد بعمل معين وبحكم معين فانها تشمل امورا متعددة واورد المصنف منها عشرة اشياء وقد نص على انها عشرة صاحب التنقيح التنقيح مشبع نص على انها عشرة ولكن المتأخرين حذفوا عبارة العشرة لانه في الحقيقة انه تفيد اكثر من عشرة اشياء ولذلك هي مطلقة بما جرت العرف بافادتها اياه. طيب يقول وتفيد ولاية الحكم العامة امور اولها الفصل بين الخصوم. يعني فاذا كان هناك خصوم وتحاكموا الى القاضي فانه يفصل بينهم قال واخذ الحق لبعضهم من بعض وهذا هو الامر الثاني. ومعناه انه يأخذ الحكم من المحكوم عليه ويعطيه المحكوم له قال والنظر يعني هذا اخذ الحق هو الذي نسميه الان في لغة التقاضي بالتنفيذ. يسمى بالتنفيذ قال والنظر في اموال غير المرشدين والمراد بغير المرشدين اه السفيه واليتيم والمجنون نعم قال والحجر على من يستوجبه لسفه او فلس وهذي ايضا من العقود التي هي خاصة بالقاظي وهو عكس حد عقود الاطلاق وهي عقود التقييد فان فان الحجر من عقود التقييد احد طرفيها هو القاضي فالقاضي هو الذي يحجر على من يستوجب الحجر من سفه او فلس قال والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها قوله والنظر في وقوف عمله الوقوف جمع وقف الاصل ان الاوقاف من اختصاص القاضي القاضي ينظر في الاوقاف ليعمل بشرطها اي بشرط الواقفين هذا هو الاصل يستثنى من ذلك اذا وجد نظار لهذه الاوقاف فانهم مقدمون على القاضي في النظر فيكون نظر القاضي في عدالة النظار واستقامة امرهم فقط والا فالاصل ان المنظار هم الذين يعملون بالشروط الشرط او او العمل السادس قال وتنفيذ الوصايا يعني انفاذها او ابتداء هل تنفذ من الثلث ام لا؟ وانفادها من حيث الاجبار عليها باخذها من المال. قال وتزويج من من لا ولي لها لانه وينوبوا عن الامام في هذا الامر فيكون وليا لمن لا ولي لها من النساء قال واقامة الحدود اثباتها والحكم بها ومن ثم اقامة الحدود قال وامامة الجمعة والعيد مسألة الجمعة والعيد المذهب بل هو اظن يعني في ظني يعني ان قول اكثر اهل العلم ان لم يكن قول جميعهم ان الاصل ان الجمعة والعيد الامامة فيها هي من اختصاصات الامام الاعظم وبناء على ذلك فانه لا تصح صلاة الا باذنه. لا تصح صلاة الا باذنه وعند الفقهاء انه اذا تكررت الجماعة في البلد الواحد اكثر من جماعة وهذا مر معنا في كتاب الجمعة فان الجمعة الثانية باطلة. الا ان يأذن بها الامام لحاجة كما هو مشهور مذهب فان وجدت الحاجة ولم يأذن الامام بالجمعة الثانية فالجمعة الثانية باطلة الجمعة الاولى لا يشترط لها الاذن على مشهور المذهب خلافا لمالك الامر الثاني انهم يقولون لو وجد جمعتان وانعقدتا في وقت واحد فايهما الاصح؟ قالوا الاصح التي كان فيها الامام الاعظم او نائبه اذا الاصل ان الجمعة طبعا يتكلمون عن الجمعة الاولى في البلد التي ايها الاصح اذا العبرة هنا الامام بان هذه مما تناط به ولذلك قال الحسن البصري ثلاث الى ائمتكم وذكر منها الجمعة هذا هو الاصل والنائب عن الامام في البلدان اما ان يكون العامل وهو الامير او ان يكون القاظي فما كان من الاعمال المتعلقة بالاحكام الشرعية فالاصل فيها انها تتعلق بالقاضي فيكون هو النائب عن الامام في الجمعة والعيد اي في الصلاة فيها هذا هو الاصل لكن استثنى من ذلك اذا وجد شخص خص بالامامة فيها كما هو الحال عندنا فلا يكون ذلك يعني من من مما تفيده الولاية العامة قال والنظر في مصالح عمله بكف الاذى عن الطرقات وافنيتها اه قوله والنظر في مصالح عمله يعني المنطقة التي فيها عمله التي وجه اليها البلد الفلانية فينظر في مصالح اهل البلد وذلك بكف الاذى عن الطرقات فلو تعدى شخص على طريق فاخذ من حق الانتفاع والارتفاق الذي فيه جزءا له فللقاظي ان يمنع ذلك ولذلك فان دعوة الحسبة الحسبة في الاصل انها القاضي يبتدئها مباشرة على المذهب الاصل انه هو الذي يبتدئها ولذلك تعرفون ان هناك رواية ثانية في المذهب هل تسمع دعوى الحسبة ام لا فمن منع منها بناء على ان القاضي هو الذي ينظرها ابتداء فلا تكون دعوة وانما تكون ابلاغ له واخبار له بالواقع وهو الذي ينظر فيها مثل اعتداء الافنياء والطرقات ثم قال الشيخ ونحوه وتحتمل ونحوه فان كانت ونحوه اي الاثمنة والطرقات ونحوها من الاملاك العامة التي تكون للناس وان قلت ونحوه اي ان اي ان ولاية الحكم العامة ليست خاصة بهذه الامور العشرة بل تزيد عليها اشياء اخرى. وهذا هو الظاهر اذا قلنا ونحوه اي تفيده هذه الامور العشرة وعشر وغيرها فان مما لم يذكره المؤلف زيادة عن العشرة قالوا تصفح حال الشهود ومعرفة العدد من غيره ومن ذلك قالوا جباية الزكاة والخراج فالاصل منها طب فالاصل فيها انها تكون مما يليه القاضي ان لم يخص بها احد يعني بعينه. ومن ذلك قالوا النظر في مال الغائب فالنظر في مال الغائب ايظا تفيده الولاية الحكم العامة تم آآ لا اه بكف الاذى عن الطرقات وافنيتها ونحوه وتفيد نعم ونحوه احسنت. نعم وقد يكون عطف على المحل فتكون ونحوه اذا عطفتها على المحل انها تكون ونحوه بناء على ان المحل عدم وجود نعم والصواب فيها ونحوه صدقته. نعم اذا تحتمل ان تكون منصوبة تحتمل ان تكون محفوظة اي مجرورة. احسنت. طيب اه قبل ان انتقل للجزئية التي بعدها ذكرت مسألة كنت نسيتها اه ذكرت قبل قليل في الشروط انها ستة وان من الشروط ان يشهد على التولية وخاصة الكتابة لا بد من الاشهاد عليها هذا كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى باعتبار ما كان في زمانهم وجد في زماننا شيء وربما اشير له ان شاء الله بعد درسين في كتاب الشهادات مهم وجد في زماننا شيء يسمى بالتوثيق الرسمي والفقهاء يقولون المعاصرون ان وعليه العمل في جميع البلدان الاسلامية بلا استثناء ان كل ما كان من باب التوثيق الرسمي فانه لا يشترط الاشهاد عليه كل ما كان من باب التوثيق الرسمي فانه لا يشترط الاشهاد عليه والتوثيق الرسمي هو ما استوفى ثلاثة شروط وهذي هذي من الامور المعاصرة التي لم تكن عند الفقهاء المتقدمين التوثيق الرسمي ما وجد فيه ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون كاتبه موظفا عاما والشرط الثاني ان يكون ذلك من اختصاص وظيفته والشرط الثالث ان يستوفي الشروط الشرعية والنظامية في ذلك وبناء عليه فاذا صدر من مجلس القضاء قرار بتعيين شخص بعينه فان هذا القرار هو محرر رسمي محرر رسمي لانه صدر من جهة الاختصاص من رئيس المجلس او من المجلس نفسه والامر الثاني انه قد استوفى الشروط بانعقاد المجلس بالعدد المعتبر وفي وقته وفي اثناء في اثناء في في مقر المجلس دون خارجه وهكذا من الامور الامر الثالث ان هذا من اختصاصهم فلم يوقعه من ليس هذا من اختصاصه ولذلك جرى الحكم الان على ان ان الوثائق او المحررات الرسمية لا يشترط فيها الاشهاد وهذا الذي جعل التخفيف في بعض التوثيقات لا يشترط فيها الشهادة. مثل الوكالات لو لم يشترط فيها الشهادة يجوز ذلك لانه يعتبر مثابة محرر رسمي فيجوز الاكتفاء بالتحرير الرسمي عن الشهادة وهكذا طبعا النكاح من الخطأ الغاء الشهود لان النكاح عند الجمهور الذين يشترطون الشهود خلافا لطريقة الشيخ تقي الدين يرون ان الاشهاد على النكاح تعبد وليس من باب التوثيق واما الشيخ تقيدي فيرى انه مجرد توثيق فلذلك اكتفى بالاشهار وبناء على ذلك فان من يرى الاشهار وهم المالكية وشيخ الاسلام ابن تيمية خرج على قولهم ان التوثيق الرسمي يكفي والذي خرج ذلك هو من؟ محمد الطاهر عاشور محمد الظاهر عاشور قال بناء على قولنا بانه يشترط الاستفاظة فالتوثيق الرسمي عند مأذون الانكحة او في محكمة الاحوال الشخصية فانه يكون مجزئا ولا يلزم فيه الشهادة. فقط انا اردت ان ابين هذه المسألة لاني قد انسى ان اذكرها في باب الشهادات طيب نعم نرجع لكلامنا. يقول الشيخ ويجوز ان يولى عموم النظر في عموم العمل التورية اما ان تكون عامة في عموم النظر وعموم العمل واما ان تكون خاصة في عموم خاصة في النظر وخاصة في العمل. واما ان تخص تكون خاصة في احدهما عامة في الثاني يقول يجوز ان يولى عموم النظر عموم النظر اي في الاحكام فينظر في جميع الاحكام السابقة كلها العشرة او الاكثر من من عشر احكام في عموم العمل اي البلدان وهو محل الحكم فيقول انت قاظ بحيث ما شئت يعني كانت ولايتي فيه وهو الذي كانوا يسمونه قديما بقاضي القضاة فله النظر العام وهذا طبعا من الصعب وخاصة في هذا الزمان ويجوز ان يولى خاصا فيهما فيقال انت قاض في المكان الفلاني ومخصوص نظرك بالشيء الفلاني وهذا الذي يسميه الان المعاصرون بتخصيص القضاء والان تخص القضاء موجود في درجات التقاضي جميعها فانه هناك تخصيص للقضاء بالدرجة الاولى والثانية والثالثة الان يوجد في الدرجة الاولى ثلاثة محاكم وفي الدرجة الثانية وهي استئناف ثلاث دوائر وكذلك في المحكمة العليا يوجد فيها دائرتان لا بهؤلاء العلماء نادر وجودها فمن باب اولى بعد ذلك فالحقيقة ان اهل العلم كانوا يعني اه قد بالغوا في ذلك مبالغة شديدة جدا ولذلك اعترض على هذه الجملة من جهتين المحاكم الابتدائية محاكم الاحوال الشخصية والمحاكم الحقوقية ومحاكم الجزائية وانا قلت لكم لماذا سميت عندنا المحاكم بالجزائية ولم تسمى بالجنائية ذكرت لكم قبل سميت المحاكم عندنا مراعاة للجانب الفقهي فان الجنايات عند الفقهاء اغلب استخدام لكلمة الجنايات يعنون بها الاعتداء على النفس وما دونها بما يوجب الدية او القصاص فلا تشمل الحدود ولا تشمل التعازي واذا قلت الجزائية فانها تشمل الجنايات والحدود والتعازير فكانت اشمل في استخدام الفقهاء وهذا الذي مشى عليه اه المحاكم عندنا انهم يسمون الانظمة مثل نظام الاجراءات الجزائية والمحاكم بالمحاكم الجزائية وتركوا التسمية بالجنائية بهذا المعنى موافقة لاصطلاح الفقهاء وهذا انا اعتبر مراعاة اصطلاح الفقهاء انسب ولا شك طيب اذا او ان يولى خاصا فيهما او في احدهما فحينئذ يقال انت في هذا البلد احكم بما شئت كالقاضي الفرد القاضي الفرد في المحاكم الصغيرة مخصص بهذه البلدة ولكنه يحكم في الاحوال الشخصية وفي الجزائية وفي اه ايضا الحقوقية بل ربما كان ايضا موثقا فيقوم بدور كاتب العدل. طيب اه طبعا اذا كان خاصا ببلد فانه لا ينفذ حكمه الا بمن كان مقيما في هذا البلد او طارئا عليه هذا كلام الفقهاء واما بناء على ما جرى به الحكم الان فلا بد من شروط يعني حكمها نظام المرافعات في من يحكم عليه بان تكون اما اقامته الدائمة او في القضايا الجزائية تكون القضية وقعت في دائرة اختصاص هذه المحكمة او ان يكون العين المتنازع عليها في القضايا الحقوقية في المحل فالدعوة يجوز لك ان ترفعها الى محل في في في مكان اقامة المدعى عليه او ترفعها في محل العين المتنازل عليها نعم هذا العمل عليه الدناءة العمل عندنا في هذا وهذا يجوز يجوز من باب التخصيص ويجوز ان ترفع عليه في محل الدعوة نعم احسنت طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويشترط في القاضي عشر صفات هذه الشروط هي التي سبق ذكرها قبل حينما قلنا ان من شر التورية ان يكون المولى صالحا للقضاء فقال كونه بالغا لان غير البالغ آآ لا يصح تصرفه لنفسه كاملا فلا يصح حكمه على غير من باب اولى. عاقلا وهذا ايضا باجماع فان من فقد العقل سواء كان فقدا كليا او جزئيا لا يصح حكمه وتصرفه لنفسه فلا يصح حكمه بغيره. قال ذكرا لان الانثى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما افلح قوم ولوا امرهم لامرأة فلا يصح ان تري المرأة القضاء قال حرا لان القن مملوك لسيده. ومحبوس لمصلحته فلا يصح ان يحكم في الجملة في الجملة طبعا لانه استثنيت بعض السور قال مسلما بان القضاء فيه ولاية وعلو ورفعة فلا يصح ان يري الكافر على المسلمين قال عدلا وهذه اشتراط العدالة هذا شرط مهم جدا فان غير العدل لا يصح توليته القضاء وسنتكلم ان شاء الله عز وجل في باب الشهادات ما هو ضابط العدالة؟ لان ضابط العدالة مهم جدا وسنكرره هناك. قال سميعا بصيرا. هذا السابع والثامن انه لابد ان يكون سامعا. يسمع ليس اخرس وبصيرا ليس اعمى لان البينات تحتاج الى سماع اه هي محل اشكال كبير جدا لان الفقهاء لما ذكروا الاجتهاد هنا ذكروا كيف يكون المرء عالما بالاجتهاد فذكروا انه لابد ان يكون عالما بالكتاب وبالسنة وبالناسخ وبالمنسوخ وبالعامي وبالخاص. وان يكون عالما بدلائل الالفاظ. وان يكون مطلعا على خلاف اهل العلم كانوا متفقين عليهم الاجماع يجب عليه ان ان يعلمه. وما كان من خلاف ملغي ان يكون مستغفره. ويجب عليه ان يعني مثل معرفة هذه الشروط يذكرها الفقهاء في هذا الباب وهذا هو محلها في الفقه واما في الاصول فيذكرونها في ابواب الاجتهاد والتقليد وهي نفس الشروط في الجملة والحقيقة ان هذه الشروط توفرها اندر من النادر حتى نقلوا ان القفال الشاشي ذكر لما ذكر هذه الشروط نقلها عنه المناوي في فرائض الفوائد من الشافعية قال وهذه الشروط اندر من الكبريت الاحمر جاء المناوي ماذا قال قال قالها القفال الشاشي مع انه كان هو وتلاميذه تنسب لهم طريقة عند الشافعية تسمى طريقة المراوزة نسبة له الجهة الاولى ان اشتراط الاجتهاد وان ولدت في كتب الفقه فانها ليست شرطا ولذلك ذكر المرداوي في الانصاف ان الصحيح انه يصح ان ان يقلد المقلد او ان يولى المقلد. قال والعمل على ذلك منذ مدة طويلة ان الناس لا يعينون الا مقلدا لانه لا يوجد المجتهد. وقد ندر في كثير من البلدان هذا الامر الاول الامر الثاني وهو اعتراض الشيخ تقي الدين قال الحقيقة الشيخ تقي الدين يقول ان هذه الشروط اعتراض الشيخ على جميع هذه الشروط السابقة فقال ان جميع هذه الشروط السابقة آآ يعني تعتبر حسب الامكان فان كان الافضل فاقدا لبعضها كفقده السمع والبصر فانه يولى عفوا فقد البصر دون السمع لان السمع لا يمكن ان يسمع فلا يمكن ان يولى لكن كفقد السمع فانه يولى حين ذاك او كان في عدالته اقل بان كانت البلد كلها قد نقصت عدالتهم كأن يكونوا من اهل البدع جميعا لا يجوز ان يولى حين ذاك وهكذا طيب اذا يولى الامثل فالامثل هذا هو رأي الشيخ تقييمي طيب اه عندنا هنا مسألة سأذكرها ثم انتقل لمسألة متعلقة بها هذه الشروط العشرة ذكر الفقهاء انه اختلال واحد من هذه الشروط يمنع التولية ابتداء لا يصح توليته ابتداء قالوا وما منع التولية ابتداء فانه يمنع استدامتها. اي استدامة الولاية وبناء على ذلك فان القاضي اذا اختل احد هذه الشروط العشرة بان ذهب عقله او بان انه كن او ترك الاسلام او فقد العدالة او ذهب سمعه وبصره او لسانه او نحو ذلك فانه حينئذ ينعزل ينعزل بفقده هذه الامور كلها او بعضها ولم يستثم من ذلك الا صورة نادرة جدا قالوا اذا فقد السمع والبصر بعد سماعه البينة فيجوز له الحكم بناء على ان سمعه وبصره كانا موجودين وقت وجود البينة هذا المستثنى اذا عرفنا الان ان من اسباب العزل هو ماذا؟ افتقاد واحد من هذه الشروط العشرة هذا يجعلنا نتكلم عن مسألة مناسب ذكرها هنا اننا عرفنا ان القاضي يلي القضاء اذا وجدت سبعة شروط وذكرناها قبل قليل ان القاضي ينعزل اذا لابد ان نذكر بما ينعزل نقول ينعزل القاضي باحد ثلاثة امور الامر الاول اختلال واحد من شروط صحة التورية هذه التي اوردها المصنف اذا فينعزل بفقده واحدا من هذه الشروط الامر الثاني ان القاضي ينعزل بعزله نفسه هذا هو المذهب فاذا عزل القاضي نفسه قال عزلت نفسي فمشهور المذهب انه ينعزل وان لم يوافق من ولاه وهو ولي الامر فيرون ان عقد قضاء من عقود الجائزة والعقود الجائزة يجوز لكل واحد من طرفي العقد ان يفسخه كالوكالة هو ليس عقد وكالاتهم قالوا كالوكالة كما ان الوكيل جزءا والموكل كل واحد منهم على سبيل انفراد نزله ان يفسخ عقد الوكالة اذا فيجوز ذلك طيب كيف يعزل المرء نفسه؟ مر في كتب التاريخ ان كثيرا من القضاة يجلس في مجلس فيقول عزلت نفسي ثم يقضي بعد ذلك باسبوع او باسبوعين فيحكمون بان قضاؤه باطل لما اشهدوا عليه انه قد عزل نفسه هذا يوجد شف تقديم الاستقالة شي والعزل شيء اخر اقدم استقالتي هذا طلب فلا يلزم من تقديم الاستقالة ان يكون قد عزل نفسه طبعا هذا بعض القوات قد يقدم استقالة ويستمر في في في قضائه الى ان تأتي ان تأتي الموافقة عليه بالرف او بالقبول كيف لا نقول ان تقديم الاستقالة هو عزل هو لم يعزل نفسه وانما طلب التمس ان يقال التمس ان يقال هذا نوجهها يعني توجيه الفقهاء وان كانت المثل تحتاج الى مزيد بحث. هذه المسألة هذا السبب الثاني من اسباب اه بطلان عقد القضاء السب الثالث ان يعزل القاضي من قبل من ولاه ان يعزل القاضي من قبل من ولاه وانتبه لهذه المسألة فالفقهاء يقولون لا ينعزل القاضي من حين عزله وانما ينعزل القاضي من حين علمه بالعزل بخلاف الوكالة واضح او اعيدها واضحة جيد عشان الوقت طيب الامر الرابع فيه خلاف عند المتأخرين وهو موت المولي اذا مات المولي هل ينعزل؟ مشهور مذهب وهو من مفردات المذهب انه لا ينعزل. هذا مشهور مذهب الحنابلة وذهب بعض بعض القضاة قال ان العمل عليه ذكر يعني المرداوي والشويكي بعده ان العمل على انه ينعزل موافقة لقول الجمهور ولكن المذهب وهو الذي عليه العمل الان وهو الصحيح ان القاضي لا ينعزل بموت المولي لا ينعزل بموت المولين الا ان يكون هو نائب وليس هو قاضي اصلي فانه ينعزل بموته النائب وبناء على ذلك فلو مات رئيس مجلس القضاء او مات بالامام الاعظم فانه لا ينعزل. قالوا لانه نائب ليس عنه. وانما هو نائب عن عموم المسلمين ولذلك قالوا في بداية الباب انه فرض كفاية على المسلمين جميعا فنيابته لعموم المسلمين والمخاطب به ولي الامر بان يوليه ولذلك قلنا قبل قليل فان لم يكن هناك قاض يولي الناس قاضيا. طيب يقول الشيخ واذا حكم او اذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها هذي مسألة كيف تسمى مسألة التحكيم يقول اذا حكم اثنان بينهما رجلا هذي كلمة مطلقة تدل على انه يجوز ان يحكم الرجل اخر سواء كان او الرجلان المتنازعان اه سواء كان هذا المحكم او كان في بلد سواء كان هذان الرجلان في بلد فيها قاض او ليس فيها قاض لا فرق الحكم فيهما سوى لانه قال حكم اثنان بينهما رجلا ولم يقل في مكان لا قاضي فيه. اذا يجوز التحكيم في كل مكان قال رجلا لانه لابد ان يكون المحكم ذكرا ولا يحكم الاناث في ذلك يصلح للقضاء قوله يصلح للقضاء اي باعتبار الشروط العشرة السابقة التي اوردها المصنف وهذا هو مشهور المذهب واختار الشيخ تقي الدين ولماذا قلت اختار الشيخ تقي الدين؟ لانه هو الذي عليه العمل انه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي وانما يكون دون ذلك فهذا الذي عليه العمل عندنا الان ان المحكمة يشترط ان يكون كالقاضي في الشروط الواجبة فيه قال نفذ نفذ حكمه في المال والحدود واللعن قوله نفذ حكمه اي اصبح حكمه لازما كالقاضي لكن الفرق بين المحكم والقاضي انه من جهتين. الجهة الاولى ان القاضي اذا رفع احد المتخاصمين اليه الدعوة واصدر الحكم فانه يكون نافذا ولو لم يرفعه الا احدهما ولم يرفث الثاني هذا واحد اما المحكم فيجب ان يترافع اليه الاثنان معا فيترافع اليه برضاهما ولذلك قال حكم اثنان لابد ان يترافع الامر الثاني انه اذا حكم القاضي او ترافع اذا ترافع للقاضي فان حكمه يكون نافذا ولو رجع او رجع احدهما بخلاف المحكم فانه لكل واحد منهما اي اللذان ترافعا له الرجوع عن هذا التحكيم قبل شروع المحكم في الحكم قبل ان يبدأ يتكلم بالحكم فان شرع خلاص اصبح لازما ليس لهم الرجوع فيه اذا يجوز الرجوع فيه قبل الشروع بالحكم اما القاضي فلا يجوز الرجوع اصلا لان حكمه يكون نافذا وملزما طيب قضاء ان يكون لازما ولو قضى طبعا بحكم شرع الله عز وجل لانه لابد ان يكون القاضي يصلح للقضاء والقاضي حتى المنصب لو قظى بغير شرع الله عز وجل وجب نقظ حكمه يجب ان ينقذ حكمه كل من حكم بغير شرع الله عز وجل فانه ينقذ حكمه نعم سيأتي ان شاء الله في الاخير ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله طيب يقول الشيخ وهذه مسألة انا عن قصد اتيت بها. قال نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها نبدأ في اول الجمل وهو في المال في المال اي في العقود فلو ان اثنان اه تعاقد عقدا فحكم المحكم يكون لازما في العقود المالية وهذا واظح ولم يعبر المصنف بالعقود لان المال احيانا قد لا يكون بسبب عقد معاوضة محضة فقد يكون بسبب عقد معاوضة غير محضة مثل المهر في النكاح ومثل العوظ في الخلع. ولذلك عبر بالمال كذلك عبر بالمال لان المال قد يكون ليس بسبب عقد وانما بسبب تصرف مثل اتلافات فلو ان امرأ اتلف على اخر مالا ولم يعرفا مقداره فقال انا واياك نذهب الى فلان في قدر لنا من عليه الخطأ ابتداء وبما يكون فهذا الرجل وكان ممن يصلح القضاء فحينئذ يكون لازما حكمه ونافل اذا هذا ما يتعلق بالمال قال والحدود الحقيقة ان كون المحكم ينفذ حكمه في الحدود فيه اشكال كبير جدا ولذلك اوردوا اولا خلافا قويا جدا فصاحب الرعاية بالحمدان قال لا ينفذ في الحدود. ليس له ان يحد احدا ذكر من المتأخرين البرهان ابن مفلح واعتمدها كثير من المتأخرين مثل منصور في حواشيه وغيره فقد ذكر البرهان ابن مفلح المبدع انه قال ليس للمحكم ليس له حكم في عقوبة ولا استيفاء قوت اذا كثير من المتأخرين كصاحب المبدع وبعض المتوسطين كابن حمدان في الرعاية الصغرى نصوا على انه ليس للمحكم ان يحكم في الحدود. هذه طريقة الامر الثاني ان او الطريقة الثانية ان هذا الاطلاق قيده بعض محقق المذهب بحد واحد وهو حد القتل فقط فقالوا انه ليس للمحكم ان يحكم في اي من الحدود الا حد القذف لانه متمحض لحق الادمي الحد الوحيد الذي هو يتمحض فيه حق الادمي حد القذف فلذلك يجوز له ان يحكم فيه دون ما عداه وهذا القيد اورده الدجيلي في الوجيز وانا ذكرت لكم الحديث عن عن وجيز قبل ان الوجيز هذا من الكتب العظيمة جدا وهو مطلوب بحمد الله عز وجل وعليه شرح مطبوع وهو شرح من البهاء البغدادي وله نظم موجود في ستة الاف بيت لنصر الله الدستوري ولعل الله ان ييسر اخراجه قريبا ان شاء الله اذا المقصود ان ان ان الدجيدي يتميز بماذا الدجيبي اخذ كثير من عبارات المقنع هذا ذكره المرضى قال ان اول ما بدأ كان له منهج ثم اصبح يأخذ عبارات المقنع بنصها لكنه يتميز بقيوده ولذلك قال بعض فقهاء المذهب ان ما ذكره صاحب الوجيز غاية في الدقة فتعتمد تقيداته للمذهب تقيداته معتمدة في المذهب وذلك فان تقييد صاحب الوجيز لعبارة المقنع بالحدود بانها خاصة بحد القذف وجيهة جدا. وعرفت وعرفنا وجه علتها قبل قليل الطريقة الثالثة وهي طريقة الاطلاق وهي التي مشى عليها اغلب المتأخرين في ظهر كلامهم فيكون حينئذ يحكم به ولا يكون له تنفيذه اذا يحكم به لكن ليس له ان ينفذه ما ينفذه لان التنفيذ انما يكون للامام او نائبه او نائبه طيب عندنا هنا مسألة اخيرة قبل ان او مسألتان المسألة الذي نسيتها في قضية قوله نفذ حكمه في في المال يستثنى من المال مسألة لا ينفذ حكم محكم فيها وهو اذا ظرب الدية على العاقلة لانه لو ظرب الدية على الشخص نفسه فان الشخص الذي تحاكم اليه هو الذي جاء برضاه لكن ليس للمحكم ان يظرب الدية على عاقلته لان العاقل لم يرظوا بحكمك ابتداء فلم تلزمهم بذلك اذا يستثنى من مسألة نفذ حكمه في المال مسألة واحدة وهي ضرب الدية على العاقل لانه لا يحكم على المحكمين الذين جاؤوا الجملة الاخيرة في قول المصنف وغيره اي وغير الامور السابقة مثل النكاح والفرقة وهذا واظح ومثل قصاص عندهم ولذلك يقولون انه يكون كالحاكم والقاضي فيما سبق. نعم ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى باب اداب القاضي بدأ يتكلم الشيخ في هذا الباب عن اداب القاضي والمراد باداب القاضي اخلاقه الباطنة التي يتخلق بها لان هناك اشياء ظاهرة في لبسته وهيئته وهناك اخلاق باطنة التي يتخلق بها وبعضهم يقول ان ادب القاضي يشمل علمه وخلقه معا يقول الشيخ ينبغي ان يكون قويا من غير عنف. قوله هنا ينبغي معناها يسن. يسن كذا عبر صاحب المنتهى فقال يسن اذا قوله ينبغي هنا بمعنى يسن لان الفوق لان المصنف تزداد احيانا يعبد ينبغي للواجب واحيانا يعبر بينبغي ليسن. وهذه من العبارات التي يسن فيها. قال يسن ان يكون قويا من غير عنف يعني يكون قوي في رأيه قوي في تعامله لكن من غير عنف لك لا يؤذي غيره لينا من غير ظعف والجمع بين اللين والقوة هذان ليس من جمع الظدين ولا من جمع المتناقظين بل انهما وصفان يمكن ان يجتمعا في الشخص اللين والقوة نعم لان اللين ضده ونقيضه الضعف. والقوة نقيضها العنف. وليس اللين آآ يعني نقيضه القوة. قال حليما ذا اناتل. حليما بمعنى ان يكون يعني ليس سريع الغضب ذا انات مهلة فيتمهل هذه صفات يحبها الله ورسوله كما في العبد قيس ان فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله الحلم والاناة وهاتان الصفتان الناس فيها نوعان رجل يكتسبها اكتسابا ورجل يفطره الله عز وجل عليها فالثاني مثل الرجل جانبي صلى الله عليه وسلم فقال اهما امر جبل الله عليهما؟ قال نعم. قال فالحمد لله الذي فطرني على ما يحبه الله ورسوله واما التي تكتسب فلما روى الطبراني باسناد لا بأس به ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ويكتسب الحلم بمجالسة الحلماء الحلم يكتسب بمجالسة العلماء مثل احنف ابن قيس اكتسبه بذلك. ولذا فان القاضي من المهم جدا له ان يلازم غيره ممن ولي هذا المنصب ليعرف امورا كثيرة منها ادب القاضي وخلقه في قضية الحلم والاناة والقوة واللين مع طيب قال وليكن مجلسه في وسط البلدة فسيحا هذه العبارة طبعا ذكرها المصنف تبعا لاصله اه بناء على انه لم يكن للقضاة في الزمن الاول مكان يقضون فيه ولذلك كانوا يجعلون لهم مكانا عاما قال فيجلس وسط البلد لكي يعلم الجميع بمحله وان يكون فسيحا لكي اذا جاء الخصوم لا يتظايق الناس بهم ولا يتظايقونهم من ظيق المحل فيجلس في باحة مسجد او في باحة عامة في وسط البلد ولذلك لما اصبحت هناك محاكم خاصة جاء المتأخرون من الحنابلة الذين ولوا القضاء فلم يذكروا هذه العبارة مثل الفتوح ابن النجار لم يذكر هذه العبارة في المنتهى لانه ولي القضاء في مصر فكان قاضي الحنابلة قاضي قضاة الحنابلة في المسك فكان هناك محكمة معينة حتى انه نقل عنه بعض الشراح انه قال من ولي في الصالحية جاز له ان يحكم في بولاق لان تولية التقي الفتوح كانت في مصر عموما. وذكرت لكم قبل ان ابن النجار كان اخر قضاة العرب في مصر كما ذكره الدميري في كتابه تاريخ قضاة مصر وبعده ولي القضاة الاتراك واصبحوا ينيبون قضاة المصريين طيب اه نعم قال وليكن نعم قال ويعدل بين الخصمين هنا نسينا نتكلم عن كلمة وفطنة كلمة فطنة تحتمل معنيين والمعنى الاول هو ان ان يكون غير بريد ان يكون غير بليد وكونه غير بليد هذا المعنى رجحه صاحب التنقيح وصاحب التوضيح رجح ان يكون معنى ذا فطنة بمعنى انه ليس بليدا. المعنى الثاني لكونه ذا فطنة بمعنى ان يكون له فطنة ظاهرة يعني دقة في الملاحظة وهذه يعني من الصعب توفرها في اغلب الناس. اغلب الناس لا يكون ذا فطنة ولذلك تعدهم عدا في حيك. او في قريتك ولذلك رجح صاحب التنقيح انه انما يجب اه يكفي المعنى الاول وان كان اغلب المتأخرين على المعنى الثاني وهو ان يكون له فطنة ظاهرة. طيب نعم ويعدل بين الخصمين في لحظه اي في نظره. ولفظه اي في كلامه فلا يكلم احد الخصمين اكثر مما يكلم الثاني ولم يستثنى من ذلك الا صورة واحدة قالوا اذا دخل الخصمان اليه فسلم احدهما فانه يرد السلام على هذا وان لم يسلم الثاني ولا ينتظر الثاني شوف من دقة كلامهم انك لا تكلم احد الخصمين اكثر. وبناء على ذلك فقد ذكر الفقهاء انه يحرم يحرم ان يسار احد خصمنا نكلمه على هيئة سر او ان يلقنه حجة او ان يصوب له في دعواه. لا يجوز له ذلك. يحرم وانما يعدل بينهما في لفظه ومجلسه. مجلسه بحيث انهم يجلسهم امامه فلا يعلي احدهم على الثاني استثنوا من ذلك الا اذا كان احدهما مسلما والاخر ليس بمسلم فيقدم المسلم عليه. قال ودخولهما عليه اي فيدخلون في وقت واحد. فلا يدخل فلا يأذن لاحدهم قبل الثاني وانما يأذن لهم فمن دخل منهم اولا فانه يكون بامرهم قال وينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب. هذه مسألة مهمة في قضية ان ان القاضي استحب الفقهاء ان يكون مجلسه فيه الفقهاء لماذا؟ لان المرء قد تغيب عنه المسألة فيصوبها له بعض من حضر. وقد اه لا يركز في دليل وبينة من البينات فينتبه لها بعض الحاضرين فينبهه بما غفل عنه او يصوب له خطأ قد يقع فيه. وهذا لاجل اصدار الحكم. انظر معي حضور الشهود لاجل سببين. وقت سماع البينة. والسبب الثاني وقت صدور الحكم نبدأ اولا بوقت سماع البينة. بعض فقهاء المذهب يقولون ساذكر لك بعض كلامه وهو القاضي ابو يعلى. ثم اقول لك مستحب في كل العبادات مثل الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلن منكم اولو الاحلام والنهى لكي يصوبوا ما يحدث من خطأ للامام فكذلك القاضي طبعا في هذا الزمان صعب ان الشخص يحضر مجلس الفقهاء. لانه مجلس التقاظي فيه يعني آآ يعني خصوصية لم تكن موجودة في الزمان الاول واغلب الناس مشغول يكون حضور المعاصرين الان بان يحظر القاضي في مجلسه الملازمين او اذا كان الكتاب الذين عنده من اهل الفقه والنظر فيجلسهم عنده فيستفيد هو منهم ويستفيدونهم من جلوسهم في مجلس التقاظي. وغالبا سم والحراس ما اظن ان في الحراس من يكون طالب علم لكن ربما ربما لا اظن في الحراس لو كان يعني طالب علم كان حول كاتب ظبط انسب. نعم. طيب. قوله فقهاء المذاهب. اي المذاهب الاربعة جميعا. لماذا قال هذا؟ طال عمرك. قال لان انه ربما كان في احد المذاهب مخرج في المسألة. فلا يحضر هذا الفقيه في مذهبه ان كان يقضي بمذهبه حكم هذه المسألة لان القاضي اما ان يكون مجتهدا في كل المذاهب مجتهدا في جميع الاحكام فحينئذ يغاب عنه المسألة او ان يكون مجتهدا في مذهبه نحن نتكلم عن الثاني الان من كان مجتهدا في مذهبه قد لا يجد في مذهبه حكما فحينئذ ينظر في المذاهب الاخرى ويأخذ من تلك المذاهب حكم هذه المسألة. وهذه مشهورة في كتب الفقهاء وقد ذكر الحنابلة انه اذا لم يجد القاضي في مسألة حكما في مذهب احمد فانه يأخذها ذكره المتأخر من صاحب الكشاف انه يأخذ حكما مذهب الشافعي. وذكر المالكية ذكرها ذلك الزرقاني في حاشيته على شرح خليل ان المالكي اذا لم يجد دليلا حكما في المسألة فيأخذ قول الحنفي كذا ذكروا هكذا كل مذهب والشافعي ذكروا ايضا انه يأخذ حكم الحنبل. اذا لم يجد في المذهب الشافعية حكما وهكذا. فقد يوجد في كل مذهب ابن يعني مسائل لا توجد يعني اضرب لك مثال غير غير الاقضية يعني آآ الشاذروان الشاذروان المعروف الذي بجانب الكعبة اه حطاب في مواهب الجليل ما لا لقول الرواية الثانية في مذهب احمد ان الطواف على الشادر وان صحيح فقال وقال بعض الحنابلة وهو ابن تيمية انه يصح الطواف على الشاذلون وكأنه مال لذلك. اذا فقد يكون في بعض المذاهب يختار الفقيه او القاضي حكما على خلاف مذهبه. طيب اذا هذه فائدة المذاهب الاربعة ووجودهم. قال ويشاورهم فيما اشكل عليه وتقدم ذلك. قال يحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. يقول المصنف لا بد ان يكون غضبانا غضبا كثيرا لان القضاء لان الغضب ثلاث درجات. في ابتدائه وتوسطه وانتهائه فاما الغضب في ابتدائه فانه ما من امرئ الا ويطرأ عليه الغضب. وخاصة اذا انتهكت محارم الله. فالقاضي اذا رأى من فجر او وشرف او فجر بزنا ونحوه لابد ان يغضب لانتهاك محارم الله عز وجل فهذا الغضب لا يظر في حكمه بل يصح حكمه. قال وهو غظبان كثيرا لانه اذا غضب غضبا كثيرا انغلق عقله وكذلك الدرجة المتوسطة عند من يرى الاقسام الثلاثة. من يرى الاقسام الثلاثة فيرى ان الطبقة المتوسطة حكمه حكم المغلق الذي انغلق عليه. قال او حاقن او حاقب كذلك الحاقن الحاقب هو الذي يكون يعني آآ يعني اما ببول او بغائط. قال او في شدة جوع او عطش. او هم او ملل او كسل او او برد مؤلم او حر مزعج هذه واضحة جدا. والدليل على الجميع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. فيشمل كل ما كان في بمعناها بان هذه الامور جميعا تشغل الذهن تبلل او تبلبل الخاطر. قال وان خالفا فحكم فتلك الحالة السابقة فاصاب الحق يعني حكم وكان حكمه صحيحا نفذ نفذ حكمه وان لم يصب الحق بان حكم حكما باطلا فانه حينئذ لا ينفذ حكمه ويبطل حكمه يبطل مباشرة وسنتكلم ان شاء الله في الدرس القادم عن قضية كيف يكون ابطال الحكم باذن الله عز وجل؟ طيب لضيق الوقت يقول ويحرم قبول رشوة وكذا هدية الرشوة والهدية يحرم اخذهما. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان الفرق بين الرشوة والهدية يكون من جهتين. الجهة الاولى هي التي مشى عليها الفخر ابن تيمية. وتبعه صاحب الاقناع فقالوا ان الرشوة هي التي يتقدمها طلب من الذي يأخذها يعني الذي شرح الجملة القاظي ابو يعلى يقول انه لا يجوز حكم الحاكم اي القاظي حكم القاظي بعلمه ولو كان علمه في مجلس التقاظي. لا يجوز له ذلك. فيقول ان القاظي اذا سمع سوف يستلمها ويتعاطاها ان طلبها فانها تكون رشوة. واما الهدية فهي التي تدفع اليه من غير طلب. اذا هذي الطريقة الاولى التفريق بين الهدية وبين الرشوة المعنى الثاني او الطريقة الثانية ان بعضهم يقول ان الفرق بين الهدية والرشوة ان الرشوة ان يعطى لاجل العمل كل من اعطي لاجل العمل فانها رشوة واما من اعطي لاجل معنى غير العمل فانها هدية. يعني قد يأتيك شخص ليس له اي غرض بالعمل وانما اعطاك هدية مثل يأتيك شخص ويعطيك مسواك هذي تسمى هدية. اذا هذا الفرق بين الرشوة والهدية. طبعا والرشوة يقولون انها قسمان القسم الاول ان يرشو شخص اخر ليعطيه حقه فقط لتعطيني حقي هذي تسمى رشوة والنوع الثاني ان يبذل له المال ليجور في حكمه فهذه قال عنها ابن مسعود هي كفر وليست رشوة قال فان الجور في الحكم كفر سحت. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون ثلاث ايات واما الرشوة فهو ان يعطى المال ليؤدي الحق الذي وجب عليه اذا فكل من كان صاحب عمل يعني موظف وظيفة عامة فاعطي مالا لاجل وظيفته لاجل ان يؤدي هذا العمل فانها تسمى رشوة ما لم يكن طبعا هذا المال من بيت مال المسلمين. هذه قاعدة كل من اخذ ماله في مقابل عمله فانها رشوة. انا مدرس قال لم قلت ان ادرس حتى تعطوني ايها الطلاب مالا هذه رشوة فان قلت لن انجحك الا بمال هذا اعوذ بالله السحت كما عبر ابن ابن مسعود رضي الله عنه طيب اذا عرفنا ان الفرق بين الهدية والرشوة فيها طريقتان للمذهب ذكرناها قبل قليل. قال الا ممن كان يهاديه قبل ولايته. يعني كانت عادته ان يهدي قبل ذلك فانه يجوز له ان يقبلها لكن قال فقهاؤنا والاولى الا يقبلها يرد جميع الهدايا حتى وان كانت ممن يهاديه قبل ذلك قال اذا لم تكن له حكومة فان كانت له حكومة فانه يحرم اخذها اذا يجوز له ان يقبل الهدية بشرطين الشرط الاول ان يكون قد هداه قبل توليته القضاء والشرط الثاني ان يكون لا حكومة له عنده. وهنا فينتشر بين الناس ويظهر الشيك او يأتي الشهود فيشهدون وقد وجد ذلك وكان ذلك سببا في الاضرار ببعض القضاة ولذلك فان الفقهاء لما منعوا القاضي من قبول الهدية كان في ذلك حفظ لعرضه وحفظ لحكمه حفظ لعرضه وحفظ لحكمه ان جار لكن قد يكون عدلا ويتأثر بالهدية لكنه اه سوف يتأثر آآ عرضه يتأثر بقبول هدية والحقيقة ان كل من اعطى غيره هدية لابد وان يعني كما يقول عنده في اللهجة العامية اعطي اليد تستحي العين لابد ان يستحي وقد رأيت بعيني احد المشايخ قديم هذا الكلام جدا من اكثر من خمسة وعشرين سنة في مجلس التقاظي لما دخل عليه رجل يعطيه الصدقات فقط يعطيه الصدقات يعني هو يكون القاضي وكيل في التوزيع الصدقات قام له القاضي وهش وبش اذا النفس البشرية تميم تميم فلذلك القاضي يجب ان يحتاط في قبول هدية وقد ادركتم من مشايخنا رحمه الله تعالى من لا يقبل التمرة واعرفه بعينه عليه رحمة الله توفي قديم. لا يقبل التمرة تهدى له التمرة يرفض ان يأخذها. لكنه من باب المجاملة اذا احد الموظفين تم جعلها ان الموظفين لا يأكل تمرة واحدة. لا يدخل بيته ولا جوفه منها تمرة. وذكر هذا الشيخ من اعظم الذكر واجله واعلى. ولذلك دائما الشخص يحتاط وخاصة اذا كان قد ولي القضاء. يحتاط احتياطا كبيرا جدا جدا ولذلك انا اؤكد على هذه المسألة لان بعض الاخوان وخاصة يعني قد يكون يعني الفترة الشباب لم يعتد الان كان طالبا ثم مباشرة اصبح قاضيا قد لا يعتد على هذا الامر يجب ان الشخص يحتاط في قبول هدية حفظا لعرضه ولدينه ولحكمه وغير ذلك من الامور. وبينه وبين الله عز وجل اشياء يجب ان تكون سريرته فيها واضحة. نعم سم ها؟ ولا قلم ما يقبل تمرة حتى يا شيخ. جميع الهدايا ولو قلت ولو قلت ولو قلت. طيب لا اعلم نعم تذكر شيء يا شيخ نفس كلام الفقهاء من كان يعطيك سابقا تأخذ هذا كلام الفقهاء. نعم. لعلي اراجعها ان شاء الله. طيب. قال ويستحب الا يحكم الا بحضرة الشهود اه حكم القاضي اذا كان في مجلس القضاء يستحب ان يكون بحضرة الشهود لسببين. السبب الاول لاجل آآ سماع البينة انظر معي لاجل سماع البينة. والحكم الثاني او الاستاذ الثاني في مجلس القضاء لا يجوز له ان يقضي به الا ان يكون معه شهود. فيرى القاضي ابو يعلى انه يجب ان يثبت على الاقرار امام القاضي شهود فيشهد فلان وفلان باقراره. طبعا هذا من شدة المبالغة في عدم حكم الحاكم بعلمه واما المذهب فانه يقول هذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. ويقولون انه يجوز للقاضي ان يحكم باقرار او ببينة في مجلس لم يكن فيه شهود. يجوز له ان يحكم بذلك لكن يستحب يستحب استحبابا ان يكون حاضرين للمحل. اذا عرفنا الغرض الاول. من حضور الشهود. يعني من باب الاحتياط خلاف لابي يعلم فان ابا يعلى يرى وجوب ذلك. الفائدة الثانية لحضور الشهود عند الحكم. فان الحكم اذا شهد به شاهدان انه سينفذ المكان البعيد. لان من لم القاضي اذا اراد ان ينفذ حكمه عند شخص اخر. ككتاب القاضي الى القاضي وغيره فيكون فيه سنتكلم عن الدرس القادم ان شاء الله. فيكون من باب اثبات الحكم وان هذا كتاب القاضي فاشهد عليه. وهذا ليس لازما من كل وجه. ولذلك قال انه يستحب طبعا هذان الامران قلت لكم الامر الاول فانه ليس واجب لانه يجوز حكم القاضي بعلمه في مجلس التقاظي والامر الثاني ان الوثائق الرسمية لا يشترط فيها الاشهاد الان فمجرد ان يختم القاضي الحكم يوقعه ويختمه بختمه هو ويصدر بختم المحكمة والاجراءات الباقية بعد من مرور المدة والاستئناف فانه حينئذ يكون حكم النافذا وان لم يكن عليه توقيع ولا شاهد. طيب نعم يقول ويستحب نعم قال ولا ينفذ حكمه لنفسه القاضي لا يحكم لنفسه كما قضى الصحابة فان عليا وقبل عمر رضي الله عنهما لما كانت لهم خصومة تقاضوا الى غيرهم ولم يقضوا لانفسهم فلا ينفذ حكمه لنفسه. قال ولا لمن تقبل شهادته له كاصوله وفروعه وزوجه. وكذلك فلا تقبل ويقبل حكمه على عدوه لا يقبل حكمه على عدوه. في مسألة هنا تتعلق في قضية طبعا هنا قلنا لا تقبل شهادته لا يقبل حكمه لمن لا تقبل شهادته له وهم اصول الفروع في قاعدة فقهية اريد ان تنتبهوا لها دائما وهو ان ولي الامر له تقييد المباحات. ولذلك نحن من تقييد المباحات انه بدل ما يقضي في عموم الامكنة وعموم الاحكام خصصها ببعض الاحكام وبعض البلدان القضاء عندنا الان ان القاضي لا يجوز حكمه ولا ينفذ الا برضا الخصم الطرف الثاني فيما لو قضى لا يجوز له ان يقضي لشخص يعني من الجهات الاربع يعني يقرب له من الجهات الاربعة ومن الدرجات الاربع من الدرجات الاربع من الدرجات الاربعة هذا يعني نص المادة في المرافعات يعني هم لم ينظروا للاصول والفروع فقط وانما نظروا حتى لابن العم وابن الخال طبعا اللائحة حاولت ان تفسر هذا التفسير آآ يعني تفسيرا بعيدا شوي والا الاصل عند غيرنا ان الجهات الدرجة الرابعة من يقرب له الى جده الرابع من اصله ابيه او من اصله لامه وهذا صعب تطبيقه عندنا عندما نقول مثلا انا مثلا اسمي عبد السلام ابن محمد ابن سعد ابن عبد الله ابن ابراهيم كل من التقيت به بابراهيم فانه لا يجوز لي ان اقضي لهم عندنا نحن في مجتمعنا مجتمع يعني فيه مجتمع نوعا ما قبلي فقد يكون هذا الجد يجتمع تحته خمس مئة شخص او الف شخص من ذريتي ادلوا بذكور او باناث فيكون فيه صعوبة ولذلك حاولوا ان يعدلوا في اللائحة بما يناسب آآ يعني مناسبة اقرب ولكن عموما هي من التقييد المباح. يقول الشيخ ومن ادعى على غير برزة اه المرأة البارزة هي التي تبرز لحوائجها يعني تخرج وتقضي حوائجها بنفسها فمن ادعى على امرأة برزة لها حكم ومن ادعى على امرأة غير برزة فلها حكم اخر. نبدأ بمنطوق وهو حكم غير البرزة ثم نتكلم عن حكم المرأة البرزة. قال ومن ادعى على غير برزه هي المرأة التي يعني لا تخرج عادة لحوائجها وانما تختم. قال لم تحظر. الظاهر في ظبط هذه الجملة انها مبنية على ما جهل فاعله وهو المجهول لم تحظر اي لم يحضرها القاضي فلا يلزم باحضارها لم تحظر وامرت بالتوكيل. يعني انها تؤمر بالتوكيل فتوكل من يقوم عنها بالخصومة. لكن لو ارادت انها تحضر بنفسها وطواعيتها نفسها فانها يجوز لها ان تحضر المرأة البارزة هذه قد تكون لصغر سنها كأن تكون مخدرة اي بكرا. او ان تكون هذه المرأة البرزة ممن لا يخرج حيائها فبعض النساء فيها من الحياء الشديد ما لا تظهر لبعض محارمها وهذا موجود في مجتمعنا من شدة حيائها او من شدة خوفها تكون برز وقد يكون برزة لشدة آآ يعني خل نقول لشدة شرفها ففي الزمان السابق كانت المرأة الشريفة لا تخرج وانما يؤتى لها بكل شيء. الان اصبح نساء الاصل فيهن الخروج لقضاء حوائجهن ونحو ذلك. سم فاصبحنا عفوا غير البرزخ نعم المرأة غير البرزة احسنت هذه الامور اللي ذكرتها قبل قليل للمرأة غير البرزة احسنت احسنت يا شيخ قال اه نعم قال لم تحظر وامرت بالتوكيل اي التوكيل بالخصومة. المرأة البارزة هي التي تقضي حوائجها بنفسها اذا كانت برزة فانها تحضر او تحظر بمعنى اصح ولا يلزم ان يحضر معها محرم لا يلزم ان يحضر معها لا تلزم بمحرم بل يجوز لها ان تحظر من غير محضر محرم وقد ذكرت لكم قبل قاعدة الخلوة ابو الهنا او في الدرس الثاني لا ادري احنا قلنا قاعدة الخلوة ان الخلوة تنتفي باشياء باتفاق. وباشياء بلا اتفاق تنتفي الخلوة اول شيء باحد امرين اما ان تلتفي بالمشاركة او ان تنتفي بالمشاهدة هذي قاعدة المذهب تنتفي الخلوة اما بالمشاركة او بالمشاهدة. طيب. تنتفي نبدأ بالمشاركة. تنتفي بالمشاركة بحضور المحرم باجماع اهل العلم فاذا جاءت امرأة ومعها محرمها ورجل ثالث فانه لا خلوة فحينئذ يجوز. وهذا باجماع لا خلاف فيه الصورة الثانية اذا وجد جمع من النساء كامرأتين او ثلاث او اربع ورجل هل تلتفي به الخلوة ام لا؟ المذهب نعم تنتفي الخلوة بوجود جمع من النسوة. ومحل ذلك طبعا اذا لم يكن هناك مظنة سوء. اذا كان مظنة سوء لا شك ان المرء لا يجوز له ان يخلو حتى بمن يجوز له الخلوة بها. كأن تكون من محارمه كأن يكون رجل فاجر ويريد ان يقع على امر محرم فهذا لا يجوز له ان يخلو حتى اقرب محارمه اليه وهذه واضحة لكن الخلوة على المذهب تنتفي بجمع من النسوة مع الرجل طيب الحالة الثالثة طبعا اختلفوا في قضية اه من كان دون البلوغ هل تنفي الخلوة ام لا ام يشترط البلوغ؟ هذه مسألة اخرى. الحالة الثانية وجود جمع من الرجال وامرأة المذهب انه لا تنتفي به الخلوة فوجد رجلان وامرأة كالقاضي وكتاب الضبط وامرأة فالمذهب انه لا تنتفي به الخلوة بل لابد ان يكون معها نساء وما لا ما نقول وماله وذكر ابن مفلح وجها انه تنتفي به الخلوة ذكر ابن مفلح ذلك في الفروع وهذه من التوجيهات اذا قال ويتجه وان ذكرت في غير هذا المحل طيب اذا قال نعم ذكرنا البرزه وحكمها قال وان لزمها يمين ارسل من يحللها اي ان المرأة غير البرزة اذا لزمتها يمين لا يلزم ان تحضر مجلس التقاظي. وانما يستخلف القاظي من يحلفها في مكانها قال وكذا المريض وكذلك كل شخص يستطيع الحضور لمجلس التقاضي يأخذ هذا الحكم فالمريض والعاجز والزمن ونحو ذلك فله هذا حكم له هذا الحكم بعض المالكية قالوا ويلحق بذلك ذو السلطان فلو كان ذا سلطان عظيم يجوز انه يعني في التحليف ان يرسل له في حلى في مجلسه. ذكر ذلك بعض المالكية وهو يعني مقبول على قاعدة المذهب وان لم ينصه عندنا باب قصير تريدون نذكره ان نذكره او نقف انا ما ادري انت واحد يا شيخ هل الباقون من لا يريد انت ما تريد يا شيخ واحد في غير الشيخ طيب نأخذ بسرعة نريد ان نختم طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته طريق الحكم يعني الاجراءات التي تسميها المعاصرين الاجراءات. يعني الذي يؤدي الى الحكم يعني ما يسبق الحكم من اجراءات هذا هو طريق الحكم. وصفته يعني وصفة صدور والحكومة كيف يكون الذي يحدث في ذلك؟ يعني كيف يكون الحكم الذي صادر من القاضي من حيث لفظ يتكلم به فلابد ان يأتي به. الحكم المراد به الحكم طائي وهو الفصل بين الخصومات. فالحكم هنا المراد به الحكم القضائي وهو الفصل بين الخصومات يقول الشيخ اذا جلس اليه خصمان تكلم قبل ذلك ان دخولهم اليه من باب الادب يدخلون ولا يختار ولا يقدم احدا وانما يدخلون جميعا قال اذا جلس اليه الخصمان تكلم القاضي فقال ايكم المدعي اه المدعي سيأتي ان شاء الله في فصل كيف التفريق بين المدعي والمدعى عليه؟ فالمدعي هو من اذا ترك ترك والمدع عليه من ليس كذلك عكسه وسيتكلم عنه المصنف في اخر هذا الكتاب ان شاء الله فيقول ايكم مدعي؟ يتكلم ينظر ايكم مدعي فيجعله يتكلم. ثم بعد ذلك يستطيع القاضي ان يعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه قال فان سكت حتى يبدأ جاز يعني ان القاضي يجوز له امرا اما ان يسكت فيجعل احدهما يتكلم او ان يبتدأ ابتداء او ان يطول سكوتهما فيقول اي يكون مدعي من المدعي الان قضية من المدعي في اكثر القضايا انحلت المشكلة فان تحريك الدعوة وخاصة الدعوة الحقوقية لا تحرك الا بتقديم لائحة الدعوة ولائحة الدعوة يكتب فيها اسم المدعي فيكون هو المدعي فلذلك يقول القاضي تكلم انت اولا لانك انت المدعي وهذا غدا في القضايا الحقوقية. قال فان سكت حتى يبدأ يعني يبتدأ الشخص بالكلام جاز. لا يلزمه ان يقول تلك الكلمة. قال فمن سبق بالدعوة قدمه. فمن سبق بالدعوة اي بالكلام سواء حال سكوته فانهم يقدمه بالكلام ولا يقول لا اجعل الثاني يتكلم وانما يقدمه هذا من باب العدل طيب فان لم يسبق احد او تكلم في وقت واحد فالمذهب يقولون يقرع بينهما. لان القاعدة عندهم انه اذا استوى اثنان في حق واحد فانه يقرع بينهم في الاستحقاقات ان كان استحقاقا وان كان من باب الاداب التي ليست احكام فانه يقدم الايمن ان كان باب الادب يقدم الايمن وان كان من باب الحقوق التي فيها خصومات وفيها فيها احكام فلا بد ان يقرأ بينهما وهذا الذي يجعل بعظ الفقهاء يقولون المقدم الايمن حتى في مجلس التقاظي قال فان اقر له حكم له. طبعا قوله فان اقر له طبعا المدعي اذا ذكر دعواه آآ يقول القاضي يوجه الخطاب للمدعى عليه. فيقول له ما تقول فيما ادعاه هذا؟ المدعي او ما تقول فيما ادعاه خصمه فان قال له هذا الكلام طبعا لابد ان يوجه القاضي لان القاضي هو الذي يدير الجلسة. فهو الذي يوجه الحديث للمدة عليه. فيقول ما تقول فيما قال خصمك او المدعي فهذا المدعى عليه له حالتان اما ان يقر واما ان لا يقر فان اقر قال حكم له عليه يعني انه يقر له بالحق فيقول نعم هذا الحق له فحينئذ يحكم به ولا يحتاج ان ينظر في البينات. انتهت القضية لان الاقرار بين كحكم له حكم البينة وان كان يعني يختلف عن الشهادة الشهود. يحكم به مباشرة قال وان انكر اه اذا لم يقر المدة عليه له حالتان اما ان ينكر يقول لا ليس لي له شيء واما ان يسكت واما ان يسكت السكوت لم يتكلم عنه المصنف وانما ذكر الانكار فقط والفقهاء يقولون اذا سكت فلم يقر ولم ينكر سكت قال ما لم اتكلم؟ فانه حينئذ يحبسه القاضي ليقر او ينكر فان امتنع حكم عليه بالنكود. طبعا بعد مرور يعني اجراء طويل. سنذكره ان شاء الله فيه عندما نتكلم ننتهي من كلمة الانكار كاملة. قال فان انكر الانكار يكون لامرين انكار للمدعى به وانكار لسببه شوف الانكار لامرين كان يقول اقرصته الفا المدعى به الف سببه القرض فان انكر القرظ وانكر الالفا اذا قد انكر السنتين فان اقر باحدهما فانه يكون قد تجزأ اقراره ونحن نقبل التجزؤ بالاقرار نقول نعم اقرظني لكني ليست الف وخمس مئة فنقول يقبل بالخمس مئة او يقول اقرظني ولكنني رددتها اليه. فدعوة رددتها اليه يحتاج الى اثبات. وهكذا. اذا لما نقول انكر ينكر المدعى به وينكر سببه. هذا المقصود هنا كلام مصنف. فان انكر احدهما دون الثاني فهذا لها اجراؤها المختلف. قال وان انكر اي المدة عليه. قال القاضي قال للمدعي اي قال القاضي للمدعي ان كان لك بينة فاحضرها. ان شئت فيقول ان كانت لك بينة احضرها اه لماذا قالوا لابد القاضي ان يقول له ذلك قالوا لان البينة كما سيأتي بعد قليل لا يصح ان تسمع ولا تقبل البينة الا اذا اذن الحاكم بها فكل بينة لا يأذن الحاكم بها فانها لا تقبل. هذي قاعدة عندنا. اذا اه البينة خذوا هذه القاعدة المهمة الاصل عند الفقهاء ان البينة لا تسمع الا بشرطين الشرط الاول ان تسبقها دعوة والشرط الثاني ان يأذن بها الحاكم او القاضي فيطلبها ابتداء فالبينة قبل طلبها فانها لا تسمع. طبعا استثني من ذلك صور هو هنا كلام شيخ الاسلام انها تسمع في وعليه العمل عند المتأخرين كما ذكر ذلك صاحب الاقناع وغيره سيشير لها ان شاء الله بعد قليل طيب نعم يقول الشيخ عشان الوقت يقول اه ان شئت لان الشخص يجوز له ان لا يأتي ببينة هو حر لا حق له. قال فان احضرها سمعها اي سمعها الحاكم اي القاضي وحكم بها حكم بها وجوبا ان كانت البينات تثبت الحق لان قد تكون بينها تثبت ولكن القاعدة ان الفقهاء اذا اطلقوا كلمة البينة فالمقصود بها الشاهدان. قال فان احضرها سمعها وحكم بها اي القاضي وجوبا يجب عليه ان يحكم بها قال ولا يحكم بعلمه هذه المسألة التي عن قصد يعني شرحت هذا الباب لتعلقها بالمسألة السابقة. عندنا مسألة مهمة تسمى قظاء القاظي بعلمه ما معنى قضاء القاضي بعلمه العلم هو كل ما يعرفه القاضي ويعتقده في غير مجلس القضاء بان يكون قاضي اما رآه ونظر اليه او سمعه باذنيه او استفاض عنده استفاض عنده فكلها تسمى قضاء القاضي بعلمه يعني ثبتت عنده واعتقد صوابا هذا الحال صواب هذا الحال هذا يسمى قظاء القاظي بعلمه ليس المقصود بعلمه اي بظنه. وانما المقصود بما اكتسبه من يعني وسائل او من ادلة تثبت اليقين وهي الشهادة شهادة اثنين او بالرؤية او بالسماع لكن خارج مجلس الحكم. طيب انظروا عندي ثلاث مسائل انتبهوا لها المسألة الاولى اذا كان علم القاظي خارج مجلس الحكم اكتسب علمه خارج مجلس الحكم خارج مجلس الحكم رأى رجلا يسرق من اخر مالا او يغصبه اياه او حضر عقد التبايع خارج المجلس فلما حضر مجلس التقاظي جاء المدعي فقال لا بينة عندي. نقول لا يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه ما يجوز له ان يقضي بعلمه. علمه ما هو الذي اكتسبه خارج مجلس التقاظي. لا نقصد بالعلم الظن وانما نقصد به القطع واليقين الحالة الثانية ان يكون علمه قد اكتسبه في مجلس التقاظي هذي ذكرتها قبل قليل عن القاضي ابي يعلى ان كان علمه قد اكتسبه في مجلس التقاظي يجوز قظاؤه بعلمه لان العلم اكتسبه في مجلس التقاظي خلافا للقاضي ابي يعلى فانه يقول لا يجوز له ذلك. بل يجب ان يحضر سماع البينة من الاقرار والشهود اثنان من الشهود. فيحضون معه لكي لا يتهم القاضي اذا هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة اذا كان القاضي قد اكتسب علما خارج مجلس القضاء قلنا له لا يجوز له ان يحكم بعلمه طيب هل يجوز له ان يحكم بخلاف علمه؟ نقول باجماع اهل العلم لا يجوز ان يحكم بخلاف علمه لا يجوز له ان يحكم بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه كيف لا يحكم بخلاف علمه شخص رأى اخر قد تعاقد على عقد خارج المجلس فلما حضر المجلس قال المدعي لا بينة عندي وهذا قال انا مستعد ان احلف لمين النفي القاضي كان حاضرا التعاقد او رأى الاتلاف يقول القاضي لا يجوز له ان يحكم بخلاف ما يعلمه خارج مجلس القضاء. اذا ما الذي يفعل؟ يتوقف ويتنحى يتنحى عن النظر القضية اذن نعيدها بلغة اخرى اذا كان قاضي اكتسب العلم اي الادلة التي تثبت الحكم عرفها في مجلس التقاظي فيجوز له ان يقضي بعلمه سواء كان قد علم بها قبل ذلك ام لا؟ هنا يجوز الحالة الثانية اذا كان قد اكتسب العلم قبل مجلس التقاظي فلها ثلاث حالات ان شهد شهدت بينة البينة بمثل علمه فيجوز له ان يقضي بالبينة وهي موافقة لعلمه الحالة الثانية ان تشهد البينة او لا بينة بينة فيكون الحكم على خلاف علمه لا يجوز له ان يحكم لا يجوز له ان يحكم مطلقا فان حكم فهو اثم لا يجوز له ان يحكم بخلاف علمه الحالة الثالثة ما الذي يفعل؟ ان يتوقف ان يتوقف فيتوقف في هذه المسألة او يتنحى فيجعل غيره يحكم بها. طيب سم انه يتحول الى نعم يكون جاهد نعم هذه مسألة يقولون في قضية يقول قضى بها الشارح هذي مسألة قضى بها الشارع الشرح من هو لا ابن اخيه من ابن اخيه ابن ابي عمر ابن ابي عمر عرظت له قظية ثم اه كان يعني يعلم خلاف ذلك فتنحى عن نظرها واحالها الى غيره فصار شاهدا فيها فيجوز للقاضي ان يكون شاهدا هذا يجوز وهذه هي الحيلة فيها فيكون احد الشهود لانه لما رفعت له القضية ليس فيها الا شاهد واحد وقد حضرها فتنحى واوكل الحكم لغيره ثم حكم فيها بنفسه له ان يخرج ان هذا من باب الاداء اداء الاداء يعني قد يقول اتنحى نعم الان بالنسبة للاجراء اتنحى لعلمي يكتب لابد ان يسبب رئيس المحكمة لماذا تنحى النظر في القضية يتنحى يذكر لرئيس المحكمة لابد ان يذكر سبب التنحي ديال التنحي ليس القاضي فداء لابد ان يرفع لرئيس المحكمة الاستئذان طيب نعم بس خلنا نبقي ثلاث سطور انتهي بس عشان الاخوان يفهمون ثواني ثلاث دقائق طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم آآ ولا يحكم بعلمه اذا قول المصنف ولا يحكم علمه اي بعلمه الذي اكتسبه في غير مجلس الحكم. واما العلم الذي اكتسبه مجلس الحكم فانه يحكم به في قول عامة اهل العلم وما علمه فلا يجوز له ان يحكم بخلافه بل يجب عليه التوقف والتنحي قال وان قال المدعى المدعي مالي بينة هنا عندنا صورتان اذا اذا قال احضر بينتك ولم يحضرها المدعي فله صورتان. الصورة الاولى ان يقول ليس لي بينة والصورة الثانية ان يقول لا اعلم لي بينة اذا لنا حالتان انتبه. اورد المصنف الحالة الاولى وسورد بعد قليل الحالة الثانية قال وان قال المدعي مالي بينة نفى ان تكون له بينة اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه يعني يقول يعني يعلمه ان لك اليمين على خصمك لماذا يقول له ذلك؟ لانه ربما لا يرضى باليمين فيقول لا لا اريد اليمين لانه ربما قد تجد له بينة بعد ذلك فيثبتها وهكذا او لا يريد ان يحلف خصمك الحق له. فيعلمه القاضي فلابد من اذن فلابد من اذن المدعي ولذلك فان اليمين لابد ان تكون من اه باذن المدعي كما سيأتي من كلام المصنف بعد قليل. نعم. قال اعلمه القاضي ان له اليمين على خصمه. على صفة جوابه. يعني ان اليمين التي يتكلم بها الخصم تكون على صفة الجواب ولذلك لا يجوز فيها استثناء ولا يجوز فيها تورية ولا يجوز فيها مخالفة للفظ. فيكون الجواب على قدر السؤال او على قدر الدعوة التي جاءت قال فان سأله اي سأل المدعي القاضي فان سأله احلافه. لان القاضي هو الذي يحلف ليس المدعي. فان سأله احلافه احلفه. يعني قال له احلف اليمين على صفة الجواب وخلى سبيله لا يبقى عليه شيء هذا ان حلف من حلف طبعا آآ طبعا ان خلى سبيله حينئذ يصبح هذا الرجل برئت ذمته ولا يعني يدعى في نفس الدعوة مرة مرة اخرى لماذا؟ لان المدعي نفى ان له بينة مطلقا وهذا الرجل قد حلف على ان الحق ليس للمدعي فحين اذ لا يستدعى ثانيا ولا يتم تحريفه مرة اخرى يقول الشيخ ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي اليمين لا تقبل الا بشرطين الشرط الاول انه لا بد من سؤال المدعي يعني لابد ان المدعي ان يطلبها وان يكون طلبه اياها ديارا مطوعا وهذه كلمة القول المصنف قبل مسألة المدعي الشرط الثاني انه لا بد ان يأذن الحاكم بها فكل يمين ولو كانت في مجلس التقاظي لم يأذن الحاكم بها فانها لا تصح ولم يقولوا انه يشترط ان تكون امام القاضي لجواز الاستخلاف في سماع اليمين مثل ماذا سبق في غير في غير البرزة ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر احنا ما زلنا في الحالة الاولى اذا نكل ما الذي يحدث؟ قال وانك لا اي المدعى عليه قضى عليه يعني قضى عليه القاضي يقضي بنكوله فيقول اي فيقول القاظي ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضى عليه. انظروا معي هذه مسألة من اهم المسائل. هذه المسألة تسمى ان نكون والقضاء بالنكون. ما معنى النخول ان نكون معناه ان الشخص وجه له اليمين للنفي ثم اذا وجهت له اليمين خاصة في النفي الاصل اليمين تكون في في حق المدعى عليه على ظهر المذهب. تكلمنا عنها في الدرس قبل امس او امس فان اليمين اذا اتجهت للمدعى عليه لاجل النفي فامتنع من اداء اليمين نكل اما صريحا او باطالة السكوت رفض ان ان يحلف رفظ السكوت فمشهور المذهب انه ان اليمين لا ترد الى المدعي وانما يقضى بالنكون ابتداء هذا هو مشهور المذهب المعتمد عند اغلب فقهاء المذهب. وهناك رواية ثانية يعتمدها كثير من المتأخرين انه تنقل اليمين الى المدعي. والشيخ تقريبا طبعا له رأي فيرى التفصيل بين حالة وحالة. فان كان جانب المدعي اقوى تنقل له واليمين والا فلا وهذا ليس محله هنا ذكر رأي الشيخ تقييدي اذا عرفنا هذه المسألة وهي قضية ان المذهب لا ينقلون اليمين وانما يحكمون بالنقود. طيب هذي المسألة الاولى المسألة الثانية عندنا ان النخول على المذهب هو كاقامة البينة وليس كالاقرار شوف الفرق ان النكول عن اليمين كاقامة البينة كانه شاهدان اثبت الحق وليس كالاقرار لان هذه المسألة يترتب عليها اشياء ترتب على اذا قلنا انها اقرار قلنا النكول اقرار يترتب عليه مسائل سيأتي ان شاء الله باب الاقرار اه ما الفروق بين الاقرار والبينة التي هي الشهود في قضية الاثبات وسيأتي ان شاء الله في محله عشان انتهى الوقت من ربع ساعة طيب استاذ بذلك سورة واحدة وهو المفلس. فان المفلس لحظ غيره يعني الذي حجر عليه لحظ غيره اذا نكل عن اليمين فثبت الحق عليه صارت كالاقرار. وما كان كالاقرار مر معنا في باب الفلس انه يثبت له احكام خاصة به. طيب قال فيقول ان حلفت والا قضيت عليك يعني هذي العبارة قوله فيقول آآ الفقهاء يستحب فيها امرين استحبوا ان يقولوا هذه العبارة ان يقول له القاضي هذه العبارة والامر الثاني استحبوا ان يكررها ثلاثا. هذه عبارة التنقيح ومن مشى من المتأخرين. قالوا يستحب المصنف هنا لم يقول يستحب ولم يقل انه يسن لان المصنف ذكر في حواش التنقيح ان في استحباب ذلك او سنيته نظر وانما هو جائز فان القاضي يجوز له ان يقضي من بالنكون من غير ان يقول ان حلفت والا قضيت عليك. انما هو من امر المباحات فان حلف المنكر يعني قبل ان لما قال لا اعلم لبينة ثم حلف المنكر. ثم احضر المدعي بعد ذلك بينته فان القاضي يحكم بها بخلاف ما لو قال ليست لي بينة فان البينة هناك لا تسمع لانه نفى البينة كذب نفسه والشخص قال كلمة في دعواه ثم اكذب نفسه. هذا من باب التكذيب. هذا كلام الفقهاء الحقيقة من باب القضاء عندنا الان اغلب الناس لا يعرف يعني قد يعبر يعني ما عندي شهود بقصد انه لا اعلم ان لي شهودا فقد يكون استخدام بعض الناس للنفي بمعنى نفي العلم. وهذا موجود. وذلك فان وقوف الفقهاء عند هذه الدلالات اللفظية قد يكون مقبولا من يعرف دلالتها ولكن يعني بالذات الدعاوى التي تكون الترافع مباشرة من غير وكيل بالخصومة. في الغالب انهم يعني يتساهلون في الالفاظ. فقد يقال يتجوز في هذا الفاظ بعض الشيء اخر جملة وينتهي درسنا قال وان لم تكن ولم تكن اليمين مزيلة للحق يعني انه اليمين لا تزيل الحق الا اذا كان هو الذي ناقض نفسه ان المدعي قال ليست لبينة ثم احضر البينة فهذا تناقض من نفسه. فاليمين هنا لا تزيل الحق ولا تسقط اليمين حقا ثابتا مطلقا لانها بمثابة البينة وليست كمثابة الاقرار كونها كالبين الشهود اذا عارضت البينة بينة اخرى فتكون من باب تعارف البينات ان نكون هذه بينة وعرضتها بينة اخرى فيكون باب تعارض البينات. واذا تعارضت البينات يعني لا ادري همسة نتكلم عنها ام لا فالمذهب انها تقدم بينة الخارج زين هذا مفردة المذهب وهو الذي يعني آآ او او الداخل الذي هو المدعي دائما تقدم بينته وسيتكلم عن ان شاء الله تعارض بالناس في محلها ان شاء الله لذلك نكون اذا عرفنا اهم مسألة في قضية لماذا جعلنا الانكار بينة ولم نجعلها اقرارا بحيث انه اذا عارضتها يعني بينة اخرى فلا يقدم الاقرار عليها. هذي من اهم المسائل وستأتي مسائل اخرى ان شاء الله في محلها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وانتهى الدرس. اعذرونا الاطالة اليوم اخذنا ثلاث صفحات لنريد ان نمشي