﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وسبعة

2
00:00:16.250 --> 00:00:36.250
وانه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا الجواز قرض الحيوان. ليس القرض مقصورا على النقود ولا على البر والشعير والتمر الموزونات والمكينات. بل يجوز في الحيوانات وفي العبيد وفي

3
00:00:36.350 --> 00:00:57.950
يجوز ثالثا في الحديث ان الواجب ان الواجب رد مثل مثل القرن لان هذا رافع اراد النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يرد ذكرا فدل على ان الواجب  في القارورة رد المثل

4
00:00:58.450 --> 00:01:19.950
هذا هو الواجب من غير نقص ومن غير زيادة مثل هذا هو الواجب رابعا في الحديث انه تجوز الزيادة في في الوفاء تجوز الزيادة في الوفاء اذا كانت من باب التبرع

5
00:01:20.350 --> 00:01:44.100
اذا كانت من باب التضرع من المغترب وهذا من حسن القضاء فان خيار الناس احسنهم قضاء اما اذا كانت الزيادة مشروطة القانون فهذا ربا حرام كما يأتي في الحديث الذي بعد

6
00:01:44.400 --> 00:02:04.450
اجل ما اقرنك الا بشرط انك ترد علي احسن واكثر من ما اقربك فهذا هو القرض الربوي الذي حرمه الله ورسوله واجمع المسلمون على تحريم الحاصل ان الزيادة في القرض ان كانت تضرعا

7
00:02:04.700 --> 00:02:29.100
من المقترض بدون شرط فلا بأس بذلك بل هذا مرغب فيه. لانه من حسن القضاء وان كانت الزيادة مشترطة عند العقد من المقرظ فانها حرام وهي ربا صريح ولا تجوز

8
00:02:30.100 --> 00:03:01.250
ومن هذا الخروج البنكية التي تقرض الناس بالزيادة يطربون الافراد ويقرضون الشركات والمؤسسات والمشاريع بزيادة هذا ربا صريح والعياذ بالله وفي الحديث ايضا دليل على جواز التوكيل جواز التوكيل  في الاستدانة

9
00:03:01.800 --> 00:03:21.100
وجواز التوكيل في الوفاء يعني يجوز الواحد انه يوكل من يستدين له يقترض له او ياخذ له دين سلم او يشتري له سلعة يجوز توفير في العقود ويجوز التوكيل في الوفاء

10
00:03:21.250 --> 00:03:43.450
لان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ابا رافع بالامرين بالاستدانة له وفي التسديد عنه نعم وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرن جر نفث كل قرب جر منفعة فهو ربا

11
00:03:43.450 --> 00:04:04.700
رواء الحارث بن ابي اسامة واسناده ساخط وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي واخر موقوف عن عبد الله ابن سلام عند البخاري نعم هذا الحديث كل قوم جر نفعا فهو ربا. ساقه المصنف

12
00:04:05.150 --> 00:04:23.900
بعد حديث ابي هريرة يبين ان الزيادة في القرض اذا كانت مشروطة  اما حديث ابي رافع فهو يدل على ان الزيادة اذا لم تكن مشروطة فهي جائزة فلا تقول لماذا فيه تعارض للحديثان

13
00:04:24.300 --> 00:04:45.250
حديثنا جائز الزيادة وحديث اجاز منع الزيادة فنقول هذا في وادي وهذا في وادي ولم يتعارضا والحمد لله. الا ان الحديث هذا ضعيف كما سمعت. لكنه شاهد ضعيف اخر ولا يتقوى الضعيف بالظعيف لكن

14
00:04:45.600 --> 00:05:01.850
هناك شاهد موقوف في البخاري عن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه صحابي الجليل كان من اليهود كان من احبار اليهود فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة من الله عليه بالاسلام

15
00:05:02.000 --> 00:05:17.150
فاسلم وحسن اسلامه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عبد الله بن سلامة رضي الله عنه يقول لصاحبه اذا كنت يقول له انك في بلد الربا فيها فاشل

16
00:05:17.750 --> 00:05:37.150
فاذا افرضت احدا فاهدى اليك هدية حمل تبن او غيره فلا تقبل فانه ربا هذا الذي قاله عبدالله ابن سلام رضي الله عنه لكنه موقوف عليه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن يؤيد

17
00:05:37.300 --> 00:05:54.750
يؤيد حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا يكفي عن هذا الاجماع فقد اجمع العلماء اجمع العلماء على ان الزيادة المشروطة في الاظربة لا خلاف في ذلك بين اهل العلم

18
00:05:54.950 --> 00:06:24.450
فيكون الدليل الاجماع والحمد لله نعم بعض التدليس والهجر   فضيلة الشيخ موظف صغير اعطاه المدير سيارته. نعم؟ موظف صغير. ايه. اعطاه المدير سيارته. لاصلاحها فاصلحها ولم يعطه حق الاصلاح مماطلة

19
00:06:24.550 --> 00:06:45.600
فامره مرة اخرى واعطاه مالا بذلك. نعم. فامره مرة اخرى. ايه واعطاه مالا لذلك فلم تحتج باصلاح. فاخذ هذا الموظف هذا المبلغ فهل يهتم بذلك هذا اذا كان عنده اثبات

20
00:06:46.200 --> 00:07:04.700
اذا كان عنده اثبات عليه بالحق الذي عليه الاول اي نطالبه الحمد لله المحاكم مفتوحة تلتها المحكمة بدفع الحق الذي عليه ولا يحتاج انه ياخذ من المال الذي اعطاه اياه

21
00:07:06.000 --> 00:07:24.150
لا اذا كان عنده اثبات يرافعه الى المحكمة والمحكمة تلزم بدفع الحق الذي عليه  اما اذا كان ما عنده اثبات ومتيقن انه يبي له حق وهذا المال اللي اعطاه الثاني مهو بقدر حق

22
00:07:24.500 --> 00:07:52.600
هذي يسمونها مسألة الظفر اذا عجز الانسان عن استحصال حقه عجز الانسان عن استحصال حقه ووجد مالا للذي ظلمه فانه يأخذ قدر حق يقوله شرعا قوله صلى الله عليه وسلم من وجد ماله عند رجل قد افلس فهو احق به. ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة

23
00:07:53.050 --> 00:08:14.000
زوج ابي سفيان لما شكت اليه وقالت ان ابا سفيان رجل شحير لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا يسمونه مسألة الظاء اذا الانسان ما قدر على اخذ حقه من شخص

24
00:08:14.250 --> 00:08:38.250
وظفر بمال له فله ان يأخذ قدر حقه لا فضيلة الشيخ ارجو بيان صورة السلم المباح مع ضرب الامثلة والفرق بينه وبين القرض سبحان الله كلامنا كله راح ما له فايدة؟ يعطيه دراهم في المجلس

25
00:08:39.100 --> 00:09:06.950
بطعام او بتمر او بزبيب او بزيت او باي شيء من السلع مؤجلة فاذا حل الاجل يحظر له السلع التي التزم بها هذا هو اما القرض اعمال الانسان المحتاج يقضي بحاجته ويرده عليك. هذا هذا القبر. نعم

26
00:09:07.850 --> 00:09:29.650
فضيلة الشيخ فاني اموا انت وقف خيري تبرعات في حلقات تحفيظ القرآن. فانا احيانا عند الحاجة نعم ما اسمعك لا تقرب من عندي اموال وقف خيري. ايه. تبرعات بحلقات تحفيظ القرآن. نعم. فانا احيانا عند الحاجة

27
00:09:29.650 --> 00:09:45.750
منها وارجعها بحسن القضاء وازيدها فما الحكم في ذلك؟ هذا لا يجوز له انت امين هذه امانة عندك ما يجوز لك تأخذ منها ولا تقترض منها لا يجوز لك هذا

28
00:09:46.950 --> 00:10:11.650
لان الامانة لا يجوز التصرف فيها واخذ شيء منها وانت امين لا تأخذي نفسك تقول هذا قرض. نعم يكترون من اصحابه. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز شراء الذهب بالنقود المؤجلة؟ ام لابد من التقارب في الحالة

29
00:10:12.600 --> 00:10:39.100
الذهب يجوز بيعه بالنقود لكن بشرط التقارب. اذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد  فاذا بيع الذهب بالنقود الورقية او الفظة او المعدنية فان هذا يجوز الزيادة فيه لكن لابد من التقارب في المجلس. نعم

30
00:10:39.350 --> 00:11:02.950
فضيلة الشيخ ما الفرق بين القرض والديل؟ نعم؟ ما الفرق بين القرض والدين القرض نوع من الدين ما بين الغرب الغرب نوع من الدين الدين يشمل القرض ويشمل السلم ويشمل ثمن المبيع المؤجل

31
00:11:03.950 --> 00:11:32.000
نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين المكي والموزون والله هذا غريبك ما الفرق بين المكثير والموجود الوكيل اللي يكال بالمكيال بالصاع او او بالكيلو ايكال ايكال  واما الموزون فهو الذي يوزن بالميزان يستعمل فيه الميزان

32
00:11:32.100 --> 00:11:49.600
تعمل فيه الثقل ثقل الشيب نعم هل يستعمل فيه الميزان؟ هذا موجود والذي يستعمل فيه المكيال هذا مكيال فلا يحتاج سؤال هذا. نعم فضيلة الشيخ اذا سلف الرعد من غير تثبيط

33
00:11:49.650 --> 00:12:08.500
فمن يضمنه على صاحبه راهن على صاحبه يعترف فهو عليه عليه غر وانما فله نماء. نعم فضيلة الشيخ ما الحكم اذا قال رجل لرجل؟ اقترض به ولك جزء من المال

34
00:12:09.600 --> 00:12:33.050
هذا قالوا جائز لانه اقترض له بجاهه فرض له بجاهه واعطاه شيئا في مقابل تعبه المقابل يقولون هذا جاهل نعم فضيلة الشيخ رجل اقترب من رجل مبلغا من المال. نعم. رجل اقترب من رجل

35
00:12:33.250 --> 00:12:52.200
مبلغا من المال وعند طلبه السداد قال لا يوجد عندي الا مال محرم فهل يجوز اخذ هذا المال؟ لا. المحرم لا يجوز اخذه ولا تموله هذا حرام لكن يصبر يصل الى ان

36
00:12:52.250 --> 00:13:12.100
الى ان يحصل مالا حلال ويطلب حقه منه. الا ان كان هذا الرجل مستهتر وكذاب ويشتكيه على السلطة وتستخرج الحق منه اظنه قايل هالكلام من باب الحيلة ثم يلفون وهو يجاهر يقول ما عندي الا مانع المجاهرة بالمعصية والعياذ بالله

37
00:13:12.550 --> 00:13:37.150
هذا مستهتر يدل على انه محتال وكذاب فيشتكيه على الصوف. ياخذ حقه منه نعم فضيلة الشيخ اذا رد المقترب القرض بزيادة. نعم. اذا رد المقترض القرض بزيادة. نعم انه ان يرجع على المقرض بقيمة هذه الزيادة

38
00:13:38.050 --> 00:13:53.900
لا اذا دفعها وتبرع لها هذا ما يجوز الرجوع فيها العائد في هيبته كالكلب يقيه ثم يعود في طيره الانسان اذا وهب شيء يتبرع به وقبظه الموهوب له او المتظرع له انه يرجع

39
00:13:54.000 --> 00:14:13.400
قالوا الا الوالد فيما يهربه لولده الوالد يجوز له الرجوع اما غيره هذا حرام نعم فضيلة الشيخ هل يقاس على الحيوان المركوب؟ السيارات ام لا تقاس؟ نعم؟ هل يقاس على الحيوان

40
00:14:13.400 --> 00:14:30.400
السيارات على الحيوان الايش؟ المركوب. ايه السيارات؟ لا السيارات ما تحتاج نفقة الحيوان يموت لو ما تنفق عليه لكن السيارة لو ما تحط البنزين ما خاوي فتاخذ عشر سنين اخا ما هي بتحتاج نفقة صيام

41
00:14:31.750 --> 00:14:49.650
فلا يجوز تركها نعم فضيلة الشيخ وانما اذا اذن صاحبها لك ركوعها الا اذا كان الدين قوي اذا كان الدين الذي به الرهن قرض فلا يجوز لك انك تنتفع بالرهن لان هذا معناه

42
00:14:49.850 --> 00:15:08.350
الاحتيال على الزيادة في القول. نعم فضيلة الشيخ البيع الرهن يحتاج الى حكم الحاكم؟ ام انه يباع بمجرد حلول الدين؟ ان اصلحه باعوه وسددوه والحمد لله فهو ان حصل نزاع لابد من الحاكم

43
00:15:09.150 --> 00:15:29.450
لا بد انه يصلحوا بينهم وباعوه باعه صاحبه وسدد او باعه صاحب الدين باعه واخذ حقه ورد الباقي افعل اذا قال لهم عوه اذا قالوا المدين للداين بع وفي الحق جازه لا بأس

44
00:15:30.050 --> 00:15:52.650
والا قال الراهن انا ببيع ملكي هذا واسدد لا بأس اما اذا تنازعوا فلابد من الحل نعم فضيلة الشيخ ما حكم من باع ارضا بثمن مؤجل ثم رهن الارض حتى تسدد قيمتها. ثم يسلمها للمشتري

45
00:15:53.500 --> 00:16:14.800
يجوز ان يرهن المبيع على ثمنه لا بأس ارضه او غيرها. اذا بعت سلعة بثمن مؤجل فيجوز ان ترهنها على ثمنها  ارض او غيرها لا فضيلة الشيخ هل يجوز تعديل السلعة وتأجيل الثمن

46
00:16:14.950 --> 00:16:37.500
نعم هل يجوز تعديل السلعة وتأجيل الثمن تعجيل السلعة بالعين تعجيل نعم هذا البيع اذا عجلت السلعة واجل الثمن هذا البيع هذا البيع بالنسيئة. الذي سمعت الحديث فيه نعم فضيلة الشيخ

47
00:16:37.900 --> 00:16:56.950
كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم القرض من الصدقة والصدقة ليست من ماله الخاص هو والي عليه الصلاة والسلام هو والي والوالي يتصرف للمسلمين وهذا من هذا من صلاحياته نعم من صلاحيات الوالي

48
00:16:57.400 --> 00:17:20.500
نعم فضيلة الشيخ اذا كان الرهن دار الوالي نائم. الوالي نائب عن المسلمين. نعم فضيلة الشيخ اذا سأل الرهن دارا. فهل يجوز الانتفاع بها بالسكنى ما يجوز الا اذا اذن صاحبها وكان يعني بشرطين الاول ان يأذن صاحبه

49
00:17:21.150 --> 00:17:40.650
والثاني الا يكون الدين قرضا. وان كان قرضا لم يجلس لا فضيلة الشيخ هل من السنة الاتيان بهذا الدعاء بعد الاقامة وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة هذا ما ثبت

50
00:17:41.100 --> 00:17:58.500
هذا ما ثبت فلا يقوله الانسان لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا دعا بدعاء مطلق بين الاذان والاقامة فلا بأس او بعد الاقامة وقبل تكبيرة الاحرام دعا بدعاء مطلق ما هو بمعين لا بأس

51
00:17:59.200 --> 00:18:21.700
من يداوم على دعاء خاص بين الاذان والاقامة يردد كل مرة هذا بدعة. نعم فضيلة الشيخ شخص شخص حصل على مبالغ طائلة تقدر بمئات الملايين من الربا. وتاب الى الله تعالى فماذا يفعل بهذه الاموال

52
00:18:22.600 --> 00:18:40.800
يضعها في مشاريع يضعها في مشاريع عامة لانها مثل المال الظايع الذي ليس له مالك توضع في المشاريع العامة للناس مثل طرق او حمامات او حدائق يتفق فيها الناس بمشاريع عامة

53
00:18:41.550 --> 00:19:04.550
ولا يبنى به مساجد لان مالي خبيث ما يبنى بها مساجد نعم فضيلة الشيخ ما حكم اكرام الله عند ما حكم افطار الماء عند دفن الميت لاجل سقاية الناس عند الجهل. لا بأس اذا كان الوقت حار

54
00:19:04.700 --> 00:19:21.850
واحضر ماء بارد يشربه الناس هذا من الاحسان جزاه الله خير. ما في بأس ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ ما حكم بيع العملات النقدية بالدراهم الورقية والتي انتشرت في هذه الايام

55
00:19:22.900 --> 00:19:46.450
ايش القصد من هذا يعني نقود قديمة اثارية يبغاها يشتريها للملغاة التعامل بها ملغى نقود قديمة ما يتعامل بها مراد ويشريها لانها من الاثار هذا من العبث هذا من العبث ومن اضاعة المال بغير فائدة

56
00:19:46.550 --> 00:20:11.050
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الاسلام الى اجل غير محدد بالايام بل محدد بالموسم لا ما يجوز الى قدوم الحجاج يقولون يعني اذا زار الى قدوم الحجاج او الى مجيء الجراد او الى الحصاد او الى الجدال هذا كله اجال مجهولة ما تصلح

57
00:20:11.550 --> 00:20:30.400
لازم يحدد بالشهر شهر ذو القعدة شهر شوال شهر نعم فضيلة الشيخ من استدان من شخص وتساهل في السداد فهل يدخل في الوريد الوارد في الحديث ما في شك اذا تساهلوا ما قل

58
00:20:30.600 --> 00:20:47.950
ما قال بحق الدائم هذا يدخل مطر الغني ظلم هذا ظلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. والظلم حرام الواجب انه يسدد عند حلول الاجر اداءوا اليه باحسان

59
00:20:48.100 --> 00:21:08.200
اتباع بالمعروف واداء اليه الاحسان نعم فضيلة الشيخ هل السلم مستثنى من الربا ما في هبة السلام بيع بيع نوع من البيع الا انه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن والبيع بالعكس

60
00:21:09.450 --> 00:21:26.300
وهو نوع من البيع فلا فيه ربا. نعم فضيلة الشيخ هو المشكل الكثير من المتعلمين او طلبة العلم ما يحرقون بين الربا وغيره. كل شي يسمونه ربا هذا ما يصلح

61
00:21:27.150 --> 00:21:52.500
نعم فضيلة الشيخ ما حكم سماع المحاورة الشعرية ضياع للوقت ولا فيها بعيد انصرف  ما فيها فائدة ولا تليق للمسلم انه يضيع وقته فيها نعم لانها من اللهو تغفل عن ذكر الله عز وجل. ربما يكون

62
00:21:52.550 --> 00:22:16.850
فيها سباب او فيها مدح زايد او فيها كذب لا لا يجوز السماع نعم فضيلة الشيخ كيف نرد على السفهاء الذين يقولون ان الكفار عندهم حسن معاملة وامانة في  لانهم حسن معاملة عندهم

63
00:22:16.950 --> 00:22:35.900
امانة بالمعاملات لكن هذا ما ينفعه لوجود الكفر بوجود الكفر بالله عز وجل فاعمالهم الصالحة ما تنفعهم حافظة وليس لهم فيها ثواب فلا نمدحهم بهذا لان اعمال حافظة لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى

64
00:22:36.400 --> 00:22:55.900
نعم فضيلة الشيخ لا يجوز مدح الكافر وتعظيم الكاذب وان كان عندي شيء من الحسنات وما يمدح بها لانها باطلة وحافظة  فضيلة الشيخ هل يجوز التصرف في العين ان كانت قرضا

65
00:22:56.650 --> 00:23:17.300
تصرف في العين اذا كانت قرض قالو اش انت مقترضة له اذا صرت ما انت نعم فضيلة الشيخ هل يجوز اكل لحم الخيل نعم يجوز على الصحيح يجوز اكل لحم الخيل

66
00:23:17.550 --> 00:23:37.500
لقول لقول اسمى رظي الله عنها نحرنا فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناهم فيجوز اكل لحوم الخيل لانها من الطيبات نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

67
00:23:37.650 --> 00:24:03.450
على اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب التفليس والحجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

68
00:24:04.250 --> 00:24:45.150
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد  قال رحمه الله باب التدليس والحذر تبليس محضرا هلش اصدرت الرجل يفلس تغليسا اذا افتقر فالافلاس هو الفقر سمي افلاسا لان صاحبه صار لا يملك الا الفلوس

69
00:24:46.050 --> 00:25:12.050
التي هي اقل النقود بدل ما كان يملك الدراهم لا يملك الا فلوس والمراد بقوله التبليس اي الحكم الحكم بالافلاس على الرجل لان تبليس تفعيل اي الحكم بالافلاس على الرجل

70
00:25:13.350 --> 00:25:51.400
هذا هو التبليس واما الحجر بفتح الحاء والجيم فهو المنع يقال حجر وحجر يقولون حجرا محجورا حجر والحجر المنع الحجر هو المنع او الحزب هو المنع  وبذلك سمي العقل حجرا للنبي سمي العقل حجرا هل في ذلك قسم في ذي حجر؟ اي ذي عقل

71
00:25:51.900 --> 00:26:21.650
سمي العقل حجرا لانه يحجر صاحبه ويعقله عما لا ينبغي  الحجر ايضا او الحجر الشيء المحرم فالمحرم يقال له حامض او محجور يعني ممنوع ممنوع منه والمراد هنا منع انسان

72
00:26:21.750 --> 00:26:43.200
من تصرفه في ماله منع انسان من تصرفه في مالي الاصل ان الانسان يتصرف بماله ولا احد يعترظ عليه الا اذا كان هناك سبب للمنع فانه يمنع من التصرف في ماله

73
00:26:45.750 --> 00:27:09.900
وسبب المنع اما ان يكون عليه ديون للناس ومال قليل. يكون ما له قليل وعليه ديون كثيرة فيطلب الغرماء منعه من التصرف في ماله بالا يضر بهم  يمنع يجري حظ الغير وهم الغرر

74
00:27:11.600 --> 00:27:39.300
او يكون الانسان قاصرا في عقله او في سن لا يحسن التصرف قاصر في عقلك المجنون   السفير لا يحسن التصرف في ماله او قاصر في سنه كالصغير فيمنع من التصرف في ماله لان لا يضر بنفسه

75
00:27:39.950 --> 00:28:01.600
النوع الاول الحجر لحوض الغرماء يسمى الحجر لحظ الغيب واما الثاني وهو الحجر حجر الانسان لان لا يضر بنفسه هذا يسمى الحجر لاجل النفس. والله جل وعلا يقول ولا تلقوا السفهاء اموالكم

76
00:28:01.650 --> 00:28:24.250
يعني اموالهم سماها اموالنا لان المال نفعه للجميع او لان انه يجب علينا ان نحرص على اموالهم كما نحرص على اموالنا. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما هذا بالشبهة واما القصار والصغار

77
00:28:25.000 --> 00:28:44.900
قوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم دل على ان الصغير يحجر عليه ولا يمكن من التصرف في ماله حتى يبلغ رشيدا

78
00:28:46.050 --> 00:29:05.800
هذا الحجر يحظ الانسان اما الحجر لحظ الغير هذا يأتي في الاحاديث لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا من محاسن هذه الشريعة انها تحمي حقوق الناس

79
00:29:06.050 --> 00:29:37.350
وتحمل اموال من الافساد والتبذيب لانها قوام حياة الناس فلا يمكن من العبث فيها يحجر على من يريد العبث في الاموال وتبديد الاموال بغير فائدة ولذلك حرم الله الاسراف والتبذير وهذا نوع من الحجر. لان لا يفسد الانسان ما له ويفسد

80
00:29:37.600 --> 00:29:59.950
ويظهر بنفسه الاموال لله عز وجل جعلها بايدينا للانتفاع بها في حدود ما اباحه الله والا فهي مال الله كما قال جل وعلا واتوهم من مال الله الذي اتاهم فلا يجوز لاحد ان يعبث بها

81
00:30:00.250 --> 00:30:24.000
ويقول هذا مالي وهذا هل يجوز العبث بالاموال والاشراف والتبجيل ولا يجوز ان الانسان ياخذ اموال الناس ويستدين ويقترض ثم بعد ذلك اماط بالناس ويشهد حقوقهم ويضيع اموالهم هذا حرام ولا يجوز

82
00:30:25.400 --> 00:30:42.450
نعم عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس

83
00:30:42.550 --> 00:31:04.600
فهو احق به من غيره. متفق عليه ورواه ابو داوود ومالك من رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن مرسلا بلفظ ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو

84
00:31:04.600 --> 00:31:30.450
واحق به وان مات المشتري فصاحب المتاع نشوة الغرماء ووصله البيهقي وضعفه تبعا لابي داوود. ورواه ابو داوود وابن ماجة من رواية عمر ابن حلدة قال خلقة ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس فقال

85
00:31:30.450 --> 00:31:50.450
لاقوين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به وصححه الحاكم وظعفه ابو داوود وضعف ايضا هذه الزيادة في ذكر الموت

86
00:31:51.350 --> 00:32:22.150
نعم هذا الحديث برواياته الصحيحة ورواياته الظعيفة يدل على الحجر على المفلس والمفلس هو الذي تكون ديونه اكثر من ما له هذا هو المفلس من كانت ديونه اكثر من ما له فهذا مفلس. اما العكس فهو من كانت امواله اكثر من ديونه

87
00:32:22.150 --> 00:32:46.550
هذا غني ما يسمى بالغني فاذا افلس الانسان يعني احاطت به الديون وكان ما عنده من المال لا يغطي ما عليه من الديون فهذا هو المفلس فاذا طلب الغرماء من الحاكم

88
00:32:46.750 --> 00:33:06.350
ان يحجر عليه ان يمنعه من تصرف في ماله وجب ذلك وجب على الحاكم ان يمنعه وان يعلن يعلن افلاسه وذلك عن طريق المحكمة يعلن افلاس فلان من اجل ان الناس ما يتعاملون معه

89
00:33:07.450 --> 00:33:33.700
ويجيو يتوقف تعامله مع الناس لاجل ان تبقى امواله يتوزع على غرمائه هذا رجل قد افلس يعني اصابه الافلاس من وجد متاعه عند هذا الرجل الذي افلس بعد الحجر عليه من من الحاكم ويعني صار بايع

90
00:33:33.700 --> 00:33:55.350
سيارة بايع عليها باين عليه طعام باين عليه تمر باين عليه اي سلعة من السلع وهو ما درى ان الحاكم عليه او يوم يبيع عليه وهو غني وانما اصابه الافلاس بعد ذلك

91
00:33:55.750 --> 00:34:13.650
يعني بقى عليه وما درى عن حاله. اما لو كان داري عن حاله انه مفلس او انه محجورا عليه فهذا لا حق له لانه هو المفرط اما من تعامل معه وهو لا يدري انه مفلس

92
00:34:14.400 --> 00:34:39.050
او انه محجور عليه. ووجد ما باعه عليه بعينه لم يتغير لم تتغير صفة من اوصاف العلم بنقص او زيادة فانه يسحبها منه وهو احق بها من الغرماء لا تدخل في

93
00:34:39.950 --> 00:35:02.150
بالمحاصة بين الغرباء ووجد متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به احق به من الغرباء وهذه ما تسمى بمسألة الظهر لو غفل الانسان بماله عند انسان قد افلس او انسان

94
00:35:03.250 --> 00:35:30.300
لا يبالي بحقوق الناس تماطل فانه يأخذ حقه يأكلوا حقه ويسحبه من عند هذا الرجل لان الشارع اذن له بذلك وان سلعته لا تدخل موجودات المفلس فلا يستحقها الغرماء خذ خذ سيارتك خذ

95
00:35:30.500 --> 00:35:48.250
اه سلعة كالتي عنده بشرط ان تكون باقية بعينها ما تغيرت ولا وضع فيها شي هو يعني ما ركب فيها ما رتب فيها غيار قطع غيار او او ما صلح فيها شيء

96
00:35:49.350 --> 00:36:13.400
او ايمان كان هي دابة ما شملت صارت سمينة او حملت صارت هذه تغيرت ما يحق لك تسحبه قوله لوجده بعينه يعني من غير زيادة ولا نقص ولم يستعمله المشتري

97
00:36:13.750 --> 00:36:43.950
الذي ابلس لم يستعمله  استعمالا اثر فيه بنقص او زيادة فهو احق به من الغرماء. اذا فصاحب المتاع يرجع بمتاعه بشروحه. الشرط الاول ان تكون العين التي دخلت على المفلس له لم تتغير. لم تتغير هذا واحد

98
00:36:44.550 --> 00:37:01.000
الفرق الثاني ان لا يكون قد قبض من ثمنها شيئا اذا كان غضب من ثمنها شيئا فانه لا يرجع بها لانها صارت ملكا للمفلس لانه دفع ثمنها او شيئا من ثمنها

99
00:37:01.750 --> 00:37:23.900
دفع شيئا من ثمنها وصارت ملكا لهم لا يجوز له ان الشرط الثالث الا يكون تعلق بها حق الغير. بعد ما شراه من كرهمه عند واحد رهاناه عند واحد تعلق بها حق الغير

100
00:37:24.300 --> 00:37:50.300
وهو يوم يتصرف فيها وهي ملكه فتعلق بها فلو سحبتها بالغير هنا لا يحق لك صاحبوها لا اعدوا الحديث انابيب بكر ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ابو بكر بن عبد الرحمن هذا قاضي المدينة من التابعين تابعي ابو بكر ابن عبد الرحمن

101
00:37:50.300 --> 00:38:15.250
ابن الحارث ابن هشام المخزومي ارض المدينة وهو من التابعين. نعم وكان ممن رووا عن ابي هريرة. نعم. قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه

102
00:38:16.000 --> 00:38:36.800
هذا شرط ان ان يجده بعينه ان يجده بعينه. الشرط الثاني ان يكون الرجل قد افلس ان كان الرجل غنيا  لكن يكون قد افلس والشرط الثالث الا يكون قدر من ثمنها شيئا

103
00:38:37.200 --> 00:38:55.150
وهناك شروط تأتي نعم وفي لفظ ايما رجل ايما رجل باع مساء فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من زمنه شيئا هذا شرط ولم يقبض من زمنه شيئا. نعم

104
00:38:55.800 --> 00:39:18.100
فوجد متاعه بعينه فهو احق به نعم وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء وهذا شرط رابع وهو ان يكون الذي اشترى منه حيا فان كان قد مات صارت العين من التركة ولا لك حق سحبها منه

105
00:39:18.900 --> 00:39:38.200
صارت لغيره للورثة ما لك حق تسحبها الا على رواية الثانية رواية افلس او مات التي تأتي وهذه الرواية فيها نظرة يعني الموت بل الذي متأكد وثابت قدم قد ابلش يعني حي ان يكون حيا

106
00:39:38.550 --> 00:40:00.550
اما رواية او مات فهذه فيها نظر نعم ورواه ابو ذر وصله البيهقي وضعفه تبعا لابي داوود. نعم. ورواه ابو داوود وابن ماجه من رواية عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس

107
00:40:00.650 --> 00:40:20.450
فقال لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل رواية او مات اي تدل على ان انه حتى ولو مات المفلس فان صاحب السلعة يسحبها

108
00:40:21.150 --> 00:40:39.700
ولكن رواية الموت فيها نظر. نعم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به. نعم. وصححه الحاكم وضعفه ابو داوود وبعث ايضا هذه الزيادة في ذكر الموت. نعم

109
00:40:40.000 --> 00:40:58.750
وعن عمرو بن الشريف عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن الواجب يحل عرضه وعقوبته رواه ابو داوود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حزبان

110
00:40:59.650 --> 00:41:23.200
هذا الحديث حديث عمرو بن الشريف الثقفي الشريف بن سويد الثقفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليل الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته لي اللي معناه المماطلة معناه المماطلة

111
00:41:23.900 --> 00:41:46.400
فلي اي مطلوب في حديث اخر مطل الغني ظلم رواية مطل تفسر رواية ليل وان المراد بها المماطلة الغني وهو الذي يكون موجوده اكثر من ديونه هذا غني. الاول مفلس وهو الذي ديونه اكثر من موجوده هذا مفلس. وهذا سبق لنا

112
00:41:47.700 --> 00:42:11.800
واما هذا الحديث فهو في الذي يكون ماله اكثر من ديونه. هذا يسمى الواجب من الوجد من الوجد وهو الغنى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم يعني من غناه. فالوجد معناه الغنى. والواجب معناه انماطا

113
00:42:12.100 --> 00:42:35.950
فان هذا ظلم ظلم منه لصاحب الحق  والظلم حرام الواجب عليه المبادرة بالتشديد لانه لا عذر له قال لا عذر له فيجب عليه التسديد اذا طلب صاحب الحق حقه وقد حل اجله

114
00:42:36.250 --> 00:43:04.800
فان ماطل فان هذا ظلم يحل عرضه الاصل المسلم حرام لكن الغني الذي يماطل يحل عرضه يعني شكواه يحل عرظه يعني شكواه الى الحاكم فيقول فلان مماطل فلان ظالم فلان اكل حقي

115
00:43:04.900 --> 00:43:31.700
هذا غيبة لانه يتكلم في الغائب بما يكرهه لكن يباح هذا لاجل التوصل الى الحق هذا من باب الشكوى لا من باب الغيبة وهذه غيبة حلال مستثناة من تحريم الغيبة. ولهذا قال يحل عرظه يعني عقوبة اه يعني في عرظه شكواه

116
00:43:31.700 --> 00:43:57.850
وذكر صفاته الذميمة عند الحاكم من اجل ان ينصفه منه هذا لا حرج فيه ولا تتوصل الى حقك الا اذا ذكرت هذا عند القاضي او عند الحاكم لان فلان مماطل فلان يأكل اموال الناس فلان لا يبالي بالحقوق

117
00:43:58.450 --> 00:44:15.750
ظلمني اكل حقي اقول هذا لاجل الوصول الى حق وهذا حلال لك وان كان الاصل في عرض المسلم التحريم لكن هذا مباح لاجل المصلحة الراجحة. ويحل عقوبة من قبل الحاكم

118
00:44:16.250 --> 00:44:39.250
يحل عرظه من قبل صاحب الحق بان يشكوها ويحل عقوبته من قبل الحاكم بان يؤدبه ويعزره حتى يسدد ما عليه اما بالحبس والسجن واما بالضرب حتى يسدد ما عليه هذه عقوبة

119
00:44:39.600 --> 00:45:05.250
عقوبة على ذنب عقوبة مشروعة لاجل منع الظلم عن الناس. الاصل انه ما تحل عقوبة المسلم او الاضرار به لكن يستثنى هذه الحالة لاجل منع الظلم فيعاقبه الحاكم بما يراه رادعا له من حبس

120
00:45:05.600 --> 00:45:27.050
او ضرب او غير ذلك. فان ابى مع هذا ابى ابى ان يشدد بعد التعجير تدخل الحاكم فباع ماله وسدد من ديونه الحاكم يتدخل في المرحلة الاخيرة. اذا لم تبدي العقوبة ولا السجن

121
00:45:27.300 --> 00:45:55.900
وصار يتهرب ويروح ويسافر ويختفي في البلد الحاكم يتدخل حينئذ يتركه الحاكم  يسجله ويبيع من ماله ويسدد ديونه لان الحاكم يقوم مقام الممتنع فهذا الحديث فيه تحريم المماطلة من الغني عند حلول الدين والمطالبة به

122
00:45:56.300 --> 00:46:23.300
وفيه ان المماطلة ظلم ان المماطلة ظلم للناس وفيه ان المماطل يعاقب ان المماطل يشتكى ويتكلم في عرضه وهو غائب ويعاقب من قبل الحاكم نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

123
00:46:23.400 --> 00:46:48.500
اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الساعة فكثر دينه فافلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرمائه خذوا ما

124
00:46:48.500 --> 00:47:11.750
وليس لكم الا ذلك. رواه مسلم. وهذا الحديث ايضا في المفلس اصيب رجل في ثمار ابتاعها امارة اشتراها على رؤوس النخل كما سبق انه يجوز بيع الثمار على رؤوس النخل بعد غدو الصلاة. واذا اصابتها جائحة

125
00:47:12.100 --> 00:47:37.250
افة سماوية وتلفت على رؤوس النخل النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائز وقال بما يستحل احدكم قال اخيه بغير حق كما سبق هذا وهذا الرجل لما اصيب في الثمار التي ابتاعها كثرت ديونه ولم يكن عنده تسديد. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق

126
00:47:37.250 --> 00:47:54.650
عليه تبرع له من قبل المحسنين فتبرعوا ولكن لم يصل المجموع الى تبادل ما عليه من الادلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم. وليس لكم الا ذان

127
00:47:54.700 --> 00:48:12.050
فهذا الحديث كما سبق يتعارض مع وظع الجوايح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوارح وبه اخذ من يرى ان الجوارح لا توضع قالوا لو كانت توضع ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه

128
00:48:13.650 --> 00:48:29.750
والجواب كما سبق انه ما هو ما في دليل على ان التصدق عليه من اجل الجوائز وانما من اجل انه فقير. من اجل انه فقير ومفلس. ما هو من اجل وليس في الحديث ما يدل على ان هذه الديون كلها

129
00:48:29.750 --> 00:48:45.850
بسبب الجوارح قد يكون عليه ديون بغير الجوايح احاطت به فلا هو بصريح هذا والحديث الاول صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع جوايح وقال لما يستحل احدكم

130
00:48:46.100 --> 00:49:02.450
مال اخي؟ فالجمع هو ان يقال هذا الحديث لا يتعين فيه ان التصدق على هذا الرجل من اجل الجوارح. لان الجوارح موظوعة ولكن هذا يدل على ان عليه ديون غير الجوائز

131
00:49:02.750 --> 00:49:21.300
والشاهد من الحديث في اخره حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم الا ذلك. ادل على ان المعسر يخلى سبيله. المعسر يخلى سبيله. بخلاف الغني سبق ان مطله يحل عرضه وعقوبته

132
00:49:21.550 --> 00:49:43.750
اما المفلس فهذا لا ليس له ذنب ولا ظلم لانه معذور بالافلاس والعسرة فيخلى سبيله. قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم يعني تسامحوه

133
00:49:44.150 --> 00:50:05.300
فهو خير وان انتظرت الى اليسر فهذا لكم لا بأس والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لكم الا ذلك لانهم طالبوا ببيع الشخص وهذا كان كانوا في الجاهلية اذا اعسر الانسان عليه ديون باعوه باعوا المدين واسترقوه

134
00:50:05.550 --> 00:50:25.850
واخذوا ثمنه لديونهم النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا منع هذا وقال ليس لكم الا ذلك الا ما وجدت فدل على ان المعسر يخلى سبيله قوله تعالى وان كان ذو عسرة

135
00:50:26.100 --> 00:50:53.700
فنظرة الى ميسر وهذا فيه رد على اهل الجاهلية رد على البنوك الربوية المعاصرة التي تضاعف الدين عند حلول الاجل اذا لم يسدد ضاعفوا عليه الدين وحملوه زيادة فهذا الحديث يرد عليهم مع الاية مع قوله وان كان ذو عسرة

136
00:50:53.750 --> 00:51:14.450
فنظرة الى ميسرة ولا يحمل زيادة ديون. هو عجز عن الديون الماضية وتحملونه ديون جديدة. هذا ظلم وحرام. فالمعسر يجب امظاره ولا يجوز قلب الدين عليه تحميله لا ما لا

137
00:51:14.650 --> 00:51:38.100
ذنب له فيه هذا ظلم والعياذ بالله. ليس لكم الا ذاك. ليس لكم ان تقلبوا الدين عليه ليس لكم ان تبيعوه كما كان يفعل في الجاهلية ليس لكم ان تحبسوه يسجن المحسن ما يسجن اذا ثبتت عترته ما يسجن

138
00:51:38.750 --> 00:52:00.150
قل سبيله لا اليس لكم سجنه ليس لكم عقوبته ليس لكم ان تقلبوا عليه في الدين ليس لكم ان تبيعوه لشخصه كما هو يكون رقيقا كما كان هذا موجودا في الجاهلية

139
00:52:00.300 --> 00:52:23.200
وهذا من نسخ هذا الدين وسماحة هذا الدين انه سبحانه وتعالى خفف عن المعسرين لانهم معذورون ولا يجوز ان يجمع عليهم بين العسرة والظلم تحميل الديون عليهم حتى تتراكم تصير اضعافا مضاعفة والعياذ بالله. كما كان هذا في الجاهلية

140
00:52:23.300 --> 00:52:44.600
وفي وفي هذا العصر من البنوك الربوية ومن بعض الافراد ايضا بعض الافراد الذين لا يخافون الله يعملون هذا العمل نعم. وعن ابن سعد ابن مالك عن ابيه رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ

141
00:52:44.600 --> 00:53:06.150
ما له وباعه في دين كان عليه رواه الدارقطري وصححه الحاكم واخرجه ابو داوود مرسلا ورجح ارساله هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ معاذ بن جبل صحابي جليل فقيه الصحابة رضي الله عنه

142
00:53:06.650 --> 00:53:34.800
اصابته ديون اثقلته وطالب الغرماء بحقوقهم وعنده شيء من المال عنده شيء من المال اقل من ديون  فباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده من المال وسدد عنه شدد عنه للغرباء فهذا فيه دليل على ان الحاكم يتدخل اول شيء فيه دليل على الحجر على المفلس لان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على

143
00:53:34.800 --> 00:53:56.150
ان يتصرف في هذه الاموال التي عنده حجر عليه يعني منعه من التصرف فيها. فهذا فيه دليل على الحجر على المفلس. والمسألة الثانية فيه ان الحاكم ينوء عنه فيبيع ما عنده من المال ويسدد ديون الغرماء

144
00:53:57.300 --> 00:54:11.850
فباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عند معاذ رضي الله عنه. ولم يبقى عنده شيء. ثم بعثه صلى الله عليه وسلم الى اليمن بعث معادا الى اليمن معلما وقاضيا

145
00:54:12.050 --> 00:54:33.100
وداعيا الى الله عز وجل فبقي في اليمن الى ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد هذه الواقعة ولما اصابته الديون وحجر عليه وبيع ما عنده وضاقت عليه الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم لطف به ورحمه

146
00:54:33.100 --> 00:54:50.450
فبعثه الى اليمن جبرا لما اصابه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ولا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني

147
00:54:50.700 --> 00:55:10.200
وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصحح ابن خزيمة. هذا الحديث النوع الثاني من الحجر وهو الحجر

148
00:55:11.250 --> 00:55:36.600
على القاصر الحجر على القاصر في السن الذي دون البلوغ وكذلك الحجر على السفيه. قوله تعالى ولكن في السفهاء اموالكم اي اموالهم سماها اموال الاولياء لاجل المحافظة عليهم. فكما يحافظون على اموالهم يحافظون على اموال

149
00:55:37.500 --> 00:56:00.300
القصار ولا تركوا السفهاء اموالهم الى قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا ادفع اليهم اموالهم  ولا تأكلوها اصلاح وبزارا ان يكبر. متى يزول الحجر عن اه

150
00:56:00.400 --> 00:56:17.600
عن الصغير يزول الحجر عن الصغير بشرطين الشرط الاول البلوغ والشرط الثاني ان يكون رشيدا. اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشيدي. الشرط الاول بقوله اذا بلغوا النكاح هذا شر

151
00:56:18.100 --> 00:56:39.250
والشرط الثاني وانستم منهم رشدي. يخرج السفيه الذي بلغ وهو سفيه لا يحسن التصرف في الاموال هذا ما يسلم الاهمال ولو بلغ حتى يصير رشيدا ولو بلغ عشرات السنين يحجر عليه

152
00:56:39.550 --> 00:57:04.350
لما كان احد الشرطين في دفع المال للقاصد بلوغه بلوغ سن الرشد فبماذا يبلغ؟ ما الذي يعرف به بلوغ الصغير بلوغ الصغير يحصل بعلامات اذا حصل واحدة منها حكم ببلوغه. العلامة الاولى ان

153
00:57:04.350 --> 00:57:29.650
الكلاب الاحتلام اذا احتلم الصغير يعني في النوم وانزل رأى انه يجامع وانزل في النوم خرج منه مني فهذا اختلال يدل على رشده على بلوغه يدل على بلوغه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يحتلم

154
00:57:31.250 --> 00:57:51.400
والاحتلام معروف الرؤية التي يحصل بها انزال يرى الانسان انه يجامع امرأة او انزل هذا علامة على قلوبنا انزال المني من الذكر ومن الانثى ايضا. هذي واحدة وهذا قد يحصل في سن

155
00:57:51.800 --> 00:58:13.850
العاشرة بالنسبة للذكر يحصل بالسن التاسعة بالنسبة للانثى. الانزال والاحتلام يحصل في سن مبكر العلامة الثانية الانبات انبات الشعر الحشن حول القبر شعر خشب اي شعر شعر الخشب حول القبول

156
00:58:14.300 --> 00:58:33.600
وهو ما يسمى بالعالة فاذا لبس للانسان شعر حول قبله رجلا او امرأة هذا علامة على البلوغ والدليل حديث عطية القربي الذي سيأتي ان شاء الله فاذا انبت الغلام حول قبوله شعرا خشنا

157
00:58:34.350 --> 00:59:01.450
فهذا علامة على بلوغه العلامة الثالثة اذا لم يحصل احتلام ولم يحصل انذار ففي السن اذا بلغ خمس عشرة سنة اذا بلغ خمس عشرة سنة فانه قد بلغ سن الرشد والدليل حديث ابن عمر سمعتم؟ قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم

158
00:59:01.900 --> 00:59:24.800
عام احد غزوة احد التي حصلت عند الجبل جبل احد الذي يقع شمال المدينة بين المسلمين وبين الكفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجند للجهاد من المسلمين عرض عليه ابن عمر للتجنيد

159
00:59:25.450 --> 00:59:44.000
عرض عليه ابن عمر للتجنيد وحمل السلاح فلم ينجزه. يعني لم يسمح له بالجهاد وش هالسبب؟ جاء في الرواية ولم يرني بلغت ولم يرني بلغت لان الجهاد انما يجب على

160
00:59:44.200 --> 01:00:02.050
البالغ اما الصبيب فلا يجب عليه جهاد ولا تجب عليه تكاليف شرعية حتى يبلغ والجهاد من جملة التكاليف الشرعية ويجب على الاعيان اذا حاصر البلد عدو يجب على الاعيان كل من يطيق حمل السلاح

161
01:00:02.100 --> 01:00:20.200
فانه يجب عليه فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استعرض آآ شباب المسلمين وجد ابن عمر ما بعد بلغ. اعفاه من الجهاد وعرضت عليه عام الخندق عام الخندق عام احد هذا في السنة الثالثة

162
01:00:20.650 --> 01:00:43.250
في شوال من السنة الثالثة هذي وقعة احد والخندق بعدها للسنة الرابعة في شوال ايضا بينهما سنة بينهما سنة والخندق يسمى غزوة الاحزاب لان العرب تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم

163
01:00:43.700 --> 01:01:10.700
وجاءوا وحاصروا المدينة فحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا حول المدينة يتكرس به المسلمون ويمنع الكفار من تجاوزه الى المدينة وكان هذا بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه فنفع الله بهذا الخندق نفعا عظيما

164
01:01:11.250 --> 01:01:28.450
ولما رآه المشركون قالوا هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفها فنفع الله بهذا الخندق وحمى به المسلمين الى ان رد الله الاحزاب كما ذكر الله جل وعلا. لكن بعد ما اصاب المسلمين

165
01:01:28.450 --> 01:01:57.050
من الابتلاء والامتحان  العدو من خارج المدينة واليهود المنافقون من داخل المدينة اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واثارة الابصار وبلغت القلوب الحناجر حصل بالمسلمين ضائقة ثم ان الله جل وعلا ارسل ريحا وجنودا من جنوده

166
01:01:57.250 --> 01:02:26.000
فهزم الكفار واصابهم الرعب ورجعوا خاسرين ورد الله الذين كفروا بغيره يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جائتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اذ جاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم. وازاغة الابصار

167
01:02:26.100 --> 01:02:51.900
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون اولئك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الى قوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. لما حصل الابتلاء والامتحان وحصل الصدق من المسلمين وظهرت النتيجة. وتبين النفاق

168
01:02:51.900 --> 01:03:14.900
وتبين خيانة اليهود الله جل وعلا رد الاعداء بجند من جنده سبحانه وتعالى الشاهد انه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق فاجازه اجازه ورأى انه قد بلغ

169
01:03:15.200 --> 01:03:32.550
وبين الخندق وبين احد سنة. فيكون يوم يعرض عابر احد ابن اربعة عشرة كما في الحديث ابن اربعة عشرة وفي عام الخندق طرد الخمسة عشرة فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم

170
01:03:32.600 --> 01:03:56.850
وحمله السلاح فهذا دليل على ان سن البلوغ خمسة عشر سنة. اذا فتكون علامات البلوغ بالنسبة للذكر ثلاث الانزال طلبات الشعر الخشم آآ بلوغ خمس عشرة سنة هذا بالنسبة للذكر والانثى. تزيد الانثى علامة رابعة

171
01:03:57.100 --> 01:04:14.650
وهي الحيض اذا حاضت الجارية بلغت. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض. اي من بلغت سن الحيض بغير حمار فاذا حاضت الجارية فقد بلغت. هذه علامة رابعة

172
01:04:14.800 --> 01:04:37.050
بالنسبة للجاري نعم وعن عطية القرضي رضي الله تعالى عنه ابن عمر. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني

173
01:04:37.200 --> 01:04:55.550
وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فاجازني انا صريح بان سن البلوغ خمس عشرة سنة لانه رده في الاول لما كان دون خمسة عشرة سنة واجازه في العرضة الثانية

174
01:04:55.800 --> 01:05:16.100
دل على ان سن الملوك خمس عشرة سنة. نعم متفق عليه وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وبين الخندق وبين الى رأس سنة الى اربع عشرة سنة صارت المجموع

175
01:05:16.250 --> 01:05:34.300
خمسة عشرة سنة نعم وعن عطية القرضي رضي الله تعالى عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت كلي سبيله

176
01:05:34.400 --> 01:05:56.000
فكنت ممن لم ينبت فقل لي سبيلي. رواه الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم. وقال على شرط الشيخين هذا عطية القرظي رضي الله عنه نسبة الى بني قريظة من اليهود بنو قريظة ممن عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم

177
01:05:56.350 --> 01:06:14.800
على الدفاع عن المدينة وان لا يكونوا فلما جاءت الاحزاب خانوا العهد. ونكدوا وانضموا الى الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهت غزوة الاحزاب ورد الله الكفار

178
01:06:15.600 --> 01:06:37.600
لغيرهم لم ينالوا خيرا امر الله رسوله ان يغزو بني قريظة في منازلهم خارج المدينة امره الله ان يغزو والا يضع سلاحه حتى يغزو بني قريظة الذين قالوا الله ورسوله. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم

179
01:06:37.900 --> 01:07:02.900
في حصونهم وفي النهاية قبل التحكيم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم تعيين من يحكم فيه فعينوا سعد بن معاذ رضي الله عنه. فحكم فيهم سعد ابن معاذ بان تقتل

180
01:07:02.900 --> 01:07:24.750
قاتلتهم وان تسبى ذراريه حكم فيهم بهذا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة ارقعة اي من فوق سبع سماوات فلما ارادوا ان ينفذوا الحكم

181
01:07:25.900 --> 01:07:48.100
الذي جرى يبيض الطرفين ارادوا ان ينفذوا الحكم. لماذا يعرفون لماذا يعرفون البالغ من غيره؟ البالغ هذا من المقاتلة والذي دون البلوغ هذا ليس من المقاتلة لماذا يعرفون؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكشف

182
01:07:48.350 --> 01:08:06.950
عن مؤتزرهم يعني من الشباب. فمن وجد قد انبت فانه يكون من الرجال يقسم تنفيذا للحكم ومن وجد لم ينبت فانه لا يقتل لانه من الصبيان. وكان عطية من الصنف الثاني الذين لم يهمكوا

183
01:08:07.500 --> 01:08:25.950
فلم يقتل وصار من السبي ثم من الله عليه بالاسلام واسلم. الشاهد من الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الانبات حول القبول انه علامة على البلوغ هذا هو محل الشاهد من الحديث

184
01:08:26.850 --> 01:08:47.200
نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها

185
01:08:47.200 --> 01:09:08.500
رواه احمد واصحاب السنن الا الترمذي وصححه الحاكم هذا الحديث فيه انه لا يجوز للمرأة عطية الا باذن زوجها هذه الرواية الاولى وهذي يمكن حملها على انه لا تعطي من مال زوجها الا باذنه

186
01:09:09.400 --> 01:09:29.400
لا تعطي من مال زوجها الا باذنه لكن رواية ثانية انها لا تعطي ولا تتصرف في مالها اذا ملك عصمتها الا باذن زوجه هذه هي المشكلة فهل المرأة يحجر عليها في مال

187
01:09:30.000 --> 01:09:52.550
ولا تتصرف الا به لزوجها هذا ما يفيده ظاهر الرواية الثانية ولكن الله جل وعلا اعطى النساء حقوقهن اعطاهن الميراث للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن اعطاه النمرة وملكهن

188
01:09:53.000 --> 01:10:14.300
الميراث واباح للمرأة ان تكتسب من الوجوه الحلال مثل الرجل  حرم ان يؤخذ شيء من مالها الا الا باذنها مثل الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم

189
01:10:14.700 --> 01:10:34.450
الا بطيبة من نفسه هي تدخل في عموم الحديث تدخل في عموم الحديث. ايضا هناك ما هو صريح بانها تتصرف ولو لم يأذن الزوج وذلك حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة

190
01:10:35.750 --> 01:11:03.650
حينما امر النساء بالصدقة فقال يا معشر النساء تصدقنا ولو للحريكن فانكن اكثر اهل النار فجعلنا يتصدقن من حليهم في المكان في نفس المكان ولم يستأذن ازواجهن فهذا دليل على ان المرأة تتصرف في مالها تتصرف في مالها تتصدق منه وتهدي

191
01:11:03.650 --> 01:11:24.350
منه وتبيع وتشتري الله جل وعلا يقول واتوا النساء صدقاتهن نحلة اتوهن اجورهن فان صبن لكم اتوهن اتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا فلم يبح شيئا من

192
01:11:24.350 --> 01:11:45.850
صداقها الا اذا طابت نفسه الادلة الصحيحة الكثيرة تدل على ان المرأة يتصرف في مالها اذا كانت رشيدة اذا كانت بالغة رشيدة تتصرف في مالها وليس للرجل لزوجها ان يمنعها

193
01:11:47.000 --> 01:12:07.550
واما حديث هذا الحديث الذي سمعنا قالوا هو محمول على حسن العشرة يعني ينبغي لها ينبغي له يجوز لها انها تتصرف في مالها وتتصدق منه تعطي منه هذا يجوز. لكن من باب حسن العشرة انها

194
01:12:07.550 --> 01:12:27.250
تستشير زوجها تستشير زوجها لاجل تطييب خاطره فقط هذا ما يكمل عليه الحديث. نعم جمعا بينه وبين الادلة الكثيرة التي هي اصح منك تدل على ان المرأة لها حرية التصرف في ما لها

195
01:12:27.550 --> 01:12:48.850
ولو لم يأذن زوجها نعم وعن قبيصة ابن مخالق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة تحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك

196
01:12:49.250 --> 01:13:08.650
ورجل اصابته جائحة اجتاحت اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلان فاقة فحلت له المسألة رواه

197
01:13:08.650 --> 01:13:26.650
مسلم المسألة سؤال الناس اموالهم وسؤال الناس اموالهم ذلة واحتياج الى المخلوق وفيه نقص في التوكل على الله وذلة في سؤال الناس المسألة لا تجوز الاصل ان المسألة لا تجوز

198
01:13:28.550 --> 01:13:52.000
الا لاحد ثلاثة كما في هذا الحديث باحد ثلاثة فقط الاول رجل تحمل حمالة يعني غرم غرامة لاصلاح ذاك البين يصلح بين القبائل او بين افراد وتحمل من اجل ذلك غرامة مالية

199
01:13:52.100 --> 01:14:10.400
من اجل الصلح بين الناس فهذا يساعد من الزكاة يساعد من الزكاة لقوله تعالى والغارمين. فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا ما يترك يحمل الغرامة من ماله لان هذا يسبب ان الناس ما يتدخلون في الصلح

200
01:14:11.250 --> 01:14:30.800
اذا لم يساعدوا ولم يعانوا ما يتدخلون بالصدق ينسد باب الصلح فيعانون من الزكاة ولو كانوا اغنياء ولا يتركون يتحملون الغرامة من اموال انه مع الخير واهل احسان فيجب مساعدتهم

201
01:14:31.000 --> 01:14:52.250
فهذا تحل له المسألة  لان لان الاصل ان قبيصة ابن البخاري رضي الله عنه تحمل حمالة فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اصل سبب الحديث هو هذا ان قبيصة تحمل حمالة فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم

202
01:14:52.850 --> 01:15:22.850
فقال لا تحل الا لثلاثة وذكر منهم رجل تحمل حمالة فيعطى حمالة اما من التضرع واما من الزكاة. الزكاة والغانمين. هذا هو الغالب لعنة البيت. هذا واجب. ولا حرج عليه انه يسأل الناس ما

203
01:15:22.850 --> 01:15:57.650
تجد هذه الغرامة لانه ماضي هذا وفيها لاجل الاصلاح بين الناس. الثاني اجر الغنم. رجل غني. سبب الله يراك لا حمالة حريق ولا غرق ولا صاعقة. ولا اي السماوية اتلفت ما له الناس يشاهدون هذا

204
01:15:57.700 --> 01:16:17.700
فاصبح فقيرا بعد ان كان غنيا اصبح فقيرا بسبب ظاهر يراه الناس. هذا ما يحتاج الى اقامة بينة. هذا السؤال حتى يصيب سدادا منها يعني يحصل من المسألة على قدر ما

205
01:16:17.700 --> 01:16:48.700
يقضي حاجته الظرورية ثم يتوقف عن المسألة. الثالث رجل غني معروف بالغنى لكن اصابته واعسى الناس يعرفون انه غني واصابه سبب خفي ما يدرون عنه الناس فصار فقيرا هذا لا هذا ما يعطى الا اذا اقام

206
01:16:48.700 --> 01:17:08.700
الشهود شهود العسرة يسمون شهود العسرة ثلاثة من ذوي الحجة يعني من ذوي العقول هم الناس العاديين والناس المستمعين او المتعاطفين من غير لا هالعقول وعن غزالة يشهدون ان هذا الرجل اصابته

207
01:17:08.700 --> 01:17:38.700
وبعد وتحل له المسألة يجوز ان يسأل الناس حتى يصيب ما يمشي للظرورة هذا هو الذي يظهر المصنف ساق الحديد من اجله لما سبق ان المعسر يخلص فلابد من اثبات العسرة والعسرة لا تفوت الا في ثلاثة شهور

208
01:17:38.700 --> 01:18:13.500
ايصال جهود الاسرة ثلاثة. نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله  فضيلة الشيخ اذا كان المفلس عنده مال قليل ما يكفيه الا في حاجاته الضرورية فهل يحجر عليه اللي ما عنده الا ما يكفي هذا

209
01:18:14.150 --> 01:18:37.200
هذا معسر يسمى بالمعسر. ما يسمى مخلصا يسمى معسر ولا يهجر عليه وش يؤجر عليه؟ ما عنده شيء نعم فضيلة الشيخ بعت سيارة بالتقسيط على رجل ولكنه لم يسدد ولا قسط. مماطلة منه ثم باع السيارة على اخر

210
01:18:37.200 --> 01:19:11.700
وهي  ثم سحبت السيارة من الرجل المباحة عليها. هذا صحيح؟ هذا تراجع المحكمة هذا تنظر فيه المحكمة هذا كلام فضيلة الشيخ شخص عليه دين ويملك منزلا ومزرعة يسكنه وذريته فهل يعد مفلسا؟ وما الحكم اذا شهد له شاهدان؟ بانه معسر وهو يملك ما ذكر

211
01:19:12.500 --> 01:19:30.350
اذا كان ما عنده الا بيت السكن هذا امر من الضروريات الذي يعتبر ما عنده شيء بيت السكن والكسوة والنفقة والسيارة التي يركبها ويحمل عليها هذا كله ما ما يعتبر

212
01:19:30.650 --> 01:19:53.600
ان المال الذي ياخذه الغراب هذا هذه ضروريات نعم لا يأخذونه ما يأخذونه الغرباء. نعم فهو يعتبر معسرة الا اذا كان هذا البيت كبيرا زائدا عن حاجته  هذا له. المعسر يسكن في اقل ما يمكن انه يسكن

213
01:19:53.700 --> 01:20:09.850
الا يسكن في قصور ما يسكن في قصور وفي اه مروج خضر وفي ويقول هذا سكن لا يسكن بما يليق بالفقراء وما زاد عن ذلك فانه يباع ويسدد الغراب نعم

214
01:20:09.900 --> 01:20:27.150
يقول هذا  في الخيارات