في مسند ابي حنيفة للحارثي حديث رواه عبدالله بن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. ارجو ان تتفضلوا بشرح هذا الحديث جزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه اما بعد وقد جاء في هذا الباب عدة احاديث في اسنانها مقال لكن يشد بعضها بعضا منها الحديث التي التي ذكر الذي ذكر السائل اذا رأوا الحدود بالشبهات ادفعوا الحدود ما استطعتم والمعنى ان الواجب على ولاة الامور القضاة والعلماء والامراء ان يدرؤوا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحج فاذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتا وراضحا لا شبهة فيه فانه لا يقيمه ويكتفي بما عن الجريمة من انواع التعزير ولا يقام الحد الواجب كالرجم في حق الزاني المحصن الجلد من الجلدة وتغريب عام في حق الزاني البكر قطع اليد السرقة لا يقام الا بعد ثبوت ذلك ثبوتا لا شبهة فيه ولا شك فيه مشاهدين عدلين لا شبهة فيهما في ما يتعلق بالسرقة وباربعة شهود فيما يتعلق بحج الزنا وهكذا الحدود الواجب على ولاة الامر ان يعتنوا بذلك وان يقرأ الحد بالشبهة التي توجب الريبة والشك في ثبوته من ذلك اذا ادعى من يطلب اقامة الحد عليه الاكراه امرأة امرأة اندعت انها اكرهت على الزنا. نعم. وانها ليست مختارة بل اكرهها الزاني وظلمها. فان هذه شبهة يدرأ بها الحد وهكذا اذا شارب مسكر ما يجب الشبهة فينا اقامة التحدي عليه وما اشبه ذلك. نعم نعم. القاضي ينظر ويتأمل فاذا زالت الشبهة اقام الحد واذا قويت الشبهة وصار لها وجه الحد بها. نعم. جزاكم الله خيرا