اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يشترط لوضع الجبيرة الطهارة؟ وكيف المسح عليها اذا كانت في القدم وجزء من القدم ظاهر؟ لا يشترط لمسح الجبيرة ان ان يلبسها على طهارة هذا من الفروق بينها وبين الخوف فلو لبسها على غير طهارة يمسح عليها وايضا ليس لها مدة مثل الخف انما يمسح عليها ما دام محتاجا الى بقائها ولو طالت المدة ليس لها وقت اما قضية اذا كانت في بعض العضو فانه يغسل يغسل السليم من العضو يمسح على الجبيرة التي فوق الجرح يغسل الصحيح ويمسح فوق الجريح نعم