﻿1
00:00:22.100 --> 00:02:44.050
لله رب العالمين اله واصحابه  قولوا   قال   منع الو حي  بافة المجتمع اهو هذا اخيرا قال تصرف بغيره بطل لذلك غير باطل غير  ولو كانت قالت قاعدة انتقل دخل في ملك

2
00:02:46.000 --> 00:03:22.500
تطرف لمن للمشتري لا بعض الشروط بعض السلع لابد فيها من قال اذا اما المشتري دخل في قال ثم الضمان لتصميم فرفنت ابع ما لم على من اذا كان لفت

3
00:03:25.650 --> 00:04:18.900
هل الظامن البائع ضامنوا قال هنا ضمان تصرف يعني صاحب  الضامن لها الظمان لتصرف ما لم بائع قبض منع مثلا ترى  ابقاها عنده  ضمانه على من على هذه القاعدة ثم

4
00:04:20.650 --> 00:04:49.800
خاصة بالمشتري لا يظمن اذا كان فالرفوض تطرفه في  فلا يظمن وانما امنوا قال ثم الظمان تبع اذا كان كان الضمان الا اذا اذا منعه البائع من قبض السلعة مثلا

5
00:04:50.100 --> 00:05:34.850
اراد ان يقبض السيارة التي اشتراها فمنعه في امر تلفت السلعة الضمان على من قاعدة ليست قال في  له التصرف جاز فهو من ظمانه ما لم يمنع قال واستثني نحو ما يكال حيث لا تصرف

6
00:05:35.400 --> 00:06:01.250
قبض او اثنى من هذه دخول المبيت ملك المشتري هكذا استثنى من دخول من تطرف المشتري في المبيع هذه المسائل التي قلنا جرد العقد يدخل  وهل يصح تصرفه؟ ام يصح

7
00:06:01.350 --> 00:06:17.400
هذه هي القاعدة والظمان عليه لكن هناك بعض الاشياء تستثنى انه لا يجوز له تصرفه وان كان قد دخل في ملكه ما هي هذه الاشياء؟ قال هنا واستثني نحو ما يكال

8
00:06:17.450 --> 00:06:39.050
حيث لا تصرف غير قبض اول يعني اجتزنا جوازي او صحة تصرفه هذه الاشياء وهي نحو ما يكاد ما معنى نحو باعوا بالكيف ونحوه ما هو بالوزن او المزروع الذي يباع

9
00:06:39.400 --> 00:07:00.550
بالذراع بالذرع مثل  او بالعد يا تباع بالعدد هذه الاشياء الاربعة ما يباع كيلا او باعوا وزنا او باعوا عدا او يباعوا ذرعا هذه مستثناة لا يجوز للمشتري الرهوفية حتى

10
00:07:00.900 --> 00:07:47.100
يقبضها قبض اول طيب اذا كان لا يجوز له التصرف ضمانه على من بعدها الاولى مجرد انتقاد  الا اربعة اشهر اذكروا عادة وهي قال فان بافة السماء قد تلف فسخ

11
00:07:48.900 --> 00:08:36.350
الف تلفة يعني افة من ليس باذة السمع قد تلف فسخ  لا دخل لي قال وخير المشتري ان شخص فعل. طيب اذا تلف المبيع لكن بفعل فعل ليس فائحة وخير المشتري ان شخص فعال في فسخ او

12
00:08:36.400 --> 00:09:08.600
واخذ للبدن هنا مخيم فعلى اذا اتلف المبيع شخص سواء كان البائع او كان اخر خيروا بين ان العقد وبين اخذه بين فسخ العقد عقد المبيع ويرجع على البائع بما اخذ من ثمنه

13
00:09:09.000 --> 00:09:31.600
او المبيع واخذ بدل عن ذلك المبيع كان متقوما يا اخوة كان مقال هنا وقبض نحو ما قالوا يحصل ذاك والمنقوت فلو وقضوا  لا وغيرها او غيرها كالدار ان يخلى

14
00:09:32.050 --> 00:10:18.500
فسخ فبيعني قالتوه فلا خيار انتقل لما يحصل به ذلك ما  ذكر ما يحصل القبض هذا يشمل الجميع قبض له اثره  طلع عليها الذي يصح  قبل قبضه له قبض لان

15
00:10:18.700 --> 00:10:51.850
او منعه البائع من القبض اصبح البائع هو امن التي لا يصح قبضها فهي هو قال وقبض نحو ما يكال يحصل  والمنقول حين افضل وذاك يعني فكان اراد ان يشتري

16
00:10:54.850 --> 00:11:47.350
اه باي طريقة او وهكذا وما يقال ما هو الموزون اوزن يقبض ازني قد قبضه القبض لابد من  وزن   قال وآآ والعد يقبض بعده مزروع يقبض  قال والمنقول حين ينقل

17
00:11:48.650 --> 00:13:13.450
قيء المنقول انما    تأتي وهي قل قبض صبرة يكون نقلا طهيك  قبض شبرا اقلى كما يتناول  قبو وغيرها كالدار ان يخلف اتقدم المكين غير المتناول قبضه دار  صار يعطيه العقار

18
00:13:16.400 --> 00:13:56.350
قال اه قال فسخن قالت العثرة  قال اقلني من مثلا هل يعتبر هذا بيع او يعتبر فسخا  كان بيعا لم يجز اذان الجمعة جاز الخيار فيه دازت الشفعة فيه بعد الاذان الثاني

19
00:13:56.750 --> 00:14:30.900
انا بايعك كان فسخا جاز في هذه الاشياء قال ولا خيار جائز لا يجوز الة طرقنا لا  مضى مضت المسائل هكذا لا شفعة فيه مثلا ودخل هنا في باب اخر باب الربا والصرف

20
00:14:31.000 --> 00:14:55.300
قال الفضل يحرمان  يوزن نحو وكل ما يكال مثل التمر لا يبدل الموزون منه لا وزنا ولا المكيل الا كيلا ولا جزافا بعضه ببعض والكل للاختلاف هنا تونس فضله تماثل

21
00:14:59.550 --> 00:15:39.500
مقابل سلعة او الربا  فضل والنساء يحرمان من فضله وعدم التمدد مقابل سلعة لكن ليس وان بعضها اكثر من والنساء معناه عدم الحلو قابض في قال يحرمان ان يتحد في الجنس مبدلان

22
00:15:41.450 --> 00:16:07.000
فضل يحرم التا والذي هو ايضا اتحد في الجنس مبدلان اذا اتحدا دلاني يعني الامن اتحد في الجنس مبدلان مثل البر بالبر واحد بايع لشخص بر والثاني ويشتري منه  انواع من البر

23
00:16:07.100 --> 00:16:30.350
هكذا التمر   فاذا اتحد شخص يريد ان يبيع تمرا والاخر يريد ان يشتري تمرا اخر الان الجنس واحد ولا ما هو بواحد هنا لابد من التماثل وزن او في الكيل ان كان مكيلا

24
00:16:30.850 --> 00:16:53.300
قال هو الفضل والنساء يحرمان ان يتحد في الجنس مبدلان لا يجوز ان يكون احدهما اكثر من الاخر لابد ان زاوية لا يجوز النساء الذي فيقبضه هل للعقد فبين في ماذا يحرم؟ قال في كل ما يوزن نحو التبر

25
00:16:53.850 --> 00:17:16.950
شيء موجود كل ما يوزن نحو التبري يعني نحو الذهب ابو يوزن ذهبوا بالذهب ربا اذا كان بينهما تفاوض او اذا كان يعني ليس يدا بيد ذهب من شخص بذهب اخر لكن لا تعطيه

26
00:17:17.400 --> 00:17:33.900
ذلك الذهب في نفس او تشتري منه ذهبا تعطيه ذهبا لكن بينهما تفاضل واحد مصنوع واحد خام هنا لا يمكن ان نعرف سويا حتى لو كان في وزن مثلا مئة

27
00:17:34.200 --> 00:17:54.250
هذا مئة جرام لكن هذا كان مرافقا له اشياء اخرى غيروا من هنا يصبح هذا مثلا ذهب ايه فصوص بص وزنها مثلا ارقام او قام قل او اكثر ذهب وزنه

28
00:17:54.350 --> 00:18:14.250
مع الفصوص مئة جرام مئة جرام الذهب بفصه هناك ذهب خام ليس به فصوص ليس مصنوعا ووزنه مئة جرام هل يجوز ان نقول متماثلان؟ لا هذا معه غير الذهب لابد من التماثل

29
00:18:14.950 --> 00:18:43.700
لا بد من القبض في المجلس فهناك البر بالبر هذا مكين والو سلام سواء كان الموزون مكيلا او كان المكيل سواء كان الموزون طعاما او غير طعام وسواء كان المكيل طعاما او غير طعام. قال هنا في كل ما يوزن نحو التبر. التبر ذهب

30
00:18:44.800 --> 00:19:03.400
وكل ما يكال مثل التمر هنا قال كل ما يوزن سواء كان مطعوما نحو السكر او غير مطعون نحو الذهب كما ذكرنا وفي كل ما يكال ايضا مثل التمر مطعوما كان

31
00:19:03.500 --> 00:19:26.600
او غير مطعون مثل التمر وغير مطعوم مثل الاشنان نعم  طابون قال هنا لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب الذهبي والفضة بمثل يدا بيد

32
00:19:31.650 --> 00:19:54.800
المشهور في سبعة بالورق ربا  قال لا يبدل الموزون منه الا وزنا ولا المكيل الا كيلا ايبدل الموزون منه انسه الا وزنا الموزون مثل ما ذكرنا مثل الذهب لا يبدل كيلا

33
00:19:55.800 --> 00:20:17.950
وهكذا الموزون اذا كان طعاما مثل السكر لا يبدل بجنس كيلا انه يختلف هو مهو بزون من الموزونات فاذا بعته كيلا تغير وزنه ان بعض يعني بعض المواد التي تكال

34
00:20:18.150 --> 00:20:35.200
تكون مساحتها اكبر من المواد الاخرى مثلا التمر فبالتالي اذا وزناه بعد الكيل نجد انه غير تساوي الموزون انما يباع وزنا لا يباع كيلا والمكيل انما يباع كيلا ولا يباع

35
00:20:35.350 --> 00:20:56.150
وزنا ايبدل الموزون منه الا وزنا ولا المكيل لا كي لا ولا جزافا بعضه ببعض والكل ولا جزافا يعني ولا يبدل المكيل او الموزون جزافا جزافا معناه آآ  وزن ولا كيل

36
00:20:56.350 --> 00:21:18.100
هكذا مثل ولا جزافا بعضه ببعضه لاننا اذا بعناه جزافا لا يمكن ان نعلم تساويها الردي نظر اذا كنا نعلم وزنها سابقا صبره ونعلم انها وزنها كذا وهذه الصبرة وزنها كذا

37
00:21:18.300 --> 00:21:35.600
هنا يجوز بيعها لاننا بعناها على علم سابق ثم قال ولا جزافا بعضه ببعض والكل لاختلاف جنس  ولا جزافا بعضه ببعض والكل لاختلاف جنس مرضي الكل يعني الكيل والوزن والجزاف يجوز

38
00:21:37.500 --> 00:22:05.650
لاختلاف جنس يعني يجوز ان تبيع وجزافا اذا اختلفت الاجر قال  هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم قال والجنس ما اسم خصه وعدد بالنوع كالبر ما قد نقد والفرع مثل الاصل في

39
00:22:06.400 --> 00:22:36.900
فليس  حيوان منه لحمي لحم بيعه باصلهم  هبه جمع هكذا كعكس لابس برطب وعند الاستواء من اولئك كالرطب بالرطب هز ذلك هنا قد يبين ما هي الاجناس قال والجنس ما اسم خصه وعدد

40
00:22:37.450 --> 00:23:02.700
ما له اسم يخصه مثل البر مثل التمر وعدد بالنوع هو انس هو الذي يشمل اشياء وداخل فيها انواع مختلفة وعدد بالنوع يعني ان له انواع مختلفة كالبري وما قد نقد يعني كالبر والشعير البر جنس

41
00:23:04.900 --> 00:23:36.050
تمر جنس لكنها تختلف داخلها وما قد نقد يعني الذهب ينسوا  انس هذه اجناس ها انواع مثلا التمر جنس او مثل ما فاذا بعت خاص بسكري نقول ان الجنس مختلف

42
00:23:39.400 --> 00:24:01.100
قال له تمر وهذا يقال له لكن لو بعنا التمر بالشعير او بالبر اختلفت العينات لا بأس فقال والفرع مثل الاصل في المصير فرع للجنس يعتبر جنسا فهو تابع للاصل

43
00:24:03.150 --> 00:24:30.250
فليس خبز البر كالشعير يعني كخبز الشعير مثلا نأتي الى خبز قل هذا الخبز هذا الخبز لا يجوز الا ولا يجوز التبرع  تلف عن خبز واضح لان البر جنس تعير جنس

44
00:24:30.850 --> 00:24:47.000
هكذا خبز الشعير يعتبر جنسا وخبز البر كبروا جنسا اخر لذلك قال والفرع مثل الاصل في المصير فليس خبز البر  ثم قال والحيوان منه مثل اللحم والشحم جنسان لاجل الاسم

45
00:24:47.200 --> 00:25:16.100
الحيوان الواحد فيه شحم وفيه لحم هل يعتبر كله جنسا واحدا قال لا النوع مختلف هذا يوزن وهذا يوزن لكن هذا لحم هذا هكذا الكبد قلب اليه الحال والرئة والاكارع

46
00:25:16.200 --> 00:25:44.500
هذه تعتبر اجناسا مختلفة من الحياة  مقال واللحم بيعه باصله منع مثل الدقيق ان بحبه جمع لو باع اللحم بالحيوان لحم بقرة ببقرة هنا منع لحم بيعه باصله لكن لو باعه بغير اصله اختلف الجنس

47
00:25:44.700 --> 00:26:04.750
لحم بقر في جمل ما جاز وضحة المسد اللحم بيعه باصله منع مثل الدقيق من بحبه جمع يعني لو باع الدقيق مطحون بحبه من نفس الاصل هل يجوز قال لا

48
00:26:05.200 --> 00:26:28.050
مثل الدقيق بحبه جمعة. هل يجوز بيع الدقيق بالحب حق لا يجوز ان التمازل هنا وهكذا كعكس مطبوخ به. ما هو عكس المطبوخ ني  بعد هذا هو عكس المطبخ هذا مقصود

49
00:26:28.700 --> 00:26:58.350
وهكذا كعكس مطبوخ به يعني بالمطبوخ ايجوز بيع المطبوخ وبيع جنس يابس برطبه مثل الرطب بالتمر تمر جاف والرطب رطب كذا هكذا الزبيب والعنب  تماثل غير موجود وعند الاستواء من اولئك

50
00:26:59.100 --> 00:27:33.800
كالرطب بالرطب وهذا من اولئك كلمة من اولئك الى والتمر هل يجوز ذلك؟ نعم ويجوز اولئك في الغالب انها تطلق على عقلاء لكن يجوز اطلاقه على  ذكر ذلك ابن مالك

51
00:27:35.550 --> 00:27:53.300
قال وباولاء لجمع مطلقا والمد اولى ولبعد ولدى البعد انتقاء جاء به حرفا دون امنة بيقول اشر لجمع مطلقة مطلقة معناه سواء كان عاقل كانوا غير عاقلين ولا هي اصل اولئك

52
00:27:54.700 --> 00:28:15.800
مدوا اولى لا يباع الربوي مرافقا سواه بالذي وافقا والتمر بما منه خلالا بالنوى فقط فذا ما حول فاز بيع الصوف والالباني بما في هذان قول هنا ولا يباع الربوي مرافقا سواه

53
00:28:16.800 --> 00:28:37.400
اذا كان معه غير ربوي فلا يباع الربوي مرافقا سواه بالذي بجنس وافق لا تبيع الربوي قوي اخر يوافقه بالجنس واحدهما يرافقه غيره غير ربوي لان هنا التماثل عدما كبيع مد عجوة

54
00:28:38.650 --> 00:29:08.300
درهم بدرهمين او بمدي عجوة عجوة درهم ذي عجوة بدرهم ومد عجوة او عجوة بيه عجوة بدرهمين عجوة ودرهم بدرهمين او بمدة عجوة نعم عجوة ودرهم بعجوة او مد عجوة ودرهم بدرهمين

55
00:29:09.700 --> 00:29:42.650
او بيع ذهب بمحلا به مثلا قال فان كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد حيث لا يكون هو مقصود كعدمي هنا جاز لماذا خبز خبز ربويا بخبز فيها ملح

56
00:29:43.300 --> 00:30:04.450
فيه ملح وخبز ما فيه ملح سلام هذا رافقه غيره وهذا لم يرافقه غيره. لكن الملح الذي في الخبز هل هو مقصود فهو كالعدم قال وآآ والتمر ذو النوى بما منه خلاء

57
00:30:04.850 --> 00:30:25.600
ابي النوى فقط فذا ما قال ولا يباع التمر ذو النوى ما منه خلا يعني بتمر خلا من النوم احدهما اكتمل رافقه غيره والتمر الذي لا بالنوى فقط فذا ما حظر يعني تمر في نوى

58
00:30:27.050 --> 00:30:50.950
بنوى الان نوى تمر مكين لكن التمر فيه نوى كانك بعت النوى بالنوى ومرافقه تمر لكن ايهما المرافق الاخر نوى مرافق التمر فالنوى الذي في التمر ليس مقصودا اصلا لذلك جاز بيعه بالنوى

59
00:30:51.700 --> 00:31:14.150
لذلك قال والتمر ذو النوى بما منه خلا لا بالنوى فقط قلنا اذا كان ربوي الذي يرافقه ليس مقصودا ممتازة هنا اذا باع تمرا فيه نوى تمر اخر لا نوافيه لم يجب

60
00:31:15.500 --> 00:31:31.250
ليش؟ لان امر مقصود الامر هنا مقصود وهنا معه نوى يغير وزنه اصبح هناك غيروا كيده فاصبح هناك عدم تماثل ففي الصورة الثانية التمر فيه نوى لكن هل النوى مقصود

61
00:31:31.400 --> 00:31:48.300
بالنوى ان ذاك الذي يشترنا ويقصد النوى ذاك الذي اشترى التمر الذي فيه النواة هو يقصد التمر لا يقصد النوم فالنوى في التمر غير مقصود لمن اشتراه بينما النوى وحده مقصود لمن اشترى

62
00:31:49.350 --> 00:32:17.550
فكأنك اشتريت تمرا بنوى هنا اختلف الجنس زيد وعمرو زيد يريد تمرا وعمرو يريد تمرا ف عمرو عنده تمر لكن فيه نوى وزيد عنده تمر بلا نوى اذا تبايع سيكون التماثل غير ممكن ولا لا؟ ولا يباع الربوي مرافقا سواه بالذي بجنس وافق وان

63
00:32:17.650 --> 00:32:33.950
والتمر ذو النوى بما منه خلاء يعني ولا يجوز عطف عطف لا يجوز ثم قال لا بالنوى فقط فذا ما حظر الاخير ما حظر ها واضح هل هي مفهوم المسألة

64
00:32:34.100 --> 00:32:51.500
اذا بعنا تمرا فيه نوى وتمرا لا نوافيه فكل من البائع والشاري يقصد التمر واضح لكن احد التمرين اقل من الاخر فلا تماثل ما سبب قلته؟ لانه لا نوافيه او ذاك فيه نوى

65
00:32:52.350 --> 00:33:10.300
فاثر وجود النواة في التمر وجعله غير مماثل للتمر الاخر بدون نوم لكن لما تشتري تمرا فيه نوى بنوى الان انا اشتري النواة لا اشتري تمر فانا اقصد النوى وهو جنس اخر مختلف للتمر الذي فيه نوى

66
00:33:10.550 --> 00:33:26.150
لكن شاري التمر الذي فيه النوى هل يقصد النوى لو قصد النوى قلنا حرب لكن هو يقصد التمر بالتالي النوى كانه شيء تابع يسير لا فائدة فيه او لا اهمية له. ووضحت المسألة

67
00:33:26.200 --> 00:33:42.600
فهي هناك فرق بين المسألتين تمرض النوى بما منه خلالا بالنوى فقط فذا ما حظر وجاز بيع الصوف والالبان بما من الشياه في هذان. وجاز بيع الصوف والالباني ما من الشياه في هذان

68
00:33:43.150 --> 00:34:02.550
جاز بيع الصوف والالباني بما من الشياه في هذان انا هذا نفس المسألة واحد يشتري صوف او يشتري لبن ويبيع جاءت فيها لبن ترى لبن شاه زيد عمرو اشترى من زيد البان

69
00:34:02.750 --> 00:34:21.500
لكن هذه الالبان ليشية وباع له شاة لكن الشاة فيها لبن هل يجوز نفس مسألة النواة والتمر الذي به النوى بان الجنس اختلف فهو يريد اللبن وذاك يريد الشاة صحيح ان الشافعي يعلمن لكن ليس اللبن مقصودا

70
00:34:22.100 --> 00:34:39.250
تابعا وهكذا الصوف واحد يبيع صوف ويشتري من الثاني فيها صوف لكن هذا انت هو المقصود ان وهو اراد الشاة جاز بيع الصوفي والالباني  وسلم