فقال من اسلف في ثمن فليشرك في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه وان من اسلف في شيء هذا الحديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووزن معلوم اي معلوم وزنه ان كان مما يوصى ولا يقال مثلا تمر بدون ان يبين مقداره ان هذه جهالة وغرض وكذلك مثل الحين والوزن ما يعد لا يعد مثل وقولهم على الله بلا علم لا حول ولا قوة الا بالله هذا هو الذي ساق المصنف الحديث من اجله وهو جواز البيع بالنسيئة يعني بالاجل وانه مثل البيع بالحال سوا ثانيا في الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم لانه ترك هذا الرجل مع ما له من المقام عليه الصلاة والسلام وما له من السلطة ولم يعاقب هذا الرجل ولم يوبخه بل ترك عليه الصلاة والسلام وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ثالثا في الحديث دليل على على ان الناس احرار في اموالهم. لا يجبرون على بيع او يجبرون على وهم يعقدون بابا يسمونه باب بيع الاصول والثمار الذي سبق كله في بيع الثمار وهذا الحديث في بيع في الاصول اذا باع نقلا اذا باع نخلا قد ابرت يعني تشقق قلعها بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وستة رخصت العرايا ان تباع بخرصها كيداير والرخصة استباحة شيء محظور ولا لا فدل على ان الاصل في العرايا انها محرمة. وهي المزابلة التي مرت. لكن رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة لدفع الحاجة. نعم. ولمسلم رقص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا العادية يأخذها اهلها بفرصها هذا شرط. تظهر نعم يأكلونها رطبا. يأكلونها رطبا اما إذا كانوا من الرطط انها لا تدوم. لو قالوا نبي نشريها نجففها. قلنا لا هذا ما يجوز. ما رخص فيها الا لمن مع الناس هذا دليل على اشتراط الحاجة الى الربع هذا ما هو محتاج الى الرطب. نعم. يبقى على الاصل وهو المزارع نعم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر بخرصها من التمر هذا الشرط الثالث ان تباع بخالصها من التمر فلا تباع بغير خاص يقال خذها التمرة اللي عندي تذهب تمر اللي عندي وعطني نخلة يقول لها لا ما يجوز لازم يقدر التمر وش يصير لو جف ويعطى مقابله من الرطب فقط ما يقول خذ هالتمرة اللي عندي انا ما ابيها وعطى نخالة نقول هذا ما يجوز ما يصلح الا بالخاص. نعم. فيما دون خمسة اوسط او في خمسة اوسط متفق في خمسة اوسط او خمسة الاوسط يعني شق الراوي شك الراوي فالاحتياط ان تكون دون خمسة اوجه واما الخنشة فهي مشكوك فيها. نعم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها دول حتى يبدو صلاحها لها البائع والمبتاع متفق عليه. وفي رواية وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهاتها الان انتهى من باب الربا وانتقل الى بيع الثمار الثمار بيع الثمار على الاشجار لا يجوز الا اذا بدأ فيها الصلاة اما بيعها قبل غدو الصلاة فانه لا يجوز الا بشرط القطع في الحاج. اما اذا بدأ فيها الصلاة جاز بيعها وتبقى على رؤوسهم النخل وعلى رؤوس الاشجار توقتها صاحبها شيئا فشيئا بل حكمة في انه نهى عن بيع الثمار قبل الحكمة ما هي الحكمة انها قبل بدو الصلاح عرضة للافات عوضة للاباء فلو باعها واصابتها افة وتلفت بما يستحل مال صاحبه فلما كانت عرظة ومخاطرة هذا دليل على تحريم المخاطرة هذا دليل على تحريم المخاطرة في الاسلام ففي بيع الثمار قبل غدو صلاحها مخاطرة عظيمة. لانها عرة للافات التي تصيبها اما اذا بدا صلاحها يعني ظهر فيها الصلاة جاز بيعها لانها حينئذ ترتفع عنها باذن الله قد تصاب لكن الغالب انها تسلم الغالب انها تسلم. والحكم معلق بالغالم والا قد تصاب بعد الهدوء الصلاحية لكن الحكم في الشرع على الغالب فالغالب منها الا بدا صلاحها تأمل من العاهات باذن الله. اما اذا اصيبت بعد بلوغ الصلاة فهذا يأتي بحثه في وضع الجوارح الوضع الجوائز ما هو بدو الصلاح الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم حل بيع الثمار الصلاة كما يأتي في الاحاديث انت احمر او تصحو النخل يحمر او يصوم كان بعضه يصير اصفر وبعضهم يصير احمر فاذا بدأ عليه التلون بالحفرة او الصفرة ابتدى صلاحه وطاب اكله حينئذ طاب اكله. فيباح بيعه حينا. ولان الناس بحاجة الى بيع على الشجر لان المزارعين والفلاحين بحاجة الى النقود. فلا يقال لهم لا تبيعون حتى تجيب دول الخير وكذا تحوز والثمار هذا فيه تضييق عليه الرخصة في بيعها ولان الناس بحاجة الى التفقه بالرطب والتفكر بالاعلام والتفكر الرمان التفكر الفواكه الناس بحاجة الى هذا فلو منعوا لحرموا من هذه الفوائد العظيمة فيجوز بيع الثمار على رؤوس الاشجار اذا بدا صلاحه اذا بدأ صلاحه وبدو كل وبدو صلاح كل شيء بحسبه النقل هل تحمر او تصبر العنب ان يتموه حلوا ويطيب لانه ما هو بيحمر ولا يصفى لكن اذا صار حلو اذا ما هو حامض خالص فقد بدا صلاحه وكلامك بقية الثمار يعرف بدون صلاحها بعلامات يعرفها يعرفها الناس نعم وعلى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى ومعنى تنسى يعني تحمر او تصمت وفي بعض الروايات تشقح تشقح والمعنى واحد فزها تشقح آآ تحمر تسقط المعنى واحد. نعم قيل وما زحوها قال نعم متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة الا النسائي وصححه هو الحاكم النخل حتى يحمر او يصفر. هذا قدو الصلاة. بالنسبة له والعنب حتى يسود فاذا اسود علم بدون صلاة انا في الغالب والا في عمق نوم اسود. فعلامته انه يحلو لي بدل ما هو احاول يصير حلو والزرع ما يباع وهو قائم حتى يشتد حبه حتى يشتد حبه لانه اذا اشتد حبه امن العاهة باذن الله. اما قبل ان يشتد حبه فانه عرظة للعاهات والامراض التي تصيب الزروع نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال اعبدوا الصلاح بالنقل عرفناه ان تحمر القصوى الصلاة بالعنب ان تسود اذا كانت مما يتغير لونه او تصيب حلوة بدل ان كانت وبدو الصلاة في الزروع ان تشتد حبوبها نعم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك تمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان كل ثمرات ها تمر المثلث. نعم نعم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة. نعم. فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائز نعم هذا الذي اشرنا اليه قريبا وقلنا انها اذا بيعت بعد غدو الصلاة امنت العاهة في الغالب والا قد تصيبها ايضا عاهة بعد بلوغ صلاحها لكن هذا نادر هذا نادي وهو ما وهي ما يسمى بالجاري والجائحة هي اتلاف المال اتلاف المال او مصادرته كما في حديث الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي يجتاح ما يعني يأخذه او يأخذ اكثرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك الاجتياح والجارحة هي استئصال الشيء استئصال والشيء واتلافه فاذا باع الثمرة بعد غدو صلاحها فهذا جائز لان ما بعد الغاية يخالف ما قضي لكن لو اصابته جائحة بعد ذلك فانه مطلوب من البايع ان يضع الجائحة عن اخيه ولا يطالبه بالثمن لا يطالبه بالثمن لان المشتري لم يتمكن من الثمرة وقبره لها على رؤوس الاشجار هذا قبض ناقص. يسمونه التخلية هو نوع من القبض ولكنه ناقص لم يتمكن من السيطرة عليها وتلفت اذا تكون من ظمان البائع حديث يدل على انها لو تلفت فانها تكون من ظمان البائع وانه لا يحل له ان يأخذ الثمن من المشتري في الحديث الثاني في حديث قال بما يستحل احدكم مال اخيه ادل على انه ما للمشرك فهم مال للبعيد فلا يجوز له اخذه لما يستحل احدكم مال اخيه. وفي الحديث الثاني امر بوضع الجوارح الوضع يعني المسامحة فيها والاقالة فيها وعدم مطالبة المشترك. فدل على انه اذا بيعت الثمرة بعد غدو صلاحها جاز البيع. ولكنها من ظمان بايع حتى يجدها المشتري ما دامت على رؤوس الشجر فهي من ضمعان البائع لان المشتري لم يتمكن من السيطرة عليها سيطرة تامة فاذا تلفت قبل القبر التام فتكون من ضمان من من ضمان البيع هذا الذي عليه جمهور اهل العلم عملا في هذا الحديث وذهب طائفة من العلماء الى انه لا وضع للجوارح لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. وهذه بيعت بعد غدو صلاحها فصارت من ظمان المشتري لا من ظمان البائع والتخلية قظب صحيح تخليها قول صحيح وبدليل ان رجلا اشترى ثمارا فكذبا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه فلو كان لا يجب عليه الثمن ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه قالوا فهذا دليل على انه ان وضع الجوايح غير واجب لكن ان وضعه من باب المسامحة ومن باب تخفيف على اخيه هذا شيء طيب لكن الايجاب ما نلزمه بذلك وهذا المذهب مرجوح. الراجح هو الاول لان هناك كلام لاحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستحل احدكم ما لاقيه وقوله وامره صلى الله عليه وسلم في وضع الجوايح ان هذا الرجل الذي اصيب بثماره وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق عليه فامر ان يتصدق عليه لفقره لا ننادي ان نسدد ما عليه من ثمن الثمرة من اللي قال هذا؟ ما في دليل امر ان يتصدق عليه لفقره وليس فيه دليل على انه امر ان يتصدق عليه بتسديد فمن الثمرة التي تلفت بجائزة والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سبق به الاستدلال فلا يعارض حديث بما يستحل احدكم ما لاقيته ولشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة مستقلة في هذه المسألة سماها الجواب الواضح في وضع الجوارح نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤثر فثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يشترط متفق عليه من باع ثمرة نعم قال من ابتاع نخلا نخلا نعم من ابتاع نخلا هذا فيه بيع الشجر اللي سبق كله في بيع الثمار. وهذا الحديث في بيع الشجر او ما يسمونه بيع الاصول ولطحت اللقاح المعروف فان ثمرتها للبائع ثمراتها للبائع ولا تكون للمشتري لمشتري نقله لانها مثل ولد الدابة اذا انفصل الى الفصل قبل البيع يكون لمن لمالك الدابة هذا مثل هذا نماء منفصل فيقول للبايع يعني لانه تشقق وهو على ملكه قبل ان يبيعها فيكون للبايع مثل ما لو ولدت الدابة قبل ان يبيعها ثم باعها فولدها للبايع اما اذا باعها قبل ان يتشقق طلعها فان طلعها يكون تبعا للنخلة يكون لمن؟ للمشتري. النبي صلى الله عليه انفصل الحكم في هذه القضية بقضية طلع النخيل اذا بيعت النخيل. ان كان بعد تشققها وتلقيحها فان الثمرة للبائع الا ان يشترطها المشتري. ان يشترطها المبتاع واما اذا باعها قبل ان يتشقق طلعها فان ثمرتها تقول للمشتري تبعا للاصل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم اخذ الهدايا من عموم الطلاب للمعلمين المتميزين في المدرسة؟ هل يدخل ذلك في باب الرشوة نعم كل موظف يتقاضى راتبا فانه لا يجوز ان يأخذ الهدايا من الطلاب لانه حكم يحكم بينهم في النتيجة وفي الاختبار وفي واذا اعطاه بعضهم هدايا يعني الانسان بشر تميل نفسه اليه وقد يزود درجاته ويخفض درجات اللي ما يدفعون له شيء فلا يجوز ان المعلم ياخذ هدايا من الطلاب لكن لو كان يدرس على حسابه هو ما هو بموظف يدرس على حسابه هو مثل ما كانوا في الكتاب في الاول فلا بأس انه ياخذ ما يعطيه الطالب لانه ما له راتب فلا بأس انه ياخذ ما يعطيه الطالب. نعم فضيلة الشيخ اذا كان هناك شخص لا عمل له وقمت بالتوسط له للعمل في بنك فهل هذه الشفاعة محرمة؟ في بنك؟ نعم اي نعم هذي محرمة لانه لا يجوز ان يشتغل بالبنك لانه يكون داخل في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم لعن ات لبى وموكله وكاتبا وشاهديه هو الكاتب والشاهد ما اكلوا ولا دفعوا ربا ولكن لانهم اعانوا اعانوا على الربا والموظف في البنك يعين على اكل الربا نعم وشفاعتك هذه سيئة ولا تجوز. نعم فضيلة الشيخ رجل تقدم للدراسة بكلية ما ولكنه لم يقبل فاتاه رجل فقال له ادفع لي مبلغا من نعم وانا ادخلك فيها مع العلم ان هذا الرجل ليس مسؤولا في تلك الكلية فهل لهذا الطالب ان يدفع المال لذلك الرجل انا اخشى ان يكون بينه اتفاقية ويا المسؤولين انه ياخذ من صاحب الحاجة ويتقاسمونه هذه هذا المبلغ فهذا امر لا يجوز لان هذا مشبوه ولا يدرك يمكن بينهم الان يجعلون سماسرة الموظفين ما ياخذون الرشوة علانية لكن يجعلون سماسرة يعطلون اعمال الناس ويقولون يوعدون في الشارع ولا ان يكون في روحوا لهم تقولون حنا نتوسط لكم عطونا مبلغ من المال فيجون للموظف يتقاسمون هو وياه المال هذا وينجز اعمالهم فلا يفتح هذا الباب ولا يجوز اما ان تشفع لاخيك شفاعة حسنة تحسن اليه ولا اترك الموظوع نعم فضيلة الشيخ ما هو القول الراجح في لعن المعين من اهل الكبائر قول الذي عليه ذكر انه ما يجوز لانك ما تدري ما تكون خاتمته لا تدري ما تكون خاتمته. النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على بعض المشركين من اهل مكة فانزل الله عليه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او معذبهم فانهم ظالمون وقد من الله عليهم بالتوبة فاسلموا فلا يجوز لعن المعين لانك ما تدري ماذا تكون عاقبته ربما يتوب الى الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ ما حكم دفع مقدار من المال الى عامل النظافة؟ لكي يهتم بمكان معين دون سواه. نعم ما حكم دفع بهتان من المال؟ الى عامل النظافة. حكمه ايش؟ دفع مقدار من المال. ايه. الى عامل النظافة لكي ليهتم بمكان معين دون سواه. قلنا لكم جميع الموظفين وجميع العمال ابي في قارون رواتب الاطباء الموظفين في الدواير والعمال ما يجوز دفع شيء اليهم لان هذا يفسد الاعمال هلا هلا عامل لك ولغيره فاذا دفعت له شيء فالستة على الاخرين هذا العمل لا يجوز ولا فسد البلاد الا هالنوع هذا حسدوا الاطباء وفسدوا اه العمال وفسدوا الموظفين بهذه الطريقة. ما يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ ما حكم تلبية المدير او المسؤول بدعوة من موظفيه نعم ما حكم تلبية المدير؟ او المسؤول بدعوة من موظفيه اذا كانت الدعوة عامة مثل دعوة زواج ولا دعوة عامة فلا مانع انه يحضر المدير اما اذا كانت دعوة خاصة به هو فلا ينبغي له ان يستجيب لان هذه فيها احتمال انهم يجيدون استمالته معهم. فالموظف المدير ترفع عن هذا الشيء الا اذا كانت دعوة عامة له ولغيره فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ اذا كانت المعاملة لا تنجز الا بدفع الرشوة حتى صرح بها بعض الموظفين قائلا لم تدفع مبلغا من المال الذي يتم لف عمل وستتعطل معاملتك هذا تشتكيه ما ما تدفع له وشو؟ تشتكيه على المسؤولين والمسؤولون الان يبادرون بمعاقبة المرتشين. اشتكى على المسؤولين وهم يكفونك اياه. نعم فضيلة الشيخ يصدر في الحراج على التمر وعلى الاسماك ايضا. نعم. يكثر في الحراج على التمر وعلى الاسماك ايضا انها تكون في صناديق وكراكين فلا يعرف وزنها بل نقوم بالمزايدة بدون معرفة الوزن بل بالرؤية لها فقط فهل هذا جائز؟ ام انه يعارض حديث جابر؟ نهى رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة في التي لا يعلم مثيلها لا من التمر اذا بيعت بالتمر بجنسها اما اذا بيعت بغيرها فلا مانع. اذا بيعت الصغرى او من التمر او من الطعام قام بجنسها هذا ما يجوز حتى يعلم التساوي اما اذا بيعت بغير جنسها فلا بأس يجوز بيع السمك وبيع الاشياء التي في الصناديق او او مجموعة في مكان يجوز بيع هذا للجزام لا مانع من ذلك نعم فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله ان العلة في الانواع الاربعة عدا الذهب والفضة ان العلة الراجحة هي الكيل او الوزن مع الطعام نعم وان الادخار ليس بعلة والسؤال اليس كل مطعوم مدخر بناء على العلة السابقة ام لا لازم ما هو بكل مطعوم مدخر او بكل مطعوم مدقق شيء يكال او يوزن وهو وهو مطعوم ولكنه لا يدخر. يفسد لو الدخر يوكل في الحال. نعم فضيلة الشيخ رجل معه ورقة نقدية خمس مئة ريال فطلب من شخص اخر رجل معه ورقة نقدية. معه ورقة نقدية. نعم. فيها خمس مئة ريال. هم. فطلب من شخص اخر ان يصرفها له. نعم. فاعطاه اربع مئة وخمسين ريالا فقط وقال باقي خمسين ليست معي الان وساعطيك اياها غدا فهل هذا جائز؟ وما هي شروط المصارفة؟ هذا غير جائز المصارفة فلا يجوز ان يبقى شيء لا يقبض ويؤجل قبره اذا صار ما عنده امام صرف الخمس مئة راح لغيره راح يغيرون كثيرة والناس كثيرون رح لغيرك واصرفها عنهم نعم فضيلة الشيخ شخص لديه تقريبا مائة نخلة فهو يبيعها على شخص اخر قبل توقيف الثمار على ان يقوم المشتري بعد ذلك بتلقيح النحل وتشويكه وتعديله واصلاحه حتى يتم جدال التمر فما حكم ذلك ايهما اللي يشترط البائع للمسلم اعد السؤال شخص لديه تقريبا ذات نخلة. نعم. فهو يبيعها على شخص اخر قبل تلقيط الثمار. على ان يقوم المشتري يبيعها وش يبيع؟ يبيعها النخل ولا يبيع الثمار النهار ان كان يبيع النخل جائز هذا وما فيه من الضلع يتبعه ما فيه من الصلع غير المؤبر يتبعه كما في الحديث واذا شرط عليه انه انه ياخذ شوكة وانه يأبرها يعني شرط المشتري على البائع انه اذا اذا فرجت يلقحها وانه ياكل شوك ما في مانع يجوز الشر مثل هذا الشر يجوز على للمشتري ان يشترط على البائع نفعا ان يقوم بتقديم نفع في المديع. وهذا منهم نعم ونشر منك هالنخيل بشرط انه اذا اطلعت انك تتعبرها وانك تاخذ ما فيها من الشوك تصلحها ما في مانع هذا طيب نعم فضيلة مثل لو شريت منه حطب دريت انه حمل حطب شرطت عليه انه يدخله في البيت وانه يكسره الحطب اذا كان يحتاج الى تكسير هذا لا بأس به شريت منه قماش وشرطت انه يفصله ويفيضه لا بأس بهذا. نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يقول لابد في التجارة من مغامرة ومخاطرة هذا ما هو ما هو بصحيح على اطلاقه ما هو بصحيح على اطلاقه المغامرة المجهولة والمخاطرة المجهولة هذه ما تجوز اما اذا كان شيء يسير مغامرة يسيرة او مخاطرة يسيرة هذا لا يؤثر لا بأس به. لكن المغامرة الكبيرة والمخاطرة الكبيرة هذه لا تجوز. نعم فضيلة الشيخ هل الرخصة في العراية؟ خاصة بالتمر نعم خاصة بالتوبة لانه قوت والناس بحاجة اليه خلاف غيره ما هو قوت. نعم فضيلة الشيخ عن التعبير التلقيح ام تشقق القلب من نفسك تعبير تشقق الطلع ومن لازمه ومن لازمه التلقين لانه اذا تشقق ام اللازم ذلك انه يلبي نعم تشققه وبدو بدو القميان من داخل الاكمام يكفي هذا نعم ولهذا يعبرون الفقهاء يقولون من باع نفلا تشقق طلعها لانه اذا تشقق برزت في الثمرة التي كانت مخفاة في في الكمام نعم فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا تملك السلام يقبض الثمن في المجلس وبيع ما لا تملك هذا بيع معين تقول ابيع عليك سيارة فلان او السيارات اللي بمعرض فلان انا ما ما لك شغل انا انتشر منه الان ولا اروح ادبره من فلان اصلح انا وفلان هذا ما يجوز لانك بعت عليه شيء معين وانت لا تملكه اما اذا قلت ابيع عليك سيارة صفتها كذا وكذا ماركة كذا وكذا بثمن كذا وكذا ويسلم لك الثمن في المجلس هذا جائز هذا في حكم السلف اما بيع شي معين هو ما هو في ملكك هذا ما يجوز. سيارات فلان معرض فلان هذا ما يجوز لان هذا معين ولا تدري تحصل عليها وما تحصل عليه نعم فضيلة الشيخ كيف نفرق بين المزامنة والعرايا العرايا رخصة من المزارع هي هي مزابنة نوع من المزابنة لكن رخص فيها رخص فيها بشروطها. نعم. فهي مزامنة مستثناة نعم فضيلة الشيخ ما يسمى بالمقاصة التي عند البنوك هل هي جائزة اذا كان مقاصة في ديون واجبة فلا بأس اذا كانت مقاصة في ديون واجبة بنك عنده البنك زين يعني كل واحد عنده دين للاخر ويتقاصون فيما بينهم ما في مانع او اشخاص كل واحد عنده للاخر مال ويتقاصون بينهم انا ما ابي نعم فضيلة الشيخ اذا اشترى الرجل ذهبا بجرائم مؤجلة هل هذا يكون من ربا النسيئة اذا اشترى الرجل ذهبا بدراهم مؤجلة. نعم هذا هو ربا نسيا اذا باع ذهبا بنقود فهذا هو ربا النسيم. اما اذا باعه بغير النقود فلا بأس ولو كان مؤدلا لو باعها بطعام باعها بتمر باعها بشعير باعها بقماش باعها بحيوانات ما في بأس يجوز التأجيل؟ نعم فضيلة الشيخ القاعدة الدليل اذا تطرقها لاحتمال سقط به الاستدلال هل هي على العموم ام في حالات؟ هذه ايه القاعدة الدليل اذا تطرقه لاحتمال اذا تطرقه الاهتمام بهذا الشرط لانه قد يقال فيه احتماله ما فيه احتمال. لكن اذا كان فيه احتمال فعلا هذا صحيح انه ما يصلح للاستدلال وهو محتمل اما اذا كان الاحتمال مبدعة وليس بصحيح هذا لا ثم يقولون هذا فيه احتمال وما فيه احتمال. نعم فضيلة الشيخ هل يقاس على العرايا؟ غيرها من الثمار. واذا كان الجواب لا يقاس فلماذا لقيت على الاصناف الربوية ولا نقيس على العرايا هذي رخصة هذا من باب الرخصة والاصناف الربوية ما ورد فيها رخصة حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستثني منها شيئا الرخص غير العزايم كتحريم الربا من باب العزيم واما العرايا فهي من باب الرخصة والرخصة استثناء من العزيمة. نعم فضيلة الشيخ كيف نخرج زكاة ثمرة النخل؟ هل بالخمس؟ وهل تخرج نقودا ام تمرة اذا كانت على رؤوس النخل فبالخاص وان كانت مجدودة مخزنة تخرج بالمقدار العشر فيما يسقى بلا مؤونة هو نصف العشر بما يسقى بمؤونة هذا اذا كانت مجدودة ومجموعة اما اذا كانت على رؤوس النخل فبالخاص نعم فضيلة الشيخ المفهوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا ان النظر الى النساء من الصغائر وكذلك سماع الغناء وما معنى واليد زنا البطش نعم هذي من الصغاير بطش يعني اللبس انه يلمس امرأة لا تحل له بشهوة هذا من الذنوب لكنه ما هو من الكبائر ما هو مثل الزنا هذا ذنب لكنه ما يصل الى حد الزنا وتسميات الوزينة يعني نوع من الزنا نوع من الزنا خفيف ما هو بزمن يجب فيه الحد. نعم النظر ايضا النظر الى الحرام زنا النظر الى الحرام يعتبر زنا لكنه ما هو بالزنا اللي يوجب الحد وهو كبيرة من كبائر الذنوب يعتبر من صوائر الذنوب النظرة واللمس سماع الاغاني هذي كلها ذنوب صاغية ما هي بكبائر خلاف شرب الخمر السرقة اكل الربا والزنا هذي كبائر والعياذ بالله. نعم. ولذلك رتبت عليها الحدود رتبت عليها الحدود خلاف النظرة واللمسة وسوء السماع هذا ما ركب عليه حدود. هذي معاصي لكن ما رتب عليها حدود. فهي من الصغائر. نعم فضيلة الشيخ كم عدد التكبيرات؟ نعم؟ كم عدد التكبيرات؟ هم. التي ترفع فيه اليد في الصلاة غير تكبيرة الاحرام التكبير عند الركوع والتكبير عند الرفع من الركوع. هذه ثلاثة متأكدة فيه فيه موضع رابع وهو القيام الى التشهد الاول هذا يرى بعض العلماء انه ترفع فيه الايدي ايضا فرفع ايديهم عند التكبير في الصلاة ثلاثة مواضع هذه هي المتأكدة والموضع الرابع محل نظر. نعم فضيلة الشيخ صليت عصر هذا اليوم بجوار احد الاخوان وبعد الصلاة رفعت يدي للدعاء فقال لي انه لا يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد صلاة الفريضة هذا صحيح لا يجوز رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة لان هذا لم يعهد على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف انهم يرفعون ايديهم بعد الفرائض وانما هذا بعد النافلة بعد النافلة لا بأس نعم فضيلة الشيخ اذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر فهل يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر؟ وكذلك اذا طهرت في وقت العشاء فهل يجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء نعم نعم يجب عليها ان تصلي اذا طهرت في وقت العشاء يجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير واذا طهرت في وقت العصر وجب عليها ان تصلي الظهر والعصر جمع تأخير. لان وقت الصلاتين كالوقت الواحد عند الظرورة فهذه طهرت في الوقت في وقت الصلاتين وتلزمها الصلاة عن جميع نعم فضيلة الشيخ يقول بعض العلماء انك اذا لم يمكن ان تأخذ حقك الا بدفع مال للموظف. فيجوز ذلك. ويكون دفعها منك مباحا واخذها واخذها منه حراما عليه. فهل هذا القول صحيح ما هو بصحيح هذا فيه نظر لان هذا فتح لباب الرشوة هذا فتح لباب الرشوة فلا يجوز لكن عليك بانك تشتكيه على السلطة على السلطة التي لها سيطرة عليه وهي تنصفك منه او او تطرده من من هذا العمل وتستبدله بمن هو اصلح منه اما اذا قلنا انت لك حق وادفع الرشوة علشان الفصول لحقك هذا معناه فتحنا باب الرشوة وسهلنا على الموظفين اخذها هذا العمل لا يجوز لما يترتب عليه من المضارب. نعم فضيلة الشيخ ما مفهوم الخرس تقديره الخرس هو هو التخنين والتقديم تخميم والتقديم. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف الله تعالى ابواب السلم والفرض والرعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله ابواب السلم والرهن والغرض ابواب الشلب والقرض والرهن هذه ابواب مختلفة والملحقة للبيع ومتعلقة به السلم هو السلف ايضا السلف والسلام بمعنى واحد وهو تعجيل الثمن وتعجيل المثمان البيع كما سبق السلعة حاضرة والثمن قد يكون حاضرا وقد يكون مؤجلا واما السلم فهو بالعكس السلعة غائبة والثمن يكون حاضرا هذا هو السلف سمي سلما لانه مسلم الثمن مسبقا ويتأجل المثمن سلعة تتعجل والثمن يسلم مقدما فلذلك سمي بالسلم والسلفي وهو معاملة معروفة في الاسلام حاجة داعية اليها وهو جائز بالكتاب والسنة والاجماع ما الكتاب ففي قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هي في دين السلم واما السنة هذا الحديث وامثاله الذي سيأتي واما الاجماع فقد اجمع العلماء على جواز السلم لحاجة الناس اليه خصوصا اصحاب اصحاب المصانع واصحاب المنشآت والمزارعون الذين يتأخر انتاجهم وهم بحاجة الى النقود انتاجهم يتأخر في المزارع او في النخيل او وهم بحاجة الى النقود في الوقت الحاضر فماذا يعملون امامهم سلم انهم ياخذون دراهم يقضون بها حوائجهم ويمولون فيها مشاريعهم ثم يوفون اصحابها من انتاجه مزروعاتهم او مصانعهم او او حتى لو لم يكن عندهم انتاج هم يشترون في وقت حلول يشترون من الاسواق ويسددون فيحصل بهذا مصلحة للمحتاج الى النقود وهو المسلم اليه ويحصل فيه مصلحة لصاحب النقود وهو المسلم لانه يحصل له زيادة يحصل لان الشعر اذا كان مؤجلا لان السلعة اذا كانت مؤجلة تكون ارخص من بيع السلعة الحاضرة فيستفيد من من السلع المؤجلة لانها تأتي اليه بنقص قيمة بسبب التأخير فهذا يستفيد وهذا يستفيد وهذا يغني المسلمين عن القروض الربوية لو ان اصحاب المؤسسات والشركات اصحاب المشاريع تعملون دين السلام وهو عقد جائز الشرع لاغناهم عن القروب الربوية واما القرض فهو في اللغة مصدر قال الله يقرضه اذا قطع شيئا القول في اللغة القطع قطع الشيء يقال والثوب اذا قطعه. قرض الحبل اذا قطعه. هذا في اللغة. واما للشرع فهو دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله ان كان مثليا يرد مثله وان كان متقوما يرد قيمته. وهذا عقد وانما يقصد منه الارفاق بالمسلم. في ان يقضي حاجته في الوقت الحاضر لهذه النقود او هذا الطعام او هذا التمر او هذا او هذه السلعة ثم اذا يسر الله عليه يردك على صاحب القوم قال الله ان كان مثليا يهود مثله وان كان دينيا يرد قيمته فصاحب المقرظ لا يحصل له استثمار ما في السن فانما يحصل له استثمار معنوي وهو الاجر والمقترض يتوسع بالقرض. وفي ذلك تعاون وهذا ايضا يغني عن القروض الربوية والمطلوب من المسلمين ان يقرضوا اخوانهم المحتاجين اذا وثقوا منهم ان يطرظوهم قرضا حسنا هذا يسمى قرض الحسن واقول الله قولا حسنا يعني ليس القصد من طمع الدنيا وانما القصد منه الاجر والثواب هذا هو القول الحسن وفي هذا غنية عن الربا لو ان المسلمين تعاونوا ووجد المحتاج من يكرمه محتسبا الاجر وهو لا يفوت عليه شيء يرجع الى ايمانه. يحصل على الاجر ويرجع اليه ماله فهذا يغني المسلمين عن الربا مثل مثل السلم ايضا يغني المسلمين عن التعامل بالربا وكذلك مسألة التورق ان الانسان يشتري سمعة المحتاج يشتري سمعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير من باعها عليه بثمن حال وينتفع بثمنها فاذا حل الاجل يسدد لصاحب السلعة. دينه هذا ايضا يغني عن عن الربا. والقروض الربوية الاسلام فيه حلول وفيه معاملات طيبة تغني عن الربا ولكن المسلمين في الحقيقة مأخوذون بالتقييد الاعمى للكفار تركوا المعاملات الشرعية صاروا يتعاملون بالمعاملات المستوردة من الكفار النظام الاقتصادي الكاذب يتعاملون به وتركوا الاقتصاد الاسلامي القائم على العدالة وعلى الخير وعلى البركة هذا تركوه واخذوا بالاقتصاد المستورد من الكفار وايضا البخل الذي اصاب الناس بعد يوجد من يقرض ارضا حسنا الا ما شاء الله ودخل الناس بالحروف الحسنة لان رغبتهم في الاجر والثواب قليلة الا من شاء الله ولا ننسى ايضا ان ان كثيرا من المقترضين ايضا يتساهلون في حقوق الناس. فلذلك صار الناس لا يقرضون. لان المقترضين ايضا يتلاعبون باموال الناس. اذا قضى حاجته ما عاد يرد القرض على الوجه المطلوب الى قل لي اخر وقد ينكر وقد فهذا الذي دعا بعض بعض الاثرياء الى الامتناع من القبر. خوفا على ماذا الحقيقة الان تعطل القرظ الحسن. وحل محله القرض الربوي للفائدة وهذا من علامات الساعة علامات الساعة كشو الربا وترك المعاملات الاسلامية الصحيحة هذا القرن واما الرهن فهو في اللغة السجود راه هنا بالمكان يعني ثبت الرهن هو الثبوت قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. يعني مرتهنة بعملها محبوسة رهينة يعني محبوسة بعملها يحاسب عليه يوم القيامة الرهن هو الحجز والثبوت. هذا في اللغة واما في الشرع فالرهن هو توفيق دين بعيني. توفيق دين بعينه يمكن استفاؤه منها او من ثمنها والقصد منه التوفيق فهو عقد توثيق. الرهن عقد توثيق يقول ما اعطيك دين الا بشرط انك يعطيه رهن علشان من حق ان يصير عندي الرهن اذا ما حل الاجل اما سددت فانا استوفي من الله فالقصد من الرهن التوفيق وتطميم صاحب المال على ماله حتى يأمن من المماطلة ويأمن من ضياع ماله والرهن جاء في القرآن قال تعالى وان كنتم على سفري فلن تجدوا كاتبا فرهانهم مقبوضة الدين موثق بالكتابة واذا لم يكن هناك كتابة يوثق بالرهن. ولم تجدوا كاتبا كرها رهان مقبوضة هذا هو الرهن في الشرع نعم عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشركون في السنة والسنتين يعني عام الهجرة عدمها مهاجرا عليه الصلاة والسلام وهم اي اهل المدينة يسرفون في الثمار لان اهل المدينة اهل نخيل واهل مزارع فكانوا يسرفون في الثمار النخيل وثمار الاعلاف يعني يقدمون دراهم فاذا حل الاجل فان المدين يقدم الثمر الذي في ذمته فالدايم يقدم القيمة اولا ثم المدين يقدم اه السلعة التي في ذمته هذا هو السبب يسلمون او يصلحون بالشمال وكبار النخيل وكبار الاعناب السنة والسنتين السنة منصوب على نزع الخافض لان التقدير الى السنة والى السنتين ثم حذف حرف الجر فنصب الاسم قصار السنة منصوب على نزع خافض علامة الاصل والفتحة في السنة. واما السنتين فعلامة نصبه الياء نيابة عن لانه مثنى فكان اهل المدينة يعملون بهذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اليه معاملة معروفة عندها. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم اقر هذه المعاملة اقرها ولكن وضع لها ضوابط وضع لها ضوابط فقال من اسلف في شيء المسند في كيل معلوم ووزني معلوم الى اجل معلوم. وضع لها الضوابط ان كان معلوم يعني معلوم المقدار جنسيا كان مما يكاد السيارات والسلع المعدودة. فهذه يعلم مقدارها بالعدد. فيما يعد وكذلك المزروعات اذا كان الشيء مما فيكون في درع معلوم فالحاصل انه لابد من معرفة مقدار المسلم فيه. وهو المؤجل ولا يكون مقداره مجهولا لان الشرع جاء بنفي الغرر والجهالة فلا بد ان يقال مئة كيلو مثلا من التمر مئتي كيلو من من البر من معدودات يقال مثلا خمس سيارات عشر سيارات مضبوطة بالوصف وفي المزروع يقال مثلا مئة متر من القماش الفلاني والبز الفلاني تذكر الامتار او الاذرع ان كانوا يبيعون بالذراع الحاصل انه يشترط في السلام معرفة مقدار معرفة مقدار المسلم فيه حتى تزول الجهالة وكذلك لابد من العلم بالاجل الى اجل معلوم يقال الى سنة الى سنة ونصف الى سنتين الى ثلاث سنين لا بأس بذلك لابد من فان قالوا فان قالوا الى اجل ولم يبين عبد الاجل فانه لا يصح لو قال مؤجل ولم يبين قبل الاجل ما قال الا سلف من الان او الى نصف سنة او الى سنتين او عشرة اشهر من من بداية العقد فان الاجل يكون مجهولا فيفضي الى النساء ولا يصح العفو فمن شروط صحة السلام معرفة المقدار المسلم فيه ومعرفة الاجل الذي يسلم المسلم فيه عند حلوله. حتى لا يكون هناك نزاع وجهالة وايضا لابد ان يكون المسلم فيه مما يثبت في الذمة مما يثبت في الذمة مثل الموصوفات بما ينضبط بالصيغة. يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة في اية انه عند الحلول تطبق الصفة المذكورة في العقد على السلع المسلم فيها ولا يكون هناك جهالة اذا كان المسلم فيه لا ينضبط بالصفة انه لا يصح السلف آآ البر والشعير والتمر والزبيب هذا معروف هذا معروفة. ولهذا جاء في الحديث في اه كما يأتي في الحديث المسلم في التمر تجزئه بالحنطة وفي الشعير وفي الزيت الجليل وكل ما ينضبط بالصفة فانه يصح السلام فيه وما لا ينضبط بالصفة فانه لا يصح السلف فيه. بالجهالة نعم في رواية البخاري من اسلف في شيء هذه اعم هذه اعم من الرواية الاولى لان الرواية الاولى فصرته على ايتين والوزر وعلى يعني فيما يكال يوزن من الثمار والحبوب وهذه الرواية من اسلف في شيء يعم المكين والموجود والمعدود والمزروع فهي اوسع ولذلك اوردها المصنف رحمه الله بعد الحديث لا لانها تفيد العموم. نعم وعن عبدالرحمن ابن ابزى وعبد الله ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب المغانم مع الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتي ما انفاق من انفاق فنسلكهم في الشنطة والشعير والزبيب وفي رواية وزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم ذلك رواه البخاري هذا حديث عبدالرحمن ابدى وحديث عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما انهم كانوا يصيبون المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغاني هي الاموال التي يستولي عليها المسلمون من اموال الكفار في القتال استولي عليها المسلمون من اموال الكفار في القتال هذه مغانم تحيي المسلمين احلها الله جل وعلا للمسلمين قال تعالى واعلموا ان ما غنمكم من شيء فان لله كنيسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن الشريف والباقي اربعة الاقماش تكون للمجاهدين تقسم بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم احيلت لي الغنايم ولن تحل لاحد قد والمغانم في الجهاد من اطيب الحلال ولهذا قال فكلوا مما علمتم حلالا طيبا حلالا طيبا فهي اطيب المكاسب المغانم هي اطيب المكاسب لانها نتيجة للجهاد في سبيل الله واعلاء كلمة الله واذلال اعداء الله الكفار فهي اطيب المفاسد ولهذا قال جل وعلا حلالا طيبا وقال صلى الله عليه وسلم احلت لي الغنائم ولن تحل لاحد قبلي فهي حلال للمسلمين وحلال طيب يصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الجهاد فيأتينا الباطل من الشام الانباط جمع مخطئ وهم طائفة من العرب اختلطوا بالاعاجم ففسدت لغتهم واختلطت انسابهم تسموا بالانباط لانهم ليسوا عربا وليسوا عجما مختلطين قموا بالانباط لانهم يستنبطون المياه من العابها يستنزفون المياه للمزارع من الابار بالنظح والسواني وغير ذلك عنده خبرة في ذلك تشبه بالانباط فكانوا يأتون الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصابوا المغانم فيطلبون منهم السلم في الحنطة والشعير والزبيب والزيت فدل على جواز السلف في هذه الاشياء وهي البر والشعير التمر والزيت الزيت يعني زيت الزيتون بزيت الزيتون وسائر الزيوت التي يستعمل للطبخ او للاكل لا يرتدم بها فقال له السائل هل هل تكون هذه المواد عندهم حين العقل؟ قال ما كنا نسأله فدل هذا الحديث على مسائل اولا في جواز السلف كالحديث الذي قبله وانه عقد صحيح ثانيا في الحديث ان السلم يكون في في كل ما ينضبط بالصفة والكيل من امتصم وشعير جديد وزيت وغير ذلك من كل ما يقال ويوزن لانها لا يربط يربط السلام ولا يحصل اختلاف وثالثا للحديث يدل على انه لا يشترط ان تكون المواد المسلم فيها موجودة عند العبد ففيه جواز السلام في المعدوم والحديث الذي قبله يدل على هذا لانه يقول السنة والسنتين ومعلوم ان الثمار ما تبقى سنة او سنتين ودل على جواز السلم في المعدوم اذا كان موصوفا ينضبط بالوصف ويغلب حصوله عند حلول الاجل. انه يكفي هذا اذا كان مما يغلب حصوله عند حلول الاجل فانه يكفي هذا ولو لم يكن موجودا وقت العاقب لانهم ما كانوا يسألونهم هل عندهم هذه الاشياء او لا انهم يحصلونها عند حلول الاجل. يحصلونها اما من انتاجهم هم واما من انتاج غيرهم يشترونه المهم انهم يأمنون هذه الاشياء عند حلول الاجل هذا هو المهم نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اموال الناس ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى. رواه البخاري لما كان السلف دينا اورد المصنف هذا الحديث ليبين خطورة الدين وان الدين ليس بالامر السهل لانك تاخذ اموال الناس فيجب عليك ان تهتم بادائها ولا تتساهم فيها قال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس اخذها اما بسلم واما بوديعة واما عارية اخذ اخذ اموال الناس فاهم اما بطرد اخذها قرضا او اخذها سلما او اخذها وديعة او اخذها عارية او اخذها ليصلحها ليصلح السيارة او يصلح الثياب يخيطها او اخذها ان يصلحها بالاجرة فهو السلم اموال الناس فيجب عليه الوفاء بها والمحافظة عليها والا يتساهل بها وان يحسن النية ان كانت نيته صالحة يريد اداءها اخذها وهو يريد ادائها ولا يريد الاحتيال ولا يريد الخيانة فان الله جل وعلا يؤديها عنه في الدنيا وفي الاخرة يؤديها عنه بالدنيا بان ييسر له ما يسدد به وما يرد به اموال الناس ييسر له حسب نيته الصالحة وفي الاخرة اذا مات وهي عليه ايضا سهل الله اما من يؤديها عنه من اخوانه المسلمين ويتبرع بادائها عنه واما ان الله جل وعلا يرضي صاحب الدين يوم القيامة يرويه بما يشاء من فظله حتى يخلص هذا المدين نظرا لنيته الصالحة هذا من اخذ اموال الناس يريد اداءها لم يأخذها احتيالا ولم يأخذها تساهلا ولم يأخذها يريد جحودها ينكرها بعدين او يريد الخيانة فيها ان يفسدها عليهم فان الله جل وعلا يؤدي عنه زيه في الدنيا يسهل له الوفاء وييسر عليه وفي الاخرة ييسر من يؤديها عنه او انه سبحانه يرضي اصحابها حتى تبرأ ذمته. واما من اخذ اموال الناس وديعة او عارية او قرضا او سلما يريد اتلافها يريد ان يحلفها عليهم وان يكون فيها ولا يريد ردها اليه بل اخذها من باب الاحتيال والتهاون بحقوق الناس فان جزاءه ان الله يخلفه يتلفه اتلفه الله في الدنيا والاخرة اتلفه الله في بدنه ان يهلكه في بدنه ويتلفه ايضا في ماله هذا في الدنيا قد يصاب لافات في بدنه في الدنيا ويصاب تصاب امواله ايضا بافات تتلفها ففي الاخرة يتلفه الله في النار لان حقوق الناس لا بد من ادائه الله جل وعلا لا يغفر حقوق الناس حتى هم يسمحون بها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لاخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم ان كان له حسنات يؤخذ من حسناته وان لم يكن له حسنات يؤخذ من سيئات المظلومين. تطرح عليه ويطرح في النار فحقوق الناس لا تسقط حتى الشهيد في سبيل الله يغفر له كل شيء الا الدين كما صح في الحديث لان حقوق الناس لابد من ادائها اليهم او عفوهم عنها هذا امر خطير لان بعض الناس يتساهل باموال الناس المهم انه يحصل عليها فاذا حصل عليها تصرف فيها ما يهمه ام ان يردها اليهم يعمل الحيل الباطلة والمماطلات والمراوغات حتى لا يردها اليهم فيعامله الله جل وعلا بمثل ما عامل به العباد لان الجزاء من جنس العمل ففي هذا الحديث دليل على وجوب اصلاح النية في التعامل مع الناس كما انه يجب اصلاح النية في العبادات والتعامل مع الله جل وعلا كذلك يجب اصلاح النية في التعامل مع الناس بالصدق والامانة ورد حقوق الناس اليهم فمن نوى ذلك فهذه نية حسنة يجازيه الله عليها بان يعينه ويوفقه ويسهل عليه اداء حقوق الناس وان اخذها محتالا ماكرا نريد اتلافها عليهم ولا يريد ردها فان الله يعاقبه بالثلاث في نفسه وفي ماله وبالتالي تبقى حقوق الناس عليه يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق الى اهلها حتى انه ليقتاد للشاة الجرحى من الشاة القرن حتى بين الدواب حتى غير الدواب يجري القصاص يوم القيامة. واذا الوحوش حشرت باي شيء؟ لاجل القصاص من بعضها لبعض. ثم يقول الله لها بعد ذلك فلابد من رد المظالم الى اصحابه هذا مما يؤكد على المسلم الاهتمام باموال الناس وحقوقهم. وان لا يتساهل فيها ولا يحتال عليهم ولا يكذب عليهم ولا يخدعهم لانه هو ان فعل هذا ونجح في الدنيا فانه لا ينجح في الاخرة امام الحساب وامامه المرصاد وليس بمهمل فعلى الذين يتعاملون مع الناس ان يحسنوا النية والقصد وان يتعاملوا بموجب النصيحة والاخوة الاسلامية وان يتركوا الخداع والكذب والمكر والحيل الباطلة ولا يتساهل في حقوق الناس اذا اذا صارت في ايديهم وفي قبضتهم لان حقوق الناس لابد ان تؤدى اما في الدنيا واما في الاخرة نعم وعنها رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له بيت من الشام فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين نسيئة الى ميسرة فبعث اليه فامتنع اخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان رجلا في المدينة يقولون انه من اليهود من اليهود قدم له بز والبز هو القماش البزو والقماش وقيل هو اثاث البيت قدم له بز من الشام. لان اليهود كانوا يتاجرون لانهم اصحاب اقتصاد ويتاجرون فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لو ارسلت اليه واخذت منه ثوبين نسيئة. يعني بثمن مؤدب اشتريت منه ثوبين بثمن مؤجل وسيلة يعني بزمن مؤجل. فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ذلك. ان يبيع عليه ثوبين بثمن مؤجل فابى ان يبيع على النبي صلى الله عليه وسلم يهودي عدو للرسول صلى الله عليه وسلم والا لو كان من المسلمين المسلمون يفتدون رسول الله. صلى الله عليه وسلم لانفسهم واموالهم ويشرفهم ان يطلب منهم الرسول شيئا من اموالهم فبادروا الجزاز ودل على ان هذا الرجل اما انه من المنافقين واما انه يهودي والا فالمسلم لا يمكن ان يمتنع بل يتشرف ويفرح بتحقيق طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية حق النبي صلى الله عليه وسلم على الامة. ومن ناحية ان الرسول صلى الله عليه وسلم صدوق. صدوق امين يرد الحق ويرد اضعاف الحق يحسن صلى الله عليه وسلم القضاء هذا هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم تركه فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى جواز البيع في المشيئة جواز البيع بالمشيئة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ذلك فدل على جوازه ان يباع الشيء بثمن مؤجل وهذا ثابت ثابت بالكتاب والسنة. كتاب يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدينه لاجل يسمى هذا في دين السلف وفي السنة مثل هذا الحديث. ادل على جواز بيع المؤجل ويكون بثمن اكثر من الثمن الحال. لان الناس لا يؤجلون الا بزيادة وان هذا لا بأس به وهذا باجماع المسلمين انه جاي لكن ظهرت الان بعض الطلبة المتعالمين وصاروا يحرمون بيع البيع للاجر يحرمون البيع بالاجل من غير علم ومن غير دليل ولا حول ولا قوة الا بالله بل منهم من يقول ان هذا ربا قلت هذا اذا هذا بيع واحل الله البيع هذا من البيع والبيع قد يكون بزمنك هذا وقد يكون بثمن مؤدب. فمن الذي حرم ما احل الله عز وجل لكن هذا لقلة فهمهم وقصور علمهم تبرع لا يجبرون هم احرار في اموالهم لان لان هذا الرجل لما امتنع لم يجبره الرسول صلى الله عليه وسلم مع ان الرسول سلطان له سلطة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان الانسان لا يجبر على على اخذ باله من غير رضا. حتى ولا بالمعاوضة لا يجبر حتى ولا بالمعاوضة. انما البيع عن تراض كما قال صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول الا ان تكون تجارة عن تراض انت راض منكم؟ البيع بالتراضي سواء كان حالا او مؤجلا ولا يجبر احد عليه الا في مسألة الا في مسألة المماطل الذي حل عليه دين وهو غني ولكنه باطل ما يريد الوفاء الحاكم يبيع من امواله ويسدد الحاكم يبيع من امواله ويسدده. لان هذا اكراه بحق هذا اكراه بحق لا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان مغبونا ولبن التقي يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. انتقل الى الراهن انتهى من بيع السلم والمجايلات انتقل الى الرهن وهو توثيق الدين بعين يعني بعين مالية تكون عند المرتهن او تكون عند عند صاحب صاحبها الراهن او تكون بيد طرف ثابت مؤتمن يؤمن عليها المهم انه يوثق برهن ووثقوا برهن وهذا الرهن يحبس ما يباع ولا يشرى ولا يوهب ولا يتصرف فيه يحبس الى ان يحل الاجل فاما ان يسدد الدين فيفك الرهن واما ان يباع الرهن ويسدد منه للدين ولذلك سمي رهنا من الرهن وهو الحبس. يكون محبوسا عن التصرف لكن اذا كان هذا الرهن حيوان يحتاج الى نظر حيوان يحتاج الى نبرة من الذي ينفق عليه؟ ينفق عليه مالكه وهو الراهن الراهن هو الذي ينفق عليه لانه ملك له الا اذا كان هذا الرهن مما يركب كالابل والحمير والخيل مما يركب او كان مما يحلب كالابل والبقر والغنم اذا كان مما يحلم فان للمرتهن ان يحلبه وان يركبه بمقابل النفقة ينفق عليه الاصل ان النفقة على مالكه وهو الراغب. لكن اذا كان هذا الرهن مما يحلب او يركب فانه يجوز للمرتهل ان يحلبه او يركبه هو ان ينفق عليه في مقابل ذلك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الذر يحلب بنفقته اذا كان مرهونا هذا معنى الحديث لا وما عدا ذلك فان المبتهل لا ينتفع بالرغب لا ينتفع بالرهن لانه محبوس وهو ملك لغيره ملك للراهن فلا يجوز لها التصرف في في ملك الغير بغير اذنه. نعم. وان يقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. له ظلمه وعليه غرمه. رواه التارخي والحاكم ورجال الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره ارساله. هذا الحديث يبين يبين الغرض من الرهن وهو انه ليس الغرض منهم يجيب فعليا لصاحب الدين ويصادق. لا يصادق لو قال اذا لم اسددهم فهذا الرهن مثل او قال الدائن اذا لم تسددني فالرهن لي يقول لا هذا حرام هادي مصادرة ايحاء لاموال الناس. وهذا معنى اغلاق الرهن لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه يعني لا يصادر لانه ملكه ملكه باطل عليه. ولكن اذا حل الدين فان الرهن يباع ان كان الرهن من جنس الدين فان الدين يسدد منه اذا كان الدين بر مثلا والرهن در فانه يسدد الدين من نفس الرهبة. او تمر او زيت او غير ذلك يسدد. والباقي يرد يا صاحبه على وان كان من غير جنس الدين فانه يبالي يباع ويسدد منه الدين وان بقي من القيمة شيء فترد على على الراهن على صاحبه فلا يصادر الرهن لصاحب الدين هذا لا يجوز لانه اخذ لاموال الناس بغير حق اذا الغرض من من الرهن هو انه عند الحلول يسدد منه الدين والباقي يرجع الى صاحبه ولا يقال الرهن لك او يقول الرهن لي اذا حل الدين هذا ظلم واغلاق للرغم من صاحبه بغير حق نعم وان ميراثهم له ظلمه يعني نماءه له ظلمه يعني نماءه وزيادته وعليه ظلمه يعني عليه نفقته وعليه نقصه الى نقص نعم. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم استسلم للرجل بترا فقد مت عليه ابل من ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل تكره فقال لا ان خيار الرباعية. فقال اعطني اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. فان فان خيار احسنه القضاء. نعم. رواه مسلم. نعم. انتقل الان الى القبر. انتقل الى القبر ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استكلف يعني اقترض لان القلب يسمى سلفا. استسلم بكرا. وهو الصغير من الابل. البكر هو الصغير من الابل استسلف يعني فرض بكر. فدل على الجواز قرظ الحيوان. دل على جواز قرض الحيوان فلما حل فلما اراد ان القاضي ليس له اجل القاضي ليس له اجر. لما اراد ان يسدد جاءت ابل الصدقة اراد ابو رافع ان يسدد للرجل بامر الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يجد سنا مثل السن الذي اقترضه الرسول صلى الله عليه وسلم. بل وجد سنا احسن منه. خيارا رباعيا. والرباعي هو ما تم له سبع سنين سمي رباعيا لانه تسقط سنه