نعم اما الاول فلا بالامكان نعم تمرد الطرق من غير تسلسل من غير لانها اصلا تأتيه بينة جديدة اقرار او شهود باقي شي وصلى الله وسلم على نبينا محمد فانه في بعظ الصور يجوز ان يدعى بالمجهول يجوز ان يدعى بالمجهول وهو الذي قال الا ما نصححه مجهولا يعني ان كل ما يصح ثبوته في الذمة مجهولا فانه حينئذ يصح الدعوة به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله اصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في باب طريق الحكم وصفته قال فصل في هذا الفصل تكلم عما يتعلق بصفة الدعوة. فقال ولا تصح الدعوة الا محررة اولا اما كون ان الدعوة لا تصح الا محررة فان ذلك لان تمام الحكم لا بد ان يبنى على تحرير الدعوة وذلك ان الحكم مبني على ما طالب به المدعي فاذا كان كلامه محررا فان القاضي سيسأل المدعي المدعى عليه بما طلبه المدعي ثم سيحكم بعد ذلك واذا لم يكن كلامه محررا فانما سيسأل القاضي عنه المدعى عليه يكون غير واضح ولا بين ومن باب اولى فان حكمه يكون غير واضح ولا بين بل ان القاضي لربما حكم بعلمه او سأل عما يعلمه بعلمه قبل مجلس التقاضي وهذا لا يصح ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما اقضي بنحو مما اسمع فاذا كان الكلام المسموع محررا كان القضاء كذلك صوابا. والمراد بان الدعوة لا بد ان تكون محررة اي يحرر العلم بها. اي بما تقتضيه فالمحرر هو المعلوم. واما الصياغة فليس المراد بصياغة التحرير ان تكتب فاننا سنذكر بعد قليل ان هذا ليس لازما. بل لا تصح الدعوة مكتوبة بدون نطق سأذكره بعد قليل اذا فقولهم محررة اي تحرير العلم وذلك بثلاثة امور ان يصرح او فيشمل ذلك ثلاثة امور التصريح بالطلب وبي نوع الطلب. المطالب به. هذه ثلاثة اشياء التصريح بالطلب وبنوع الطلب والمطالب به والمطالب وهو الرابع المدعى عليه اذا تصبح اربعة اشياء نبدأ بهذه الامور الاربعة على سبيل البسط والتوضيح لها فاول هذه الامور الاربع لكي تكون الدعوة محررة انه لابد من التصريح بالطلب وهذا معنى قول الفقهاء يشترط في الدعوى التصريح بالدعوى بان يقول ادعي على فلان بكذا او اطلب من فلان ان يرد لي المال ونحو ذلك والمعتمد عند الفقهاء انه لا بد من التصريح هذا هو المشهور. ونقل في الانصاف قولا في المذهب وان كان عليه عمل كثير من القضاة قديما وحديثا انه يكتفى بالظاهر. فلا يلزم ان يأتي بلفظة ادعي ولا بان يأتي بلفظ الطلب الصريح وانما ظاهر دلالة الذي يفهمه القاضي وغيره حينئذ يكون بمثابة التصريح بالطلب. اذا المشهور انه لا بد ان يصرح بالطلب فان يقول مثلا اطالب بان يرد لي المال او ان يقضي الدين ونحو ذلك او ان يصرح بالدعوة فيقول ادعي عليه بكذا وكذا هذا هو الامر الاول الامر الثاني انه لا بد من التصريح بنوع الطلب لابد من التصريح بنوع الطلب بان يصرح بانه يطلب بانه يطالب برد العين او وبسداد الدين او انه يطالب باثبات الحق. قد يطالب بالاثبات دون مطالبة له حق ذلك فمن اقرب غيره قرضا فله الحق ان يرفع عليه دعوة لاثبات الحق اذا كان حالا ولكن يقول اريد اثبات الحق واما المطالبة به فانها تكون على الميسر لا اريد ان اطالبه به فيجوز ان تكون مطالبة بالاثبات او الرد او فسخ العقد او غير ذلك من نوع الطلب فلابد ان ينص صراحة على نوع الطلب هنا قيد فيما يتعلق بنوع الطلب نوع الطلب فقهاء المذهب يشترطون يقولون لابد ان تكون الدعوة حالة وبناء عليه فان الدعوة المؤجلة لا يصح طلبها ولا تكون محررة وضربوا لذلك مثالا فقالوا لو ان لشخص على اخر دين مؤجل فلا يصح للمدعي ان يطالب باثبات هذا الدين المؤجل لانها ليست حالة وانما هو لامر المستقبل فاذا حل الاجل جاز للمدعي ان يطالب بالاثبات او ان يطالب بالرد تبعا للاثبات هذا هو مشهور منها والرواية الثانية وهي التي عليها العمل انه يجوز الدعوة طلب اثبات المؤجل. وهذا الذي عليه العمل وخاصة ان خشي ان خشي ضياعه او ذهاب البينة ونحو ذلك وهذا الذي عليه العمل عندنا الان في المحاكم في رفع الشخص طلب اثبات الدين خشية تلف وقت الاثبات او موت البينة او نحو ذلك من الامور اذا تكلمنا عن امرين وهو التصريح بالدعوة والامر الثاني التصريح بنوع المطلوب او نوع الطلب آآ الامر الثالث مما يجب التصريح به وهو التصريح بالمطالب به الشيء الذي يطالب يطالب به فلابد ان يقول اطالب بكذا وكذا من الامور الواضحة والجلية وسيذكر مصنف هذا النوع الثالث بالتفصيل بعد قليل ولذلك سأرجأ الحديث عنه بعد قليل الامر الرابع انه لابد من بيان المدعى عليه. على من تكون الدعوة فلابد ان ينص على شخص بعيبه او جماعة بعينهم انهم هم المستحقون للدعوة او او انهم هم المدعى عليهم انهم هم المدعون عليه. هذه اربعة اشياء لابد من تحريرها وهو التصريح بالطلب وبالمطلوب وبنوع الطلب اهو رد ام اثبات او نحو ذلك؟ والامر الاخير بالمطالب وهو المدعى عليه فاذا وجد نقص في واحد من هذه الامور الاربع فان الدعوة حينئذ لا تكون محررة او دكانا ونحو ذلك فان الشهرة حينئذ تكفي عن التحديد ثم قال المصنف الا ما نصححه مجهولا بدأ يتكلم المصنف عما يستثنى من تحرير الدعوة باعتبار المدعى به والمطالب به هناك امر خامس الفقهاء يقولون ليس شرطا تحريره في الدعوة ابتداء وهو ذكر سبب الاستحقاق فان فان ذكر سبب الاستحقاق في الدعوة ليس لازما ولم يستثنى من ذلك الا صورة واحدة وهو الميراث. وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل الميراث وحده الذي يستثنى فيه يجب ان يعرف ويذكر في سبب الدعوة السبب. وسيأتي بكلام المصنف بعد قليل ان شاء الله بقي عندنا امران يتعلقان بالتحرير اذا عرفنا ان التحرير هو التصريح بعلم بالعلم باربعة اشياء والتصريح بها وان الخامس هو سبب الاستحقاق لا يلزم الا في سورة واحدة سيأتي بعد قليل عندنا امران لابد الانتباه اليهما ان هذه الدعوة لكي لا لكي تصح انه لا بد ان تنفك عما يكذبها الا ان يكون خطأ معنى كونها انها تنفك عن ما يكذبه لو ان رجلا ادعى على اخر مالا قبل خمسين سنة والمدعى عليه عمره دون ذلك. فحينئذ نقول ان هذه الدعوة قد اتصل بها ما يكذبها فلا تصح الا ان يدعي المدعي الغلط فيما اتصل به فيقول انا تكلمت مخطئا او غالطا فحين اذ لا اثر له الامر الثاني ايضا عندنا ان بعض الناس قد يظن ان المراد بكونها محررة اي مكتوبة وليس ذلك كذلك بل ان المراد بالتحرير هو التصريح بالامور الاربعة التي اوردناها قبل قليل واما كتابتها فانه جائز يجوز كتابة الدعوى بل ان مشهور المذهب عند فقهائنا انهم يقولون اذا كان المدعي قد قدم ورقة كتب فيها دعواه محررة وضح فيها الامور الاربعة السابقة ولم يتكلم وانما قال اطالب بما في هذه الورقة قالوا فان الدعوة لا تسمع بل لابد ان يبين يبين ما الذي يعني اه طلبه من هذه الدعوة فلا يكتفى بالكتابة وهذا الذي عليه العمل في اغلب الاقضية عندنا فانه يقضى لابد ان يتلفظ المدعي بطلبه بدعواه ولو ان يقرأ عريضة وصحيفة الدعوة او وكيله يقوم بذلك لابد من ان يتكلم ولا يكفى ولا يكتفي بالورقة التي يقدمها الا بعض الدوائر التجارية وفي القضاء الاداري فانه كفى بتقديم الدعوة ورقيا من غير كلام وهذه وهو هذا الفعل مبني على الخلاف الذي وجد في مذهب الامام احمد في التوسع بقبول الخط وان الخط اذا ثبت فانه يقوم مقام الكلام مطلقا. ولكن المشهور عند فقهائنا انه لا بد من التبيين. ويكون التبيين بالكلام اما باللسان او بالاشارة ان كان الشخص اخرس ونحو ذلك اذا قول المصنف لا تصح الدعوة الا محررة هذه يدل على وجوب تحليل الدعوة وعرفنا معناه وهي من اهم المسائل وعرفنا دليلها ايضا كذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال معلومة المدعى به. معلومة المدعى به في الحقيقة هذا من باب عطف البعض على الكل فان العلم بالمدعى به في الحقيقة هو صورة من احد اجزاء تحرير الدعوة الاربع وهو التحرير المطالب به بالعلم والتصريح به والمدعى به هو الحق المطالب به هو المدعى به العلم بالمدعى به والعلم بالمدعى به يكون باحد امرين او ثلاثة الامر الاول يكون بالتعيين فاذا كان المدعى به عين فلا فيكون بالتعين اي بالاشارة اليه. اطالب بهذا والفقهاء يقولون ان كل عين يدعى بها فيلزم احضارها الى مجلس التقاوي. هذا كلامه ولا يجزئ وصفها بل لابد من احضارها ان كان يمكن احضارها هذا هو التعيين الامر الثاني انه يكون العلم المدعى به الوصف ويكون الوصف فيما لا يمكن احضاره للمجلس بان كان غائبا او لا يمكن نقله كالاراضين والدور ونحو ذلك وهذا وهذا الوصف عندنا فيه امران الامر الاول انهم يكون يكون الوصف واضحا كالوصف في السلم وهو الوصف الذي يؤثر في القيمة زيادة ونقصا. فيكون الوصف مبينا لجنسه ونوعه وتفاصيله المؤثرة في الثمن الامر الثاني انهم يقولون ان الوصف الاولى للمدعي والمدعى عليه او الرسول الذي يبين صفة العين انه يبين وصفها وان يبين معه قيمتها يبين القيمة مع الوصف هذا هو الباب الاولى لا من باب الوجوب وانما يجب بيان قيمة العين المتنازع عليها اذا كانت تالفة والا فانه يكتفى بالوصف والاولى ذكر القيمة معها لان ربما تثبت بها الشركة او يثبت يكون هناك تلف او نحو ذلك المسألة الثانية معنا اذا عرفنا بما يكون به التعيين قلنا بامرين التعيين وبالوصف. الامر الثالث قالوا الشهرة فان الشهرة حينئذ تغني عن التعيين والوصف فلو ان اثنين اختصما في عين مشتهرة عند اهل البلد. والقاضي يعرف ذلك كأن تكون دارا او دابة لو لم يكن معلوم القدر ففي اشكال تثبت في الذمة مجهولة قال كالوصية فلو ان رجلا اوصى وصية وفقدت هذه الوصية ايجوز للموصى له؟ يعني المنتفع من هذه الوصية ان يرفع دعوى ويقول اطالب باثبات ابي بي على الورثة الميت ان ينفذوا وصية الميت فهنا تسمع الوصية وتصدق الوصية على اقل جزء تصدق عليه وكذلك لو كانت الدعوة باقرار فيأتي الشخص فيقول اقر لي المدعى عليه بشيء او بسهم وهكذا من الالفاظ التي تكون غير واضحة ومعلومة فنقول حينئذ تسمع الدعوة ويثبت عليه قضاء اقل ما يصدق عليه لفظة شيء واقل ما يصدق عليه لفظة سهم وغير ذلك من العبارات ومثاله ايضا ما ذكره المصنف قالوا لك وصية عرف الوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه عبد من عبيده مهرا كأن يأتي يتزوج رجل امرأة فيقول لك عبد من عبيدي او يطلقها نحوه اي يكون العبد من عبيد عوض مهر او ان يكون العبد من العبيد عوض خلع فحين اذ يصح المهر فان كان محصورا اخذ اوسطهم وان كان غير محصور فانه حين او لا يمكن ظبطه مطلقا؟ فحينئذ كلها مهر المثل فتكون حكمه حكم المفوضة يقول الشيخ وان ادعى عقد نكاح او بيع او غيرهما فلا بد من ذكر شروطه هذا ايضا متعلق بالتحرير تحرير الدعوة احيانا يقتضي انه لابد من ذكر شروط العقد وهذا من باب تبيين المطالب به فلو ادعى رجل على غيره بيعا معينا قال بعتني هذه السيارة او البيت او ادعى رجل على امرأة ان هذه المرأة هي زوجته فهذه الدعوة لا تقبل ولا تسمع الا مع ذكره شروط العقد بما تعاقد عليه وما هي الشروط التي وجدت؟ سواء كانت الشروط الشروط في العقد او شروط العقد شروط العقد كان يتزوجها بلا ولي والشروط في العقد كأن يكون اشترط عليها نفي المهر او اشترط عليها الغاء بعض الشروط او اشترط عليها التأقيت فيكون العقد حينئذ باطل ونحوه هذا في العقود في عقد النكاح واما في عقد البيع فالشروط كثيرة وسبق لها باب مستقل. طيب لماذا اشترط في عقد النكاح وعقد البيع؟ عند الطلب او عند الدعوة بإثبات هذين العقدين من ذكر الشروط قالوا لان هذه الشروط التي تكون في العقد ولأجل يعني شروط الشروط التي هي شروط العقد وشرطت او جعلية في العقد ربما كانت مفسدة له ربما تكون هذه الشروط مفسدة لهم فالشروط التي تخالف حقيقة العقد تؤدي الى فساد العقد والشروط التي تكون مخالفة لمقتضى العقد تفسد الشروط ويصح العقد وحده اذا فالقاضي ربما اذا علم الشروط ابطل العقد فحين اذ نقول لا يثبت العقد بالكلية بل يلغيه الحكم ما دام مبنيا على معرفة الشروط فلا بد اذا من ذكرها طيب آآ هنا مسألة في قضية عقد النكاح استثنيت سورة سأذكرها ليعني اهمية بيانها يقولون ان الزوج اذا كان قد ادعى على زوجته ابتداء عقد النكاح فلابد ان يذكر الشروط واما ان ادعى عليها استدامة النكاح فلا يلزمه بكفور هناك فرق بين الحالتين اذا قال تزوجت فلان وهي تقول لم يتزوجني فلا بد ان يذكر الشروط لانه ربما يقول تزوجتها بلا ولي فحينئذ يكون كلامه هو الصحيح فالزواج باطل فنفيها وللحقيقة الشرعية لكن عندما يقول تزوجتها ولم يحدث فرقة بيننا لا بنكاح ولا بخلع ولا بغيره فهو حينئذ يطالب الاستدامة هي تقول نعم تزوجني لكن وجدت بيننا فرقة فحينئذ لا يلزم ذكر الشروط لان الزوجة مقرة له باصل العقد فلا يلزمه ذكر الشروط اذا متى يلزم ذكر الشروط؟ يلزم ذكر الشروط اذا كان المطالب به اثبات العقد ابتداء دون الاستدامة طيب اه قال فلابد من ذكر شروطه نعم انتهينا منها قال وان ادعت امرأة نكاح رجل الكلام السابق كله فيما اذا ادعى الرجل نكاح الزوجة فلابد ان يذكر الشروط وتسمع الدعوة لكن المرأة اذا ادعت ان فلانا زوجها فهل تسمع هذه الدعوة ام لا؟ يقول الشيخ وان ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة او مهر او نحوهما سمعت دعواها وان لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. يقول الشيخ ان المرأة اذا رفعت دعوة امام القاضي تطالب اثبات عقد النكاح تطالب اثبات العقد ليست مطالبة بالاستدامة وانما المطالبة بالاثبات هذا فرق يختلف الفرق بين الحكمين اذا ارادت ان تطالب عقد النكاح اثباته فحينئذ نقول لها حالتان الحالة الاولى التي ذكرها المصنف ثانيا اذا كان قصدها اثبات النكاح فقط فيقول الشيخ فان لم تدعي سوى النكاح لم تقبل لم تقبل الدعوة ولا تسمع. ما السبب قالوا لان النكاح حق عليها وليس حقا لها الزوج منكر اساسا ابتداء هو حق عليها هي وليس حقا لها وبناء على ذلك فانها لا تسمع الدعوة. طلب الزوجة اثبات عقد النكاح لكن لو ادعت قالت اطالب اثبات النكاح لكي يعطيني النفقة الواجبة ولكي يقسم لي قسما مثلا او يعطيني المهر او المؤجل او المقدم ونحو ذلك من امور متعلقة بمقتضيات عقد النكاح فحين اذ تسمع لان لها حقا تابعا تطالب به وهو النفقة والمهر ونحو ذلك اذا يفرق بين الحالتين بين دعواها اثبات النكاح فقط وبين دعواها النكاح لاجل مطالبتها بانها تطالب بالنفقة والمهر ونحوه فتسمع المطالبة بالنفقة ولا تسمع المطالبة بالنكاح فقط لانه ليس لها حق وانما عليها حق فهي مدعاة عليها قال الشيخ وان ادعى الارث ذكر سببه الاصل عند فقهائنا ان الدعوة لا يلزم فيها ابتداء ذكر السبب وش معنى ذكر السلف يقول لمحمد علي الف ريال اطالب بربها لا يلزم في سماع الدعوة ابتداء ان يقول ان هذه الالف بسبب بيع. او بسبب صرف او بسبب اتلاف عين ونحو ذلك من الامور. لا يلزم ذكر السبب لان ذكر السبب متعلق بالبينات فيما بعد وقد يقر المدعى عليه بالحق من غير ريح سبب. فحين اذ ثبتت الحقوق من غير فساد ولا يترتب الحكم عليها دائما فقد يثبت الحق بلاها كما ذكرت لكم بالاقرار لكن في الارث لو ادعى رجل على ورث الشخص انه شريك لهم في الارث فلا بد ان يذكر السبب بان يقول انا اخ او معصب او ابن ونحو ذلك من الامور فيذكر سبب اه قربه من هذا الميت فالارث اساسا لا يرث به الا بسببه فلا بد حينئذ ان يذكر السبب. ولانه قد يظن انه وارث وليس بوارث. فلابد من ذكر السبب ثم اقامة البينة بعد ذلك على الشباب طبعا لان الاقرار الورثة بوجود هذا الرجل ان له حق ما يجزئ لان معرفة السبب يترتب عليه ثبوت الحق على الجميع لا على بعضهم واحد. والامر الثاني يترتب عليه معرفة نسبة الارث. اهي سدس ام ربع ام ثمن ان كانت زوجة؟ او نصف ثمن اذ كانت جارة لها جارة اخرى ونحو ذلك ثم انتقل المصنف بعد ذلك لذكر البينة وحكمها والمراد بالبينة هنا اي الشهود وليس المقصود بالبينة هنا الاقرار فان الاقرار محله باب مستقص يأتي ان شاء الله بعد درسين قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا قوله وتعتبر عدالة عدالة البينة المراد بالبينة هنا اي الشهود وغالبا واقول غالبا اذا اطلق الفقهاء كلمة البينة فيقصدون بها الشهود ولا يقصدون بها لا القرائن ولا يقصدون بها الاقرار فغالبا ما يطلقون البينة على هذا المعنى وقد يستخدمونها على كل وسيلة من وسائل الاثبات ولكن الغالب هو هذا اذا فالبينة لها معنى عام ومعنى خاص طيب اعتبار العدالة الفقهاء يقولون ان اعتبار العدالة من حقوق الشرع من حقوق الشرف وبناء على ذلك فانها تعتبر عدالة البينة ولو لم يطالب المدعى عليه بإثبات عدالتها بل ولو لم يطعن المدعى عليه بعدم عدالتها ولو لم يطعن سكت سواء سكت سواء طالب بتعديلها سواء اه قلنا سكت او لم يطعن او لم يطلب ايضا كل هذه الصور الثلاث لابد من البحث عن عدالتها. يبقى لو اقر بالعدالة فسنذكرها بعد قليل ان شاء الله. لان هذه لا تكون وانما هو اقرار منه ضمني بالحق فيكون من باب تعديلهم في هذه القضية فقط دون ما عداها. ساذكرها بعد قليل ان شاء الله اذا المسألة الاولى ان عدالة البينة حق للشرع وبناء على ذلك فيسعى في معرفة العدالة وان لم يطالب الخصم المدعى عليه وان لم يطعن في البينة الامر الثاني فيما يتعلق باعتبار عدالة البينة ان اعتبار عدالة البينة العبرة فيها بعلم القاضي اذا القاضي باجماع اهل العلم وسيذكرها المصنف بعد قليل العبرة في عدالة الشهود بعلمه وقناعته هو علم القاضي وقناعته سيذكرها المصنف بعد قليل ان شاء الله طيب قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا المراد بالظاهر اي في ظاهر النسل فيما يظهر له ويبي واما الباطن فيلزم ان تكون الزم ان يكون الشهود عدولا في الباطن اي في الخفاء وبناء على ذلك فان هذه البينة اذا كانت في الظاهر عدا ثم تبين بعد الحكم انها ليست بعدل وقت التحمل او وقت الاداء فحينئذ ينقض الحكم لان العبرة بالظاهر والباطن معا وليس الظاهر فقط الا في سورة واحدة هي المستثناة وهي عقد النكاح فان عقد النكاح الشهود فيه يكفي فيهم العدالة ظاهرا دون العدالة باطنة وبناء عليه فان شهود عقد النكاح اذا تبين بعد تحملهم الشهادة انهم كانوا فساقا في الباطن فان العقد لا يفسد ولا يبطل لان الحاجة تقتضي ذلك ويترتب عليه تحريم خروج وهو خطير جدا. بينما الحقوق فيه تنازل بين طرفين واما يعني عقود النكاح فانها عقود رظائية اذا كل الاثباتات امام القاضي ما عدا عقد النكاح يشترط فيها آآ في التحمل وفي الاداء ان يكون ظاهرا وباطنا عدلا الحقيقة ان قضية العدالة من من الامور الصعبة جدا والفقهاء بعضهم يذكر ضابطا للعدالة قد لا يتحقق في اغلب الناس مثل مثل ذكر بعضهم وهو ان العدالة هي اجتناب الكبائر وعدم المداومة على الصغائر وعدم فعل ما يخل بالمروءة والحقيقة ان هذه الثلاثة الامور اذا قلنا انها ظاهرا وباطنا يلزم وجودها فانه لا يسلم من الاخلال بواحد من هذه الامور احد الا من نذر ولذلك فان تطبيق كلام الفقهاء حقيقة في العدالة من الصعب جدا ذلك حتى انهم في بعض الازمنة قديما اصبح لا يشهد امام القاضي وعنده من العدول الا عدد قريب جدا فيسمونهم العدول الذين يتحملون في العقول الشهادة ويؤدونها امام القاضي. ووجد هذا في بعض البلدان سواء في الاندلس او في العراق وغيرها ربما اشير لبعض الجوانب التاريخية عندما نتحدث بعد قليل عن المزكي ولذلك لما قال بعضهم ان الظاهر ان العدالة اراد ان يخفف هذا هذا الحدود فقال ان الظاهر في المسلمين عدالة الاصل عدالة فنكتفي بذلك رد من لم يقبل ذلك قال بالعكس الاصل في الناس الظلم فان الاصل في الانسان انه ظلوم وجهول. فليس الاصل في الناس العدالة وبناء على ذلك فان كثيرا من اهل العلم يقول يجب ان يتساهل في ضابط العدالة وتكون العدالة باعتبار كل زمان بحسب كل زمان وبحسب كل بلد فقد يظهر في بعض البلدان من المعاصي ما ينتشر بينهم فحينئذ يعفى عن هذه المعصية ما لا يعفى عنها في بلد اخر بل على التحقيق انه قد ينتشر في بعض البلدان من البدع والاخلال بالبدعة هذا من من الفسق الاعتقادي من البدع ما يكون مشتهرا فيه ما لا يمنع من من رد قبول شهادتهم انتشار البدعة وجود البدعة في شخص قد يمنع قبول شهادته لكن لما يكون منتشر في بلد معين وفي مسلم معين فاننا حينئذ نقول انتشار هذا الامر يجعل ان في ردها شهادة هؤلاء تضيع الحقوق كبير جدا وبناء على ذلك فنقول ان العدالة تختلف في اختلاف الازمان وباختلاف الامكنة وباختلاف البلدان وباختلاف احوال الناس وانما ينظر فيه لاواسط الناس في العدالة والقيد ذكره الفقهاء في المعصية والكبائر والصغائر والمروءة هذا مما يصعب تحقيقه قال ومن جهلت عدالته سأل عنه يعني يقول الشيخ ان البينة لها حالتان الحالة الاولى ان يكون القاضي قد علم عدالته. علم يعني يعلم هو بنفسه ان هذا الشاهد وهذه البينة عدل بمعنى انها ما تكلمت عنها قبل قليل انه لا لا يتعم الكذب لا يتعمد الكذب وانه ضابط لما ينقل اضافة لاجتنابه المعاصي والمخل بها المعاصي الكبار طبعا وما يخل بالعدالة فان كان القاضي يعلم في نفسه في قرارة نفسه ذلك اجزأ فانه يقبل علم القاضي في تعديل الشهود وجرحهم يقبل علم القاضي يقبل في تعديل الشهود وجرحهم لكن لا يقبل في معرفة البينات يعني بينت الحكم والحكم وهذا معنى قول سفينة الشيخ وان علم عدا وان علم عدالته عمل بها يعني علم القاضي وهو يسمى قناعة القاضي او علم القاضي قوله يقرأه الظمير يعود الى القاظي قالوا الأولى ان الذي يقرأ الحكم هو القاضي هذا هو الاولى والا فيجوز ان يقرأه غير القاضي من اعوانه قول ان القاضي اذا قرأ الامر الثاني ان يجهل القاضي ذلك فانه يسأل عنه يسأل عنه ويسأل عنه هؤلاء الذين يسألون يسمون بالمزكي والذي يسأل عنه ويقوم بتزكية الشهود لابد ان توجد فيهم اربعة شروط هؤلاء الذين يقومون بتذكير هؤلاء الشهود الشرط الاول انه لابد ان يكون المزكون عدولا لان غير العدل لا يحكم بعدالة غيره الامر الثاني انه لا بد ان يكون المزكون ذا خبرة بالناس ومعرفتهم الشرط الثالث وهو انه لا بد ان يكون ان يكونوا عارفين بمن زكوه من الشهود والامر الرابع وهو انه لا بد ان يكون ان يكون الحاكم او القاضي عالما بخبرتهم بالشهود هذه اربعة اشياء ولذلك القاضي اذا جاءه مزكون فجتهد المزكي انه يعرف فلانا؟ يقول اتعرفه؟ ان قال نعم هذه هي خبرته. فيقول علمت انه قد شهد بذلك طيب يقول وان جرح الخصم اي المشهود عليه الشهود كلف البينة به اي بالجرح لابد ان يأتي بالجرح بالبينة كأن يثبت عليهم وقوع في كبيرة من الكبائر كالزنا او القذف ونحو ذلك او كل شيء يثبت عليه عدم ضبطه النقل وهكذا من الامور قال وانظر له ثلاثا ان طلبه. يعني ينظر ثلاثة ايام وقيد بالثلاث لان كما قال الموفق رحمه الله تعالى ان الشارع كثيرا ما يقيد بالثلاثة كثيرا ما يقيد الاشياء بالثلاثة وحيث اننا لم نجد مدة مناسبة فنربطها بثلاثة ايام فيعطى ثلاثة ايام في هذه الثلاثة ايام يرجع اليه. وهذا التقييد بالثلاث اجتهادي من الفقهاء والان ينظر بحسب ما يكون هناك موعد الجلسات فقد يزيد عن ثلاثة ايام قال ان طلبه اي طلبه الخصم وهو المشهود عليه قال وللمدعي ملازمته ان المدعي له ان يلازم المدعى عليه خشية ان يهرب خلال هاي الثلاث ايام التي يبحث فيها عن البينة التي تثبت الجرح قال فان لم يأتي اي لم يأتي الخصم ببينة تشهد بالجرح حكم عليه لو اتى هذا الخصم بالبينة الشهود الذين يشهدون بعدم العدالة فانه حينئذ يحكم بجرحها وترد هذه البينة. يحكم بالجرح وترد هذه البينة لان الجرح مقدم على التعذيب فحينئذ يقدم فان لم يأتي بالبينة او جاء ببينة لا تقبل ضعيفة ونحو ذلك فانه يحكم عليه بالبينة يحكم عليه بالبينة لانه حينئذ بمثابة يعني ثبوتها قال وان جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم يقول ان كان القاضي يجهل حال البينة لا يعلم حالهم طلب من المدعي تزكيتهم. يعني انه يطلب من المدعي ان يأتي بمن يزكيهم وكما مر معنا اه وهذا الطلب بالتزكية لا يلزم فيه طلب الخصم ولا يلزم فيه ايضا آآ قدحه فيهم وانما هذا من القاضي اه استثنى من ذلك سورة واحدة ذكرتها قبل قليل وهو اذا جاء الخصم فقال عدلتهم او رضيت بهم ونحو ذلك فحينئذ فانه يحكم بشهادتهم ولا يكون قوله هذا تزكية له فهو بمثابة الاقرار منه برأيهم ولكنه وليس اقرار لكن بمثابة الاقرار ولكنه لا يكون تعديلا لهم. فلا يعدل في القضية التي بعدها بل يؤتى لهم بمزكي قال ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. المزكي لا بد فيه ان يكون اثنين لانها فرع عن الشهادة والفرع يأخذ حكم الاصل فلا بد ان يأتي عدلاني اي رجلان لا يقبل نساء يشهدان بعدالته معنى كلمة قوله بعدالته يعني انهما يقولون نشهد انه عدل يقول الفقهاء ولا يلزم ان ان يأتوا بلفظ اشهد بل يكفي ان يقول المزكيان هو عدل من باب الاخبار من غير اتيان بلفظ الشهادة اذا فقوله يشهد ان لا يلزم منها الاتيان بلفظ الشهادة وانما يكفي الحكم بانه عدل فقط والمزكون يشهدون بالعدالة بناء على غلبة ظنهم ولا يلزم يقينهم بعدالته يقول الشيخ ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة الا قول عدلين نبدأ بها جملة جملة. الجملة الاولى قال ولا يقبل في الترجمة. الترجمة هو نقل الكلام من لسان الى لسان يقول ان الترجمة للكلام لابد فيه من مترجمين اثنين لانها من باب فرع الشهادة فهي شهادة على شهادة لانها نقل للشهادة فلابد من ان يكون اثنين وان يكون رجلين في الجملة الا استثناء سنذكره بعد قليل قال والتزكية والتزكية هم المزكون الذين يشهدون بالعدالة لانهم شهود على عدالة فلابد ان يكونوا اثنين قال والجرح فاذا جرح الخصم الشهود فلا بد ان يأتي باثنين يشهدان بالجرح لانه بمثابة الحكم برد شهادته قال والتعريف كلمة التعريف هذه آآ يعني اختلف في شرحها وضبطها. والذي قرره المحققون ان المراد بالتعريف ثلاثة اشكياء كما اقره الشيخ تقي الدين وغيره ان المراد بالتعريف التعريف بالعين المشهود عليها والتعريف بالمشهود له والتعريف بالمشهود به اذا تعريف بالعين بان يأتي شخص او الخبير فيقول ان العين محل التنازع هي العين الفلانية. هذا هو المعرف في الحقيقة هذا تعريف بالعين وتعريف بالمشهود اه بالمشهود له وهو ان يكون لما قالوا حيدنا ان فلان فيقول فلان نعم هو الحاضر هذا فيكون من باب الاستقرار ان فلان هو الحاضر والامر الثالث هو التعريف بالمشهود به لان المشهود به هو كذا وكذا فحينئذ يكون هذا من باب التعريف قال والرسالة؟ كلمة الرسالة اخذها المصنف من اصل مقنع وقد ذكر بن قدس في بعض حواشيه انه لا لم يجد من فسر معنى كلمة الرسالة لم تظهر له وجاء بعض يعني بعض الشراح مثل منصور ومثل غيره فقالوا لعل المقصود بالرسالة هنا ان المقصود بالرسالة هو من يرسله الحاكم ليبحث عن حال عن حال الشهود ليبحث عن حال الشهود فهم عدول ام ليسوا بعدول فيأخذ فيكون معنى الرسالة حينئذ قريب من معنى المزكي هذا من جهة ومن جهة اخرى ان بعضهم قال وهذي مشى عليها عثمان وان كان قال منصور المعنى الاول اظهر انه قد تكون الرسالة الرسالة بالتحليف فقد مر معنا في الدرس الماظي ان القاضي اذا اراد ان يحلف المريض او المرأة المخدرة فانه يرسل لها من يحلفها في بيتها فحين اذ لا يكتفى بشخص واحد بل لابد من اثنين طيب اه نكمل هذه المسألة ثم سأذكر ما الذي عليه العمل بعد قليل. طيب قال والرسالة الا قول عدلين لابد ان يكونا عدلين اي رجلان ولا يقبل النساء اه استثني من ذلك امران الامر الاول فيما لو كان المشهود عليه زنا فلابد ان يكونوا اربعة رجال لانها فرع للشهادة وفرع الشهادة تأخذ حكم اصلها الامر الثاني اذا كان المشهود عليه مال اذا كان المشكود عليه مال فحين اذ يكتفى في الترجمة والتزكية وغيرها رجل رجلان او رجل وامرأتان. قالوا لانها فرع عنها حينئذ تأخذ حكمها هذا كلامها هذا عن العموم هو المذهب الرواية الثانية في المذهب ساذكر ان عليها العمل انهم قالوا ان هذه الامور ما عدا طبعا التزكية هي من باب الاخبار والاخبار يقبل فيه الشاهد الواحد فالترجمة والجرح والتعريف والرسالة يكتفى فيه بشاهد واحد عوفا بمخبر واحد وليس بشاهد وانما بمخبر واحد. طيب يقول الشيخ ويحكم على الغائب بدأ يتكلم ويصلي في هذه الجملة عن الحكم على الغائب الحكم على الغائب تقتضي ثلاثة اشياء سماع الدعوة ابتداء ثم سماع البينة ثم الحكم بها والامر الرابع تنفيذها اذا اربعة اشياء في الحقيقة وليست ثلاثة سماع الدعوة وسماع البينة والحكم بالبينة ثم بعد ذلك اه التنفيذ الدعوة على الغائب نوعان اما ان تكون في قضية جنائية او في قضية ليست بجنائية كقضاء النكاح والزواج وقضايا الاموال وغيرها وكل ما كان من القضايا الجنائية كالقتل ونحوه فانه لا تسمع الدعوة على الغائب لان تتعلق بها عقوبة بدنية فلا بد من حضوره بل لا بد من حضوره وان كان بدلها الدية مع ذلك لا بد من حضوره اه طبعا واما ما عدا ذلك فانها تسمع فيه الدعوة كما ساذكر بعد قليل الا اللهم ما يتعلق بحقوق الادميين سنجدها بعد قليل ان شاء الله طيب يقول الشيخ ويحكم على الغائب المراد بالغائب ثلاثة اشخاص وفي معناهم الرابع الاول يسمى غائبا هو كل من سافر مسافة قصر فاكثر فانه سمى غائبا الثاني قالوا كل من كان دون مسافة القصر او في البلد ولكنه كان مستترا وتعذر حضوره مستتر بارادته هو وليس بحبس ونحوه وهل يسمى غائبا الثالث الميت فان الميت يسمى غائبا كذلك ويأخذ حكم الغائب ايضا وان كان يسمى غائبا لكن في بعض صورها غير المكلف فان غير المكلف غائب عقله فحضوره واقراره ودفعه غير مقبول الا ان يكون له وصي او ولي يقوم بشأنه. فانه يأخذ حكمه في الجملة اذا عرفنا ان الغائب ثلاثة اشخاص ويلحق بهم الرابع قال اذا ثبت عليه الحق فانه يحكم عليه بهذه الامة الدليل عليه حديث هند لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن زوجها ابي سفيان فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان قلنا انه قضاء وليس بفتوى فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدل على انه يقضى على الغائب لكن الغائب اذا حضر بعد الحكم فانها تسمع حجته ودفعه على المدعي ويقبل لا يسقط حقه ووقت ما يحضر يعاد النظر في القضية بان يسمع حقه طيب اه يستثنى من ذلك من القضايا التي لا يسمع يعني لا يحكم فيها على الغائب قالوا كل ما كان من حقوق الله عز وجل فانه لا يسمع فيه على الغائب. فالحدود والتعازير الحدود والتعزير كلها لا يسمع فيها وهي الامور الجنائية الاساسية قال نعم قال وان ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجد الحكم واتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة يقول ان الشخص اذا ادعى على شخص في البلد وكان هذا الشخص غير ممتنع من الحضور ليس مستترا وممتنعا من عندنا الحاضر في البلد اما ان يكون ممتنع فيحظر بالقوة واما ان يكون غير ممتنع ويحضر وحده واما ان يكون مستتر ممتنع من الحضور مستتر لا يمكن الوصول اليه في البلد كأن يكون خائفا او لاي سبب من الاسباب او متهرب ونحو ذلك فيقول الشيخ انه اذا ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم فانها لا تسمع البينة ولا الدعوى حتى يحظر الى المجلس لابد ان يحضر والدليل على ذلك ما جاء عند ابي داوود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقضي للاول حتى تسمع الثاني فلابد من سماعتها لكن استثني من ذلك لما لو كان غائبا عن البلد او هو في البلد ولكنه مستتر ممتنع من الحضور ولم يمكن احضاره بالقوة اه بدأ الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى اه طيب عندنا هنا مسألتان اريد ان اشير لهما قبل ان انتقل لكتاب القاضي الى القاضي وهو مسألتان مهمتان وان كانت خارجة عن كلام مستمر المسألة الاولى اننا ذكرنا انه يحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق فالقاضي يسمع الدعوة ويسمع البينة ويحكم وينفذ مثال ذلك امرأة ادعت على زوجها انه لم يعطها النفقة فيسمع القاضي الدعوة ويسمع البينات ويحكم بثبوت النفقة في المدة السابقة فان كان له مال اخذ من ماله مع انه غائب واعطيت المرأة اياه من باب النفقة هذه مثال لحكم على غائب رجل اقترض من اخر مالا وهو غائب فيدعي المدعي عليه فيقول آآ اقترض مني مال او بعته عينا وهذا هو البرهان فيسمع القاضي الدعوة ويسمع البينات وان لم يكن هناك مدة عليه حاظر مجلس ثم يحكم ويؤخذ ان كان له مال حاظر في البلد وهو التنفيذ ويعطى لهذا المدعي طيب اذا حضر المدعى عليه من سفره او ظهر من استتاره فله الحق ان يطعن في البينة وتسمع حجته فان لم يكن قد نفذ الحكم فينظر بعد ذلك فيه وان كان قد نفذ وثبت عدم صحته فانه حينئذ استرد المال من صاحبه ويرد الى صاحبه الاول. او من من المدعي ويرد المدعى عليه عندنا هنا مسألة بيانهما. المسألة الاولى اننا اذا حكمنا للمدعي على الغائب فهل يحلف ام لا مشهور المذهب انه لا يحلف لان معه بينة قالوا وقاعدة المذهب انه لا يجمع بين البينة والتحريف. واليمين على من انكر. هذه قاعدة المذهب في الاصل والرواية الثانية وقد ذكر القاضي علاء الدين المرداوي في التنقيح ان عليها العمل اي عمل القضاة ان الحكم على الغائب يلزم معه تحليف المدعي لان بينته وان كانت ظاهرة امام القاضي لكنها ضعيفة بعدم وجود الطاعن الذي ربما طعن فيها وجرحها فحينئذ يحلف وهذا الذي عليه العمل عندنا ايضا في المحاكم انه اذا حكم على غائب فلا بد ان يحلف المدعي خلافا للمشهور المذهب وان كان مسلم قبل ان الشيخ آآ يعني علاء الدين مرداوي القاضي يقول حسن قال ان العمل على خلاف شهود وهذه ميزة يعني اكررها دائما ان الابواب المتعلقة بالقضاء الاخيرة ما ذكره من الف ممن هو قاض يكون ادق من غيره المرداوي ولي القضاء ابن مفلح ولي القضاء ابن نجار فتوحي ولي القضاء يعني بالمصلح نقل مسألة قال ان المتأخرين ذكرتها في باب الخلع كنت تتذكرون قل لان المتأخر قال ان حكم بعض المتأخرين من مقادسة انه يلزم بالخلع ان القاضي له الحق ان يلزم بالخلع خلافا للمشهور بل هو لم يقضي به احد من مذاهب الاربعة جميعا وهذا الذي عليه العمل الان عندنا في المحاكم بل تأخذ به كثير من انظمة الدول العربية وهو ان القاضي له الالزام بالخلع فانه اذا كان له الزام بالطلاق فمن باب اولى ان يلزم بالخلع وهكذا المسألة الاخيرة احنا قلنا الحكم على الغائب اما الحكم للغائب فانه لا يحكم له لا يحكم للغائب والسبب في ذلك لان الحكم للغائب لابد فيه من مطالبة منه وهو لم يطالب فانه لا يحكم الا للمدعي وهو لم يطالب به ولا ولا يمكن تحرير دعواه فلا يحكم للغائب مطلقا لا يحكم به طيب ما الذي يحكم؟ يحكم باثبات العقود فيحرم من عليه الحق فيقول امام القاضي اريد ان اثبت عقدا وهو اثبت امامك ايها القاضي انني قد اشتريت من فلان غائب مبلغ كذا فيطالب باثبات الحق ولا يطالب بالحكم به وهذا فرق بين الصورتين الامر الثاني انه يحكم للغائب من باب التبع والقاعدة فيه ان كل قضية واحدة تشتمل اعيانا او عددا من الاشخاص فقد يحكم للغائب لاجلها مثل الميراث عندما يأتي ابناء رجل فيقول ندعي الميراث. من انتم؟ نحن فلان وفلان وفلان؟ واخونا الغائب. فحينئذ اثبت الحكم للغائب. ومثله يقال في شركات بالشركات لانها تشتمل اعيان عشرة قالوا نحن شركاء في الارض الفلانية ومعهم غائب. فحينئذ يحكم له وهذه من تطبيقات القاعدة المشهورة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا بعد ذلك بدأ الشيخ في باب مهم وهو باب كتاب القاضي الى القاضي وكتاب القاضي القاضي معناه ما يرسله قاض الى قاض باحد ثلاثة امور اما طلب سماع بينة او طلب حكم او طلب تنفيذ فيرسل قاض الى قاض اخر بطلب احد ثلاثة امور سماع بينة ونقلها او بحكم بان يكون القاضي الاول هو الذي استمع البينة فيرسل القاضي الثاني احكم بمقتضى هذه البينة والامر الثالث ان يرسل له لاجل التنفيذ اي تنفيذ الحكم الذي قضى به جرت عادة الفقهاء في قضية سماع البينة انهم يجعلون من باب الشهادة على الشهادة وهذه الشهادة على الشهادة افرد لها باب مستقل. سيأتي ان شاء الله في الدرس القادم والذي بعده بقي عندنا في قضية الحكم والتبديل هو المشار اليه هنا كتاب القاضي الى القاضي قالوا باجماع اهل العلم انه مقبول مقبول يقبل كتاب القاضي الى القاضي اي ما يرسله القاضي الى قاض اخر وان اختلفت ولاية حكمهم سواء كانوا في بلد او كانوا في بلدان شتى وهذا باجماع اهل العلم وقد ورد في كتاب الله جل وعلا في قصة سليمان ان ان امرأة ان بلقيس قالت انه من سليمان وانه بسم الله الرحيم انه القي الي كتاب كريم فدل ذلك على انه قد قبل في شرع من قبلنا ولم يأتنا في شرعنا ما يخالفه قبول الكتاب فاذا كان في الولاية العظمى في باب اولى في الولاية التي دونها. والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل اي يعني آآ يعني كتبا لكثير من الولاة وآآ غيره وثبت ان عمر ابن عبد العزيز كما في في البخاري انه كان يعني قبل كتاب القضاء وله في اثار متعلقة به. اذا هذا ما يتعلق بكتاب القاضي القاضي وانه مجمع عليه اه ذكر فقهاؤنا ان كتاب القاضي الى القاضي عندهم هو حكمه كحكم الشهادة على الشهادة تماما نصه على هذه القاعدة جماعة منهم صاحب المنتهى والتوضيح وان لم اكواه من ايضا وصاحب التنقيح قال ان اصحابنا يقولون ان كتابة القاضي الى القاضي حكمها كحكم الشهادة على الشهادة تماما الامر الثالث عندنا ان عندما نقول كتاب القاضي الى القاضي يترتب عليه حكما الحكم الاول جواز كتابة القاضي الى القاضي والحكم الثاني لزوم قبول القاضي الثاني للكتاب الذي ارسله القاضي الاول اذا حكما يجوز للقاضي الاول ان يكتب كتابا للثاني ويلزم الثاني ان يقبل هذا الكتاب وان يمضي ما فيه سواء كان اثباتا او حكما او تنفيذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقبل كتاب القاضي الى القاضي وهذا باجماع اهل العلم قال في كل حق قول في كل حق ليس على اطلاقه والصواب انه في كل حق ادمي واما حقوق غير الادميين فانه لا يقبل كما يعني قد يفيده المصلي بعد قليل وكحدود الله سبحانه وتعالى آآ بالامثلة حقوق الادميين اه قالوا فيما لو كان المحكوم به مال او يقصد به المال كالنكاح والطلاق واثبات النسب وبناء على ذلك سواء كان المحكوم به مما يقبل فيه شهادة رجلين او يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين مع او رجلين فانه حينئذ ففي الجميع ما دام ان انه حق ادمي فانه يقبل. ولذلك قلت في كل حق اي ادمي حتى القذف لانه قد هو ان كان حدا الا انه يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي قال لا في حدود الله حدود الله عز وجل اي المتمحظ حقها لله جل وعلا كالشرب والزنا وغيره فلا يقبل فيه كتاب القاضي الا القاضي قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه او او روي عنه انه قال اقرأوا الحدود بالشبهات وهذا مجمع على العمل به قالوا ومن الشبهة الشبهة الوصول للحكم وحكم وكتاب القاضي القاضي هو شبهة فلا يقبل في الحدود من باب التضييق في تطبيقها قال كحد الزنا ونحوه كالشرب ونحوه اه بعض الفقهاء يقول يعبر بدن من قوله لا في حدود الله يعبر لا في حقوق الله لا في حقوق الله لكي يشمل الحدود المتمحض حقها لله عز وجل والتعازير لان اغلب التعازي تكون لحق الله جل وعلا وتكلمنا عن هل يوجد تعازية بحق الآدميين في باب التعازي طيب آآ ذكر المصنف هنا صورته بعد هذا الكلام وهو قضية كتاب القاضي للقاضي في الحكم وكتاب القاضي للقاضي في التنفيذ نحن قلنا ان كتاب القاضي للقضاء ثلاث اشياء بسماع البينة او في الحكم بها او للتنفيذ كتاب القاضي الى القاضي في سماع البينة سيأتي تفصيله بقي عندنا صورتان كتاب القاضي للقاضي للحكم وكتاب القاضي القاضي في التنفيذ بدأ المصنف في التنفيذ قبل الحكم قال ويقبل فيما حكم به اي القاضي الاول لينفذه اي القاضي الثاني المرسل اليه وان كان في بلد واحد يعني يقبل مطلقا سواء كان بينه مسافة قصر او ليس بينهما مسافة قصر فحينئذ يقبل كتابة القاضي للقاضي وهذا تطبيقها عندنا واضح جدا فمحكمة العامة او المحكمة المحكمة العامة ترسل لمحكمة التنفيذ لكي يقوم بالتنفيذ. هنا ارسل قاضي كتابا قاض اخر بتنفيذ الحكم الذي حكم به فيجوز ذلك ولو كان في بلد واحدة قال ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به وهذا كتاب القاضي القاضي للحكم ليس للتنفيذ وانما للحكم قال ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينهما مسافة قصر لابد ان يكون بينهم مسافة قصر فان لم يكن مسافة قصص بل كان في بلد واحدة او دون مسافة القصر فلا بد الا يحكم القاضي الا بما ثبت عنده لانه لا يجوز للقاضي ان يحكم بخلاف علمه بل لابد ان يكون بما ثبت عنده اي من علمه الذي اكتسبه في مجلس التقاظي. ولا يكون ذلك الا بنظره في الدعوة وفي البينات هذا هو الفرق بين كتاب القاضي للقاضي في الحكم وكتاب القاضي للقاضي في التنفيذ يقول الشيخ ويجوز ان يكتب الى قاظ معين يعني باسمه زيد او عمرو والى كل من يصله كتابه من قضاة المسلمين اي من غير تعيين. يجوز هذا ويجوز ذاك بان يقول هذا الكتاب حكمت بكذا لمن سيكون في قضاة البلدة الفلانية ما يسميه لانه لا يعرف اسماءهم مثلا او لربما اذا وصل الكتاب الى هناك فيكون القاضي الاول الذي عرفه وقد عزل وجاء بعده قاض اخر ونحو ذلك ثم ختم المصنف بامر ساورده كما ذكره المصنف ثم ساعلق عليه مسألة مهمة تتعلق بالإثبات يقول ولا يقبل اي كتاب القاضي الى القاضي الا في حالة واحدة ان يشهد به القاضي الكاتب عند القاضي اي القاضي الذي كتبه شاهدين اي عدلين فيقرؤه عليهما ثم يقول اجتدى ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان او الى قاضي البلدة الفلانية من غير تسمية وتعيين ويدفعه اليهما. هذه الجملة تقتضي امور الامر الاول انه لابد ان يشهد به القاضي شاهدين طبعا قوله القاضي الكاتب اي القاضي الاول ولذلك سماه الكاتب والثاني هو المكتوب اليه الى قوله الكاتب بالمعنى الاول المرسل لابد ان يشهد به شاهدين نقف عند كلمة شاهدين شاهدين المراد بهما ان يكونا شاهدين عدلين ذكرين فلا يقبل غير العجول الذكور لان لانه مر معنا انه لا يقبل في الترجمة والرسالة والتعريف وغير ذلك من الامور الا ان يكون عدلين هذا هو الاصل قال فيقرؤه عليهما ربما كان في حكمه معنى معين. فالقارئ اخطئ فيه اما بظبط او باختلافات مثل يعني الاسم الفاعل واسم المفعول قد لا يتفرقان الا ما قبل الاخر من حيث الفتح والكسر ونحو ذلك فاذا قرأه القاضي فان الاحوط فانه يكون احوط لضبط الكلام اذا فقوله فيقرؤه ليس لازما ان يكون القاضي ولكنه الاحوط والاتم ان يقرأه القاضي او الحاكم ويجوز ان يقرأه غيره طيب قال ثم يقول اشهدا ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان قوله ثم يقول اي بعد القراءة طيب فان لم يقرأه عليهما وانما اعطاهم ورقة مدرجة يعني موضوعة في ظرف ونحوه ثم قال لهم اشهدوا ان هذا الظرف فيه حكم الذي حكمت به لفلان ابن فلان فسلموه له ليحكم فيه اذا فقال لهم احكموا بما ادرج في داخل هذا الظرف وفي داخل هذه الرسالة المذهب انه لا يجزئ بل لا بد من ان يقرأه على الشاهدين وتخرج وجه قوي جدا انه يجزئ ذلك. اخذوا ذلك من قاعدة العمل بالخط وخاصة في الوصية فان المسلم يعمل بخط فكذلك يعمل به هنا فاذا الوصية هو بينة اثبات وهذه مثلها فحينئذ اذا كتب بخطه ثم اعطاه الشاهدين ليحمل هذه للقاضي الثاني المكتوب اليه اجزأ هذا يعني اه الوجه الذي خرج نقله في الانصاف وذكره متأخرون في كتبهم والحقيقة ان في هذا نوع ما تيسير فيما يتعلق بهذه المسألة قال ويدفعه اليهما اي لابد ان يدفع اليهم الحكم ولا يعتمد على حفظهما بل لا بد ان يذكره مفصلا الحكم طيب آآ هذا الكلام فقط تعليق بسيط وينتهي درسنا اليوم هذا الكلام هو متعلق بقضية الاثبات ذكرت لكم قبل ستتوسع عنها ان شاء الله في باب الشهادات انه وجد في المرحلة المتأخرة الان في زماننا شيء يسمى بالتوثيق الرسمي وهذا التوثيق الرسمي يقابله التوثيق العرفي وكل دول العالم بلا استثناء ترى ان التوثيق الرسمي في القوة اقوى بكثير من التوثيق العرفي التوثيق الرسمي هو ماذا؟ هو ما وجد فيه ثلاثة فرود الشرط الاول ان يكون كاتبه موظف عام والشرط الثاني ان يكون هذا من اختصاص الموظف كتابته. انا موظف عام موظف مدرس في الدولة لكن ليس من اختصاص كتابة العقود ككتاب العدل ولا كتابة ضغوطات المحكمة ككتاب الضبط وغير ذلك. ولا سجل المواليد كم المتعلقين بسجل المواليد وهكذا اذا الشرط الثاني لابد ان يكون هذا الموظف العام وظيفة كتاب وظيفته كتابة هذي الامور. الامر الثالث استيفاء الشروط الشرعية والنظامية فيه فاذا وجد التوثيق الرسمي قالوا حينئذ يكون اقوى من الشهادات او هو بينة في ذاته قد نقول اقوى قد يعني فيها تجوز بعض الشيء لكن نقول هو يكون بينة في نفسه يقوم مقام الشهادة وبناء على هذا التطبيق فان اهل العلم مشوا على اشياء متعددة بعد ذلك. منها النظام الجديد اللي صدر ان الوكالات لا يشترط فيها شهود الان البكاء لا يفسر مباشرة تذهب لكاتب العدل في الثانية فيعطيك الوكالة من غير شهود لان هذا توثيق رسول قد استوفيت به الشروط بالتأكد من زيد وعمرو ان فلان هو الموكل وفلان هو الموكل وبقيود معينة وبصيغة محددة فحينئذ لا يلزم فيها الشهود لان هذا توثيق رسمي الامر الثاني ان القاضي في المحاكم بدرجاتها كل كل وثيقة رسمية تأتيه فانه لا يلزم يعني ان يأتي بشهود لاثبات صحتها. مباشرة وثيقة رسمية اذا هي صحيحة ما دام اتت من جهة رسمية بالشهور الثلاثة ذكرناها قبل قليل فانه يحكم بها فتكون قوتها اعلى بكثير من المحررات العرفية الامر الثالث المبني على هذه المسألة ان بعض الفقهاء كابن عاشور يقول ان عندما نقول ان الشهادة واجبة والاعلان يقوم مقامها فان توثيق عقد النكاح في الجهات الرسمية كمحكمة الاحوال الشخصية مثلا يكون بمثابة الشهادة ويكون بمثابة الاشهار لانه توثيق الرسم والتوثيق الرسمي يقوم مقام البين وهو اقوى البينات بناء على هذه المسألة من اثار ذلك كذلك طبعا مسائل اخرى تأملي على التوثيق الرسمي سأشكلها في محله مما نسيت ان كنت نسيت فقد ذكرتها هنا آآ ان ان الوثيقة الرسمية لا يطعن فيها بنقص الاهلية لان الموثق قد تأكد وهو كاتب العدل مثلا وغيره قد تأكد من كمال الاهلية بوقتها وانه عاقل ليس فاقدا لاهلية بسكر ونحوه بخلاف غيرها من العقود المحررات فانه قد يطعم بها لذلك. التزوير يقبل الطعن في المحرر به من اثار ذلك ان نقول ان كتاب القاضي الى القاضي لا يشترط فيه الشهادة بناء على هذا التقرير الفقهي الجديد في قضية التوثيق الرسمي لا يشترط فيه الشهادة فمن حين يكتب قاض الى قاض اخر محررا وقد استوفى الشروط النظامية حسب نظام المرافعات التي نصبت في الشروط التي يكتبها بصيغة معينة ومرورها على رئيس المحكمة وتصديق رئيس المحكمة لها وبالطريقة الاجراء المعين فانها حينئذ تكون ملزمة ولا يلزم ان يشهد رجلين اذا اشهاد رجلين ومن باب توثيق الحق اما وقد وجد ما هو اظهر منه وابين وهو التوفيق الرسمي فانه حينئذ يكون اولى بالقبول لان القاعدة ان البينة هي ما اظهر الحق وابان واذا قلت لكم في بداية الدرس ان البينة احيانا تطلق على الشهادة واحيانا تطلق بمعنى اعم على كل ما اظهر الحق وابان نكون بذلك نهينا بحمد الله درس اليوم اه الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ نوعي القسمة قسمة الاجبار قسمة الاختيار ونكمل باقي الباب ونبدأ بالباب الذي يليه. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سم ابا مم نعم عندنا عندنا لابد حضور شهود. في بعض الدول لا بعض الدول لا تشتاق يعني مثلا ما ادري عن المغرب لكن مو مشكلة يوثق رسمي فقط يذهب يذهب يذهب نعم انا مذهب مالك انا ما ادري هل هو طبق ولا لا الا اريد ان ادخل في الزواج المدني الزواج المدني باطل اصلا الزواج البدني باطل وجوده عدم سواء بل لابد من وجود زواج اخر الدول التي فيها لتحمدني ومحاكم شرعية او دول لا يوجد فيها الا انكاح مدني النكاح المدني باطل اساسا. فلا يعتبر في الاثبات. يعني لو لو انا لا ادري لو كان مثلا في بعض الدول قالوا بدل المأذون يأتي بالولي وبالزوجة وبالزوج فمجرد توثيق المأذون له ولو بدون حضور شهود يعتبر بمثابة اشهار له. اشهار العقد واعلان له فيجزئ حينئذ عن الشهود مذهب ما له مختار شيخ اسلام تيمية شيخ الاسلام لا يرى ذلك ايضا تعرف انت هذا الشيء وهو رواية قوية مذهب احمد انه لا يشترط الشهود شيخ مسعود بس اهتم يا شيخ محمد ما هو التعبد يا شيخ لا هو التوفيق يا شيخ والغرض اساس هم يقولون يعني قد تقول التعبد لماذا لان الجمهور شوف الجمهور النساء يقول لك استثناء بعد قليل يقولون ان العقد الوحيد الذي يشترط لصحته الاشهاد هو النكاح لكن بعض اهل العلم وهو رواية المذهب احمد واختيار الشيخ انه يشترط الاشهاد في النكاح وفي الرجعة الطلاق لا يشترط باتفاق لكن المشترط في الرجعة ويشترط النكاح حتى قال يزيد ابن هارون يقول عجبت لهؤلاء الفقهاء يشترطون الشهود في النكاح وليس في كتاب الله ويتركون اشتراط الشهادة في الرجعة وهو في كتاب الله يعني محل الشاهد شيخ ان قد يكون هناك اكثر من عقد ليش تقول تعبد؟ ليش ما تقول احتياط للعقد؟ بدل التعبد فقلت الاحتياط لان عندنا قاعدة هذي قاعدة مسلمة يحتاط للفروج ما لا يحتاط في الاموال. هذي قاعدة مسلمة يحتاط لها. من الاحتياط ايجاب الشهادة فيها باب الاحتياط فقط لان التعبد اشمعنى التعبد؟ يعني التعبد معناه انه غير معلل فانت ناقوا عندما تقول اثبات و وتعبد كان في نوع تناقض في تركيب الجملة نعم نعم نعم لم يعني انا ما وقفت على كلام صريح الا محمد بن طاهر عشر. محمد الطاهر عشر هو اسم محمد الطاهر يقول ارى ارى كذا يقول هو لا ادري لا ادري لكن ارى يقول ارى ان عقد النكاح من شرط الاعلان ويجزئ عن الاعلان التوفيق الرسول ثم يقول يعني هم طبعا بناء على انه لا يشترط عندهم الشهود اذا على عدم اشتراط شهود سم يشترط الاعلان فيقول هذا اعلان يا شيخ لان الاعلان المقصود به كما قال وسلم الفرق بين النكاح والسفاح الضرب بالدف اعلام النكاح وريمة النكاح بناء على اختلاف الروايات قد لا يحظر الظرب بالدف الا عشرة عشرين قال لحظة الوليمة الا كذلك لكن لو اشهر امام الجهات والمحاكم العامة لو انكر الزوج النكاح او غاب وقد ولدت المرأة ولدا خلاص هذا يجيب الورقة امام اي جهة هذا ابني وذلك العقود العرفية يا شيخ ايش معنى العرفية؟ التي لم توثق امام الجهات الرسمية اذا نتج عنه ولد اثبات هذا الولد مشكلة والاقضية كثيرة في كل دول العالم والاسلامي كله بلا استثناء من لا يقبل التبني شرعا لا يجوز ان تتبنى الولد فلابد ان تثبت عقد النكاح ليثبت الولد ناهيك عن حالات الانتفاء ترد بين الزوجين في اثبات الولد ونفسه امتلأت كثيرة جدا فبعض الدول مثلا يعني مثلا مصر كانت الى فترة قريبة لا تثبت بالعقود العرفية النسب ولا تثبت النفقة ولا الميراث عدل قبل ثلاثين او اربعين سنة ما ادري كم في السبعينات هذي ثلاثين سنة تقريبا عدل فاصبح يثبت فيه النسب ولكن لا تدخل فيه النفقة ولو عشرين سنة لا يعطى ما تعطى بها النفقة ابو الميراث نعم النسب والميراث يثبت بهما اظن اظن المتأخرة ممكن اه نعم يعزر بغرامة مالية يعزر في غرام مالية من من عدم التوثيق اه لما الشخص يأتي مولود يمر عليه اسبوعين شهرين لم يسجله هذا توثيق رسمي لم يسجله في الاحوال المدنية فيأتي بعد شهرين هذا تعزير غرامة خمسين ريال اظنها خمسين ريال الاغراض هذي تعذر لعدم التوثيق خلوا التوثيق ان شاء الله اني ما انسى واتكلم عنه في الشهادات مما نستطيع الاصل ان الموثق كاتب وليس شاهد اللي عند الفقهاء المتقدمون انهم يرون ان الموثق كاتب ولا يكون شاهدا وذاك دايما يذكر التوثيق والصياغة وبعد ذكره الصيانة يذكر الشهود وكانوا في الزمان الاول يرون ان الموثق درجته عالية جدا حتى ان باللبابة المالكي المشهور قيل له تولى القضاء. قال انا لا اتولى القضاء. انا اعلى من القضاء. انا موثق انا موثق يتولى القضاء تلامذته فيرى ان التوثيق اصل لان الكتابة اذا كانت دقيقة فان القاضي يحكم بسهولة واما اذا كانت متلخبطة فلا تثبت الحقوق على صيغة صحيحة يتعب فيها القاضي. ولذلك قال ابن بابا ان التوثيق اهم من القضاء نعم نعم لابد من التحمل لا يكفي لا يكفي الكتابة ترى ما اسمع يا شيخ في العدالة في الحكم العدالة فيه في الحكم العدالة في الحكم كيف العدالة في الحكم؟ العدالة في النكاح اه اه اه العدالة نعم نقول نعم نعم احسنت السؤال لماذا فرقنا بين حكمه بعلمه وبين حكمه بعلمه في التعديل والتجريح لماذا لاننا اذا قلنا انه لا يحكم بعلمه في التعديل والتجريح استلزم التسلسل بيستلزم التسلسل كيف جاءه شهودا هو يعلم يعلم انهم عدول لكن لا نأخذ بعلمه نقول له ماذا؟ ائت بي مزكي. طيب جاء المزكون نحن قلنا قبل قليل لابد ان يعلم القاضي بعدالة يعلم انهم عدول لكن لم نأخذ بعلمه ائت بمزكين للمزكي مزكى اذا لم نأخذ حكما بنتا وظح شيخ اعدها نقول اذا لم نأخذ او لم نقبل عفوا اذا لم نقبل بعلم القاضي في التعذيب والتجريح فانه سيستلزم التسلسل. يعني ان المسألة لا تنحل ها التسلسل كيف يكون التسلسل اذا قلنا ان الشهود لابد لهم من مزكين المزكون لا يقبل علم القاضي بعدالتهم بل لابد لهم من مزكين مزكوا المزكين لا تقبل شهادتهم بل لابد لهم من مزكين مزكم مزكي مزكي الشهود ما لن تنتهي لابد في مرحلة معينة نقول يقبل علم القاضي فنبدأ فيها من البداية نقول يقبل علم القاضي بتعديل الشهود او بتعديل المزكي فيقبل علمه باجماع ما في خلاف في هذي المسألة بلا خلاف فاذا قبل علمه في التعديل قبل علمه في الجرح لان التعديل والجرح سواسية فنسي الجرح نفي التعذيب افلف الجرح فنسف التعديل هو الجرح الفرق بينهما ان الحكم يمكن ان يقضي القاضي بعلم اكتسبه في مجلس التقاضي بالامكان ذلك اللي هي عن طريق البينة اما الشهود فلا يمكن ان يقبل شهادة الا وقد علم العدالة اما من الشهود او من مزكيهم لا يمكن لابد من علمه الذي اكتسبه خارج التقاضي لابد لا يمكن ان يتصور قبول شهادة الا وقد علم القاضي عدالة في الشهود او مزكيهم وقد اكتسب هذا العلم والقناعة قبل ما اجد التقاويم لابد والا لزم التسلسل لم نحكم في قضية البتة ما وضحت فضح الشيخ الحمد لله