نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب ضيفنا في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء الطيب المبارك هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله متابعينا ومستمعينا الكرام ونسعد بمتابعتكم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخ سامي حفظكم الله نبدأ هذه الحلقة بهذا والذي يقول صاحبه رجل طلق زوجته طلقة واحدة واراد ان يراجعها. فهل هناك شروط للرجعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاذا طلق الرجل زوجته واراد ان يراجعها فلا بد لمراجعتها من شروط الشرط الاول ان يكون النكاح صحيحا بان من كان نكاحها فاسدا بالطلاق فلا تمكنوا رجعتها لان الرجعة اعادة الى النكاح فاذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب الا تحل بالرجعة اليه والشرط الثاني من شروط الرجعة ان يكون قد دخل بها او خلا بها لان غير المدخول بها لا عدة عليها فتبين بمجرد طلاقها لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها والمراجعة انما تكون في العدة والشرط الثالث ان يكون قد طلق دون ما له من العدد. وهو الثلاث لان من استوفى عدد طلاقه لا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجا غيره. وحينئذ لا يمكنه ان يراجعها والطلاق من حيث البينونة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما تبين به المرأة كينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد بعد زوج وهو ما كمل به العدد اي انه اذا طلقها اخر ثلاث تطبيقات ففي هذه الحال لا تحل له الا بعد زوج والقسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد وذلك في ثلاث سور الصورة الاولى اذا كان الطلاق قبل الدخول او الخلوة فاذا طلق امرأته قبل الدخول او الخلوة بالت منه بينونة صغرى ولا تحل له الا بعقد والصورة الثانية اذا كان الطلاق على عوظ فاذا طلقها على عوظ بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له الا بعقد والصورة الثالثة الطلاق في النكاح الفاسد لا تحل به المرأة لمطلقها الا بعقد والقسم الثالث من اقسام الطلاق ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد بالشروط المذكورة والشرط الرابع من شروط صحة الرجعة ان يكون الطلاق بغير عوظ فان كان الطلاق بعوض فلا رجعة لان العوظ في الطلاق جعل لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة والشرط الخامس من شروط صحة المراجعة ان تكون المراجعة في العدة فان انقضت العدة فلا رجعة لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ثم قال عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا واشترط بعض العلماء شرطا سادسا وهو ان يريد الزوج بمراجعتها الاصلاح والا يريد الاضرار بها لقوله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فاذا كان الزوج لا يريد بمراجعته الاصلاح وانما يريد الاضرار بالمرأة فان رجعته لا تصح ولكن نية الاصلاح او ارادة الظرر امر باطن لا يعلم الا من جهة الزوج ونحن ليس لنا الا الظاهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع ولم يقل بنحوي ما اعلم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم ايضا هذا سؤال من احد الاخوة الكرام يقول ما صحة حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله تعالى وما والاه. هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. الا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما هذا الحديث ضعفه كثير من اهل العلم وهو ضعيف من جهة سنده ومن جهة معناه اما من جهة السند فيعلم ذلك بمراجعة سنده ورجاله واما من جهة المعنى فلان الدنيا ليست مذمومة مطلقا الدنيا فيها خير كثير وهي مزرعة في الاخرة وباب خير عظيم لمن اراد الاستزادة للاخرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله وقال عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح فاذا كان الانسان مسارعا للخير قد اتخذ الدنيا مطية للاخرة فهي بالنسبة له خير لكن على القول بصحة الحديث فان المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة اي مذمومة مبعدة عن الله عز وجل سمعنا ملعونة اي مذمومة ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى والشجرة الملعونة في القرآن عين مذمومة المبغضة وعلى هذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام ان صح الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. اي ملعون ما فيها من الملذات. والشهوات التي تصد عن الله تعالى وطاعته احسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول اذا كان علي صلوات فائتة فهل يجب ان اصليها مرتبة؟ الاصل وجوب الترتيب في قضاء الفوائت لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فقوله فليصلها شامل للكمية والكيفية وصفة القضاء ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات يوم الخندق قضاها مرتبة وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. فالاصل وجوب الترتيب في قضاء الفوائت ولكن يسقط الترتيب في مسائل المسألة الاولى النسيان والنسيان له صورتان الصورة الاولى نسيان الفائتة كما لو صلى الظهر ثم المغرب ونسي ان يصلي صلاة العصر ولم يذكر الا بعد ان صلى المغرب فحينئذ يسقط الترتيب بنسيانه والصورة الثانية نسيان الترتيب بان يصلي مثلا الظهر ثم المغرب ثم العصر فهذا ايضا مما يعفى عنه المسألة الثانية من المسائل التي يسقط فيها الترتيب خشية خروج وقت اختيار الحاضرة فمثلا لو ان شخصا استيقظ بعد العصر بنحو ساعة ولم يصلي الظهر والعصر ويخشى ان صلى الظهر ان يخرج وقت اختيار صلاة العصر فحينئذ يقدم صلاة العصر على صلاة الظهر والمسألة الثالثة من المسائل التي يسقط فيها الترتيب خوف فوت الجمعة والجماعة فاذا فرض ان شخصا اتى لصلاة الجمعة ولما اراد الامام ان يصلي صلاة الجمعة ذكر انه لم يصلي صلاة الفجر. فحينئذ يصلي الجمعة لان لا تفوته صلاة الجمعة ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر وكذلك اذا خشي فوات الجماعة كما لو اقيمت الصلاة ثم ذكر ان عليه فائتة فليصلي الصلاة الحاضرة مع الامام ثم يقضي الفائتة والمسألة الرابعة من المسائل التي يسقط فيها الترتيب الجهل والجهل له صورتان الصورة الاولى الجهل بالحكم اي بحكم الترتيب بحيث يجهل ان الترتيب واجب بين الفوائت فيصلي مثلا الفجر ثم العصر ثم الظهر ثم العشاء ثم المغرب جهلا منه بان الترتيب واجب فهذا عذر يسقط عنه الوجوب والصورة الثانية من صور الجهل الجهل بالفائتة بان يجهل هل الفائتة التي عليه هل هي صلاة الفجر او الظهر او العصر فلو جهل ذلك وصلى صلاة فان الترتيب يسقط عنه في هذه الحال والحاصل ان الاصل وجوب الترتيب حال قضاء الفوائت وان الترتيب يسقط في مسائل اربع. المسألة الاولى النسيان وله صورتان نسيان الفائتة ونسيان الترتيب والمسألة الثانية خشية خروج وقت اغتيال الحاضرة والمسألة الثالثة الخوف من فوت الجمعة والجماعة والمسألة الرابعة الجهل سواء كان جاهلا بالحكم ام جاهلا بالفائتة نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. ايضا هذا سائل يقول هل يعتبر علاج الزوج لزوجته اذا مرضت من الواجبات عليه او لا يعتبر ذلك قد قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فامر الله تعالى الازواج ان يعاشروا زوجاتهم بالمعروف وليس من العشرة بالمعروف ان تمرض الزوجة وان تحتاج الى علاج ولا يقوم الزوج بعلاجها مع قدرته على ذلك فكما ان الزوجة يحتاج الى طعام وشراب ولباس وسكنى فهي في حاجة بل في ضرورة الى العلاج بل لا يمكن لها ان تستمتع بالطعام والشراب وهي تتألم من المرض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي وعلى هذا فيجب على الزوج اذا كان مستطيعا ان يقوم لعلاج زوجته وما يلزمها من التداوي لان هذا من الامور الضرورية احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول هل جدة زوجتي تعتبر من المحرمات اه جدة زوجتك من محارمك لقول الله عز وجل وامهات نسائكم فبمجرد ان يعقد الانسان على امرأة فانها تحرم عليه امها وجداتها وان علون سواء كانت الجدات من جهة الام ام من جهة الاب فام ام الزوجة وان علت حرام على الزوج وام ام ابي الزوجة. كذلك حرام فلا فرق في تحريم جدتي الزوجة سواء كانت من جهة الام ام من جهة الاب في عموم قول الله عز وجل وامهات نسائكم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم بهذه الاجابة احبتنا الكرام نكون قد وصلنا الى خاتم ونهاية هذه الحلقة. التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ دكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا. وشكر الله لكم احبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة من اراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فنبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم صفر واحد واحد اربعة اربعة اثنين خمسة اربعة خمسة ثمانية. شكرا لكم مرة اخرى احبتنا الكرام حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان