بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس مائة وسبعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احمي عليه في نار جهنم. فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها الا بطح لها بقاع قرقر كاوفر ما كان تستن عليه كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها الا بطح لها بقاع قرقر كاوفر ما كانت فتطؤه باظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قالوا فالخيل يا رسول الله قال الخير في نواصيها او قال الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة الخيل ثلاثة هي لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل وزر فاما التي هي له اجر والرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيبوا شيئا في بطونها الا كتب الله له اجرا ولو رعاها في مرج فما اكلت من شيء الا كتب الله له بها اجرا ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها اجر حتى ذكر الاجر في ابوالها وارواثها ولو استنت شرفا او شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها اجر واما التي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها واما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها اشرا وبطرا وبدخا ورياء الناس فذلك الذي هي عليه وزر قالوا الحمر يا رسول الله قال ما انزل الله علي فيها شيئا الا هذه الاية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره رواه احمد ومسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام بعد الصلاة الزكاة تجب في اموال اربعة الخارج من الارض بهيمة الانعام والنقدان الذهب والفضة هذه الاموال الزكوية وهذا الحديث يفصلها اعده من اوله لفظا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا الكنز هو المال الذي لا يزكى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الكنز هو الذي لا تؤدى زكاته من الذهب والفظة واما الذي تؤدى زكاته وليس بكنز وينوب عن اه الذهب والفضة ما يقوم مقامهما من الاوراق النقدية فانها تقوم مقام الذهب والفضة والنصاب الذهب عشرون مثقالا عشرون مثقالا ونصاب الفضة مئة واربعون مثقالا وهي مئتا درهم مئتا درهم مئة واربعون مثقالا وفي النقود الفضة السعودية ست وخمسون ريالا عربيا ستة وخمسون ريالا عربيا او ما يقوم مقامها من الاوراق النقدية والذهب نصابه آآ عشرون مثقالا عشرون مثقالا وهي احد عشر احد عشر اه جنيها نعم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده نعم هذا وعيد الذي عنده ذهب او فضة او نقود ورقية ولا يخرجوا زكاتها انها تصفح صفائح من نار يوم القيامة. فيكوى بها جبهته جنبه ظهره بيوم مقداره خمسين الف سنة مما تعدون خمسين الف كان وهو يعذب بها نسأل الله العافية وهذا وعيد وعيد شديد على من لا يزكي ما عنده من الذهب او من الفضة او ما يقوم مقامهما من الاوراق النقدية نعم الا واحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. ثم بعد خمسين الف سنة يرى سبيله او يرى بفتح الياء يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار يحكم الله فيه سبحانه وتعالى وهو خير الحاكمين وهذا وعيد شديد بمنع الزكاة والبخل بها نعم وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها الا بطح لها بقاع قرقر واما بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم الذي لا يزكيها يبطح لها يبطح لها يوم القيامة بقاع قرقر يعني مستوي فتطأه باظلافها تعظه بانيابها وتنطحه بقرونها اذا كان لها قرون كلما مر عليه اخرها رد عليه اولها في يوم مقداره خمسين الف سنة هذا وعيد شديد فيرى بعد ذلك سبيله اما الى الجنة واما الى النار بعدما يعذب هذا العذاب الاليم الطويل. نسأل الله العافية. نعم وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها الا بضح لها بقاع قرقر كاوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها استنوا عليه يعني تمر عليه تطأه يدوسه على القاع تعظه بانيابها نعم كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها الا بطح لها بقاع قرقر كاوفر ما كانت فتطؤه باظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصى ولا جلحاء ليس فيها اقصى وهي الملتفة القرنين عموم الخير يعني الاية الجامعة الباتة اه فهذا فيه دليل على عموم وجوه الخير في هذه الاشياء ان الانسان آآ يساعد المحتاجين بحملهم وركوبهم نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بل كل قرن منفرد لاجل الزيادة في تعذيبه ولا جلحى وهي التي ليس لها قرون بل كلها متوفرة قرونها ليعذب بها. نعم كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون تعدون في الدنيا نعم ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قالوا فالخيل يا رسول الله الزكاة انما تجب في بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم واما الخيل فليس فيها زكاة الا اذا اعدها للتجارة يبيع ويشتري فيها يبيع يشتري فيها انه يزكيها زكاة تجارة وكذلك الحمر امور الاهلية جمع حمار هذه اموال ولكن ليس فيها زكاة الا اذا اعدها للبيع والشراء والتجارة الزكاة في قيمتها كسائر عروض التجارة نعم قالوا فالخيل يا رسول الله قال الخير في نواصيها او قال الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة هذا يدل على بركة الخيل انها فيها النفع العظيم واعظم ذلك انها تعد للجهاد في سبيل الله. قال الله سبحانه واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل يرهبون به عدو الله وعدوكم نعم الخيل ثلاثة هي يقول صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة يعني ثلاثة انواع حسب مقصد صاحبه نعم الخيل ثلاثة هي لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل وزر فاما التي هي له اجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له نعم هذا له فيها اجر اذا كان يتخذ الخيل للجهاد في سبيل الله فهي له اجر نعم فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له. فلا تغيب شيئا في بطونها الا كتب الله له اجرا ما يوضع في بطونها من العلف ومن الماء ومن الا يكتب الله لصاحبها اجر في ذلك نعم ولو رعاها في مرج فما اكلت من شيء الا كتب الله له بها اجرا ولو رعاها في مرج والمرج هو الحديقة التي فيها الرعي نعم ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها اجر يعني يؤجر على ما تأكله وما تشربه لان هذا لان هذا يبقي عليها حياتها ويقويها وتصبح صالحة للجهاد نعم حتى ذكر الاجر في ابوالها وارواثها ارواث الخيل وابوالها وهو رجيعها علفها ورجيعها كله يجعل في موازين حسناته نعم ولو استنت شرفا او شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها اجر اي نعم ولو جنت شرفا يعني مرتفعا او شرفين يعني مرتفعين فانه يكتب له بخطاها كل خطوة له فيها اجر. نعم واما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها الذي يتخذها ها تكرما وتجملا. الذي لا يتخذها للجهاد وانما يتخذها للقنية والخيل لا شك ان فيها ابهة هي ابهة وفيها مظهر جيد الذي يتخذها من اجل ذلك لا بأس به لا بأس به نعم واما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا. يعني لحاجته وللتجمل والتجمل بها نعم فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها لا ينسى حق ظهورها. فيعيرها من احتاج وبطونها يعني اذا كان وبطونها يعني اذا كان فيها اولاد او فيها نتاج نعم ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. نعم. واما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها اشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس نعم لا لغرض صحيح وانما يتخذها لاجل الاشهر والبطر والكبر بها فهذا لا يؤجر عليها. نعم واما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها اشرا وبطرا وبذخا ورياء نشف فذلك الذي هي عليه وزر قالوا الحمر يا رسول الله قال ما انزل الله علي فيها شيئا الا هذه الاية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الخيل انزل الله عليه فيها ما سمعتم واما الحمر ولم ينزل الله عليها عليه فيها شيء خاص وانما صاحبها اذا اتخذها لحاجته واتخذها واعارها لمن يحتاج ركوب او الحمل عليها فهذا له فيه اجر من يعمل مثقال ذرة خيرا يره نعم رواه احمد ومسلم وفيه دليل ان تارك الزكاة هذا كلام المصنف. نعم. نعم وفيه دليل ان تارك الزكاة لا يقطع له بالنار نعم لكن عليه وعيد لا يكفر بذلك اذا منع بخلا فانه لا يكفر بذلك ولكن يكون عليه وعيد واما من منع بخلا من منعها جحودا لوجوبها فهذا كافر ان منع الزكاة جاحدا لوجوبها فهذا كافر لانه منكر بركن من اركان الاسلام. نعم وفيه دليل ان تارك الزكاة لا يقطع له بالنار واخره دليل في اثبات العموم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق رواه الجماعة الا ابن ماجة لكن بلفظ مسلم والترمذي وابي داوود لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه بدل العناق نعم ابو بكر الصديق رضي الله عنه اول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من جحد الاسلام وانكره ومنهم من منع الزكاة وهذا محل الشاهد منع الزكاة ابو بكر قاتل الجميع ولم يفرق بين من انكر الاسلام وارتد وبين من منع الزكاة قاتلهم جميعا فقال له عمر رضي الله عنه يا امير المؤمنين كيف تقاتلهم وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حتى يقولوا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم فابو عمر خفي عليه اخر الحديث الذي احتج به قال الا بحقها انتبه الصديق لهذا وقال ان الرسول يقول الا بحقها وان الزكاة من حق لا اله الا الله الا بحقه وان الزكاة من حقها والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فلما رأى عمر رظي الله عنه ان الصديق عزم على ذلك انشرح صدره لقتالهم ووافق ابا بكر الصديق رضي الله عنه وهذا من فضائل ابي بكر الصديق رضي الله عنه قتال المرتدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من فضائله العظيمة ثبت الله به الاسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي يمنع الزكاة الذي يمنع الزكاة ان كان جاحدا لوجوبها فهو كافر. يحكم عليه بالردة وان كان مقرا بوجوبها ولكن منعه البخل فانها تؤخذ منه قهرا لانها حق وجب عليه لغيره فتؤخذ منه قهرا وان كان له شوكة ومنع فانه يقاتل يقاتل عليها كما منع ابو بكر الصديق اه مانع الزكاة وقال ان الزكاة من حق لا اله الا الله الرسول يقول الا بحقها وان الزكاة من حقها فهذا من فقه ابي بكر الصديق رضي الله عنه ووافقه عمر ووافقه الصحابة وقاتلوا معه هؤلاء الذين منعوا الزكاة نعم وعن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل سائمة بكل اربعين ابنة لبون لا يفرق ابل عن حسابها. الزكاة تجب في بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم بدأ بالابل ها من كل ابل سائمة. من كل ابل سائمة. والسائمة هي اللي هي التي ترعى من المباح ترعى من العشب ومن الكلأ كل الحول او اغلب الحول هذه هي الشائمة فيها الزكاة واما التي يعلفها صاحبها يعلفها آآ كل الحول او اغلب الحول هذه ليست شئمة وليس فيها زكاة نعم لكل ابل سائمة بكل اربعين ابنة لبون لا يفرق ابل عن حسابها المنع في كل اربعين من الابل ابنة لبون ابنة لبون وابنة اللابون هي التي مضى لها آآ هي التي لها سنتان لان فيها لانها ولدت وصار فيها لبن فهذه ابنة اللبن امها حملت وولدت امها حملت وولدت وصار فيها لبن بعد الولادة هذه ابنة لبون وهي ما مضى عليها سنتان في كل اربعين منها واحدة من الابل نعم لكل يمين سائمة في كل اربعين ابنة لبون يعني بشرطين شرط ان تكون سائمة يعني راعية من الكلأ الحول واكثره والشرط الثاني ان تبلغ اربعين ان تبلغ اربعين آآ تجب فيها اه ابنة لبون وهي ما تم لها سنتان ويبدأ تبدأ الابل من خمس من خمس للخمس شاة وفي العشر شاتان والى ان تبلغ خمسة وعشرين ففيها بنت مخاف هذي اسنان الابل في الزكاة. نعم في كل ابن سائمة في كل اربعين ابنة لبون لا يفرق ابل عن حسابها. لا يفرق بين الابل اذا اجتمع اجتمعت لا تفرق يفرق بعارينه ويخلي منها ثلاثين بهذا وعصرنا هناك ما دام انه يملكها ولو تفرقت تحسب عليه ويزكيها نعم من اعطاها لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة نعم من اعطاها متجرا فله اجرها مؤتجرا يعني طالبا للاجر فله اجرها. نعم ومن منعها فان اخذوها وشطر ابله عزما من منعها يقول صلى الله عليه وسلم ومن منع الزكاة في الابل فان اخذوها يعني مصادروها مصادروها عقوبة له وشطر ماله نصف ماله ايضا عقوبة له اذا منع زكاة الابل. نعم ومن منعها فانا اخذوها وشطر ابله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى. نعم هذه عقوبته انها تصادر ويصادر نصف ماله عقوبة له وهذا من عند الله عزمه من ازمات ربنا. نعم لا يحل لال محمد منها شيء الصدقة حرمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ال محمد ذريته عليه الصلاة والسلام خلاف الهدية فانه صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية ويثيب عليها ولا يأخذ الصدقة. لانها اوساخ اموال الناس نعم لا يحل لال محمد منها شيء رواه احمد والنسائي وابو داود وقال وشطر ما له تطرأ ماله يعني نصف ماله يصادر اذا منع الزكاة عقوبة له. نعم وهو حجة في اخذها من الممتنع ووقوعها موقعها قال المؤلف المجد ابن تيمية رحمه الله وهذا الحديث حجة حجة ليه؟ لاخذها من الممتنع. لاخذها من الممتنع اخذها قهرا اخذها منه قهرا ولا يترك لانها حق وجب عليه لغيره فيؤخذ منه قهرا نعم وهو حجة في اخذها من الممتنع ووقوعها موقعها. وقوع موقع الزكاة مع انها مأخوذة قهر تقع موقع الزكاة نعم وتجزي عن صاحبها نعم باب صدقة المواشي نعم عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر كتب لهم ان هذه فرائض الصدقة التي فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها ورسوله ابو بكر الصديق كتب كتابا للمسلمين بين فيه فرائض الصدقة في في الابل وبهيمة الانعام تفاصيلها وهو كتاب ابي بكر مشهور عند العلماء في فرائض الصدقة نعم ان ابا بكر كتب لهم ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين امر الله بها ورسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها فليعطها ومن سئل فوق اذا طلبت منه اذا طلبت منه الزكاة طلبها ولي الامر او نائبه فليدفعها له يجب عليه ان يدفعها له لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الذين اه يجبون الصدقات والزكوات يستلمونها من اصحابها ويوزعها على مستحقيها. نعم كان يرسل العمال يرسل العمال لجباية الزكاة من الاموال التي تجب فيها. نعم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها وجهها اذا كان اخذها ينفقها ويخرجها على على يوزعها على وجهها فلا يسعه ان يمنعها. نعم ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه من سئل فوق الواجب فلا يعطيه ما هذا ظلم قال صلى الله عليه وسلم واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله ايجاب فاخذ آآ القليل والردي هذا فيه ظلم للفقراء واخذ الجيد هذا فيه ظلم للمزكي والزكاة تؤخذ من الوسط يؤخذ من الوسط هذا هو العدل نعم فيما دون خمس وعشرين من الابل الغنم. في كل خمس دود شاة. نعم في في خمسة وعشرين من الابل آآ الغنم في الخمس شاة واحدة في العشر شاتان الخامسة عشر ثلاث شياه نعم فاذا بلغت خمسا وعشرين فبها ابنة مخاض اذا بلغت الابل خمسا وعشرين فانها تنتقل من الغنم الى ان تخرج الزكاة منها. بنت مخاض بنت مخاض وبنت المخاض هي بنت الحامل المخاض هو الحمل. والماخض الماخض الحامل فتكون ولدتها ثم حملت بعدها تسمى مخاض امن يعني نعم فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض الى خمس وثلاثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر اللبون وهو ما حملت امه وولدت وصار فيها لبن هذا يقال ابن اللبون نعم فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين اذا بلغت ستا وثلاثين. ستا وثلاثين ما فيها ابن بنت لبون يعني وهي التي حملت امها ووضعت طرف ذات لبن نعم فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة طروقة الفحل الى ستين ففيها حقة وهي التي استحقت ان تركب ويحمل عليها نعم فاذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين نعم وهي الجزعة اكبر من من الحقة. نعم. فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتالبون الى تسعين كما سبق نعم. فاذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقة الفحل الى عشرين ومئة الى عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين ابنة لبون تستقر الفريضة اذا بلغت مئة واحدى وعشرين تستقر الفريظة في كل اربعين بنت لبون وفي كل آآ ما فوق حقة. نعم في كل اربعين ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة. وفي كل خمسين عقة وهي التي استحقت ان تركب ويحمل عليها اكبر من بنت اللابون نعم فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا هذا الجبران اذا ما كان عنده السن من الابل الذي يجب عليه فانه يخرجه ويخرج معه من الغنم ما يسمى بالجبران نعم فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا او عشرين درهما او عشرين درهما بدل الشاتين. نعم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا جذعة. فانها يقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين نعم اذا ما كان عنده السن الواجب عليه بل عنده ارفع ارفع من السن الواجب عليه فان المصدق يأخذه ويرد عليه هذا عكس الاول الاول جبران يعطيه واما هنا فاذا اخذ منه فوق ما يجب عليه يرد عليه شيء من الدراهم. نعم ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت ان تيسر اوجدت الشاتين عنده والا بدل الشاتين عشرين درهم نعم جبران نعم. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده الا حقة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. نعم يرد عليه هذا يرد عليه المصدق يرد على صاحب المال يأخذ السن الذي فوق ما يجب عليه ويرد عليه ما من ثمن الزيادة اه وعشرون درهما نعم ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما. هذا جبران. والمصدق المصدق اه المتصدق يدفع السن الاقل ويدفع معه الجبران نعم ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده الا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء نعم لان ابن اللبن اكبر من ابن المخاوف نعم. ومن لم يكن عنده الا اربع من الابل ومن لم يكن عنده الا اربع من الابل فليس فيها شيء يعني اصغر آآ نصاب للابل خمس فاذا نقص عن خمس مثلا عنده اربع من الابن ليس عليه زكاة نعم ومن لم يكن عنده الا اربع من الابل فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها سبق لنا انه اذا كان عنده خمس يجب عليه شهادة اذا لم يكن عنده الا اربع او ثلاث او ثنتين فليس عليه شيء الا ان ان اراد ان يتصدق تطوعا من عنده فلا بأس نعم وفي صدقة الغنم بسائمتها اذا كانت يشترط في زكاة بهيمة الانعام ان تكون سائمة وعرفنا السائلة نعم وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة نعم فيها في الاربعين شاة وفي الثمانين شاتان الى عشرين مئة وعشرين حينئذ تستقر الفريظة. نعم وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة فان زاد فاذا زادت ففيها شاتان الى مئتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة فاذا زادت ففي كل مئة شات ان تستقر الفريظة في كل مئة شاة اذا زادت على اربع مئة تستقر الفريظة في كل اربعين شاة نعم ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ما يؤخذ بالصدقة المدشي في الصدقة يعني في الزكاة المجزي في الزكاة لا تجزئ الهرمة وهي الكبيرة نعم ولا ذات عوار ولا ذات عوار كالعورة والعرجاء والمريظة وما اشبه ذلك. نعم. ولا تيس ولا يؤخذ فيها تيس ذكر انما يؤخذ من الظان نعم. ولا تيس الا اذا كان كل اللي عنده معز فيأخذ من من الماعز من التيس او من العنز نعم ولا تيس الا ان يشاء المتصدق نعم ولا يجمع بين متفرق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لا يجوز انه يوزع ماله حنا عرفنا ان في كل اربعين شاة وهو عنده اه اكثر من اربعين يوزعهن يقول علشان ما يجب عليه شيء نقول لا الملك لك سواء تفرق او اجتمع الزكاة فيه اذا كان عندك اربعين شاة سواء مجتمعة او متفرقة ففيها شك نعم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية نعم الخلطة تؤثر اذا كان واحد ما عنده الا شاة واحدة وواحد عنده تسع وثلاثين جات صارت اربعين ولا لا فيها شاة اللي عليه اللي ما له الا وحده يبي يجب عليه شيء نعم يجب عليه سبب الخلطة ويتراجعان بالسوية تراجعان بالسوية. نعم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية واذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها ما دون اربعين من الغنم ليس فيه زكاة الا ان يشاء ربها ان يتصدق فله الباب مفتوح. نعم وفي الرقة الرقى يعني الفضة ابعثوا احدكم بورقكم يعني بالفظة اما ورق نعم لا الرقى الحب. نعم وبالرقة ربع العشر الرقى فيها ربع العشر اثنين ونص بالمئة اذا بلغت النصاب نعم وبالرقة ربع العشر فاذا لم يكن المال الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها وفي الرقى وفي الرقة ربع العشر. اي نعم. فاذا لم يكن المال الا تسعين ومئة فليس فيها شيء نصاب مئتي درهم به. درهم اسلامي يعني. درهم الاسلام مئتي درهم اذا نقصت فليس فيها زكاة واجبة واذا اراد صاحبها ان يتصدق فله ذلك. نعم فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. رواه احمد والنسائي وابو داود والبخاري وقطعه في عشرة مواضع قطعه البخاري في عشرة مواضع كعادته رحمه الله انه يجعل اطراف الحديث بحسب بحسب الابواب يجعل في كل باب ما يناسبه من الحديث فيقطع الحديث هذا ما يسمى بالاطراف نعم ورواه الدارقطني كذلك وله فيه في رواية في صدقة الابل فاذا بلغت احدى وعشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة هذا اذا ايه فاذا بلغت احدى وعشرين ومئة. اي نعم اذا زادت على مئة وعشرين واحدة ففيها بكل تستقر الفريضة نعم وفي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة اي نعم قالت دارقطني هذا اسناد صحيح ورواته كلهم ثقات نعم والدار قطني من ائمة الحديث من كبار من كبار المحدثين رحمهم الله نعم وعن الزهري عن سالم عن ابيه قال سالم ابن عبد الله عن ابيه عبد الله ابن عمر نعم عن ابيه قال عن سالم عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها الى عماله حتى توفي قال فاخرجها ابو بكر من بعده مر بكم الكتاب الذي كتاب ابي بكر الذي مر بكم هو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه عممه على الناس نعم فاخرجها ابو بكر من بعده فعمل بها حتى توفي. ثم اخرجها عمر من بعده فعمل بها حتى توفي قال فلقد هلك عمر يوم هلك وان ذلك لمقرون بوصيته قال فكان فيها بالابل في خمس شات حتى تنتهي الى اربع وعشرين فاذا بلغت الى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين فاذا فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون فان زادت على خمس وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين فاذا زادت واحدة ففيها حقة الى ستين فاذا زادت ففيها جذعة الى خمس وسبعين فاذا زادت ففيها بنتا لبون الى تسعين فاذا زادت ففيها حقتان الى عشرين ومئة فاذا زادت الابل ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون اي نعم تستقر الفريظة في كل خمسين حطة وفي كل اربعين بنت لابون اذا بلغت كم مئة وعشرين. اذا بلغت مئة وعشرين وزادت واحدة اذا زادت صارت مئة وواحد وعشرين يخير لكل اربعين حقة اه في كل اه اربعين في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين وما زاد حقة نعم وفي الغنم من اربعين شاذ من اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة فاذا زادت شاة ففيها شاتان الى مئتين فاذا زادت ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة فاذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ اربعمائة فاذا كثرت يسمونها الوقف اللي بين اللي بين آآ الفرظين يسمونه الوقص ليس فيه شيء. نعم فاذا كثرت الغنم ففي كل مئة شاة اي نعم اذا كثرت عن مئتين عن عن اربع مئة اذا زادت عن اربع مئة في كل مئة شاة نعم وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة ومات؟ هذا منهي عنه انه يجمع بين المتفرق علشان ما يصير عليه الا زكاة يسيرة او يفرق بين المجتمع لئلا يكون عليه زكاة عشرين يجعلهن هنا وعشرين يجعلهن هناك ما ما يسقط الزكاة هذا. العبرة بملكه عليها لا على مكانها فتجب عليه الزكاة ولو كانت متفرقة اذا بلغت النصاب نعم وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية نعم اذا كان واحد له خمسية وواحد له خمسة وثلاثين شاة تجب عليهم شاة يجب عليهم شاة كل بقدر ملكه تراجعان بالسوية. نعم لا تؤخذ هرمة لا يجوز ان يؤخذ بالزكاة الا رما وهي الكبيرة. نعم لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم ولا ذات عيب من الغنم كالعرج وآآ والعور وغير ذلك والهزال نعم ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم. رواه احمد وابو داوود والترمذي وقال حديث حسن وفي هذا الخبر من رواية الزهري عن سالم مرسلا فاذا كانت احدى وعشرين فاذا كانت احدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومئة فاذا كان الثلاثين ومئة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومئة فاذا كانت اربعين ومئة ففيها حقتان وبنت لبون. حتى تبلغ تسعا واربعين ومئة فاذا بلغت خمسين ومئة ففيها ثلاث حقق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومئة فاذا كانت ستين ومئة ففيها اربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومئة فاذا كانت سبعين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومئة فاذا بلغت ثمانين ومئة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومئة فاذا كان التسعين ومئة ففيها ثلاث حقق وابنة لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة فاذا كانت مئتين ففيها اربع حقاق او خمس بنات لبون اي اي السنين وجدت اخذت؟ رواه ابو داوود سنين فاذا كانت مئتين ففيها اربع حقق او خمس بنات لبون اي السنين وجدت اخذت رواه ابو داوود نعم هذه فرائض الصدقة بالابل ترتفع وتنخفض بحسب عددها نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا نقلت الزكاة من بلد الى بلد اخر اكثر حاجة. فهل تجزئ عنه اي نعم تجزي اذا كان هناك بلد اكثر حاجة من البلد الذي فيه المال او البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء تنقل ولا بأس بذلك الى مستحقيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يمكن تقدير النصاب بالزكاة بالنسبة للاوراق النقدية بصفة دائمة هو الاصل في النقود ستة وخمسين ريال فظة او ما يعادلها من الاوراق النقدية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بين الحين والاخر يكتب بعض الصحفيين مقالات عن مسألة عدم وجوب الزكاة في الاوراق النقدية ويذكرون نقولات عن بعض اهل العلم. فهل ما يذكرونه صحيح؟ وان المسألة خلافية ما يذكرونه باطل. وش اللي يسقط الزكاة الاوراق النقدية بدل عن عن آآ عن الفضة بدل عن الفضة والبدل يأخذ حكم المبدل ان يصدون الزكاة اذا ما يبقى زكاة الان لان ما فيه تعامل بالذهب والفضة. انما فيها اوراق نقدية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم اعطاء الانسان الزكاة دون اخباره انها زكاة وهو رجل فقير متعفف اذا عرفت انه فقير اذا عرفت انه فقير فاعطه. الا ان تعلم انه لا يقبل الزكاة فلا بد ان تخبره انها زكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل الذي ابتلي بشرب الدخان اذا كان فقيرا فهل لي ان اعطي الزكاة لزوجته؟ لتصرف منها على البيت والاولاد ام لابد ان اسلمها له يسلمها له وهو الذي يتحمل الاثم ما دام انه فقير ومسلم هو مسلم ما دام انه مسلم فتعطيه الزكاة واذا تصرف فيها تصرفا سيئا فهو الذي يؤاخذ على ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا اردت ان اخرج زكاة الابل والبقر والغنم فهل اذبحها ثم اوزع لحمها على المستحقين؟ لا ما تجزي اذا ذبحتها ما تجزي لازم تخرجها حية وسليمة وموافقة للسن الشرعي المطلوب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل استدان رجل مني مالا ولم يستطع السداد لفقره فهل لي من اسامحه عنها واعتبرها من الزكاة لا ما تسقط الدين وتعتبره من الزكاة يعني يوم شفت ان الدين ما هو بجايك اجعلوا زكاة هذي حيلة ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز دفع الزكاة للصوفي او الاشعري اذا كان فقيرا. كل مسلم كل مسلم يا اخي ما دام انه مسلم وهو فقير ادفع له الزكاة الحمد لله نعم وكذلك حفظك الله يسأل يقول من لا يصلي وهو فقير فهل يعطى من الزكاة تأليفا لقلبه اذا كان يترك الصلاة متعمدا فلا تجوز له الزكاة لانه يكفر بذلك اما اذا كان متكاسلا مع اقراره بوجوبها ولكنه يتكاسل فهذا ينصح ينصح باقامة الصلاة وما دام انه لم يخرج من الاسلام وهو فقير يعطى. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز ان ادفع الزكاة لزوج ابنتي الفقير علما بانه سوف يعطي ابنتي منها لا بأس بذلك هو تعطيه المال وهو يتصرف فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يقال حفظكم الله بان عمال النظافة مستحقون للزكاة على كل حال اذا كانوا مسلمين راتبهم ما يكفيهم عليهم نقص يستحقون الزكاة مثل غيرهم من فقراء المسلمين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندي خادمة وقد طلبت مني ان احتفظ برواتبها الى ان تسافر يقول فجعلتها في ظرف مستقل كل راتب شهر اضعه في هذا الظرف. سؤاله هل يجب على الخادمة ان تزكي هذا المال؟ ام انه يجب علي انا؟ لاني لم اسلمها بعد يجب عليها هي ما دام انك ما سلمت فهو لك اذا ما سلمته ما دخل ملكه وباق على ملكك فتزكيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل الحلي الذي تلبسه النساء يجب فيه الزكاة في خلاف بين اه العلماء والمذهب وهو وراء الصحيح انه لا زكاة في الحلي الذي يلبس لا زكاة فيه كسائر المستعملات من الملابس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل اشترى قطعة ارض كبيرة منذ سنوات لاجل الاستثمار وبدأ الان يبيع فيها وقد زاد ثمنها وهو كلما باع قطعة زكاها فهل هذا يكفي؟ ام لابد ان يخرج عن السنوات السابقة يخرج عن السنوات السابقة ما دام عنده ارض ينوي بيعها كل ما مر عليها سنة يزكيها وما باع منها يزكي قيمته وما بقي يثمنه ويزكيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كيف يزكي الانسان ما يدخره من رواتبه يجعل له موعد من السنة يخرج فيه زكاة ما اجتمع لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله الى مثله من السنة القادمة وبهذا تبرأ ذمته ولا يسع الموظفين وامثالهم الا الا هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل الجهاد في الوقت الحاضر ليس على الخيل فهل بعد تغير وسائل القتال لم يعد في تربية الخيل واعدادها في سبيل الله؟ لم يعد في ذلك اجر الا في ذلك اجر الخير الى يوم القيامة. الخيل معقود بنواصيه الخير الى يوم القيامة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من لم يؤدي زكاة امواله لعدة سنوات جهلا منه او كسلا او بخلا فهل يلزمه ان يخرج الزكاة عن السنوات الماضية؟ بلا شك نحصيها احصيها عن السنوات الماضية ويخرجها لانها باقية في ذمته ما تبرأ ذمته الا باخراجها ولا تسقط عنه بمضي السنين او السنة ما تسقط عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تجب الزكاة بالخيل الذي يعد لاجل المشاركة في مسابقات الخيول ما حصل منها من من النقود اذا تم عليه حول يزكيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله صلى الله عليه وسلم فان اخذوها وشطر ماله هل يستدل بهذا على جواز التعزير بالمال نعم هذا من ادلة التعزير بالمال والمسألة خلافية ولكن هذا من ادلة القائلين بجواز التعزير بالمال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول اذا كان لدي محصول من الارض محصول زراعي وقد حصلت لي خسارة في هذا المحصول فهل علي زكاة فيه نعم حبوب والثمار تجب يواة حقه يوم اصابه تجد فيه الزكاة عند حصاده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله دون نظر الى كونه الى كون المزارع فقير ولا غني. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه لو منعوني عقالا يقول ما المراد بالعقال؟ وهل هو المعروف الان؟ لا عقال البعير يعني مهو بعقالك اللي تلبس لا قالوا البعير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالنسبة حفظكم الله للسيارات والمنازل التي يستعملها الانسان او يسكنها هل فيها زكاة لا ما كان لحاجة الانسان وليس للتجارة ليس بزكاة ليعد للتجارة هذا هو اللي فيه الزكاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط لاجزاء الزكاة ان تعطى لولي الامر؟ ام انه يجوز للانسان ان يوزعها بنفسه؟ اذا طلبها ولي الامر يجب دفعها اليه واذا لم يطلبها فانك توزعها انت. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هناك طالب علم مستقيم نحسبه والله حسيبه يقول وله راتب شهري واقوم انا باعطاء زكاة مالي له فهل فعلي هذا مجزئ حسب حالة هذا الشخص ان كان راتبه يكفيه فلا تحل له الزكاة ولا يحل لك ان تدفعها له اما ان كان راتبه لا يكفيه تعطيه قدر ما ينقص عليه فقط بقدر ما ينقص عليه تجبره من الزكاة. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندي مجموعة من الابل قد بلغت النصاب اقوم في النهار باخراجها لترعى من العشب فاذا رجعت في العصر فاني اطعمها من الشعير هل تعد من السائمة؟ فيجب فيها الزكاة؟ العبرة بالاغلب. ان كان الاغلب رأيها من العشب فتجب هي الزكاة لانها سائمة وان كان الاغلب ما تعطيها تعلفها فلا زكاة فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حد الفقر الذي يعطى او ما حد الفقير الذي يعطى من الزكاة هو الذي دخله ما يكفيه الذي دخله لا يكفيه هذا فقير نعم واما الذي دخله يكفيه فهذا غني ما يستحق الزكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلادنا ندخر التين المجفف طوال السنة فهل فيه زكاة لا ليس بزكاة هذا من الفواكه ليس فيه زكاة الا ان كان انك تبيع وتشتري بيه يعتبر تجارة في زكاة تجارة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندي محل لبيع اسطوانات الغاز فهل تجب علي الزكاة في هذا الامر اي نعم هذا بيع وشرا تبيع وتشتري بالاسطوانات هذه تجارة ذكيها نعم فضيلة الشيخ حصلت عليه من الدراهم الزكية دراهم وما تم عليه الحول والتنويه للبيع تثمنه بما يساوي تزكيه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح ان يقال عن الرجل الصالح بعد موته انه قد هلك كما مر معنا في الحديث لما هلك عمر رضي الله عنه هلك يعني مات الموت ما هو بهلاك ها ان امرؤ هلك قرآن امرؤ هلك ليس له ولد يستفتونك في الكلالة قل الله يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك نعم يعني مات؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل للانسان ان يجمع بين صوم القضاء من رمضان وبين صوم التطوع كعاشورا؟ لا لا ما يجمع بين تطوع تطوع ينويه تطوع والفرظ ينويه فريضة ما تبرأ ذمتك لو صام نافلة وقال هذا يجزي عن الفريضة لا ما يجزي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من منع الزكاة لسنوات ثم تبين له الحكم بعد ذلك وانه يجب عليها ان يؤديها جميعا يقول ولكن ليس عنده شيء الان. فما الواجب عليه الواجب عليه ان يكتبها في ذمته دين في ذمته اذا تيسرت يخرجها وآآ لا يهملها لازم يكتبها لان لا ينساها او يموت وهي في ذمته ولا يدرى عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم ان يصوم الانسان شهر محرم كاملا لا ما يصام كاملا لكن يصام اغلبه ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا الا رمضان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل تغيبت عن عملي لسنوات ثم رجعت بعد ذلك لتصفية حقوقي فخرج لي مبلغ يقدر بمئتي الف يقول واخذتها سؤاله هل علي زكاة فيها عن الاعوام الماضية؟ قبل ان تقبضها ليس عليك زكاة لانك ما تدري يجن ولا ما يجن ولكن بعد ما قبلته تجب عليك سكاته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هناك اخ مريظ اوصى زوجته بانه اذا مات ان يدفن في قريته ولكن امه ولكن امه تريد ان يدفن في مكان اخر فمن يقدم اذا مات كله جائز والحمد لله يدفن مع المسلمين في اي مكان يدفن يدفن مع المسلمين في اي مكان والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يقال بالكراهة في افراد صوم عاشوراء لا يوم عاشوراء ذكر ابن القيم في زاد المعاد انه على ثلاثة انواع ان يصوم الثلاثة كالايام يوم قبله يصومه مع يوم قبله ويوم بعده هذا افضل حالها الثانية ان يصومه ويصوم معه يوم قبله او يوم بعده يصوم يومين يعني قبله او بعده الحالة الثالثة ان يصوم عاشوراء وحده وليس معه يوم لا قبله ولا بعده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل نذر ان يعمل سقاية ماء في قريته وهي عبارة عن بركة مغطاة كما كان في كما كان في الاوقات السابقة. يقول قام الان بوظع برادات ماء بدلا من هذه فهل هذا العمل يجزئ هنا ذر ولا ايش؟ نعم نذر ان يعمل سقاية ماء عبارة عن بركة مغطاة كما في النذر انه يعمل بركة مغطاة لا. فيوفي بنذره لانه عين هذا عين هذا بالنذر فينفذه اما اذا نذر انه يعمل وقاية للناس حاجة الناس فهذا يجزي انه يعمل بركة او يعمل برادات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يعاب على هل يعاب على العامي من الناس اذا كان مرجعه هو شبكة الانترنت فيما يشكل عليه من مسائل الدين فيكتب السؤال في الشبكة ثم يظهر له الجواب ويعمل به من اين الجواب هذا؟ من العلماء ما يعتمد الا جواب اهل العلم المعروفين خصوصا الافتاء الامور العامة ما يفتي فيها الا الافتاء ما يفتي فيها كل احد اما الامور الفردية من عنده علم يفتي السائل الامور الفردية اما الامور العامة ما يفتي فيها الا هيئة كبار العلماء او اللجنة الدائمة. نعم فاذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه من ماذا يرد الى الجهات المختصة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل امرأة كثيرة الجدال مع زوجها وهو يسكتها ويصمتها لكنها لا تقبل فيهددها بالطلاق حتى تكف شرها. سؤاله ما الواجب علي في مثل هذه الحال؟ وهل تهديدي بالطلاق يكون جائزا عليك بحسن العشرة مع زوجتك عليك بحسن العشرة واقناعها حتى ولو كذبت عليها لاجل اصلاح العشرة لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة لاذكار الصباح والمساء ما الافضل ان يقولها الشخص في المسجد ام يقولها في بيته حسب ما يتيسر له يقولها في المكان الذي يتيسر له ما نقول له لازم تقولها في المسجد. يمكن عنده شغل ولا فيقولها في المكان الذي يتيسر له ويسهل عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ابني يسافر الى خارج البلاد ليحضر مباريات كرة القدم في بلاد الكفار فما هو نصيحتكم لي وله في هذا الامر؟ ان يتقي الله عز وجل ولا يتابع هذه اللعبة التي لا فائدة فيها بل فيها مضرة ولا يسافر من اجلها الى بلاد الكفار اول شيء انها هي تافهة وشي ثاني السفر الى بلاد الكفار لا يجوز الا لامر ضروري وفي العلاج مثل اه تعلم شيء خاص ما يوجد الا عندهم ونحن بحاجة الين مثل التجارة لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا اعيش في منزل مع اهلي يوجد فيه منكرات يوجد فيه الاغاني والافلام وكلما فاتحت ابي وناصحته لم يستجب فماذا اصنع وبماذا تنصحونني اذا كان تستطيع الخروج من هذا البيت والسكنة خارج هذا البيت يجب عليك ذلك وان كنت لا تستطيع فعليك بالبقاء في البيت لكن تعتزل المكان او الغرفة او المجلس الذي فيه هذا الشيء تكون في منزل خاص في غرفة خاصة وتبتعد بقدر ما تزول الحاجة وتخرج من هذا البيت الى سكن منفرد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل الذي ابتلي بالسحر وقد جرب يقول الرقية الشرعية ولم ينتفع بها ما الذي يصنعه بعد ذلك هذا الرقية الشرعية هي النافعة وهي العلاج فاذا ما نفعت عند واحد وتنفع عند الثاني يلتمس راقيا غير الاول ويعينه او يرقي نفسه ويكرر ما ييأس من رحمة الله يكرر الرقية الحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعملوا على سيارة اجرة فهل تجب علي الزكاة في هذه الاجرة