ملخصه انه ممن ابتلي بشرب الدخان. وذات يوم قال علي الحرام بالثلاث اني لا اشرب الدخان وبقيت ما يقارب السنتين ثم عدت في الاجازة الى البلد وشربت ما الحكم لو هذا يرجع اليته فاذا كان اراد بهذا منع نفسه شرب الدخان وليس قصده تحريم زوجته شربة انما قصده ان يمتنع من ذلك وان يستعين بهذه بهذا التحريم على ترك التدخين فهو في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين مع التوبة والاستغفار وعدم العودة الى ذلك وعليك بان التحريم على الاصح في حكم اليمين. قال عن الحرام لا يفعل كذا او لا يفعلن كذا. ثم حلف فالصواب اليمين اذا اراد اذا لم يرد تحريم اهله تحريم زوجته وانما اراد الامتناع. نعم. والكف عن هذا الشيء فله حكم اليمين وكفرتوها معلومة مساكين او كسوتهم او عطر غابة. من عجز عن المال صام ثلاثة ايام. فالحاصل ان هذا اليمين نعم. جزاكم الله خيرا