بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وسبعة وانه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا الجواز قرض الحيوان. ليس القرض مقصورا على النقود ولا على البر والشعير والتمر الموزونات والمكينات. بل يجوز في الحيوانات وفي العبيد وفي يجوز ثالثا في الحديث ان الواجب ان الواجب رد مثل مثل القرن لان هذا رافع اراد النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يرد ذكرا فدل على ان الواجب في القارورة رد المثل هذا هو الواجب من غير نقص ومن غير زيادة مثل هذا هو الواجب رابعا في الحديث انه تجوز الزيادة في في الوفاء تجوز الزيادة في الوفاء اذا كانت من باب التبرع اذا كانت من باب التضرع من المغترب وهذا من حسن القضاء فان خيار الناس احسنهم قضاء اما اذا كانت الزيادة مشروطة القانون فهذا ربا حرام كما يأتي في الحديث الذي بعد اجل ما اقرنك الا بشرط انك ترد علي احسن واكثر من ما اقربك فهذا هو القرض الربوي الذي حرمه الله ورسوله واجمع المسلمون على تحريم الحاصل ان الزيادة في القرض ان كانت تضرعا من المقترض بدون شرط فلا بأس بذلك بل هذا مرغب فيه. لانه من حسن القضاء وان كانت الزيادة مشترطة عند العقد من المقرظ فانها حرام وهي ربا صريح ولا تجوز ومن هذا الخروج البنكية التي تقرض الناس بالزيادة يطربون الافراد ويقرضون الشركات والمؤسسات والمشاريع بزيادة هذا ربا صريح والعياذ بالله وفي الحديث ايضا دليل على جواز التوكيل جواز التوكيل في الاستدانة وجواز التوكيل في الوفاء يعني يجوز الواحد انه يوكل من يستدين له يقترض له او ياخذ له دين سلم او يشتري له سلعة يجوز توفير في العقود ويجوز التوكيل في الوفاء لان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ابا رافع بالامرين بالاستدانة له وفي التسديد عنه نعم وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرن جر نفث كل قرب جر منفعة فهو ربا رواء الحارث بن ابي اسامة واسناده ساخط وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي واخر موقوف عن عبد الله ابن سلام عند البخاري نعم هذا الحديث كل قوم جر نفعا فهو ربا. ساقه المصنف بعد حديث ابي هريرة يبين ان الزيادة في القرض اذا كانت مشروطة اما حديث ابي رافع فهو يدل على ان الزيادة اذا لم تكن مشروطة فهي جائزة فلا تقول لماذا فيه تعارض للحديثان حديثنا جائز الزيادة وحديث اجاز منع الزيادة فنقول هذا في وادي وهذا في وادي ولم يتعارضا والحمد لله. الا ان الحديث هذا ضعيف كما سمعت. لكنه شاهد ضعيف اخر ولا يتقوى الضعيف بالظعيف لكن هناك شاهد موقوف في البخاري عن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه صحابي الجليل كان من اليهود كان من احبار اليهود فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة من الله عليه بالاسلام فاسلم وحسن اسلامه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عبد الله بن سلامة رضي الله عنه يقول لصاحبه اذا كنت يقول له انك في بلد الربا فيها فاشل فاذا افرضت احدا فاهدى اليك هدية حمل تبن او غيره فلا تقبل فانه ربا هذا الذي قاله عبدالله ابن سلام رضي الله عنه لكنه موقوف عليه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن يؤيد يؤيد حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا يكفي عن هذا الاجماع فقد اجمع العلماء اجمع العلماء على ان الزيادة المشروطة في الاظربة لا خلاف في ذلك بين اهل العلم فيكون الدليل الاجماع والحمد لله نعم بعض التدليس والهجر فضيلة الشيخ موظف صغير اعطاه المدير سيارته. نعم؟ موظف صغير. ايه. اعطاه المدير سيارته. لاصلاحها فاصلحها ولم يعطه حق الاصلاح مماطلة فامره مرة اخرى واعطاه مالا بذلك. نعم. فامره مرة اخرى. ايه واعطاه مالا لذلك فلم تحتج باصلاح. فاخذ هذا الموظف هذا المبلغ فهل يهتم بذلك هذا اذا كان عنده اثبات اذا كان عنده اثبات عليه بالحق الذي عليه الاول اي نطالبه الحمد لله المحاكم مفتوحة تلتها المحكمة بدفع الحق الذي عليه ولا يحتاج انه ياخذ من المال الذي اعطاه اياه لا اذا كان عنده اثبات يرافعه الى المحكمة والمحكمة تلزم بدفع الحق الذي عليه اما اذا كان ما عنده اثبات ومتيقن انه يبي له حق وهذا المال اللي اعطاه الثاني مهو بقدر حق هذي يسمونها مسألة الظفر اذا عجز الانسان عن استحصال حقه عجز الانسان عن استحصال حقه ووجد مالا للذي ظلمه فانه يأخذ قدر حق يقوله شرعا قوله صلى الله عليه وسلم من وجد ماله عند رجل قد افلس فهو احق به. ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة زوج ابي سفيان لما شكت اليه وقالت ان ابا سفيان رجل شحير لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا يسمونه مسألة الظاء اذا الانسان ما قدر على اخذ حقه من شخص وظفر بمال له فله ان يأخذ قدر حقه لا فضيلة الشيخ ارجو بيان صورة السلم المباح مع ضرب الامثلة والفرق بينه وبين القرض سبحان الله كلامنا كله راح ما له فايدة؟ يعطيه دراهم في المجلس بطعام او بتمر او بزبيب او بزيت او باي شيء من السلع مؤجلة فاذا حل الاجل يحظر له السلع التي التزم بها هذا هو اما القرض اعمال الانسان المحتاج يقضي بحاجته ويرده عليك. هذا هذا القبر. نعم فضيلة الشيخ فاني اموا انت وقف خيري تبرعات في حلقات تحفيظ القرآن. فانا احيانا عند الحاجة نعم ما اسمعك لا تقرب من عندي اموال وقف خيري. ايه. تبرعات بحلقات تحفيظ القرآن. نعم. فانا احيانا عند الحاجة منها وارجعها بحسن القضاء وازيدها فما الحكم في ذلك؟ هذا لا يجوز له انت امين هذه امانة عندك ما يجوز لك تأخذ منها ولا تقترض منها لا يجوز لك هذا لان الامانة لا يجوز التصرف فيها واخذ شيء منها وانت امين لا تأخذي نفسك تقول هذا قرض. نعم يكترون من اصحابه. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز شراء الذهب بالنقود المؤجلة؟ ام لابد من التقارب في الحالة الذهب يجوز بيعه بالنقود لكن بشرط التقارب. اذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فاذا بيع الذهب بالنقود الورقية او الفظة او المعدنية فان هذا يجوز الزيادة فيه لكن لابد من التقارب في المجلس. نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين القرض والديل؟ نعم؟ ما الفرق بين القرض والدين القرض نوع من الدين ما بين الغرب الغرب نوع من الدين الدين يشمل القرض ويشمل السلم ويشمل ثمن المبيع المؤجل نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين المكي والموزون والله هذا غريبك ما الفرق بين المكثير والموجود الوكيل اللي يكال بالمكيال بالصاع او او بالكيلو ايكال ايكال واما الموزون فهو الذي يوزن بالميزان يستعمل فيه الميزان تعمل فيه الثقل ثقل الشيب نعم هل يستعمل فيه الميزان؟ هذا موجود والذي يستعمل فيه المكيال هذا مكيال فلا يحتاج سؤال هذا. نعم فضيلة الشيخ اذا سلف الرعد من غير تثبيط فمن يضمنه على صاحبه راهن على صاحبه يعترف فهو عليه عليه غر وانما فله نماء. نعم فضيلة الشيخ ما الحكم اذا قال رجل لرجل؟ اقترض به ولك جزء من المال هذا قالوا جائز لانه اقترض له بجاهه فرض له بجاهه واعطاه شيئا في مقابل تعبه المقابل يقولون هذا جاهل نعم فضيلة الشيخ رجل اقترب من رجل مبلغا من المال. نعم. رجل اقترب من رجل مبلغا من المال وعند طلبه السداد قال لا يوجد عندي الا مال محرم فهل يجوز اخذ هذا المال؟ لا. المحرم لا يجوز اخذه ولا تموله هذا حرام لكن يصبر يصل الى ان الى ان يحصل مالا حلال ويطلب حقه منه. الا ان كان هذا الرجل مستهتر وكذاب ويشتكيه على السلطة وتستخرج الحق منه اظنه قايل هالكلام من باب الحيلة ثم يلفون وهو يجاهر يقول ما عندي الا مانع المجاهرة بالمعصية والعياذ بالله هذا مستهتر يدل على انه محتال وكذاب فيشتكيه على الصوف. ياخذ حقه منه نعم فضيلة الشيخ اذا رد المقترب القرض بزيادة. نعم. اذا رد المقترض القرض بزيادة. نعم انه ان يرجع على المقرض بقيمة هذه الزيادة لا اذا دفعها وتبرع لها هذا ما يجوز الرجوع فيها العائد في هيبته كالكلب يقيه ثم يعود في طيره الانسان اذا وهب شيء يتبرع به وقبظه الموهوب له او المتظرع له انه يرجع قالوا الا الوالد فيما يهربه لولده الوالد يجوز له الرجوع اما غيره هذا حرام نعم فضيلة الشيخ هل يقاس على الحيوان المركوب؟ السيارات ام لا تقاس؟ نعم؟ هل يقاس على الحيوان السيارات على الحيوان الايش؟ المركوب. ايه السيارات؟ لا السيارات ما تحتاج نفقة الحيوان يموت لو ما تنفق عليه لكن السيارة لو ما تحط البنزين ما خاوي فتاخذ عشر سنين اخا ما هي بتحتاج نفقة صيام فلا يجوز تركها نعم فضيلة الشيخ وانما اذا اذن صاحبها لك ركوعها الا اذا كان الدين قوي اذا كان الدين الذي به الرهن قرض فلا يجوز لك انك تنتفع بالرهن لان هذا معناه الاحتيال على الزيادة في القول. نعم فضيلة الشيخ البيع الرهن يحتاج الى حكم الحاكم؟ ام انه يباع بمجرد حلول الدين؟ ان اصلحه باعوه وسددوه والحمد لله فهو ان حصل نزاع لابد من الحاكم لا بد انه يصلحوا بينهم وباعوه باعه صاحبه وسدد او باعه صاحب الدين باعه واخذ حقه ورد الباقي افعل اذا قال لهم عوه اذا قالوا المدين للداين بع وفي الحق جازه لا بأس والا قال الراهن انا ببيع ملكي هذا واسدد لا بأس اما اذا تنازعوا فلابد من الحل نعم فضيلة الشيخ ما حكم من باع ارضا بثمن مؤجل ثم رهن الارض حتى تسدد قيمتها. ثم يسلمها للمشتري يجوز ان يرهن المبيع على ثمنه لا بأس ارضه او غيرها. اذا بعت سلعة بثمن مؤجل فيجوز ان ترهنها على ثمنها ارض او غيرها لا فضيلة الشيخ هل يجوز تعديل السلعة وتأجيل الثمن نعم هل يجوز تعديل السلعة وتأجيل الثمن تعجيل السلعة بالعين تعجيل نعم هذا البيع اذا عجلت السلعة واجل الثمن هذا البيع هذا البيع بالنسيئة. الذي سمعت الحديث فيه نعم فضيلة الشيخ كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم القرض من الصدقة والصدقة ليست من ماله الخاص هو والي عليه الصلاة والسلام هو والي والوالي يتصرف للمسلمين وهذا من هذا من صلاحياته نعم من صلاحيات الوالي نعم فضيلة الشيخ اذا كان الرهن دار الوالي نائم. الوالي نائب عن المسلمين. نعم فضيلة الشيخ اذا سأل الرهن دارا. فهل يجوز الانتفاع بها بالسكنى ما يجوز الا اذا اذن صاحبها وكان يعني بشرطين الاول ان يأذن صاحبه والثاني الا يكون الدين قرضا. وان كان قرضا لم يجلس لا فضيلة الشيخ هل من السنة الاتيان بهذا الدعاء بعد الاقامة وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة هذا ما ثبت هذا ما ثبت فلا يقوله الانسان لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا دعا بدعاء مطلق بين الاذان والاقامة فلا بأس او بعد الاقامة وقبل تكبيرة الاحرام دعا بدعاء مطلق ما هو بمعين لا بأس من يداوم على دعاء خاص بين الاذان والاقامة يردد كل مرة هذا بدعة. نعم فضيلة الشيخ شخص شخص حصل على مبالغ طائلة تقدر بمئات الملايين من الربا. وتاب الى الله تعالى فماذا يفعل بهذه الاموال يضعها في مشاريع يضعها في مشاريع عامة لانها مثل المال الظايع الذي ليس له مالك توضع في المشاريع العامة للناس مثل طرق او حمامات او حدائق يتفق فيها الناس بمشاريع عامة ولا يبنى به مساجد لان مالي خبيث ما يبنى بها مساجد نعم فضيلة الشيخ ما حكم اكرام الله عند ما حكم افطار الماء عند دفن الميت لاجل سقاية الناس عند الجهل. لا بأس اذا كان الوقت حار واحضر ماء بارد يشربه الناس هذا من الاحسان جزاه الله خير. ما في بأس ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ ما حكم بيع العملات النقدية بالدراهم الورقية والتي انتشرت في هذه الايام ايش القصد من هذا يعني نقود قديمة اثارية يبغاها يشتريها للملغاة التعامل بها ملغى نقود قديمة ما يتعامل بها مراد ويشريها لانها من الاثار هذا من العبث هذا من العبث ومن اضاعة المال بغير فائدة نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الاسلام الى اجل غير محدد بالايام بل محدد بالموسم لا ما يجوز الى قدوم الحجاج يقولون يعني اذا زار الى قدوم الحجاج او الى مجيء الجراد او الى الحصاد او الى الجدال هذا كله اجال مجهولة ما تصلح لازم يحدد بالشهر شهر ذو القعدة شهر شوال شهر نعم فضيلة الشيخ من استدان من شخص وتساهل في السداد فهل يدخل في الوريد الوارد في الحديث ما في شك اذا تساهلوا ما قل ما قال بحق الدائم هذا يدخل مطر الغني ظلم هذا ظلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. والظلم حرام الواجب انه يسدد عند حلول الاجر اداءوا اليه باحسان اتباع بالمعروف واداء اليه الاحسان نعم فضيلة الشيخ هل السلم مستثنى من الربا ما في هبة السلام بيع بيع نوع من البيع الا انه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن والبيع بالعكس وهو نوع من البيع فلا فيه ربا. نعم فضيلة الشيخ هو المشكل الكثير من المتعلمين او طلبة العلم ما يحرقون بين الربا وغيره. كل شي يسمونه ربا هذا ما يصلح نعم فضيلة الشيخ ما حكم سماع المحاورة الشعرية ضياع للوقت ولا فيها بعيد انصرف ما فيها فائدة ولا تليق للمسلم انه يضيع وقته فيها نعم لانها من اللهو تغفل عن ذكر الله عز وجل. ربما يكون فيها سباب او فيها مدح زايد او فيها كذب لا لا يجوز السماع نعم فضيلة الشيخ كيف نرد على السفهاء الذين يقولون ان الكفار عندهم حسن معاملة وامانة في لانهم حسن معاملة عندهم امانة بالمعاملات لكن هذا ما ينفعه لوجود الكفر بوجود الكفر بالله عز وجل فاعمالهم الصالحة ما تنفعهم حافظة وليس لهم فيها ثواب فلا نمدحهم بهذا لان اعمال حافظة لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ لا يجوز مدح الكافر وتعظيم الكاذب وان كان عندي شيء من الحسنات وما يمدح بها لانها باطلة وحافظة فضيلة الشيخ هل يجوز التصرف في العين ان كانت قرضا تصرف في العين اذا كانت قرض قالو اش انت مقترضة له اذا صرت ما انت نعم فضيلة الشيخ هل يجوز اكل لحم الخيل نعم يجوز على الصحيح يجوز اكل لحم الخيل لقول لقول اسمى رظي الله عنها نحرنا فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناهم فيجوز اكل لحوم الخيل لانها من الطيبات نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب التفليس والحجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال رحمه الله باب التدليس والحذر تبليس محضرا هلش اصدرت الرجل يفلس تغليسا اذا افتقر فالافلاس هو الفقر سمي افلاسا لان صاحبه صار لا يملك الا الفلوس التي هي اقل النقود بدل ما كان يملك الدراهم لا يملك الا فلوس والمراد بقوله التبليس اي الحكم الحكم بالافلاس على الرجل لان تبليس تفعيل اي الحكم بالافلاس على الرجل هذا هو التبليس واما الحجر بفتح الحاء والجيم فهو المنع يقال حجر وحجر يقولون حجرا محجورا حجر والحجر المنع الحجر هو المنع او الحزب هو المنع وبذلك سمي العقل حجرا للنبي سمي العقل حجرا هل في ذلك قسم في ذي حجر؟ اي ذي عقل سمي العقل حجرا لانه يحجر صاحبه ويعقله عما لا ينبغي الحجر ايضا او الحجر الشيء المحرم فالمحرم يقال له حامض او محجور يعني ممنوع ممنوع منه والمراد هنا منع انسان من تصرفه في ماله منع انسان من تصرفه في مالي الاصل ان الانسان يتصرف بماله ولا احد يعترظ عليه الا اذا كان هناك سبب للمنع فانه يمنع من التصرف في ماله وسبب المنع اما ان يكون عليه ديون للناس ومال قليل. يكون ما له قليل وعليه ديون كثيرة فيطلب الغرماء منعه من التصرف في ماله بالا يضر بهم يمنع يجري حظ الغير وهم الغرر او يكون الانسان قاصرا في عقله او في سن لا يحسن التصرف قاصر في عقلك المجنون السفير لا يحسن التصرف في ماله او قاصر في سنه كالصغير فيمنع من التصرف في ماله لان لا يضر بنفسه النوع الاول الحجر لحوض الغرماء يسمى الحجر لحظ الغيب واما الثاني وهو الحجر حجر الانسان لان لا يضر بنفسه هذا يسمى الحجر لاجل النفس. والله جل وعلا يقول ولا تلقوا السفهاء اموالكم يعني اموالهم سماها اموالنا لان المال نفعه للجميع او لان انه يجب علينا ان نحرص على اموالهم كما نحرص على اموالنا. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما هذا بالشبهة واما القصار والصغار قوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم دل على ان الصغير يحجر عليه ولا يمكن من التصرف في ماله حتى يبلغ رشيدا هذا الحجر يحظ الانسان اما الحجر لحظ الغير هذا يأتي في الاحاديث لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا من محاسن هذه الشريعة انها تحمي حقوق الناس وتحمل اموال من الافساد والتبذيب لانها قوام حياة الناس فلا يمكن من العبث فيها يحجر على من يريد العبث في الاموال وتبديد الاموال بغير فائدة ولذلك حرم الله الاسراف والتبذير وهذا نوع من الحجر. لان لا يفسد الانسان ما له ويفسد ويظهر بنفسه الاموال لله عز وجل جعلها بايدينا للانتفاع بها في حدود ما اباحه الله والا فهي مال الله كما قال جل وعلا واتوهم من مال الله الذي اتاهم فلا يجوز لاحد ان يعبث بها ويقول هذا مالي وهذا هل يجوز العبث بالاموال والاشراف والتبجيل ولا يجوز ان الانسان ياخذ اموال الناس ويستدين ويقترض ثم بعد ذلك اماط بالناس ويشهد حقوقهم ويضيع اموالهم هذا حرام ولا يجوز نعم عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه ورواه ابو داوود ومالك من رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن مرسلا بلفظ ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو واحق به وان مات المشتري فصاحب المتاع نشوة الغرماء ووصله البيهقي وضعفه تبعا لابي داوود. ورواه ابو داوود وابن ماجة من رواية عمر ابن حلدة قال خلقة ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس فقال لاقوين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به وصححه الحاكم وظعفه ابو داوود وضعف ايضا هذه الزيادة في ذكر الموت نعم هذا الحديث برواياته الصحيحة ورواياته الظعيفة يدل على الحجر على المفلس والمفلس هو الذي تكون ديونه اكثر من ما له هذا هو المفلس من كانت ديونه اكثر من ما له فهذا مفلس. اما العكس فهو من كانت امواله اكثر من ديونه هذا غني ما يسمى بالغني فاذا افلس الانسان يعني احاطت به الديون وكان ما عنده من المال لا يغطي ما عليه من الديون فهذا هو المفلس فاذا طلب الغرماء من الحاكم ان يحجر عليه ان يمنعه من تصرف في ماله وجب ذلك وجب على الحاكم ان يمنعه وان يعلن يعلن افلاسه وذلك عن طريق المحكمة يعلن افلاس فلان من اجل ان الناس ما يتعاملون معه ويجيو يتوقف تعامله مع الناس لاجل ان تبقى امواله يتوزع على غرمائه هذا رجل قد افلس يعني اصابه الافلاس من وجد متاعه عند هذا الرجل الذي افلس بعد الحجر عليه من من الحاكم ويعني صار بايع سيارة بايع عليها باين عليه طعام باين عليه تمر باين عليه اي سلعة من السلع وهو ما درى ان الحاكم عليه او يوم يبيع عليه وهو غني وانما اصابه الافلاس بعد ذلك يعني بقى عليه وما درى عن حاله. اما لو كان داري عن حاله انه مفلس او انه محجورا عليه فهذا لا حق له لانه هو المفرط اما من تعامل معه وهو لا يدري انه مفلس او انه محجور عليه. ووجد ما باعه عليه بعينه لم يتغير لم تتغير صفة من اوصاف العلم بنقص او زيادة فانه يسحبها منه وهو احق بها من الغرماء لا تدخل في بالمحاصة بين الغرباء ووجد متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به احق به من الغرباء وهذه ما تسمى بمسألة الظهر لو غفل الانسان بماله عند انسان قد افلس او انسان لا يبالي بحقوق الناس تماطل فانه يأخذ حقه يأكلوا حقه ويسحبه من عند هذا الرجل لان الشارع اذن له بذلك وان سلعته لا تدخل موجودات المفلس فلا يستحقها الغرماء خذ خذ سيارتك خذ اه سلعة كالتي عنده بشرط ان تكون باقية بعينها ما تغيرت ولا وضع فيها شي هو يعني ما ركب فيها ما رتب فيها غيار قطع غيار او او ما صلح فيها شيء او ايمان كان هي دابة ما شملت صارت سمينة او حملت صارت هذه تغيرت ما يحق لك تسحبه قوله لوجده بعينه يعني من غير زيادة ولا نقص ولم يستعمله المشتري الذي ابلس لم يستعمله استعمالا اثر فيه بنقص او زيادة فهو احق به من الغرماء. اذا فصاحب المتاع يرجع بمتاعه بشروحه. الشرط الاول ان تكون العين التي دخلت على المفلس له لم تتغير. لم تتغير هذا واحد الفرق الثاني ان لا يكون قد قبض من ثمنها شيئا اذا كان غضب من ثمنها شيئا فانه لا يرجع بها لانها صارت ملكا للمفلس لانه دفع ثمنها او شيئا من ثمنها دفع شيئا من ثمنها وصارت ملكا لهم لا يجوز له ان الشرط الثالث الا يكون تعلق بها حق الغير. بعد ما شراه من كرهمه عند واحد رهاناه عند واحد تعلق بها حق الغير وهو يوم يتصرف فيها وهي ملكه فتعلق بها فلو سحبتها بالغير هنا لا يحق لك صاحبوها لا اعدوا الحديث انابيب بكر ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ابو بكر بن عبد الرحمن هذا قاضي المدينة من التابعين تابعي ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي ارض المدينة وهو من التابعين. نعم وكان ممن رووا عن ابي هريرة. نعم. قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه هذا شرط ان ان يجده بعينه ان يجده بعينه. الشرط الثاني ان يكون الرجل قد افلس ان كان الرجل غنيا لكن يكون قد افلس والشرط الثالث الا يكون قدر من ثمنها شيئا وهناك شروط تأتي نعم وفي لفظ ايما رجل ايما رجل باع مساء فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من زمنه شيئا هذا شرط ولم يقبض من زمنه شيئا. نعم فوجد متاعه بعينه فهو احق به نعم وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء وهذا شرط رابع وهو ان يكون الذي اشترى منه حيا فان كان قد مات صارت العين من التركة ولا لك حق سحبها منه صارت لغيره للورثة ما لك حق تسحبها الا على رواية الثانية رواية افلس او مات التي تأتي وهذه الرواية فيها نظرة يعني الموت بل الذي متأكد وثابت قدم قد ابلش يعني حي ان يكون حيا اما رواية او مات فهذه فيها نظر نعم ورواه ابو ذر وصله البيهقي وضعفه تبعا لابي داوود. نعم. ورواه ابو داوود وابن ماجه من رواية عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس فقال لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل رواية او مات اي تدل على ان انه حتى ولو مات المفلس فان صاحب السلعة يسحبها ولكن رواية الموت فيها نظر. نعم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به. نعم. وصححه الحاكم وضعفه ابو داوود وبعث ايضا هذه الزيادة في ذكر الموت. نعم وعن عمرو بن الشريف عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن الواجب يحل عرضه وعقوبته رواه ابو داوود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حزبان هذا الحديث حديث عمرو بن الشريف الثقفي الشريف بن سويد الثقفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليل الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته لي اللي معناه المماطلة معناه المماطلة فلي اي مطلوب في حديث اخر مطل الغني ظلم رواية مطل تفسر رواية ليل وان المراد بها المماطلة الغني وهو الذي يكون موجوده اكثر من ديونه هذا غني. الاول مفلس وهو الذي ديونه اكثر من موجوده هذا مفلس. وهذا سبق لنا واما هذا الحديث فهو في الذي يكون ماله اكثر من ديونه. هذا يسمى الواجب من الوجد من الوجد وهو الغنى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم يعني من غناه. فالوجد معناه الغنى. والواجب معناه انماطا فان هذا ظلم ظلم منه لصاحب الحق والظلم حرام الواجب عليه المبادرة بالتشديد لانه لا عذر له قال لا عذر له فيجب عليه التسديد اذا طلب صاحب الحق حقه وقد حل اجله فان ماطل فان هذا ظلم يحل عرضه الاصل المسلم حرام لكن الغني الذي يماطل يحل عرضه يعني شكواه يحل عرظه يعني شكواه الى الحاكم فيقول فلان مماطل فلان ظالم فلان اكل حقي هذا غيبة لانه يتكلم في الغائب بما يكرهه لكن يباح هذا لاجل التوصل الى الحق هذا من باب الشكوى لا من باب الغيبة وهذه غيبة حلال مستثناة من تحريم الغيبة. ولهذا قال يحل عرظه يعني عقوبة اه يعني في عرظه شكواه وذكر صفاته الذميمة عند الحاكم من اجل ان ينصفه منه هذا لا حرج فيه ولا تتوصل الى حقك الا اذا ذكرت هذا عند القاضي او عند الحاكم لان فلان مماطل فلان يأكل اموال الناس فلان لا يبالي بالحقوق ظلمني اكل حقي اقول هذا لاجل الوصول الى حق وهذا حلال لك وان كان الاصل في عرض المسلم التحريم لكن هذا مباح لاجل المصلحة الراجحة. ويحل عقوبة من قبل الحاكم يحل عرظه من قبل صاحب الحق بان يشكوها ويحل عقوبته من قبل الحاكم بان يؤدبه ويعزره حتى يسدد ما عليه اما بالحبس والسجن واما بالضرب حتى يسدد ما عليه هذه عقوبة عقوبة على ذنب عقوبة مشروعة لاجل منع الظلم عن الناس. الاصل انه ما تحل عقوبة المسلم او الاضرار به لكن يستثنى هذه الحالة لاجل منع الظلم فيعاقبه الحاكم بما يراه رادعا له من حبس او ضرب او غير ذلك. فان ابى مع هذا ابى ابى ان يشدد بعد التعجير تدخل الحاكم فباع ماله وسدد من ديونه الحاكم يتدخل في المرحلة الاخيرة. اذا لم تبدي العقوبة ولا السجن وصار يتهرب ويروح ويسافر ويختفي في البلد الحاكم يتدخل حينئذ يتركه الحاكم يسجله ويبيع من ماله ويسدد ديونه لان الحاكم يقوم مقام الممتنع فهذا الحديث فيه تحريم المماطلة من الغني عند حلول الدين والمطالبة به وفيه ان المماطلة ظلم ان المماطلة ظلم للناس وفيه ان المماطل يعاقب ان المماطل يشتكى ويتكلم في عرضه وهو غائب ويعاقب من قبل الحاكم نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الساعة فكثر دينه فافلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرمائه خذوا ما وليس لكم الا ذلك. رواه مسلم. وهذا الحديث ايضا في المفلس اصيب رجل في ثمار ابتاعها امارة اشتراها على رؤوس النخل كما سبق انه يجوز بيع الثمار على رؤوس النخل بعد غدو الصلاة. واذا اصابتها جائحة افة سماوية وتلفت على رؤوس النخل النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائز وقال بما يستحل احدكم قال اخيه بغير حق كما سبق هذا وهذا الرجل لما اصيب في الثمار التي ابتاعها كثرت ديونه ولم يكن عنده تسديد. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه تبرع له من قبل المحسنين فتبرعوا ولكن لم يصل المجموع الى تبادل ما عليه من الادلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم. وليس لكم الا ذان فهذا الحديث كما سبق يتعارض مع وظع الجوايح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوارح وبه اخذ من يرى ان الجوارح لا توضع قالوا لو كانت توضع ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه والجواب كما سبق انه ما هو ما في دليل على ان التصدق عليه من اجل الجوائز وانما من اجل انه فقير. من اجل انه فقير ومفلس. ما هو من اجل وليس في الحديث ما يدل على ان هذه الديون كلها بسبب الجوارح قد يكون عليه ديون بغير الجوايح احاطت به فلا هو بصريح هذا والحديث الاول صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع جوايح وقال لما يستحل احدكم مال اخي؟ فالجمع هو ان يقال هذا الحديث لا يتعين فيه ان التصدق على هذا الرجل من اجل الجوارح. لان الجوارح موظوعة ولكن هذا يدل على ان عليه ديون غير الجوائز والشاهد من الحديث في اخره حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم الا ذلك. ادل على ان المعسر يخلى سبيله. المعسر يخلى سبيله. بخلاف الغني سبق ان مطله يحل عرضه وعقوبته اما المفلس فهذا لا ليس له ذنب ولا ظلم لانه معذور بالافلاس والعسرة فيخلى سبيله. قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم يعني تسامحوه فهو خير وان انتظرت الى اليسر فهذا لكم لا بأس والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لكم الا ذلك لانهم طالبوا ببيع الشخص وهذا كان كانوا في الجاهلية اذا اعسر الانسان عليه ديون باعوه باعوا المدين واسترقوه واخذوا ثمنه لديونهم النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا منع هذا وقال ليس لكم الا ذلك الا ما وجدت فدل على ان المعسر يخلى سبيله قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر وهذا فيه رد على اهل الجاهلية رد على البنوك الربوية المعاصرة التي تضاعف الدين عند حلول الاجل اذا لم يسدد ضاعفوا عليه الدين وحملوه زيادة فهذا الحديث يرد عليهم مع الاية مع قوله وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ولا يحمل زيادة ديون. هو عجز عن الديون الماضية وتحملونه ديون جديدة. هذا ظلم وحرام. فالمعسر يجب امظاره ولا يجوز قلب الدين عليه تحميله لا ما لا ذنب له فيه هذا ظلم والعياذ بالله. ليس لكم الا ذاك. ليس لكم ان تقلبوا الدين عليه ليس لكم ان تبيعوه كما كان يفعل في الجاهلية ليس لكم ان تحبسوه يسجن المحسن ما يسجن اذا ثبتت عترته ما يسجن قل سبيله لا اليس لكم سجنه ليس لكم عقوبته ليس لكم ان تقلبوا عليه في الدين ليس لكم ان تبيعوه لشخصه كما هو يكون رقيقا كما كان هذا موجودا في الجاهلية وهذا من نسخ هذا الدين وسماحة هذا الدين انه سبحانه وتعالى خفف عن المعسرين لانهم معذورون ولا يجوز ان يجمع عليهم بين العسرة والظلم تحميل الديون عليهم حتى تتراكم تصير اضعافا مضاعفة والعياذ بالله. كما كان هذا في الجاهلية وفي وفي هذا العصر من البنوك الربوية ومن بعض الافراد ايضا بعض الافراد الذين لا يخافون الله يعملون هذا العمل نعم. وعن ابن سعد ابن مالك عن ابيه رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ما له وباعه في دين كان عليه رواه الدارقطري وصححه الحاكم واخرجه ابو داوود مرسلا ورجح ارساله هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ معاذ بن جبل صحابي جليل فقيه الصحابة رضي الله عنه اصابته ديون اثقلته وطالب الغرماء بحقوقهم وعنده شيء من المال عنده شيء من المال اقل من ديون فباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده من المال وسدد عنه شدد عنه للغرباء فهذا فيه دليل على ان الحاكم يتدخل اول شيء فيه دليل على الحجر على المفلس لان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على ان يتصرف في هذه الاموال التي عنده حجر عليه يعني منعه من التصرف فيها. فهذا فيه دليل على الحجر على المفلس. والمسألة الثانية فيه ان الحاكم ينوء عنه فيبيع ما عنده من المال ويسدد ديون الغرماء فباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عند معاذ رضي الله عنه. ولم يبقى عنده شيء. ثم بعثه صلى الله عليه وسلم الى اليمن بعث معادا الى اليمن معلما وقاضيا وداعيا الى الله عز وجل فبقي في اليمن الى ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد هذه الواقعة ولما اصابته الديون وحجر عليه وبيع ما عنده وضاقت عليه الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم لطف به ورحمه فبعثه الى اليمن جبرا لما اصابه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ولا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصحح ابن خزيمة. هذا الحديث النوع الثاني من الحجر وهو الحجر على القاصر الحجر على القاصر في السن الذي دون البلوغ وكذلك الحجر على السفيه. قوله تعالى ولكن في السفهاء اموالكم اي اموالهم سماها اموال الاولياء لاجل المحافظة عليهم. فكما يحافظون على اموالهم يحافظون على اموال القصار ولا تركوا السفهاء اموالهم الى قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا ادفع اليهم اموالهم ولا تأكلوها اصلاح وبزارا ان يكبر. متى يزول الحجر عن اه عن الصغير يزول الحجر عن الصغير بشرطين الشرط الاول البلوغ والشرط الثاني ان يكون رشيدا. اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشيدي. الشرط الاول بقوله اذا بلغوا النكاح هذا شر والشرط الثاني وانستم منهم رشدي. يخرج السفيه الذي بلغ وهو سفيه لا يحسن التصرف في الاموال هذا ما يسلم الاهمال ولو بلغ حتى يصير رشيدا ولو بلغ عشرات السنين يحجر عليه لما كان احد الشرطين في دفع المال للقاصد بلوغه بلوغ سن الرشد فبماذا يبلغ؟ ما الذي يعرف به بلوغ الصغير بلوغ الصغير يحصل بعلامات اذا حصل واحدة منها حكم ببلوغه. العلامة الاولى ان الكلاب الاحتلام اذا احتلم الصغير يعني في النوم وانزل رأى انه يجامع وانزل في النوم خرج منه مني فهذا اختلال يدل على رشده على بلوغه يدل على بلوغه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يحتلم والاحتلام معروف الرؤية التي يحصل بها انزال يرى الانسان انه يجامع امرأة او انزل هذا علامة على قلوبنا انزال المني من الذكر ومن الانثى ايضا. هذي واحدة وهذا قد يحصل في سن العاشرة بالنسبة للذكر يحصل بالسن التاسعة بالنسبة للانثى. الانزال والاحتلام يحصل في سن مبكر العلامة الثانية الانبات انبات الشعر الحشن حول القبر شعر خشب اي شعر شعر الخشب حول القبول وهو ما يسمى بالعالة فاذا لبس للانسان شعر حول قبله رجلا او امرأة هذا علامة على البلوغ والدليل حديث عطية القربي الذي سيأتي ان شاء الله فاذا انبت الغلام حول قبوله شعرا خشنا فهذا علامة على بلوغه العلامة الثالثة اذا لم يحصل احتلام ولم يحصل انذار ففي السن اذا بلغ خمس عشرة سنة اذا بلغ خمس عشرة سنة فانه قد بلغ سن الرشد والدليل حديث ابن عمر سمعتم؟ قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام احد غزوة احد التي حصلت عند الجبل جبل احد الذي يقع شمال المدينة بين المسلمين وبين الكفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجند للجهاد من المسلمين عرض عليه ابن عمر للتجنيد عرض عليه ابن عمر للتجنيد وحمل السلاح فلم ينجزه. يعني لم يسمح له بالجهاد وش هالسبب؟ جاء في الرواية ولم يرني بلغت ولم يرني بلغت لان الجهاد انما يجب على البالغ اما الصبيب فلا يجب عليه جهاد ولا تجب عليه تكاليف شرعية حتى يبلغ والجهاد من جملة التكاليف الشرعية ويجب على الاعيان اذا حاصر البلد عدو يجب على الاعيان كل من يطيق حمل السلاح فانه يجب عليه فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استعرض آآ شباب المسلمين وجد ابن عمر ما بعد بلغ. اعفاه من الجهاد وعرضت عليه عام الخندق عام الخندق عام احد هذا في السنة الثالثة في شوال من السنة الثالثة هذي وقعة احد والخندق بعدها للسنة الرابعة في شوال ايضا بينهما سنة بينهما سنة والخندق يسمى غزوة الاحزاب لان العرب تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا وحاصروا المدينة فحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا حول المدينة يتكرس به المسلمون ويمنع الكفار من تجاوزه الى المدينة وكان هذا بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه فنفع الله بهذا الخندق نفعا عظيما ولما رآه المشركون قالوا هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفها فنفع الله بهذا الخندق وحمى به المسلمين الى ان رد الله الاحزاب كما ذكر الله جل وعلا. لكن بعد ما اصاب المسلمين من الابتلاء والامتحان العدو من خارج المدينة واليهود المنافقون من داخل المدينة اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واثارة الابصار وبلغت القلوب الحناجر حصل بالمسلمين ضائقة ثم ان الله جل وعلا ارسل ريحا وجنودا من جنوده فهزم الكفار واصابهم الرعب ورجعوا خاسرين ورد الله الذين كفروا بغيره يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جائتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اذ جاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم. وازاغة الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون اولئك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الى قوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. لما حصل الابتلاء والامتحان وحصل الصدق من المسلمين وظهرت النتيجة. وتبين النفاق وتبين خيانة اليهود الله جل وعلا رد الاعداء بجند من جنده سبحانه وتعالى الشاهد انه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق فاجازه اجازه ورأى انه قد بلغ وبين الخندق وبين احد سنة. فيكون يوم يعرض عابر احد ابن اربعة عشرة كما في الحديث ابن اربعة عشرة وفي عام الخندق طرد الخمسة عشرة فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم وحمله السلاح فهذا دليل على ان سن البلوغ خمسة عشر سنة. اذا فتكون علامات البلوغ بالنسبة للذكر ثلاث الانزال طلبات الشعر الخشم آآ بلوغ خمس عشرة سنة هذا بالنسبة للذكر والانثى. تزيد الانثى علامة رابعة وهي الحيض اذا حاضت الجارية بلغت. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض. اي من بلغت سن الحيض بغير حمار فاذا حاضت الجارية فقد بلغت. هذه علامة رابعة بالنسبة للجاري نعم وعن عطية القرضي رضي الله تعالى عنه ابن عمر. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فاجازني انا صريح بان سن البلوغ خمس عشرة سنة لانه رده في الاول لما كان دون خمسة عشرة سنة واجازه في العرضة الثانية دل على ان سن الملوك خمس عشرة سنة. نعم متفق عليه وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وبين الخندق وبين الى رأس سنة الى اربع عشرة سنة صارت المجموع خمسة عشرة سنة نعم وعن عطية القرضي رضي الله تعالى عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت كلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فقل لي سبيلي. رواه الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم. وقال على شرط الشيخين هذا عطية القرظي رضي الله عنه نسبة الى بني قريظة من اليهود بنو قريظة ممن عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الدفاع عن المدينة وان لا يكونوا فلما جاءت الاحزاب خانوا العهد. ونكدوا وانضموا الى الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهت غزوة الاحزاب ورد الله الكفار لغيرهم لم ينالوا خيرا امر الله رسوله ان يغزو بني قريظة في منازلهم خارج المدينة امره الله ان يغزو والا يضع سلاحه حتى يغزو بني قريظة الذين قالوا الله ورسوله. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم في حصونهم وفي النهاية قبل التحكيم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم تعيين من يحكم فيه فعينوا سعد بن معاذ رضي الله عنه. فحكم فيهم سعد ابن معاذ بان تقتل قاتلتهم وان تسبى ذراريه حكم فيهم بهذا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة ارقعة اي من فوق سبع سماوات فلما ارادوا ان ينفذوا الحكم الذي جرى يبيض الطرفين ارادوا ان ينفذوا الحكم. لماذا يعرفون لماذا يعرفون البالغ من غيره؟ البالغ هذا من المقاتلة والذي دون البلوغ هذا ليس من المقاتلة لماذا يعرفون؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكشف عن مؤتزرهم يعني من الشباب. فمن وجد قد انبت فانه يكون من الرجال يقسم تنفيذا للحكم ومن وجد لم ينبت فانه لا يقتل لانه من الصبيان. وكان عطية من الصنف الثاني الذين لم يهمكوا فلم يقتل وصار من السبي ثم من الله عليه بالاسلام واسلم. الشاهد من الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الانبات حول القبول انه علامة على البلوغ هذا هو محل الشاهد من الحديث نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها رواه احمد واصحاب السنن الا الترمذي وصححه الحاكم هذا الحديث فيه انه لا يجوز للمرأة عطية الا باذن زوجها هذه الرواية الاولى وهذي يمكن حملها على انه لا تعطي من مال زوجها الا باذنه لا تعطي من مال زوجها الا باذنه لكن رواية ثانية انها لا تعطي ولا تتصرف في مالها اذا ملك عصمتها الا باذن زوجه هذه هي المشكلة فهل المرأة يحجر عليها في مال ولا تتصرف الا به لزوجها هذا ما يفيده ظاهر الرواية الثانية ولكن الله جل وعلا اعطى النساء حقوقهن اعطاهن الميراث للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن اعطاه النمرة وملكهن الميراث واباح للمرأة ان تكتسب من الوجوه الحلال مثل الرجل حرم ان يؤخذ شيء من مالها الا الا باذنها مثل الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه هي تدخل في عموم الحديث تدخل في عموم الحديث. ايضا هناك ما هو صريح بانها تتصرف ولو لم يأذن الزوج وذلك حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة حينما امر النساء بالصدقة فقال يا معشر النساء تصدقنا ولو للحريكن فانكن اكثر اهل النار فجعلنا يتصدقن من حليهم في المكان في نفس المكان ولم يستأذن ازواجهن فهذا دليل على ان المرأة تتصرف في مالها تتصرف في مالها تتصدق منه وتهدي منه وتبيع وتشتري الله جل وعلا يقول واتوا النساء صدقاتهن نحلة اتوهن اجورهن فان صبن لكم اتوهن اتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا فلم يبح شيئا من صداقها الا اذا طابت نفسه الادلة الصحيحة الكثيرة تدل على ان المرأة يتصرف في مالها اذا كانت رشيدة اذا كانت بالغة رشيدة تتصرف في مالها وليس للرجل لزوجها ان يمنعها واما حديث هذا الحديث الذي سمعنا قالوا هو محمول على حسن العشرة يعني ينبغي لها ينبغي له يجوز لها انها تتصرف في مالها وتتصدق منه تعطي منه هذا يجوز. لكن من باب حسن العشرة انها تستشير زوجها تستشير زوجها لاجل تطييب خاطره فقط هذا ما يكمل عليه الحديث. نعم جمعا بينه وبين الادلة الكثيرة التي هي اصح منك تدل على ان المرأة لها حرية التصرف في ما لها ولو لم يأذن زوجها نعم وعن قبيصة ابن مخالق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة تحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلان فاقة فحلت له المسألة رواه مسلم المسألة سؤال الناس اموالهم وسؤال الناس اموالهم ذلة واحتياج الى المخلوق وفيه نقص في التوكل على الله وذلة في سؤال الناس المسألة لا تجوز الاصل ان المسألة لا تجوز الا لاحد ثلاثة كما في هذا الحديث باحد ثلاثة فقط الاول رجل تحمل حمالة يعني غرم غرامة لاصلاح ذاك البين يصلح بين القبائل او بين افراد وتحمل من اجل ذلك غرامة مالية من اجل الصلح بين الناس فهذا يساعد من الزكاة يساعد من الزكاة لقوله تعالى والغارمين. فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا ما يترك يحمل الغرامة من ماله لان هذا يسبب ان الناس ما يتدخلون في الصلح اذا لم يساعدوا ولم يعانوا ما يتدخلون بالصدق ينسد باب الصلح فيعانون من الزكاة ولو كانوا اغنياء ولا يتركون يتحملون الغرامة من اموال انه مع الخير واهل احسان فيجب مساعدتهم فهذا تحل له المسألة لان لان الاصل ان قبيصة ابن البخاري رضي الله عنه تحمل حمالة فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اصل سبب الحديث هو هذا ان قبيصة تحمل حمالة فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تحل الا لثلاثة وذكر منهم رجل تحمل حمالة فيعطى حمالة اما من التضرع واما من الزكاة. الزكاة والغانمين. هذا هو الغالب لعنة البيت. هذا واجب. ولا حرج عليه انه يسأل الناس ما تجد هذه الغرامة لانه ماضي هذا وفيها لاجل الاصلاح بين الناس. الثاني اجر الغنم. رجل غني. سبب الله يراك لا حمالة حريق ولا غرق ولا صاعقة. ولا اي السماوية اتلفت ما له الناس يشاهدون هذا فاصبح فقيرا بعد ان كان غنيا اصبح فقيرا بسبب ظاهر يراه الناس. هذا ما يحتاج الى اقامة بينة. هذا السؤال حتى يصيب سدادا منها يعني يحصل من المسألة على قدر ما يقضي حاجته الظرورية ثم يتوقف عن المسألة. الثالث رجل غني معروف بالغنى لكن اصابته واعسى الناس يعرفون انه غني واصابه سبب خفي ما يدرون عنه الناس فصار فقيرا هذا لا هذا ما يعطى الا اذا اقام الشهود شهود العسرة يسمون شهود العسرة ثلاثة من ذوي الحجة يعني من ذوي العقول هم الناس العاديين والناس المستمعين او المتعاطفين من غير لا هالعقول وعن غزالة يشهدون ان هذا الرجل اصابته وبعد وتحل له المسألة يجوز ان يسأل الناس حتى يصيب ما يمشي للظرورة هذا هو الذي يظهر المصنف ساق الحديد من اجله لما سبق ان المعسر يخلص فلابد من اثبات العسرة والعسرة لا تفوت الا في ثلاثة شهور ايصال جهود الاسرة ثلاثة. نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله فضيلة الشيخ اذا كان المفلس عنده مال قليل ما يكفيه الا في حاجاته الضرورية فهل يحجر عليه اللي ما عنده الا ما يكفي هذا هذا معسر يسمى بالمعسر. ما يسمى مخلصا يسمى معسر ولا يهجر عليه وش يؤجر عليه؟ ما عنده شيء نعم فضيلة الشيخ بعت سيارة بالتقسيط على رجل ولكنه لم يسدد ولا قسط. مماطلة منه ثم باع السيارة على اخر وهي ثم سحبت السيارة من الرجل المباحة عليها. هذا صحيح؟ هذا تراجع المحكمة هذا تنظر فيه المحكمة هذا كلام فضيلة الشيخ شخص عليه دين ويملك منزلا ومزرعة يسكنه وذريته فهل يعد مفلسا؟ وما الحكم اذا شهد له شاهدان؟ بانه معسر وهو يملك ما ذكر اذا كان ما عنده الا بيت السكن هذا امر من الضروريات الذي يعتبر ما عنده شيء بيت السكن والكسوة والنفقة والسيارة التي يركبها ويحمل عليها هذا كله ما ما يعتبر ان المال الذي ياخذه الغراب هذا هذه ضروريات نعم لا يأخذونه ما يأخذونه الغرباء. نعم فهو يعتبر معسرة الا اذا كان هذا البيت كبيرا زائدا عن حاجته هذا له. المعسر يسكن في اقل ما يمكن انه يسكن الا يسكن في قصور ما يسكن في قصور وفي اه مروج خضر وفي ويقول هذا سكن لا يسكن بما يليق بالفقراء وما زاد عن ذلك فانه يباع ويسدد الغراب نعم يقول هذا في الخيارات