﻿1
00:00:20.050 --> 00:00:38.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس السادس بعد المئة من مجالس القراءة والتعليق هذا صحيح الامام ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل

2
00:00:38.750 --> 00:00:56.000
البخاري رحمه الله ونحن في يوم الرابع والعشرين من الجمعة من شهر صفر عام اربعين واربع مئة والف نزلت المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على كتاب الحيل من الصحيح

3
00:00:56.200 --> 00:01:15.750
ونبدأ على بركة الله تعالى نسأله جل وعلا العلم النافع والفهم السديد ونبدأ على بركة الله الكرام الشيخ نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد

4
00:01:15.950 --> 00:01:37.250
اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. باسانيدكم الى الامام البخاري قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب في ترك الحيل  وان لكل امرئ ما نوى الايمان وغيرها

5
00:01:37.800 --> 00:01:56.400
قال حدثنا ابو النعماني قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد عن محمد ابن ابراهيم عن علقمة ابن وقاص انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

6
00:01:56.550 --> 00:02:15.350
يا ايها الناس انما الاعمال بالنية وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن هاجر الى دنيا يصيبه امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه

7
00:02:17.750 --> 00:02:50.900
قوله رحمه الله كتاب الحيل. الحيل اه بكسر الحاء وفتح الياء المقصود به هو ما يتوصل به الى امر مباح او محرم لكن بطريقة فيها نوع من  باتخاذ ما لا ينبغي

8
00:02:52.350 --> 00:03:27.800
وهذه الحيل التي تستخدم تنقسم الى قسمين  حيل باستخدام المباحات والتورية للتوصل الى المباح والحق فهذا لا احد ينكره  وحيل استخدام المباح في التوصل الى ترك الحق او ابطال او ابطاله

9
00:03:29.650 --> 00:03:59.650
او في فعل المحظور او ايجاده. عياذا بالله. وهذا محرم بالاتفاق لماذا اورد البخاري رحمه الله كتاب الحيل قال العلماء ردا على بعض الفقهاء الذين وضعوا ابوابا في الحيل للتخلص من الواجبات

10
00:03:59.950 --> 00:04:37.700
ومن الايمان والنذور والزكوات والصدقات ونحو ذلك فان بعض الفقهاء ربما يبين اساليب يتوصل بها للاحتيال على ترك الواجب والاحتيال لبلوغ الارب ووصولي الى الهدف بترك الواجبات او فعل المحرمات لا يجوز

11
00:04:39.500 --> 00:05:03.750
ومناسبة كتاب الحيل لكتاب الاكراه ظاهر ان المكره ليس له ارادة هو ليس بمؤاخذة بخلاف المحتال فان له ارادة وان كان الامر في الظاهر لا بأس به لكن الله عز وجل يؤاخذه على

12
00:05:03.800 --> 00:05:34.050
سوء نيته واكثر ما يظهر فيه الحيل سوء النيات والا فظاهر العمل انه لا بأس ولا يجوز لاحد ان يستدل بجواز الحيل بقول الله عز وجل ايوب وخذ بيدك ضغسا فاضرب به

13
00:05:34.050 --> 00:06:02.950
لماذا لا يجوز؟ لان هذا نص وهو ما احتال حلف ان يضربها مائة اعصاة فامره الله عز وجل ان يفي بنذره بهذه الطريق صار نص اما الحيل المحرمة فهي ان الانسان يحتال

14
00:06:03.700 --> 00:06:31.150
التفافي حول النصوص وهذا امر خطأ ولما كان الامر خطيرا ربما يحتال فيه على ترك الواجبات او ارتكاب المحرمات ذكر البخاري هذا الكتاب كتاب حين تصوروا معي هل يخطر ببالكم هذا

15
00:06:31.450 --> 00:07:08.550
مثلا عند الحنفية لو ان رجلا نظر الى اخت امرأته بشهوة طلقت عليه زوجته هذا قول عند جمع من الحنفي قالوا اذا ارادت المرأة ان تطلق  ولا تريد القضاء ماذا تفعل؟ تأمر اختها فتتجمل

16
00:07:09.750 --> 00:07:42.550
امام زوجها فيعجب بها فتطلق امر غريب وهل الشريعة تعلم الناس انها تحتال على الامور الشرعية هذا ليس من الدين اصلا لكن مع الاسف التوسع بتحليل الحرام او الولوج باب تحليل الحرام وتحريم الحلال

17
00:07:42.850 --> 00:08:07.650
هو الذي يوصل بالبعظ الى هذه المراحل اول باب ذكره المصنف باب في ترك الحيل اي في وجوب ترك الحيل وان وان لكل امرئ ما نوى في الايمان وغيرها ما يجوز للانسان ان يحتال في ترك يمينه

18
00:08:10.000 --> 00:08:40.200
مثلا حلف انسان على شيء ثم لزمته الكفارة يقول بعض الفقهاء كيف يتخلص من الكفار يعلمونه كيف يتخلص من الكفارة هذا لا يجوز الايمان اذا لم تنفذ وحنث فيها الانسان وجب فيها

19
00:08:40.550 --> 00:09:04.550
الكفة ما يمكن التخلص منها بالحياد واورد المصنف رحمه الله تحت هذا الحديث تحت هذا الباب حديثا واحدا وحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مر معناه والشاهد فيه انما الاعمال بالنية

20
00:09:05.600 --> 00:09:28.750
اي عمل وهذه اداة حصر يسميها العلماء انما انما اداة حصر والمعنى لا يقع عمل الا بنية. فما دام نيتك الحيلة فانت اثم على هذه النية وانما لامرئ ما نوى

21
00:09:29.300 --> 00:09:48.700
وانما لامرئ مال اي لكل امرئ مانع ثم ذكر فردا من افراد ما يدل على ان الاعمال بالنية سواء كانت حسنة الهجرة الى الله ورسوله او كانت سيئة كالهجرة الى الدنيا

22
00:09:49.900 --> 00:10:12.250
او الهجرة لاجل النساء وهذا الحديث كما مر معنا مرارا وتكرارا وهو اول حديث اورده البخاري من طريق شيخه الحميدي وهنا وردوا من طريق شيخه ابو النعمان محمد ابن الفضل السدوسي

23
00:10:12.350 --> 00:10:35.650
الملقب بعارم قال حدثنا حماد بن زيد وهو حماد ابن زيد من درهم البصري الامام المعروف عن يحيى بن سعيد الانصاري يحيى بن سعيد في هذه الطبقة هو يحيى بن سعيد الانصاري لا تنساها

24
00:10:36.850 --> 00:10:59.400
بخلاف الطبقة التي هي طبقة شيوخ شيوخ الامام البخاري وهو يحيى بن سعيد يعني لو كان مكان حماد بن اليد يحمل سعيد فهو القطاء ولكن لما صار في طبقة شيوخ حماد بن زيد يحيى بن سعيد فهو الانصاري

25
00:10:59.650 --> 00:11:19.100
واذا كان غيرهم ينبهون عليه عن محمد ابن ابراهيم هو التيمي من علق ما ابن وقاص وهو الليثي عن عمر ابن الخطاب العدوي القرشي رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد

26
00:11:19.800 --> 00:11:43.750
احد وزراء النبي صلى الله عليه وسلم والعظماء في الاسلام من ائمة الصحابة مشهور بالعدل والعلم رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث غريب لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم الا عمر

27
00:11:44.400 --> 00:12:03.550
ولا عن عمر الا علقمة ولا عن القمة الا محمد ابن ابراهيم ولا عن محمد ابن ابراهيم الا يحل وهذا فيه دلالة على ان الله يحمل العلم بمن يشاء هؤلاء ائمة

28
00:12:03.650 --> 00:12:26.250
عمر حدث باحاديث كثيرة لم يروي عنه من الرواة هذا الحديث الا على وعلقمه جلس للتدريس سنين ويحدث الناس لم يروي عنه هذا الحديث الا محمد ابن ابراهيم ومحمد ابن إبراهيم جلس سنين لم يروي عنه الا يحيى ابن سعد

29
00:12:27.050 --> 00:13:01.000
ثم روى عن يحيى بن سعيد كما ذكر الحافظ في الفتح رواه قرابة مئة فصار مشهورا نعم ها منو اللي حطه من اللي يقول عمدة القارئ  خطأ باتفاق العلماء معروف ان الحديث ليس من

30
00:13:01.150 --> 00:13:25.050
احاديث يحيى بن سعيد القطان وانما هو من احاديث يحيى بن سعيد الانصاري شيقول الحافظ  لا ما عندنا المجلد الاول الفتح لانه حتى الحديث الاول  اللي في صحيح البخاري اول حديث قال حدثني الحميدي

31
00:13:25.100 --> 00:13:45.300
قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الانصاري. الامام البخاري نص يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد ابراهيم التيمي. منبع المكتوب نسبته ان علقمة ابن وقص الليثي ما ترك لنا شيء. صح ولا لا

32
00:13:45.550 --> 00:14:07.000
هذا خطأ من العين رحمه الله. على كل حال تنبيه لطلاب العلم بالنسبة للعين خذ عنه علم اللغة وانت مغمض وهو اعلى وارفع من الحافظ ابن حجر في اللغة واما في الحديث

33
00:14:07.350 --> 00:14:43.350
الحافظ ابن حجر بينه وبينه بون شاسع الحافظ احفظ  اما الحيل للوصول الى الحق فان كان مباح او بمباح وليس فيه  وليس فيه كذب فهذا امر مباح اذا لم يترتب عليه ظرر هذه هي الشرك

34
00:14:44.150 --> 00:15:08.800
ان الحيل في الوصول للحق يجوز بثلاثة شهور ان تكون باستخدام المباح ويراد من وراءه احقاق الحق ولا يحصل معه كذب ولا زور نعم قال رحمه الله باب في الصلاة

35
00:15:09.100 --> 00:15:23.150
قال حدثني اسحاق قال حدثنا عبد الرزاق اما عمر عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

36
00:15:23.500 --> 00:15:44.950
قوله باب في الصلاة اي هل يجوز للانسان ان يحتال في الصلاة لكي يتوضأ بلا لكي يصلي بلا وضوء الجواب لا يجوز. اذا لا يجوز ترك الواجبات بطريق الحيلة و

37
00:15:46.000 --> 00:16:04.350
لم يظهر لي من المناسبة الا هذا ما ادري وش ذكر الحافظ بالمناسبة مناسبة باب في الصلاة لكتاب الحيل قال اي دخول الحيلة فيها يعني ما ذكرناه لانه لم لم يذكر شيء اخر

38
00:16:05.650 --> 00:16:41.650
وقال بعض الفقهاء يذكرون ان الصلاة ايضا يمكن الاحتيال فيها مثلا انسان لا يريد ان يتوضأ وعنده ماء بارد قال وعنده ما يسخن به الماء البارد قال يلقي خشبه حتى يكون معدوما لما يسخن به الماء. غريب جدا يعني

39
00:16:41.700 --> 00:17:03.250
ما يبي يتوظف يجوز مثلا انسان لا يريد ان يذهب الى المسجد. ماذا يفعل؟ قال يجرح نفسه ولا يذهب الى الصلاة. ليش الحيل هذي كان المقصود منه عياذا بالله ايش

40
00:17:04.100 --> 00:17:32.700
التخلص من الواجبات هذا امر محرم لا يشك فيه عاقل اورده رحمه الله تعالى من طريق شيخه اسحاق اه ابن نصر اسحاق بن ابراهيم ابن نصر البخاري المعروف بالسغد او السعدي

41
00:17:33.400 --> 00:18:00.700
لكن المشهور هو السغد اسحاق بن نصر السغدي. اول مرة يمر ذكره ترى من باب الفائدة اسحاق ابن ابراهيم ابن نصر السدي البخاري وهو ملقب بيزكر ازاي اخت الراء او نكى

42
00:18:01.700 --> 00:18:20.000
اول مرة يمر معاه قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني امام اليمن عن معمر ابن راشد الازدي اليماني عن همام ابن منبه اليماني عن ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني

43
00:18:21.200 --> 00:18:41.750
فالاسناد كلهم يمانيون ما عدا اسحاق ابن ابراهيم بن نصر فانه بخاري وآآ الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى وهنا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث

44
00:18:41.800 --> 00:19:09.600
عام ايا كان سبب حدثه حتى يتوضأ وهذا الغاية ذكر بعض الفقهاء الحنفية ان الانسان لو كان جالس في التشهد الاخير فخرجت منه فسوة قالوا صلاته صحيحة ليش صلاته صحيحة

45
00:19:09.900 --> 00:19:29.500
قال لان السلام ليس بركن طيب اذا كان السلام ليس بركن هل تأمرنا ان يتخلص بالصلاة بفس واي صلاة هذا غريب والله الواحد يتعجب كيف الانسان ينهي صلاته؟ انسان ينهي صلاته بالذكر

46
00:19:30.500 --> 00:19:56.400
ماذا نفعل؟ نعم  شيخ كان الحديث مر معنا في كتاب الطهارة مر معنا في كتاب الطارة من نفس الطريق عجيب احاديث مية وخمسة وثلاثين مية وخمسة وثلاثين انا ظنيت من طريق اخر

47
00:19:57.200 --> 00:20:17.950
يعني ما اذكر ابن نصر هكذا ايوا شيخناك اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي بالراحة ما يصير باقي السند نفسه كان له شيخين شيخ ها؟ له شيخين ايه مو بخاري مية وخمسة وثلاثين

48
00:20:20.050 --> 00:20:41.300
لا هذا غير. احسنت. ايه. هناك اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي. هم. الهروي. فرق النيسابوري اما هنا اسحاق بن ابراهيم بن نصر السغدي او السعدي المعروف بزكار يختلف وفعلا الحديث له عن عبد الرزاق شيخان. ما في اي اشكال

49
00:20:41.500 --> 00:20:59.550
هذا اسحاق ابراهيم الاول الحنظل. وهذا اسحاق بن ابراهيم بن نصر السغدي او السعدي وآآ آآ السعديين قبيلة في اليمن في الاصل لكن لعله نسب الى بخارى لانهم سكنوا بخارى في الفتوحات

50
00:21:00.200 --> 00:21:46.800
لا عندك ايش قال العين بالنصر ها الله يعين العين. عيني حنفي ايش راح يسوي في كتاب الحياء  اللي هو اه    انا مرة واحد من علماء الحنفية  كنت جالس مع والدي يريد ان يقرر هذه المسائل

51
00:21:47.350 --> 00:22:07.200
ان من كان جالس في التشهد فخرجت منه فسوة ان صلاته صحيحة وانا يومئذ كنت صغير قلت له الان انت لو قمت من عندنا ها بفسوة لما رضي ابي ان يسلم علي

52
00:22:07.250 --> 00:22:32.700
حقيقة يعني كيف انت جالس بين يدي رب العالمين وتخرج من بين يديه بفسق. هذا غريب جدا يعني مفروض تقول يا اخي روح عيد الصلاة. اذكر الله نعم المشكلة هم لا يرون

53
00:22:33.600 --> 00:22:52.000
يرونه واجب لأن اقل شيء حتى لو واجب كان المفروض ان يأمروا بايش بعد الصلاة لان تراك واجب نعم وتركه عمدا هو الكلام ليس فيما لو خرجت الفسوة بدون ارادته هم ينصون هني المشكلة ترى

54
00:22:52.100 --> 00:23:08.300
ابو عمر هو لو خرجت الفسوة بدون ارادته ما عندنا اشكال. نقول على بناء على الفتوى المذهب ان السلام ليس بركن يصح لكن انتوا تقولون لو فسق قصدا صح الطلاق. شلون

55
00:23:08.800 --> 00:23:28.450
تناقض هذا. نعم قال رحمه الله باب في الزكاة والا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة قال حدثنا محمد ابن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابي قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله ابن انس

56
00:23:28.600 --> 00:23:45.700
ان انسا رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

57
00:23:45.750 --> 00:24:08.200
قوله رحمه الله باب في الزكاة وان لا يفرق بين مجتمع ولا بين مجتمع ولا يجمع اه ولا يجمع على انه منصوب. معطوف على ان ولا يجمع بين متفرق خشية الصدر

58
00:24:08.800 --> 00:24:30.700
هذا الحديث هذا الباب نص الحديث نص في منع الحيل نصا في منع الحيل اذ لو كانت الحيلة جائزة لما نهى عن تفريق المجتمع ولا ما نهى عن جمع المتفرع

59
00:24:33.100 --> 00:24:59.450
صورة المسألة تأملوا معي لو كان انسان  عنده مثلا اربعين شاة. كم شافها واحدة فقالوا له اذا اردت التخلص من الزكاة فرق بينهما اجعل عشرين في مكان وعشرين في مكان

60
00:25:00.100 --> 00:25:24.600
ها الان فرق بين مجتمع لكي لا يخرج شاة  ولا يجمع بين متفرق عنده اربعين في مكان واربعين في مكان كم شافيها  يجمع بينهم عشان تصير شاة واحدة حيلة ولا مو حيلة

61
00:25:24.850 --> 00:25:54.850
فالنص على منع الحيل سواء في التقليل او في التكثير. الله سبحانه وتعالى غني لا يقبل ان يحتال الساعي  ويطلب زيادة بالجمع او بالتفريق وهو سبحانه وتعالى غني فلا يقبل من المزكي ان يجمع او يفرق للتخلص من الزكاة

62
00:25:55.450 --> 00:26:14.550
ورد فيه المصنف رحمه الله خمسة احاديث بالتأكيد منع الحياد الاول من طريق شيخه محمد بن عبدالله الانصاري وهو محمد ابن عبد الله ابن المثنى ابن عبدالله ابن انس اه

63
00:26:15.150 --> 00:26:41.050
محمد ابن عبدالله ابن المثنى ابن عبدالله ابن انس ابن مالك الانصاري الخزرجي النجاري ابو عبد الله البصري القاضي اذن هذا نسب عالي ما شاء الله محمد ابن عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن انس ابن مالك

64
00:26:41.400 --> 00:26:58.900
كم بين محمد وبين انس بن مالك كم شخص؟ ثلاثة صح محمد ابن عبد الله لاحظ ابن المثنى ابن عبدالله ابن انس ابن مالك اذا لا تستغربوا ان يصير بين الامام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:26:58.950 --> 00:27:17.250
اربعة اشخاص او ثلاث ايام ان هذا الرجل جده صحابي الرابع لاحظ اذا محمد بن عبد الله المثنى بن عبدالله بن انس بن مالك فاذا كان بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص ما يستغرب

66
00:27:17.900 --> 00:27:31.700
اذا كان بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اشخاص باسناد عال ايضا لا يشترط قال حدثني ابي عبد الله بن المثنى بن عبدالله بن انس بن مالك

67
00:27:32.100 --> 00:27:52.600
قال حدثني ثمامة ابن عبد الله ابن انس ابن مالك تمامة ابن عبد الله اذا نفهم من هذا ان المثنى يروي عن عمه. مو عن ابيه لاحظ عبد الله ابن المثنى يروي عن عمه ثمامة ابن عبد الله

68
00:27:54.450 --> 00:28:11.700
ان انسا يعني انس ابن مالك حدثه وهو انس ابن مالك الانصاري الخزرجي النجاري رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث

69
00:28:12.000 --> 00:28:31.100
ان ابا بكر كتب له ابو بكر الصديق عبدالله بن ابي قحافة العتيق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيره كتب له اي لانس. دل على انه استخدم انسا

70
00:28:31.650 --> 00:28:49.450
وكان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمر انس قد قارب العشرين كتب له فريضة الصدقة التي فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فريضة الصدقة اي الامور الواجبة قد مر معنا في كتاب الزكاة

71
00:28:49.850 --> 00:29:14.500
وفرض رسول الله باعتبار البيان والا فالفرظ من الله ثم ذكر نص الحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدر اذا دل على منع الحيل نعم قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر

72
00:29:14.650 --> 00:29:28.500
عن ابي سهيل عن ابيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي

73
00:29:28.500 --> 00:29:49.800
من الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس الا ان تتطوع شيئا. وقال اخبرني بما فرض الله عليه من الصيام قال صلى الله عليه وسلم شهر رمضان الا ان تتطوع شيئا. قال اخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال فاخبره رسول الله

74
00:29:49.800 --> 00:30:09.050
صلى الله عليه وسلم شرائع الاسلام. قال والذي اكرمك لا تطوع شيئا ولا انقص مما فرظ الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق او دخل الجنة ان صدق. وقال بعض الناس

75
00:30:09.100 --> 00:30:31.650
بعشرين ومئة بعير حقتان. فان اهلكها متعمدا او وهب او احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ان هذا الاعرابي الذي قال لا انقص مما فرض الله علي شيء

76
00:30:31.800 --> 00:30:47.650
يعني عمدا النبي صلى الله عليه وسلم قال افلح ان صدق. هذا وجه ايراد الحديث في هذا الباب اللي هو عبارة ايش؟ ولا انقص مما فرض الله علي شيء اعرفوا وجه الاستنباط

77
00:30:48.450 --> 00:31:02.500
فاذا كان لا ينقص مما فرض الله معناه انه سيؤدي الفرض على اكمل وجه. وليس فيه حيلة النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه ايش؟ افلح ان صبر وبعض الناس اي بعض الفقهاء

78
00:31:02.950 --> 00:31:27.150
يقول يبين للناس الحيلة كيف يتحايل قال في عشرين ومئة بعير حقتان ما يريد ان يدفع حقته ماذا يفعل قال يهلك احدها متعمدا. اذبحها يخليها لحم مدقق لاهله لمدة سنة قالها صار عندي مئة وتسعتعش ما عندي مئة وعشرين فلا تجب الا ها لا تجب حقتها

79
00:31:27.600 --> 00:31:46.450
مثلا او وهبها قال وحدة من النياق لولدي عشان ينقص من مئة وعشرين او احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليها. ينص يقول لو احتال فرارا من الزكاة لا شيء

80
00:31:46.800 --> 00:32:08.450
سبحانه امر عجب هذا الحديث اورده رحمه الله من طريق الشيخ قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ابو رجاء الخولاني رحمه الله تعالى كبار شيوخ الامام البخاري وقال حدثنا

81
00:32:09.600 --> 00:32:29.750
اه عن قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر وهو اسماعيل ابن جعفر ابن ابي كثير المقرئ المشهور ما تسمعون برواية ابن ابي كثير هذا هو معروف بمقرئ المدينة كان الامام احمد رحمه الله يحب قراءة اهل المدينة

82
00:32:30.000 --> 00:32:53.200
قراءة منو؟ اسماعيل ابن جعفر ابن ابي كثير المدني ولو الناس اليوم لا يقرأون مقرات ابن ابي كثير المدني قال عن ابي سهيل ابو سهيل هذا هو عم انس ابن مالك نافع ابن مالك ابن ابي عامر الاصبحي

83
00:32:53.250 --> 00:33:20.350
عم انس عم الامام ما لك بن انس نافع بن مالك بن ابي عامر الاصبحي التيمي وآآ يرويه عن ابيه ما لك بن ابي عامر الاصبحي قال عن طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله احد العشرة المبشرين

84
00:33:20.500 --> 00:33:43.550
او طلحة بن عبيد الله القرشي المكي احد العشرة المبشرين بالجنة صحابي جليل حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقب بثلاثة القاب طلحة الخير وطلحة الفياض وطلحة الجود لا اله الا

85
00:33:43.900 --> 00:34:08.750
حاز الفضائل طلحة الخير طلحة الجود طلحة الفضاء يقولون ما عرف احد اكرم للفقراء بعد ابي بكر مثل طلحة وعثمان سبحان الله العظيم نعم  قال رحمه الله حدثني اسحاق قال حدثنا عبد الرزاق

86
00:34:09.000 --> 00:34:24.950
قال حدثنا معمر عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز احدكم يوم القيامة شجاعا اقرع يفر منه صاحبه

87
00:34:25.000 --> 00:34:48.000
يطلبه ويقول انا كنزك. قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه اه هذا الحديث مر معنا برقم الف واربع مئة وثلاثة. وهناك في الف واربع مئة وثلاث. وهناك نص اه البخاري

88
00:34:48.000 --> 00:35:05.550
رحمه الله لكن من طريق علي ابن عبد الله المدين. وهنا قال اسحاق والاظهر انه اسحاق ابن ابراهيم ابراهوي الحنظل لماذا نقول اظهر انه اسحاق بن ابراهيم راهوي الحنظلي؟ لان من صنيعة الامام البخاري

89
00:35:05.700 --> 00:35:28.200
انه اذا اهمل اسحاق فالمراد شيخه المختص به واذا اراد غيره فانه يقول وينسب اسحاق ابن منصور اسحاق ابن ناصر مثلا لاحظوا اللي مر معنا لماذا نسبه الى جده ولم ينسبه الى ابيه؟ لانه لو نسبه الى ابيه لاشتبه باسحاق ابن ابراهيم

90
00:35:28.700 --> 00:35:47.650
فنسبه الى جدي اسحاق بنصر حتى لا يشتبه باسحاق ابن ابراهيم وذاك اسحاق ابن ابراهيم وهذا اسحاق ابن ابراهيم اذا اسحاق وابن الراء هو الحنظلي الهروي امام خراسان قال اخبرنا عبد الرزاق مر ذكره قال اخبرنا مع مر ذكره عن همام

91
00:35:47.650 --> 00:36:13.550
الذكر عن ابي هريرة رضي الله مر ذكره. والشاهد في الحديث الشاهد في الحديث يكون كنز احدكم يوم القيامة شجاعا اقرع يفر منه صاحبه. ويطلبه ويقول انا كنزك كأن البخاري رحمه الله يريد ان يقول ان من احتال في دفع الزكاة فان ما له كنز

92
00:36:13.550 --> 00:36:32.800
من احتال بدفع الزكاة فان ما له كنز يحاسب عليه. نعم قال رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه باخفافها

93
00:36:35.550 --> 00:36:55.550
قال بعض الناس وقال بعض الناس في رجل له ابل فخاف ان تجب عليه الصدقة فباعها بابل مثلها. او بغنم او ببقر او بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا بأس عليه. ويقول ان زكى ابله قبل ان يحول الحول بيوم او بسنة جازت عنه

94
00:36:56.700 --> 00:37:16.050
يعني هذا يبين ان ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله ليس هذا معلق ترى. قال رسول الله يعني بالاسناد الساد ايش قال الحافظ؟ قال رسول الله المعلق ولا باسناد السلف؟ قال وموصول بالسند المذكور. ايه. يعني نفس الاسناد السابق

95
00:37:16.450 --> 00:37:31.450
يعني من من صحيفة همام عن ابي هريرة رضي الله عنه ومما يؤكد لنا انه بنفس الاسناد انك اذا نظرت الى الحديث في صحيح مسلم تجده موصولا من طريق همام عن ابي هريرة

96
00:37:31.500 --> 00:37:47.400
قال وهذا ما حدثنا به ابو هريرة وقال بعض الناس في رجل له ابل فخاف ان تجب عليه الصداق تباعها بابل مثلها قال ما عليه الزكاة ليش؟ تغيرت الابل لازم حول جديد

97
00:37:48.350 --> 00:38:18.200
شو رأيك بهذا واضحة ها  يعامل بنقيض قصده يعني هل لولي الامر ان يزجر؟ الجواب نعم ينبغي لولي الامر ان يزجر المحتالين يعني كيف يجتر المحتري بعض الشركات عندها اموال بالحسابات يعرفون ان الشهر الفلاني الدولة تطلع الزكاة وتنظر الى حسابات الناس

98
00:38:18.650 --> 00:38:52.950
يروح يسحب المال هذا قبل وجوب الزكاة بشهر ها ويخليه في البيت ثم بعد انتهاء الحسابات المالية يروح يدخلها من جديد ينبغي ان يزجر هؤلاء نعم   مم ايه ايه صحيح اذا كان نيته قصد نعم اذا كان نيته التخلص من الزكاة لا شك ان يؤمر باخراج الزكاة

99
00:38:53.400 --> 00:39:15.350
العجب ايضا يعني حقيقة سامحوني على العبارة. اعجب من اناس يزعمون ان المال المدخر لنية الزواج او لنية شراء البيت لا زكاة له ها انا استغرب اقول يعني مثل مثل الحيل الان هذي هذي معناته حيلة في النية

100
00:39:15.550 --> 00:39:37.450
خلاص اي واحد ما يريد ان يزكي ينوي والله انا عندي مال انوي ان هذه المال لزواج اولادي هذا امر غريب جدا. نعم مفتى به بعض الناس مم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب

101
00:39:37.500 --> 00:39:52.250
عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة الانصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه

102
00:39:52.350 --> 00:40:11.550
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي عنها وقال بعض الناس اذا بلغت الابل عشرين ففيها اربع شياه فان وهب قبل الحول او باعها فرارا واحتيالا لاسقاط الزكاة فلا شيء عليه وكذلك ان اتلفها فمات فلا شيء عليه. ولا شيء في ماله

103
00:40:12.900 --> 00:40:33.100
يعني اورد المصنف رحمه الله حديث اخر من طريق شيخ قتيب بن سعيد مر ذكره قال حدثنا ليث ليث هو الليث ياتي بدون الف وهل المؤثر في الاعلام ها لا لان العلم معرف بنفسه

104
00:40:33.400 --> 00:40:54.450
العلم معرف بنفسه فهل فيه لا يفيد تعريفا ولا تنكيرا ليث الليث. عباس العباس. واضح ما في اي اشكالية هو الليث ابن سعد المصري عن ابن شهاب محمد ابن عبيد الله بن مسلم بن شهاب الزهري ابو بكر

105
00:40:54.750 --> 00:41:25.650
عن عبيد الله هكذا عبيد الله عن عبيد الله بن عبدالله عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله ابن عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عباس احد العباد للاربعة الذين اليهم المرجع الفتوى من

106
00:41:25.650 --> 00:41:51.050
صغار الصحابة وهو حبر الامة وترجمان القرآن واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استفتى سعد بن عبادة وهو سيد الاوس سعد ابن عبادة سيد ايش؟ الاوس. مثل ما ان سعد بن معاذ السيد الخزرج

107
00:41:51.650 --> 00:42:14.900
سعد ابن عبادة الانصار وآآ من باب عشان ما ان يعني يشكل علينا هل هو خزرجي او انصاري تذكر شيء ما راح تنسى سعد بن عبادة اوسي لا حد وسعد بن معاذ

108
00:42:14.950 --> 00:42:38.750
خزرجية لان الخزرج لاحظ النقطة فوق سعد ابن معاذ نقطته فوق سعد ابن عبادة نقطة فخلك مع النقطة تعرف انه هذا الخزرجي وهذاك انصاري سعد ابن عباد الانصاري يقول استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه

109
00:42:39.100 --> 00:42:52.550
توفيت قبل ان تقضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه كيف يتخلص من هذا بل امره بالقضاء

110
00:42:53.400 --> 00:43:17.050
وبعض الناس يبحث عن الحيل. نعم فقط   ما سمعت  لا الحسابات البنكية ما لها علاقة بهذا الموضوع لو كان عندك فلوس في البيت في جيبك في سيارة في البنك هذا كله مال واحد بخلاف الابل

111
00:43:17.250 --> 00:43:36.900
الابل والانعام الصحيح من اقوال اهل العلم ان الانعام كل مسرح لها وكل مراحل لها زكاة وهم من هنا من هذا الباب لا يجمع بينهم لو عندك غنم في العبدلي وعندك غنم بالواو وعندك غنم بالسعودية كل وحدة زكاتها

112
00:43:38.150 --> 00:44:00.000
عرفت ليش هنا يأتي السؤال لماذا المال يجمع بين والانعام لا نجمع بينها لان الانعام المكان في نماءه المال ما له علاقة وين ما كان هو مال نعم قال رحمه الله باب

113
00:44:00.250 --> 00:44:15.550
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار اللي نافع ما الصغار

114
00:44:15.600 --> 00:44:39.600
قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق ينكح اخت الرجل وينكحه وينكحه اخته بغير صداق وقال بعض الناس ان احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم

115
00:44:40.000 --> 00:45:01.400
المتعة والشغار جائز والشق باطل قوله باب وفي النسخة بعض النسخ باب الحيلة في النكاح اي باب في تحريم الحيلة في النكاح او في النهي عن الحيلة في النكاح فالحيلة محرمة

116
00:45:01.550 --> 00:45:25.200
للتوصل الى الفروج هذا امر لا يجوز وآآ هنا ينبغي ان ننتبه الى قضية لو انك اردت ان تتزوج فقالت المرأة اقبل الزواج على الا تتزوج علي فقلت كما يقول بعض الفقهاء اقبل ولا يلزمني الشر

117
00:45:25.400 --> 00:45:44.250
هذا نوع من الحيلة اما لا تقبل ابتداء واما اذا قبلت التزم بها لماذا تحتاج لو قال لو قالت لك المرأة اني اريد نفقة في الشهر كذا وكذا واقبلوا الزواج مني

118
00:45:44.800 --> 00:46:04.450
تقول في نفسك لنفسه اقبلوا الزواج وارضى بالشر ثم ادى الاعصار هذا ما يجوز ليش لان هذا نوع من انواع الحيل والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه انه قال واظن مر معنا في كتاب النكاح

119
00:46:04.600 --> 00:46:25.800
ان احق الشروط ما استحللتم به الفروج. ما يجوز اذا المصنف رحمه الله يريد ان يقول ان الحيلة في النكاح محرم لانه يتوصل بها الى استحلال الفروج لو انك انت ما قبلت هذا الشرط

120
00:46:26.150 --> 00:46:45.250
ما رظو بك صح ولا لا ها لا ما يفرق. انت ليش ترضى بالشر؟ ما دام الشرط لا يخالف شرعا فانت رضيت به يلزمك لكن لو انها شرطت شيئا محرما

121
00:46:45.750 --> 00:47:11.750
لا يجوز ان ترضى به ابتداء الاخت ليش غير طيب يجوز يجوز اني انا اشترط على انسان ان يترك المباح. اضرب لك مثال لو جاء انسان وقال لا يشتري هذه الارض التي لك بجوار بيتي

122
00:47:12.550 --> 00:47:28.950
فاشترطت عليه قلت له ابيعك هذه الارض لكن بشرط لاحظ الامر مباح. يبني دورين ثلاثة اربعة مباح ولا مو مباح فاشترطت عليه قلت بشرط ان لا تبني اكثر من دورين حتى لا تطلع علي

123
00:47:29.100 --> 00:47:48.500
يجوز للمال ما دام الشرط مباح يجوز ان يشترط الرجل عرفت ولا لا لكن لك ان تقول صراحة انا لا يلزمني هذا الشأن اما شرط استحللت به فرجه ثم تحتال عليه

124
00:47:48.800 --> 00:48:07.150
انسان يقول اه تقول المرأة تقول يقول مولية المرأة اني ازوجك ابنتي على ان لا تخرجها من البلدة شرط مباح ولا مو مباح  يقول في نفسي اقبل الشر ولا اعمل به

125
00:48:07.450 --> 00:48:32.250
من يرظى هذا لا المباحات نحن نقول ان الشرط ملزم في حالة واحدة ان يكون الشرط في امر مباح اما ان كان في امر واجب فهو الزم والزم وان كان في امر محرم فهو لا يلزم ولا يجوز قبوله ابتداء. لان قبوله يعني قبول بالمحرم

126
00:48:33.100 --> 00:48:54.000
واضح كيف انسان يقبل المحرم؟ عياذا بالله تعالى فهذا باب عظيم من البخاري رحمه الله للنهي عن الحيل في النكاح اورد رحمه الله تعالى تحت هذا الباب حديثين الاول من طريق شيخه مسدد وهو ابن مسرهد

127
00:48:54.000 --> 00:49:18.400
ابن مغربل البصري رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان البصري. الحين قطان البصري وعمر قطعا لاننا عرفنا القاعدة صح طبقة شيوخ شيوخ البخاخ عن عبيد الله وهو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري

128
00:49:18.500 --> 00:49:40.300
ها يا عمر عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري ترى انا اكرر الاسماء يمكن تملون ليش اكرر لاني انا اريد ان يثبت هذا عندي. وانتوا كيفكم؟ قال حدثني نافع على فكرة عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم من رجال الشيخين

129
00:49:40.600 --> 00:50:05.550
اخوه عبدالله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم من اصحاب السنن وليس من رجال الشيخين وقيل روى له مسلم مقرونا ففرقوا بينهما. فعبيد الله مصغر اسما مكبر رواية وعبدالله مكبر اسما ها مصغر روايته

130
00:50:06.150 --> 00:50:25.350
قال حدثني نافع هذه فائدة استفدتها من شيخنا ابي كاتب الشيخ مفلح ابن سليمان الرشيدي رحمه الله قال حدثني نافع وهو من نافع المدني مولى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العدو

131
00:50:25.350 --> 00:50:39.300
القرشي رضي الله تعالى عنه احد العبادلة الاربعة واحد والسبعة المقتدين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار

132
00:50:39.300 --> 00:50:58.900
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قلت لنافع القائل من قائل من عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ما الشغار تفسير الان قال ينكح ابنة الرجل

133
00:50:59.050 --> 00:51:24.200
وينكحه ابنته بغير صلاة هل هذا التفسير مقبول انتبه الان. ان كان مقصوده بغير صداق اي بشرط المبادلة فهذا التفسير ان كان المقصود بشرط المبادلة مع الصداق والصداق يخرجه عن الشغار فهذا التفسير

134
00:51:24.850 --> 00:51:47.150
انتبهوا لهذه المفسدة ما الفرق بينهما لو قال لك احد من الناس زوجني اختك وازوجك اختي اذا لاحظوا الان ان الرضا والقبول ارتبط بالشر صح؟ هذا شيء غلط طيب ان قلت له زوجني اختك

135
00:51:47.250 --> 00:52:09.600
قال كم تصدقها قال واشتقا كذا وكذا فقبل ثم قلت له وانا ازوجك اختي بدون الشرط مع الاول فهذا التفسير مقبول من نافعة لكن ان كان على الشرطية فالصداق لا يغير الحكم

136
00:52:10.200 --> 00:52:29.150
واضح يعني ان كان على الشرطية ايش الصداق لا يغير الحب ان قلت زوجني اختك وزوجك اختي ونضع مهرا اسمه الف اعطيك وتردها لي ما في فايدة هذا لا يغير الحب

137
00:52:30.100 --> 00:52:47.750
اذا مراد البخاري من هذا ان الشارع نهى عن الشغار فلا يجوز حينئذ للانسان ان يحتال قال وقال بعض الناس ان احتال حتى تزوج على الصغار فهو جائز شلون يحتال؟ الصداق

138
00:52:48.600 --> 00:53:14.100
ها صداقة. قال وزوجك اختي انا تزوجني اختك والمهر الف وحط المهر ليش؟ عشان يخرج من الصلاة ولا الشرط هو المقصود اساسا فهذا لا يخرج الزواج من الشغار هذا مراد الامام البخاري رحمه الله. واما قول بعض الناس فهو جائز والشرط باطل

139
00:53:14.600 --> 00:53:38.600
هذا فيه الصواب ان نكاح الشغار محرم ولا ينعقد والمتعة ان تزوج على المتعة النكاح فاسد والشرط باطل ليش فرق؟ بين الشغار وبين المتعة مثلا هذي مسألة مهمة ترى الحنفية

140
00:53:39.250 --> 00:54:05.350
يفرقون بين نكاح الشغار وبين نكاح المتعة فنكاح المتعة عندهم مع جمهور العلماء انه فاس نكاح فاس ما معنى فاسد؟ اي لا يمكن تصحيحه اي لا ينعقد واما الشغار فهو نكاح يمكن تصحيحه ببطلان الشر

141
00:54:08.200 --> 00:54:33.000
وسبب التفريق عندهم ان المتعة محرمة لا يصح بحال وان الشغار يصح مع تسمية الصداقة فلما وجد الفرق فلما وجد الفرق بينهما بنظر الشرع وجب الفرق بينهما في حكم العقد

142
00:54:33.450 --> 00:54:56.200
وهذا التفريق لا بأس به لكن الكلام انه كان ينبغي ان يقال ان نكاح الشغار فاسد ايضا هذا مراد الامام البخاري ومراده ايضا كيف تجوزون قبول هذا الشرط وهو محرم

143
00:54:57.000 --> 00:55:15.200
هذا ايضا مراده رحمه الله. نعم قال رحمه الله حدثنا مسددا قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا الزهري عن الحسن وعبدالله بني محمد بن علي عن ابيهما ان علي رضي الله عنه قيل له

144
00:55:15.500 --> 00:55:33.600
ان ابن عباس رضي الله عنهم الا يرى بمتعة النساء بأسا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية وقال بعض الناس ان احتال حتى تمتع فالنكاح فاسق

145
00:55:33.950 --> 00:55:54.850
قال بعضما النكاح جائز والشرط باطل اورد هذا الحديث وقد مر معنا لاجل ان يبين ان من يزعم بان نكاح المتعة مباح عند ال البيت انه لا يصح فانه قد ثبت عن علي رضي الله عنه الخليفة الراشد

146
00:55:55.500 --> 00:56:20.200
اصبت الخليفة الراشد زوج ابنته فاطمة وابن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة يوم خير وهذا الحديث جاء من طريق ال البئر واورده رحمه الله من طريق الزهري مر ذكره عن الحسن

147
00:56:20.300 --> 00:56:36.400
الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب وعبدالله بن محمد بن علي بن ابي طالب عن ابيهما محمد بن علي بن ابي طالب وهو المعروف بمحمد ابن الحنفية نسبة الى امه من بني حنيفة

148
00:56:37.800 --> 00:57:01.750
ان عليا رضي الله تعالى عنه قيل له طبعا يوم يوم مات علي رضي الله عنه كان محمد بن حنفية قد جاوز العشرين اهل للرواية والدراية ولا لا قطعا وكان وزيرا لاخويه الحسن والحسين

149
00:57:03.750 --> 00:57:22.350
قيل له ان ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا ابن عباس رضي الله عنه لم يبلغه التحريم لم يبلغوا التحلية وآآ فقال اي علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خير

150
00:57:22.550 --> 00:57:45.300
اذا ابلغه التحريم وعن لحوم الحمر الانس فمن اراد ان يتمتع فعليه ان يأكل لحوم الحمر لانه ما يستطيع يفرق بين حديث واحد لو قلنا له انت تبيح المتعة فلماذا لا تأكل لحم الحمار

151
00:57:46.000 --> 00:58:12.200
الانس يقول لان علي قال نهى عن لحوم كم من الحديث صح ولا لا؟ عجيب نعم  ابن عباس تراجع نعم. الصحيح ان ابن عباس تراجع. نعم  قال رحمه الله باب ما يكره من الاحتيال في البيوع

152
00:58:12.250 --> 00:58:32.750
ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل قد حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى

153
00:58:33.100 --> 00:58:53.600
قوله رحمه الله باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الماء. مقصوده ان الاحتيال في البيوع محرم لا يجوز وآآ يعامل الناس بنياتهم كما مر معنا في اول الباب

154
00:58:54.100 --> 00:59:16.750
ولا يجوز للانسان ان يحتال فيمنع فضل الماء عن انسان ليمنع به فظل الكلأ يقول خله يشتري مني ما حط الماي يروح له عشان ارضه تجذب ثم يضطر ان يشتري منه. هذه حيلة محرمة. لا يجوز

155
00:59:17.300 --> 00:59:33.300
اورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق شيخه اسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن اويس ابن مالك الاصبح  وهو ابن اختي الامام ما لك. من جماعته

156
00:59:33.700 --> 01:00:00.250
قال حدثني مالك ابن انس اه الاصبحي المدني عن ابي الزناد وهو ابو الزناد عبدالله بن زكوان القرشي المدني عن الاعرج عبدالرحمن بن هرمز عبدالرحمن بن هرمز المدني عن ابي هريرة رضي الله عنه

157
01:00:00.650 --> 01:00:19.850
مر ذكره نعم والحديث مر معنا لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلام فان قال قائل فاين الدليل على قوله باب ما يكره من الاحتيال بالبيوع لان منع فظل الماء

158
01:00:19.950 --> 01:00:36.950
ليمنع به فظل الكلى ينتج عنه الاحتيال في البيع لانه لماذا منع عنه فظل الماء لكي يضطره للشراء منه فدل على انه ممنوع من الاحتيال في البيوت مثل هذا انسان

159
01:00:37.100 --> 01:00:58.050
جاب بضاعة وجد ان هذه البضاعة مو موجودة الا عنده فحكرها واخفاها حتى يكثر احتياج الناس اليها لهذه البضاعة هذا محرم. نعم قال رحمه الله باب ما يكره من التناجش

160
01:00:58.800 --> 01:01:22.950
باب ما يكره من التناجش قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن اثن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش قوله بعض ما يكره من التناجس مراده ان الشارع نهى عن التناجش لانه من باب الاحتياط

161
01:01:23.250 --> 01:01:46.400
وهذا نص في تحريم الاحتيال في البيوت فالندش هو ان يرفع الانسان في سر ان يرفع الانسان في سعر السلعة لا يريد شراءها وانما يريد رفع سعرها. ليشتريها ليشتريها ليشتريها الاخر

162
01:01:46.450 --> 01:02:09.300
بسعر غير السعر الواقعي اذا اذا كان التناجش مكروها في الشرع والمكروه بمعنى المحرم يراها التحريم فدل ذلك على تحريم الاحتيال في والاسناد مر ذكره والحديث مر معنا نهى عن النجس نص في تحريم الاحتيال

163
01:02:09.800 --> 01:02:31.350
البيان. نعم قال رحمه الله باب ما ينهى من الخداع في البيوع. وقال ايوب يخادعون الله كما يخادعون ادميا لو اتوا الامر عيانا كان اهون علي. قد حدثنا اسماعيل وقال حدثنا مالك بن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما

164
01:02:31.500 --> 01:02:45.950
ان رجلا ذكر النبي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلافه نعم قوله رحمه الله بعض ما ينهى من الخداع في البيوع

165
01:02:46.350 --> 01:03:14.050
المقصود هنا الفرق بين يكره من الاحتيال في البيوع. هناك يعني الاحتيال بمعنى الخداع لكن الفقهاء يستخدمون كلمة الاحتيال ولا يستخدمون كلمة الخداع او المخادعة والمصنف رحمه الله نوع في التبويبات لرصد لترسخ هذه المعلومة في الاذهان وهي تحريم الحيل

166
01:03:14.050 --> 01:03:38.300
قال ايوب وابن ابي تميمة السخطيان يخادعون الله كأنما يخادعون ادميا هذا في تعاملاتهم في ابواب الزكاة في تعاملاتهم في الايمان في تعاملاتهم في النذور في تعاملاتهم في الربا يجي انسان يقول عطني عشرة الاف دينا

167
01:03:38.700 --> 01:04:01.100
فيقول له وتردها لي عشرة الاف دين ما الذي استفدته انا لأ اشتر مني هذه السلعة بعشرة الاف وبعها علي باثني عشر الفا فيقول اشتريتها منك بعشرة الاف قسطا نجما نجوما على الشهور

168
01:04:01.450 --> 01:04:23.400
والمواسم ثم يبيعها عليه هو نفسه باثني عشر الفا ها لاحظ يبيع عليه باثني عشر الفا فاستفاد هو الفي دين او باعه باثني عشر الف واشتراه بعشرة الاف. استفاد الفي دينار

169
01:04:24.450 --> 01:04:40.450
فهذه واضحة انها حيل لو اتوا الامر عيانا كان اهون عليه دل على ان الحيلة في الربا اشد من الربا. الحيلة في الربا او الحيلة على الربا اشد من الربا

170
01:04:40.450 --> 01:05:11.600
لماذا لانه جمع امرين ربا وحيا لاحظوا اما المرابي ما جمع امرين جاب شي واحد وهو الربا المخادع اتى بالربا واتى بالكذب اتى بالحيلة اتى بالخدع اورد المصنف رحمه الله حديثا من طريق شيخ اسماعيل قال مالك مر ذكرهما عن عبد الله ابن دينار وهو المكي

171
01:05:11.700 --> 01:05:24.850
عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه مر ذكره ان رجلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يخدع في البيوت في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلاف ولا خلاف بمعنى لا خداع

172
01:05:25.350 --> 01:05:47.100
هذا يبطل القاعدة الرأسمالية شنو هي القاعدة الرأسمالية؟ ابو ناصر يقولون ها القانون لا يحمل المغفلين. صح هذه قاعدة رأسمالية الشرع ان المغفل او الذي لا يحسن التصرف ان القانون ينبغي عليه ان يحميه

173
01:05:47.750 --> 01:06:05.800
ليش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اشتكى عليه ان الناس يخادعونه يعني بالعامية عندنا يستغفلونه يستغفلونه فماذا قال النبي لا قل لا خلاف اي لا احد يخادعني

174
01:06:06.000 --> 01:06:30.500
فاذا خادعوه يكون قد ناقضوا شرطهم وله الرجوع في البيع. نعم  قال رحمه الله باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة والا يكمل صداقها. قال حدثنا ابو اليماني قال حدثنا شعيب عن الزولي قال كان عروة يحدث انه سأل عائشة رضي الله عنها

175
01:06:30.600 --> 01:06:46.150
وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها. ويريد ان يتزوجها بادنى من سنة نسائها فنوهوا عن نكاحهم

176
01:06:46.150 --> 01:06:59.450
الا ان يقسطوا لهن في اكمال الصلاة لما استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فانزل الله ويستفتونك في النساء فذكر الحديث. قوله بعض ما ينهي عن الاحتيال للولي

177
01:06:59.450 --> 01:07:23.300
المرغوبة وان لا يكمل لها صداقة يعني ان الشارع نهى عن هذا. واذا كان الشارع نهى عن هذا دل على ان الاحتيال في الشروط والاحتيال في العقود لا يجوز اذن النهي عن الاحتلال للولي لا يجوز

178
01:07:23.600 --> 01:07:46.400
لاجل ان يتزوج اليتيم المرغوبة والا يكمل لها صداقها ومر معنا الحديث ورد هنا من طريق شيخه ابو اليمان وهو الحكم النافع البهرامي قال حدثنا شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري مر ذكره قال كان عروة عروة ابن الزبير ابن العوام احد

179
01:07:46.400 --> 01:08:06.850
الفقهاء السبعة الذين كان اليهم المرجع الفتوى في عهد التابعين على احد الاقوال في الثالث في السابع منهم انه سأل عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق ام المؤمنين رضي الله عنها واحد افقه نساء العالمين

180
01:08:06.900 --> 01:08:33.550
وهي احد السبعة المكثرين من رواية الحديث والاثر مر معنا ذكره نعم قال رحمه الله باب اذا غصب جارية فزعم انها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجد صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس الجارية للغاصب لاخذه القيمة وفي هذا احتيال

181
01:08:33.550 --> 01:08:53.200
من اشتهى جارية لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بانها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها. فيطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامة

182
01:08:53.250 --> 01:09:06.300
الحديث عن ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل غادر لواء يوم القيامة يعرف به

183
01:09:07.500 --> 01:09:31.200
قوله رحمه الله باب او بابه اذا غصب جارية فزعم انها ماتت يعرفون الاماء كان في قديم الزمان موجودين فاذا اراد انسان او واقع انسان على جارية غيره فغصبها ماذا عليه

184
01:09:31.550 --> 01:09:57.550
عليه ان يرجم. ان كان محصنا او يجلد ان كان غير محصن لكن اذا غصب جارية فزعم انها ماتت يلزم بالقيمة غير الحد يلزم بالقيمة غير الحد فقظي بقيمة الجارية الميتة

185
01:09:59.450 --> 01:10:24.450
ثم وجدها صاحبها فهي له فهي له لمن للغاصب ولا المغصوب المال المغصوب المال للمغصوب اذا ترجع الجارية الى صاحبها وترد القيمة ولا تكون القيمة ثبت لكن لو كانت بكرا

186
01:10:24.850 --> 01:10:46.950
فافسدها ويدفع قيمة الارش كما هو معلوم هذه المسألة من المسائل التي افتى فيها التابعي وقال بعض الناس الجارية للغاصب  لاخذه القيمة منه ما دام اخذ القيمة الجارية لو وجدت بعد ذلك هي للغاص

187
01:10:47.250 --> 01:11:07.100
فالبخاري اشكل عليهم فقال معنى هذا ان كل ما اراد انسان جارية يغصبها ثم يدعي انها ماتت ثم يظهرها بعد ما دفع القيمة وتصير له حلال هذا امر مخالف لحديث اموالكم عليكم حرام

188
01:11:07.450 --> 01:11:22.650
وهو حديث اه مر معنا في قصة في اه الحج ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال الى الناس ان اموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وحديث ولكل غادر لواء يوم القيامة

189
01:11:22.800 --> 01:11:42.050
وهما اسانيد البخاري وهنا اورد اسناد لكل غادر لواء من طريق الشيخ ابو نعيم وهو الفضل ابن دكيم قال حدثنا سفيان وابن سعيد بن مسروق الثوري عن عبد الله ابن دينار عبد الله ابن عمر مر ذكرهما نعم

190
01:11:42.150 --> 01:11:59.200
قال رحمه الله باب قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان هشام العروة عن زينب ابنة ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

191
01:11:59.450 --> 01:12:17.650
انما انا بشر وانكم تختصمون ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ واقضي له على نحو ما اسمع من قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذ فانما اقطع له قط

192
01:12:17.650 --> 01:12:37.050
طاعة من النار هذا الباب او رجل قال لبيان ان حكم الحاكم اذا ما وقع على نحو مما سمع وهو خلاف الواقع فانه لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال هذا مراد البخاري من هذا الباب

193
01:12:37.700 --> 01:13:01.600
دل على ان من احتال في اثبات البينات حتى صار الحكم له فهذا لا يجعل في واقع الامر الحرام حلال ولكن الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون بان حكم الحاكم جار. ظاهرا وباطن

194
01:13:04.550 --> 01:13:21.200
هذا امر غريب جدا. حقيقة مع ان النص واضح نص الحديث اورد الحديث شيء البخاري من طريق شيخه محمد ابن كثير العبدي قال عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري مر ذكره عن هشام ابن عروة

195
01:13:21.200 --> 01:13:42.350
ابن الزبير المدني عن زينب ابنة ام سلمة. وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية صغيرة عن ام سلمة هند بنت عتبة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي

196
01:13:42.450 --> 01:14:01.900
من اه الصحابيات المهاجرات الاول ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجة من ذهب. الحن يعني اظهر او اقوى

197
01:14:02.350 --> 01:14:22.300
في اظهار وابداء الحجة واقضي له على نحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذ هذا واضح لان قضاء القاضي لا يجري الا ظاهر بباطن الامر انت اعلم

198
01:14:22.500 --> 01:14:48.400
هل هو حلال او حرام نعم ما له رح قال رحمه الله باب في النكاح قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تنكح البتر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل يا رسول الله

199
01:14:48.400 --> 01:15:10.450
فكيف اذنها؟ قال اذا سكتت وقال بعض الناس ان لم تستأذن البكر ولم ولم تزوج ولم تزوج فاحتال رجل فاقام شاهدي زور انه تزوجها برضاها. فاثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم ان الشهادة باطلة. فلا بأس ان يطأها وهو

200
01:15:10.450 --> 01:15:35.100
بدون صحيح باب في النكاح اي باب في تحريم الحيل بالنكاح اورد رحمه الله تعالى تحت هذا الباب اربعة احاديث الاول من طريق الشيخ مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام هشام في هذه الطبقة هو هشام ابن عبد الله الدستوائي

201
01:15:35.750 --> 01:15:57.300
ها اش معنى قلنا يعني كريم يدينا مفتوحة بالكره لست بالفارسية يعني اليد ده استواء اي مبسوط اليدين قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير اليمامي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف

202
01:15:58.200 --> 01:16:13.800
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عن ابو سلمة عبدالرحمن بن عوف احد الفقهاء السبعة الذين اليهم المرجع في في الفتيا في زمن التابعين وهو السابع منهم على احد الاقوال الثلاثة في السابق

203
01:16:15.000 --> 01:16:33.950
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأذن فقيل يا رسول الله كيف اذن مال؟ قال اذا سكت وقال بعض الناس ان لم تستأذن البكر. طبعا الكلام في البالغ. اما غير البالغ ما لها اذن ولا لها شك

204
01:16:34.550 --> 01:16:57.750
قال بعض الناس ان لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فاقام شاهدين زورا انه تزوجها برضاه يلا جاب اثنين شهادة زور ان هذه زوج زوجتي وانها رضيت بالزواج مني

205
01:16:59.050 --> 01:17:26.600
فاثبت القاظي نكاحها بناء على شهادة الرجلين زورا فعند الحنفية ها قضاء الحاكم ملزم ولا مو ملزم ظاهرا وباطنا ولا بس ظاهرا اذا معناته انه يجوز له ان يطأها وهي وهو يعلم ان الشهود زور وانها لا رضيت ولا وافقت ولا شيء

206
01:17:28.100 --> 01:17:46.950
عجيب! سبحان الله قالوا فلا بأس ان يطعه وهو تزويج هذا يدلني على مسألة احب ان انبه عليها وهي ان بعض القواعد الفقهية التي تقعد ايه ده اضطردها الانسان بعد ذلك

207
01:17:47.050 --> 01:18:07.700
يقع في مخالفات النصوص فاما ان يترك القاعدة للنصوص واما ان يترك النصوص للقاعدة والواجب ان القواعد تترك للنصوص ولا تترك النصوص لاجل القاعدة لان القاعدة وان قعدها عالم فهي ليست نصا

208
01:18:08.450 --> 01:18:26.150
صح قواعد نصوص ما هي نصوص انما هي استنباطات العلماء اما النصوص فهي قواعد في نفسها. القاعدة عند الحنفية ان قضاء الحاكم يجري ظاهرا وباطنا. بعد هذا اي شيء يمشي

209
01:18:26.150 --> 01:18:48.250
خلاف هذا قالوا يمشي يمشي يمشي نسأل الله السلامة والعافية. نعم قال رحمه الله حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا يحيى ابن سعيد عن القاسم ان امرأة من ولد جعفر تخوفت ان يزوجها وليها وهي كارهة

210
01:18:48.250 --> 01:19:08.250
فارسلت الى شيخين من انصار عبدالرحمن ومجمع ابن جارية قالا فلا تخشين فان خنساء بنت خذام من انكحها ابوها وهي كارهة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان واما عبدالرحمن سمعته يقول عن ابيه

211
01:19:08.250 --> 01:19:33.550
ان خنساء  الحديث الثاني الشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجري نكاح اخا نساء لم يجري نكاح خنساء لماذا لم يجري نكاحها لانها كانت  طيب وجود الشهود

212
01:19:34.500 --> 01:19:51.200
ورضا الولي لم يكتفي به النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا يوجد شهود؟ نعم يوجد شهود. الولي يقول انا راضي؟ نعم راضي. هي مو راضي؟ هي مو راظية. لماذا لم يجري النبي صلى الله عليه وسلم النكاح؟ على شهادة الشهود ورظا الولد

213
01:19:51.550 --> 01:20:12.600
لان النكاح لا يجري الا فدل على ان حكم القاضي لا يمكن ان يصحح النكاح هذا مراد البخاري واورد هذا الحديث من طريق شيخ علي ابن عبد الله والمديني مر ذكره قال حدثنا سفيان بن عيين المكي

214
01:20:12.850 --> 01:20:33.100
قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الانصاري عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق احد الفقهاء السبعة من فقهاء في عهد التابعين وذكر قصة امرأة من ولد جعفر تخوفت ان يزوجها وليها وهي كارهة

215
01:20:33.750 --> 01:20:58.400
والمقصود بجعفر هو جعفر بن ابي طالب فارسلت الى شيخين من الانصار عبدالرحمن ومجمع ابني جارية قالا فلا تخشان او فلا تخشين فان خنساء بنت خدام انكحا ابوها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

216
01:21:00.100 --> 01:22:12.100
قال سفيان واما عبدالرحمن فسمعته يقول عن ابيه ان خنساء او ان خنسا نعم نعم   مم      ايوا   ليه                  اي نعم هذي حيلة ما في شك ان هذه حيلة وهذه محرمة

217
01:22:12.550 --> 01:22:34.150
حيلة محرمة عند جماهير العلماء ولا يجوز ان يتوصل للفروج بهذه الطريقة هذا يحصل الكثير يحصل الكثير وانا اعرف واحد من جماعتها راح اتزوج اروها امرأة ولما عقد عليها ودخل بها واذا هي امرأة اخرى

218
01:22:35.400 --> 01:22:59.650
اروحها جميلة وزوجوها قبيحة  يجوز ها هذه مخادعة ماذا في هذه الحالة في هذه الحالة ان وطئها فلها مهر المثل عرفت ويلزم من خادعه او خادعها بان يرد عليه ما خسر

219
01:23:00.600 --> 01:23:39.300
نعم  مهر ايش اي نعم لان وقع وقع اخذ حظه ولا ما اخذ تظل بكار ما تروح ادرى نعم بابا ما شاف المرة لا ما ما فهم الزواج صعب لان النظرة الشرعية ليست واجبة ولكنها مندوبة. العلماء

220
01:23:39.850 --> 01:23:56.150
نعم   ايه طبعا لها الحق في فسخ النكاح. نعم قال رحمه الله حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال

221
01:23:56.400 --> 01:24:16.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف اذنها قال ان تسكت. وقال بعض الناس ان احتال انسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بامرها. فاثبت

222
01:24:16.400 --> 01:24:32.400
قاضي نكاحها اياه والزوج يعلم انه لم يتزوجها قط فانه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها ثم اورد حديثا اخر يدل على النهي عن الحيل في النكاح من طريق شيخ ابو نعيم

223
01:24:32.450 --> 01:24:48.000
مر ذكره قال حدثنا شيبان وابن عبد الرحمن النحوي النحوي عن يحيى بكثير اليمام يعني ابي سلمة عن ابي هريرة مر ذكرهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم

224
01:24:48.000 --> 01:25:08.650
حتى تستاء. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف اذنها؟ قال ان تسكت. حديث السعد. وقال بعض الناس ان يحتال انسان بشاهد يزور على تزويج امرأة طيب بامرها فاثبت القاضي نكاحها اياك والزوج يعلم انه لم يتزوجها قط

225
01:25:09.700 --> 01:25:31.850
شنو سورة المسألة هذي؟ تأملوا معي الان امرأة وليها لا يرضى بالزواج من هذا الرجل وهي ثيب  قالت له يا فلان خذ اثنين من الشهود روح عند القاضي ولا لك شغل بولي

226
01:25:32.000 --> 01:25:52.750
وقول قولوا للقاضي انها زوجتي وانا كنت متزوجها بس اثبت لي الزواج بالورقة فذهب الشهود عند القاضي وشهدوا زورا انها زوجته وهي تعلم انها ليست زوجته وهو يعلم انها ليست زوجته

227
01:25:52.800 --> 01:26:14.450
فاثبت القاضي الزواج بشهادة الزور وبرضاها الزور فهذا يقولون زواج صحيح. الزواج غير صحيح نعم قال رحمه الله حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عندك وانا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

228
01:26:14.750 --> 01:26:37.450
البكر تستأذن قلت ان البكر تستحيي. قال اذنها صوماتها قال بعض الناس انهوي رجل جارية يتيمة او بكرا فابت فاحتال فجاء بشاهدي زور على انه تزوجها فادركت فرظيت اليتيمة فقبل القاظي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك

229
01:26:37.500 --> 01:27:05.600
حل له المصنف رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث وهو قد مر ذكره والمقصود الرد على من قال بعض الناس ان هوي انسان جاري يتيما او بكرا فابت فاحتال فجاء بشاهد يزور على انه تزوجها فادركت فرظيت اليتيمة

230
01:27:05.750 --> 01:27:34.100
فقيل القاضي بشهادة الزور والزوج يعلم بطلان ذلك حل له يعني اثبتوا الزواج بدون اي رضا ولا شهادة صحيحة بمجرد حكم القاضي وهذا باطل ولا شك اورد هذا الحديث من طريق شيخه ابو عاصم وهو الضحاك بن مخلد الشيباني عن ابن جرير عبدالعزيز بن عبدالملك بن جريج المكي

231
01:27:34.100 --> 01:27:56.250
عن ابن ابي مليك عبدالله ابن ابي مليكة المكي عن ذكوان السمان لا ذكوان مولى عائشة عند كوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها آآ مر ذكرها وان يكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم

232
01:27:56.450 --> 01:28:29.150
مبارك وانام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه لا    الحافظ ابن حجر ذكر انه يقصد الامام ابو حنيفة لكن حتى لا ينفر الناس من الصحيح لم يرد اسمه        على ايش

233
01:28:29.250 --> 01:29:09.900
مم  ملتحمة     مم هذا مر معنا في كتاب الايمان هل اليمين يكون على نية الحالف او نية المستحلف قلنا ان كان اليمين في احقاق حق او ابطال باطل عرفت ولا لا؟ فقال نية المستحب نية الحالف

234
01:29:10.150 --> 01:29:41.050
هو كافر ما في اشي لكن اذا كان يترتب على ذلك ابطال حق او احقاق باطل بنية المستحلف هو المعتبر واضح يعني  نعم    مو معنى كيف يرفض؟ مخادع شلون يرفض

235
01:29:41.900 --> 01:30:06.600
يروح عند القاضي تروح عند القاضي   انت فهمت السؤال يسأل يقول ان احيانا يقسم العضو البرلمان على المحافظة على الدستور وفي الدستور اشياء قد تكون مخالفة للشرع مثل حكم الحدود

236
01:30:07.000 --> 01:30:24.900
قد لا تكن منفذة مثلا او بعض الاحكام التجارية فبعض المستقيمين يحلفون ويقولون نيتنا المحافظة على الدستور بما لا يخالف الشرع وهذا مر معنا في كتاب الايمان شنو قلنا في كتاب الايمان

237
01:30:25.200 --> 01:30:46.950
اذكر قلنا اذا كان الحالف نيته معتبرة في حلفه اذا كان في احقاق حق او الطالبة يحلف ان هذا اخوه حتى يخلصه من المشنقة مثلا هو يقصد انه اخوه من الاسلام

238
01:30:47.800 --> 01:31:06.150
ما في اشكال اذا هنا الان يحلف انه يحافظ على الدستور لكي يدخل ليغير بعض المنكرات او يحجم بعض المنكرات او يوجد بعض المعروف مثلا هذا احقاق حق او ابطال باطل

239
01:31:06.600 --> 01:31:35.950
بنية نية الحلف كافية. ما لنا شغل بنية المستحمل احسنت  الحيل نعم الحيل تفرد بها الاحلام عندهم كتاب اسمه كتاب الحي في الزكاة في الوضوء في الصلاة عجيب جدا اه

240
01:31:45.700 --> 01:33:06.750
لا لا   ويصعب عليه تجديد الوضوء اجل ليش اه يتوضأ وهو من ليش ليش ما يجدد الوضوء قبل اه فهمت؟ لا هذا يجلس ما في نعم نعم  كيف ايه غريب يعني بمعنى لم يروه من الصحابة الا واحد

241
01:33:07.300 --> 01:33:30.950
ولا عن الصحابي الا واحد لم يروه الا عمر ولا عن عمر الا من مر معنا شسمه ؟ دخلها يدك علقم ابن وقاص الليث لم ينير به عن القمة الا من

242
01:33:32.500 --> 01:33:55.650
محمد ابن ابراهيم التيم لم يرويه عن محمد ابن إبراهيم التيمي الا واحة. من يحيى ابن سعيد الانصاري اذا هو غريب ولا مو غريب ها من هذه الطريق غريبة لم يروى الا من هذا الطريق اصلا ما له طريق ثاني

243
01:33:56.500 --> 01:34:22.150
لو دورت كتب الحديث كلها لن تجد له طريق اخر. كلهم عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم العلقم ابن ابي وقاص انا  لا ها الفراهيدي براهيدي اراه اه ما بالفايدة

244
01:34:22.350 --> 01:34:43.450
منطقة موجودة الى اليوم بهذا الاسم اسمه فراغ بين هرات وبين بلخ بين هرات وبين كابل واضح او بين هرات وبين قندهار اسمه فراه وفيه نهر كبير يجري ورأيته وانا صغير

245
01:34:43.900 --> 01:35:08.900
نعم ابليس كان في الجنة. ايوه. مين قال لك انه كان في الجنة يقول انه بالجنة فاخرج منها يعني من الجنة ها  ما في دليل انه كان في الجنة ابد

246
01:35:09.350 --> 01:35:29.350
ابليس كان في السماء العليا نعم. فاهبطا منها اي من السماوات سماوات العلا  اما وسوس لهما الشيطان كيف لا نعلم في الاسرائيليات انهم من طريق الحية لكن هذا فيه نوع

247
01:35:30.000 --> 01:35:47.550
ابليس الان يوسوس لنا وهو وين؟ الله اعلم هو في اي بحرة من البحار صح يوسوس لنا ولا لا اقدره الله لنا يرسل الذبذبات وما ندري يرسل اشعة ما ندري

248
01:35:48.350 --> 01:36:35.200
يجي بنفسه ما ندري صح طيب اذا كنا لا ندري وحنا معه على الارض. اشلون نبي ندري شلون نوسوس لادم       نعم        لا يصح لا لكن يصح النكاح لو انها ذهبت الى القاضي وقالت يا حضرة القاضي انا امرأة سيئة وهذا الرجل اريد ان

249
01:36:35.200 --> 01:36:57.200
زوجوه وزوجني منه فان وليي عاضل فزوجه القاضي يصح العقد باتفاق العلماء لماذا؟ لان القاضي ولي من لا ولي له او ولي من له ولي عاضل واضح لكن لو فتحنا هذا الباب

250
01:36:57.700 --> 01:37:20.600
خلك واياك لو قلنا ان اي امرأة يمكن تزوج نفسها بشهادة اثنين مثل ما يسمونها في مصر اخوانا المصريين يسمونه الزواج العرفي ولا لا معناها كل ما ارادت امرأة ان تزني ها ومسكوه الشرطي وتقول هذا زوجي

251
01:37:21.000 --> 01:37:39.450
وفي اثنين شهود بس ما ندري وين راحوا. ها  زملائه في في في الزنا نسأل الله ما يمكن هذا كلام باطل. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

252
01:37:41.700 --> 01:37:49.100
ايه زواج اللي سموه نسأل الله السلامة والعافية  واياك