﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.100
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وستة

2
00:00:16.250 --> 00:00:36.250
رخصت العرايا ان تباع بخرصها كيدا. رخصت. والرخصة لاستباحة شيء محظور ولا لا ودل على ان الاصل في العرايا انها محرمة. وهي المزابلة التي مرت. لكن رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:36.250 --> 00:01:06.250
قبل الحاجة لدفع الحاجة. نعم. ولمسلم رقص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأخذها اهلها بفرصها هذا شرط. نعم. يأكلونها رطبا. يأكلونها رطبا. اما إذا كانوا الساجدين الى الرطط انها لا تدوم. لو قالوا نبي نشريها نجففها. قلنا لا هذا ما يجوز. ما رخص فيها الا لمن

4
00:01:06.250 --> 00:01:24.600
يجب ان يتفكى مع الناس. هذا دليل على اشتراط الحاجة الى الربع هذا ما هو محتاج الى الرطب. نعم. يبقى على الاصل وهو المزادلة نعم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

5
00:01:24.650 --> 00:01:44.200
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر بخرصها من التمر هذا الشرط الثالث ان تباع بخالصها من التمر   فلا تباع بغير خاص يقال خذها التمرة اللي عندي

6
00:01:44.300 --> 00:02:00.250
تذهب تمر اللي عندي وعطني نخلة يقول لا لا ما يجوز لازم يقدر التمر وش يصير لو جاه ويعطى مقابله من الرقى فقط ما يقول خذ هالتمرة اللي عندي انا ما ابيها

7
00:02:01.150 --> 00:02:16.500
وعطى نخالة نقول هذا ما يجوز ما يصلح الا في الخاص. نعم. فيما دون خمسة اوسط او في خمسة اوسط متفق في خمسة اوسط او خمسة الاوسط يعني شق الراوي

8
00:02:17.500 --> 00:02:37.600
شك الراوي فالاحتياط ان تكون دون خمسة اوجه واما الخمسة فهي مشكوك فيها. نعم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها

9
00:02:37.600 --> 00:03:00.800
دوار حتى يبدو صلاحها لها البائع والمبتاع متفق عليه. وفي رواية وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهاتها  الان انتهى من باب الربا وانتقل الى بيع الثمار الثمار

10
00:03:02.200 --> 00:03:21.500
بيع الثمار على الاشجار لا يجوز الا اذا بدأ فيها الصلاة  اما بيعها قبل غدو الصلاة فانه لا يجوز الا بشرط القطع في الحاج. اما اذا بدأ فيها الصلاة جاز بيعها

11
00:03:21.500 --> 00:03:42.700
وتبقى على رؤوسهم النخل وعلى رؤوس الاشجار توقتها صاحبها شيئا فشيئا  بل حكمة في انه نهى عن بيع الثمار قبل الحكمة ما هي الحكمة انها قبل بدو الصلاح عروضة للافات

12
00:03:43.100 --> 00:04:17.750
عوضة للاباء فلو باعها  واصابتها افة وتلفت بما يستحل مال صاحبه فلما كانت عرظة ومخاطرة هذا دليل على تحريم المخاطرة  هذا دليل على تحريم المخاطرة في الاسلام ففي بيع الثمار قبل بدو صلاحها مخاطرة عظيمة. لانها عرة للافات

13
00:04:17.850 --> 00:04:41.700
التي تصيبها اما اذا بدا صلاحها يعني ظهر فيها الصلاة جاز بيعها لانها حينئذ ترتفع عنها باذن الله  قد تصاب لكن الغالب انها تسلم الغالب انها تسلم. والحكم معلق بالغالم

14
00:04:41.900 --> 00:05:03.200
والا قد تصاب بعد الهدوء صلاحية لكن الحكم في الشرع على الغالب فالغالب منها الا بدا صلاحها تأمل من العاهات باذن الله. اما اذا اصيبت بعد بلوغ الصلاة فهذا يأتي بحثه في وضع الجوارح

15
00:05:03.700 --> 00:05:21.900
الوضع الجوائز ما هو بدو الصلاح الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم حل بيع الثمار الصلاة كما يأتي في الاحاديث انت احمر او تصحو النقل يحمر او يصفر

16
00:05:22.150 --> 00:05:51.850
كان بعضه يصير اصفر وبعضه احمر فاذا بدأ عليه التلون بالحفرة او الصفرة فدا صلاحه وطاب اكله حينئذ طاب اكله فيباح بيعه حينا ولان الناس بحاجة الى بيع على الشجر لان المزارعين والفلاحين بحاجة الى النقود. فلا تبيعون حتى تجيب دول الخير

17
00:05:52.150 --> 00:06:14.850
الجحوز والثمار هذا فيه تضييق عليه الرخصة في بيعها ولان الناس بحاجة الى التفقه بالرطب والتفكر بالاعلام والتفكر الرمان والتفكر الفواكه الناس بحاجة الى هذا فلو منعوا لحرموا من هذه الفوائد العظيمة

18
00:06:16.300 --> 00:06:41.750
فيجوز بيع الثمار على رؤوس الاشجار اذا بدا صلاحه اذا بدأ صلاحه وبدو كل وبدو صلاح كل شيء بحسبه النقل فلتحمر او تصبر العنب ان يتموه حلوا ويطيب لانه ما هو بيحمر ولا يصفى

19
00:06:41.850 --> 00:07:13.000
لكن اذا صار حلو اذا ما هو حامض خالص فقد بدا صلاحه وكلامك بقية الثمار يعرف بدون صلاحها بعلامات يعرفها يعرفها الناس نعم وعلى انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى

20
00:07:13.150 --> 00:07:40.550
ومعنى تنسى يعني تحمر او تصمت وفي بعض الروايات تشقح تشقح والمعنى واحد فزها تشقح آآ تحمر تسقط المعنى واحد. نعم قيل وما زحوها قال نعم متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله

21
00:07:40.550 --> 00:08:00.300
الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة الا النسائي وصححه هو الحاكم النخل حتى يحمر او يصفر. هذا عدو الصلاة. بالنسبة له

22
00:08:00.550 --> 00:08:22.850
والعنب حتى يسود فاذا اسود علم بدون صلاة انا في الغالب والا في عمق اسود. فعلامته انه يحلو لي بدل ما احاول يصير حلو والزرع ما يباع وهو قائم حتى يشتد حبه

23
00:08:22.950 --> 00:08:47.850
حتى يشتد حبه لانه اذا اشتد حبه امن العاهة باذن الله. اما قبل ان يشتد حبه فانه عرظة للعاهات والامراض التي تصيب الزروع نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال اعبدوا الصلاح

24
00:08:47.950 --> 00:09:10.950
عرفناه ان تحمر وتصفر غدو الصلاة بالعنب ان تسود اذا كانت مما يتغير لونه او تصيب حلوة بدل ان كانت وبدو الصلاة في الزروع ان تشتد حبوبها نعم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال

25
00:09:10.950 --> 00:09:37.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك تمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان كل ثمرات ها ثمرة المسلس نعم نعم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة. نعم. فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا

26
00:09:37.100 --> 00:09:58.200
بما تأخذ مال اخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائز  نعم هذا الذي اشرنا اليه قريبا وقلنا انها اذا بيعت بعد غدو الصلاة امنت العاهة في الغالب

27
00:09:58.500 --> 00:10:24.100
والا قد تصيبها ايضا عاهة بعد بلوغ صلاحها لكن هذا نادر هذا نادي وهو ما وهي ما يسمى بالجاي والجائحة هي اتلاف المال اتلاف المال او مصادرته كما في حديث الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:24.600 --> 00:10:52.350
فقال ان ابي يجتاح ما يعني يأخذه او يأخذ اكثرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك الاجتياح والجارحة هي استئصال الشيء  استئصال والشيء واتلافه فاذا باع الثمرة بعد غدو صلاحها

29
00:10:52.800 --> 00:11:17.950
فهذا جائز لان ما بعد الغاية يخالف ما قضي لكن لو اصابته جائحة بعد ذلك فانه مطلوب من البايع ان يضع الجائحة عن اخيه ولا يطالبه بالثمن لا يطالبه بالثمن

30
00:11:21.400 --> 00:11:42.250
لان المشتري لم يتمكن من الثمرة وقبره لها على رؤوس الاشجار هذا قبض ناقص. يسمونه التخلية هو نوع من القبض ولكنه ناقص لم يتمكن من السيطرة عليها وتلفت اذا تكون من ظمان البائع

31
00:11:42.900 --> 00:12:02.500
حديث يدل على انها لو تلفت فانها تكون من ظمان البائع وانه لا يحل له ان يأخذ الثمن من المشتري  في الحديث الثاني في حديث قال بما يستحل احدكم مال اخيه

32
00:12:03.100 --> 00:12:34.400
ادل على انه مال المشتل فهم مال للبعيد  فلا يجوز له اخذه   لما يستحل احدكم مال اخيه. وفي الحديث الثاني امر بوضع الجوارح الوضع يعني المسامحة فيها والاطالة فيها وعدم مطالبة المشترك فدل على انه اذا بيعت الثمرة بعد غدو صلاحها جاز البيع ولكنها من ظمان

33
00:12:34.400 --> 00:12:55.700
حتى يجدها المشتري ما دامت على رؤوس الشجر فهي من طبعا البائع لان المشتري لم يتمكن من السيطرة عليها سيطرة تامة فاذا تلفت قبل القبر التام فتكون من ضمان من

34
00:12:56.050 --> 00:13:16.200
من ضمان هذا الذي عليه جمهور اهل العلم عملا في هذا الحديث وذهب طائفة من العلماء الى انه لا وظع للجوارح لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. وهذه بيعت بعد غدو صلاحها

35
00:13:16.450 --> 00:13:42.500
فصارت من ظمان المشتري لا من ظمان البائع والتخلية قبظ صحيح تخليها قول صحيح وبدليل ان رجلا اشترى ثمارا فكذبا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه فلو كان لا يجب عليه الثمن ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه

36
00:13:43.900 --> 00:14:03.850
قالوا فهذا دليل على انه ان وضع الجوايح غير واجب لكن ان وضعه من باب المسامحة ومن باب تخفيف على اخيه هذا شيء طيب لكن الايجاب ما نلزمه بذلك وهذا المذهب مرجوح. الراجح هو الاول

37
00:14:05.000 --> 00:14:26.300
لان هناك كلام لاحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستحل احدكم ما لاقيه وقوله وامره صلى الله عليه وسلم في وضع الجوايح ان هذا الرجل الذي اصيب بثماره وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق عليه فامر ان يتصدق عليه لفقره

38
00:14:26.850 --> 00:14:43.550
لا ننادي ان نسدد ما عليه من ثمن الثمرة. من اللي قال هذا؟ ما في دليل امر ان يتصدق عليه لفقره وليس فيه دليل على انه امر ان يتصدق عليه بتسديد فمن الثمرة التي تلفت بالجارحة

39
00:14:44.300 --> 00:15:04.400
والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سبق به الاستدلال فلا يعارض حديث بما يستحل احدكم ما لها فيه ولشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة مستقلة في هذه المسألة سماها الجواب الواضح في وضع الجوارح

40
00:15:04.900 --> 00:15:22.500
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع نخفا بعد ان تؤثر فثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يشترط متفق عليه

41
00:15:24.300 --> 00:15:42.950
من باع ثمرة نعم قال من ابتاع نخلا نخلا نعم من ابتاع نخلا هذا فيه بيع الشجر اللي سبق كله في بيع الثمار. وهذا الحديث في بيع الشجر او ما يسمونه بيع الاصول

42
00:15:42.950 --> 00:16:04.600
وهم يعقدون بابا يسمونه باب بيع الاصول والثمار الذي سبق كله في بيع الثمار وهذا الحديث في بيع في الاصول اذا باع نقلا اذا باع نخلا قد ابرت يعني تشقق قلعها

43
00:16:04.700 --> 00:16:32.400
ولطحت اللقاح المعروف فان ثمرتها للبائع ثمرتها للبايع ولا تقول للمشتري بمشتري نقله  لانها مثل ولد الدابة اذا انفصل اذا انفصل قبل البيع يكون لمن لمالك الدابة هذا مثل هذا

44
00:16:32.700 --> 00:17:02.150
نماء منفصل فيقول للبائع يعني لانه تشقق وهو على ملكه قبل ان يبيعها فيكون للبايع مثل ما لو ولدت الدابة قبل ان يبيعها ثم باعها فولدها للبايع اما اذا باعها قبل ان يتشقق طلعها فان طلعها يكون تبعا للنخلة يكون لمن؟ للمشتري. النبي صلى الله عليه

45
00:17:02.150 --> 00:17:27.200
انفصل الحكم في هذه القضية في قضية طلع النخيل اذا بيعت النخيل. ان كان بعد تشققها وتنقيتها فان الثمرة للبائع الا ان يشترطها المشتري. ان يشترطها المبتاع واما اذا باعها قبل ان يتشقق طلعها فان ثمرتها

46
00:17:27.250 --> 00:17:48.300
تقول للمشتري تبعا للاصل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم اخذ الهدايا من عموم الطلاب للمعلمين المتميزين في المدرسة؟ هل يدخل ذلك في باب الرشوة

47
00:17:48.750 --> 00:18:15.350
نعم كل موظف يتقاضى راتبا فانه لا يجوز ان يأخذ الهدايا من الطلاب  لانه حكم يحكم بينهم في النتيجة وفي الاختبار وفي واذا اعطاه بعضهم هدايا يعني الانسان بشر تميل نفسه اليه وقد يزود درجاته

48
00:18:15.450 --> 00:18:36.550
ويخفض درجات اللي ما يدفعون له شيء فلا يجوز ان المعلم ياخذ هدايا من الطلاب لكن لو كان يدرس على حسابه هو ما هو بموظف يدرس على حسابه هو مثل ما كانوا في الكتاب في الاول فلا بأس انه ياخذ ما يعطيه الطارو

49
00:18:37.500 --> 00:18:54.550
لانه ما له راتب فلا بأس انه ياخذ ما يعطيه الطالب. نعم فضيلة الشيخ اذا كان هناك شخص لا عمل له وقمت بالتوسط له للعمل في بنك فهل هذه الشفاعة محرمة؟ في بنك؟ نعم

50
00:18:54.550 --> 00:19:13.850
اي نعم هذي محرمة لانه لا يجوز ان يشتغل بالبنك لانه يكون داخل في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبا وشاهديه هو الكاتب والشاهد ما اكلوا ولا دفعوا ربا ولكن لانهم اعانوا

51
00:19:13.900 --> 00:19:36.900
اعانوا على الربا والموظف في البنك يعين على اكل الربا نعم وشفاعتك هذه سيئة ولا تجوز. نعم فضيلة الشيخ رجل تقدم للدراسة بكلية ما ولكنه لم يقبل فاتاه رجل فقال له ادفع لي مبلغا من

52
00:19:36.900 --> 00:19:52.700
نعم وانا ادخلك فيها مع العلم ان هذا الرجل ليس مسؤولا في تلك الكلية فهل لهذا الطالب ان يدفع المال لذلك الرجل انا اخشى ان يكون بينه اتفاقية ويا المسؤولين

53
00:19:53.350 --> 00:20:14.800
انه ياخذ من صاحب الحاجة ويتقاسمونه هذه هذا المبلغ فهذا امر لا يجوز لان هذا مشبوه ولا يدرك يمكن بينهم الان يجعلون سماسرة الموظفين ما ياخذون الرشوة علانية لكن يجعلون سماسرة يعطلون اعمال الناس ويقولون يوعزون

54
00:20:14.800 --> 00:20:34.750
في الشارع ولا ان يكون في روحوا لهم تقولون حنا نتوسط لكم وعطونا مبلغ من المال فيجون للموظف ويتقاسمونهم وياه المال هذا وينجز اعمالهم فلا يفتح هذا الباب ولا يجوز اما ان تشفع لاخيك شفاعة حسنة تحسن اليه ولا اترك الموظوع

55
00:20:35.300 --> 00:20:57.400
نعم فضيلة الشيخ ما هو القول الراجح في لعن المعين من اهل الكبائر قول الذي عليه ذكر انه ما يجوز لانك ما تدري ما تكون خاتمته لا تدري ما تكون خاتمته. النبي صلى الله عليه وسلم عنت. ودعا على بعض المشركين من اهل مكة

56
00:20:57.650 --> 00:21:18.150
فانزل الله عليه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او معذبهم فانهم ظالمون وقد من الله عليهم بالتوبة فاسلموا فلا يجوز لعن المعين لانك ما تدري ماذا تكون عاقبته ربما يتوب الى الله عز وجل

57
00:21:18.550 --> 00:21:40.600
نعم فضيلة الشيخ ما حكم دفع مقدار من المال الى عامل النظافة؟ لكي يهتم بمكان معين دون سواه. نعم ما حكم دفع بهتان من المال الى عامل النظافة؟ حكمه ايش؟ دفع مقدار من المال ايه الى عامل النظافة لكي

58
00:21:40.600 --> 00:22:02.450
ليهتم بمكان معين دون سواه. قلنا لكم جميع الموظفين وجميع العمال ابي في جارور رواتب الاطباء الموظفين في الدواير والعمال ما يجوز دفع شيء اليهم لان هذا يفسد الاعمال هلا هلا عامل لك ولغيرك فاذا دفعت له شيء

59
00:22:02.800 --> 00:22:26.000
فالستة على الاخرين هذا العمل لا يجوز ولا فسد البلاد الا هالنوع هذا فسدوا الاطباء وفسدوا اه العمال وفسدوا الموظفين بهذه الطريقة. لا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ ما حكم تلبية المدير او المسؤول بدعوة من موظفيه

60
00:22:26.100 --> 00:22:44.100
نعم ما حكم تلبية المدير او المسؤول بدعوة من موظفيه اذا كانت الدعوة عامة مثل دعوة زواج ولا دعوة عامة فلا مانع انه يحضر المدير اما اذا كانت دعوة خاصة به هو

61
00:22:44.100 --> 00:23:10.950
فلا ينبغي له ان يستجيب لان هذه فيها احتمال انهم يريدون استمالته معهم. فالموظف المدير ترفع عن هذا الشيء الا اذا كانت دعوة عامة له ولغيره فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ اذا كانت المعاملة لا تنجز الا بدفع الرشوة حتى صرح بها بعض الموظفين قائلا

62
00:23:10.950 --> 00:23:31.600
لم تدفع مبلغا من المال الذي يتم لف عمل وستتعطل معاملتك هذا تشتكيه ما ما تدفع له اشهود تشتكيه على المسؤولين والمسؤولون الان يبادرون بمعاقبة المرتشين. اشتكى على المسؤولين وهم يكفونك اياه. نعم

63
00:23:32.300 --> 00:23:52.300
فضيلة الشيخ يصدر في الحراج على التمر وعلى الاسماك ايضا. نعم. يكثر في الحراج على التمر وعلى الاسماك ايضا انها تكون في صناديق وكراكيب. فلا يعرف وزنها بل نقوم بالمزايدة بدون معرفة الوزن بل بالرؤية لها فقط

64
00:23:52.300 --> 00:24:15.750
فهل هذا جائز؟ ام انه يعارض حديث جابر؟ نهى رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة التي لا يعلم مثيلها لا صورة من التمر اذا بيعت بالتمر بجنسها اما اذا بيعت لغيرها فلا مانع. اذا بيعت الصغرى او من التمر او من الطعام

65
00:24:15.750 --> 00:24:36.250
قام بجنسها هذا ما يجوز حتى يعلن التساوي اما اذا بيعت بغير جنسها فلا بأس لا يجوز بيع السمك وبيع الاشياء التي في الصناديق او او مجموعة في مكان يجوز بيع هذا للجزام لا مانع من ذلك

66
00:24:36.950 --> 00:25:00.100
نعم فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله ان العلة في الانواع الاربعة عدا الذهب والفضة ان العلة الراجحة هي الكيل او الوزن مع الطعام نعم وان الادخار ليس بعلة والسؤال اليس كل مطعوم مدخر بناء على العلة السابقة ام لا

67
00:25:00.100 --> 00:25:26.200
لازم مهوب كل مطعوم مدخر او بكل مطعوم مدخر شيء يكال او يوزن وهو وهو مطعوم ولكنه لا يدخر. يفسد لو ادخر. يوكل في الحال. نعم فضيلة الشيخ رجل معه ورقة نقدية خمس مئة ريال فطلب من شخص اخر

68
00:25:26.750 --> 00:25:50.700
رجل معه ورقة نقدية. معه ورقة نقدية. نعم. فيها خمس مئة ريال. هم. فطلب من شخص اخر ان يصرفها له. نعم. فاعطاه اربع مئة وخمسين ريالا فقط وقال باقي خمسين ليست معي الان وساعطيك اياها غدا فهل هذا جائز؟ وما هي شروط المصارفة؟ هذا غير جائز

69
00:25:50.700 --> 00:26:08.800
المصارفة فلا يجوز ان يبقى شيء لا يقبض ويؤجل قبره اذا صار ما عنده امام صرف الخمس مئة راح لغيره راحوا يغيرون كثيرة والناس كثيرون رح لغيرك واصرفها عنهم نعم

70
00:26:09.450 --> 00:26:29.450
فضيلة الشيخ شخص لديه تقريبا مئة نخلة فهو يبيعها على شخص اخر قبل توقيف الثمار على ان يقوم المشتري بعد ذلك بتلقيح النحل وتشويكه وتعديله واصلاحه حتى يتم جدال التمر فما حكم ذلك

71
00:26:29.750 --> 00:26:48.450
ايهما اللي يشترط البائع للمسلم اعد السؤال شخص لديه تقريبا ناس نخلة. نعم. فهو يبيعها على شخص اخر قبل تلقيط الثمار. على ان يقوم المشتري. يبيعها وش يبيع؟ يبيع النخل ولا يبيع الثمار

72
00:26:48.450 --> 00:27:08.900
ان كان يبيع النخل جائز هذا وما فيه من الضلع يتبعه ما فيه من الصلع غير المؤبر يتبعه كما في الحديث واذا شرط عليه انه انه ياخذ شوكة وانه يأبرها يعني شرط المشتري على البائع

73
00:27:09.000 --> 00:27:27.300
انه اذا اذا فرجت يلقحها وانه ياكل شوك ما في مانع يجوز الشر مثل هذا الشر يجوز على للمشتري ان يشترط على البائع نفعا ان يقوم بتقديم نفع في البديع. وهذا منهم. نعم

74
00:27:27.400 --> 00:27:45.800
ولا اشري منك هالمخيل بشرط انه اذا اطلعت انك تتعبرها وانك تاخذ ما فيها من الشوك وتصلحها ما في مانع هذا طيب نعم مثل لو شريت منه حطب دريت انه حمل حطب

75
00:27:45.900 --> 00:28:03.350
شرطت عليه انه يدخله في البيت وانه يكسره الحطب اذا كان يحتاج الى تكسير هذا لا بأس به شريت منه قماش وشرطت انه يفصله ويفيضه لا بأس بهذا. نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يقول

76
00:28:03.400 --> 00:28:21.800
لابد في التجارة من مغامرة ومخاطرة هذا ما هو ما هو بصحيح على اطلاقه ما هو بصحيح على اطلاقه المغامرة المجهولة والمخاطرة المجهولة هذه ما تجوز اما اذا كان شيء يسير مغامرة يسيرة

77
00:28:22.100 --> 00:28:46.100
او مخاطرة يسيرة هذا لا يؤثر لا بأس به. لكن المغامرة الكبيرة والمخاطرة الكبيرة هذه لا تجوز. نعم فضيلة الشيخ هل الرخصة بالعرايا؟ خاصة بالتمر نعم خاصة بالتوبة لانه قوت والناس بحاجة اليه خلاف غيره ما هو قوت. نعم

78
00:28:46.700 --> 00:29:11.500
فضيلة الشيخ عن التأبير التلقيح ام تشقق القلب من نفسك تعبير تشقق الطلع ومن لازمه ومن لازمه التلقين لانه اذا تشقق ام اللازم ذلك انه يلبي نعم تشكيل تشققه وبدو بدو القميان من داخل الاكمام يكفي هذا

79
00:29:12.050 --> 00:29:35.000
نعم ولهذا يعبرون الفقهاء يقولون من باع نفلا تشقق طلعها لانه اذا تشقق برزت في الثمرة التي كانت مخفاة في الكمام نعم فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا تملك

80
00:29:37.300 --> 00:29:57.500
السلام يقبض الثمن في المجلس وبع ما لا تملك هذا بيع معين تقول ابيع عليك سيارة فلان او السيارات اللي بمعرض فلان انا ما ما لك شغل انا انتشر منه الان ولا اروح ادبره من فلان اصلح انا وفلان هذا ما يجوز لانك بعت عليه شيء معين وانت لا تملكه

81
00:29:57.850 --> 00:30:20.850
اما اذا قلت ابيع عليك سيارة صفتها كذا وكذا ماركة كذا وكذا بثمن كذا وكذا يسلم لك الثمن في المجلس هذا جائز هذا في حكم السلف اما بيع شيء معين وما هو في ملكك هذا ما يجوز. سيارات فلان معرض فلان هذا ما يجوز لان هذا معين ولا تدري تحصل عليها وما تحصل

82
00:30:20.850 --> 00:30:41.750
عليه نعم فضيلة الشيخ كيف نفرق بين المزامنة والعرايا العرايا رخصة من المزارع هي هي مزابنة نوع من المزابنة لكن رخص فيها رخص فيها بشروطها. نعم. فهي مزامنة مستثناة نعم

83
00:30:41.900 --> 00:31:08.800
فضيلة الشيخ ما يسمى بالمقاصة التي عند البنوك هل هي جائزة اذا كان مقاصة في ديون واجبة فلا بأس اذا كانت مقاصة في ديون واجبة بنك عنده البنك دين يعني كل واحد عنده دين للاخر ويتقاصون فيما بينهم ما في مانع او اشخاص كل واحد عنده للاخر مال ويتقاصون بينهم انا ما ابي

84
00:31:08.800 --> 00:31:29.200
نعم فضيلة الشيخ اذا اشترى الرجل ذهبا بجرائم مؤجلة هل هذا يكون من ربا النسيئة اذا اشترى الرجل ذهبا بدراهم مؤجلة. نعم. هذا هو ربا نسيا اذا باع ذهبا بنقود

85
00:31:29.650 --> 00:31:47.450
فهذا هو ربا النسيم. اما اذا باعه بغير النفوت فلا بأس ولو كان مؤدلا لو باعها بطعام باعها بتمر باعها بشعير باعها بقماش باعها بحيوانات ما في بأس يجوز التأجيل؟ نعم

86
00:31:48.150 --> 00:32:10.700
فضيلة الشيخ القاعدة الدليل اذا تطرقها لاحتمال سقط به الاستدلال هل هي على العموم ام في حالات؟ هل هي القاعدة الدليل اذا تطرقه لاحتمال اذا تطرقه الاهتمام بهذا الشرط لانه قد يقال فيه احتمال وما فيه احتمال. لكن اذا كان فيه احتمال فعلا

87
00:32:10.900 --> 00:32:34.450
هذا صحيح انه ما يصلح للاستدلال وهو محتمل اما اذا كان الاحتمال مبدعا وليس بصحيح هذا لا ثم يقولون هذا فيه احتمال وما فيه احتمال. نعم فضيلة الشيخ هل يقاس على العرايا؟ غيرها من اهتمام. واذا كان الجواب لا يقاس. فلماذا لقيت على الاصناف الربوية

88
00:32:34.450 --> 00:32:50.950
ولا نقيس على العرايا هذي رخصة هذا من باب الرخصة والاصناف الربوية ما ورد فيها رخصة حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستثني منها شيئا الرخص غير العزايم كتحريم الربا من باب العزيم

89
00:32:51.300 --> 00:33:12.700
واما العرايا فهي من باب الرخصة والرخصة استثناء من العزيمة. نعم فضيلة الشيخ كيف نخرج زكاة ثمرة النخل؟ هل بالخمس؟ وهل تخرج نقودا ام تمرا اذا كانت على رؤوس النخل فبالخاص وان كانت مجدودة

90
00:33:13.050 --> 00:33:37.000
مخزنة تخرج بالمقدار العشر فيما يسقى بلا مؤنة هو نصف العشر بما يسقى بمؤونة هذا اذا كانت مجلودة ومجموعة اما اذا كانت على رؤوس النخل فبالخاص نعم فضيلة الشيخ المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:33:37.100 --> 00:33:55.700
كسب على ابن ادم نصيبه من الزنا ان النظر الى النساء من الصغائر وكذلك سماع الغناء وما معنى واليد زنا البطش نعم هذي من الصغاير بطش يعني اللبس انه يلمس امرأة لا تحل له بشهوة

92
00:33:56.100 --> 00:34:16.300
هذا من الذنوب لكنه ما هو من الكبائر ما هو مثل الزنا هذا ذنب لكنه ما يصل الى حد الزنا وتسمية الوزينة يعني نوع من الزنا نوع من الزنا خفيف ما هو بزمن يجب فيه الحد. نعم

93
00:34:17.050 --> 00:34:33.150
النظر ايضا النظر الى الحرام زنا النظر الى الحرام يعتبر زنا لكنه ما هو بالزنا اللي يوجب الحد وهو كبيرة من كبائر الذنوب فيعتبر من سوائر الذنوب النظرة واللمس سماع

94
00:34:33.600 --> 00:35:00.000
الاغاني هذي كلها ذنوب صاغية ما هي بكبائر شرب الخمر السرقة اكل الربا والزنا هذي كبائر والعياذ بالله. نعم. ولذلك رتبت عليها الحدود رتبت عليها الحدود خلاف النظرة واللمسة السماع هذا ما ركب عليه حدود. هذي معاصي لكن ما رتب عليها حدود. فهي من الصغائر. نعم

95
00:35:00.500 --> 00:35:20.800
فضيلة الشيخ كم عدد التكبيرات؟ نعم؟ كم عدد التكبيرات؟ هم. التي ترفع فيه اليد في الصلاة غير تكبيرة الاحرام تكبيرة عند الركوع والتكبيرة عند الرفع من الركوع هذه ثلاثة متأكدة

96
00:35:20.900 --> 00:35:40.500
فيه ما فيه موضع رابع وهو القيام الى التشهد الاول هذا يرى بعض العلماء انه ترفع فيه الايدي ايضا فرفع اليدين عند التكبير في الصلاة ثلاثة مواضع هذه هي المتأكدة والموضع الرابع محل نظر. نعم

97
00:35:41.350 --> 00:36:04.050
فضيلة الشيخ صليت عصر هذا اليوم بجوار احد الاخوان وبعد الصلاة رفعت يدي للدعاء فقال لي انه لا يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد صلاة الفريضة هذا صحيح لا يجوز رفع اليدين للدعاء بعد الفريظة لان هذا لم يعهد على النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:36:04.200 --> 00:36:28.750
ولا عن السلف انهم يرفعون ايديهم بعد الفرائض وانما هذا بعد النافلة بعد النافلة لا بأس نعم فضيلة الشيخ اذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر فهل يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر؟ وكذلك اذا طهرت في وقت العشاء فهل يجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء

99
00:36:28.750 --> 00:36:49.650
نعم نعم يجب عليها ان تصلي اذا طهرت في وقت العشاء يجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير واذا طهرت في وقت العصر وجب عليها ان تصلي الظهر والعصر جمع تأخير. لان وقت الصلاتين كالوقت الواحد عند الظرورة

100
00:36:50.300 --> 00:37:08.600
فهذه طهرت في الوقت في وقت الصلاتين وتلزمها الصلاة عن جميع. نعم فضيلة الشيخ يقول بعض العلماء انك اذا لم يمكن ان تأخذ حقك الا بدفع مال للموظف فيجوز ذلك ويكون دفعها منك

101
00:37:08.600 --> 00:37:25.250
مباحا واخذها واخذها منك حراما عليه. فهل هذا القول صحيح ما هو بصحيح هذا فيه نظر لان هذا فتح لباب الرشوة هذا فتح لباب الرشوة فلا يجوز لكن عليك بانك تشتكيه على السلطة

102
00:37:25.750 --> 00:37:50.250
على السلطة التي لها سيطرة عليه وهي تنصفك منه او او تطرده من من هذا العمل وتستبدله بمن هو اصلح منه اما اذا قلنا انت لك حق وادفع الرشوة علشان الفصول لحقك هذا معناه فتحنا باب الرشوة وسهلنا على الموظفين اخذها

103
00:37:51.100 --> 00:38:11.600
هذا العمل لا يجوز لما يترتب عليه من المضار. نعم فضيلة الشيخ ما مفهوم الخرس تقديره الخرس هو هو التخنين والتقديم تخميم والتقدير. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

104
00:38:11.950 --> 00:38:37.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف الله تعالى ابواب السلم والفرض والرعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

105
00:38:37.850 --> 00:39:21.550
قال رحمه الله ابواب السلم والرهن والغرض ابواب الشلب والقرظ والرهن هذه ابواب مختلفة والملحقة للبيع متعلقة به السلم هو السلف ايضا السلف والسلف بمعنى واحد وهو تعجيل الثمن وتعجيل المثمان

106
00:39:22.350 --> 00:39:52.100
البيع كما سبق السلعة حاضرة والثمن قد يكون حاضرا وقد يكون مؤجلا واما السلم فهو بالعكس السلعة غائبة والثمن يكون حاضرا  هذا هو السلف سمي سلما لانه مسلم الثمن مسبقا

107
00:39:52.750 --> 00:40:35.850
ويتأجل المثمن سمعة تتعجل والثمن يسلم مقدما لذلك سمي بالسلم والسلفي وهو معاملة معروفة في الاسلام الحاجة داعية اليها وهو جائز بالكتاب والسنة والاجماع ما الكتاب ففي قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه

108
00:40:36.100 --> 00:41:04.450
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هي في دين السلم  واما السنة هذا الحديث وامثاله الذي سيأتي واما الاجماع فقد اجمع العلماء على جواز السلم لحاجة الناس اليه خصوصا اصحاب

109
00:41:06.000 --> 00:41:33.800
اصحاب المصانع واصحاب المنشآت والمزارعون الذين يتأخر انتاجهم وهم بحاجة الى النقود انتاجهم يتأخر في المزارع او في النخيل او وهم بحاجة الى النقود في الوقت الحاضر فماذا يعملون امامهم سلم انهم

110
00:41:33.950 --> 00:41:55.650
ياخذون دراهم يقضون بها حوائجهم ويمولون فيها مشاريعهم ثم يوفون اصحابها من انتاج مزروعاتهم او مصانعهم او او حتى لو لم يكن عندهم انتاج هم يشترون في وقت حلول يشترون من الاسواق ويسددون

111
00:41:55.750 --> 00:42:27.750
فيحصل بهذا مصلحة للمحتاج الى النقود وهو المسلم اليه ويحصل فيه مصلحة لصاحب النقود وهو المسلم لانه يحصل له زيادة يحصل لان السعر اذا كان مؤجلا لان السلعة اذا كانت مؤجلة تكون ارخص من بيع السلعة الحاضرة

112
00:42:28.350 --> 00:42:57.900
فيستفيد من من السلع المؤجلة لانه تأتي اليه بنقص قيمة بسبب تأخير  فهذا يستفيد وهذا يستفيد  وهذا يغني المسلمين عن القروض الربوية لو ان اصحاب المؤسسات والشركات اصحاب المشاريع تعملون دين السلام

113
00:42:58.400 --> 00:43:35.100
وهو عقد جائز الشرع لاغناهم عن القروب الربوية  واما القرض فهو في اللغة مصدر قال الله يقرضه اذا قطع شيئا القول في اللغة القطع قطع الشيء يقال طرظ الثوب اذا قطعه. قرض الحبل اذا قطعه. هذا في اللغة. واما

114
00:43:35.100 --> 00:44:00.950
في الشرع فهو دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله ان كان مثليا يرد مثله وان كان متقوما يرد قيمته. وهذا عقد وانما يقصد منه الارفاق بالمسلم. في ان

115
00:44:01.100 --> 00:44:24.150
يقضي حاجته في الوقت الحاضر لهذه النفوس او هذا الطعام او هذا التمر او هذا او هذه السلعة ثم اذا يسر الله عليه يردك على صاحب القوم قال له ان كان مثليا يهد مثله وان كان

116
00:44:24.450 --> 00:44:51.150
دينيا يرد قيمته فصاحب المقرظ لا يحصل له استثمار ما في السجن وانما يحصل له استثمار معنوي وهو الاجر والمقترض يتوسع بالقرض. وفي ذلك تعاون وهذا ايضا يغني عن القروض الربوية

117
00:44:52.550 --> 00:45:10.200
والمطلوب من المسلمين ان يقرضوا اخوانهم المحتاجين اذا وثقوا منهم ان يطرظوهم ارضا حسنا هذا يسمى قرض الحسن واقول الله قولا حسنا يعني ليس الاصل من طمع الدنيا. وانما القصد منه

118
00:45:10.300 --> 00:45:31.950
الاجر والثواب هذا هو القول الحسن  وفي هذا غنية عن الربا لو ان المسلمين تعاونوا ووجد المحتاج من يكرمه محتسبا الاجر وهو لا يفوت عليه شيء يرجع الى ايمانه. يحصل على الاجر ويرجع اليه ماله

119
00:45:34.000 --> 00:45:56.150
فهذا يغني المسلمين عن الربا مثل مثل السلم ايضا يغني المسلمين عن التعامل بالربا وكذلك مسألة التورق ان الانسان يشتري سمعة المحتاج يشتري سمعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير من باعها عليه

120
00:45:56.350 --> 00:46:18.650
بثمن حال وينتفع بثمنها فاذا حل الاجل يسدد بصاحب السلعة. دينه هذا ايضا يغني عن عن الربا. والقروض الربوية الاسلام فيه حلول وفيه معاملات طيبة تغني عن الربا ولكن المسلمين

121
00:46:19.550 --> 00:46:50.600
في الحقيقة مأخوذون بالتقييد الاعمى للكفار تركوا المعاملات الشرعية صاروا يتعاملون بالمعاملات المستوردة من الكفار النظام الاقتصادي الكاذب يتعاملون به وتركوا الاقتصاد الاسلامي القائم على العدالة وعلى الخير وعلى البركة هذا تركوه

122
00:46:50.900 --> 00:47:19.550
واخذوا بالاقتصاد المستورد من الكفار  وايضا البخل الذي اصاب الناس بعد يوجد من يقرض ارضا حسنا الا ما شاء الله  ودخل الناس بالحروف الحسنة لان رغبتهم في الاجر والثواب قليلة الا من شاء الله

123
00:47:19.750 --> 00:47:36.650
ولا ننسى ايضا ان ان كثيرا من المقترضين ايضا يتساهلون في حقوق الناس. فلذلك صار الناس لا يقرضون. لان المقترضين ايضا يتلاعبون باموال الناس. اذا قضى حاجته ما عاد يرد القول

124
00:47:37.250 --> 00:48:01.250
على الوجه المطلوب الى قل لي اخر وقد ينكر وقد فهذا الذي دعا بعض بعض الاثرياء الى الامتناع من القبر. خوفا على  الحقيقة  الان تعطل القرن الحسن. وحل محله القرض الربوي

125
00:48:01.800 --> 00:48:46.800
للفائدة  وهذا من علامات الساعة علامات الساعة كشو الربا وترك المعاملات الاسلامية الصحيحة  هذا القرن واما الرهن فهو في اللغة السجود بالمكان يعني ثبت الرهن هو الثبوت  قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. يعني مرتهنة بعملها

126
00:48:47.050 --> 00:49:16.550
محبوسة رهينة يعني محبوسة بعملها يحاسب عليه يوم القيامة الرهن هو الحبس والثبوت. هذا في اللغة واما في الشرع فالرهن هو توفيق دين بعيني. توفيق دين بعينه يمكن استفاؤه منها او من ثمنها

127
00:49:16.700 --> 00:49:44.250
والقصد منه التوفيق فهو عقد توثيق. الرهن عقد توثيق يقول ما اعطيك دين الا بشرط انك يعطيه رهن  علشان يستوثر من حق ان يصير عندي الرهن اذا ما حل الاجل اما سددت فانا استوفي من الله

128
00:49:44.900 --> 00:50:09.800
فالقصد من الرهن التوفيق وتطمين صاحب المال على ماله حتى يأمن من المماطلة ويأمن من ظياع ماله  والرهن جاء في القرآن قال تعالى وان كنتم على سفري فلن تجدوا كاتبا فرهانهم مقبوضة

129
00:50:10.350 --> 00:50:44.300
الدين موفق بالكتابة واذا لم يكن هناك كتابة يوثق بالرهن. ولم تجدوا كاتبا فلها رهان مقبوضة  هذا هو الرهن في الشرع نعم عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشركون في السنة والسنتين

130
00:50:44.300 --> 00:51:02.700
فقال من اسلف في ثمن فليشرك في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه وان من اسلف في شيء هذا الحديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة

131
00:51:03.200 --> 00:51:27.350
يعني عام الهجرة عدمها مهاجرا عليه الصلاة والسلام وهم اي اهل المدينة يسرفون في الثمار لان اهل المدينة اهل نخيل واهل مزارع فكانوا يسرفون في الثمار  النخيل وثمار الاعلاف يعني يقدمون دراهم

132
00:51:27.600 --> 00:51:55.900
فاذا حل الاجل فان المدين يقدم الثمر الذي في ذمته فالدايم يقدم القيمة اولا ثم المدين يقدم اه السلعة التي في ذمته هذا هو السلف يسلمون او يصلحون في الشمال ثمار النخيل وثمار الاعناب

133
00:51:58.100 --> 00:52:27.950
السنة والسنتين سلك منصوب على نزع الخافض لان التقدير الى السنة والى السنتين ثم حذف حرف الجر فنصب الاسم قصار السنة منصوب على نزع خافض علامة الاصل والفتحة في السنة. واما السنتين فعلامة نصبه الياء

134
00:52:28.100 --> 00:52:49.150
نيابة عن لانه مثنى فكان اهل المدينة يعملون بهذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اليه معاملة معروفة عندها فلما هاجر صلى الله عليه وسلم اقر هذه المعاملة اقرها ولكن وضع لها ضوابط

135
00:52:50.700 --> 00:53:11.800
وضع لها ضوابط فقال من اسلف في شيء ان يسند في كيل معلوم ووزني معلوم الى اجل معلوم. وضع لها الضوابط  ان كان معلوم يعني معلوم المقدار بالخير ان كان مما يكاد

136
00:53:12.200 --> 00:53:38.900
ووزن معلوم اي معلوم وزنه ان كان مما يوصى ولا يقال مثلا تمر بدون ان يبين مقداره ان هذه جهالة وغرض   وكذلك مثل الحين والوزن ما يعد لا يعد مثل

137
00:53:39.200 --> 00:54:08.900
السيارات والسلع المعدودة فهذه يعلم مقدارها بالعدد فيما يعد  وكذلك المزروعات اذا كان الشيء مما فيكون في درع معلوم  فالحاصل انه لابد من معرفة مقدار المسلم فيه. وهو المؤجل ولا يكون مقداره مجهولا

138
00:54:09.250 --> 00:54:32.500
لان الشرع جاء بنفي الغرر والجهالة فلا بد ان يقال مئة كيلو مثلا من التمر مئتي كيلو من من البر  من معدودات يقال مثلا خمس سيارات عشر سيارات مضبوطة بالوصف

139
00:54:34.800 --> 00:54:59.250
وفي المزروع يقال مثلا مئة متر من القماش الفلاني والبس الفلاني تذكر الامتار او الاذرع ان كانوا يبيعون بالذراع الحاصل انه يشترط في السلام معرفة المسند مقدار معرفة مقدار المسلم فيه

140
00:55:00.600 --> 00:55:26.300
حتى تزول الجهالة وكذلك لا بد من العلم بالاجل الى اجل معلوم يقال الى سنة الى سنة ونصف الى سنتين الى ثلاث سنين لا بأس بذلك  لابد من فان قالوا فان قالوا الى اجل ولم يبين

141
00:55:27.150 --> 00:55:42.450
عبد الاجل فانه لا يصح لو قال مؤجل ولم يبين قبل الاجل ما قال الا سلف من الان او الى نصف سنة او الى سنتين او عشرة اشهر من من بداية العقد

142
00:55:42.450 --> 00:56:03.250
فان الاجل يكون مجهولا فيفضي الى النساء ولا يصح العقد فمن شروط صحة السلام معرفة المقدار المسلم فيه ومعرفة الاجل الذي يسلم المسلم فيه عند حلوله. حتى لا يكون هناك

143
00:56:03.400 --> 00:56:30.400
نزاع وجهالة وايضا لا بد ان يكون المسلم فيه مما يثبت في الذمة مما يثبت في الذمة مثل الموصوفات بما ينضبط بالسنة. يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة بحيث ان انه عند الحلول

144
00:56:31.100 --> 00:56:56.650
تطبق الصفة المذكورة في العقد على السلع المسلم فيها ولا يكون هناك جهالة اذا كان المسلم فيه لا ينضبط بالصفة انه لا يصح السلف  اه البر والشعير والتمر والزبيب هذا معروف

145
00:56:56.850 --> 00:57:28.250
هذا معروفة. ولهذا جاء في الحديث اه كما يأتي في الحديث المسلم في التمر تجزئه بالحنطة وفي الشعير وفي الزيت  وكل ما ينضبط بالصفة فانه يصح السلف فيه وما لا ينضبط بالصفة فانه لا يصح السلف فيه بالجهالة

146
00:57:28.750 --> 00:57:51.500
نعم  في رواية البخاري من اسلف في شيء هذا اعم هذه اعم من الرواية الاولى لان الرواية الاولى قصرته على بيتين والوزر وعلى يعني فيما يكال يوزن من الثمار والحبوب

147
00:57:51.700 --> 00:58:22.150
وهذه الرواية من اسلف في شيء يعم المكين والموجود والمعدود والمزروع فهي اوسع   ولذلك اوردها المصنف رحمه الله بعد الحديث لا لانها تفيد العموم. نعم وعن عبدالرحمن ابن ابزى وعبدالله ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب المغانم مع

148
00:58:22.150 --> 00:58:42.150
الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتي ما انفاق من انفاق فنسلكهم في الشنطة والشعير والزبيب وفي رواية وزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم ذلك

149
00:58:42.150 --> 00:59:09.050
رواه البخاري هذا حديث عبد الرحمن ابن وحديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما انهم كانوا يصيبون المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغانم  هي الاموال التي يستولي عليها المسلمون من اموال الكفار في القتال

150
00:59:10.650 --> 00:59:35.850
استولي عليها المسلمون من اموال الكفار في القتال هذه مغانم تحيي المسلمين احلها الله جل وعلا للمسلمين  قال تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله كنيسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن الشريف

151
00:59:36.400 --> 01:00:03.450
والباقي اربعة الاقماش تكون للمجاهدين. تقسم بينهم  وقال النبي صلى الله عليه وسلم احيلت لي الغنايم ولن تحل لاحد قد والمغانم في الجهاد من اطيب الحلال ولهذا قال فكلوا مما علمتم حلالا طيبا

152
01:00:04.050 --> 01:00:26.000
الالا طيبة فهي اطيب المكاسب المعالم هي اطيب المكاسب لانها نتيجة للجهاد في سبيل الله واعلاء كلمة الله واجلال اعداء الله الكفار فهي اطيب المكاسب ولهذا قال جل وعلا حلالا طيبا

153
01:00:26.350 --> 01:00:51.350
وقال صلى الله عليه وسلم احلت هي الغنائم ولن تحل لاحد قبلي فهي حلال للمسلمين وحلال طيب يصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الجهاد فيأتينا الباطل من الشام

154
01:00:52.150 --> 01:01:29.450
الانباط جمع يخطئ وهم طائفة من العرب اختلطوا بالاعاجم ففسدت لغتهم  واختلطت انسابهم تسموا بالانباط لانهم ليسوا عربا وليسوا عجما مختلطين  قموا بالانباط لانهم يستنبطون المياه من العابها يستنزفون المياه للمزارع من الابار بالنظح والشواني وغير ذلك

155
01:01:29.500 --> 01:02:05.150
عنده خبرة في ذلك  تشبه بالانباط فكانوا يأتون الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصابوا المغانم فيطلبون منهم السلم في الحنطة والشعير والزبيب والزيت فدل على جواز السلف في هذه الاشياء وهي البر والشعير

156
01:02:05.900 --> 01:02:36.450
التمر والزيت الزيت يعني زيت الجيتون بزيت الزيتون وسائر الزيوت التي يستعمل للطبخ او للاكل نعم يرتدم بها  فقال له السائل هل هل تكون هذه المواد عندهم حين العقل؟ قال ما كنا نسأله

157
01:02:36.800 --> 01:03:05.200
فدل هذا الحديث على مسائل اولا في جواز السلف كالحديث الذي قبله وانه عقد صحيح ثانيا في الحديث ان السلام يكون في في كل ما ينضبط بالصفة والكيل من انتقم وشعير

158
01:03:06.050 --> 01:03:34.000
جديد وزيت وغير ذلك بكل ما يقال ويوزن لانها لا يربط يربط السلام ولا يحصل اختلاف  وثالثا للحديث يدل على انه لا يشترط ان تكون المواد المسلم فيها موجودة عند العبد

159
01:03:35.200 --> 01:03:57.350
ففيه جواز السلام في المعدوم والحديث الذي قبله يدل على هذا لانه يقول السنة والسنتين ومعلوم ان الثمار ما تبقى سنة او سنتين ودل على جواز السلم في المعدوم اذا كان موصوفا ينضبط بالوصف ويغلب حصوله عند حلول الاجل. انه يكفي هذا

160
01:03:57.500 --> 01:04:18.300
اذا كان مما يغلب حصوله عند حلول الاجل فانه يكفي هذا ولو لم يكن موجودا وقت العاصي لانهم ما كانوا يسألونهم هل عندهم هذه الاشياء او لا انهم يحصلونها عند حلول الاجل. يحصلونها اما من

161
01:04:18.450 --> 01:04:43.400
انتاجهم هم واما من انتاج غيرهم يشترونه المهم انهم يأمنون هذه الاشياء عند حلول الاجل هذا هو المهم  نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من

162
01:04:43.400 --> 01:05:09.150
اموال الناس يريد اداءها الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى. رواه البخاري لما كان السلف دينا اورد المصنف هذا الحديث ليبين خطورة الدين وان الدين ليس بالامر السهل

163
01:05:10.100 --> 01:05:33.200
لانك تاخذ اموال الناس  فيجب عليك ان تهتم بادائها ولا تتساهم فيها قال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس اخذها اما بسلم واما بوديعة واما عارية اخذ اخذ اموال الناس

164
01:05:33.750 --> 01:06:04.850
سهل اما بقرض  اخذها قرضا او اخذها سلما او اخذها وديعة  او اخذها عارية او اخذها ليصلحها ليصلح السيارة او يصلح الثياب يخيطها او اخذها ان يصلحها بالاجرة فهو استلم اموال الناس

165
01:06:05.500 --> 01:06:36.550
فيجب عليه الوفاء بها والمحافظة عليها والا يتساهل بها  وان يحسن النية ان كانت نيته صالحة يريد ادائها اخذها وهو يريد ادائها ولا يريد الاحتيال ولا يريد الخيانة فان الله جل وعلا يؤديها عنه في الدنيا وفي الاخرة

166
01:06:37.250 --> 01:06:58.650
يؤديها عنه بالدنيا بان ييسر له ما يسدد به وما يرد به اموال الناس ييسر له حسب نيته الصالحة وفي الاخرة اذا مات وهي عليه ايضا سهل الله اما من يؤديها عنه

167
01:07:00.400 --> 01:07:24.600
من اخوانه المسلمين ويتبرع بادائها عنه واما ان الله جل وعلا يرضي صاحب الدين يوم القيامة يرضيه بما يشاء من فظله حتى يخلص هذا المدين نظرا لنيته الصالحة هذا من اخذ اموال الناس يريد اداءها

168
01:07:24.850 --> 01:07:48.100
لم يأخذها احتيالا ولم يأخذها تساهلا ولم يأخذها يريد جحودها ينكرها بعدين او يريد الخيانة فيها ان يفسدها عليهم  فان الله جل وعلا يؤدي عنه زيه في الدنيا يسهل له الوفاء

169
01:07:48.150 --> 01:08:12.550
وييسر عليه وفي الاخرة ييسر من يؤديها عنه او انه سبحانه يرضي اصحابها حتى تبرأ ذمته. واما من اخذ اموال الناس وديعة او عارية او قرضا او سلما يريد اتلافها

170
01:08:12.900 --> 01:08:36.400
يريد ان يحلفها عليهم وان يكون فيها ولا يريد ردها اليه بل اخذها من باب الاحتيال والتهاون بحقوق الناس فان جزاءه ان الله يخلفه يتلفه  اتلفه الله في الدنيا والاخرة

171
01:08:36.500 --> 01:08:59.900
اتلفه الله في بدنه ان يهلكه في بدنه ويتلفه ايضا في ماله هذا في الدنيا قد يصاب بالافات في بدنه في الدنيا ويصاب تصاب امواله ايضا بافات تتلفها. ففي الاخرة يتلفه الله في النار

172
01:09:00.450 --> 01:09:20.650
لان حقوق الناس لا بد من ادائه  الله جل وعلا لا يغفر حقوق الناس حتى هم يسمحون بها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لاخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم

173
01:09:20.700 --> 01:09:36.600
قبل الا يكون دينار ولا درهم ان كان له حسنات يؤخذ من حسناته وان لم يكن له حسنات يؤخذ من سيئات المظلومين. تطرح عليه ويطرح في النار فحقوق الناس لا تسقط

174
01:09:37.100 --> 01:09:59.100
حتى الشهيد في سبيل الله يغفر له كل شيء الا الدين كما صح في الحديث لان حقوق الناس لابد من ادائها اليهم او عفوهم عنها  هذا امر خطير لان بعض الناس يتساهل باموال الناس

175
01:09:59.850 --> 01:10:27.950
المهم انه يحصل عليها فاذا حصل عليها تصرف فيها ما يهمه ام ان يردها اليهم يعمل الحيل الباطلة والمماطلات والمراوغات حتى لا يردها اليهم فيعامله الله جل وعلا بمثل ما عامل به العباد

176
01:10:28.850 --> 01:10:53.550
لان الجزاء من جنس العمل ففي هذا الحديث دليل على وجوب اصلاح النية في التعامل مع الناس كما انه يجب اصلاح النية في العبادات والتعامل مع الله جل وعلا كذلك يجب اصلاح النية في التعامل مع الناس بالصدق والامانة

177
01:10:53.900 --> 01:11:22.750
ورد حقوق الناس اليهم فمن نوى ذلك فهذه هي حسنة يجازيه الله عليها بان يعينه ويوفقه ويسهل عليه اداء حقوق الناس وان اخذها محتالا ماكرا نريد اتلافها عليهم ولا يريد ردها فان الله يعاقبه بالسلف في نفسه وفي ماله

178
01:11:23.500 --> 01:11:55.900
وبالتالي تبقى حقوق الناس عليه يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق الى اهلها حتى انه ليقتاد للشاة الجرحى من الشاة القرن ابتدينا الدواب  حتى بين الدواب يجري القصاص يوم القيامة. واذا الوحوش حشرت باي شيء؟ لاجل القصاص ببعضها لبعض. ثم يقول الله لها بعد ذلك

179
01:11:55.900 --> 01:12:23.600
فلابد من رد المظالم الى اصحابه هذا مما يؤكد على المسلم الاهتمام باموال الناس وحقوقهم. وان لا يتساهل فيها ولا يحتال عليهم ولا يكذب عليهم ولا يخدعهم لانه هو ان فعل هذا ونجح في الدنيا فانه لا ينجح في الاخرة

180
01:12:23.700 --> 01:12:53.450
امام الحساب وامامه المرصاد وليس بمهمل فعلى الذين يتعاملون مع الناس ان يحسنوا النية والقصد وان يتعاملوا بموجب النصيحة والاخوة الاسلامية وان يتركوا الخداع والكذب والمكر والحيل الباطلة ولا يتساهل في حقوق الناس

181
01:12:54.400 --> 01:13:24.700
اذا اذا اه صارت في ايديهم وفي قبضتهم لان حقوق الناس لابد ان تؤدى اما في الدنيا واما في الاخرة نعم وعنها رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له بيت من الشام فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين نسيئة الى ميسرة

182
01:13:24.700 --> 01:13:47.600
فبعث اليه فامتنع اخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان رجلا في المدينة يقولون انه من اليهود من اليهود قدم له بز والبز هو القماش

183
01:13:47.900 --> 01:14:15.650
البزو والقماش وقيل هو اثاث البيت قدم له بذل من الشام. لان اليهود كانوا يتاجرون  لانهم اصحاب اقتصاد ويتاجرون فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لو ارسلت اليه واخذت منه ثوبين نسيئة. يعني بثمن مؤدب

184
01:14:15.900 --> 01:14:39.500
اشتريت منه ثوبين بثمن مؤذن وسيلة يعني بثمن مؤجل. فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ذلك ان يبيع عليه ثوبين  في ثمن مؤجل فابى ان يبيع على النبي صلى الله عليه وسلم لانه يهودي

185
01:14:40.000 --> 01:14:59.550
عدو للرسول صلى الله عليه وسلم والا لو كان من المسلمين المسلمون يفتدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لانفسهم واموالهم ويشرفهم ان يطلب منهم الرسول شيئا من اموالهم فبادرون بذلك

186
01:15:00.000 --> 01:15:29.400
ودل على ان هذا الرجل اما انه من المنافقين واما انه يهودي والا فالمسلم لا يمكن ان يمتنع بل يتشرف ويفرح بتحقيق طلب النبي صلى الله عليه وسلم  من ناحية حق النبي صلى الله عليه وسلم على الامة. ومن ناحية ان الرسول صلى الله عليه وسلم صدوق. صدوق امين

187
01:15:29.850 --> 01:15:51.300
يرد الحق ويرد اضعاف الحق يحسن صلى الله عليه وسلم القضاء  هذا هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم تركه فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى جواز البيع في المشيئة

188
01:15:51.500 --> 01:16:13.600
زواج البيع بالمشيئة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ذلك فدل على جوازه ان يباع الشيء بثمن مؤجل  وهذا ثابت ثابت بالكتاب والسنة. كتاب يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدينه لاجل يسمى فكه

189
01:16:13.600 --> 01:16:34.550
هذا في دين السلام وفي السنة مثل هذا الحديث. ادل على جواز بيع المؤجل ويكون بثمن اكثر من الثمن الحالي. لان الناس لا يؤجلون الا بزيادة وان هذا لا بأس به

190
01:16:34.950 --> 01:16:56.000
وهذا باجماع المسلمين انه جاي. لكن ظهرت الان بعض الطلبة المتعالمين وصاروا يحرمون البيع بالاجر يحرمون البيع بالاجل من غير علم ومن غير دليل ولا حول ولا قوة الا بالله. بل منهم من يقول ان هذا ربا

191
01:16:56.050 --> 01:17:14.200
قلت هذا اذا هذا بيع واحل الله البيع هذا من البيع والبيع قد يكون بزمنك هذا وقد يكون بثمن مؤدب. فمن الذي حرم ما احل الله عز وجل لكن هذا لقلة فهمهم وقصور علمهم

192
01:17:14.350 --> 01:17:32.700
وقولهم على الله بلا علم لا حول ولا قوة الا بالله  هذا هو الذي ساق المصنف الحديث من اجله وهو جواز البيع بالنسيئة يعني بالاجل وانه مثل البيع بالحال سوا

193
01:17:33.100 --> 01:17:51.800
مم ثانيا في الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم لانه ترك هذا الرجل مع ما له من المقام عليه الصلاة والسلام وما له من السلطة  ولم يعاقب هذا الرجل

194
01:17:52.450 --> 01:18:12.550
ولم يوبخه بل تركه عليه الصلاة والسلام وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ثالثا في الحديث دليل على على ان الناس احرار في اموالهم. لا يجبرون على بيع

195
01:18:12.700 --> 01:18:33.650
او يجبرون على تبرع لا يجبرون هم احرار في اموالهم لان لان هذا الرجل لما امتنع لم يجبره الرسول صلى الله عليه وسلم مع ان الرسول سلطان له سلطة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان

196
01:18:33.700 --> 01:18:58.050
الانسان لا يجبر على على اخذ باله من غير رضا. حتى ولا بالمعاوضة لا يجبر حتى ولا بالمعاوضة. انما البيع عن تراض كما قال صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول الا ان تكون تجارة عن تراض

197
01:18:58.200 --> 01:19:18.200
انت راض منكم؟ البيع بالتراضي سواء كان حالا او مؤجلا ولا يجبر احد عليه الا في مسألة الا في مسألة المماطل الذي حل عليه دين وهو غني ولكنه باطل ما يريد الوفاء الحاكم يبيع من امواله ويسدد

198
01:19:18.200 --> 01:19:36.400
الحاكم يبيع من امواله ويسدده. لان هذا اكراه بحق هذا اكراه بحق لا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقة

199
01:19:36.400 --> 01:20:05.300
اذا كان مهبونا ولبن التقي يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. انتقل الى الراهن انتهى من بيع السلم والمجايلات انتقل الى الرهن وهو توثيق الدين بعين يعني بعين مالية تكون عند المرتهن

200
01:20:05.950 --> 01:20:35.650
او تكون عند عند صاحب صاحبها الراهن او تكون بيد طرف ثابت مؤتمن يؤمن عليها المهم انه يوثق برهن  ووثقوا برهن وهذا الرهن يحبس ما يباع ولا يشرى ولا يوهب ولا يتصرف فيه يحبس الى ان يحل الاجل فان

201
01:20:35.650 --> 01:20:57.600
ان يسدد الدين فيفك الرهن واما ان يباع الرهن ويسدد منه للدين ولذلك سمي رهنا الى الرهن وهو الحبس. يكون محبوسا عن التصرف لكن اذا كان هذا الرهن حيوان يحتاج الى نظر

202
01:20:58.100 --> 01:21:21.350
حيوان يحتاج الى نبرة ما الذي ينفق عليه؟ ينفق عليه مالكه وهو الراهن الراهن هو الذي ينفق عليه لانه ملك له الا اذا كان هذا الرهن مما يركب كالابل والحمير والخيل

203
01:21:21.450 --> 01:21:56.150
مما يركب  او كان مما يحلب كالابل والبقر والغنم اذا كان مما يحلم فان للمرتهن ان يحلبه وان يركبه بمقابل النفقة ينفق عليه الاصل ان النفقة على مالكه وهو الراغب. لكن اذا كان هذا الرهن مما يحلب او يركب

204
01:21:56.150 --> 01:22:22.450
فانه يجوز للمرتهل ان يحلبه او يركبه هو ان ينفق عليه في مقابل ذلك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا  ولبن الذر يحلب بنفقته اذا كان مرهونا

205
01:22:23.700 --> 01:22:51.450
هذا معنى الحديث لا وما عدا ذلك فان المبتهل لا ينتفع بالرأي لا ينتفع بالرهن لانه محبوس وهو ملك لغيره ملك للراهن فلا يجوز له التصرف في في ملك الغير بغير اذنه. نعم. وان يقال قال قال رسول الله صلى الله عليه

206
01:22:51.450 --> 01:23:13.900
وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. له ظلمه وعليه غرمه. رواه التارخي والحاكم ورجال موسيقات الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره ارساله. هذا الحديث يبين يبين الغرض من الرهن

207
01:23:15.350 --> 01:23:35.350
وهو انه ليس الغرض منهم يجيب فعليا لصاحب الدين ويصادق. لا يصادق لو قال اذا لم اسدده فهذا الرجل او قال الدائن اذا لم تسددني فالرهن لي. يقول لا هذا حرام

208
01:23:35.850 --> 01:23:55.750
هذه مصادرة ايحاء لاموال الناس. وهذا معنى اغلاق الظهر لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه يعني لا يصادر لانه ملكه ملكه باطل عليه. ولكن اذا حل الدين فان الرهن يباع

209
01:23:55.900 --> 01:24:15.900
ان كان الرهن من جنس الدين فان الدين يسدد منه اذا كان الدين ضر مثلا والرهن در فانه يسدد الدين من نفس الرهبة. او تمر او زيت او غير ذلك يسبب. والباقي يرد

210
01:24:15.900 --> 01:24:38.900
يا صاحبه على الرامي. وان كان من غير جنس الدين فانه يبالي يباع ويسدد منه الدين وان بقي من القيمة شيء فترد على على الراهن على صاحبه فلا يصادر الرهن لصاحب الدين

211
01:24:38.950 --> 01:25:00.650
هذا لا يجوز لانه احمل لاموال الناس بغير حق اذا الغرض من من الرهن هو انه عند الحلول يسدد منه الدين والباقي يرجع الى صاحبه ولا يقال الرهن لك. او يقول الرهن لي اذا حل الدين. هذا ظلم

212
01:25:00.800 --> 01:25:32.500
واغلاق للرغم من صاحبه بغير حق نعم وعن ابي راسه له ظلمه يعني نماؤه له ظلمه يعني نماؤه وزيادته وعليه ظلمه يعني عليه نفقته وعليه نقصه الى نقص نعم. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم استسلم من رجل

213
01:25:32.500 --> 01:25:52.500
بترا فقد مت عليه ابل من ابل الصدقة. فامر ابا رافع ان يقضي الرجل تكره. فقال لا ان خيار الرباعية فقال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء فان فان خيار

214
01:25:52.500 --> 01:26:12.500
احسنه القضاء. نعم. رواه مسلم. نعم. انتقل الان الى القبر. انتقل الى القبر ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استكلف يعني اقترض لان

215
01:26:12.500 --> 01:26:46.250
القلب يسمى سلفا. استسلم بكرا. وهو الصغير من الابل. البكر هو الصغير من الابل  استسلم يعني فرض بكر. فدل على الجواز قرض الحيوان. دل على جواز قرض الحيوان  فلما حل فلما اراد ان يشدد لان القاضي ليس له اجر. القاضي ليس له اجر. لما اراد ان يسدد جاءت ابل الصدقة

216
01:26:47.000 --> 01:27:07.000
اراد ابو رافع ان يسدد للرجل بامر الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يجد سنا مثل السن الذي اقترظه الرسول صلى الله عليه وسلم بل وجد سنا احسن منه خيارا رباعيا. والرباعي هو ما تم له سبع سنين

217
01:27:07.000 --> 01:27:11.665
سمي رباعيا لانه تسقط سنه