يقول السائل هل فعل الجمعيات الخيرية من اخذ توكيل على الفقراء في اخذ زكاة الفطر عنهم ثم يوزعوها لهم بعد العيد على فترات توزيع مناسبة للفقراء انفسهم. حفظكم الله. الواجب اخراج وقبل العيد قبل العيد يعطى للفقراء قبل العلم. النبي امر باخراجها قبل صلاة العيد فاذا اخرجها صاحبها ولا يوكل من يخرجها قبل العيد قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها الا بعد العيد النبي صلى الله عليه وسلم قال امر ان رأى النبي امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة قبل صلاة العيد فعلى صاحب الزكاة يخرجها بنفسه واي وقت او يوثق ثقة يتولى اخراجها قبل صلاة العيد. يوزعها قبل العيد بيوم او يومين لا بأس يوم ثمانية وعشرين يوم تسعة وعشرين يوم ثلاثين كان الشهر تام يبدأ اخراجها من يوم ثمانية وعشرين. قبل العيد بيومين والعيد قد يكون يوما ثلاثين وقد يكون يوم الحادي والثلاث. قد يتم الشهر وقد ينقص الشهر والواجب اخراجها بنفسه او بوكل ثقة لا بد من ثقة حتى يوصلها الى اهله والفقراء لهم التوفيق يا شيخ الا في وقت من يقبضها فلا بأس اذا وسلمها لوكيل الفقيد فقد تسلمها الفقيد. الجمعيات يا شيخ. وكيل معين ما هو باسم الجمعية. لابد وكيل الفقير الذي يعطيه وكيل فلان او يقول اعطه نصيبي او اعطوه فلان وكيلي هم ثم جميل لفقراء عموم يقول السائل هل يجوز الصلاة خلف الامام صاحب البدعة ان كان هذا الامام هو الامام الراتب اذا كان بدعة لا تكفره صلي خلفه اما اذا كان كافر لا يصلى بيعزل واهل البدع لا ينبغي ان يكون ان يكونوا ائمة مطلقة. لكن اذا بلي الناس بهم فاذا كانت بدعة لا تكفر صلي خلفهم ولا سيما الجمعة والاعياد كما فعل السلف