اه سؤالها الاخير يقول كم مقدار المال الذي يجب عليه الزكاة وفقكم الله النصاب الذي تجد فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقال او ما يقوم مقامه من الدنانير الكويفية وغيرها ومن الفضة مئة واربعون مثقالا ومقدار ذلك بالجنيه السعودي والفندي احدى عشر جنيه ثلاثة اشباع جنيه لا نجنيه مثقلان الا ربع والنصاب يشفون مثقالا. فاذا كان عند الانسان احد عشر جنيها وثلاثة اصباع جنيه من الذهب فانه تجد فيه الزكاة اذا حل عليه الحول سواء كان ذهبا لنفسه في نفسها او كانت حليا او كانت قطعا غير مسبوكة او كان عنده ما يقابلها من العمل الورقية فانه يزكي ذلك اذا حال عليه الحول وهكذا الفضة اذا كان عنده منها ما يقابل مئة واربعين مثقالا ومقدار ذلك ستة وخمسون ريال فضة من الدرهم السعودي او ما يقابل ذلك من العملة الورقية بحسب القيمة في الاسواق فهذا هو الذي تأتي فيه الزكاة وما كان اقل من ذلك فانه لا زكاة فيه