السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلا بالمشايخ ومرحبا ومسهلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زلنا مع شرح منظومة فقه النوازل. وهذا الدرس نتكلم فيه عن الحوالات المصرفية سابق من غير زيادة. وان كانت الحوالة بعملة اخرى فيشترط فيها ايش يشترط فيها القبظ الحقيقي او التقييد ان كانت ايش؟ بعملة اخرى يشترط فيها القبض الحقيقي يعني انت جاي تحول فلوس لمصر بالجنيه المصري انتبه الحوالات المصرفية وليس الحوالة الفقهية الحوالة الفقهية معروفة درستها في ابواب الفقه زاد المستقنع وغيره لكن الحوالات المصرفية ايش هي الحوالة المصرفية؟ يقول الناظم وجوزوا حوالة مخرجة قيل حوالة وقيل سفتجة وان تكن مواضيع حوالة فوصفها باجرة وكالة وان تريد تحويل نقد اخر فاقبضه او قيده في الدفاتر. الحوالة المصرفية يا شيخ عندنا فيها مسألتان المسألة الاولى تكييفها. المسألة الثانية انواعها. بالنسبة لتكييفها اما ان تكون الحوالة بغير عوض او بعوض فان كانت بغير عوض فذكر قرار المجمع فيها قولين القول الاول انها حوالة مطلقة والقول الثاني انها سفتجة. بس الحوالة انتبهي لما نقول حوالة منطلقة هذا الحنفية حتى سيأتي معنا لما نقرأ قرار المجمع على قول الحنفية كما ينسبونه لان انا مني حنفي حتى احقق مذهب الحنفية لكن ينسبون الى الحنفية انهم الحوالة من غير دين يعني مثلا انا محمد يقول يا عامر سددني الالف ريال استدنت منه اقول روح خذها من عبد الرحمن عبد الرحمن اصلا ما ما استدان مني حتى قيل عليه فتصير حوالة مطلقة وهي عند غيرهم وكالة بالوفاء. كأني قلت يا عبد الرحمن تكفى ووكلتك في تسديد الدين له مم. وممكن انت تصير اقرظت يعني قرض جديد وسددت واضح؟ فعلى هذا جعلت الحوالة المصرفية حوالة بس خلينا نشرح الحوالة المصرفية ايش هي؟ الحوالة المصرفية عبد الرحمن يروح ايش؟ يبغى يحول فلوس للصومال تمام وين صاحب الماجر؟ ها يبغى يحول فلوس للصومال انت سعيد كويس فيروح للمحل مركز التحويلات او البنك يقول لهم انا ابغى احول لفلان الفلاني فلوس فيروحوا يحولوا فلوس ويستلمها فلان الفلاني من هناك طيب السؤال الان هل هم ياخذون الفلوس هذي يحطوها في ظرف ويرسلوها بالبريد؟ لا هم ياخذون منك هنا ويدخلوها في ذمتهم ويسلموا هناك طيب فمنهم من قال تكيفه على انها حوالة على القول بجواز الحوالة المطلقة اللي هو انا ايش كيف حوالة مطلقة؟ انا قايل فلان اللي يبغى مني فلوس في الصومال قلت رح خذ من مركز التحويلات طيب ومن وجه اخر يعني من وجه اخر بس انه هي ليست العلاقة بينك وبين مركز التحويلات حوالة خلاص لما اقول يا مركز التحويلات روح سدد لفلان الف ريال. على قول طب فلان يمكن ما هو مدين اصلا او عفوا عفوا يعني انا اقول خذ هذي الف سددها لفلان هم في المجمع قالوا عند من يجيز الحوالة المطلقة طيب دقيقة اه القول الثاني قالوا انها سفتجة او سفتجة. ايش صورة السفتجة عند الفقهاء؟ السفجة انت تبغى تروح بصوا الفلوس بالصومال ولا انت لو بتاخد الفلوس في الصومال هذه تخاطر انت بالفلوس فيها مخاطرات في الطريق صح ولا لا؟ فانت ايش تسوي؟ تدور لك على تاجر من التجار عنده فروع وعنده وكلاء في الصومال تقول ابغى اقرضك هنا واستوفي منك هناك في الصومال فيعطيك ورقة صغيرة هذي الورقة هي اسمها السوفتجة سند يعني انه سلموا لفلان هذا المبلغ كويس فهي جائزة فهي سفتجة. وهذا هو الاوظح والاظهر تمام؟ فيها خلاف عند الفقهاء والاقرب والله اعلم في مذهب الحنابلة البهوتي بعض عبارات الحنابلة في منع السفتج لكن البهوتي وش سوى قيد ذلك بما لو كانت مشروطة في القرض تمام اما اذا لم تكن مشروطة فانها جائزة. ليش سوى كذا البهوتي في المذهب؟ لانه الاصحاب ما قالوا وان اقرظه اثمانا فطالبها بها ببلد اخر لزمته صح ولا لا؟ طيب هذا لكن قالوا البخوتي قيد منع السفتجة بما لو كانت مشروطة. وبناء على ذلك لو اقرضتك وقلت خذ هذي الف ريال خلاص ما توفيني اياها الا هناك طيب جيت توفيه هنا اقول لك لا هذا هو الممنوع اما لو اقرضتك وقلت لك خذ هذا القرظ. وبعدين استوفيت في بلد اخر هذا هي المسألة قالوا انه اقرضه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر ايش لزمته طيب المقصود الكفالة الحوالة المصرفية هذي اذا ما في عوظ مركز التحويلات هذا ما ياخذ فلوس فهذه اما ان تكون حوالة او ايش اه اقرب واوضح هنا لان الحوالة اه عند الجمهور لا تكون الا بعلاقة مداينة بين ثلاثة اطراف اما الحوالة اذا كانت بعوض فانها وكالة باجر خلاص لاني اعطيه فلوس واوكله انه يوصل هذا المبلغ لفلان يعني ايجارة الوكالة باجر كالايجارة واضح؟ هم طيب نأتي الى النوع الثاني او المسألة الثانية وهي انواع الحوالة المصرفية. ان كانت الحوالة المصرفية بنفس العملة فينطبق عليها الكلام يسلمك في يدك جنية واغسله هذا اللي هو ايش القبض الحقيقي؟ اعطاك جنيه مصري. اخذت الجنيه المصري وقلت تفضل يا شاطر. هذا الجن المصري يحبون اللي هو الى مصر. حلو. فهذه العملية تجتمع ففيها حوالة وصرف قال لك مو لازم يعطيك في يدك كاش يجوز ان يقيدها لك في الحساب فيكون التقييد في الحساب في حكم القبض كما سبق معنا انه التقييد في الحساب كالقبض الحكم قبض حكمي صح ولا لا؟ فلذلك اجازوا انها تقيد في الحساب طبعا استشكل بعض الناس هذا استشكله بعض الناس هذا من جهة ايش من جهة انه بعظ التحويلات تكون بعملات اصلا مي موجودة يمكن في يمكن انت في المدينة تحول لبلد ثاني لو اصلا البنك ما يملك هذه العملة فهو باش يسجلها لك في الحساب لو طالبت به ما قدر يجيب لك اياه يعني مو مو يقدر يقدر يجيب لك لبس حوسة يعني طيب فاستشكل بعضهم قال كيف نعتبره قبض وهو العملة غير متوفرة اصلا في المصلف يعني لو موجودة في الادراج عنده اقول لك اهلا وسهلا. كلها مو موجودة استشكل هذا بعض الباحثين واستشكار وارد ماشي؟ طيب هذا معنى قولنا وجوزوا حوالة مخرجة مخرجة التخريج هو نقل حكم مسألتين الى مسألتين خلاص؟ فتقول فهنا مخرجة. قيل حولها وقيل سف تجعني اننا نقلنا حكم الحوالة الفقهية الى الحوالة المصرفية. او اننا ننقل حكم السف تجول العقرب قلنا طيب هذا بالنسبة للحوادث بغير عوض. طيب ان كانت بعوض؟ قال وان تكن بالعوض الحوالة. فوصفها باجرة الوكالة يعني وكالة باجرة وان تريد تحويل نقد اخر فاقبضه قبضا حقيقيا او قيده في الدفاتر ليحصل ايش؟ القبض الحكمي. هذا بالنسبة للحوالة المنصفين نقرأ قرار المجمع يقول قرار المجمع من الصمود مجمع المنظمة هواء الحوالات سقطت الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العمل ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعا سواء اكان بدون مقابل ام بمقابل في حدود الاجر الفعلي فان كانت بدون مقابل انا حقيقة كلمة بمقابل حدود الاجر الفعلي يعني فيها استشكال عندي لكن ليس ما وقفنا عنده فان كانت بدون في مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال اليه وهم الحنفي خلاص اه وهي عند غيرهم سفتجة وهي اعطاء شخص مالا لاخر لتوفيته للمعطي او لوكيله في بلد اخر واذا كانت بالمقابل فهي وكالة باجر نقول الفقرة الثانية في القرار اذا كان المطلوب في الحوادث دفعها اذا كان المطلوب في الحوادث دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها فان العملية تتكون من صرف اللي هو تحويل العملة لعملة وحوالة بالمعنى المشرع للفقراء اللي في السابقة. وتجري عملية الصرف قبل التحويل وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك وتقييد البنك له في بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل ثم تجري الحوالب المعني المشار اليه. هذا قرار المجمع نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا تعلمناه علما نافعا والوجه خالصا الحمد لله رب العالمين