﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.750
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وسبعة

2
00:00:18.100 --> 00:00:36.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى باب القطع في السريقة  الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:37.200 --> 00:01:08.550
قال رحمه الله باب القطع في السرقة هذا الحد جعله الله في حفظ الاموال قال قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم

4
00:01:10.450 --> 00:01:49.650
فالله جل وعلا حرم اموال المسلمين واموال المعاهدين فمن اعتدى عليها بالسرقة فانها تقطع يده التي امتدت الى ما حرم الله نكالا له ولغيره حتى تحفظ الاموال فاذا قطعت يد واحدة

5
00:01:50.100 --> 00:02:31.200
حفظت اموال كثيرة وحفظت ايضا ايد كثيرة فلا احد يتجرأ على السرقة اذا رآها تقطع الايدي بها وبذلك تصان اموال الناس ويأمنون على اموالهم  واذا قطعت يد واحدة فانها اتصال ايضا ايد كثيرة

6
00:02:32.000 --> 00:02:56.550
مثل القصاص اذا قتل واحد بالقصاص حقنت دماء كثيرة قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون ومهما طبق من العقوبات في السرقة فانها لن تقوم مقام قطع اليد

7
00:02:57.650 --> 00:03:29.900
لو قتل السراق لو قتلوا قتلا ما صام ذلك اموال الناس  ولكن اذا قطعت الايدي وبترت فان الناس يقفون عند حدهم. فالحدود لها حكمة عظيمة. لا توجد في غيرها فهذه هي الحكمة في ان الله جل وعلا امر بقطع اليد في السرقة

8
00:03:31.450 --> 00:04:01.550
والله عزيز حكيم. عزيز اي قوي منيع حكيم يضع الامور في مواضعها فوضع هذا الحد في موضعه اللائق اللائق به فهو عزيز ولذلك امر بالقطع هذا من العزة والقوة وهو حكيم

9
00:04:02.200 --> 00:04:35.350
فانه وضع هذه العقوبة في المكان المناسب لها والذين الان يتكلمون في الحدود ويقولون انها قسوة  وانها وحشية  ما ينظرون الى المجرمين ويعتبرون افعالهم قسوة ووحشية الذين يسقون على اموال الناس ويكسرون الابواب والاقفال

10
00:04:35.600 --> 00:05:01.900
وياخذون الاموال ما ما يسمونهم وحشيين  ولا يسمونهم فقد قسوا على المجتمع وانما القسوة عندهم في حدود الله فهذا اعتراض على الله جل وعلا وهذا كفر والحاد لانه اعتراض على

11
00:05:02.100 --> 00:05:26.400
الله جل وعلا ولو كان هذا يصدر من الكفار وما استغربنا لان الكفار عندهم الكفر وليس بعد الكفر ذنب وهم اعداء للاسلام لكن الغريب ان يصدر هذا من بعض ابناء المسلمين. الذين يزعمون انهم مثقفون وانهم

12
00:05:26.700 --> 00:05:52.350
وانهم يفهمون وانهم قد يتكلمون في مثل هذا فيرتدون عن دين الاسلام والعياذ بالله بكلام يكتبونه او مقال يقولونه يرتدون عن دين الاسلام وان كانوا يزعمون انهم مسلمون فلا اعتراض على حكم الله

13
00:05:53.150 --> 00:06:23.650
ولا امن الناس على اموالهم ما امن الناس على اموالهم الا بتطبيق هذه الحدود حد السرقة نعم نعم بس ارفع صوتك اذا اخذ الملتزم يراد بالملتزم المسلم او المعاهد الذي التزم

14
00:06:24.050 --> 00:06:50.950
بحكم الاسلام ونظام المسلمين فاذا التزم بهذا فانه يطبق عليه. يخرج بهذا غير ملتزم وهو الكافر غير المعاهد الكافر غير المعاهد فهذا يعاقب عقوبة ثانية نعم. اذا اخذ الملتزم نصابا من حيز مثله. من حلز مثله

15
00:06:51.300 --> 00:07:16.250
هذا تعريف السرقة اذا اخذ الملتزم نصابا والنصاب سيأتي تحديده من حزب مثله الحرز ايضا سيأتي تحديده وكل هذا تعريف له محتجزات يأتي شرحها ان شاء الله. نعم. من حرز مثله من مال معصوم لا

16
00:07:16.250 --> 00:07:39.100
فهتله ما لمعصوم يعني محترم المعصوم معناه محترم المال يخرج بذلك الكافر الحربي نعم لا شبهة له فيه لا شبهة له فيه يخرج بذلك اذا كان له شبهة كان يأكل من مال والده

17
00:07:39.850 --> 00:08:03.100
كان يأخذ من مال ووالده او يأخذ من بيت المال لان له شبهة ان له حقا بزيت المال فلا تقطع يده بذلك انتفاعا للشبهة نعم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء. على وجه الخفية اما اذا اخذه مجاهرة هذا ليس سرقة

18
00:08:03.100 --> 00:08:25.400
هذا نهب الذي يسمى بالانتهاب او الغصب نعم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع اذا توفرت هذه الشروط في المذكورة بهذا التعريف فانها تقطع يده وان اختل شرط منها لن تقطع يده. هذا

19
00:08:25.400 --> 00:08:55.150
اجمال وتفصيله في الباب. نعم. فلا قطع على منتهب. هذا بيان بيان المحترزات فلا قطع  على منتهب لانه لم يأخذ المال خفية. انما اخذه بالنهب نعم فلا قطع على منتهب ولا مختلس. او مختلس وهو الذي ياخذ يتغافل الانسان وياخذ ما بيده وما

20
00:08:55.950 --> 00:09:15.800
او ما معه خفية لكن ما هو من حرز نعم ولا غاصب ولا غاصبه الذي يستولي بالقهر ياخذ المال بالقهر. نعم. ولا غاصب ولا خائن ولا خائن في وديعة مثلا

21
00:09:15.850 --> 00:09:38.450
انسان يودع عنده وديعة وخان فيها وجحدها هذا محل خلاف بين العلماء بدليل حديث آآ المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعية  فالخاين هذا فيه خلاف. نعم

22
00:09:38.500 --> 00:09:57.600
ولا خائن في وديعة او عاوية في وديعة على المذهب. لكن الصحيح انه الخاين في وديعة تقطع يده. نعم ولا خائن في وديعة او عارية او غيرها. نعم. ويقطع الطلاق. يقطع الطرار. الطرار من هو؟ نعم. الذي

23
00:09:57.600 --> 00:10:20.450
يهبط الجيب او غيره. الذي يبط الجيب معهم مكينة او موس فالانسان يمشي امن فيأتي على جيبه ويشقه خفية فيسقط ما فيه فيأخذه هذا يقع كثيرا في المطاف وفي محلات الزحام

24
00:10:20.900 --> 00:10:41.900
هذا طرار هذا تقطع يده لان الجيب لان الجيب حرز حرز للمال فقد هتكه نعم ويقطع الطغاه الذي يقط الجيب او غيره ويأخذ منه. نعم. ويشترط ان يكون المسروق مالا محترما. اشترط ان يكون المسروق

25
00:10:41.900 --> 00:11:12.950
ما لمحترم فان كان المسروق غير مال لم يقطع به اذا كان لم يقطع به كآلات اللهو والمعازف والدخان والخمر مخدرات هذي محرمة ليست اموالا نعم وكذا وان يكون المال محترما له حرمة في ذلك ما للحرب الكافر الحربي

26
00:11:13.050 --> 00:11:34.200
نعم والمحترم هو مال المسلم او المعاهد. نعم فلا قطع في سرقة الة له. ولا قطع في سرقة الة لهو لانها ليست مالا لانها محرمة يجب اتلافها نعم ولا محرم كالخمر. اي نعم

27
00:11:34.250 --> 00:12:02.700
ويشترط ان يكون نصابا. يشترط ان يكون المسروق نصابا وهو ربع دينار ربع مثقال من الذهب او ما يعادله. ربع مثقال من الذهب او ما يعادله نعم ويشترط ان يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار. وثلاثة الدراهم تعادل ربع الدينار في ذاك الوقت. ثلاثة دراهم اسلامية

28
00:12:02.700 --> 00:12:31.050
تعادل ربع الدينار في ذاك الوقت تحسب في وقتنا يحسب ربع المثقال من الذهب بالنقود المعاصرة ويعرف. نعم. او عرض قيمته كاحدهما. عرض. وصلنا اليك او عرظ قيمته كاحدهما. النصاب اذا اخذ قطعة قماش قيمتها ربع دينار او ثلاثة دراهم او اخذ

29
00:12:31.400 --> 00:12:51.050
اناء او قلما قيمته تبلغ النصاب فانه يقطع. نعم واذا نقصت قيمة المسروق او ملكها السارق لم يسقط القطع. اذا نقصت قيمة المسروق عن النصاب لم يجب القطع. لعدم توفر الشرط وهو

30
00:12:51.200 --> 00:13:14.100
البلوغ النصاب او ملكها السارق ملكها بارث او هبة المسروق منه وهبها له او مات المسروق آآ وهو يرثه صار هذا المال له فلا قطع عليه. نعم. وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحفظ

31
00:13:14.400 --> 00:13:36.100
اي نعم اذا كان المسروق نقود فهذا ما هذا اذا بلغ ثلاثة دراهم اسلامية او ربع دينار يكتب لكن اذا كان من العروظ تقوم فاذا بلغت النصاب يقطع وان نقصت لا يقطع. ما وقت التقويم

32
00:13:36.450 --> 00:13:54.450
وقت التقويم هل هو عند عند القطع او الحكم او عند السرقة وقت السرقة عند وقت السرقة وقت ما اخرجها من الحرز يقال كم تساوي في ذاك الوقت؟ فرظنا انه سرق من سنة او اشهر

33
00:13:55.050 --> 00:14:17.950
ورخصت الاشياء صار ما يساوي ما يساوي الان نصاب لكن يوم يسرقها وهي تساوي النصاب فيعتبر وقت السرقة. نعم فتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحرز. لانه وقت الضمان وقت اخراجها من الحلز لانه هو وقت الضمان. نعم

34
00:14:17.950 --> 00:14:43.300
فلو ذبح فيه كبشا او ذبح في الحرز كبشا دخل حظيرة الغنم ولم يخرج منها شيء حي لكن قد ذبحها في داخل الحظيرة نعم فلو ذبح فيه كبشا او شق فيه ثوبا صار ما يساوي ما يساوي الليل ذبح الكبش ولما ذبحه صار ما

35
00:14:43.300 --> 00:15:09.600
يساوي ما يساوي النصاب او شق الثوب وصار ما يساوي النصاب فهذا لا قطع عليه لانه لم يخرج من الحرز نصابا لم يخرج من الحرز نصابا. نعم فلو ذبح فيه كبشا او شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخرجه او اتلف فيه المال لم يقطع. او اتلف المال دخل

36
00:15:09.600 --> 00:15:33.300
مكان واتلف المال احرقه او مزقه او فهذا لا يعتبر سرقة. لانه لم يخرج من الحرز شيئا لكن يغمى يظمن ويعزر يظمن المال الذي اتلفه ظمان متلفات ويعزر بما يردعه. نعم

37
00:15:33.400 --> 00:15:50.750
وان يخرجه من الحرز  فان سرقه من غير حرز فلا قطع. اي نعم لو وجد مال من بدون حرز ومعلم بارز مال بارز لم يحرز لم يوضع في الصندوق لم يغلق عليه الباب

38
00:15:50.900 --> 00:16:16.650
الباب مفتوح  وجده بارزا واخذ فهذا يظمن ما اخذ ويعزر لكن ما تقطع يده لان القطع قطع اليد بتر اليد هذا عقوبة ويفوت عليه عضو من اعضائه لابد من توفر الشروط. نعم. احسن الله اليكم. وحفظ المال ما العادة حفظه فيه

39
00:16:16.900 --> 00:16:41.500
المال ما العادة حفظه يرجع فيه الى العرف. لان الشارع لم يحدده فيرجع فيه الى العثور وهو يختلف باختلاف الاموال كحرز الذهب غير حرز الحطب يختلف الاموال من من ناحية

40
00:16:41.900 --> 00:17:09.700
من ناحية انها سمينة وانها لها قيمة كبيرة او انها متوسطة او انها دون ذلك  فكل شيء له حرز يناسبه كل شيء له حرز يناسبه وسيذكر سيذكر النماذج نعم وحفظ المال والعادة حفظه فيه

41
00:17:09.800 --> 00:17:38.900
ويختلف باختلاف الاموال يختلف اختلاف الاموال جودة ورداءة وتوسطا. كل شيء له حرز يناسبه نعم والبلدان اختلاف البلدان عادة البلدان هل يعدون بالبلد هذا حرز او ما يعدونه نعم وعدل السلطان وجوره. وان يكون ايضا السلطان هل هو قوي ولا ما هو اذا كان قوي

42
00:17:39.400 --> 00:18:03.700
فالناس ما يتحفظون تحفظا كثيرا اذا كان ضعيف فان الناس يتحفظون تحفظا كثيرا على اموالهم فيعتبر ايضا حالة السلطان في البلد هل هو قوي ولا ضعيف نعم وقوته وضعفك نعم فحرز الاموال والجواهر والقماش في الدور

43
00:18:03.950 --> 00:18:29.050
حرز الجواهر الثمينة والنقود والقماش في الدور ما يكون بالشارع ولا في مكان بارز الا اذا كان عنده حارس فالحارس حرز اما اذا كان بارزا وليس عنده حارث فهذا غير محرز. نعم

44
00:18:29.400 --> 00:18:50.150
لحفظ الاموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين. الدور التي تغلق والدكاكين والحوانيت التي تغلق ان كانت مفتحة ودخل السارق واخذ فالمفرط هو صاحب المال فلا قطع على من اخذها لكنه يعزر

45
00:18:50.250 --> 00:19:14.900
ويرد المال الى صاحبه ان كان موجودا او يضمنه ان كان غير موجود نعم بالدور والدكاكين والعمران وراء الابواب والاغلاق الوثيقة. والعمرة ما يكون ايضا ما يكون ايضا بدور مهجورة حتى وان كانت مغلقة اذا صار بلد غير مسكون

46
00:19:14.950 --> 00:19:38.800
ولا فيه ناس وان كانت الابواب مغلقة هذا ليس حرزا لازم يكون في العمران وان تكون الابواب مغلقة. نعم وحرز البقل وقدور الباقي اللائي. حرز الباقل وهو الخظروات البقول والخظروات الكراث والبصل

47
00:19:39.100 --> 00:20:11.350
جميع الخظروات الورقية هذي تسمى بقول والباقل وهو  وهو الفول الباقلة هو الفول. نعم وحفظ البطن وقدور الباقيين قدور الباقيين لان الفول اجعل في قدور نعم وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج اذا كان في السوق حابس

48
00:20:11.700 --> 00:20:31.200
اي نعم لان عادة البقالة اذا هم يجعلون الفول في في قدور ويجعلون البقول في البسطات فاذا كان السوق فيه حارس فهذا حرزها. ان كان السوق ما فيه حارس فان هذا ليس حرزا

49
00:20:31.450 --> 00:20:56.000
نعم وحرز الحطب والخشب الحظائر وحرز الخشب والحطب الحظاير وهي الاشياء المحجرة المحوطة التي يكون بداخلها حطب او خشب. اما اذا كان الحطب والخشب بارزا وليس عليه حظيرة. فهذا ليس محرزا نعم

50
00:20:56.600 --> 00:21:18.750
وحرز المواشي الصيغ. واما المواشي الابل والبقر والغنم فحرزها في الصير وهي ايضا حظائر حظاير او احوشة تجعل فيها الدواب فاذا ادخلت في الاحوشة او الحظاير وجا واحد واخذ منها هذي سرقة

51
00:21:18.800 --> 00:21:39.700
اما اذا كانت برة وليس عليها حضار فهذه مهملة نعم وحفظ المواشي الصيغ وحفظها في المرعى بالواعي ونضعه اليها غالبا. وحرزها في المرعى في المبيت حرزها السير وحزها في المرأة بالراعي اذا كان معها راعي فهو حرزها

52
00:21:40.450 --> 00:22:05.550
اذا كان ينظر اليها جميعا. اما اذا كان بعظها مختفيا عنه ولا يراه فهي غير محرزة انما اذا كان عندها راعي ويمتد نظره عليها كلها فهذا حرز. نعم. وان تنتفي الشبهة. وان تنتفي الشبهة عن السارق. لا يكون له شبهة لقوله صلى

53
00:22:05.550 --> 00:22:33.000
وسلم يدرأ الحدود بالشبهات. نعم. فلا قطع بالسيقة من مال ابيه. وان فلا قطع بالسرقة ومن مال ابيه وان على يعني كالجد وابي الجد لان له عليه النفقة فربما انه ظن ان انه لا بأس انه ياخذ من مال ابيها وجده نظرا لانه ينفق عليه

54
00:22:33.200 --> 00:22:49.300
هذه شبهة نعم ولا من مال ولده وان سفن ولا سرقة الوالد من ولده لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك سواء ولد الصلب او الحفيد او حفيد الحفيد

55
00:22:49.450 --> 00:23:11.650
الاب والجد وجد الجد اذا سرق من مال حفيده ليس عليه قطع نعم والاب والام في هذا سواء يعني اذا اخذ من مال ابيه او امه فهم سواء تدرى لانه يظن ان له الحق في ان يأخذ من مالهم ادرى عنه الحد نعم

56
00:23:12.500 --> 00:23:33.750
ويقطع الاخ وكل قريب احسن الله اليك ويقطع الاخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. اما الذي لا اما الذي ليس من من اه من عمودي النسب القريب الذي ليس من عمودي النسب فاذا سرق منه قريبه يقطع

57
00:23:34.100 --> 00:23:54.400
لانه ليس له شبهة في ذلك. نعم. ولا يقطع احد الزوجين بسرقته مال الاخر. نظرا للاختلاط لكثرة الاختلاط بينهما اذا سرقت الزوجة من مال زوجها او العكس الزوج من مع زوجته فلا قطع نظرا للاختلاط بينهما نعم

58
00:23:54.850 --> 00:24:10.950
ولا يقطع احد الزوجين بسرقته مال الاخر ولو كان محرزا عنه. اي نعم لان بينهم اختلاط وثقة فيما بينهم فظن انه لا بأس ان يأخذ ولو كان من من المحرز

59
00:24:11.700 --> 00:24:28.900
نعم واذا سرق عبد من مال سيده او سيد من مال مكاتبه او حوظ مسلم من بيت المال او سبق عبد من مال سيده لم يقطع لانه تجب له النفقة

60
00:24:28.950 --> 00:24:52.300
على سيده فهذه شبهة هذا واحد او او سيد من مال مكاتبه. ها؟ واذا سرق عبد من مال سيده او سيد من مال مكاتبه او سيد من مال مكاتبه. عرفنا المكاتب. هو الذي يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه على اقساط

61
00:24:52.300 --> 00:25:12.500
اذا دفعها يعتق هذا يسمى المكاتب فلو ان السيد المكاتب سرق من مال مكاتبه فلا قطع عليه لان المكاتب قن ما بقي عليه درهم ما دام انه لم يؤدي الاقساط فهو فهو مملوك

62
00:25:12.900 --> 00:25:30.000
فهو مملوك والعبد وما ملك لسيده. نعم. او حوض مسلم من بيت ما او سرق حر مسلم من بيت المال لان له شبهة ان له حقا في بيت المال لكن هذا يسمى بالغلول

63
00:25:30.400 --> 00:25:46.400
يسمى بالغلول وهو جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب لكن لا تقطع يده وانما يعزر. نعم. او من غنيمة لم تخمس. كذلك هذا من الغلول اذا اخذ من الغنيمة قبل قسمتها

64
00:25:46.400 --> 00:26:06.800
فهذا غلول ما كان لنبينا يغل وميال ياتي بما غل يوم القيامة كبيرة من كبائر الذنوب لكن لا يعتبر سرقة نظرا لان له نصيبا في هذه الغنيمة له نصيب في هذه الغنيمة

65
00:26:06.900 --> 00:26:23.000
فظن انه يجوز انه ياخذ منها ولو لم تقسم فيدرى عنه الحد. نعم او فقير من غلة وقف على الفقراء او فقير جاء واخذ من غلة وقف موقوف على الفقراء وهو من الفقراء

66
00:26:23.550 --> 00:26:41.850
فاخذ له شبهة لان هذا على الفقراء فلا تقطع يده لكن يعزر ويرد ما اخذ نعم او فقير من غلة وقف على الفقراء او شخص اما اذا كان وقفا على غير الفقراء وسرق منه فان هذا تقطع يده لانه ليس

67
00:26:41.850 --> 00:27:03.150
له شبهة نعم او شخص من مال فيه شركة او مال سرق شخص من مال له فيه شركة. احد الشركاء اخذ من صندوق الشركة فلا يجوز له لكن لا يعتبر هذا من السرقة لانه ظن ان له ان يأخذ ما دام انه

68
00:27:03.150 --> 00:27:29.900
فيدفع عنه الحد. نعم او لاحد من او لاحد مما لا يقطع بالسويقة منه لم يقطع. او سرق من مال الشركة احد ممن لا يقطع بسرقته منه كوالد الشريف ولده شريك مع شركة جاء الوالد واخذ من مال الشركة

69
00:27:30.100 --> 00:27:49.950
لا تقطع يده لان له شبهة لان ولده شريك لهم والولد وما ملك لابيه. فهو ادلى بهذه الشبهة. ان ولده انه وهو لهما ان يأخذ من مال ولده فظن ان هذا يسوغ له

70
00:27:50.450 --> 00:28:12.800
فتدرى عنه يدرى عنه الحد بهذه الشبهة او زوج اخذ من مال زوجته شريكة فيه او زوجة اخذت من مال زوجها شريك فيه لم يقطع ايضا للشبهة نعم ولا يقطع الا بشهادة عدلين

71
00:28:13.150 --> 00:28:32.750
نعم بماذا تثبت الان انتهى من او لا يزال لا يزال في شروط القطع. من شروط القطع ايضا ثبوت للسرقة. من شروط القاطع ثبوت السرقة فاذا لم تثبت لا يجوز القطع

72
00:28:33.000 --> 00:28:59.350
وبماذا تثبت السرقة تثبت للاقرار اذا اقر فانه يثبت عليه الحد او شهد عليه شاهدان بانه سرق. فانه لتقطع يده بالاقرار او بالبينة نعم اما مجرد التهمة مجرد التهمة فلا يقطع بها

73
00:28:59.850 --> 00:29:22.600
نعم ولا يقطع الا بشهادة عدلين. عدلين عدلين والعدل هو الذي الذي يتجنب الكبائر كبائر الذنوب وان كان عند بعض الصهاينة فاذا كان واقعا في بعظ الكبائر هذا ليس عدلا

74
00:29:22.800 --> 00:29:45.500
اما اذا كان متجنبا للكبائر فهذا يعتبر عدل نعم او اكرام مرتين او اقرار مرتين ما يكفي اقرار مرة لابد من مرتين لان السارق الذي جاء واعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطعه لاول مرة بل قال له ما اي خالك سرقت

75
00:29:46.050 --> 00:30:02.300
قال بلى يا رسول الله وطلب من الرسول ان يقطع يده فلما كرر الاقرار امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فدل على انه لا يقطع في اول مرة لانه ربما يكون متوهما ربما يكون

76
00:30:02.550 --> 00:30:18.200
حتى يتثبت من اقراره هل هو اقرار صحيح او لا؟ نعم ولا ينزع عن افراغه حتى يقطع. هذا من شروط القطع ايضا ان يستمر على اقراره ولا يتراجع حتى ينفذ عليه الحد. فان تراجع

77
00:30:18.200 --> 00:30:38.000
فانه يدرى عنه الحد ان تراجع قبلك قبل تنفيذ الحد فانه لا قطع نعم وان يطالب المسروق منه بماله. هذا من الشروط ايضا ان يطالب المسروق منه بماله فان تركه عفا عنه

78
00:30:38.150 --> 00:30:58.250
قال ما انا ما قبل يرفعه للحاكم اذا عفا عنه قبل الترافع للحاكم اما اذا ترافع للحاكم وتقرر الحد فلا فليس لعفو المسروق منه تأثير يطبق الحد لان صفوان ابن امية

79
00:30:58.350 --> 00:31:19.700
رضي الله عنه كان متوسدا رداءه في المسجد فجاء سائق واخذه فرفعه آآ صفوان الى الرسول صلى الله عليه وسلم فامر بقطع يده فقال صفوان وهبت له الردا قال هلا قبل ان تأتيني به

80
00:31:20.600 --> 00:31:43.100
تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. فاذا سمح له قبل الترافع سقط الحد. اما بعد الترافع لا يسقط الحد. نعم. واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى. نعم اذا توافرت هذه الشروط

81
00:31:43.900 --> 00:32:10.650
كلها وجب القطع تنفيذا لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ولا يجوز لاحد ان يحول دون قطع او دون تنفيذ الحد من حدود الله لا بشفاعة ولا ولا ببذل مال ولا غير ذلك. لابد من تنفيذ الحدود

82
00:32:11.400 --> 00:32:31.800
ولما اراد اسامة ابن زيد رضي الله عنهما ان يشفع لامراة وجب عليها القطع غضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتشفع في حد من حدود الله انما اهلك من كان قبلكم

83
00:32:32.000 --> 00:32:55.400
انهم كانوا اذا سرق فيهم الظعيف اقاموا عليه الحد واذا سرق فيهم الشريف تركوه. وان الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. وان يطالب المسروق منه. وفي الحديث لعن الله من اوى محدثا. وهو الذي

84
00:32:55.400 --> 00:33:17.750
يحول بين اقامة الحدود على المجرمين ويحميهم من اقامة الحدود عليهم هذا ملعون لعن الله من اوى محدثا. نعم وان يطالب المسروق منه بماله. نعم وان يطالب المسبوق ان ترفع صوتك شوي نعم

85
00:33:17.950 --> 00:33:36.050
وان يطالب المسروق منه بماله. نعم. واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. اذا توفرت الفروض وجب تنفيذ الحد. لكن ما هي اليد التي تقطع الله جل وعلا

86
00:33:36.200 --> 00:34:00.600
قال فاقطعوا ايديهما. الاية مجملة اي الايدي تقطع ومن اي مكان يكون القاطع جاءت السنة ببيان ذلك جاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك فقد قطع صلى الله عليه وسلم اليد اليمنى من مفصل الكف

87
00:34:00.650 --> 00:34:18.500
من مفصل الكف وهو ما بين الذراع والكف ما بين الذراع والكف هذا الذي يقطع ولا يقطع من المرفق لا يقطع من مفصل الكف. فهذا بيان للاية وفي قراءة فاقطعوا ايمانكم

88
00:34:18.500 --> 00:34:45.450
لهما جاء في قراءة فاقطعوا ايمانهما فهذه القراءة ايضا تكون مفسرة. لقوله تعالى فاقطعوا ايديهم قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسم وحسمت العروق ما يقطع ويخليه ينزف لا بد من حسم العروق لئلا ينزل لان يعمل لها شيء يمنع نزيف

89
00:34:45.450 --> 00:35:07.550
الدم كانوا في الاول يعملون الزيت المغلي يأتون بزيت مغلي ويقطعون اليد ثم يغمسونها فيه فتنحسم العروق ولا يخرج دم الان لما جاء الطب الحديث وجدت مواد ولذلك يحظر الطبيب عند القطع

90
00:35:07.850 --> 00:35:32.900
يحظر الطبيب عند القطع من اجل ان يحسم آآ العروق لان لا تنزف ويموت المقطوع نعم ومن سرق شيئا من غير حرز وكيفية القطع انه يجلس ويجلس يمسك  تمس يده حتى يبين المفصل. تمس يده

91
00:35:33.150 --> 00:35:54.450
اه يعني تمد حتى يبين المفصل ثم يؤتى بالة حادة مجهزة سريعة ثم تمر على محل القطع بسرعة نعم  نعم ومن سرق شيئا من غير حرص تمرا كان او كثرا او غيرهما او كثرا

92
00:35:54.800 --> 00:36:13.750
ومن سرق من غير حرز هذا كله آآ رجوع على ما سبق من اه شروط القطع اذا تخلفت او تخلف بعضها فانه لا يترك يجرح بل انه يعزر ويغرم المال

93
00:36:13.900 --> 00:36:32.100
نعم ومن سبق شيئا من غير حرز ثمرا كان او كثرا او غيرهما. ثمرا على رؤوس النخل اخذ منه هذا ما هو بمحرز على رؤوس النخل ما هو محرز او كثرا والكفر هو طلع الفحال من النخل

94
00:36:32.350 --> 00:36:56.050
طلع في حال من النخل هذا الكدر فاذا اخذه من رؤوس النخل هذا من غير حرز هذا لا يقطع. لكن يعزر وتضاعف عليه القيمة مرتين. نعم او قلبه او كثرا او غيرهما. نعم. او اضعفت عليه القيمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر

95
00:36:56.050 --> 00:37:19.050
هذا بالنص وغيرهما يقاس عليهما كل شيء غير محرز اليس فيه قتل؟ نعم. او اضعفت عليه القيمة ولا قطع. نعم او اضعفت عليه القيمة ولا قضى. اقرأ العبارة احسن الله اليك. ومن سبق شيئا من غير حرز ثمرا كان او كثرا او غيرهما. او غيره

96
00:37:19.050 --> 00:37:42.050
وماذا القياس؟ ثمرة وكثر هذا بالنص وغيرهم بالقياس. نعم او اضعفت عليه القيمة اضعفت او ضحفت عليه القيمة اضعفت وضعفت او اضعفت عليهم ما فيها اضعفت عليه القيمة نعم اضعفت عليه القيمة ولا قطع اي نعم يغرم مرتين

97
00:37:42.450 --> 00:38:00.800
ولا قطع عليه لانه لم يأخذ من حرز. نعم. باب حد قطاع الطريق هذي السرقة الكبرى انتهينا من السرقة الصغرى وهي التي فيها قطع اليد السرقة الكبرى وهي قطع الطريق

98
00:38:01.550 --> 00:38:21.650
قال الله جل وعلا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض فهذه الاية في قطاع الطريق

99
00:38:21.900 --> 00:38:48.350
او المحاربين يسمون بالمحاربين. قوله تعالى يحاربون الله ورسوله فهؤلاء هم قطاع الطرق وهم الذين يعرضون للناس في الطرقات ويغصبونهم المال مجاهرة تحت وطأة السلاح تحت وطأة السلاح هؤلاء قطاع الطرق

100
00:38:49.150 --> 00:39:14.750
لان العالم لابد لهم من اه امن الطرق لاجل الاسفار وحمل البظايع والتجارات لا بد ان تكون الطرق امنة والا تعطلت مصالح العباد فاذا جاءت عصابة مفسدة تريد انها تقطع الطرق

101
00:39:15.700 --> 00:39:44.600
فهؤلاء لهم جزاء رادع مفصل في الاية الكريمة نعم وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء بالسلاح اما اذا صار ما معهم سلاح فهؤلاء لا يسووا قطاع طرق نعم او البنيان او يدخلون على الناس في بيوتهم معهم سلاح. يدخلون على الناس في بيوتهم معهم سلاح ويهددونهم وياخذون المال

102
00:39:44.600 --> 00:40:06.000
هؤلاء قطاع سواء في الصحراء او في البيوت لان كونهم يدخلون في البيوت بالسلاح اشد من كونهم في الصحراء. نعم او البنيان فيغصفونهم المال مجاهرة لا سرقة. يغصبونهم المال مجاهرة

103
00:40:06.400 --> 00:40:27.300
ظاهرة لا سرقة خفية السارق يأتي خفية ولا يدري به احد لكن هؤلاء يجون مجاهرة يفتحون الباب ويتسورون الجدار ويهددون بالسلاح فهؤلاء شرهم اكثر من شر السارق. ولذلك صارت عقوبتهم

104
00:40:27.550 --> 00:40:48.650
اشد من عقوبة السارق؟ نعم. فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. نعم. فمن منهم قتل مكافئا او غيره آآ عقوبتهم تختلف اختلاف جرائمهم فمن قتل واخذ المال من قتل الناس واخذ اموالهم

105
00:40:48.800 --> 00:41:21.100
تحت وطأة السلاح فهذا يقتل حتما ما هو بقصاص يقتل حتما لانه حد. ويصلب على خشبة حتى يشتهر يصلب على خشبة حتى يشتهر امره ويفتضح امره اما ان اخذ المال ولم يقتل فهذا تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف

106
00:41:21.600 --> 00:41:46.450
تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف ويترك اما اذا لم يأخذ لم يقتل ولم يأخذ مالا وانما اخاف الطريق اخاف الناس فهذا ينفى من الارض بمعنى انه يطرد ويطارد فلا يترك يأوي الى بلد. كل ما اوى الى بلد يخرج منه

107
00:41:47.300 --> 00:42:05.800
او ينفوا من الارض انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا. هذي واحدة او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف هذي الثانية او ينفوا من الارض هذي الثالثة. بحسب الجرائم

108
00:42:06.100 --> 00:42:28.500
بحسب الجرائم نعم فمن منهم قتل مكافئا او غيره كالولد ما ينظر الى كون المقتول مكافئ او غير مكافئ لان مهوب قصاص هذا هذا حد نعم فمن منهم قتل مكافئا او غيره كالولد والعبد والذمي. ها؟ احسن الله اليك. يا اخي ما اسمعك الله يهديك. نعم. فمن

109
00:42:28.500 --> 00:42:48.500
من قتل مكافئا او غيره كالولد والعبد الذمي. كالولد لان الولد غير مكافي. ابوه الوالد لا يقتل بالولد الا في قطع الطريق. لو ان قاطع الطريق قتل ولده واخذ ماله يقتل حتما ويصلب. لانه ما هو بهذا علشان الولد هذا على

110
00:42:48.500 --> 00:43:08.500
الامن ظبط الامن. نعم. كالولد والعبد الذمي. والعبد لو اخذ مال مال عبده او اه العبد خذ مال سيده قلنا فيما سبق فهذه شبهة لا تقطع يده لكن في قطع الطريق لا يقتل ويصدق لان هذا حد لاجل تأمين

111
00:43:08.500 --> 00:43:31.650
الطرق نعم. كالولد والعبد الذمي واخذ المال قتل. نعم. والذمي يقتل المسلم اذا قتل ذميا في قطع الطريق يقتل ولو كان ان المسلم لا يقتل بالكافر في القصاص لكن هذا ما هو بقصاص هذا حد لاجل ظبط الطرق

112
00:43:31.700 --> 00:43:54.250
واستتباب الامن ولا تتم مصالح العباد الا بامن الطرق. نعم قتل ثم صلب حتى يشتهر. نعم قتل ثم صلب على خشبة. حتى يشتهر ويراه الناس. ان يقتلوا او وصلوا يعني ويصلوا لانه او بمعنى الواو

113
00:43:54.300 --> 00:44:13.200
او بمعنى الواو يعني يقتل ويصلب. نعم. وان قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصدر هذه الجريمة الثانية اذا قتل في الطريق ولم يأخذ المال ما تمكن من اخذ المال ولا فهذا يقتل حتما

114
00:44:13.250 --> 00:44:33.250
حد لكنه لا يصلب لانه لم يأخذ مالا. نعم. وان جنوا بما يوجب قوله. هذه الثالثة. هذه الثالثة اذا لم يقتلوا اذا لم يقتلوا ولكن اخذوا المال بالتهديد فهؤلاء تقطع ايديهم وارجلهم من

115
00:44:33.250 --> 00:44:53.250
يعني يده اليمنى ورجله اليسرى من اجل ان يمشي على رجل هو من اجل ان يأكل ويشرب باليد الباقية نعم وان جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه. نعم. وان اخذ كل واحد من المال

116
00:44:53.250 --> 00:45:13.650
ما يقطع باخذه السائق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم قل لي. في هذه العقوبة الثالثة نعم فان لم يصيبوا نفسا ولا ما يبلغوا نصاب السويقة نفوا

117
00:45:13.700 --> 00:45:36.550
اما اذا هددوا الناس وخوفوهم ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا فانهم ينفون يبعدون عن الطرقات ويطاردون حتى يأمن الناس من شرهم. نعم. نفوا بان يشردوا فلا يتركون يأوون الى بلد. نعم. ومن تاب منهم

118
00:45:36.550 --> 00:45:53.550
قبل ان يقضى من تاب منهم من تاب من قطاع الطريق قبل ان يمسك فان الله يعفو عنه ويترك اما اذا تاب بعد ما القي القبظ عليه فلا اثر للتوبة

119
00:45:53.850 --> 00:46:12.300
ولا تسقط الحد اما بينه وبين الله فهذا شيء اخر لكن توبته لا تسقط عنه الحد بعد القبض عليه قوله تعالى الا الذين تابوا من قبلي ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم

120
00:46:12.650 --> 00:46:31.800
فاذا تاب من ذات نفسه قبل ان يلقى عليه القبر فانه يترك وتاب الله عليه الا اذا كان قتل فانه يقتل قصاصا اذا كان قتل او اخذ مالنا حتى لو تاب لان حق المخلوق

121
00:46:31.950 --> 00:46:48.500
لا يسقط بالتوبة يقتص منه ويغرم المال الذي اخذه اما اذا كان تاب وهو ما اخذ مال ولا قتل نفس فان الله يتوب عليه. نعم. ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان

122
00:46:48.500 --> 00:47:10.700
لله ما كان لله فقط واما ما كان للمخلوق فلا تسقطه التوبة لان حقوق الله مبنية على المسامحة وحق المخلوق مبني على المشاحة نعم سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب. نعم. وتحتم قتله

123
00:47:10.750 --> 00:47:31.500
وتحكم وتحتم قتله. نعم. واخذ بمال الادميين من نفس نعم وقصص يؤخذ بالقصاص. نعم واخذ بمال الادميين من نفس وطرف ومال وطرف لو انه قطع رجل واحد او يد واحد يقتص منه نعم ومال

124
00:47:31.650 --> 00:47:51.150
او اخذ ماله يضر مياه ولو تاب لان التوبة بينه وبين الله اما حقوق المخلوقين ما تسقط الا اذا سمحوا هم بها نعم  الا ان يعفى له عنها الا ان يعفى من قبل اصحاب الحقوق. نعم. ومن صال على نفسه

125
00:47:51.250 --> 00:48:15.700
او حرمته او ماله ادمي او بهيمة. هذا دفع الصايم اذا صال عليك احد في بيتك او في او انت اه في رحلة للبر انت واهلك وجاك واحد يريد اخذ يريد آآ قتل او يريد آآ فساد بالعرظ او يريد اخذ مالك فانك تدافعه

126
00:48:15.700 --> 00:48:40.150
دافعه بالاسفل فالاسهل. فان لم يندفع الا بالقتل فانك تقتله فانك تقتل دفاعا عن نفسك وعن حرمتك وعن مالك حتى مال غيرك ساعد المظلوم وتدافع مع المظلوم. دافع الظالم تدافع الصايل على غيرك. لان حرمة غيرك كحرمة

127
00:48:40.150 --> 00:48:59.750
وحرمة دمه كحرمة دمك اخوك. فلا تسلمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يسلمك. نعم. ومن صال على نفسه او حرمته او ما له ادمي او بهيمة. ادمي او بهيمة بهيمة هائجة جمل هائج

128
00:48:59.800 --> 00:49:20.150
هاج على الناس او كلب عقور فهذا يدفع بما بما يدفع شره ولو بالقتل. نعم. فله الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به اسهل ما يغلب اسهل ما اذا دخل عليك في بيتك

129
00:49:20.250 --> 00:49:46.200
يتسور عليك بيتك هو ما يريد اه يريد اه اما فجور واما اه اخذ المال فانت هذي تسمى بالصايم هذا تدافعه باسفل ما ان كان يندفع بالكلام والزجر او او لا يندفع الا بالظرب او لا يندفع الا بالقتل فانك تعمل معه ما يدفع شره ولو بالقتل

130
00:49:46.300 --> 00:50:06.300
نعم لانه ظالم نعم فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك. فللمسؤول عليه ذلك ان يقتله. نعم هو هدر اذا قتله فهو هدر. نعم. ولا ضمان عليه. اي نعم ولا ضمان عليه يعني هدر لا. ليس عليه قصاص ولا دية. لان

131
00:50:06.300 --> 00:50:33.000
انه يدافع عن نفسه. نعم وان قتل فهو شهيد. وان قتل المصول عليها فهو شهيد. قوله صلى الله عليه وسلم من جاءك يريد آآ نفسك او مالك آآ فقاتله فان قتلته فهو في النار وان قتلك فانت شهيد. نعم. ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ما له

132
00:50:33.000 --> 00:50:56.750
يلزم الانسان ان يدافع عن نفسه من يريد ان يقتله ما يقول بكيفه خله يقتلني ما يجوز هذا انه يسلم نفسه للقتل يدافع عن نفسه او هم المال فلا يلزمه وكذلك عن حرمته. يدافع عن زوجته وعن بنته وعن اخته يجب عليه ذلك. يجب عليه ذلك

133
00:50:57.400 --> 00:51:13.150
اما المال فهو بالخيار ان شاء دافع عن ماله له ذلك وان شاء تركه كيف المال بكيفه ما هو بلازم انه يدافع عنه  نعم وهذا ما لم يكن في فتنة اذا كان وقت فتنة وهياج فتنة بين المسلمين

134
00:51:13.900 --> 00:51:34.950
فان انقتل الصايل فله ذلك. ولكن الافضل انه ما يقتله لان لا يكثر القتل في المسلمين. عثمان رظي الله عنه لما الخوارج لم يدافع عن نفسه لم يدافع عن نفسه لان لا يسبب فتنة بين المسلمين

135
00:51:35.000 --> 00:51:57.500
نعم ومن دخل منزله رجل متلصص فحكمه كذلك. حكم حكم الصايم نعم باب قتال اهل البغي يكفي الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الشفاعة او طلب العفو للقاتل من اهل المقتول؟ كما يحدث في الوقت

136
00:51:57.500 --> 00:52:17.400
وذلك بعد نزول حكم القصاص من المحكمة الشرعية. لا بأس بذلك هذا حق للمخلوق. القصاص حق للمخلوق. فاذا تقرب القصاص على شخص فلا بأس ان ان يسعى في العفو عنه او فدائه بمال ما ما في بأس هذا

137
00:52:17.650 --> 00:52:38.950
لان هذا حق للمخلوق. نعم. يقول السائل هل يمكن ان يصل التعزير الى حد القتل خصوصا في حق من اقامت وكرا للفساد بالزنا واللواط وشرب الخمور. نعم التعزير يختلف باختلاف الجرائم. يبدأ بالكلام والزجر والتوبيخ

138
00:52:39.300 --> 00:52:57.650
وينتهي بالقتل فاذا كان ما يندفع شره الا بالقتل فانه يقتل لان حكمه حكم الصايل نعم يقول السائل هل تكسير زجاج السيارة وسوق ما فيها او سرقتها والعبث بها في الطرقات يعتبر متوفيا في

139
00:52:57.650 --> 00:53:12.550
مد السرقة على ما سبق. والله انا ما اسمعك يا اخي. نعم يقول السائل هل تكسير زجاج السيارة؟ ايه وسرقة ما فيها او سرقتها والعبث بها في الطرقات يعتبر متوفر فيه حد

140
00:53:12.550 --> 00:53:31.350
الاهمال منكم انتم وراكم تخلون سياراتكم بالشوارع ان كانت السيارة بالبيت او في او في وكسر الباب ودخل عليها هذا سارق اما اذا كانت موقفة في الشارع هذا غير محرزة

141
00:53:31.400 --> 00:53:47.800
هذه غير محرجة نعم يقول السائل هل حد القتل كحد السبقة لا يسقط بعد احسن الله اليك يقول السائل هل حد القتل كحد السرقة لا يسقط بعد الترافع الى الحاكم

142
00:53:48.450 --> 00:54:12.050
القتل يا اخي قصاص هذا قصاص من حق المخلوق. فاذا سمح فلا بأس اما الحدود التي هي لله عز وجل فهذه لا اللي ما تسقط هذه لا تسقط اذا بلغت السلطان اما اذا ما بلغت السلطان وستر عليه الستر مطلوب. من ستر مسلما ستره الله لكن بشرط

143
00:54:12.050 --> 00:54:30.100
ان لا يتكرر منه ذلك ان لا يكون مستهترا نعم احسن الله اليك يقول السائل امام البيع هل اسمعوا؟ احسن الله اليك. يقول السائل هل السيارة امام البيت وهي مقفلة يعتبر حرزا؟ على ايش

144
00:54:30.100 --> 00:54:46.150
يقول هل وجود السيارة امال؟ على ايش؟ هل وجود السيارة؟ ايه. امام البيت وهي وهي مقفلة يعتبر حيزا. هذا قلنا اذا كانت في الشارع ليست حرزا انتم اخذتم او سمعتوا من حرز المواشي في الصيغ

145
00:54:46.550 --> 00:55:07.500
السيارة مثلها اذا كانت داخل البيت فهذا حرص اما اذا كانت خارج البيت في الشارع هذي غير محرزة نعم احسن الله اليك يقول السائل عن تصوير الجرائم بالات التصوير كالزنا والسرقة ونحوها تقوم مقام الشهادة في الزنا والسرقة؟ لا

146
00:55:07.500 --> 00:55:31.950
قد يكون مدبلجة انتم تعرفون الان الدبلجة اذا بالجون صور تطلع كأنها صحيحة. وهي وهي تزوير فلا ما يقبل هذا في حدود حدود مبنية على على درء الشبهات فالتصوير ما يقوم مقام البينة ما يقوم مقام البينة

147
00:55:32.400 --> 00:55:56.850
لانكم عرفتم انه يدبلج الان ويصبح كانه حقيقة. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل لو تكررت من السابق ثلاث مرات فكيف يقام عليه الحد يقام تقطع يده اليمنى في المرة الاولى وفي الثانية تقطع يده اه رجله اليسرى

148
00:55:57.350 --> 00:56:22.450
وفي الثالثة تقطع يده اليسرى وفي الرابعة قيل يقتل وقيل يحبس حتى يموت. نعم. احسن الله اليك. نعم. احسن الله اليك يقول السائل ما هو حرز السيارات الان حرزها في داخل البيوت او القراشات او الاحواش المعدة لها. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل

149
00:56:22.450 --> 00:56:37.700
ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السائق يسلك البيض فتقطع يده اي نعم هذا حديث صحيح لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده او يسرق البيضة فتقطع يده

150
00:56:38.700 --> 00:56:53.100
مع انه لابد من الحرز كما لا بد من النصاب كما سبق والبيضة ما تبلغ نصاب والحبل ما يبلغ نصاب قالوا هذا من باب الحديث هذا من باب التنفير من السرقة

151
00:56:53.400 --> 00:57:06.950
من باب التنفير من من السرقة مثل من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاة مع انه معلوم ان مفحص القطاة لا يسعه احد لكن هذا من باب الترغيب في بناء المساجد

152
00:57:07.100 --> 00:57:25.600
وكذلك حديث يسرق البيضة والحبل هذا من باب التنفير من السرقة او انه اذا تجرأ على سرقة البيظة تجرأ شيئا فشيئا حتى يسرق ما تقطع به يده في المآل هذا سد للذرائع

153
00:57:25.950 --> 00:57:45.950
نعم احسن الله اليك يقول السائل هل اخذ طلع الفحل احسن الله اليك يقول السائل هل اخذ طلع الفحم من النخل الذي في الشارع يعتبر سرقة؟ ما حتى لو ما هو بالشارع اخذ طلع الفحل ما هو بسرقة هذا اخذ كفر وش ضعف

154
00:57:45.950 --> 00:58:06.200
القيمة اذا كان في بيت اما او عنده حارس اما اذا كان في الشارع ولا عنده حراس ولا شي ما في شي نعم الصومالية احسن الله اليك يقول السائل من وضع في سيارته جهاز انذار ضد السرقات فهل هو حفظ؟ لا

155
00:58:06.300 --> 00:58:28.850
ما هو بحرص الى بغات تحل تدخلها من داخل يا اخي اي ما عنده خاشع خلف الله عليه لا يحط سيارته ولا يقعد عندها نعم ثم تقطعون ايدين الناس وانتم اللي مهملين؟ نعم. احسن الله اليك يقول السائل اشتريت اشتريت دواجة. نعم

156
00:58:28.850 --> 00:58:47.650
يقول السائل اشتريت دراجة وتبين لي بعد مدة يقينا انها مسروقة. ولم اعرف البائع ولا ولا صاحب الدواجر ما هو العمل الان انت المهم لماذا تشتريها وانت ما اخذت سند؟ من اين درجت عليه

157
00:58:47.700 --> 00:59:08.350
اذا صرت ما تعرفه لازم يجيب لك يجيب لك اثبات تملكه لها اما بسند واما بشهود ان هذه ملكه فاذا انك شريته وانت ما تعرفه فانت المهمل. لكن اذا مضى هذا وحصل وانت ما تعرفه ولا يمكن

158
00:59:08.450 --> 00:59:33.450
فتصدق بثمنها تصدق بثمنها. نعم احسن الله اليك يقول السائل قلتم انه لو قتل السابغ ما صينت اموال الناس. مع ان القتل انكى وايش؟ احسن الله اليك. قلت انه لو قتل السابق ما صينت اموال الناس مع ان القتل انكى واشد على السابق من مجرد قطع اليد ما هي الحكمة

159
00:59:33.450 --> 00:59:51.200
حفظكم الله لان الله لم يشرع القتل ما دام الله لم يشرع القتل فانه لا يردع الناس فليردعهم ما شرعه الله ولهذا قال والله عزيز حكيم فهو حكيم سبحانه في تشريع قطع اليد

160
00:59:51.350 --> 01:00:11.350
ولا يكفي عنه القتل لو كان القتل يكفي لشرعه الله الله اعلم واحكم سبحانه وتعالى بما يصلح الناس نعم احسن الله اليك يقول السائل رجل مقيم واراد السفر نعم دخل رجل مقيم لانه ربما انه اذا

161
01:00:11.350 --> 01:00:33.450
قطعت يده صار يمشي مبتور اليد يتشهر عند الناس ويختزي لكن لو قتل انتهى ولا يشوف احد ولا يدري عنه احد نعم احسن الله اليك يقول السائل رجل مقيم واراد السفر ودخل عليه وقت الظهر نعم رجل مقيم نعم واراد السفر ودخل عليه

162
01:00:33.450 --> 01:00:48.550
الظهر فصلى مع الجماعة اربع ركعات ثم قام وجمع صلاة العصر مع الظهر ولم يقصرها فصلاها اربع ركعات فهل فعله هذا هذا غلط هذا غلط ما بعد بدت احكام السفر

163
01:00:48.850 --> 01:01:09.800
ما دام انه ما شرع في السفر فهو مقيم. ما يجوز له الجمع. نعم. احسن الله اليك. يعيد يعيد الصلاة التي قدمها يعيد  نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا سمح المسروق منه وتنازل بعد بلوغ القضية الى مركز الشرطة اذا ايش؟ اذا سمح المسروق

164
01:01:09.800 --> 01:01:26.400
ومنه. هم. وتنازل بعد بلوغ القضية الى مركز الشرطة. فهل يدرى عنه الحد ام لا اذا بلغ الشرطة بلغ السلطان لان الشرطة نواب السلطان فلا فلا اثر للعفو بعد بلوغه للشرطة. نعم

165
01:01:26.800 --> 01:01:42.400
احسن الله اليك يقول السائل ما حكم التسمية بعبد معين ماذا بذلك؟ لان المعين هو الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليك. وما مقدار الثلاثة دراهم في النقد؟ ايش؟ وما من

166
01:01:42.400 --> 01:02:06.950
داروها ثلاثة دراهم في النقود الموجودة بايدي الناس اسأل وحدات القياس اللي عندهم وحدات الموازين والقياسات هم اللي يقدرون هذه ولا الصيارفة قل قل اه اه ربع الدينار ربع الاثقال كم يساوي الان؟ ربع مثقال من

167
01:02:06.950 --> 01:02:30.850
كم يساوي الان من الدراهم؟ يعلمونك. نعم. اسأل الله اليك. يقول السائل امرأة حجت. نعم. وفي عرفة توفي محرمها امرأة امرأة حجت وفي عرفة توفي محرمها. اي نعم. فوكلت عن بقية المناسك. بما في ذلك طواف الافاضة. ها؟ احسن الله اليك. امرأة

168
01:02:30.850 --> 01:02:48.300
وفي عرفة توفي محرمها. نعم. توكلت عن بقية المناسك بما في ذلك طواف الافاضة. بما في ذلك طواف الافاضة  هذا غلط هذا غلط المحرم اذا مات في السفر بعد ما تجاوزت

169
01:02:48.400 --> 01:03:12.350
آآ ثمانين كيلو تمظي تمظي في حجها وتكمل حجها لانها معذورة هذا توفي وهو في عرفة تكمل حجها هذا تنويه غير صحيح نعم احسن الله اليك. يقول السائل نسمع ان بعض الكتاب يقولون ان عمر رضي الله تعالى عنه عطل اقامة حد السابقة في عام

170
01:03:12.350 --> 01:03:26.900
ماذا؟ فهل هذا صحيح؟ نعم في عام المجاعة في عام المجاعة عام الرمادة نعم لان لان الناس احتاجوا الى احتاج ظرورة هذي من باب الظرورة الا ما اضطررتم اليه احتاجوا

171
01:03:26.900 --> 01:03:50.400
الى انهم ياكلون من اموال غيرهم للضرورة الله جل وعلا يقول الا ما اضطررتم اليه. هذي وجهة نظر عمر رضي الله عنه. نعم. يقول السائل ما حكم الشفاعة في قضية عند الهيئة؟ وهل هم من نواب السلطان؟ اي نعم الهيئة هم نواب السلطان فاذا بلغ الهيئة فهم نواب

172
01:03:50.400 --> 01:04:08.450
وابو السلطان لا يجوز الشفاعة عندهم نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز السعي بعد طواف الوداع؟ هل يجوز؟ هل يجوز السعي بعد طواف الوداع طواف الوداع ما بعد السعي السعي بعد طواف الافاضة

173
01:04:08.700 --> 01:04:37.450
طواف الوداع ليس له سعي انما هو طواف فقط نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يقع الطلاق البدعي يقع هل يقع الطلاق البدعي بالايش؟ البدعي البدعي اي نعم ايه يقع يقع ويأثم يقع عليه ويأثم. نعم. احسن الله اليك يقول السائل هل لطالب العلم ان ينظر في الصحف اليومية بقصد معرفة الاخبار

174
01:04:37.450 --> 01:04:57.750
مع ان الايه؟ هل لطالب العلم ان ينظر في الصحف اليومية بقصد معرفة الاخبار مع انه قد تقع عينه على صور النساء من غير قصد منه لا بأس بذلك اذا كان قصده يقرأ ما كتب فيها من الاخبار والمقالات وله قصده الصور

175
01:04:58.200 --> 01:05:14.700
فلا حرج في ذلك. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل هل يجوز جمع اكثر من نية في صلاة واحدة؟ هل؟ هل يجوز جمع اكثر من نية في صلاة واحدة كيف جمع اكثر من مئة في صلاة واحدة

176
01:05:15.250 --> 01:05:36.550
نعم احسن الله اليك نعم يقول هل يجوز هل تجوز الصلاة في الكنيسة؟ ومن صلى هل يعيدها؟ حيث لم يستقبل الصلبان نعم يقول السائل هل يجوز او هل تجوز الصلاة في الكنيسة؟ ومن صلى هل يعيدها حيث لم يستقبل الصلبان

177
01:05:37.350 --> 01:06:00.950
الصلاة الكنيسة اذا كانت الارض طاهرة لا مانع. لا مانع لكن لا يستقبل الصلبان يصلي في مكان لا يستقبل فيه صليبا اذا كانت طاهرة فلا بأس صلي فيها قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل اذا قطعت

178
01:06:00.950 --> 01:06:21.350
السارق وبعدها مات فما العلم في ذلك احسن الله اليك. يقول السائل اذا قطعت يد السابت وبعدها مات فما الحكم في ذلك  هدر في قوله سبق لكم قوله صلى الله عليه وسلم من مات مرت بكم عبارة الفقهاء من مات في حد

179
01:06:21.900 --> 01:06:42.200
فالحق قتله ليس فيه ضمان ما ترتب هذه قاعدة ما ترتب على المأذون به فهو غير مظمون وما ترتب على غير المأذون به فهو مظمون. نعم. احسن الله اليك. احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز وقف بيت

180
01:06:42.200 --> 01:07:01.750
على ابنتي الوحيدة ولذريتها علما بانه ليس لدي الا هذه الابنة ما في ما اذا كان وقف هو ما في مانع انما الوصية هي اللي ما تصح للورث. الوصية لا تصح للوارث. اما الوقف الوقف ليس فيه تمليك

181
01:07:01.950 --> 01:07:21.950
ليس فيه تمليك فلا يدخل في العطية. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل يوجد امرأة فلبينية مقيمة في في بلدنا واسلمت وتريد الزواج بمسلم مقيم مع العلم انها كانت متزوجة في الفلبين وزوجها هناك ولكنه غير

182
01:07:21.950 --> 01:07:43.950
فهل لها ان تطلق؟ فهل لها ان تطلق؟ ام ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. فهذا يرجع للمحكمة. هذا يرجع فيه للمحكمة والمحكمة عنده اجراءات في مثل هذه الامور نعم احسن الله اليك يقول السائل هل الردة عياذا بالله تفسخ العقد ويجب تجديده

183
01:07:44.500 --> 01:08:01.300
اي نعم الا اذا تاب وهي في العدة اخذت ماذا؟ اذا تاب وهي لم تخرج من العدة فانها ترجع اليه اما لو ارتد والعياذ بالله وخرجت المرأة من العدة وهو ما تاب

184
01:08:01.350 --> 01:08:21.350
فانها لا ترجع اليه ولو تاب بعد ذلك لكن له ان يعقد عليها عقدا جديدا. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل جماعة مسافرين ادركتهم صلاة المغرب قبل وصولهم بلدهم. فجمعوا المغرب والعشاء وقصروا العشاء. وغلب على ظن احدهم ان يدرك العشاء مع بلده

185
01:08:21.350 --> 01:08:42.450
فلم يجمع ولم يقصر فما حكم صلاته وصلاته؟ كله جائز. ان شاءوا جمعوا وقصروا لانهم لا زالوا مسافرين  وان شاؤوا اخروا العشاء الى ان يصلوا الى البلد ويصلونها تماما مع الجماعة هذا جائز كله جائز. نعم. احسن الله اليك. يقول

186
01:08:42.450 --> 01:09:02.450
سائل سبق في تعريف الحد انه عقوبة مقدرة شرعا. مع ان فعل عمر رضي الله تعالى عنه في شرب الخمر قد زاد على قاسوه قاسوه على على حد على حد القذف. لانه اذا لانه اذا سكر هذا واذا هدى

187
01:09:02.450 --> 01:09:25.550
افترى يعني يقذف فهم قاسوه وهم افقه منا واعلم منا رضي الله عنهم واجمعوا على ذلك. فهذا من باب القياس على حد القذف. نعم احسن الله اليك هل للامام او ولي الامر ان ينقض حكم القاضي الذي حكم على فلان من الناس بالتعزير بما نسب اليه حقا

188
01:09:26.450 --> 01:09:47.050
حكم القاضي لا ينقضه الا الجهة المختصة كالتمييز مجلس القضاء الاعلى يرفع اليهم ينظرون فيه اذا لم تتوفر فيه الشروط فانهم يعيدونه فاذا اقتضى الامر انه ينقض ينقض. على يد الجهة المختصة الموكول اليها هذا. نعم. احسن الله اليك

189
01:09:47.050 --> 01:10:10.000
يقول السائل اذا وصلت الحدود الى الامارة في البلدة نعم يقول السائل اذا وصلت الحدود الى الامارة في البلدة التي الى اذا وصلت الحدود الى الامارة التي في الى الامارة التي حصلت فيها الجريمة. فهل يحق للامارة ان تتستر على تلك الجريمة؟ لا

190
01:10:10.650 --> 01:10:30.550
الامير نائب عن الامام فاذا بلغه الحج وجب تطبيقه. نعم احسن الله اليك يقول السائل رأيت فحولا من الابل رأيت فحولا من الابل نقاتل واحدها قاتل للاخر لا محالة. فماذا افعل

191
01:10:30.800 --> 01:10:50.100
اذا كنت تقدر تعزل بعظها عن بعظ هذا من باب الاحسان الى البهايم واذا كنت لا تقدر اتركها نعم احسن الله اليك يقول السائل احد طلاب العلم عنده كتاب وهذا الكتاب عنده مكرر وهو بهذا الكتاب وهذا الكتاب عنده

192
01:10:50.100 --> 01:11:06.700
ايه فهو بحاجة لكتب اخرى هل يجوز استبداله بكتاب؟ علما ان هذا الكتاب قدم له هدية والذي يعطيه الكتاب سيشتري له سيشتريه له. ما فهمت السؤال. احسن الله اليك. مثل له مثال يا شيخ

193
01:11:06.750 --> 01:11:26.750
يقول مثال عنده كتاب رجل عنده كتاب ها هو وش الباقي؟ احد طلاب العلم عنده كتاب اي نعم وهذا الكتاب عنده مكرر مكرر وهو بحاجة لكتب اخرى. اي نعم. هل يجوز استبداله بكتاب؟ علما ان هذا الكتاب قدم له هدية. والدماء قدم له هدية

194
01:11:26.750 --> 01:11:49.350
قدم لمن؟ ادعية. لا هو الظمير ما ندري وين يرجع. نعم. احسن الله اليك. يرجع لصاحب الكتاب الاول ولا صاحب الكتاب  خلوه عند راعيه لما يوظفه نعم احسن الله اليك. يقول السائل الموظفون يعملون في خارج الرياض؟ نعم موظفون يعملون في خارج

195
01:11:49.350 --> 01:12:09.050
نعم في مسافة مئة واربعين كيلا. هل لهم ان يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا؟ مع علم مع العلم انهم باتون مع العلم انهم باقون يأتون الى الرياض في وقت العصر. اربعين كيلو ما هي بمسافة قصر. هذولا في حكم الحاضر في البلد. من حكم ضواحي البلد

196
01:12:09.200 --> 01:12:27.600
فليس لهم جمع ولا قصر نعم مئة واربعين احسن الله اليك مئة واربعين نعم مئة واربعين في الطريق يقصرون ويجمعون وكذلك في مقر العمل اذا كانوا ما هم مقيمين وانما يؤدون عمل يومي ويرجعون تقصرون سواء في مقر العمل ويجمعون سواء في مقر العمل او في

197
01:12:27.600 --> 01:12:43.100
قريب. نعم. اما اذا كانوا يقيمون في محل العمل اكثر من ثلاثة ايام يلزمهم الاتمام ولا يجوز لهم الجمع نعم احسن الله اليك يقول السائل ما الفرق بين القصد حدا وقصاص وتأزيرا

198
01:12:43.850 --> 01:12:57.900
هذا حد وهذا قصاص وهذا تعزير هذا الفرق. نعم. احسن الله اليك يقول السائل من قتل نفسا بغير حق ودمر الممتلكات بغير علم يقول السائل من قتل نفسا بغير حق

199
01:12:57.950 --> 01:13:15.950
مم ودمر الممتلكات بغير وجه. وكان ذلك لشبهة عنده. فهل كان ذلك وكان ذلك بشبهة عنده نعم. فهل يقام عليه الحج جراء ما عمل هذا من المفسدين في الارض نعم هذا يقتل لانه من المفسدين في الارض

200
01:13:16.000 --> 01:13:43.250
اللي يفجر في المباني والممتلكات ويقتل الانفس ويتلف الاموال ويروع الناس هذا من المفسدين في الارض من المحاربين لله ورسوله فيجب قتله وابادته حتى يسلم الناس من شره وحتى يرتدع غيره. نعم. احسن الله اليك. وهل يسقط الحق الخاص الذي هو لاولياء المقتول؟ اللي اه

201
01:13:43.250 --> 01:14:07.200
اللي حق الناس جميعا ما يسقط وهذا من حق الناس جميعا هذا يخل بالامن ويروع الناس. فهذا يقتل حتما مثل قاطع الطريق او اشد لان قاطع الطريق انما خوف السالكين في الطريق وهذا خوف الناس جميعا. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل

202
01:14:07.200 --> 01:14:24.950
ما الحكم في استخدام بطاقة الفيزا البنكية؟ من البنوك المعروفة انها اسلامية. مع العلم انه عند الشراء لا يؤخذ شيء منه وعند السحر نقدا يؤخذ مبلغ وقدره ست وثلاثون ريالا. هذا ربا فليؤخذ هذا ربا

203
01:14:25.550 --> 01:14:51.400
الفيزا معناه انهم يسلمون عنك يسلمون عنك قيم الاشياء التي تشتريها ويضمنونها عليك ويسلمونها ثم يستردونها منك بزيادة هذا قرظ ربوي نعم احسن الله اليك يقول السائل ما القول الصحيح في عدد المؤمنين الشاهدين لاقامة حد الزنا على الزاني والزانية؟ ما لهم حد

204
01:14:51.400 --> 01:15:06.500
ان يشهد عذابهما طائفة الطائفة يصدق على القليل والكثير. نعم. احسن الله اليك. وان يقاس على حد الزنا بقية الحدود الاخرى في والسرقة نعم الحدود اللي تقام علانية