الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس السابع بعد المئة من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الامام ابي عبدالله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله ونحن في صبيحة يوم الجمعة الخامس عشر من شهر ربيع الاول عام اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا قد وقفنا في كتاب الحيل قوله باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والظرائر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فنبدأ على بركة الله تعالى نسأله جل وعلا التوفيق والسداد والعلم الصالح والهدى والرشاء. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله على اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين حفظكم الله تعالى الى امامكم ثم يكرم لنسيان المرأة مع الزوج صالحة فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال حدثنا عقودكم اسماعيل قال حدثنا اسامة عن هشام رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل وكان اذا صلى العصر اجاز على مسائه اذهب منهن فدخل على حفصة حبس عندها اكثر مما كان يحتبسه انت عن ذلك فقال لي اهل اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شر قلت لهم انا والله لنحتالن له اذا دخل عليك فانه سيذهب بك فقولي له يا رسول الله كالتمرات فانهم سيقول لا فقولي لها ما هذه الدين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه ان يموت من كليه فانه سيكون سقطت من شربة عسل قولي له يرى صمت اهل درست نحله العنف طار انت يا صبية. فلما دخل على سنته قلت اقول سنة والذي لا اله الا هو ان ان ابادره بالذي كنت انه لا على الباب سرق المخي لما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اكلت ماء النظافين؟ قال لا. قلت فما هذه الريح قال سقت سقتني حفصة سقتني حفصة شوربة عسل جرست نحوه العنف فلما دخل علي قلت له مثل ذا. فمعنى صبيحته فقالت له لما دخل على خمسة دقائق قالوا يا رسول الله الا اسألك منك؟ قال لا حاجة لي به. قالت رسول تكون سبحان الله قال كنت لا استطيع قوله رحمه الله باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائب اي انه لا يجوز للمرأة ان تحتال لكي يمنع تمنع الزوج من خير تكون عند الزوجة الاخرى له وان هذا الاحتيال وان كان في امر يسير وهو فيما يتعلق بالمباحات ممنوع من الناحية الشرعية ومما يدل على الكراهة ان الله عاتب نبيه بقوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك فما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة احتيال نسائه عليه عليه الصلاة والسلام لاجل ان يحظينا ووقته عليه الصلاة والسلام مع ان وقته عليه الصلاة والسلام من اثمن ما يكون وكل واحدة منهن تريد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم معها الا ان ذلك اذا كان على سبيل الاحتيال وعلى سبيل التوسع في يعني ما نسميه نحن في التورية فان هذا مكروه هذا هو وجه الشاهد من هذا الباب اورد فيه المصنف رحمه الله تعالى حديثا واحدا من طريق شيخه عبيد الله بن اسماعيل القرشي الكوفي قال حدثنا ابو اسامة وهو حماد ابن اسامة القرشي الكوفي عن هشام وهو هشام ابن عروة ابن الزبير القرشي الكوفي القرشي المدني الكوفي لانه في اخر حياته سكن العراق عن ابيه عروة ابن الزبير القرشي المدني عن عائشة الصديقة بنت الصديق القرشية المدنية رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين ااعلم نساء العالمين فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل وهذا لا يتعارض مع حديث حبب الي من دنياكم الطيب والنساء لا يتعارض حبب الي من دنياكم الطيب والنساء لان حبب اليه كأنه امر جبلية صار امرا جبليا وكون الانسان فيه امور جبلية يخبر عنها لا يعني انه لا يحصل له امور اخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم جبلة حبب اليه الطيب والنساء وكان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى ويحب العسل وهذا اسم جنس الحلوى والعسل يعم انواعا كثيرة والمراد منه بعض النوع ليس المقصود كل نوع من الحلوى ولا كل نوع من العسل قال كان اذا صلى العصر اجاز على نسائه ويدنو منهن فيه دلالة على ان المعدد يجوز له ان يمر على نسائه في النهار ولو لم يكن يومهن اجاز من الجواز وهو المرور فيدنو منهن يعني من غير مسيس لانه عليه الصلاة والسلام وان لم يكن القسم في حقه واجبا كما مر معنا الا انه عليه الصلاة والسلام كان يقسم هنا قال فدخل على حفصة هنا قال فدخل على حفصة حط عليه حاشية واكتب في حديث اربعة الاف وتسع مئة واثنا عشر اربعة الاف وتسع مئة واثنا عشر مر معنا اربعة الاف وتسع مئة واثنا عشر انما هي زينب بنت جحش انما هي زينب من تجاش طيب فهل ذكر حفصة هنا يعتبر شذوذ او يعتبر او نقول انها قصة اخرى كما قال الحافظ ابن حجر نقلا عن بعضهم والصواب والله اعلم ان آآ هذا الحديث في ذكر حفصة هنا شذور لان اكثر الرواة ومن جهة ومن هو احفظ من عبيد الله بن اسماعيل انما ذكروا زينب بنت جاش اذا نقول ذكر حفصة هنا شذوذ وانما هي زينب بنت جحش القصة مر معناه فما في داعي ان يعلق عليه لكن الشاهد انهن احتلن لكي لا يحتبس النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب اكثر مما كان يكون عند غيرها واحتلنا على هذه الحيلة ومر معنا ذكر العرفط ومر معنا ذكر عكة ومغافير الى اخره. نعم احنا المعافير عندنا موجود في الكويت هذه الشجرة وهي الصميغة مثل الكنار لا حطيته بحلجك ها المنبر ايه هذا هو لا نعم قال رحمه الله باب ما يكره من الاحتيال في الفرار الى الله قال خرج الى الشام فلما جاء بشرط بلغه ان الوباء وقع في الشام فاخبره عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما سمعتم بارض فلا تقدمون علي توقعت ربنا وانتم فيها فلا تكنوا ضالين رجا عمر بن سالم علينا شهاب العسالي بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما الرحمن يعني باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعة يعني بالشرع نهى ان الانسان يفر من الطاعون اذا كان في المكان الذي نزل فيه الطاعون وهو الوباء العام كما اتفقنا عليه وجاء في بعظ الروايات ان الطاعون واخزوا الجن الطاعون هو طعن الجن ووخز الجن بالمسلمين وصح فيه الحديث ان اكثر موت الناس انما هو بطعن الجن ولذلك ينبغي الانسان يحافظ على اذكار الصباح والمساء واذكار النوم واذكار الاستيقاظ حتى يكون في حفظ الله وصبره اورد فيه المصنف حديثين الاول من طريق شيخه عبد الله بن مسلمة وهو عبدالله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي عبد الله ابن مسلم ابن قعنب قال النبي آآ وهو يعني عبد الله بصري مدني مصري عن ما لك ابن انس الاصبحي امام دار الهجرة المدني ابو عبدالله احد الائمة المشهورين في الفقه وهو امام للحديث وامام في العقيدة عن ابن شهاب وهو محمد ابن عبيدالله ابن مسلم ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري المدنيين عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة ان عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد الخلفاء الراشدين واحد الصحابة الذين عز الله الاسلام بهم خرج الى الشام فلما جاء بسرغ او بسرغة يعني يجوز انك تقول تمنعه من الصرف ويجوز ان آآ تنونها لكن اذا اردت المكان فانت تقول بسرغة تمنعه من الصرف بالعلمية فتقول بسرغة ولعله للعجبة بسرغة او للعلمية والتأنيث باعتبار انه اسم مكان مؤنث شر باسم منطقة بين المدينة وبين الشام فلما اخبره عبدالرحمن بن عوف رجع عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما وجه الشاهد من الحديث وجه الشاهد من هذا الحديث ان عمر ومن معه من الصحابة لم يحتالوا لم يحتال وانما طبقوا الحديث بمنطوقه ولهذا ينبغي للمسلم ان يطبق الاحاديث بدون احتيال نعم الا رحمه الله حدثنا ابو اليمام قال حدثنا عن وسمع سعد ابن زيد رضي الله عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المودع فقال في جزء او عذاب عذب به بعض الامم ما بقي منه بقية فيذهب المرة تأتي ومن سمي هذه الارض فلا يقدمن عليكم النبي فلا قوله رحمه الله حدثنا ابو اليمان والحكم ابن نافع حكم ابن نافع قال حدثنا شعيب وهو ابن ابي حمزة الحمصي عن الزهري مر ذكره وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله والزهري نسبة الى قبيلته فهو زهري قرشي قال حدثنا عامر بن سعد ابن ابي وقاص وهو ايضا زهرية من رهط وجماعة بني زهرة انه سمع اسامة بن زيد ابن حارثة حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسامة ابن زيد كان يحدث سعد وعامر يسمع واسامة وسعد وكيل كلاهما من الصحابة الذين تجنبوا الفتنة التي وقعت بين المسلمين هي وقعت في الجمل وفي وقعة صفه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال رجز او عذاب عذب به بعض الامم ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الاخرى طيب كيف نجمع بين حديث الطاعون طعن الجن وبين حديث رجز او عذاب عذب به بعض الامم. ففي تعارض لان الطاعون طعن الجن هنا قال رزقنا وعذاب عذب به بعض الامم فيه دلالة على ان الله اذن لان يكون للجن لان يكون للجن نوع تسلط على الانس لانه عذاب اراد الله ان يعذب به الانس فما في اي تعارض عز او عذاب كما نقول نحن ان الزلازل والطوفان الحرايق والبراكين والخسوف والكسوف كل ذلك انما يكون باذن الله عز وجل وهذا لا يعني انها ليست مرتبة على امور واسباب ظاهرة تكون في الكون ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن سمع به بارض فلا يقدمن عليه ومن كان بارض وقع بها فلا يخرج ايران والشاهد من الحديث هو وجوب وجوب العمل بظاهر الحديث وترك الاحتيال نعم رحمه الله باب من هبة قال بعض الناس وهب هبة الالف درهم لو اكثر حتى مكة احدى المسلمين بها فزكات على واحد منهما خالف الرسول قال اقامت زكاة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ايوب ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبة لنا مثل السمك قوله رحمه الله باب في الهبة والشفع اي ترك الاحتيال في الهبة والشفاء ترك الاحتيال بالهبة والشرفاء قال وقال بعض الناس قلنا اشارة الى بعض فقهاء الكوفي والا ليس هذا هو المذهب المعتمد عند الحنفية ان وهب هبة الف درهم ابو عبد الرحمن؟ سؤال لو انت وهبت لانسان الف درهم وكان الف درهم نصاب فمكث عند الموهوب له سنة الا تجب عليه الزكاة بلى لانه من يوم ان وهبته صارت ملكا له يجب عليه ان يزكي فان احتال الواهب ورجع في هبته لاحظ الان الموهوب له قد اخرج الزكاة فلا تجب على الواهب اخراج الزكاة لكن لو فرضنا ان الموهوب له لم يخرج الزكاة لانه فهم ان الواهب محتال فلم يخرج زكاته وجعل الهدية او الهبة امانة عنده. هل تجب الزكاة للامانة؟ لا تجب فان اخذها الواهب الا يجب عليه ان يزكيه اذا اخذ عما مظى من السنوات وجوبا اذا لا تجوز الحيلة اما القول بان الخروج من اليد الخروج من اليد معناه ليس على الواهب زكاة وكونه في يد الموهوب له مع علمه بانها سترجع الى الواهب يقول ليس قبضا تاما فلا تجب عليه الزكاة فهمتم وجه قولهم هم يقولون ان الهبة اذا كانت على سبيل الاحتيال ففهم الموهوب له هذا فيده على الهبة ليس يد ها يد قبض تام فلا تجب عليه الزكاة والواهب يده على الهبة ليس يد قبض تام فلا تجب عليه الزكاة فقاسوا هذا على مال محبوس في قضية مثلا انسان عنده مئة الف دينار المحكمة حكمت بالحبس هذا المال حتى تنتهي القضية تعرفون احيانا يحصل مثل هذا فجلست القضية في المحكمة ثلاث سنوات المال ماله لكنه محكوم عليه بالحبس فهل تجب عليه الزكاة؟ بالاتفاق لا تجب عليه الزكاة لانهم ما لهم محبوس لا يدرى لا ليس له فيه التصرف لا يدرى هل يرجع اليه او لا يرجع فاذا قبظه الجمهور قالوا يزكيه سنة واحدة الحنفية قالوا لا انما يستأنف الحوض لان قبظه من قبل كان قبضا غير تام تصورتم المسألة الان اذا معنى هذا لو ان انسان وهب هبة لشخص وكان الهبة نصابا وفهم الموهوب له ان هذه هبة يرجع فيها الواهب فانه لاحظ الان لا يزكي اتفاقا لكن هو لماذا لا يزكي؟ لا هو ايظا الجمهور يقول هو يزكي ويعامل بنقيض قصده ونيته هذا الذي اراده الامام البخاري رحمه الله ثم اورد المصنف رحمه الله دلالة حديثة تدل على ان الرجوع في الهيبة محرمة فاذا كانت الرجوع في الهبة محرمة لاحظ الان فالهبة لاجل التخلص من الزكاة صار محرما ايضا فاجتمع عندنا محرما يعني المكي رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الامة وبحر العلم بحر القرآن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتي كالكلب يعود في قيئه وليس لنا مثل السوء وهذا هو وجه الشاهد من التحريم ليس لنا مثل السوء ومن هنا ندرك ان امثال السوء كلها من هنا ندرك ان امثال السوء كلها محرما امثال السوء كلها امثال السوء كلها محرم اذا كان المثل سيء معناه انه محرم مثلا نظرب لكم مثال مثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاقت ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات الله هذا مثل سيء ولا مثل حلو اذا محرم هذا الفعل محرم واضح؟ هذا الفعل محرم فكل مثل مضروب بشيء يدل فيه الدلالة على السوء فانه محرم. فان كان لا يدل على سوء في نفسه او قبح في نفسه وضرب به المثل على سبيل الاحتقار فانه يكون مكروها ها نضرب مثال الان نقر الديك وهو يأكل هل هذا فيه شيء سيء بنفسه لا يدل على ان شيء سيء في في لان هذا طبعه قلقته طبعه وخلقته لو قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في بيته كالكلب يعود في قيه لما كان فيه دلالة على المحرم لماذا؟ لان هذا طبيعة القلب. الكلب. اعزكم الله لكن لما قال ليس لنا مثل السوء علمنا ان هذا شيء قبيح وانه محرم لزلك لما يأتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات كالتفات الثعلب ما تجي تقول هذا محرم تقول مكروه للالتفات الثعلب شيء طبيعي واضح مثلا نهى اه ان يصلي الانسان صلاة يبرك فيها كبروك ما تقول هذا محرم تقول مكروه لان بروك البعير هذه خلقة وما فيها ذكر دلالة على ان هذا مثل سيء فاذا فهمنا هذا نفهم الامثال لان الامثال ثلاث اقسام اما ان تكون امثالا جيدة فهي مطلوبة مطلوبة وهي حث عليها الشرع ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة هذا مثل مطلوب واما ان تكون امثال سيئة مثل الحمار مثلهم كمثل الحمار يحمل اسقاط هذا مثل سيء واضح فهو محرم واما لا يكون فيه ذكر او دلالة على السوء فهذا يكون اذا كان على سبيل النهي يكون مكروها لا التحوى اما ان يكون يعني قد حث الشرع على هذا المثل واما ان يكون قد نهى الشرع عن هذا المثل واما ان يكون مكروها نعم لا كونه على كبائر الذنوب ما يدل لكن يدل على قباحة المثل وانه سيء لماذا لان اكل لحم الميتة محرم وليس محرم محرم فشبه بذلك عرفت؟ وشني عليه بان احدكم لا ياكل لحم اخيه لو كان ميتا كيف يأكله حي اذا دل على شدة التحريم لكن هل هو كبير او لا؟ ما يفهم من المثل نعم وعمر امر لا احنا كلامنا ليس في الاوامر كلامنا في الامثال الامثال التي جاءت في الكتاب والسنة كيف نستنبط منه الحكم؟ كيف نقول هذا واجب او نقول مندوب او نقول محرم او نقول مكروه. من الامثال تنظر الى ذات المثل فان كان المثل ممدوحا فاما ان يدل على الوجوب واما ان يدل على الاستحباب ان كان المثل سيئا فهذا يدل على التحريم ان كان المثل في نفسه لا يدل لا على السوء ولا على القباحة ولا على وانما هو امر جبلي فطري فنهى عن الشارع عن اه عن عن ايجاده او ايجاد صورته هذه كراهة الاوامر لا الاوامر شيطانية نعم هم جاء المحجور عليه ان كان محجورا عليه بدون حيلة ولا شك ان على ماله لا يوجد زكاة الا اذا رفع الحجر فعليه زكاة سند واحد نعم تفضل ترى نسيت الاسم ها حياك الله ابو احمد نعم محكمة جندك يعني يعني المال المحجوز في المحكمة ده ما لك قابض عليه شلون لو انت الحن اضرب لك مثال يا عامر لو عندك لا سمح الله مئة الف دينار والمحكمة حجرت على مئة الف دينار مالي وانا جيت اطلب منك دين عشرة الاف تقدر تاخذ منهم عشرة الاف تعطيني ها اخوك جا وقال لك يا اخوي تكفى انت عندك مئة الف عطني الف من المئة الف هدية تقدر تعطيه اذا ما لك تتصرف فيه كيف تزكي الزكاة انما تكون في الاموال التي يمكن للانسان ان يتصرف فيها في الحول الذي وجب فيه الزكاة هم وضحت نعم قال رحمه الله حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا هشام رضي الله عنهما انه قال انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحسيمة لوقعت الحدود وصرفت الطرق قال بعض الناس شفعة الجوار ثم عمد الى ما شدده فافضله قال دارا فخاف ان يأخذ الجار بالشفعة ترى سهما من مئة سهم واشترى الباص وكان من تالي الشفعة الاول لا شك ان تدهور في باقي الدار فله ان يغتال في ذلك. لا حول هذا الحديث وجد دلالتي منه ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الشفعة في كل ما لم يقسم فلا يجوز للانسان ان يحتال لاسقاط الشفعة باي حيلة كانت هذا هو وجه اه الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الشفعة على سبيل العموم في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يعني هذه مسألة مهمة جدا لو كان انسان عنده بيت وهذا البيت ملاصق للبيت الجار بعدين شفعة ثابتة لكن لو كان بينك وبين جارك شارع هنا الشفعة غير ثابتة لو كان بينك وبين جارك نهر شفعة غير ثابتة اذا الحديث فيه دلالة على اثبات الشفعة وبعض الناس احتال في اسقاط الشفعة كيف احتال في اسقاط الشفع تأملوا معي الان اذا كان عندك يا ابو عبد الرحمن ارض هذه مزرعة مثلا في الوفرة العبدلي عندك مزرعة الشفعة ثابتة لجارك الملاصق لك وانت ما تبي تبيعه للمزرعة ولا تبي تعطيه شفعة فبعت جزءا من المزرعة اللي هو السهم نسميه فبعت جزءا من المزرعة لاحد الناس الذين تريد ان تبيع لهم المزرعة بعد ذلك فقلت له يا فلان ترى قيمة المزرعة مئة الف عطني عشرة الاف دينار ولك واحد من العشرة اسهم وافق الرجل بعدين قلت له ترى انا ببيع قال انت ما دام انك تبيع ترى انا اولى لاني انا شريكك والشريك المشاع اولى بالشفعة من الشريك الاصغر فقالوا يجوز هذا الفعل جمهور العلماء يقولون هذه حيلة لاسقاط الشفعة محرمة لا يجوز واضح ولا لا هذه مسألة مهمة ترى فمن فعل هذا الفعل فانه يكون اثما فانه يكون اثما والشفعة بالظاهر وان سقطت لكنها في الباطن غير ساقطة هذه حقوق شرعية ثابتة اورد المصنف رحمه الله الحديث قد مر معنا من طريق شيخه عبد الله ابن محمد وهو المسند البخاري قال حدثنا هشام ابن يوسف الصنعاني القاضي قال اخبرنا معمر وهو ابن راشد الازدي صنعاني عن الزهري مر ذكره عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف احد الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين على احد الاقوال في الثالث في السابع منهم عن جابر بن عبدالله ابن عن جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله تعالى عنهما الانصاري وهو احد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تفضل يا عمري الشفعة عرفها الفقهاء بانها حق لانها حق ثابت في كل ما لم مشاع حق ثابت في كل مال مشاع او جوار او جوار وهو ان الانسان يريد ان يبيع بيته فيأتي جاره ويقول له انت تريد ان تبيع بيتك انا اولى كم يجيب في السوق انا اشتريه منك ما يصير تقول انت لا ما ابيع لك انا ابيع لفلان مو بعلى كيفك لانه سيتظرر عرفت او ربما يكون حاجته اشد يريد ان يجعله لابنه نعم قال رسول الله حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا عن ابراهيم عن الميسرة قال جاء موسى ابن مقام انطلقت معه الى سابقا فقال ابو رافع في المسفر اراد ان قال لا ازيل ازيدها عن اربعمئة اما مقطعة واما منجمة قال خمسمئة نقدا فمنعتني ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسطمه فجئتك او قال ما اعطيتك قلت لسفيان ان معمرا لم يقل هكذا قال لكنه قال لي هكذا قال بعض الناس اذا اراد ان يبيع حتى يبطل الشفعة ذهبوا البائل للمشتري الدار فحدها ويدفعها اليه ويعوضه الف درهم فلا يكون للشفيع فيها شفعة ثم ورد المصنف رحمه الله حديث المسور ابن مخرمة فيه دلالة ايضا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الشفعة وقال الجار احق بسقبه وما دام الجار احق بصقبه طبعا السقب يعني معناه القرب والملاصقة القرب والملاصقة يعني الجار حق بالقرب وبالشيء الملاصق له ومنه سمي آآ الشفعة شفعة لوجود الملاصقة والقرب بثبوت الحق الجار احق بصقبه بالصاد شوف في نسخة عندي بالسين ما ادري ليش ان هذه رواية نعم نسبه لنسخة مم يعني بالنسبة للسقب قلنا معناها يعني اللصوق رقم شيء ما لصقه ولازمه اما بالسين شيقول تمام مم الظاهر انها لغة اكتب فان ثبتت فهي لغة لان العرب في الغالب يقاربون بين الحروف مثل الصراط والصراط فيمكن يكون سقب وسقب بمعنى على لغة لبعض القوم الحديث ظاهر الجار حق بصقبه اي بما لاصقه وبما كان قريبا ها منه وهذا ايظا اللفظة هذي تفيدنا فائدة عظيمة وهي اي الجيران اولى بالشفعة الصقر فلو فرظنا عندك مزرعة ويحيط بك ثلاث من الجيران ايهم احق بالشفعة؟ لاحظ الان اكثرهم فاذا كان واحد منهم ملاصق لمزرعتك مئتين متر والثاني ثلاث مئة والرابع خمس مئة فايهم اولى صاحب الخمسيمي هذا بنص الحديث ها اذا كان بيتك ملاصق لرجل من الظهر وملاصق من الرجل من الجم فايهما اولى ايهما بابه اقرب الى بابك لاحظ الصق لان كلمة السقب يعني الصق اقرب نعم لقيته على كل حال اكتبوا الساق قبول لغة يقول هنا ذكر فيه قصة ابو رافع المسك مع المسور وقد مر معنا هذا الحديث ولكن وجه الشاهد في الجار حق بي ساق به وكيف ان اه ابو ابا رافع انكر على اه يعني من لم يعطه حقه الكامل لاجل ان ينزل عليه القيمة من اجل الشفعة وهذا لا يجوز وانما يعطيه ما يعطى واهل السوق اورد هذا الحديث من طريق شيخه علي ابن عبد الله وهو المديني رحمه الله امام العلل قال حدثنا سفيان وابن عيينة المكي عن إبراهيم ابن ميسرة الطائفي المكي قال سمعت عمرو بن الشريد الطائفي قال جاء المسند بن مخرمة صحابي صغير وابوه صحابي ووضع يده على منكبي فانطلقت معه الى سعد فقال يا ابو رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم وكان حسن الاسلام وهو قبطي واختلف في اسمه قيل اسلم وقيل غير ذلك نعم هم بالسين جميل حديد رقم كم حديث الفين ميتين ثمانية وخمسين نعم جميل نعم تيجو بل وقصة بمعنى واحد يعني معناهما واحد اذا صقب وسقم نعم مم جميل قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سكان عن إبراهيم العمر ابن الشهيد عن ابي رافع ابن سعدة رضي الله عنه ساومه ايتت باربع مئة مثقال فقال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول داره احب بصطده لما اعطيته قال بعض الناس قال بعض الناس وهذا لابنه الصغير لا يكون عليه يمين هنا ايضا اورد حديث عن ابي رافع ان سعدا ساومه على بيت باربع مئة مثقال فقال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه لما اعطيتكه مع ان ابو رافع يعتبر في عرفنا مغبون اعطي بخمس مئة وما باعها حفاظا على ظاهر النص ها هذا وجه الشاهد من ايراد البخاري لهذا الحديث ان ابا رافع لم يحتل في اسقاط الشفعة قال وقال بعض الناس ان اشترى نصيب دار فاراد ان يبطل الشفعة وهب ما اشتراه لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين يعني انهم يجوزون الحيل. قلنا عند هذا فيه دلالة على اسقاط قيمة النصوص الشرعية اورد هذا الحديث من طريق شيخه محمد ابن يوسف وهو الفريابي دكتور وين في الرياض تدري على فكرة فرياب الى الان موجود تحت هذا المسمى رياض وهي ولاية من ولايات افغانستان بين قندهار وبين هرات بالنسبة اليه الفريابي قال حدثنا سفيان بن عيينة المكي او عفوا ابن سعيد ابن مسروق الثوري عن ابراهيم ميسرة عن عمر ابن شريد عن ابي رافع مر ذكرهن نعم قال رحمه الله باب اغتيال العامل ليبتدى له فلحدثنا عبيد ابن اسماعيل قال حدثنا عن ابي صميد الساعدي انه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني ابن النسبية النتبية فلما جاء حاسبه الله هذا مال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فهلا جلست في بيت ابيك وامك حتى يأتيك هديتك ان كنت صادقا حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد اني استعمل الرجل منكم على العمل مما وداني الله يأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية لي افلا جلس في بيت ابيه وامه حتى تأتيه هدية الله لا يأخذ احد منكم شيئا بغير حق الا لقي الله يحمله يوم القيامة فلاعرفن احدا فلا اعرفن احدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له الغوى او بقرة لها هواء او شاة حتى روي بياض الابطي يقول اللهم هل بلغت بصر عيني بص عيني وسمع اذني قوله رحمه الله باب احتيال العامل ليهدى له اي آآ يكره احتيال العامل لاجل ان يهدى له هذا مقصوده وورد فيه حديث ابن اللتبية او اللتبية يجوز هذا وهذا ابن اللتبية او اللتبية فيه هوما حتى ومع ذلك غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف لو احتال فكيف لو احتل على ان ذلك كان اشد ومر معنا حديث ابن اللتبية واورده المصنف من طريق شيخه عبيد ابن اسماعيل القرشي الكوفي قال حديث ابو اسامة حماد ابن اسامة مرة ذكره عن ابيه عن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف باسمه واعدل الاقوال ان اسمه عبدالرحمن ابن سعد آآ ابن المنذر الخزرجي رضي الله تعالى عنه وآآ هنا قال اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع اذني او بصر عيني وسمع اذني اذا قلنا بصر عيني على صيغة الفعل فنقول سمع اذني على صيغة الفعل واذا قلنا بصر عيني وسمع اذني على صيغة المصدر يجوز هذا وهذا ولكن المعروف انه على صيغة الفعل بصر عيني وسمع اذني. نعم عندك ماشي مصدر شوف ايش قال الحب علاقة تبويب بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شن على ابن اللتبية ياخذ الهدية بدون حيلة فكيف لو احتال نعم الى انه مر معنا في تسع مئة وخمسة وعشرين خلاص نعم ذكرنا هناك انه ما في فرق انها وردت على روايتين رواية الفعل ورواية المصدر. نعم مم في اي شيء لا اذا قال قيل لا شك انه اذا قال قيل ان هذا غير مرتضى عنده غير مرتضى عند الحافظ نعم من بني لطف اذا النسبة اليه لتبية هم الى ان مم اللتبية. نعم مم نعم هو المشهور ابن اللتبية ولذلك اورده اولا الاقوال الثانية ضعيفة نعم قال رحمه الله حدثنا ابو نعيم قال حدثنا كان عن ابراهيم ابن حسرة الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الناس اشترى دارا بعشرين الف هذه الثلاثة فلا حتى لا يجتمع الى الف درهم وينبضه تسعة الاف درهم الدرهم ينقده دينار بما بقي من عشرين الف ان طلب الشفيع اخذها بعشرين الف درهم الا فلا سبيل له عدم لا ضيق سواء قد الدار رجع المشتري على البائع بما دفع اليه هو تسعة الاف درهم وتسعمائة تسعة وتسع هنا درهما ودينارا انتقض الصرف في الدينار. فان وجد بهذه الدار علما الف درهم. قال فاجاز هذا الخداع بين المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم بات ولا خمسة ولا ضائلة نعم يعني هذا الحديث ايضا اورده رحمه الله مرة اخرى من طريق اه نفس الطريق الذي مر معنا وفيه تكرار وهذا من اه نوادر الامام البخاري رحمه الله وهو تكرار الحديث بنفس السند الاصل ان البخاري يغاير بين السند او يغير بين المتن حتى اه نفيد فوائد او نستفيد فوائد. هنا ما غير نفس الاسناد ونفس اللفظة ثم ورد فيه ما اراد الاستدراك عليه من احتيال بعض الناس ان هذه الحيلة محرمة لان فيها خدع يرفع في سعر الدار حتى يسقط الشفعة عن الجار يرفع في سعر الدار حتى يسقط الشفعة في الجار فيتفق مع انسان يقول له تعال سم هذا البيت بكذا وكذا من المبلغ فيصومه ويأخذ منه آآ دينارا او دينارين كعربون ثم يأتي الى جاره ويقول له قد نقدني فلان بكذا وكذا وهو يقصد نقدني اي ما اخذه من الدراهم الواحدة او العشرة مهو بالمبلغ الاصلي فيقول للجاري ان كنت تشتري فهذه هي القيمة التي نقدني فلان وان كنت لا تشتري بهذه القيمة فان الشفعة تسقط فاذا هذا فيه دلالة على جواز الخداع بين المسلمين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب البيوع مر معنا انه قال بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة الاعداء اي لا يجوز بيع فيه مرض ولا خبث اي لا يجوز بيعة فيها خداع ومخادعة ولا غائلة اي لا يجوز بيعة فيها غشك اذا هذه مسائل واظحة فهذه حيلة محرمة نعم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى لقد حدثني ابراهيم الميسرة عن ابن ان ابا راصي سعد ابن مالك بيتا باربع مئة مثقال قالوا ما انني سمعت لولا اني سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطيته نعم. ورد الحديث الجار حق بسقبه وقد مر معنا مرة اخرى لكن بطريق من طريق اخر من طريق شيخه مسدد وهو ابن مشرد ابن مغربل البصري رحمه الله قال حدثنا يحيى ابن سعيد ابن القطان البصري امام الجرح والتعديل عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري بقية رجال الاسناد مر ذكرهم نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم اذا كان ايه ايا كان ما دام اسمه جار فله حق الجوار نعم الا الجار الحربي فان حقه ساق الجار الحربي حقه ساقط مثلا نضرب مثال لجار الحرب لو كان رجل من اهل الذمة او رجل من المسلمين جارك ثم لحق بدار الحرب وصار معهم فهو حكمه حكم الحرب. فلا دفعة له واضح لا هذه مسألة ثانية الان فيمنع من حق الشفعة لا لانه ليس بجار وانما امر اخر تفضل اي ما يجوز ما يجوز لكن لو انما يعطيه قيمة السوق يعطيه قيمة سوق. لكن لو بخسه بشيء يسير فتنازل عنه فهذا هو الافظل كما فعل ابو رافع نعم عدا العباس فانه لم يشهد الى هذا ليس من باب الانتقام منه وانما هذا من باب الزجر لماذا لم يلتزم بنص ها الشرع لماذا لم يلتزموا بنص الشرع فهو زجر وعقوبة لعدم التزامهم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يدل على وجوب العمل بظاهر النصوص الشرعية شوف الصحابة تأولوا صح ولا لا قالوا كراهية المريض للدواء فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تؤول النصوص ما في تعارض لو قال لنا قائل كيف الجمع بين ان امريكا مثلا او الصين موجودة في الصين ها انت ترى هذا العرظ وانت بالكويت في تعارض اذا كان الناس قادرين على هذا العرظ وهذه المشاهد ويجيبونها لك ها لا وحي على الهوى بعد يعني نفس اللحظة اللي يصير في الصين انت تشوفه في الكويت مم انت الان انت ليش قلت نار؟ ليش اشرت فوق؟ ايش دراك ان النار فوق لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى فوق انت ظنيت النار طلعت فوق هو الاشكالية عندك ان النبي لما رأى في ليلة المعراج ظننت ان القبر ارتفع وان النار ارتفع هذا عرض عرض انت الحين بالمسجد يمكن انك يعرض لك ما في الصين ولا ما يمكن هل معناة الصين تحركت طيب شو المشكلة؟ طيب رحت انت البيت العرظ يمكن يجي عندك ولا يبقى في المسجد طيب شو المشكلة النبي صلى الله عليه وسلم رأى المعذبين في المنام ورأى المعذبين في اليقظة ورأى المعذبين في ليلة المعراج كل ذلك من باب العرض الله قادر على ان يعرض لنبيه ما يشاء عرظ عرظ واظح اي باب العرظ يعذبون ما في شك نعم والحديث اللي مر معنا قال ان ما مر معنا هنا مر معنا في ابي داوود قال ارواح المؤمنين معلقة في اشياء للجنة طيب نعم ايضا منعم قال نم نومة العروس. ها فهي وين صارت ذرات لكنها نايمة نومة العطش امر الرسول صلى الله عليه وسلم او نهيه نعم يدل على الكراهة باتفاق الفقهاء محد قال ان هذا حرام الا اذا ادى الى ترك الواجب اذا ادى الى ترك الواجب صار محرم لترك الواجب هذي مسألة ثانية لكن نقر الديك في نفسه هو ليس مذموما نعم لكن يدله الكراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم فاورده على سبيل النحل ايه اذا نحن قلنا ابطل صلاته لانه ترك الواجب مو لانه يشابه الديك وهذه مسألة اخرى تفضل يقول يا عامر لا بعد الاذان لا يقول صلاته يقيم الصلاة يقيم الصلاة ويصلي بحال هكا عندك سؤال ثاني؟ قول قول يا ابو احمد كل ما هو فاحشة يدخل في عموم هذا الحديث لأن الله عز وجل قال تحبون ان تشيع الفاحشة الفاحشة ها الالف واللام الاستغراب فكل فاحشة من اشاعها دخل في عموم هذا الوعيد سواء كان غناء او كان سبا ينشره او شتما ينشره او عيبا ينثره ها او قذفا يؤثره او اه وقيعة بين المسلمين اه يحكيه الى اخره نعم نص الحديث كانت تفتخر على نساء النبي ويقول لهن زوجكن هليكن وزوجني الله من فوق سبع واستدل به الامام ابن خزيمة والامام الدارمي الإمام ابو بكر لجر والحسين لا جري واللاذكاء على علو الله عز وجل اورده ابن القيم باجتماع الجيوش الاسلامية نعم وفق الشقة ثابت فيها الشفعة لا سيما اذا كان ملاصقا يعني انت عندك شقة وجارك الذي معك في نفس الطابق له شفعة مثلا او انت لك شقة ولك جاران في نفس الطائفة ايهما اقرب دارا فهو اقرب بابا فهو له الشفعة اذا كان الدور كامل لك اي الدورين احق بالشفعة؟ الاعلى ولا الاسفل ها لماذا الاسفل احسنت لذلك هو اولى بالشفعة من الاعلى. نعم لكن في لصوق ولا ما في لصوق متى تسقط حق الشفعة اذا وجد بينك وبين الجار طريق اذا وجد بينك وبين الجار نهر وجد بينك وبين الجار مثلا دور من الدولة تسقط الحب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واياك