﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مئة وسبعة. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.950 --> 00:00:37.950
الحمد لله رب العالمين امر عباده بطلب الرزق من مصادره المشروعة المتنوعة وصلى الله وسلم على نبينا محمد خير خلقه وخاتم رسله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وتمسك بسنته الى يوم الدين

3
00:00:38.400 --> 00:00:56.000
اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في برنامج من الفقه الاسلامي ونتناول ان شاء الله في هذه الحلقة الحديث عن احكام المساقات والمزارعة

4
00:00:56.300 --> 00:01:16.150
لانهما من جملة الاعمال التي يزاولها الناس قديما وحديثا لحاجتهم اليهما فقد يكون في ملك الانسان شجر لا يستطيع القيام عليه واستثماره او تكون له ارض زراعية لا يستطيع العمل عليها واستغلاله

5
00:01:16.300 --> 00:01:39.550
وعند اخر القدرة على العمل ولكن ليس في ملكه شجر ولا ارض ومن ثم ابيحت المزارعة والمساقاة لمصلحة الطرفين وتبادل المنفعتين وهكذا كل التعامل الشرعي فانه قائم على العدل وتحقيق المصالح ودفع المفاسد

6
00:01:40.200 --> 00:01:59.600
فالمساقاة عرفها الفقهاء بانها دفع شجر مغروس او شجر غير مغروس مع ارض ليغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج اليه حتى يثمر ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر

7
00:01:59.900 --> 00:02:24.600
والباقي لمالكه او بالعكس وعرفوا المزارعة لانها دفع ارض لمن يزرعها او دفع ارض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه بجزء مشاع منه والباقي لمالك الارض او بالعكس فقد يكون الجزء المشروط في المساقات والمزارعة لمالك الارض او الشجر

8
00:02:24.850 --> 00:02:40.800
والباقي للعامل والدليل على جواز المساقات والمزارعة حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع

9
00:02:40.950 --> 00:03:05.700
متفق عليه وروى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعملوا من اموالهم ولهم شطر ثمرها اي نصف وروى الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر ارضها ونخلها مقاسمة على النصف

10
00:03:06.200 --> 00:03:26.500
فدل هذا الحديث الشريف برواياته على صحة المساقات وعلى صحة المزارعة قال الامام ابن القيم رحمه الله وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقات والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر او زرع

11
00:03:27.400 --> 00:03:48.550
فانه صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر واستمر على ذلك الى حين وفاته ولم ينسخ البتة واستمر الخلفاء الراشدون عليه وليس من باب المؤازرة بل من باب المشاركة وهو نظير المضاربة سواء انتهى

12
00:03:49.250 --> 00:04:14.100
وقال الامام الموفق ابن قدامة وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم واشتهر ذلك فلم ينكر فكان اجماعا قال ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث والاجماع وكثير من اهل من اهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه

13
00:04:14.450 --> 00:04:37.150
ولا يمكنهم الاستئجار عليه وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون الى الثمر ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل المصلحتين انتهى ايها المستمعون الكرام قد ذكر الفقهاء رحمهم الله انه يشترط لصحة المساقاة

14
00:04:37.550 --> 00:04:53.950
ان يكون الشجر المساقى عليه له ثمر يؤكل فلا يصح على شجر لا ثمر له او على شجر له ثمر لا يؤكل لان ذلك لم يرد في النصوص من شرط صحة المساقات

15
00:04:54.800 --> 00:05:13.400
تقدير نصيب العامل او المالك بجزء معلوم مشاع من الثمر كالثلث والربع سواء قل الجزء المشروط او كثر ولو شرط كل الثمرة لاحدهما لم تصح اختصاص احدهما بالثمر دون الاخر

16
00:05:14.350 --> 00:05:37.600
وكذا لو شرط لاحدهما اصعب معلومة من الثمرة كعشرة اصع او عشرين صاعا لم تصح لانه قد لا يحصل الا ذلك المقدر فيختص به من شرط له دون الاخر وكذا لو شرط في المساقات دراهم معينة لم تصح

17
00:05:37.900 --> 00:05:57.500
لانه قد لا يحصل من الغلة ما يساويها وكذا لو شرط لاحدهما ثمرة شجرة شجرة معينة او اشجار معينة لم تصح المساقات لانه قد لا يحمل من الشجر غير تلك المعينة

18
00:05:57.650 --> 00:06:16.650
فيختص بالغلة احدهما دون الاخر او لا تحمل تلك الشجرة او الاشجار المعينة فينحرم المشروط له من الغلة ويحصل الغرر والضرر والصحيح الذي عليه الجمهور من اهل العلم ان المساقات عقد لازم

19
00:06:17.150 --> 00:06:37.550
لا يجوز لاحدهما فسخها الا برضا الاخر ولابد من تحديد مدتها ولو طالت مع بقاء الشجر في تلك المدة ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة منحرث وسقي وازالة ما يضر الشجر

20
00:06:38.100 --> 00:07:03.500
من الاغصان وغيرها ويلزمه تلقيح النخل والاشجار وتجفيف الثمر واصلاح مجاري الماء وتوزيعه على الشجر ويلزم صاحب الشجر ما يحفظ الاصل وهو الشجر كحفر البئر وبناء الحيطان وتوفير الماء في في البئر ونحو ذلك

21
00:07:03.750 --> 00:07:25.650
وعلى المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الاشجار كالسماد ونحوه. ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

22
00:07:25.650 --> 00:07:26.250
