﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلا بالمشايخ ومرحبا ومسهلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زلنا مع شرح منظومة فقه النوازل. وهذا الدرس نتكلم فيه عن الحوالات المصرفية

2
00:00:17.050 --> 00:00:35.800
انتبه الحوالات المصرفية وليس الحوالة الفقهية الحوالة الفقهية معروفة درستها في ابواب الفقه زاد المستقنع وغيره لكن الحوالات المصرفية ايش هي الحوالة المصرفية؟ يقول الناظم وجوزوا حوالة مخرجة قيل حوالة وقيل سفتجة وان تكون

3
00:00:35.800 --> 00:00:56.000
مواضيع حوالة فوصفها باجرة وكالة وان تريد تحويل نقد اخر فاقبضه او قيده في الدفاتر. الحوالة المصرفية يا شيخ عندنا فيها مسألتان المسألة الاولى تكييفها. المسألة الثانية انواعها. بالنسبة لتكييفها اما ان تكون الحوالة بغير عوض

4
00:00:56.700 --> 00:01:21.750
او بعوض فان كانت بغير عوض فذكر قرار المجمع فيها قولين القول الاول انها حوالة مطلقة والقول الثاني انها سفتجة. بس الحوالة انتبهي لما نقول حوالة منطلقة هذا اولى الحنفية حتى سيأتي معنا لما نقرأ قرار المجمع على قول الحنفية كما ينسبونه لان انا مني حنفي حتى احقق مذهب الحنفيا لكن ينسبون الى الحنفية انهم

5
00:01:21.750 --> 00:01:33.850
الحوالك من غير دين يعني مثلا انا محمد يقول يا عامر سددني الالف ريال استدنت منه اقول روح خذها من عبد الرحمن عبد الرحمن اصلا ما ما استدان مني حتى

6
00:01:33.850 --> 00:01:48.150
قيل عليه فتصير حوالة مطلقة وهي عند غيرهم وكالة بالوفاء كاني قلت يا عبد الرحمن تكفى ووكلتك في تسديد الدين له مم. وممكن انت تصير اقرظت يعني قرض جديد وسددت

7
00:01:48.500 --> 00:02:06.850
واضح؟ فعلى هذا جعلت الحوالة المصرفية حوالة بس خلينا نشرح الحوالة المصرفية ايش هي؟ المصرفية عبد الرحمن يروح ايش؟ يبغى يحول فلوس للصومال تمام وين صاحب الماجر؟ ها يبغى يحول فلوس للصومال

8
00:02:06.900 --> 00:02:29.350
انت سعيد كويس  فيروح للمحل مركز التحويلات او البنك يقول لهم انا ابغى احول لفلان الفلاني فلوس فيروحوا يحولوا فلوس ويستلمها فلان الفلاني من هناك طيب السؤال الان هل هم ياخذون الفلوس هذي يحطوها في ظرف ويرسلوها بالبريد؟ لا هم ياخذوا منك هنا

9
00:02:29.450 --> 00:02:46.950
ويدخلوها في ذمتهم ويسلموا هناك طيب فمنهم من قال تكيفه على انها حوالة على القول بجواز الحوالة المطلقة اللي هو انا ايش كيف حوالة مطلقة؟ انا قايل فلان اللي يبغى مني فلوس في الصومال قلت رح خذ من مركز التحويلات

10
00:02:47.400 --> 00:03:02.950
طيب ومن وجه اخر يعني من وجه اخر بس انه هي ليست العلاقة بينك وبين مركز التحويلات حوالة خلاص لما اقول يا مركز التحويلات روح سدد لفلان الف ريال على قول طب فلان يمكن ما هو مدين اصلا

11
00:03:04.250 --> 00:03:28.100
او عفوا عفوا يعني انا اقول خذ هذي الف سددها لفلان هم في المجمع قالوا عند من يجيز الحوالة المطلقة طيب دقيقة اه القول الثاني قالوا انها سفتجة او سفتجة. ايش صورة السفتجة عند الفقهاء؟ السفجة انت تبغى تروح

12
00:03:28.100 --> 00:03:45.250
بصوا الفلوس بالصومال ولا انت لو بتاخد الفلوس في الصومال هذه تخاطر انت بالفلوس فيها مخاطرات في الطريق صح ولا لا؟ فانت ايش تسوي؟ تدور لك على تاجر من التجار عنده فروع وعنده وكلاء في الصومال تقول ابغى اقرضك هنا

13
00:03:45.250 --> 00:04:11.600
واستوفي منك هناك في الصومال فيعطيك ورقة صغيرة هذي الورقة هي اسمها السوفتجة سند يعني انه سلموا لفلان هذا المبلغ كويس فهي جائزة فهي سفتجة. وهذا هو الاوضح والاظهر تمام؟ فيها خلاف عند الفقهاء والاقرب والله اعلم في مذهب الحنابلة البهوتي بعض عبارات الحنابلة في منع السفتج لكن البهوتي وش سوى

14
00:04:11.600 --> 00:04:28.150
قيد ذلك بما لو كانت مشروطة في القرض تمام اما اذا لم تكن مشروطة فانها جائزة. ليش سوى كذا البهوتي في المذهب؟ لانه الاصحاب ما قالوا وان اقرظه اثمانا فطالبها بها ببلد اخر لزمته

15
00:04:28.150 --> 00:04:43.850
صح ولا لا؟ طيب هذا لكن قالوا البخوتي قيد منع السفتجة بما لو كانت مشروطة. وبناء على ذلك لو اقرضتك وقلت خذ هذي الف ريال خلاص ما توفيني اياها الا هناك

16
00:04:44.550 --> 00:04:59.350
طيب جيت توفيه هنا اقول لك لا هذا هو الممنوع اما لو اقرضتك وقلت لك خذ هذا القرظ. وبعدين استوفيت في بلد اخر هذا هي المسألة قالوا انه اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر ايش

17
00:04:59.350 --> 00:05:20.000
لزمتهم طيب المقصود الكفالة الحوالة المصرفية هذي اذا ما في عوظ مركز التحويلات هذا ما ياخذ فلوس فهذه اما ان تكون حوالة او ايش مفتجة اه والسوفتجة اقرب واوضح هنا لان الحوالة عند الجمهور لا تكون الا بعلاقة مداينة بين ثلاثة اطراف

18
00:05:20.050 --> 00:05:49.150
اما الحوالة اذا كانت بعوض فانها وكالة باجر خلاص لاني اعطيه فلوس واوكله انه يوصل هذا المبلغ لفلان يعني ايجارة الوكالة باجر كالايجارة واضح؟ هم طيب نأتي الى النوع الثاني او المسألة الثانية وهي انواع الحوالة المصيرية. ان كانت الحوالة المصرفية بنفس العملة فينطبق عليها الكلام

19
00:05:49.150 --> 00:06:10.250
سابق من غير زيادة. وان كانت الحوالة بعملة اخرى فيشترط فيها ايش يشترط فيها القبض الحقيقي او التقييد ان كانت ايش؟ بعملة اخرى يشترط فيها القبض الحقيقي يعني انت جاي تحول فلوس لمصر بالجنيه المصري

20
00:06:10.400 --> 00:06:22.800
يسلمك في يدك جنى يوصله هذا اللي هو ايش القبض الحقيقي؟ اعطاك جنيه مصري. اخذت الجنيه المصري وقلت تفضل يا شاطر هذا الجني المصري يحبون اللي هو الى مصر. حلو. فهذه العملية تجتمع

21
00:06:22.800 --> 00:06:41.500
ففيها حوالة وصرف قال لك مو لازم يعطيك في يدك كاش يجوز ان يقيدها لك في الحساب فيكون التقييد في الحساب في حكم القبض كما سبق معنا انه التقليد في الحساب كالقبض الحكم قبض حكمي صح ولا لا؟ فلذلك اجازوا انها تقيد

22
00:06:41.500 --> 00:06:55.350
في الحساب طبعا استشكل بعض الناس هذا استشكله بعض الناس هذا من جهة ايش من جهة انه بعظ التحويلات تكون بعملات اصلا مي موجودة يمكن في يمكن انت في المدينة تحول لبلد ثاني

23
00:06:55.450 --> 00:07:05.400
لو اصلا البنك ما يملك هذه العملة فهو باش يسجلها لك في الحساب لو طالبت به ما قدر يجيب لك اياه يعني مو مو يقدر يقدر يجيب لك يبس حوسة يعني

24
00:07:05.950 --> 00:07:18.250
طيب فاستشكل بعضهم قال كيف نعتبره قبض وهو العملة غير متوفرة اصلا في المصلف يعني لو موجودة في الادراج عنده اقول لك اهلا وسهلا. كلها مو موجودة استشكل هذا بعض الباحثين استشكار وارد

25
00:07:18.400 --> 00:07:36.350
ماشي؟ طيب هذا معنى قولنا وجوزوا حوالة مخرجة مخرجة التخريج هو نقل حكم مسألة الى مسألتين خلاص؟ فتقول فهنا مخرجة. قيل حولها وقيل سف تجعني اننا نقلنا حكم الحوالة الفقهية الى الحوالة المصرفية. او اننا ننقل حكم

26
00:07:36.350 --> 00:07:59.800
العقرب قلنا السفتجة. طيب هذا بالنسبة للحوادث بغير عوض. طيب ان كانت بعوض؟ قال وان تكن بالعوض الحوالة. فوصفها باجرة وكالة يعني وكالة باجرة وان تريد تحويل نقد اخر فاقبضه قبضا حقيقيا او قيده في الدفاتر ليحصل ايش؟ القبض الحكمي. هذا بالنسبة للحوالة المصري نقرأ قرار المجمع يقول قرار المجمع من الصمود مجمع المنظمة

27
00:07:59.800 --> 00:08:17.450
هواء الحوالات سقطت الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العمل ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعا سواء اكان بدون مقابل ام بمقابل في حدود الاجر الفعلي

28
00:08:17.600 --> 00:08:33.650
فان كانت بدون مقابل نحقق كلمة بالمقابل بحدود الاجرة فعلا يعني فيها استشكال عندي لكن ليس ما وقفنا عنده فان كانت بدون في مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال اليه وهم الحنفي

29
00:08:35.200 --> 00:08:56.600
خلاص اه وهي عند غيرهم سفتجة وهي اعطاء شخص مالا لاخر لتوفيته للمعطي او لوكيله في بلد اخر واذا كانت بالمقابل فهي وكالة باجر نقول الفقرة الثانية في القرار اذا كان المطلوب في الحوادث دفعها

30
00:08:56.750 --> 00:09:13.950
اذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها فان العملية تتكون من صرف اللي هو تحويل العملة لعملة وحوالة بالمعنى المشرع للفقراء اللي في السابقة. وتجري عملية الصرف قبل التحويل وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك وتقييد البنك له في

31
00:09:13.950 --> 00:09:28.000
بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل ثم تجري الحوالب المعني المشار اليه. هذا قرار المجمع نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا تعلمناه علما نافعا والوجه خالصا الحمد لله رب العالمين