﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.200
لي اخت مطلقة ولديها طفل من هذا الزوج ووالد طفلها يرسل بنفقته اليه فهل يجوز لاختي ان تأخذ شيئا من هذا المال لحاجتها الخاصة الجواب اذا كانت هذه كانت والدة الولد

2
00:00:20.800 --> 00:00:54.050
محتاجة فانها تأخذ بقدر التعب الذي تقدمه الولد واذا كان واذا لم يكن هناك احد ينفق عليها مطلقا وتضررت بترك وتضررت بالاقتصار على مقدار اخذي ما يقابل النفع الذي تقدمه وهو اجرة الحضانة لها مثلا

3
00:00:54.100 --> 00:01:00.300
فان فانها تأخذ من ماله وبالله التوفيق