﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.550
ومن ابغض امرا مباحا او مختلفا فيه. فهل يدخل في الناقض الخامس لا ما الامر المباح او الامر المختلف فيه هذا له عذر في الاختلاف. اذا كان المسألة فيها خلاف. وهو

2
00:00:18.550 --> 00:00:36.409
اخذ احد الاحتمالات او احد المذاذ فهذا ان كان مجتهدا ومتحريا للحق فيعذر وان كان لانه اخذ به لانه يوافق هواه هذا بلا شك انه خطأ ويأثم عليه لكن ما يصل الى حد الردة