كان من غيره فليس خمرا لكنه ملحق. ملحق بالخمر. فهو خمر مجازا لا حقيقة. نعم. ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره. لا يباح شرب الخمر لاي ظرر بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وستة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب حد الزنا قال ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم الكلام في حد الزنا من حيث تعريفه من حيث بيان مآسيه واضراره في المجتمع وان الله سبحانه وتعالى نهى عنه وهلل منه وجعل بديلا منه النكاح الشرعي ففيه غنى فيه غنى وفيه فائدة للمجتمع فهو الانجاب وكثرة الذرية والنسل ففيه الغني عن الحرام وفيه ايضا استغلال هذه الغريزة بما يفيد وبما ينفع بدلا من اهدارها فانها مهمة جدا هي بذرة البشرية فاذا اهدرت تبرر المجتمع انقرض او ظهر فيه اناس لا اصل له ولا نسب لهم فيحصل عليهم اضرارا عظيمة ويكونون محتقرين في المجتمع وتكونون اذلة بسبب هذه الجريمة الوقفة فلذلك رتب الله عليه عقوبة رادع فمن اغناه الله للنكاح الشرعي ثم وقع في الزنا بعدما اغناه الله وعرف وعرف قدر عرف قدر الزوج والفراش ثم ثم وقع في الزنا فهذا دليل على انه على انه فاسد على انه فاسد معتدي فحده انه يرجم بالحجارة حتى يموت. نكاية به اما اذا كان لم يتزوج وغلبته الشهوة ووقع في الزنا فهذا يجلد مئة جلدة ويغرب عن وطنه سنة كاملة كل هذا من اجل سد هذا المنفذ الخبيث نعم انه لا يجب الحد الا بثلاثة شروط احدها تغيب حشفته الاصلية كلها في قبول او دبر اصلي ثلاث شروط الاول حقيقة الزنا. الاول وجود حقيقة الزنا وهي الايلاج علاج الذكر في الفرج علاج الذكر وفي الفرج فهذا يجب عليه في قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يعترف النبي صلى الله عليه وسلم سأله وكرر عليه وطلب منه وصف ما حصل منه لانه ربما يتوهم ان ما ليس بزنا انه زنا قال له هل قبلت؟ هل لمست قال لا حكيت منها حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا قال غاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال نعم فلما تحقق صلى الله عليه وسلم من حقيقة الزنا امر برجمه لانه قد يتوهم لان الزنا يطلق على النظر العين تزني ودماء النظر ويطلق على اللمس والمس يطلق على القبلة يطلق على المباشرة وهذا كله وان كان محرما فانه ليس بزنا ليس بالزنا الذي يوجب الحد فلأجل هذا يشترط وجود حقيقة الزنا وذلك لايلاج ذكر الرجل في المرأة التي لا تحل له نعم هذا واثق احدها تغييب حشفته الاصلية كلها في قبول او دبر اصليين او دبر اي قبول هذا معروف او جبر من رجل او امرأة. لان هذا ايضا زنا. لكن في الدبر يسمى لواط وفي القبل يسمى زنا وكل فاحشة كل فعل فاحشة نعم في دبر او دبر اصليين سواء كانت دبر من امرأة او من ذكر نعم اصليين حراما محو اصليين يخرج الفرج الزايد يخرج الفرج الزايد ان هذا لا لذة فيه ولا نعم او الذكر الزايد نعم حراما مهوى حراما ليس فيه شبهة شبهة لا شبهة عقد ولا شبهة غلط فانه قد يعقد عقدا غير صحيح. ثم يجامع فيه هذي شبهة يدرى بها الحد او يأتي في منزل مظلم ويقع على امرأة يظنها زوجته تبين انه ليست بزوجته فهذا خطأ يعذر فيه يدرى فيه الحد لانه ليس زنا محض وانما فيه شبهة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الحدود في الشبهات ما استطعتم نعم الثاني انتفاء الشبهة. نعم. فلا يحدبه فلا يحد بوطئ امة له فيها شرك او لولده. نعم انتفاء الشبهة شبهة الملك مثلا امة مشتركة بين عدة مالكين لها ويحرم عليهم يحرم على كل واحد انه يطأه. لانها ليست خالصة له فيخرج لكن لو وطيها يظن انه يباح له ذلك لانه يملك بعظها يملك بعظها فهذه شبهة تدرى عنه الحد لكن يعزر قول ولده لان يعني يعني الاشتراك في ولده لان الولد وما ملك لابيه. فظن ان هذه له وطأ الامة التي التي لولده فيها اشتراك ظن هذا هذا يجرى عنه الحد لان هذه شبهة نعم او وطئ امرأة ظنها زوجته او سريته او وطي امرأة ظنها زوجته او انها امة او انها المملوكة كأن يطأها في ظلام او هو اعمى ما يفطر وقع عليها يظنها زوجته او امه وهي نائمة مثلا هي نادمة ووقع عليها لا يظنها زوجته او يظن مملوكته هذي شبهة. نعم او في نكاح باطل اعتقد صحته. او في نكاح باطل اعتقد هو صحته كنكاح المتعة. ظن انه نشوفها الشيعة يعملون وهو ظن انه صحيح او او عقد عليها وهي في العدة هذا نكاح باطل لكن هو ظن انه انه صحيح ما ما يعرف الاحكام الشرعية. فوطي بموجب العقد في العدة من غيره في عدة من غيره. فهذا باطل لكن يجرى عنه الحد لانه ظن ان ان هذا صحيح. نعم او نكاح او ملك مختلف فيه ونحوه. اوطي في نكاح مختلف فيه ما هو بباطل. ما هو باطل. مختلف فيه فالعقد بدون شهود او بدون ولي هذا يصححه بعض العلماء والجمهور على انه ما هو بصحيح لكن هو بنى على الخلاف فاستعمله هذا يدرى عنه الحد لانه ظن انه عقد صحيح بناء على وجود الخلاف في نعم او نكاح او ملك مختلف فيه ونحوه. ملك يمين مختلف فيه. نعم. او اكرهت المرأة على الزنا او وكلئت المرأة على الزنا فاغتصبها رجل. فزنا بها لا حد عليها لا حد عليها وهي مخها لقوله تعالى الا ما نكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا كان هذا يتسامح فيه بالتلفظ كفر دفعا للاكراه الزنا من باب اولى اذا اكرهت عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ومسؤولية ان المكره لا فعل لها. بكرة لا فعل له لو كتفها بالحبال او هددها بالظرب او بالقتل او آآ غلبها حيث لا تستطيع التخلص منه فهذا اكراه. لا يقام الحد على المرأة لانها مكرهة نعم الثالث ثبوت الزنا. ولا يثبت الا باحد. الثالث من شروط وجوب الحد اولا في انتفاء الشبهة اه اولا وجود حقيقة الزنا وثانيا انتفاء الشبهة وثالثا نعم ثبوت الزنا ثبوت الزنا ولا الا باحد امرين الامر الاول الاقرار فاذا قر به اربع مرات اذا اقر به اربع مرات يقام عليه احد لان النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا اربع مرات في كل مرة يقر ثم بعد الرابعة امر بحده هذا بالاقراء. الامر الثاني الشهادة اذا شهد عليه الشهود ويشترط في الشهود ان يكونوا اربعة من الرجال المبصرين آآ العجول الذين يصفون الزنا يصفونه يقولون رأيناه يعمل كذا وكذا ما يقولون زنا رأيناه يزني ولا رأيناه لا لابد يصفون الزنا رأينا ذكره في فرجها لابد من هذا اربعة شهور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة لو نقصوا واحدا لوجب عليهم الكنز بالقذف جلب القذف لئلا يتكلم الناس في الزنا وينتشر هذا. ردعا للكلام الفاحش الله جعلها هذه الحدود قيامة للمجتمع وتطهيرا للالسنة من الكلام الفاحش نعم ولا يثبت السلف في الحبل فله في امر ثالث وهو ظهور الحبل بها اذا جاءت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد وتبين انها حامل. تبين انها حامل فالجمهور على انه لا حد عليها لاحتمال ان تكون مكرهة لاحتمال ان ان تكون تلقحت بماء هذه ماء الرجل تلقحت بماء الرجل بدون جماع احتمالات كثيرة فيدرأ عنها الحد مجرد الحبل لا يكون لا يكون اه مثبتا لحد الزنا وعند الامام احمد انه اذا لم تدعي اكراها اذا لم تدعي اكراها وحملت وهي ليس لها زوج ولا سيد ولا متدعي اكراها ولا شبهة انه يقام عليها الحد لان عمر رضي الله تعالى عنه قال او كان الحبل اذا قر اربع مرات او شهد عليه اربعة شهود او كان الحبل هذا في خطبة عمر رضي الله عنه فقال هذا يدل على ان الحبل اذا انتفت الشبهات فكونوا لينا على الزنا ولكن الراجح هو الاول ان الحبل مجرد الحبل لا يترك به حد. نعم ولا يفوت الا باحد امرين احدهما ان يقر به اربع مرات في مجلس او مجالس ان يقر به اربع مرات سواء اقر اربع مرات في مجلس واحد او في عدة مجالس لان مائزا كان يتردد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعترف ويطلب منه اقامة الحد عليه نعم وفي كل مرة يعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انه في الاخيرة ناقشه. ناقشه هل تعرف الزنا؟ قال له هل تعرف الزنا؟ قال نعم ان يأتي الرجل من امرأة حراما ما يأتي من امرأته حلالا. قال غاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب الرشاء في البيت؟ قال نعم فلما اقر اقرارا صريحا امر بحده. نعم ويصرح بذكر حقيقة الوطؤ. ما يكفي انه يقول انا زنيت لازم يصرح بذكر حقيقة الوطئ. بان يذكر انه انه غيب ذكره فيها. نعم ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحد يشترط في الاقرار اولا ان يكون اربع مرات. فان نقص عن الاربع ما ما يقام عليه الحد. ثانيا ان يصرح في حقيقة الزنا في كل في كل مرة ثالثا ان يستمر على الاقرار ولا يرجع عنه حتى ينفذ عليه الحد. فان رجع قبل ان ينفذ عليه الحد قبل رجوعه نعم الثاني ان يشهد عليه في مجلس واحد من من ما يثبت به الحج من الاقرار. الامر الاول الامر الثاني مما يثبت فيه الحج الشهادة. نعم. وان يشهد في مجلس واحد اي لازم يكون الشهود في مجلس واحد بخلاف الاقرار. فيمكن يكون في عدة مجالس اما الشهود الاربعة لابد ان يؤدوا الشهادة في مجلس واحد فانتهى المجلس مجلس القاضي انتهى قبل ان يتكامل الاربعة فانهم يحد الثلاثة او الاثنين يقام عليهم حد القذف. نعم. وهذا من باب الستر على المسلمين هذا من باب الستر على المسلمين وكف الالسنة عن الكلام في الاعراض بدون بدون تحقق نعم ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد. هذه شروط الشهادة. ان يكونوا اربعة فان نقصوا لم تثبت شهادتهم ووجب عليهم حد القذف ووجب عليهم حد القذف كل واحد. هذا واحد. الثاني ان يكونوا رجالا فلا تقبل المرأة ولا يقبل الصغير ولا المجنون لابد ان يكونوا اربعة نعم وان يكونوا رجالا نعم في مجلس واحد وان تكون شهادتهم ثالثا تكون شهادتهم في في مجلس واحد ان انتهى مجلس القاضي غلقت الجلسة ولم يتكاملوا اربعة فانها لا تقبل الشهادة يقام على الثلاث ما يقولون نبي نروح نجيب رابع ما يقولون نبي نروح جلسة ثانية نجيب رابع او ثالث او لا ما يجون للمجلس الا وهم متكاملين ولا يتركون هذا الموظوع نعم بزنا واحد آآ الشرط الرابع من شروط صحة الشهادة ان يشهدوا عليه بزنا واحد ما واحد منا شفته يزني في بلد كذا والثاني يقول انا شفته في بلد كذا. او يقول واحد انا شفته في البيت واحد يقول شفته في في دكان والثاني يقول شفته في استراحة لا ما يصلح هذا. لازم يشهدون عليه في مكان واحد انه زنا في مكان واحد. نعم يصفونه اربعة ممن تقبل شهادتهم فيه. اي نعم ويشترط فيهم ايضا العدالة. العدالة وهو العدالة شرط لقبول الشهادة في كل شيء. فالفاسق لا تقبل شهادته. نعم. سواء اتوا والحاكم جملة او متفرقين. يعني ما يشترط دخولهم على الفاضي جميع فلو جاءه واحدا واحدا والقاضي لم يرفع الجلسة يقبل هذا يقبل ولو كانوا دخلوا عليه متفرقين او جاؤوا جميع ما يخالفوا. المهم انه ما تنتهي الجلسة حتى يتكامل العدد. اربعة سور نعم وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. اي نعم هذا هذا القول الاول مما لا تحد وهذا قول الجمهور وهو رواية عن احمد عليه المذهب والقول الثاني عن احمد انها يجب عليها الحد لقول او كان الحبل نعم وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. اما اذا كان لها زوج او سيد فيحمل على انه من زوجها او من سيدها لان الولد للفراش. قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. فاذا حملت امرأة لها زوج ولو كان غايب لو كان غايب او كان به شيء يمنعه من الوطء كالمرظ ما دام لها زوج فالولد للزوج الولد للفراش اولى اولى سيد يملكها نعم باب حد القذف لما انتهى من حد الزنا انتقل الى حد القذح. والقذف هو الرمي في الزنا او اللواط القذف هو الرمي بالزنا او باللواط اما الرمي بغير ذلك فلا يعد قذف وفلان صرف. فلان سرق. او ما اشبه ذلك. او فلان شرب هذا ما يعد قلبه القذف هو الرمي بالزنا او اللواط خاصة سماه الله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا وهذا صيانة للاعراظ من من التلطيخ وصيانة للالسن من الكلام الفاحش زيادة للالسن من الكلام الفاحش. ولذلك شدد الله النكير على اصحاب الافك. الذين قالوا بغير علم يقولون بالسنتكم اه يتلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقبلها يقول لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون وصيانة للمجتمع وصيانة لاعراض الناس. وصيانة لالسن المسلمين فانه يحرم بالقذف وهو من الكبائر. من السبع الموبقات عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. خلف المحصنات خلاف المؤمنات. نعم باب حد القذف اذا قذف المكلف محصنا جلد جلد ثمانين جلدة اذا قذف المكلف هذا يكون القاذف مكلفا يعني بالغا عاقلا والشرط الثاني ان يكون المقذوف محصنا يعني عفيفا. المراد بالاحصان هنا العفة. عفيفا عن الزنا. اما اذا كان معروفا هذا فهذا لا حد بقذفه لانه معروف عنه ذو السوابق لكن انسان عفيف ما عرف عنه شيء نعم هذا محصن نعم اذا قالها المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة ان كان حرا وهذا بنص القرآن نعم. ولا يستوفى بدون الطلب. هذا هذه ثمرة كونه حق للمقدوف. ثمرة ذلك انه لو عفا عنه يسكت وانه لا يقام الا بطلبه. فلو سكت ما يقام حد القذف. نعم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا هذه واحدة ثانية ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا هذه والثالثة واولئك هم الفاسقون واولئك هم الفاسقون. نعم جلد ثمانين جلدة ان كان حرا وان كان عبدا اربعين وان العبد لم يخسر. قوله تعالى اتينا بفاحشة يعني الامام يعني الامام فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم والمعتق بعضه بحسابه. والمبعض بحسابه بحسب ما فيه من الرق والحرية. فقسم الجلدات على حسب الرق والحرية نعم وقذف غير المحصن يوجب التعزير اما قذف غير المحصن فيوجب التعزير وهو التأديب بالظرب الرادق حتى ولو كان المقذوف ما هو ما هو بعفيف ولا محصن. هذا يجوز انك تكلم لا يجوز تتكلم فيه لان الستر مطلوب وتنزيه الالسن مطلوب لكن لا يجب الحد على من قذف غير محصن بل يجب عليه التعزير نعم وهو حق للمقذوف وحد القلب حق للمقدوم اما حد الزنا فهو حق لله. لا يسقط للعفو اما حد القذف فهو حق للمخلوق ان طالب به اقيم وان تركه او عفى فانه يترك. نعم والمحصن هنا الحر المسلم اه المحصن هو من تكاملت في هذه الشروط اولا الحرية. فلا فلا فلا حد لقذف المملوك. نعم. المسلم المسلم فلاحق بقذف الكافر. نعم. العاقل. العاقل فلا حد المجنون العفيف العفيف فلا حد بقدر غير العفيف. لكن يعزر في كل هذه الاحوال يعزر فعجر الخالق. نعم. الملتزم. الملتزم باحكام الشرع. نعم. الذي يجامع مثله الذي يجامع مثله فلو قذف صبيا ما يجامع مثله لم يحذر لان للعلم بكذبه للعلم بكذبه او قذف صبية صغيرة لا يجامع مثلها لم يحدث. للعلم بانه كاذب لكن يؤزر. نعم ولا يشترط بلوغه. نعم. الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه؟ ولا يشترط في في المقذوف ان يكون بالغا وقد يجامع وهو صغير جامع وهو مرافق نعم انما يشترط اه انما يشترط البلوغ في القارئ يشترط البلوغ في القاذف لا المخلوع نعم وصريح القذف القمح له لفظ صريح وله لفظ امتنانه الصريح هو الذي لا يحتمل غير الزنا غير الزنا الطريق هو الذي لا يحتمل غير الزنا كأن يقول يا زاني يا لوطي هذا صريح واما الكناية كان يقول يا خبيث يا كذا يا كذا يا قحبة يا هذا هذا كناية هذا ليس صريحا هذا من باب الكناية فان فسره بالزنا اقيم عليه الحد وان فسره بغير قبل. نعم وصريح القذف فيها زان يا لوطي ونحوه. اي نعم لان هذا ما يحتمل غير الفاحشة. يا زاني ما يحتمل الزنا يا لوطي ما نحتمل غير اللواط نعم. وفينايته يا قحبة يا قحبة لان القحبة في الاصل التي تعطي اشارات تعطي اشارات للفسقة يتبعوها او في الاصل اللي اللي تكح لاجل يلتفت اليها الفاسق يعني تعطيه اشارات هذي من القحبة. اما الان في عرف الناس فالقحبة هي الزانية لكن في الاصل لا. نعم فيها يا فاجرة يا فاجرة لان الفجور يحتمل الفجور يحتمل الزنا ويحتمل غيره. يحتمل الزنا ويحتمل غير الزنا الفجور هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. نعم. اذا خبيثة يا خبيثة لان الخبث يختلف. قد يراد بخبث الطبيعة والاخلاق فقد يراد به خبث الزنا. فهو محتمل نعم. فضحتي زوجتي فضحتي زوجتي هذا كناية يحتمل اني فضحتيه بالكلام. والغيبة والنميمة احسن من فضحتيه بالفحش. نعم او نكست دراسة يعني حياء جعل فيه يستحي من الناس. هذا يحتمل انك خجلتيه عند الناس بالكلام ويحتوي انك خجلتيه بفعل الفاحشة وهو محرم. نعم. او جعلت له قرونا يعني اولاد من غيره يحسب انه يريد من غيره ويحتمل انها جعلت له اه شيئا يذم به من اخلاقه ومن نعم او جعلت له قرونا ونحوه. نعم. وان فسره بغير القذف قبل. هذا الكناية. كناية اذا فسرها بغير القذف يقبل منه ويدرى عنه الحد اما الصريح فلا يقبل منه لو فسره بغير الزنا او بغير اللواط ما يقبل منه لان هذا صريح. ما يحرم الغير معنى واحد نعم وان قذف اهل بلد او جماعة او جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عذر اما اذا قضت جماعة كثيرين ما يتصور منهم الزنا كلهم او اهل بلد ترى اهل البلد الفلاني زناة او يزنون. فهذا يعز لان هذا ما هو قذف صريح. لانه لا يمكن ان هذا البلد يتواطؤون على الزنا. ولا يمكن ان الجماعة الكثيرين يتواطؤون فكذبه ظاهر لكن يعذر عن عن فحش الكلام اذا طالب هؤلاء نعم. ويسقط حد القذف بالعفو. لانه حق للمقلوب كما سبق. فاذا عفا عنه ذو حد المسكر نعم عبد المسلم انتهى من حد الزنا وحد القذف وهذه صيانة للاعراظ المسكر حبل المسكر هذي صيامه للعقل. لان الله ميز الانسان بهذا العقل الذي يميز به بين الضار والنافع وبين الحسن والقبيح ويملك لسانه ويملك آآ تصرفاته ففي فرق بينه وبين الحيوانات والوحوش ميز الله هذا الانسان بهذا العقل وجعله يصلي ويصوم ويحج ويذكر الله بهذا العقل. المديونة لما له عقل ما يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله ومثل البهيمة ولا يتجنب شي ملموم لانه ما يدري فالعقل هذا نعمة من الله عز وجل على الانسان وبه مناط التكليف والامر والنهي والثواب والعقاب فعليه مدار كبير فاذا تعاطى ما يخل بعقله من المسكر الذي يغطي عقله فانه يحذر فانه يحث لانه بذلك يجني على نفسه ويجني على المجتمع لان السكران كما تعلمون يجني على المجتمع يضرب ويقتل ويدعس في السيارة ويعمل اعمالا ما تعملها البهايم وربما يقع على امه او على اخته وهو سكران ربما يقتل ابنه او يقتل والده او امه او هو قال فيجني على نفسه ويجني على المجتمع. ولذلك اوجب الله الحد الزاكي عن الشكر. اولا ان الله ان الله سبحانه انكر وحرم تعاطي المسكر قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام لبس من عمل الشيطان. اجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسد. ويصدكم عن ذكر او ان تتزوج غيره هي حرة. نعم هذا اخذتموه في باب العدد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل تحتاج الى طلاق بعد مضي المدة ان ينفسح بدون طلاق اذا انتهت العدة لا هو عن الصلاة فهل انتم منتهون والميسر هو الخمار. الميسر هو القمار. وهو المغالبات والمراهنات التي يؤخذ عليها المال. هذا هل الميسر الا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ الجائزة على المسابقة على الخيل او على الابل او في الرماية فيجوز له ويجعلها لي اما اخذ الجوائز على المسابقات غير الثلاث هذي فهذا هو الميزة هذا هو الميسر المحرم ومنه المعاملات المجهولة هذي من معاملات والمغامرات المجهولة اهل القمار اما ان يربحوا ربحا فاحشا واما ان يخسروا خسارة قبيحة في مجلس واحد يمكن يطلع له مليارات. ويمكن يخسر مليارات وهو ما سوى شي هذا حرام شديد التحريم. هذا هو المنسك الذي حرمه الله عز وجل. وهو قرين الخمر في هذه الاية انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. نعم باب حد المسكر والخمر هو ما اثر. ولذلك لم يقل باب حد الخمر. قال باب حد المسكر. لان لان الخمر هو المطلوب وكل ما اسكر فهو خمر. سمي خمرا من التخيير وهو التغطية. فكل ما غطى العقل فهو امر سواء كان من العنب او من الشعير او من الذرة او من التمر او من غير ذلك. اذا اشتد واثبت واسكر فهو خمر من اي شيء كان سواء كان مائعا او جاهدا او مشكوفا او غير ذلك كل ما يسكر فانه خمر نعم كل شراب اثر كثيره فقليله حرام. كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام. قليل منه مبصر قتيل حرام وان كانت النقطة او النقطتين او الثلاث ما تستر لكن كثيره يسجد فكله حرام قليله وكثيره ولانه اذا سمح بقليله يجر الى الى كثيره فالخمر حرام قليله وكثيره فلا يقال انه القليل اللي ما يستلمه هذا ما يخالف لا الرسول قال حرام ما اسكر كثير فقليله حرام وفي رواية ما اسكر كثيره فملئ الكف منه حرام والجمهور على ان الخمر هو المسكر من اي مادة كان. الحنفية يقولون الخمر حقيقة هو خمر العنب عصير العنب هذا حقيقة لغوية. اما اذا كان يسكر وهو من غير العنب فهذا خمر مجاز تقضي ملحق بخمر العنب والخلاف ما في ما له ثمرة يعني ما دام يحرمون المسكر سواء كان من العنب او من غيره بس يقولون هذا حقيقة وهذا مجالس الخمر من اين بالحقيقة؟ والخمر من غيره هذا مجاز ربما يقولون ان القليل والكثير من العنب حرام واما القليل من غير العنب اللي ما يسكر فليس حراما. وهذا غلط بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطه ما اسكر كثيرون. فقليله حرام ولا حدد العنب. ما حدد العنب بل عمم في كل ما يستحق من العنب وغيره. نعم وهو خمر من اي شيء كان. من اي شيء كان خلافا الحنفية. يقولون من كان من العنب فهو خمر. وان لا للذة نشوة يسمونه الشراب الروحي او غير ذلك او لتداوي لانه لانه داء لانه جاء بقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل انه يصنع الخمر للدواء يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم هل يصنع الخمر بالدواء؟ قال اما انها داء وليست بدواء. فلا يتداوى بالخمر في لذة ولا لتداول. نعم. ولا عطش ولا لعطش لانه ما يدفع العطش بل يزيد العطش العطشان لو شرب خمرا لزاد عطشه. نعم. ولا ولا عطش ولا غيره. ولا غيره من اي غرض كان. نعم الا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. نعم لو غص بلقمة ولم يجد ما اللقمة وينسد نفسه وهو يخاف من الموت وليس عنده الا خمر فانه يدفع الغصة بجرعة خمر لانها لا فينفع الخمر ينفع في دفع الغصة لكنه لا ينفع في غيرها. ويكون هذا من الضرورة. دفع الغصة يكون من الضرورة. قوله تعالى الا من اضطررتم اليه فليبقاء حياته ولانه يدفع الاقصى هو. يدفع الغصة اما غير هذه الحالة فلا يجوز تعاطي الخمر مطلقا. لاي غرض كان. نعم واذا شربه المسلم مختارا ما يترتب على شرب الخمر. ما يترتب على شرب الخمر اذا شربه المسلم اما اذا شربه غير المسلم فهذا لا يقام عليه الحد لانه غير مسلم ولم يلتزم باحكام الاسلام لكن لا يتظاهر بهذا الشيء ولا يظهره واذا كان يعتدي على الناس يسكر ويعتدي على الناس يمنع من ذلك وان الا وان كان وان كان مستأمنا او معاهدا ينتقد عهده بذلك. اما اذا كان يشربه في بيته ولا يظهر ولا يؤذي احد فانه وهو كافر فانه لا يقام عليه حد ولا يمنع منه. نعم. مختارا ان يكون مسلما اذا شربه اذا شربه واذا شربه المسلم مختارا المسلم يحظيه الكافر مختارا يخرج المكره لو انه اكره على شرب الخمر تبقى في حلقه او قيل له ان لم تشرب الخمر قتلناك. او ضربناك او اخذنا ما لك. او هجرنا باهلك هو يدفع ذكراه يدفع الاكراه ولا ولا حد عليه قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. واذا شربه المسلم مختارا عالما ان كثيره عالما اما لو شربه ما يدري يحسبه يحسبه عصير عنب او عصير تفاح العادة ان العصيرات تشرب فهو شريف يظن قصيرة تبين انه خمر هذا ما عمل حتى لانه جاهل ما يدري ما درى انه خمر ما تعمد نعم من ان كثيره يسكر؟ نعم فعليه الحد ثمانون جلدة فعليه الحد بهذه الشروط ان يكون الشارب مسلما ان يكون مختارا ان يكون عالما انه خمر ان يكون مختارا لا فاذا توافرت هذه الشروط فانه يقام عليه حد الاذكار وهو الجلد. نعم. فعليه ثمانون جلدة مع الحرية واربعون مع الرق. حد الخمر ثمانون جلدة تعملون جلد لان هذا هو الذي استقر عليه الامر في خلافة عمر. رضي الله عنه لما استكار الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث جلد نحوا من اربعين نحو من اربعين جلدة فلما اتسعت البلاد الإسلامية في عهد عمر وكثر الناس كثر شرب الخمر وصارت الأربعين ما صار دعوة صارت الاربعين جلدة ما تردعهم فشار عمر رضي الله عنه الصحابة فاشار عليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه بان يجعله ثمانين فوافقه الصحابة على ذلك استقر حد الخمر ثمانين جلدة من عهد عمر رضي الله عنه. نعم اذا سمع الحرية واربعون مع الرفق. اما الرفيق فعلى الرفق كما سبق. نعم. باب التعزير لما فرغ من لما فرغ من حد الزنا وحد القذف وحد المسكر انتقل الى التعزيب وهو التعذيب. التأديب. تعذيل يراد به التأديب. ويراد به التوقير فهو من الفاظ يقولون من الاقداد التي تستعمل في معنيين متضادين فيستعمل التعزيز بمعنى التوحيد والاحترام كما قال جل وعلا في حق رسوله صلى الله عليه وسلم وتعزروه. فالذين امنوا به وعزروه ونصروه. ما انا عايز اروح وقروه واحترموه ففي هذا معناه التوقير والاحترام. اما في باب الحدود فمعناه التأديب معناه التأديب والتعزير يجب في كل معصية ليس فيها حد ليس فيها حد كل ما فيها ليس فيها حد ولا قصاص. هذي يجب فيها التعزيب وهو ان الحاكم يؤدب هذا عاصي بما يراه راجعا. تعزير قد يكون بالكلام. بان يوبخه لحضرة الناس كل التعزير بالكلام كان يوبخه بحضرة الناس ويخجله ويكون التعجيل بالاقامة من المجلس. لان يطرده من مجلسه مثل ما طرد الامام مالك رحمه الله الذي سأله عن كيفية الاستواء. طرده من مجلسه. لانه عن شيء لا يجوز السؤال عنه او يكون او يكون بهجره. يكون بهجره وعدم تكليمه. هذا تعزيز هجره وعدم تكريمه ويكون بالضرب. يكون التعجيل بالضرب. نعم. في التعزير باخذ المال هل يعذر باخذ المال او لا يعذر؟ هذا محل خلاف بين العلماء. نعم. باب التعزير وهو التأديب وهو هنا التأديب. نعم. وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. لا حد فيها ولا كفارة لا حد فيها كما كان الحد في الزنا والقذف والمسكر ولا كفارة اذا كان فيها كفارة هم كفارة تكفي. مثل الجماع في رمضان هذا فيه كفارة. فلا يحتاج الى تعذير وتأديبه بالكفارة. نعم وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ومثل اه اليمين مثل اليمين اذا حلف فيها فيها كفار ولا يعذب. نعم. كاستمتاع لا حد فيه. كاستمتاع بالامرأة الاجنبية لا حد فيه كان يقبلها او يلمسها او يكلمها كلام آآ سوء وكلام كلام ساخط هذا يعذب نعم وسرقة لا قطع فيها او يأخذ سرقة لم تتوفر شروط القطع فيها التي سيأتي بيانها فهذه هي التعزير نعم وجناية اللاقود فيها وجناية لا قود فيها كأن يضرب شخصا بعصا صغير او بيده هذي جناية لكن ليس فيها هوج التعزيب اذا قال الصاحب اذا طالب المجني عليه يعزر الجاني نعم واتيان المرأة المرأة وهو السحار. لان المرأة المرأة او ما يسمى بالسحاق. لان تتدالك المرأتان للشهوة يعني كذلك بالخروج او تلامس الشهوة هذا يسمى وهذا يكثر في اخر الزمان. هذا يذكر في اخر الزمان. تؤثر المرأة التي تفعل هذا نعم لكن ما يقام عليه احد بالزنا لان هذا ما هو بزنا. نعم. وانما هو قضاء شهوة بطريقة غير مباحة نعم لانها اذا تداركت انزلت كل واحد منهما في شهوة نعم والقذف بغير الزنا ونحوه والقذف بغير الزنا يا خبيث يا فاجر يا فاسق وما اشبه ذلك هذا يعزر نعم ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات التعزير لا يزاد فيها العشر جلدات لقوله صلى الله عليه وسلم اه لا يضرب فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الا في حد من حدود الله فجعل التعجيل نصابه عشر جنبات الا في حد من حدود الله وهذا يكون قالوا يكون في تأديب الوالد لولده والمعلم للطالب لا يزيد عن عشر جلدات. اما الوالي وولي الامر اذا فكانت العشر ما تكفي فانه يزيد لكن لا يبلغ بها مقدار الحج. في مثلها. لا يغلو بها مقدار الحد الذي في مثلها. بل يكون انقص منهم والا له ان يزيد هذا بحق الوالي ولي الامر. اما المعلم فلا يزيد على عشرة اشواط. والوالد لا يزيد على عشرة اسواق نعم ومن استمع بيده من غير حاجة عذر هذه العادة السرية وهي معالجة الانسان لذكره حتى ينزل هذي تسمى الاستناء وهو طلب خروج المنية. يسميها الناس الان هذي حرام لانه استمتاع بغير ما احل الله. الله جل وعلا يقول والذين لفرودهم حافظون. الا على ازواجهم او ما املكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العذاب. فلم يبع سبحانه على لم يبح الاستمتاع بالفرج الا بالزوجة او وقال فيما عداهما فمن وراء ذلك فاولئك هم العابدون. هذا حرام. ومنه من ذلك الاستمنا باليد. يدخل في الاعتداء يدخل في الاعتداء الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فلم يبث الاستمتاع بالفروج الا بالزوجة وهم محيرون ومن استمتع بغير ذلك فهو من المعتدين. ويدخل في ذلك يدخل في ذلك الاستماع فالجمهور على انه حرام مطلق ولا يبالي الامام احمد يبيحه للحاجة يبيحه للحاجة ولذلك يقول هنا ان يستمع بيده من غير حاجة عزل فاحمد يبيحه للحاجة كأن يكون الانسان عنده شهوة قوية ليس له زوجة ويخاف على نفسه من الزنا او يكون مسافرا او في في غزو فليس عنده زوجة ويخاف على نفسه من شدة الشهوة فله ان يستفرغ بالاستماع لان هذه حاجة لكن الصحيح قول الجمهور انه لا يباح لعموم الاية لعموم الاية والذين هم لفروجهم حافظون الا على واجهه او ما ملكت ايمانه. فانهم غير ممنون نعم باب الخضع في السرقة يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. من قال حين مرت فيه امرأة متعطرة فقال لها يا زانية بناء على ما ورد في الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعد هذا القائل قاذفا للمرأة؟ اي نعم لا يجوز لا يجوز يقول له يا زاني وان كان في الحديث الناس انه يعد من زنا زنا ما هو زنا الفاحشة زنا المحرم لكن اطلاق هذا اللفظ على المرأة والناس يسمعون او هي تسمع هذا لا يجوز ينهاها عن التعطر والخروج والتبرج ينهاها بغير كلمة اذانها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصور ان يقع الرجل في الزنا وهو مكره وما هو الراجح في هذه المسألة؟ نعم؟ هل يتصور ان يقع الرجل في الزنا وهو المسألة الاولى اذا قال يا زانية يقام عليه الحد الا ان يأتي باربعة شروط ولو قال له ما اريد الزنا اريد النم تعطره نقول له ما يجوز انك تقول لك وهذا تفسير الله بغير حقيقته وهذا صريح من هذا صريح لا يقبل التأويل فيقام عليه الحد اما ان يأتي باربعة شهود لا يقام عليه الحد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يتصور ان يقع الرجل في الزنا وهو مكره؟ وما هو الراجح في هذه المسألة المرأة هو يتصور انها تكره المرأة ولذلك لم يذكر هنا الرجل وانما ذكر المرأة يعني يتصور انها اما الرجل لا لانه لا يحصل منه زنا الا بانتشار ذكره الا بانتشار ذكره. واذا كان مكرأ لا لا ينتشر ذكره. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقر امر بالزنا واثناء اقامة الحج عليه. رجع في اقراره. فهل يقبل رجوعه؟ ام يستمر في اقامة الحد المؤلف يقول حتى يقام ولا يرجع عن اقراره حتى يقام يقام عليه الحد يعني ينتهي اما لو انه رجع في اثناء اقامة الحج يترك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قذف رجل رجلا اخر ثم تاب بعد ذلك فهل تقبل شهادته الله جل وعلا يقول الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم فاذا تاب تاب الله عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوج الرجل بامرأة مجنونة او تزوج بامة ثم حصل الوطء اذا اذا اذا تزوج الرجل بامرأة مجنونة او تزوج بامة ثم حصل الوطء. فهل يسمى هذا محصنا؟ لا هذا ما هو باحصان تام لزواج المجنونة والامة او بحصان كان نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل شارب الخمر لا تقبل له صلاة اربعين ليلة؟ وما صحة الحديث الذي ورد في ذلك والله ما ادري الحديث لكن في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة مدمن الخمر مدمن خمر. يعني المداومة على شرب الخمر هذا ما هو ما يدل على كفره وعلى انه لا يدخل الجنة ابدا لكن هذا من باب الوعيد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان احد الشهود لحد الزنا حالقا للحيته او مسكنا لثيابه فهل تقبل شهادته هذا خلاف الازمان فاذا كان الوقت كله كذا ولا فيه فيؤخذ الامثل فالامثل. يؤخذ من الشهود الامثل فالامثل فلو طبقنا الشروط تماما ما وجدنا الا القليل ممن تنطبق عليه ضاع وضاعت الحقوق. تضيع الحقوق. فيقولون وهذا الامثل هل امثل في كل وقت بحسبه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قذف انسان انسانا غير عفيف فلا حد عليه. السؤال من الذي يحدد ان هذا الرجل المخلوق معروف وله ثواب معروف له ثواب نعم. وما هي الامور التي تفقده العفة ما فيها الامور التي تفقده العفة مثل ما اذا كان له ثواب له ثواب انه حاصل منه زنا مما سبق واقيم عليه حد وغير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صح هذا الكلام عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه قال بان الزنا بالشهادة لم يقع الى وقته وانما اقيم الحج بالافرار. هذا هو وقت الرسول صلى الله عليه عليه وسلم لو شرطوا لنا ما اقيم بالشهادة لكن الله ذكر هذا هو القرآن ولم يأتوا باربعة شهداء انما الذين اقام عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الحج كله بالابرار قلوب الاقرأ ناعس والغامجية واليهودي كله بالاقراء وقال صلى الله عليه وسلم اذهب واذهب واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها اما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فاقيم بالامرين. اما قول شيخ الاسلام انه ما ما هذا يحتاج الى مراجعة لكن ما اظن من عصر الرسول الى عصر الشيخ انه ما اقيم الا بالاقراء. ما اظنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط الشهود في القذف؟ ما عندك سلاح لم ينهي؟ يقول انا ما اعلم وهو لم ينفي وقوع لكن هو يقول انا ما اعلمها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط الشهود في القذف يشترط ايش؟ الشهود. اي نعم حد القلب يثبت اما بالاقرار او اما بشهادة اثنين. عليه انه قال كذا وكذا. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم من قذف عائشة رضي الله عنها؟ وهل العلة هي انه هم تكلموا قبل علمه ببراءتها كما في الحاشية عندنا هل العلة ايش؟ وهل العلة هي انهم تكلموا قبل علمه ببراءتها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حد المؤمنين حد رجال من المؤمنين تكلموا في الذكر. واما المنافقون فلم يحدهم لانهم لهم قبائل ولو اقيم عليهم الحد حصل فتنة وفوضى. ولانهم كفار في الباطل لا يطهرهم الحد. اما المؤمن يطهره الحد لكن هؤلاء كفار في الباطل ولا ينفع فيهم الحد. عندهم من الكفر والنفاق اشد من القتل هذا من ناحية الناحية الثانية ان هذا في درع لمفسدة اكبر لان لهم قبايل ولهم فلو انه اقام عليهم واللي تكلم من رؤساهم او من الرؤساء فلا اقيم عليه الحد لغارت قبيلته. الرسول درى ارتكب اخف الضررين نعم لماذا لم يقتلهم عنهم؟ تكلموا بكلام كفر لماذا لم يقتلهم الرسول قتل الردة؟ لان لان لهم قبائل يخشى انهم يفورون على المسلمين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستمناء في اجراء التحاليل الطبية للمسالك البولية لكي يعد الحيوانات المنوية عند الحاجة لا بأس بذلك انه يستخرج المني لاجل التحليل ما في مانع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا رجل مغترب لكن يقولون انه احسن من هذا انه يروح بزوجته ويخلو بها في مكان قريب من المختبر يحصل منه بينه وبين زوجته ما يستخرج به المن ولا يحتاج الى الاستنزاف يروح لزوجته ويعطونه غرفة ويخلص نفس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا رجل مغترب وبعيد عن اهلي. نعم؟ انا رجل مغترب. وبعيد عن اهلي. وقد ابتليت وفي العادة السرية فاردت التخلص منها فقلت ان عدت اليها فامرأتي طالق فقصدت الطلاق وانا حيرة في ام من امري الان فافتوني هل تطلق امرأتي بذلك للافتاء ان شاء الله يبدو سؤاله وينظر فيه ان شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اجاز من اجاز الاستمناء بيد الزوجة فهل قوله صحيح؟ ما يجوز هذا من اليفتىء بهذا ما يجوز الاستما ما يجوز لا بيده ولا بيد الزوجة ولا باي شيء ما يجوز الاستماع. نعم. الا في ما ذكر في مسألة التحليل اذا احتاج اليه وليس عنده زوجة فليس له وسيلة الا هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال لشخص سافعل بك او بامك يعني الزنا فهل يعد هذا قذفا يوجب الحد هذه موسى افعل ما فعل فلا يجب الحج وليس قذفا وانما يؤزر على هالكلام الفاحش. نعم. يقول فضيلة الشيخ ولو قال فعلت كذا وكذا فهذا اعترافا منه فاذا تكامل الاقرار يحدد اما اذا لم يتكامل الاقراءة فانه يعذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك لفوة تكرر ذكرها ولم هناك لفظة يتكرر ذكرها ولم يذكرها كثير من الفقهاء في مسألة القلب وهي قول خنيف هل هذه قذف للرجل كان في الاول خنيف معناه انه يتكسر ويتثنى ما هو اللي يفعل الفاحشة المخنث اللي جاء في الادلة اللي يتكسر ويمشي مشية النسا ويقلد النساء هذا هو المقنث. ما هو باللي يفعل هناك مقنثون من الرجال بمعنى انها خلقتهم. خلقتهم تشبه خلقة النساء اما بعد ذلك صار الخميس والمخنث هو اللوطي. فيعمل بالعرف ويعمل بالعرف في هذا. فاذا كان عرف الناس ان الخميس هو اللوطي فهذا هذا قدح. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو رأيت شخصا يزني بامرأة في مكان معين منه الخنثى المشكل واخذت من الفرائض الخنثى المشكلة وهو الذي يشبه المرأة له الة رجل والة امرأة. نعم لا اله الا لا اله الا الله محمدا رسول لا اله الا الله. الا الله نعم فظيلة الشيخ وفقكم الله لو رأيت شخصا يزني بامرأة في مكان معين وتحققت انها لا تحل له سؤالي هل اثر عليهما؟ ام انني اذهب وانظر ثلاثة رجال يأتون؟ لكي يشهدوا معي الستر مطلوب لكن اذا كان هذا معروفا ومتكرر من الفعل هذا. فلا يسع السكوت عليه. اما اذا كان هذا اول مرة او ما عرف عنه ما عرف عنه من قبل هذا الستر عليه مع مناصحته. مع مناصحته وتحذيره من هذا الشيء. نعم. فيما بينك وبينه. نعم. اقول فضيلة لا تقول له اني شرك استعمل اني شفتك مع امرأة اخشى ان الثاني وانت ما انت بمحل لهالامور وتجنب هذه الامور يعني من هذا الباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ ويثبت عليه الا ثمانين درجة والله لكن يقول له انا رأيتك تخلو مع امرأة وانك او انك اتابعها او ما اشبه ذلك من الالفاظ اللي ما يلتفت عليه فيها شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الذمي او المعاهد اذا شرب الخمر في بلد المسلمين ولم يحصل منه اذية لكل احد فهل يمنع من ذلك او ينكر عليه؟ يمنع من الغفار اما اذا شربه في قعر بيته ولا شافه احد وما هي النعمة لكن اذا شربه علاني او في او في الشارع يمنع من هذا بل يكفر يتفر نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصل التعذيب الى حد القتل قد يصل الى حد القتل نعم قد يصل الى حد انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او فاذا فوصل يعني الفساد في الناس وعرف عنه هذا الشيء ولا يندفع الا بالقتل فانه لان له حكم الصعيد. وقد جاء في شارب الخمر انه يحذف المرأة الاولى وفي الثانية وفي الثالثة والرابعة نسبة ورد هذا في يراه بعض العلماء يرى انه في الرابعة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالبيرة ما يسمى بالبيرة والموجودة في بعض الاسواق هل هي ما يسمى بشراب البيرة. لشراب البيرة. البيرة. تقول الغيبة. نعم. والموجود في الاسواق ومكتوب عليهم انه شراب شعير. هل هذا يعد من الكحول؟ ام يجوز شربه اذا عرف ان فيه كحول فلا يشترط اما اذا ما عرف الفتنة فالاصل الحل. نعم. وهل يكتفى بالعبارة المكتوبة عليه انه بدون كحول شنو ما لنا الا الظاهر؟ ما دام انه مكتوب عليه وزارة التجارة سامحة فيه فنحن ما لنا الا الظاهر فنحمله الا الصحيح ما فيه كحول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الكحول هل هي نجسة او طاهرة؟ وخاصة انها تستعمل في العطورات الكحول اذا استهلكت ولم يبقى لها تأثير ما له حكم لكن اذا بقي لها تأثير فانها نجسة اذا بقي لها تأثير لو حلل وجد فيه كحول فهذا لا يجوز ونجز. اما لوح للولد فيه شيء فهذا لا حكم لانه استهلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول تقول امرأتي بان لها اخ مرتبه لا يكفيه فهل لها ان تعطيه من زكاة ما لها اذا كان له ابناء يحجبون يحجبونها عن عن ارثه لو مات. تعطيه اما اذا كان ليس له ابناء لو مات فانها ترثه فان المذهب انه ما تعطيه بل تنفق عليه من مالها. اذا كان محتاج ولا له كسب ولا يقدر يجب عليه الانفاق عليه. من ما لها. ولا تعطيه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في كتب الفقهاء قولهم فلا تقبل شهادة المصانع والمتمسخر والمغني والرقاص واللاعب ذي الشطرنج والنرد والحمام. فما المراد بالمصانع والمتمسخر؟ المصافح يا اخي المصافح المراد به المصافح او يمكن من اللي يسمى الان بالملاكمة. نعم والمتمسك ها؟ يقول فما المراد بالمصافح والمتمسك وهل بينهما متمثل؟ نعم. اللي كثير السخرية اللي دائما يمزح هذا يدل على انه تدل على انهم كسايل يدل على انهم كساهل والناس يتنقصون وايضا لانه دائما يسخر ودايما يتمسخر ودايم ينقص عند الناس نعم فاذا كان انه نزل الى هذا المستوى فهو لا يبالي بالشهادة. لا يبالي بالشهادة. نعم وهل اللعب بالحمامة وش غيره؟ يقول المتمثل والمغني والمغني كذلك لانه يتساهل في الشهادة اذا احترف الغنى المحرم تساهل فيه فانه يتساهل بالشهادة. نعم والرصاص الرقاص معروف اللي يرقص مثل النساء هذا يدل على تساهله ونزوله عن الرجولة تشبه بالنساء نعم واللاعب بالشطرنج لان الشمس رنج من هي عنه اللي يلعب بالفاسق اللي يلعب بالشطرنج نعم والنرد والفرز والنرد بمعنى واحد. نعم. والحمام. اللي يلعب بالحمام لان النبي صلى الله عليه نهى عن اللعب بالحمام فهذا يدل على السفاهة دخل اتخذ الحمام للعب هذا يدل على سفاهته وعدم كمال عقليته نعم. فيتساهل بالسعادة. نعم. يقول وهل من يقوم بتربية الحمام لبيعه ان يكون مردود الشهادة؟ لا لا هذا ما هو ما هو بيلعب بالحمام هذا يتاجر بالحمام يتاجر والمتاجرة مطلوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للولي ان يوكل احدا بتزويج ابنته عبر الهاتف ويقول مثلا وقتلت بتزويج ابنتي ما يقبل هذا العام العقد لابد يكون في محاكم او عند مأذون شرعي ولا يقبل الا بصف لا تقبل الوكالة الا بصك من عند كافل العجل المؤمن انضبطت مهمة الملون نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للموكل ان ينظر الى المرأة التي يريد ان يخطبها بموكله لا انما اذن للخاطب فقط ولكن اخاف ياخذها هو الاجازات له. ما يخليها للموكل. لا انما الرخصة في الخاطب نفسه. اللي يريد يتزوجني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. المشاغل النسائية يغلب على كثير منها المنكرات في داخلها. وقد كتب على احد المشاغل اسم مشغل قوت القلوب. ها؟ مشغل قوت القلوب نعم ايه والثاني مشغل منات هذا سؤال؟ منات منات الصنم فالسؤال هل تربوه اكتبوا عن هذه المسائل اكتبوا خطاب وارفقوا ما يثبت اه صور هذه اللافتات ناوية وارسلوها للافتاء. نعم تكن فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسلمت قبل ذلك قبل تروحون مركز الهيئة مركز الهيئة وبلغوهم وهم يقومون بالاجراءات اللازمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسلمت الكافرة ولم يسلم ولم يسلم زوجها بعد. فهل تبقى في عصمته؟ وكم المدة التي تبقى فيها؟ اذا اسلم الزوج ولا اذا اسلمت المرأة ولم من الزوج تبقى هي تعزل عنه تعزل عنه وتبقى في العدة. فان اسلم قبل تمام العدة رجعت اليه وان انتهت العدة ولم يسلم بانت منه فان اسلم فله ان يتزوجها بعقد جديد فسخت بدون طلاق تلقائيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر فضيلتكم في درس سابق ان هذا مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهما نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وفي درس سابق ان التأمين الصحي لا يجوز. وانا اعمل في مؤسسة تحسم مني سنويا مبلغا من المال. مقابل هذا التأمين وهو اجباري السؤال هل يجوز لي ان اتعالج بالمبلغ الذي تحسمه مني المؤسسة على حساب التأمين ولا ازيد على ذلك اذا كنت اذا كان التأمين اجباريا فانت تدفعه من باب الظريبة لا من باب ان التأمين تدفعه من اجله كانه ظريبة ولك ان تستفيد بقدر ما دفعت فقط ولا تزد على ذلك تستفيد بقدر ما دفعت ثم تمسك عن الاستفادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في درس سابق ان اخذ الجوائز على دون الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انه ومن الميسر. نعم. انه من الميسر تركه ايش؟ ذكرتم في درس سابق ان اخذ الجوائز على دور الثلاث دون الثلاث على غير الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه ما هو بعلى دون على غير الثلاثة. على غير الثلاث هم. التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انه من الميسر انا قلته الان انتم سمعتم ان هذا من نعم اللي غير مستثناه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من المنشئ نعم فاذا سألت في حلقة تحفيظ القرآن وقلت من اجاب على هذا السؤال فسوف اعطيه جائزة فهل يدخل هذا في الميسر؟ انا ذكرت لكم ان الامام ابن القيم يقول ان اخذ الجوايز على تعلم العلم الشرعي لا بأس به لانه يدخل في الجهاد في سبيل الله تدخل في الجهاد في سبيل الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الخطأ واللحن في سورة الفاتحة يبطل الصلاة؟ واذا كان الخطأ يحيل المعنى مثلا اذا كان يحيل المعنى فانه يبطل الصلاة. يعني لا يجوز ان يكون اماما. اما هو اذا كان ما يحسن غير هذا فيصلي صلاته صحيحة اذا كان ما يحسن غير هذا يصلي صلاته صحيحة يصح ان يكون اماما بمثله ممن لا ممن هو مثله في القراءة اما من يحسن القراءة فلا يجوز له ان يصلي خلفه. اذا كان لحمه القيل المعنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اشتري شيئا من حلي الذهب على السور او على الشرط ان ناسب الاهل والا رددته الى البائع واخذت الثمن ما يصلح هذا لان هذا صرف بيع الذهب بالذهب او بالنقود هذا يعتبر من الصرف. فلابد من التقابل للمجلس لكن تأخذه على انك ما تاخذها وانت توريها واما ربو تردها لا بأس. اما اذا شريته وقلت اربي الخيار ابي الخيار هذا ما يجوز هذا ما يجوز لانه تم البيع فلا يجوز التفرق الا بالتقاوم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان السارق مشهورا بارتكاب الجرائم ودري عنه حد السرقة فهل يجوز